وقال: فأتى بحلْس وقدح، فقال رسول الله ﷺ : "من يأخذهما مني بدرهم؟ " فقال رجل: أنا آخذهما، فقال: "من يزيد على هذا؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال: "هما لك" (١).
باب في بيع الغرر
قال في الثوري:
١٨٩٣ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا علي بن العباس بن الوليد، والوليد بن علي بن الوليد قالا: ثنا محمد بن العلاء، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (٢).
وقال في ابن السماك:
١٨٩٤ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" (٣).
باب في بيع الحاضر للباد
قال في مسعر:
١٨٩٥ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمي أبو بكر، ثنا وكيع، عن مسعر، عن يونس بن عبيد، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٤).
стр. 652
باب بيع حبل الحبلة
قال في مالك:
١٨٩٦ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل (ح).
وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك، قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ (١).
باب بيع اللحم بالحيوان
قال في مالك:
١٨٩٧ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء، ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢).
باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده
١٨٩٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: قلت للنبي ﷺ : إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال: "لا" (٣).
стр. 653
وقال في حماد:
١٨٩٩ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا الحسن بن علي بن الوليد الفسوي ثنا خالد بن خداش، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، عن أيوب عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي - أو قال: - سلعة ليست عندي (١).
قال حماد بن زيد: وحدثنيه أيوب عن يوسف، عن حكيم، عن النبي ﷺ مثله.
باب في غبن المؤمن
١٩٠٠ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن خليد، ثنا أبو توبة (ح).
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الحارث بن عبد الله، ثنا محمد بن عبيد، قالا: ثنا موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : "أيُّما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربًا" (٢).
باب السلم
قال في شعبة:
١٩٠١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون (ح).
وحدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، قالا: ثنا شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، قال: امترى أبو بردة، وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله
стр. 654
- ﷺ في البُر، والشعير، والتمر، والزبيب، إلى قوم ما هو عندهم (١). لفظ أبي داود، وقال: يزيد، عن ابن أبي المجالد.
١٩٠٢ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، قال: امترى أبو بردة، وعبد الله فذكر مثله، وقال: وفي عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر (٢).
باب في بيع الثمرة
قال في مالك:
١٩٠٣ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن محمد العمري، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثّمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله ﷺ : "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه" (٣).
١٩٠٤ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا فاروق الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد، وسليمان بن حرب، قالوا: ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يقول: سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، أو حتى يُوزَن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده: حتى يُحْزَرَ. لفظ أبي داود (٤).
стр. 655
١٩٠٥ - حدثنا فاروق الخطابي، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تطلع (١).
وقال في داود الطائي:
١٩٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا مصعب بن المقدام، عن داود الطائي، عن أبي حذيفة، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: "إذا ارتفعت النجومُ رفعت العاهة عن كل بلد" (٢).
باب تلقيح النخل
١٩٠٧ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى الحماني (ح).
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررتُ مع رسول الله ﷺ بقوم على رءوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ " قلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأُنثى فتُلقّح، فقال رسول الله ﷺ : "ما أظن يغني ذلك شيئًا" قال: فأُخبروا بذلك فتركوه فلم يحمل في ذلك العام، فأُخْبِرَ بذلك رسول الله ﷺ فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتُكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله" (٣).
стр. 656
باب في المحاقلة وبيع السنين وغير ذلك
قال في علي والحسن ابني صالح:
١٩٠٨ - حدثنا أبي في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين (١).
وقال في حماد بن زيد:
١٩٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الفضل، ثنا شهاب بن عباد، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنها (٢).
وقال في إسحاق الحنظلي:
١٩١٠ - حدثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله" (٣).
стр. 657
باب ما جاء في القضب [*]
١٩١١ - حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جعفر بن محمد البزوري، ثنا يحيى بن موسى الطائفي، عن مسلم بن رزيق المخزومي، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يقول: أمر رسول الله ﷺ عمه العباس أن يأمر ولده أن يحرث القضْب - يعني الرطبة - فإنه ينفي الفقر (١).
باب في الكيل والوزن
قال في شعبة:
١٩١٢ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا محمد بن الليث أبو الصباح، ثنا يحيى بن راشد، ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عن عبد الله بن بسر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" (٢).
١٩١٣ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة في جماعة، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب، عن النبي ﷺ قال: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" (٣).
١٩١٤ - حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن زكريا، ثنا محمد بن كثير، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام، عن أبي أيوب، عن النبي ﷺ مثله (٤).
стр. 658
١٩١٥ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الكندي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (١).
باب الأجرة على القرآن
١٩١٦ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن، ثنا هشام بن عمار، ثنا عمرو بن واقد، ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: بعث إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: يا إسماعيل عَلّم ولدي وأنا مُعطيكَ، قال: وكيف وقد حدثتني أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أنه علّم رجلًا فأهدي له قوسًا، فقال النبي ﷺ : "إن أردت أن يقلدك الله قوسًا من نار فخذها" (٢).
١٩١٧ - وقال الحسن: وحدثنا هشام بإسناده مرة أخرى، عن أبي الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلًا من هل اليمن فرأى عنده قوسًا فقال: بعنيها، فقال: لا، بل هي لك، فسأل النبي ﷺ فقال: "إن كنت تريد أن يقلدك الله سيفًا من نار فخُذْها". فقال عبد الملك: لست أعطيك على القرآن إنما أعطيك على العربية (٢).
وقال في سعيد بن عبد العزيز:
١٩١٨ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ على تعليم القرآن قوسًا يقلده الله مكانها قوسًا من نار جهنم يوم القيامة" (٣).
стр. 659
وقال في الثوري:
١٩١٩ - حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن عثمان النصيبي، ثنا إسحاق بن العنبري، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من أخذ على القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن" (١).
١٩٢٠ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا الحسن بن علي بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن نافع درخت، ثنا موسى بن رشيد، عن أبي عبد الله الشامي، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أخذ على القرآن أجرًا، فقد تعجل حسناته في الدنيا، والقرآن يُخاصمه يوم القيامة" (٢).
باب في الأجير
قال في الثوري:
١٩٢١ - حدثنا محمد بن عمر، ثنا أحمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني، بالكوفة من كتابه، ثنا إسحاق بن العنبري، ثنا يعلي بن عبيد، عن سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يَجِفَّ عرَقه" (٣).
стр. 660
باب في أجرة الحجام
قال في مسعر:
١٩٢٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عمرو بن عامر، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: كان رسول الله ﷺ يحتجم ولا يظلمُ أحدًا أجره (١).
باب في عَسبِ الفحل
قال في الشافعي:
١٩٢٣ - حدثنا محمد بن المظفر، ثنا علي بن أحمد بن سليمان، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا سعيد بن سالم، عن شبيب بن عبد الله، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ نهى عن عَسبِ الفَحْل (٢).
وقال بعده:
١٩٢٤ - حدثنا محمد بن المظفر، ثنا علي بن أحمد، ثنا علي بن سعيد، ثنا محمد بن إدريس، ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ مثل معناه (٣).
باب في كسب الأَمَة
قال في الثوري:
١٩٢٥ - حدثنا محمد بن المظفر، وعمر بن أحمد بن عمر، قالا: ثنا الحسن بن عبد الصمد، ثنا بحر بن يحيى، ثنا عبد الكريم بن روح، عن سفيان، وشعبة،
стр. 661
عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن كسب الأَمةِ (١).
وقال في شعبة:
١٩٢٦ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا مسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كَسْب الإماء (٢).
باب في ثمن الخمر وغير ذلك
قال في ابن وهب:
١٩٢٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا إبراهيم بن خلف (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل الصدفي، قالا: ثنا ابن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن الله تعالى حرم الخمرَ وثمنه، وحرّم الخنزير وثمنه، وحرم الميتة وثمنها" (٣).
وقال في أبي بكر بن عياش:
١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ومحمد بن عبد الله الحاسب، قالا: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا مسلم بن سلام، ثنا أبو بكر بن عياش، عن
стр. 662
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لعن الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها" (١).
وقال في ابن المبارك:
١٩٢٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا يحيى بن عثمان، قالا: ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها" (٢).
وقال في مسعر:
١٩٣٠ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عبد الملك بن عمير، أخبرني فلان، عن ابن عباس، قال: رأيتُ عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده هكذا - يُحركها يمينًا وشمالًا -: عويمر لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمانَ الخمر والخنازير، وقد قال رسول الله ﷺ : "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (٣). يعني: أذابوها.
باب الشركة
قال في ابن مهدي:
١٩٣١ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد، عن قيس بن السائب، أنه لما كبر قال: إن الرجلَ يطعم عنه في رمضان كل
стр. 663
يوم نصف صاع، فأطعموا عني صاعًا، قال: وكان رسول الله ﷺ شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يُشاري ولا يُماري (١).
وقال بعده:
١٩٣٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا أحمد بن ثابت الجحدري، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد، عن قيس بن السائب، قال: إن رسول الله ﷺ كان شريكي في الجاهلية، فكان خير شريك لا يُداري ولا يُماري (٢).
باب في الربا
١٩٣٣ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث الصنعاني فأوسع له القوم، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فقلت: يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عُبادة بن الصامت، فقال: كنا في غزاة فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيها آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا يبيعها من الناس في أعطياتهم، فبلغ ذلك عبادة فقام فقال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والوَرِق بالورق، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالمِلح إلا سواء بسواء، مثلًا بمثل، عينًا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فرد الناس ما كانوا أخذوا فذهب رجل إلى معاوية فأخبره الخبر، فقام خطيبًا فقال: ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث قد صحبناه ورأيناه فما سمعناها منه فقام عبادة فأعاد الحديث وقال: والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن رغم معاوية، ووالله ما أبالي أن لا أصحبه في حياته ليلة سوداء (٣).
стр. 664
١٩٣٤ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعيم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والفضة بالفضة مِثْلًا بمثل، وزنًا بوزن، من زاد أو ازداد فقد أربى" (١).
وقال في ابن مهدي:
١٩٣٥ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عباس بن محمد بن مجاشع، ثنا محمد بن أبي يعقوب، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن عطاء، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن، عن عبد الله - إن شاء الله - أن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه (٢).
١٩٣٦ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن سعيد، ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، ثنا عبد الغفار بن الحكم، ثنا سوار بن مصعب، عن ليث، وخلف بن حوشب، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "إن الرّبا بضع وسبعون بابًا أصغرها كالواقع على أمّه، والدرهم الواحد من الربا أعظمُ عند الله من ستةٍ وثلاثين زَنْية" (٣).
باب فيمن لم يخلط كسبه بربا
١٩٣٧ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن، ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله، ثنا نصر بن مرزوق، ثنا أبو حازم عبد الغفار بن الحسن، ثنا محمد بن منصور، عن
стр. 665
أبي الفرج، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثة هم حُدّاثُ الله يوم القيامة؛ رجل لم يمش بين اثنين بمراء قط، ورجل لم يُحدّثْ نفسه بزنا قط، ورجل لم يخلط كسْبَه بربا قط" (١).
باب في الصرف
١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا سعيد، عن مطر، عن محمد بن سيرين، أن أبا صالح ذكوان، قال - وأثنى عليه خيرًا - حدث عن جابر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، أنهم نُهُوا عن الصَّرِف (٢).
رفعه رجلان منهم إلى رسول الله ﷺ .
باب في البيع إلى أجل
١٩٣٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ومحمد بن عبد الله بن سعيد وغيره قالوا: ثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن صفي، ثنا محمد بن حمير، عن أبي بكر، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي سعيد الخدري، قال: اشترى أسامة بن زيد بن حارثة وليدة بمائة دينار إلى شهر، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: "ألا تعجبون من أسامة اشترى شيئًا إلى شهر، إن أسامة طويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي فظننت أن شفريّ يلتقيان حتى أُقبض، ولا رفعتُ طرفي فظننت أني واضعه حتى أُقبض، ولا لقمت لقمة فظننت أني أشبعها حتى أغص فيها من الموت - ثم قال: - يا بني آدم إن كنتم تعلقون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين" (٣).
стр. 666
باب في الدّين
١٩٤٠ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عمارة بن أبي حفصة، ثنا عكرمة، عن عائشة، أن النبي ﷺ كان عليه بُردان قطريان خشنان غليظان، فقالت عائشة: يا رسول الله، إن ثوبيك هذان غليظان خشنان ترشح فيهما فيثقلان عليك، فأرسِل إلى فلان فقد أتاه بَزٌّ من الشام فاشتر منه ثوبين إلى مَيْسرة، فأرسل إليه فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله ﷺ بعث إليك لتبيعه ثوبين إلى مَيسرة، فقال: قد علمت والله ما يريد نبي الله ﷺ إلا أن يذهب بثوبيّ أو يُمطلني بثمنها، فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ : "كذب، قد علموا أني أتقاهم لله وأداهم للأمانة".
قال أبو نعيم: وفي هذا اليوم قال النبي ﷺ : "لأن يلبس أحدكم ثوبًا من رِقاع شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده" (١).
١٩٤١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تزال نفس المؤمنِ مُعَلّقة بدَيْنِه حتى يقضى عنه" (٢).
وقال في ابن مهدي:
١٩٤٢ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا يعقوب الدورقي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن
стр. 667
أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "نفس المؤمن معلّقة بدَيْنِه حتى يقضى عنه" (١).
١٩٤٣ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، وأبو إسحاق بن حمزة، قالا: ثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، ثنا عبد الرحيم بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا جابر بن يحيى، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تموتن وعليك دين، فإنما هي الحسنات والسيئات، ليس ثَم دينار ولا درهم، وليس يظلمُ الله أحدًا" (٢).
قلت: وتأتي أحاديث السلف والأداء بعد باب ما جاء في القرض .
باب ما جاء في القرض
١٩٤٤ - حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا جعفر بن محمد الصايغ، ثنا غسان بن الربيع، ثنا جعفر بن ميسرة، عن هلال بن ضياء، عن الربيع بن خيثم، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "كل قرض صَدَقة" (٣).
وقال في يزيد بن موهب:
١٩٤٥ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا هشام بن خالد الأزرق، ثنا خالد بن يزيد، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : "رأيتُ ليلةَ أُسْري بي مكتوبًا على باب الجنة: الصدقةُ بعشرِ أمثالها، والقرض بثمانية عَشَر، فقلت لجبريل: ما للقرض أفضلُ من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرضُ إلا من حاجة" (٤).
стр. 668
١٩٤٦ - حدثنا الفضيل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رجلًا كان له على رسول الله ﷺ بكرًا من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال له: "نَعَمْ نقضيك". قال: إني محتاجٌ إليه، وألح على رسول الله ﷺ فأراد أصحابُ رسول الله ﷺ أن ينهروه، فقال: "دعوه فإن طالب الحقّ أعذر من النبي ﷺ اقضوه واشتروا له". فقالوا: لا نجد إلا أفضل من بكره، فقال: "اشتروه وأعطوه فإن خير الناسِ أفضلهم قضاء" (١).
باب في حسن الاقتضاء والتجاوز
قال في ابن وهب:
١٩٤٧ - حدثنا أبي، ثنا عبدان بن أحمد، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : "أن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداينُ الناسَ، وكان يقول لرسوله. خُذْ ما يَسُرَ ودَعْ ما عَسُرَ، وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، فلما هلك تجاوز الله عنه" (٢).
قال في مسعر:
١٩٤٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ، ثنا الحسن بن سعيد التغلبي من أصله، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن بزيع، ثنا مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "خياركم أحسنكم قضاءً" (٣).
стр. 669
وقال فيه:
١٩٤٩ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا مسعر، عن محارب، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "خياركم أحسنكم قضاءً" (١).
وقال في ابن مهدي:
١٩٥٠ - حدثنا عبيد الله بن أحمد بن الفضل، ثنا عباس بن الفضل بن شاذان ثنا عبد الرحمن بن عمر رستة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ﷺ اشترى منه بعيرًا، فقال: "يا بلالُ فأعطه حقه" فأعطاه وزادني، فأتيت النبي ﷺ ، فقال: "خُذْ بعيرَك". فرآني كارهًا لذلك، فقال: "خذ بعيرَك وثمنَه" (٢).
باب فيمن أدّى دينًا خفيًا
١٩٥١ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان (ح).
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قالا: ثنا عبد الأعلي بن حماد، ثنا بشر بن منصور، ثنا عمر بن نبهان، عن أبي راشد أو أبي شداد، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : "ثلاثٌ مَن جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من أدّى دينًا خَفِيًا، وقرأ في دُبر كل صلاة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عشر مرات، وعفا عن قاتله" قال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: "أو إحداهن" (٣).
стр. 670
باب فيمن أنظر معسرًا أو وهب له، أو رحم الناس
١٩٥٢ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أحمد بن سفيان، ثنا أحمد بن سليمان، ثنا رشدين بن سعد، عن مهاجر بن غانم المذحجي، ثنا أبو عبد الله الصنابحي، قال: سمعت أبا بكر الصديق ﵁ يقول على المنبر. قال النبي - صلى الله محليه وسلم -: "من أحب أن يسمع الله دعوته ويفرّج كربته في الدنيا والآخرة، فلينظِرْ مُعِسرًا أو ليدع له، ومن سره أن يقيه الله من فور جهنم يوم القيامة ويجعله في ظله فلا يكن غليظًا على المؤمنين وليكن بهم رحيمًا" (١).
١٩٥٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا أبو حرزة، عن عبادة بن الوليد، قال: سمعت أبا اليسر يقول: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أنظَرَ مُعسِرًا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله" (٢).
وقال في حماد بن زيد:
١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا محمد بن معاوية النيسابوري، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أنه كان له دين على رجل فجاء يتقاضاه، فتوارى عنه ثم لقيه، فقال: ما بك؟ قال: ليس عندي. فقال: أتحلف بالله أنه ليس عندك؟ فقال: بالله ما عندي، فدعا بالكتاب فخرقَه، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أنظر مُعسرًا أو وهب له أظله الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله" (٣).
стр. 671
باب فيمن أعسر
١٩٥٥ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان معاذ بن جبل شابًا جميلًا سمحًا من خير شباب قومه، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه، حتى أدَّان دينًا أغلق ماله، فكلم رسول الله ﷺ أن يكلم غُرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا، فلو ترك لأحد بكلام لتُرك لمعاذ بكلام رسول الله ﷺ فدعاه النبي ﷺ فلم يبرح حتى باع ماله وقسّمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له، فلما حجّ بعثَه إلى اليمن ليجبره. قال: وكان أولَ من حجز عليه في هذا المال معاذ بن جبل، فقدم على أبي بكر من اليمن، وقد توفى رسول الله ﷺ (١).
رواه ابن المبارك عن معمر، بنحوه، ورواه يزيد بن أبي حبيب، وعمارة بن غزية عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن كعب.
باب فيمن أفلس فوجد غريمه متاعه عنده
١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد الأنصاري، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحقُّ به" (٢).
باب في المطل
١٩٥٧ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا العباس بن حمدان الأصبهاني، ثنا علي
стр. 672
ابن موسى بن عبيد الكوفي الحارثي، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المَعْكُ طَرَفٌ من الظُّلْمِ" (١).
قلت: ذكر ابن الأثير في "النهاية" أن المَعْكَ: المطل.
باب في البنيان
١٩٥٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، ثنا قيس، قال: عُدْنا خبابًا، وقد اكتوى في بطنه سبعًا، وقال: لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به، ثم قال: إنه قد مضى قبلنا أقوامٌ لم ينالوا من الدنيا شيئًا، وإنا بعثنا بعدهم حتى نِلنا من الدنيا ما لا يَدْرِي أحدُنا في أي شيء يضعه إلا في التراب، وأن المسلم يؤجر في كل شيء أنفَقه إلا فيما أنفق في التراب (٢).
وقال في الثوري:
١٩٥٩ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أتينا خبابًا نعوده وقد اكتوى سبعًا في بطنه، فرأى جدارًا يُبنى فقال خباب: أما إن المسلم يُؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب - أظنه رفعه إلى النبي ﷺ (٣).
وقال في ابن أسباط:
١٩٦٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أبو الربيع الحسين بن الهيثم، ثنا الحسين بن واضح، ثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن
стр. 673
أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : "من بنى بناءً فوق ما يكفِيه كلف يومَ القيامة أن يحملَه على عاتقه" (١).
١٩٦١ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا الربيع بن سليمان الجيزي، ثنا الوليد بن موسى القرشي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "إذا بنى الرجل المسلمُ سبعةً أو تسعة أذرع ناداه مناد من السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ " (٢).
باب فيمن ظلم أرضًا
١٩٦٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس استعدت مروان على سعيد بن زيد، وقالت: سرق من أرضي فأدخله في أرضه، فقال سعيد: ما كنت لأسرق منها بعد ما سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سرق شبرًا من الأرض طُوق إلى سبع أرضين". فقال: لا أسألك بعد هذا بينة. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبةً فأذهب بصرَها واقتلها في أرضها.
فذهب بصرها ووقعت في حفرة في أرضها فماتت (٣).
١٩٦٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، حدثني ابن عمر - يعني عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد ناسًا يكلمونه في شأن أروى بنتِ أويس وخاصمته في شيء، فقال: أترَوْني ظلمتُها وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه
стр. 674
وسلم - يقول: "من ظلم شبرًا من الأرض طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين". اللهم إن كانت كاذبة فلا تُمِتها حتى تُعمي بصرها وتجعل قبرَها في بئرها. قال: فوالله ما ماتت حتى كُفّ بصرُها، وخرجت تمشي في دارها وهي حَذِرة من حفرة فوقعت فيها فكانت قبرها (١). رواه عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبد الله بن عمر مثله.
١٩٦٤ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أروى استعدت على سعيد بن زيد مروان بن الحكم، فقال سعيد: اللهم إنها زعمتْ أني ظلمتُها، فإن كانت كاذبة فاعمِ بصرَها وألقها في بئرها وأظهِر من حقّي نورًا بيِّن للمسلمين أني لم أظلمها. قال: فبينا هم على ذلك إذ سال العقيقُ بسيْلٍ لم يسل مثله فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقًا، ولم تلبثْ إلا يسيرًا حتى عميت، فبينا هي تطوف في أرضها تلك إذا سقطت في بئرها. قال: فكنا ونحن غِلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان أعماك الله كما أعمى الأروى فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي من الوحش، فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد وما يتحدث الناس به فيما استجاب الله له (٢).
١٩٦٥ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن رمح بن المهاجر، ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن مهاجر، أنه سمع أبا غطفان المري يُخْبِر أن أروى بنت أويس أتت مروان بن الحكم تستغيثُ من سعيد بن زيد وقالت: ظلمني أرضي وغلبني على حقي - وكان جارها بالعقيق - فركب إليه عاصم بن عمر، فقال: أنا أظلم أروى حقها، فوالله ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حديث سمعته من رسول الله، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ من حق امرئ من المسلمين شيئًا بغير حق طوقه يوم القيامة حتى سبع أرضين" فقومي يا أروى فخذي الذي تزعمين أنه حقك، فقامت فسحبت في حقه، فقال: اللهم إن كانت ظالمة فاعم بصرها واقتلها في بئرها، فعميت ووقعت في بئرها فماتت (٣).
стр. 675
١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ شبرًا من الأرض طُوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين" (١).
وقال في ابن المبارك:
١٩٦٧ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد، ثنا يحيى بن مطرف، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "من ظلم شبرًا من الأرض خُسِفَ به يوم القيامة" (٢).
وقال في يحيى القطان:
١٩٦٨ - حدثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا هشام بن عروة، حدثني أبي، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: "من أخد شبرًا من الأرض ظُلمًا طوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٣).
١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زكريا بن يحيى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٤).
باب في العُمْرَى
١٩٧٠ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا عبد الأعلي بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية
стр. 676
عن معاوية بن أبي سفيان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "العُمْرَي جائزة لأهلها" (١).
وقال في الدستوائي:
١٩٧١ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئًا حياتَه فهو له حياته وبعدَ موته" (٢).
باب في نقع البسر
قال في الثوري:
١٩٧٢ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا بكر بن عبد الوهاب، ثنا أبو نُباتة يونس بن يحيى، ثنا الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة عن عائشة: أن النبي ﷺ نهى عن نَقْعِ البُسْرِ (٣).
باب في الحِمَى
١٩٧٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن علي، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا حِمى إلا لله ولرسوله" (٤).
стр. 677
باب في الشفعة
قال في الشافعي:
١٩٧٤ - حدثنا أحمد بن يعقوب النيسابوري فيما كتب إليّ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعة (١).
باب في مرعى نعم حائط أو بستان وفي الضيافة
١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أَتَى أحدكم على راعي إبل فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى على حائَط بستان فلينادِ: يا صاحب الحائط ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل" (٢).
وقال رسول الله ﷺ : "الضيافةُ ثلاثةَ أيامٍ، فإن زاد فهو صدقةٌ" (٢).
стр. 678
باب في الهدية
١٩٧٦ - حدثنا فاروق الخطابي، وحبيب بن الحسن، قالا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا مالك بن زياد، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (١).
باب السؤال عن الهدية
١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا المعافى بن عمران، عن ابن أبي مريم، عن ضمرة، عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس، أنها أرسلت إلى رسول الله ﷺ بقدَح لبنٍ عند فطره، فردّ الرسولُ إليها فقال: "أنَّى لك هذا اللبن؟ ". فقالت: من شاتي. فردّ الرسول إليها: "أنَّى لك هذه الشاة؟ ". قالت: اشتريتُها بمالي. فلما كان الغد أتته فقالت: يا رسول الله، أرسلتُ إليك باللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر فأرسلت الرسول إليّ، فقال: "بهذا أُمِرَتْ الرسلُ قبلي لا تأكل إلا طيبًا ولا تعمل إلا صالحًا" (٢)
باب البعث بالهدية
١٩٧٨ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إبراهيم بن محمد بن عتيق، ثنا سليمان بن سلمة الخبائري، ثنا بقية، عن بكر، عن ضمرة، وعطية بن قيس، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله ﷺ بعث معه بقطفين واحدٍ له والآخر لأمّه عمرة بنتِ رواحة، فلقي رسول الله ﷺ عمرة فقال:
стр. 679
"أتاك النعمان بقطْفٍ من عنب؟ " فقالت: لا. فأخذ النبي ﷺ بأذُنِه فقال: "يا غدر! " (١).
باب في الهبة
قال في الدستوائي:
١٩٧٩ - حدثنا أحمد بن جعفر، ثنا عبيد الله بن الحسن، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، وشعبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "العائد في هبته كالكلبِ يعودُ في قَيْئه" (٢).
وقال بعده:
١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان وشعبة، وهمام، عن قتادة مثله سواء إلا أنه جعل بدل هشام الدستوائي همامًا (٣).
باب فيمن فضل بعض ولده في العطية
١٩٨١ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق (ح).
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق الحنظلي، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قالت أمه لبشير: يا بشير انحل ابني النُّعمان، فلم تزل به حتى نحله، فقالت: أشهِدْ عليه النبي ﷺ ، فذهب إلى النبي - صلى الله
стр. 680
عليه وسلم - فذكر له الشهادة، فقال له النبي ﷺ : "أنحلت بنيكَ مثل ذلك؟ " قال: لا. قال: "فإني لا أشهد على الجور" (١).
قال لي عون: وأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي ﷺ : "فسَوّ بينهم" (١).
باب العِدَة
قال في الفزاري:
١٩٨٢ - حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم البغدادي، ثنا سعيد بن عجب، ثنا سعيد بن عمرو السكوني، ثنا بقية، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود، قال: إذا وَعَد أحدكم صبيّه فليُنْجِز له فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "العِدةُ عطية" (٢).
باب في الرهن
١٩٨٣ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد، ثنا عبدان، ثنا معمر بن سهل، ثنا عامر بن مدرك، ثنا خلاد الصفار، عن منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "الرهنُ محلوب ومركوب" (٣).
وقال في ابن عيينة:
١٩٨٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يغلق الرهنُ من صاحبه له غُنمه وعليه غُرمه" (٤).
стр. 681
وقال في يحيى القطان:
١٩٨٥ - حدثنا أبو عمرو، ثنا الحسن، ثنا محمد بن خلاد، ثنا يحيى، عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "يُشرب لبن الدر إذا كان مرهُونًا بنفقته، ويُرْكَب الظهرُ بنفقته إذا كان مرهونًا" (١).
باب في الوكالة
١٩٨٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ أعطاهُ دينارًا يشتري له به أُضحية فاشتراها، فأتاه رجل فأربحه فباعه، فأتى النبي ﷺ بدينار وأضحية، فقال: يا رسول الله اشتريت لك ثم بعتُ وربحت لك دينارًا، فقال النبي ﷺ : "بارك الله لك في صفقتك وفي تجارتك فضحى بالشاةِ، وتصدَّقَ بالدينار" (٢).
باب ما جاء في اللقطة
١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر، ثنا الحارث، ثنا يزيد، أنبأ الجريري، عن أبي العلاء عن أبي مسلم الحرمي، عن الجارود، قال: قلت أو قال رجل: - يا رسول الله، اللقطة نجِدُها، قال: "أنشدها ولا تكتُم، ولا تُغيب، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فمالُ الله يؤتيه من يشاء" (٣).
стр. 682
باب في الضالة
قال في ابن وهب:
١٩٨٨ - حدثنا أبي، ثنا عبدان بن أحمد - إملاء - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي ﷺ قال: "من آوى ضالة فهو ضالّ ما لم يُعرّفْها" (١).
وقال في ابن مهدي:
١٩٨٩ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، قال: قدمتُ على النبي ﷺ في رهطٍ من بني عامر، فقلنا: يا رسول الله، إنا نجد ضوالَّ من الإبل، فقال النبي ﷺ : "ضالّة المسلم حَرْقُ النار" (٢).
باب فيمن نشد ضالة في المسجد
قال في أحمد:
١٩٩٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق السراج، ثنا محمد بن طريف أبو بكر الأعين، ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن - يعني خالد بن أبي يزيد - عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمع النبي ﷺ رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال: "لا وجدتم" (٣).
стр. 683
باب الوقف
قال في الفزاري:
١٩٩١ - حدثنا محمد بن علي، ثنا الحسين بن محمد بن حماد، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أبو إسحاق الفزاري، ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالًا عندي أنفسَ منها، فأتيتُ النبي ﷺ فقلت: إني أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر لا يُباع أصلُها في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ولا جناح على من ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم صديقًا غير متمول فيه لا تباع ولا توهب ولا تُورث.
قال ابن عون: فذكر ذلك لابن سيرين، فقال: غير مُتأثلٍ مالا (١).
* * *
стр. 684
كتاب الأحكام
باب فيمن يحكم بالحقّ لنفسه ولغيره
قال في القاسم بن محمد:
١٩٩٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا يحيى بن إسحاق السليحيني، ثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "أتدرون من السابقون إلى ظل الله ؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "الذين إذا أُعطوا الحق قَبِلوه، وإذا سُئِلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم" (١).
باب ملاحظة الحاكم
١٩٩٣ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى الحماني، ثنا عبد السلام، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري، عن علي، قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني وأنا غلام حدَثُ السِّنّ لا علمَ لي بالقضاء، فوضع يده على صدري، ثم قال: "إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك" فما شككت في قضاء بعدُ (٢).
стр. 685
باب في حكم الحاكم
١٩٩٤ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا المقدام بن داود، ثنا عبد الله بن مسلمة الأموي، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: اختصم رجلان إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : "إنما أنا بشرٌ، وإنما أقضي بينكما بما أسمع منكم، ولعل أحدَكُم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، فمن قطعت له من حقّ أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعةً من النار" (١).
باب أخذ الحق للضعيف من القوي
١٩٩٥ - حدثنا علي بن أحمد بن علي المصيصي، ثنا عمير بن سعيد بن سنان المنيحي، ثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد عن معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عمرو، أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: "لا تقدست أمة لا يُقضَى فيها بالحق، فيأخذ ضعيفها حقّه من قويها غير متعتع" (٢).
وقال في سعيد بن عبد العزيز
١٩٩٦ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن حَلبَس، قال: كتب معاوية إلى مسلمة بن مخلد، أن سل عبد الله بن عمرو، هل سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقدس أمة لا يُقضى فيها بالحق، يأخذ الضعيف حقّه من القوي غير مضطهد" فإن أخبرك أنه سمع رسول الله ﷺ فابعثه إليّ على مركبٍ من البريد، فقدِمَ على البريد، فقال: أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول؟ قال: نعم. قال معاوية: وأنا سمعته كما سمعته (٣).
стр. 686
وقال في ابن عيينة:
١٩٩٧ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو خليفة، ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن ابن مسعود، قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة أقطع الدور، فأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نَكِّبْهُ عنَّا؟ قال: "فَلِم بعثني الله إذًا، إن الله تعالى لا يقدس أمةً لا يُعطون الضعيف منهم حقه" (١).
باب فيمن استطال على مسلم لينتقص حقه
قال في الثوري:
١٩٩٨ - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله، ثنا شعيب بن حرب، ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "ويلٌ لمن استطالَ على مسلم لينتقصه حقه ويلٌ له - ثلاثًا -" (٢).
١٩٩٩ - حدثنا أبي، وعبد الله بن محمد بن محمد بن جعفر، في جماعة، قالوا: ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا سعيد بن رحمة، ثنا محمد بن حمير، عن إبراهيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : "من أعان ظالمًا ليدحض بباطله حقًا فقد لبرئ من ذمة الله وذمةِ رسوله، ومن أكلَ درهمًا من ربًا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنارُ أولى به" (٣).
стр. 687
باب منه: فيمن أعان على باطل، أو شفع في حد، أو بهت مؤمنًا
قال في محمد بن منصور:
٢٠٠٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن فطر، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء الخراساني، عن حمران، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من قال لا إلا إله الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، كُتِب له بكل حرفٍ عشرُ حسنات، ومن أعان على خصومة باطل لم يزل في سَخَطِ اللهَ حتى ينزِعَ، ومن حالت شفاعته دونَ حدٍّ من حدود الله فقد ضادّ الله في أمره، ومن بهتَ مؤمنًا أو مؤمنة حبسه الله في رَدْغَة الخَبَال حتى يخرُج مما قال وليس بخارج" (١).
باب لا يُقبل قول أحد على أحد
قال في الربيع بن صبيح:
٢٠٠١ - حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا محمد بن يونس الشامي، ثنا قتيبة بن الركين الباهلي، ثنا الربيع بن صبيح، عن ثابت، عن أنس، أنه قيل له: إن ههنا رجل يقع في الأنصار، قال: كان رسول الله ﷺ لا يأخذ بالقرف والقَرض، ولا يقبل قول أحد على أحد (٢).
قلت: قال ابن الأثير في النهاية في هذا الحديث: القَرَفُ: التُّهَمَة. وقال في القَرْضِ: إلا من اقترضَ أي مِن عِرْض المسلم.
стр. 688
باب انصر أخاك
قال في علي بن سهل:
٢٠٠٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن سهل الصوفي الأصبهاني، ثنا أحمد بن مهدي، ثنا علي بن صالح - صاحب المصلى - ثنا القاسم بن معن، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا". قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا، كيف أنصرُه ظالمًا؟ قال: "تردّه عن الظلمِ، فإن ذلك نصرة منك له" (١).
باب في الإنصاف والإصلاح
٢٠٠٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن محمد الكرخي، ثنا أبو الأزهر محمد بن عاصم السلمي، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ لرجل من ثقيف: "يا أخا ثقيف ما المروءة فيكم؟ " قال: الإنصاف والإصلاح. قال: "فكذلك فينا" (٢).
باب في الاعتراف بالرمز
قال في سعيد:
٢٠٠٤ - حدثنا سليمان بن هارون، ثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي، ثنا العباس بن عثمان الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، قال: قال أبو هريرة لكعب الأحبار: ألا أحدثك عن أبي القاسم ﷺ ؟ قال: بلى. قال: فتواعدا ليلة قبةً من قِباب معاوية، فاجتمع عليهما الناس، فما زال أبو هريرة ليلة أجمع يقول: قال رسول الله ﷺ قال أبو القاسم ﷺ حتى أصبح، فلم يزده كعب إلا في
стр. 689
ثلاثة أحاديث. قال أبو هريرة: "بينا سليمان بن داود يسعى في موكبه إذ مرّ بامرأة تصيح بابنها يا لا دين، فوقف سليمان فقال: إن دينَ الله لظاهر، فأرسل إلى المرأة فسألها، فقالت: إن زوجها سافر وله شريك، فزعم شَريكه أنه مات وأوصى إن ولدت غلامًا أسميه لا دين، فأرسل إلى الشريك، فاعترف أنه قتله فقتله سليمان ﵇" (١).
باب في الدعاوى
٢٠٠٥ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عون السيرافي المقري، قالا: ثنا أحمد بن المقدام، ثنا حكيم بن حزام أبو سمير، ثنا الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن أبيه، قال: وجد علي بن أبي طالب ﵁ دِرْعًا له عند يهودي التقطها، فعرفها، فقال: درعي سقطت عن جملٍ لي أورق، فقال اليهودي؟ درعي وفي يدي، ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحًا، فلما رأى عليًا قد أقبل تحرف عن موضعه وجلس على فيه، ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُساووهم في المجلس، وألجئوهم إلى أضيق الطرق، فإن سَبّوكم فاضربوهم، وإن ضربوكم فاقتلوهم". قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين، قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي وفي يدي. فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين، فدعا قُنْبرًا مولاه والحسنَ بن علي وشهدا أنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك هذا فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نُجيزها. فقال علي: ثكلتك أمُّك، أما سمعت عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : "الحسنَ والحسينُ سيدا شبابِ أهل الجنة". قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيزُ سيد شباب أهل الجنة، والله لأوجهنّك إلى بانقيا تقضي بين أهلها
стр. 690
أربعين ليلة. ثم قال لليهودي: خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على عليّ ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل لك فالتقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فوهبها له عليّ وأجازه بسبعمائة، وقتل معه يوم صفين (١).
السياق لمحمد بن عون، وقال عبد الله بن سليمان، فقال علي: الدرع لكَ وهذه الفرس لك، وفرض له في سبعمائة ولم يزل معه حتى قتل يوم صِفّين.
٢٠٠٦ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا القاسم بن زكريا المقرى، ثنا علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، حدثني أبي عبد الله، عن أبيه، عن ميسرة، عن شريح، قال: لما توجه عليّ إلى حرب معاوية افتقد درعًا له، فلما انقضت الحرب ورجع إلى الكونة أصاب الدرع في يد يهودي يبيعها في السوق، فقال له علي: يا يهودي، هذه الدرع درعي لم أبْعِ ولم أهَبْ. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. فقال علي: نصير إلى القاضي، فتقدما إلى شريح، فجلس علي إلى جنب شريح، وجلس اليهودي، بين يديه، فقال علي: لولا أن خصمي ذِمّي لاستويت معه في المجلس، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صغِّروا بهم كلما صغر الله بهم". فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين، قال: نعم أقول إن هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي درعي لم أبع ولم أهب، فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ فقال: درعي وفي يدي. فقال شريح: يا أمير المؤمنين بينة. قال: نعم، قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي، فقال: شهادة الابن لا تجوز للأب، فقال: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أن هذا الدين الحق، أشهد أن