стр. 4352
وقيل: بل من نفاس، وقيل: صغيرة لم تحض، وقيل: هي البكر التي لم تفتض والصحيح الأول، والمعنى أنها ماتت [مع] شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل وبكارة (١).
٢١٦٢ - وَعَن ربيع الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ عَاد ابْن أخي جبر الْأنْصَارِيّ فَجعل أَهله يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُم جبر لَا تُؤْذُوا رَسُول الله ﷺ بِأَصْوَاتِكُمْ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ دَعْهُنَّ يبْكين مَا دَامَ حَيا فَإِذا وَجب فليسكتن فَقَالَ بَعضهم مَا كُنَّا نرى أَن يكون موتك على فراشك حَتَّى تقتل فِي سَبِيل الله مَعَ رَسُول الله ﷺ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ أوما الْقَتْل إِلَّا فِي سَبِيل الله إِن شُهَدَاء أمتِي إِذا لقَلِيل إِن الطعْن شَهَادَة والبطن شَهَادَة والطاعون شَهَادَة وَالنُّفَسَاء بِجمع شَهَادَة والحرق شَهَادَة وَالْغَرق شَهَادَة وَذَات الْجنب شَهَادَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح (٢).
قَوْله بِجمع تقدم قبله.
إِذا وَجب أَي إِذا مَاتَ.
قوله: وعن ربيع الأنصاري ﵁[هو الزرقى قال ابن عبد البر: لَا أقف على نسبه، روى عبد الملك بن عمير (٣)].