стр. 561
وإعانته (١) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (٢)) الغرض (٣) (٤).
وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه
أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (٥).
وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (٦)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (٧).
ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ﷺ وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (٨) أن بيعه (٩)