Полный текст (15 069 стр.). Показаны 9906–9945 · переход к 9911.
стр. 9906
٢٣ - كتاب الوقف
стр. 9907
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتِّخَاذِ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
стр. 9908
٤٨٧٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حدثنا أبو غسان بْنُ يَحْيَى الْكِنَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ ﷺ في صدقته بثَمْغَ قال:
(احْبِسْ أَصْلَهَا وسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَبَسَهَا عُمَرُ على السائل والمحروم ابن السَّبِيلِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَجَعَلَ قَيِّمَها يَأْكُلُ ويُؤكِلُ ـ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ـ.
= (٤٨٩٩) [٦٥: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١٥١٣).
стр. 9909
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأحباسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا
стр. 9910
٤٨٨٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ⦗٢٥٠⦘
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يتصدَّق بِمَالِهِ بِثَمْغَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وتَحْبِسُ أَصْلَهُ ـ لَا يباعُ ولا يُوهَبُ ـ).
= (٤٩٠٠) [٦٥: ٣]
صحيح - انظر ما قبله.
стр. 9911
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ تُحْبَسَ أَوْ تَوْرِيثَهَا بَعْدَ أَنْ تُوقَفَ
стр. 9912
٤٨٨١ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاستأمرهُ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ ـ قطُّ ـ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تأمرُ فِيهَا؟ فَقَالَ:
(إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وتَصَدَّقْتَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَّثُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَفِي الضَّيْفِ لَا جُناح عَلَى مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً ـ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ ـ).
قَالَ: وقال محمد: غير مُتأثِّلٍ مالاً
= (٤٩٠١) [٦٥: ٣]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٦٢).
стр. 9913
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اتِّخَاذَ الْأَحْبَاسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَهُ
стр. 9914
٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي ـ يبلغهُ أَجْرُهَا ـ وعلم يُعْمَلُ به من بعده)
= (٤٩٠٢) [٦٥: ٣]
صحيح - تقدم (٩٣).
стр. 9915
٢٤ - كتاب البيوع
стр. 9916
ذِكْرُ تَرَحُّمِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ عَلَى الْمُسَامِحِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ
стр. 9917
٤٨٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى سَمْحًا إِذَا قضى)
= (٤٩٠٣) [٢: ١]
صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (٣/ ١٨) , ((أحاديث البيوع)) , ((الروض)) (٢١١): خ.
стр. 9918
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا ويُبيِّنا عَيْبًا عَلِمَاه لِأَنَّ ذَلِكَ سببُ الْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِمَا
стр. 9919
٤٨٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرَّقا فَإِنْ صَدَقَا وبيِّنا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِما وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بيعهما) ⦗٢٥٤⦘
= (٤٩٠٤) [٨٩: ١]
صحيح - ((الإرواء)) (١٤٨١): ق.
стр. 9920
ذكر الزجر من غَشَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ـ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْأَحْوَالِ ـ.
стр. 9921
٤٨٨٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ أصابِعَهُ فِيهَا فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ فَقَالَ:
(مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سماءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ الناس من غشنا فليس منا)
= (٤٩٠٥) [٦١: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٩): م.
стр. 9922
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْفِقَ الْمَرْءُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذبة
стр. 9923
٤٨٨٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
(الْيَمِينُ الكاذبة مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ)
= (٤٩٠٦) [٧٩: ٢]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٣٦٣): ق نحوه دون لفظ: ((الكاذبة)).
стр. 9924
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ نَفّق سلعتَه فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
стр. 9925
٤٨٨٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرك قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعةَ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَلَا يُزَكِّيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا فَأَعَادَهَا فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟! فَقَالَ:
(المُسْبِلُ والمَنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ كَاذِبًا)
= (٤٩٠٧) [٧٩: ٢]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (١٧٠) , ((الإرواء)) (٩٠٠) ((أحاديث البيوع)): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : (الْمُسْبِلُ) أَرَادَ بِهِ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ
وَقَوْلُهُ ﷺ : (الْمَنَّانُ) أَرَادَ بِهِ عِنْدَ إِعْطَاءِ صَدَقَةِ الفريضة
стр. 9926
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْبَيَّاعَ
стр. 9927
٤٨٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(ثلاثة لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حلف بعد العصر على ⦗٢٥٦⦘ مال أمرىء مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ يَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك)
= (٤٩٠٨) [١٠٩: ٢]
صحيح ـ ((صحيح الترغيب)) (٩٥٥) ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9928
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْحَلِفِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ الْبَيَّاعَ
стр. 9929
٤٨٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بشاةٍ فَقُلْتُ: تَبِيعُنِيها بثلاثةٍ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ ثُمَّ بَاعَنِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ)
= (٤٩٠٩) [١٠٩: ٢]
حسن ـ ((الصحيحة)) (٣٦٤) , ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٣٠/١٤).
стр. 9930
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الفُجورِ لِلتُّجَّارِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي بَيْعِهِمْ وَشِرَائِهِمْ
стр. 9931
٤٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيُّ ـ ثُمَّ الزُّرَقِيِّ ـ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ: ⦗٢٥٧⦘
أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلى البقيع ـ والنَّاس يتبايعون ـ فنادى:
(يامعشر التُّجَّارِ) فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ:
(إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا من اتَّقى وَبَرَّ وصَدَقَ)
= (٤٩١٠) [١٠٩: ٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٩٩٤).
стр. 9932
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِلَفْظَةٍ تُؤَدِّي إِلَى رِضَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ: بِعْتُ وَلَا الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ
стр. 9933
٤٨٩١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا جرير عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا دُونَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا) قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: فَقَالَ:
(لَا بِعْنِيهِ) قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(لَا بِعْنِيهِ) قُلْتُ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ مِنْ ذهبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ ﷺ :
(قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ:
(أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ) قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِي كِيسٍ لي فأخذه أهل الشام ليالي الحرة ⦗٢٥٨⦘
= (٤٩١١) [١٠: ٥]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣٠٤).
стр. 9934
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
стр. 9935
٤٨٩٢ - أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبوالربيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فارق صاحبه لكي يَجِبَ له
= (٤٩١٢) [٤٣: ٣]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٥/ ١٥٣/١٣١٠) , ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9936
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ ـ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ
стр. 9937
٤٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حتى يتفرقا إلا بيع الخيار)
= (٤٩١٣) [٤٣: ٣]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٥/ ١٥٥) , ((البيوع)): ق.
стр. 9938
ذكر خبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ ـ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الْأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلَامِ
стр. 9939
٤٨٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَنِ ابْتَاعَ بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ـ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ ـ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ فارقه فلا خيار له)
= (٤٩١٤) [٤٣: ٣]
حسن صحيح - ((أحاديث البيوع)).
стр. 9940
[٤٨٩٤/*]- أَخْبَرَنَاهُ الْقَطَّانُ فِي ـ عَقِبِهِ ـ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... مثله
= (٤٩١٥) [٤٣: ٣]
حسن صحيح - ((البيوع)) ـ أيضاً ـ.
стр. 9941
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : ((فَإِنْ فَارَقَهُ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
стр. 9942
٤٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗٢٦٠⦘
(الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا إلا بيع الخيار)
= (٤٩١٦) [٤٣: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٥٤): ق.
стр. 9943
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 9944
٤٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)
= (٤٩١٧) [٤٣: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ , ((البيوع)): ق.
стр. 9945
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
следующие страницы →