Полный текст (15 069 стр.). Показаны 6791–6830 · переход к 6796.
стр. 6791
٣٣٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: يُحِبُّ رَجُلًا كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُهُمْ لَقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا فكبَّر فَقَاتَلَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُقتل وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا فَطَالَتْ دُلجتهم فنزلوا والنوم إليهم أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعدَلُ بِهِ فَنَامُوا وَقَامَ ⦗٢٤٥⦘ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي وَالْبَخِيلَ المتكبر) وذكر الثالث
= (٣٣٥٠) [٢: ١]
ضعيف - انظر ما قبله.
стр. 6792
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا
стр. 6793
٣٣٤٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تردُّه التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ وَلَا يُعْلَمُ بحاجته فيُتصدق عليه فذلك المحروم)
= (٣٣٥١) [٢: ١]
صحيح دون قوله: ((فذلك المحروم))؛ فإنه مقطوع من كلام الزهري ـ ((صحيح أبي داود)) (١٤٤٢): ق.
стр. 6794
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ
стр. 6795
٣٣٤١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّاف الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تردُّه اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ والتمرتان قالوا: فمن المسكين يارسول اللَّهِ؟ قَالَ:
(الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفطن لَهُ فيُتصدق عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ ⦗٢٤٦⦘ فيسأل الناس)
= (٣٣٥٢) [٢: ١]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 6796
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وقرابته إذا مات
стр. 6797
٣٣٤٢ - أخبرنا الحسن بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ:
(أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افتُلتت نَفْسُهَا وأُراها لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نعم)
= (٣٣٥٣) [٣٦: ٤]
صحيح - ((الأحكام)) (٢١٧) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٥) , ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤٩٩): ق.
стр. 6798
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 6799
٣٣٤٣ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أُوصِي فَقَالَتْ: فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سعدٍ فتُوفِّيت قَبْلَ أَنْ يَقْدِمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سعد: يارسول اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ⦗٢٤٧⦘
(نَعَمْ) فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْهَا - لحائطٍ سَمَّاهُ
= (٣٣٥٤) [٣٦: ٤]
حسن ـ ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (٢٥٠٠).
стр. 6800
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يُسْتَفْضَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ
стр. 6801
٣٣٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حَرَّةٍ قَالَ: فَانْتَهَيْتُ فَإِذَا فِيهَا أَذْنَابُ شِرَاجٍ وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يحوِّل الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ فَقُلْتُ له ياعبد اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ - الِاسْمُ الَّذِي سمع في السحابة - قال: كيف تسألني ياعبد اللَّهِ عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِيَ السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ فَأَخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا فأصَّدَّق بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وعيالي ثلثه وأعيد فيها ثلثه)
= (٣٣٥٥) [٦: ٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (١١٩٧).
стр. 6802
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ
стр. 6803
٣٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(قَالَ رَجُلٌ: لأتصدَّقنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لأتصدَّقنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لأتصدَّقنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّق اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ فأُتِيَ فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا السَّارِقُ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى)
= (٣٣٥٦) [٦: ٣]
صحيح - ((مشكلة الفقر)) (٦).
стр. 6804
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجحف ذَلِكَ بِهِ
стр. 6805
٣٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ⦗٢٤٩⦘ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عليَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُناح أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ:
(ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعي فيُوعي اللَّهُ عليك)
= (٣٣٥٧) [٢٨: ٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٩٠): ق.
стр. 6806
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تصدَّقت مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسدة فَلَهَا أَجْرٌ كَمَا لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ وَلِلْخَازِنِ كَذَلِكَ
стр. 6807
٣٣٤٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسدة فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلَهَا أجر ما نوت وللخازن مثل ذلك)
= (٣٣٥٨) [٢: ١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٩): ق.
стр. 6808
ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الأجر
стр. 6809
٣٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ⦗٢٥٠⦘
(الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعطي - مَا أُمِرَ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفِّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)
= (٣٣٥٩) [٢: ١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٧٨): ق.
стр. 6810
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
стр. 6811
٣٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:
كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
(تصدق والأجر بينكما نصفان)
= (٣٣٦٠) [٥٥: ١]
صحيح: م (٣/ ٩١).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ
وَعُمَيْرٌ ـ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ـ إِنَّمَا قِيلَ آبِي اللَّحْمِ لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حرَّم عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ , فَقِيلَ: آبِي اللَّحْمِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ
стр. 6812
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْطِي فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْآخِذِ
стр. 6813
٣٣٥٠ - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الْيَدُ العليا خير من اليد السفلى)
= (٣٣٦١) [٦٦: ٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٥٤): ق بزيادة تأتي (٣٣٥٣).
стр. 6814
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ دُونَ الْآخِذَةِ بِغَيْرِ سُؤَالٍ
стр. 6815
٣٣٥١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ فَأَعْطِ الْفَضْلَ ولا تعجز عن نفسك)
= (٣٣٦٢) [٦٦: ٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٥٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ـ قَبْلُ ـ فِي كِتَابِنَا ـ هَذَا ـ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى أَرَادَ بِهِ أَنَّ يَدَ الْمُعْطِي خَيْرٌ مِنْ يَدِ الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ ⦗٢٥٢⦘
وَأَبُو الزَّعْرَاءِ ـ هَذَا ـ هُوَ الصَّغِيرُ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ابن أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْكَبِيرُ اسْمُهُ عبد الله بن هانىء يَرْوِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
стр. 6816
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ اليد السائلة
стр. 6817
٣٣٥٢ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال:
(خير الصدقة ماكان عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ)
تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي
= (٣٣٦٣) [٢: ١]
صحيح , لكن قوله: ((تقول امرأته ..... )) مدرجة من قول أبي هريرة ـ ((الإرواء)) (٨٣٤): خ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) عِنْدِي أَنَّ الْيَدَ المتصدِّقة أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ لَا الْآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ بِاسْتِعْمَالِهِ أَحْسَنَ مِنْ آخَرَ فُرِضَ عَلَيْهِ إِتْيَانُ شَيْءٍ فَأَتَى بِهِ أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ مُتَنَفِّلًا فِيهِ وَرُبَّمَا كَانَ الْمُعْطِي فِي إِتْيَانِهِ ذَلِكَ أقلَّ تَحْصِيلًا فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِمَا أُبِيحَ لَهُ وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الْآخِذُ بِمَا أُبِيحَ لَهُ أَفْضَلَ وَأَوْرَعَ مِنَ الَّذِي يُعْطِي فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَسْأَلُهَا
стр. 6818
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
стр. 6819
٣٣٥٣ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ واليد السفلى السائلة)
= (٣٣٦٤) [٢: ١]
صحيح: ق ـ انظر (٣٣٥٠).
стр. 6820
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تصدَّق بها
стр. 6821
٣٣٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
جَاءَهَا سَائِلٌ فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(ما تخرجين شيئاً إلا بِعِلْمِك) قال: إِنِّي لأَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا:
(لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ الله عليك)
= (٣٣٦٥) [٤٣: ٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٩١).
стр. 6822
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْغُلُولِ
стр. 6823
٣٣٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَلَا تدعو لِي فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) وقد كنتَ على البصرة
= (٣٣٦٦) [٢: ١]
صحيح: م.
стр. 6824
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ به عليه
стр. 6825
٣٣٥٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي درَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(من جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ)
= (٣٣٦٧) [٢: ١]
حسن - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٢٨).
стр. 6826
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْغَارِسِ الغراس بكتبه الصدقة عند أكل شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ
стр. 6827
٣٣٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ :
(مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أُمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ ﷺ :
(لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ)
= (٣٣٦٨) [٢: ١]
صحيح: م.
стр. 6828
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أجر
стр. 6829
٣٣٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سبعٌ وطيرٌ وشيء إلا كان له فيه أجر)
= (٣٣٦٩) [٢: ١]
صحيح: م.
стр. 6830
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ خَيْرٌ
следующие страницы →