стр. 386
باب إحياء الموات
[فَصْل]
٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء مواتٍ في دار الإسلام، ويملكها بذلك (١). نص عليه.
ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (٢).
والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (٣).
والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (٤).
فَصْل
٣٥٤ - إذا أحيا حظيرةً (٥) للماشية كفاه لتملكها حائطٌ عليها.