стр. 526
كتاب القذف (١)
[فَصْل]
٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان .
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (٢).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (٣).
فَصْل
٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه .
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (٤).