← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

أجابت اللجنة بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن يطوف للوداع عند مغادرته مكة، وهو واجب عند بعضهم وسنة عند البعض الآخر؛ لأن طواف الوداع شرع لتوديع البيت عند مغادرة مكة مطلقاً في نظرهم، وذهب الحنفية إلى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع؛ لأنه من مناسك الحج خاصة عندهم، فلا يلزم المعتمر لذلك. والله أعلم. [١٦/ ١٢٠ / ٤٩٣٨] فدية المُحصَر ١٠٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة. والسؤال: أ - هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟ ب - يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد: هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج؛ لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟

стр. 1262

أجابت اللجنة بما يلي: أ - هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات -هؤلاء يعتبرون محصرين- ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهم، وتقديم هدي عند جمهور الفقهاء. ب - لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحاً جلياً، كما هو الحال في منع من حج سابقاً من الحج مرة أخرى؛ ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام، كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام، وإذا حصل منهم ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين)، أو صيام (ثلاثة أيام)، أو نسك (ذبح شاة في الحرم)، وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام. والله أعلم. [١٦/ ١١٣ / ٤٩٢٩] ترك بعض مناسك الحج ١٠٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه: وفقني الله لحج هذا العام وحصل ما يلي: بعد الوقوف بعرفة، بتنا بمزدلفة، ذهبت للوضوء لصلاة الصبح ولم أتمكن من العودة إلى الحملة التي أنتمي إليها، فذهبت مع إحدى السيارات وقمت برمي

стр. 1263

جمرة العقبة الكبرى، وبعدها مرضت مرضاً شديداً وبقيت بالسكن الخاص بالحملة، كلفتُ أحد إخواني في الله برمي الجمرتين المتبقيتين عليّ، ثم قمت بعمل طواف الإفاضة مع طواف الوداع والسعي على كرسي، ولم أصل ركعتي الطواف، ولم أبت بمنى كما فعل إخواني سوى المبيت الأول كما ذكرت، علماً بأني حلقت وتحللت بعد هذه المناسك؛ فهل عليّ من هدي أو شيء أفعله؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المريض قد وكّل عنه غيره وقد رمى الوكيل عنه فعلاً فقد أجزأه ذلك؛ لأن المرض عذر يجوز معه التوكيل بالرمي في الحج. أما نسيانه لركعتي الطواف فلا شيء عليه فيه؛ لأنها سنة عند بعض الفقهاء، ولا شيء في ترك السنة هذه، ما دام ذلك لعذر النسيان أو المرض. أما تركه المبيت في منى فلا شيء فيه أيضاً؛ لأنه سنة عند بعض الفقهاء، ولا شيء من الفداء في ترك السنة هذه، وبخاصة أنه قد تركها لعذر المرض. وطواف الوداع يجوز إدخاله مع طواف الإفاضة عند بعض الفقهاء في طواف واحد، وعليه فإن حج المستفتي صحيح، ولا شيء عليه فيما قصر فيه مما ذكر بحسب ما تقدم، والله أعلم. [١٥/ ١١٨ / ٤٦٥٠] المداومة على ترك الواجبات والسنن في الحج ١١٠٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زهير، ونصُّه: درجنا على عادة هي أننا نحج كل سنة والحمد لله، وقد سهل الله ذلك لنا

стр. 1264

على الدوام، ولكننا نظراً لارتباطاتنا التجارية وظروفنا الخاصة لا نستطيع القيام بكل واجبات الحج ويصعب علينا ذلك، فنلجأ إلى ذبح الفداء بعد تركنا للمبيت في منى، وتركنا للرمي في اليومين التاليين ليوم النحر. فهل مداومتنا على ترك بعض الواجبات في الحج، وذبحنا للهدي بشكل دائم يمثل إساءة أو تقصيراً، أم إن ذبح الفداء يكفي لسد كل نقص أو تقصير؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز شرعاً المداومة على ترك الواجبات أو السنن في الحج أو في غيره من غير عذر شرعي، ولو مع ذبح الفداء؛ لأن ذلك إذا انتشر بين الناس قد يؤدي إلى الإخلال بمناسك الحج، ومن أصر على ذلك فهو مسيء شرعاً. والله أعلم. [١٦/ ١٢٤ / ٤٩٤٣] أسئلة عن الحج ١١٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل من / أحد مدرسي الفقه في ماليزيا بواسطة الإنترنت، ونصُّه: أنا الآن أقوم بتدريس فقه الحج والعمرة لمجموعة من المسلمين في منطقتي الذين سيحجون هذه السنة، هناك مجموعة من الأسئلة سألني إياها طلابي وأنا أحتاج إلى مساعدتكم وبيان أحكامها: ١ - حكم لباس المحرم المصاب بسلس البول للحفاضة (diaper)؛ وذلك منعاً من تساقط قطرات البول فيتلوَّث لباس الإحرام. ٢ - حكم لبس المرأة المحرمة المصابة بداء الربو لقناع الوجه منعاً من دخول

стр. 1265

الغبار إلى أنفها، وذلك بعد استشارة الطبيب الأمين. ٣ - أن يرمي الحاج بالحصيات التي جاء بها من بلده. ٤ - إذا أخذ المسلم باقي الحصيات التي استخدمها للرمي في الجمرات إلى بلده، هل يجب عليه ردها إلى الحرم (مكانها الأصلي). ٥ - إذا حدث الوطء بين الزوجين قبل التحلل الأول، من الذي يجب عليه أن يذبح بدنة، الزوج فقط أو كلاهما معاً؟ هل يختلف الحكم إذا جومعت الزوجة مكرهة، أو جومع الزوج مكرهاً أو نائماً؟ أعتذر إلى فضيلتكم بخصوص هذه الحالة الأخيرة؛ لأنني شخصياً لا أعتقد وقوعها، ولكن في الحقيقة هذا السؤال سألني إياه أحد طلابي أثناء الدرس. أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: ١ - لا مانع من أن يلبس المعذور بسلس البول الحفاضة في أثناء الإحرام، وعليه في هذه الحالة الفداء وهو صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة في الحرم فيها شروط الأضحية، وهو على التخيير في ذلك عند كثير من الفقهاء، طال الزمن أو قصر، وقال البعض: إذا طال نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة فعليه النسك، وإن كان أقل من ذلك فيكفيه الصدقة أو الصوم. ٢ - وكذلك لبس المحرمة المصابة بالربو القناع، فإنه يجوز، وحكمه كما تقدم. ٣ - ولا مانع من أن يأتي المحرم بجمرات الرمي من بلده، ثم يرميها في مكان الرمي في منى، ويستحب له أن يلتقطها من مزدلفة.

стр. 1266

٤ - وقد منع كثير من الفقهاء الحاج وغيره أن يُخرجوا من الحرم أي حجر أو تراب أو غيره، وأجازه البعض، وعلى القول بالمنع؛ فلا ينبغي للحاج أو غيره أن يخرج جمرات الرمي من الحرم، وإن أخرجها فيردها إلى الحرم احتياطاً. ٥ - وإذا جامع الزوج زوجته وهما محرمان بالحج، فإن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجهما بإجماع الفقهاء، ووجب عليهما الاستمرار فيه، وتقديم كلٍّ منهما فداء هو ذبح شاة عند بعض الفقهاء، وذبح بدنة عند فقهاء آخرين، ثم قضاءه في سنة قابلة، وإن كان الجماع منهما حصل بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، كما هو موضوع السؤال، فقد فسد حجهما أيضاً عند جمهور الفقهاء، وعليهما الفداء والقضاء من قابل، وذهب الحنفية إلى عدم فساد حجهما في هذه الحالة، ولكن على كلٍّ منهما (الزوج والزوجة) ذبح بدنة في الحرم كفارة لمخالفتهما لشروط الإحرام، ويمضيان في حجهما على حاله، ويستوي في ذلك أن يكون الجماع حصل منهما مختارين أو مكرهين أو ناسيين أو نائمين أو غير ذلك. والله أعلم. [١٩/ ١٢٦ / ٥٩٤٤] أسئلة عن بعض مناسك الحج ١١٠٢ - عرض على اللجنة أسئلة متعلقة بالحج مقدمةٌ من السيد / عبد الله، ونصُّها: الموضوع: طلب فتوى بما يخص مناسك الحج:

стр. 1267

١ - ما حكم المبيت في منى يوم التروية؟ ٢ - متى يحق للحاج الدفع من المزدلفة؟ ومتى يبدأ رمي جمرة العقبة الكبرى؟ ٣ - ما حكم الإنابة في الرمي؟ ٤ - ما حكم طواف الوداع؟ ٥ - هل يجوز للمقصّر أن يأخذ من بعض الشعر ويجزيه ذلك؟ ٦ - ما حكم المبيت في منى، وهل يجزئه نصف الليل الأول أو نصفه الآخر دون الليل كله، وإذا لم يجد مكاناً لشدة الزحام، أو لم يسمح له رجال الأمن بالوقوف بسيارته؛ فماذا يفعل؟ ٧ - هل يجوز للقارن والمفرد تأجيل الطواف والسعي إلى آخر يوم بحيث يطوف ويسعى ويكون طوافه طواف إفاضة ووداع؛ ويكون بذلك قد طاف وسعى مرة واحدة فقط؟ ونود التنويه على أننا غير ملتحقين بالحملات؛ ممّا يعني عدم وجود تسهيلات في منى للمبيت. أجابت اللجنة بما يلي: ١ - مبيت الحاج في منى يوم التروية إلى ما بعد طلوع الفجر سُنّة. ٢ - يحق للحاج الدفع من مزدلفة ليلة الأضحى بعد طلوع الفجر وقبيل طلوع الشمس، أما المرضى والنساء وأصحاب الأعذار فيجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما رمي جمرة العقبة فوقته يبدأ من طلوع فجر يوم الأضحى، وأجاز بعض الفقهاء لمن دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل أن يرمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر.

стр. 1268

٣ - يجب على الحاج القادر أن يرمي الجمار بنفسه، ولا يجوز له أن يستنيب إلا إذا كان مريضاً أو محبوساً أو له عذر؛ فإنه يجوز له في هذه الأحوال إنابة غيره عنه، فإذا لم يجد من ينوب عنه فيه كان عليه دم (شاة) تذبح في الحرم، ويتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فيه، ولا يأكل منها. ٤ - طواف الوداع واجب عند أكثر الفقهاء، وسُنّة عند بعضهم. ٥ - اتفق الفقهاء على أن حلق الشعر للرجل أفضل من تقصيره، إلا أن التقصير يُجزئ عن الحلق باتفاق، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقصير أو الحلق يجب أن يعم الرأس كله، وقال البعض: يكفي في ذلك ربع الرأس، وقال البعض: يكفي في ذلك حلق أو تقصير ثلاث شعرات فأكثر. ٦ - المبيت في منى في ليالي التشريق سُنَّة عند بعض الفقهاء، لا يجب بتركه شيء، وواجب عند الجمهور فيجب بتركه لغير عذر الدم، وحدُّ المبيت إلى ما بعد منتصف الليل، ولو بقي إلى طلوع الفجر كان أفضل، فإذا لم يجد مكاناً لسيارته في منى فإن ذلك لا يعتبر عذراً ما دام يستطيع الوصول بأي طريقة. ٧ - يجوز عند المالكية والحنابلة (على المذهب) أن يتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً لذاته، بل ليكون آخر عهده بالبيت الطواف، وحصل له ثوابه إن نواه بهما، كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به، فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛ لقوله ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه (١).

стр. 1269

ويرى الشافعية، وفي رواية عن أحمد أنه لا يجزئ طواف الإفاضة (الزيارة) عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى. وترجح اللجنة الأخذ بالرأي الأول تيسيراً على الناس، والله أعلم. [١٥/ ١١٧ - ١٢٠/ ٤٦٤٩] التنفل بالسعي ١١٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: هل يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة دون طواف أو ارتباط بطواف، أي: يتقرب إلى الله بالسعي وحده، سواء في أشهر الحج أو غيرها. أجابت اللجنة بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السعي بين الصفا والمروة لم يشرع عبادة مستقلة من غير طواف سابق عليه، وقد اشترط البعض أن يكون الطواف السابق عليه هو طواف قدوم أو طواف ركن، وذهب البعض إلى أنه يصح بعد طواف نفل. والله أعلم. [١٢/ ١٥٢ / ٣٦٥٥] تكرار العمرة في أوقات متقاربة ١١٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، وممّا جاء فيه: من أدى مناسك العمرة؛ فهل يكره له أن يكرر العمرة خلال أقل من يومين؟ وجزاكم الله كل خير.

стр. 1270

أجابت اللجنة بما يلي: الأصل جواز تكرار العمرة لإطلاق النصوص المرغب فيها، ولكن لا يستحب الإكثار والتتابع بين العمرة والعمرة، وقدر بعض الفقهاء الفاصل المطلوب بين العمرتين بشهر، وقدره بعضهم بنبات شعر الرأس ليمكنه الحلق في العمرة الثانية، ويستعاض عن تكرار العمرة في أزمان متقاربة بالإكثار من الطواف. والله أعلم. [٣/ ١١٦ / ٧٥٥] - زيارة مساجد المدينة المنورة - نقل السّلام إلى رسول الله ﷺ في المدينة - لبس المحرم السراويل ١١٠٥ - اطلعت اللجنة على الملاحظات التي سجلها عضو اللجنة / د. عيسى زكي على الطلب المقدَّم من مراقب مكتب الحج السيد / سعد؛ لمراجعة كتاب (مناسك الحج والعمرة) قبل طبعه؛ وذلك بناء على رأي اللجنة الذي طلب أن يقوم د. عيسى بمراجعة البحث وموافاة اللجنة برأيه فيه. وقد سجل عليه الملاحظات التالية: ١ - قول الكاتب: (أما زيارة المساجد الأخرى الموجودة في المدينة فهي من الأمور المحدثة). يستثنى من ذلك مسجد قباء؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقصده للصلاة فيه. ويلحق به بقية المساجد إذا قصدت للصلاة فيها؛ فهي داخلة في عموم الأحاديث الدالة على استحباب السعي والمكث

стр. 1271

في المساجد. خاصة تلك التي ترتبط بوقائع معينة في السيرة النبوية الشريفة؛ كمسجد الإجابة، ومسجد ثنية الوداع، ومسجد القبلتين؛ لكونها مساجد، ولكونها مرتبطة بأحداث السيرة. وأقرت اللجنة هذا التعليق. ٢ - رأت اللجنة: أن تحذف الفقرة رقم (٢) المتعلقة بالأشياء التي تباح للمحرم، ومنها (لبس التُّبَّان) أي السراويل؛ لأن الموضوع محل خلاف الفقهاء، وإباحة لبس السراويل ليس على إطلاق كما ورد في المذكرة. ٣ - ناقشت اللجنة الفقرة المتعلقة بآداب زيارة مسجد الرسول ﷺ ، وبالتحديد عبارة: (نقل السلام إلى قبر الرسول ﷺ مع المعتمر أو الحاج لم يثبت بالسنة الصحيحة)، وعلقت على ذلك بما يلي: أولاً: وردت بعض الآثار التي تدل على جواز حمل السلام للنبي ﷺ . ثانيا: التعبير بـ (نقل السلام إلى القبر) تعبير غير دقيق، لأن السلام إنما هو على النبي ﷺ ، وليس على القبر كما جاء في العبارة. والله أعلم. [٨/ ١٠٢ / ٢٣٣١] مراعاة مكة في توقيت الحج ١١٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير معهد للعلوم الشرعية - جنوب أفريقيا، ونصُّه: نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية:

стр. 1272

١ - هل هو واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافياً من المملكة السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟ هل يجب هذا شرعاً، وما الدليل على ذلك؟ ٢ - هل صدرت فتوى من دار إفتائكم أو من أي مجمع عالمي فقهي في هذا الأمر؟ وإن وقع، فأطلب إرسالها إلينا فضلا. هذا وشكراً لكم، ووفقتم وحفظكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر، أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس؛ لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلَّف أن يراعي ذلك في مكان وجوده ولكن يراعى توقيت المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم. [٥/ ١١٥ / ١٤٦١] إثبات هلال ذي الحجة ويوم عرفة ١١٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس مجلس القضاء الإسلامي في بلد ما، ونصُّه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

стр. 1273

إلى من يهمه الأمر من العلماء والمفتين في الديار الإسلامية: ما رأيكم دام فضلكم في المسألة الآتية: - هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة؟ أجيبونا بالتفصيل فضلاً، والله يحفظنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز قبول الأخبار عن ثبوت الهلال بواسطة الإذاعات الإسلامية أو الهواتف، أو التلكس، أو الفاكس إذا لم توجد ريبة في الخبر، وتأكد صدروه من جهة إسلامية، أو شخص مسلم موثوق به. والله أعلم. [٥/ ١١٥ / ١٤٦٠] تنظيم حملات الحج ١١٠٨ - عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من / لجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والتي تطلب فيه الحكم الشرعي في المواد التالية من قانون تنظيم حملات الحج، وهي: أولاً - المادة الرابعة: يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة. حيث سبق أن قررت اللجنة تأميناً مالياً قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة

стр. 1274

إلى أربعة آلاف دينار .. وفي جلستها ٣/ ١٤٠٠ قررت لجنة شؤون الحج زيادة التأمين المالي عن تسيير حملة الحج إلى ١٠ آلاف دينار اعتباراً من موسم الحج القادم (١٤٠٠ هـ). ثانياً - المادة السادسة: تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما قد يقع من مخالفات لشروط الترخيص، أو الشروط التي تقررها اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون. والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها على المرخص له في حالة ثبوت المخالفات منها: مصادرة كل أو جزء من التأمين الذي أودعه المرخص له. ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من ذلك إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون قرار الوزير في ذلك الشأن نهائياً. وغالباً ما تقرر اللجنة مصادرة كلٍّ أو جزءٍ من التأمين الذي أودعه المرخص له عند ثبوت ما ينسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والشروط الرامية إلى ضمان أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل ... ومن خلال الممارسات السابقة فإن المخالف يتظلم للسيد الوزير؛ حيث يقرر إعادة المبالغ المصادرة أو اقتطاعَ جزء منها. ثالثاً - المادة الثامنة: تودع المبالغُ المصادرة من التأمينات طبقا للمادة السادسة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شؤون الحج، ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة. للتفضل ببيان أوجه الصرف الشرعي من الأموال المصادرة. أجابت اللجنة: أنْ تُصْرف هذه الأموال المصادرة على تحسين أوضاع الحجاج بما يحتاجون

стр. 1275

إليه أولاً، وإن بقي شيء من هذه الأموال تصرف على وجوه الخير القريبة منها. والله أعلم. رابعاً: اقترحت لجنة شؤون الحج على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجلستها ٣/ ١٤٠٠ هـ المنعقدة بتاريخ ٢٤ من ربيع الأول ١٤٠٠ هـ تشكيل لجنة ترافق بعثة الحج الكويتية يكون من بين اختصاصاتها الصرف الفوري خصماً من التأمينات المالية على حجاج أي حملة يثبت تقصيرها في توفير الخدمات المقررة بالقانون والشروط. للتفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. وبعد عرض هذه المواد رأت اللجنة الموافقة على جميعها. والله أعلم. [١/ ٣٠٧ / ٢٠٠] - أخذ حجاج بفيزا عمال - التفاوت في تكاليف الحج والخدمات متساوية ١١٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / صاحب إحدى حملات الحج، ونصُّه: أنا صاحب حملة حج، رخصت الوزارة لي باصطحاب (٤٠) عاملاً لخدمة الحجاج، مع أنني لا أحتاج إلى كل هؤلاء العمال؛ لأنني سوف أستخدم بعض العمالة من السعودية بسبب ضعف أجرهم. السؤال: ١ - هل يجوز لي أن أبيع حقي في استخدام هؤلاء العمال إلى حملة أخرى

стр. 1276

هي في حاجة إليهم مقابل مبلغ مادي عن كل عامل، أو أخرج حجاجاً باسم عامل؟ مع العلم أنني أحتاج لبيع هذه الفيزات لتغطية نفقات الحملة التي سوف أتكلفها في السعودية في حالة نقص عدد الحجاج. ٢ - هل يجوز رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم أن الخدمات واحدة؟ - وقد رأت اللجنة أن يطلب حضور أحد المسؤولين في مكتب الحج للاستفسار منه عن بعض متعلقات السؤال، فحضر السيد / خالد، مدير مكتب الحج، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي: - هناك نظام حدد لكل صاحب حملة عدداً معيَّناً من العمالة. - الأصل أن يلتزم العمال بمرافقة الحملة التي سجلوا فيها، لكن قد يحصل بعض التساهلات، إلا أنها مخالفة للنظم واللوائح. - في بعض المرات قد يطلب الحاج من صاحب الحملة أن يوفّر له موافقة تحت أي فيزا، ولو لم تكن فيزا حجّ. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز بيع الحق في استخدام عمال الحملة إلى حملة أخرى؛ لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر. وأما إخراج حجاج باسم عمال بالعدد المصرح له به، فإن هذا يعد تحايلاً على تعليمات ولي الأمر، وهو ممنوع شرعاً. وأما رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم من أن الخدمات والمصروفات المقدَّمة واحدة فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت فإنه يجوز بقدر ما

стр. 1277

تتحمّله من زيادة من النفقات الأخرى. والله أعلم. [٢١/ ١٠٨ / ٦٦٣٩] تقصير حملة الحج والتنازل عن الشكوى ضدها ١١١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح الدين، ونصُّه: أديت فريضة الحج هذا العام، وللأسف فإن الحملة التي قمت معها لم توف ببعض التزاماتها، وكذلك وجد تفاوت في الأسعار بالنسبة للأشخاص، وعند رجوعنا قمنا نحن مجموعة من الحجاج بعمل شكوى بخصوص أن الحملة كانت مقصرة في بعض التزاماتها نحونا وفصلنا كل شيء. ولقد قام المسؤولون بالوزارة ببحث الشكوى والتأكد منها واتخذت الإجراءات ضدها فعلاً، وحالياً أصحاب هذه الحملة يحاولون معنا للتنازل عن هذه الشكوى؛ لأن الموضوع تطور فعلاً، وهم معترَّضون للعقوبة. هل لو قمت بالتوقيع على تنازل عن هذه الشكوى فيه ما يخالف الدين؟ خصوصاً وأنهم قد يقومون بتكرار هذا الموقف مع آخرين في العام القادم. أفيدونا أفادكم الله. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت الشكوى تتعلق بالتقصير في توفير مناسك الحج للحجاج، وظنَّ أنه إذا تم التنازل عنها الآن سوف يتكرر التقصير منه في الأعوام القادمة فلا يجوز التنازل عنها، لما فيه من إضاعة حق الله تعالى بتعريض الحجاج لفساد حجهم أو الإخلال فيه، فإن ظنَّ أنه لن يعود لمثل هذا التقصير في مستقبل الأيام وتعهد بذلك أمام سلطة رسمية؛ فلا بأس بالتنازل عن الشكوى.

стр. 1278

وإن كانت الشكوى للتقصير في بعض الأمور الشخصية أو المالية فيجوز التنازل عنها مطلقاً؛ لأنها تتعلق بحقوق شخصية للشاكين، وبخاصة إذا ظنَّ أنه لن يعود لمثلها في المستقبل. والله أعلم. [١٠/ ١٢٠ / ٢٨٨٣] استغلال صاحب الحملة لقيمة هدي التمتع ١١١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: صاحب حملة يشتري (٤٠٠) رأس خروف من أحد التجار، قيمة الخروف الواحد بـ (٢٥٠) ريالاً للهدي، ويبيعه للحجاج: الرأس بـ (٣٥٠) ريالاً؛ لذات الغرض -الهدي-، والربح لصالح صاحب الحملة. والسؤال: هل يجوز ذلك؟ ولكم الثواب. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الحاج مخيراً بأن يشتري الهدي منه، أو لا يشتري منه، واشتراه منه بثلاثمائة وخمسين ريالاً مختاراً فهو جائز، إلا أنّ على صاحب الحملة أن لا يبالغ في الربح توخِّياً للأجر والمثوبة في مساعدة الحجاج من غير استغلال لهم. والله أعلم. [١٧/ ١٠٨ / ٥٢٨٠] استغلال صاحب الحملة لبدل الحج بالإنابة ١١١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

стр. 1279

صاحب حملة يعلن للجمهور عن استعداد حملته لتلقي مبالغ مالية من أشخاص بعينهم لتنفيذ حجة بالإنابة عن شخص متوفَّى أو مريض (صاحب عذر)، ويأخذ نظير ذلك مبلغ أربعمائة دينار كويتي عن كل حجة. ثم يعرض الأمر على أحد إداريِّي حملته، ومن يرغب يمنحه مبلغ مائتين وخمسين ديناراً لا غير. علماً بأن الإداري يعمل لدى الحملة متطوِّعاً بدون أجر. والسؤال: هل يجوز ذلك؟ وما حكم الفرق المالي بين القيمة المحصلة وتلك الممنوحة للإداري؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز لصاحب الحملة تلقي هذه المبالغ من الأشخاص الذين يجوز لهم شرعاً أن يحج غيرهم عنهم، ويعد صاحب الحملة وكيلاً عمن دفع إليه المال للحج عن ميته أو مريضه، والوكيل أمين، ولهذا فإن له أن يدفع كامل المبلغ الذي قبضه منه للعامل الذي يقوم بالحج عن الميت أو المريض، أو يدفع للعامل بعض المبلغ الذي قبضه، ويرد الباقي إلى من دفعه إليه، أو يوضح ذلك لمن دفعه إليه فيسامحه في الباقي. والله أعلم. [١٧/ ١٠٨ / ٥٢٨١]

стр. 1280

باب الهدي والأضحية والعقيقة هل تجزئ النعجة في الهدي ؟ ١١١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه: يرجى التكرم بالإفتاء على السؤالين التاليين: ١ - هل تجزئ النعجة (الأنثى) في الهدي أم يشترط أن تكون خروفاً؟ ٢ - بعض البلدان تقوم بخصي الخروف حتى يسمن؛ فهل هذا الخروف المخصي يجزئ في الهدي أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا فرق في الهدي والأضحية بين الذكر والأنثى من الأنعام، سواء في ذلك الغنم والماعز والإبل والبقر، إذا استجمعت شروطها الشرعية، من السن والسلامة من العيوب، وليس الخصاء من العيوب المانعة في الأنعام؛ لأنه يراد للسمن في الحيوان، ولأن الرسول ﷺ «ضحّى بكبشين أملحين مَوْجُوءَيْن» أي: مَخْصِيّين، رواه ابن ماجه (١). والله أعلم. [١٧/ ١١١ / ٥٢٨٢] استبدال الإطعام بالقيمة في الهدي ١١١٤ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / خالد، وهو:

стр. 1281

هل يجوز استبدال هدي التمتع والقران بالصيام، أو بالقيمة إذا تحققنا من عدم الاستفادة من لحمه، علماً بأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجب عليه ذبح الهدي سواء وجدت الاستفادة أم لم توجد، إن كان من عليه الهدي مستطيعاً، ولا يحل له أن يذبح الهدي ويرميه؛ لأنه من إضاعة المال، بل يأكل ويطعم. والله أعلم. [٢/ ٢١٩ / ٥٧٧] ذبح هدي التمتع والقران في مكة وما حولها ١١١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه: هل يجوز للحاج أن ينفذ أضحيته خارج المملكة العربية السعودية في البلدان المحتاجة من مثل (الشيشان، كوسوفو، كشمير ... إلخ)، وذلك بدفعها مسبقاً عن طريق اللجان الخيرية أو غيرها؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجب على الحاج أن يضحي عن نفسه ما دام مسافراً وبعيداً عن أهله؛ لأن شرط وجوب الأضحية عند من يقول بوجوبها الإقامة، إلا أن الحاج يلزمه الهدي إذا كان متمتعاً أو قارناً، والهدي غير الأضحية إلا أنه مشابه لها في الأوصاف. ومن شروط صحة ذبح الهدي لمن وجب عليه من الحجاج أن يذبحه في الحرم (مكة وما حولها)، ولا يجوز أن يذبحه خارج الحرم باتفاق الفقهاء، قال

стр. 1282

تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والله أعلم. [١٥/ ١١٦ / ٤٦٤٧] ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر ١١١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه: إشارة لفتواكم وإجابتكم عن حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر، والذي أجزتم فيها هذا الفعل استناداً لأحد الأقوال للشافعية (وليس للإمام الشافعي ﵀، علماً بأن النبي ﷺ قال: «خذوا عني مناسككم» (١)، وقد ذبح يوم النحر هديه، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، وقال ﷺ : «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا» أخرجه البخاري ومسلم (٢). وكما تعلمون، وقت الذبح يبتدئ من طلوع فجر يوم النحر حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد سمّي يوم النحر لهذا السبب، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا هو التيسير والتسهيل بعينه، والخير كل الخير في الاتّباع، قال رسول الله ﷺ : «ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أخرجه البخاري ومسلم (٣). لهذا أرجو التكرم بإيضاح وجه الجواز، والدليل على جواز هذا الفعل من فعله ﷺ ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 1283

أجابت اللجنة بما يلي: سبق أن بينت اللجنة في فتواها السابقة رقم (٢٢٠ ع / ٢٠٠٢) أن جمهور الفقهاء على وجوب ذبح الهدي للمتمتع والقارن في أيام النحر لا قبلها، وأن للشافعية قولين في جواز تقديم ذبح الهدي قبل يوم النحر، وأن الأصح عندهم الجواز. وتؤكد اللجنة للمستفتي أن تقديم نحر الهدي على النحو المتقدم جوازيٌّ تيسيراً على الناس، وليس وجوبياً، وأن القول بجواز التقديم هو أحد قولي الشافعي نفسه، وقد بين ذلك في (الأم) مع الدليل، فقال: (وإذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمتعته أو قرانه، فلو تركه حتى ينحره يوم النحر كان أحب إلي، وإن قدم فنحره في الحرم أجزأ عنه، من قِبَلِ أن على الناس فرضين، فرضاً في الأبدان فلا يكون إلا بعد الوقت، وفرضاً في الأموال فيكون قبل الوقت). وجاء في (شرح الَمحَلِّي على المنهاج): (ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقّت إراقته بوقت، وهو دم شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سُبْع بدنة أو سُبْع بقرة، والأفضل ذبحه يوم النحر، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر) (٢/ ١٢٩). وجاء في (المجموع) للنووي: (وأما جوازه - أي ذبح الهدي - فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف، وفيما قبله خلاف ... واستدل أصحابنا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومعناه: فعليه ما استيسر، وبمجرد الإحرام يسمى متمتعاً فوجب الدم حينئذ، ولأن ما جعل غايةً تعلّقَ الحكم بأوله؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم) (٢/ ١٨٥).

стр. 1284

وجاء في (حاشية الجمل): (وأما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع والقران أو اللبس، أو غير ذلك من فعل محظور أو ترك مأمور؛ فوقتها من حين وجوبها بوجود سببها، ولا يختص بيوم النحر ولا غيره، لكن الأفضل فيما يجب منها في الحج أن يذبحه يوم النحر بمنى في وقت الأضحية) (٢/ ٤٦٩). والله أعلم. [١٩/ ١٣٧ / ٥٩٥٥] - التوكيل في ذبح الهدي - هدي التطوع هل يجوز ذبحه عن الواجب ؟ - هل من وكّل بذبح الهدي كمن ساقه لا يحل له التّمتّع ؟ ١١١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه: رجل ساق معه الهدي من المدينة، ثم لزمه دم إحصار أو فدية أذى؛ فهل يذبح ما نوى به التطوع ابتداء ويكفيه عن الإحصار والأذى؟ ورجل اشترى الهدي من المدينة، ثم أعطاه لأخيه وجعله وكيلاً في ذبحه بعد جمرة العقبة؛ فهل من حقه أن يتحلل بعد العمرة متمتعا بها إلى الحج بعد أن ساق الهدي؟ إن أكثر المسلمين يتحللون من العمرة بعد أن يوكلوا عنهم شركة الراجحي في ذبح دم التمتع، مع أن النبي ﷺ لم يسمح بالتحلل لمن ساق معه الهدي؛ فأين وجه الصواب؟ واستوضحت اللجنة من بيت التمويل الكويتي (وكيل يوزع استمارات الهدي) عن بعض الأمور المتعلّقة بالهدي؛ فأفاد بما يلي:

стр. 1285

١ - تفصيل إجراءات التوكيل تتمثل بقيام البنك الإسلامي للتنمية بتحديد قيمة الأضحية، وبناء عليه نقوم بإعداد استمارات الهدي والأضاحي، وتشمل الاستمارة: اسم الموكل، ونوع الهدي والأضحية، وتفيد بتوكيل البنك الإسلامي للتنمية في شراء وذبح الهدي والأضاحي نيابة عن العميل، ويتم إرسال الاستمارات يومياً بالفاكس إلى شركة الراجحي التي تقوم بإرسالها بدورها إلى البنك الإسلامي للتنمية (مرفق صورة من الاستمارة). هذا؛ وقد تم عرض التوكيل على فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- فأفاد بجواز التوكيل بذبح ونحر الهدي والأضاحي (مرفق صورة من الفتوى). ٢ - أن موت الهدي قبل الذبح يقع تحت مسؤولية الشركة الموردة للأغنام؛ لأن مسؤوليتها إيصال الأغنام إلى صالة الذبح، والوكلاء لا يستلمون الأغنام إلا عند نقطة الذبح وبيد الجزار. أما في حالة عدول الحاج عن رغبته، وهل يمكن إرجاع المبلغ أو الأضحية فإننا نوضح بأن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مسؤولة عن مبيعات سندات الهدي والأضاحي، وبعد استلام هذه الكوبونات من قبل البنك يتم تنفيذ الوكالات، ولا يصار إلى إعادة السند أو قيمته. وبعد ذلك ... أجابت اللجنة بما يلي: إن توكيل الحاج للبنك الإسلامي للتنمية عن طريق البنوك المحلية لشراء وذبح الهدي لا يعتبر سوقا للهدي، ولا تترتب عليه أحكام السوق؛ لأن الهدي لا يدخل في ضمان الحاج، ولا يملك التصرف فيه إلا بعد استلام البنك الإسلامي للتنمية للهدي (بصفته وكيلاً)، وذلك في المكان المخصص للذبح؛ وذلك طبقاً

стр. 1286

لإفادة بيت التمويل الكويتي، وعلى هذا فلا سوق للهدي، وللحاج في هذه الحالة التحلل من العمرة. ولا مانع من ذبح هدي نوى به التطوع عن هدي واجب عليه بالتحلل من الإحصار. والله أعلم. [٧/ ٩٢ / ٢٠٤٤] الشاة المجزئة في الأضحية ١١١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه: أرجو من اللجنة توضيح عمر الأضحية بالنسبة للضأن؛ هل تجزئ إذا كان عمرها ستة أشهر فأكثر؟ أجابت اللجنة بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشاة من الضأن إذا بلغ سنها ستة أشهر وطعنت في الشهر السابع؛ جاز جعلها أضحية بشرط أن يكون حجمها يقارب حجم الكبار التي بلغت سنة فأكثر. والله أعلم. [١٦/ ١٥٨ / ٤٩٨٤] ما يجزئ في الأضحية ١١١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام لجنة خيرية السيد / أسامة، ونصُّه: نحن نقوم الآن بتجهيز برنامج الأضاحي، ونريد معرفة كم تساوي البقرة من رؤوس الخرفان.

стр. 1287

أجابت اللجنة بما يلي: البقرة في الأضحية تغني عن سبعة من المسلمين، فلو اشترك سبعة في بقرة وذبحوها أضحية عنهم لله تعالى أغنتهم؛ لحديث جابر ﵁ قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم (١). على خلاف الشاة؛ فإنها لا تغني عن أكثر من مسلم واحد. والله أعلم. [١٥/ ١٢٣ / ٤٦٥٣] سلامة الأضحية من العيوب ١١٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة للزكاة والخيرات السيد / سامي، ونصُّه: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وحيث إن اللجنة تقوم بمشروع الأضاحي داخل الكويت، وحيث إن الأضاحي التي ستقوم اللجنة بذبحها كأضاحٍ قد قطع ذيلها منذ ولادتها لتسمينها وتحسين لحمها، وكذلك تم إخصاؤها منذ ولادتها لتسمينها. لذا نرجو التكرم بإفادتنا هل تصلح كأضحية؟ حتى يمكن تجميع الأضاحي من الإخوة المحسنين والمحسنات، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل الكويت. أجابت اللجنة بما يلي: من شروط صحة الأضحية أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب

стр. 1288

الفاحشة التي من شأنها أن تنقص اللحم أو الشحم مثل العرجاء والعوراء، أما العيوب القليلة مثل مشقوقة الأذن والحولاء، أو التي تزيد في اللحم والشحم ولا تنقص منهما مثل الخصاء؛ فإنه لا يمنع من صحة التضحية؛ وذلك لما ثبت عن النبي ﷺ : «أنه ضحى بكبشين أملحين موجوءين»؛ أي: مرضوضي الخصيتين، رواه أحمد (١). وعليه فلا بأس بالتضحية بمقطوعة الذنب إن أريد من قطع ذنبها التسمين وتحسين اللحم، فإن أريد لغير ذلك فلا يجوز. والله أعلم. [١٢/ ١٦١ / ٣٦٦٨] التضحية بمقطوع الذّنَب والمَخْصي ١١٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه: بالإشارة إلى الفتوى رقم ٨١ ع / ٩٦، والصادرة بتاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤١٦ هـ، الموافق ٢٢ من إبريل ١٩٩٦ م من الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية - إدارة الإفتاء - هيئة الفتوى - لجنة الأمور العامة، وكانت رداً على الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة الخالدية واليرموك للزكاة والخيرات الأخ سامي المحترم؛ حيث جاء في آخرها ما يلي: ( ... وعليه فلا بأس بالتضحية بمقطوعة الذنب إذا أريد من قطع ذنبها التسمين وتحسين اللحم، فإن أريد لغير ذلك فلا يجوز، والله أعلم). ومن خلال خبرة شركتنا في هذا المجال، وحيث تواجدنا الدائم في بلد المنشأ لهذه الأغنام الأسترالية فإننا نعلم ما يلي:

стр. 1289

أولاً: إن قطع ذيل الخروف الأسترالي ليس للتسمين أو تحسين اللحم بل خوفاً من تلوث الذيل بالروث؛ ممّا تصبح معه منطقة الخروج جاذبة للذباب والحشرات ويتسبب ذلك بالالتهابات. ثانياً: كما أن خصي الخروف يتم للحفاظ على السلالات وليس للتسمين. والسؤال: هل يجوز التضحية بالخروف الأسترالي المخصي ومقطوع الذنب بعد ما أوضحناه من الملحوظات أعلاه؟ ثم اطلعت اللجنة على فتواها المشار إليها. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المقصود من قطع الذنب والخصاء تحقيق مصالح معتبرة شرعاً، ولا يعدان عيباً في الحيوان؛ فلا بأس بالتضحية بأي منهما؛ وذلك قياساً على الخصاء لمصلحة التسمين. والله أعلم. [١٥/ ١٢٦ / ٤٦٥٦] الأفضلية في أنواع الأضحية ١١٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من جمعية .... في ساحل العاج بتوقيع مديرها السيد / كمارا، ونصُّه: ما الأفضل في الأضحية بين الإبل والبقر والغنم؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأفضلية في الأضحية ما كان أطيبها لحماً، وإذا تساوت القيمة في الأنواع تكون الأفضلية للأكثر لحماً؛ لما فيه من التوسعة على المضحي وأهل بيته والفقراء

стр. 1290

وسد حاجتهم. والله أعلم. [١٣/ ١٢٨ / ٤٠٣٦] ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة ١١٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه: تعتزم اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة والجمعيات الخيرية التابعة لها بتنفيذ مشروع الأضاحي لعام ١٤١٩ هـ في البلدان المختلفة خارج دولة الكويت. لذا نرجو التفضل ببيان حكم الشرع في التالي: هل يغني ذبح الأضحية خارج الكويت للمضحي المقيم في دولة الكويت عن ذبح أضحيته في الكويت، أم تعتبر أضحيته في البلدان المختلفة صدقة وعليه ذبح أضحيته في الكويت؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأولى أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه المضحي؛ لأن في ذبحها في البلد تحصيل سننها؛ ومنها ذبح الإنسان أضحيته بيده أو حضوره ذبحها، وأكله هو وأهله منها، وإهداؤه للجار والصديق والضيف بالإضافة إلى التصدق منها. وهذه السنن لا تحصل إذا ذبحت في الخارج، أما إذا دعت الحاجة في بلاد المسلمين الفقيرة؛ فلا بأس بذبحها في الخارج، وتعد أضحية شرعاً، وكذلك إن كان هناك قرابة للمضحي من أهل العوز والحاجة في غير البلد الذي فيه المضحي. ثم إذا أراد المسلم أن يذبح أكثر من أضحية؛ فله أن يذبح ما زاد عن الأُولى

стр. 1291

في البلاد الأخرى المحتاجة، وبذلك يجمع بين فضل أن يشهد أضحيته، وفضل أن يغني الفقراء في ذلك البلد. والله أعلم. [١٥/ ١٢٤ / ٤٦٥٤] ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ١١٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: رجل فقير جمع من أقاربه ثمن أضحية، وفي يوم النحر ذبح الأضحية بعد أذان الفجر وقبل طلوع الشمس، وهو مقيم في مصر؛ فماذا يترتب عليه بعد أيام العيد؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا تجزئ هذه الأضحية؛ لكونها ذبحت قبل صلاة العيد، بل هي لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء؛ لحديث البراء بن عازب قال: قال النبي ﷺ : «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النسك في شيء» رواه البخاري (١)، ويسن له خلال أيام التشريق أن يضحي بغيرها. [٢٣/ ٨٣ / ٧٣٣٢] فوات وقت الأضحية ١١٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه:

стр. 1292

بخصوص أضحية العيد (عيد الأضحى): كلَّفتُ زوجتي في بلدي بأن تضحي فلم تفعل حتى هذا الوقت؛ هل يجوز أن أدفع مقابلها نقداً أم ماذا أفعل؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا فات وقت الأضحية ولم تذبح لأي سبب كان، فإن كانت الأضحية معيَّنة؛ وجب التصدق بها حية، وإن كانت غير معيَّنة؛ تصدق المضحي بقيمتها على الفقراء والمساكين. والله أعلم. [١٣/ ١٢٨ / ٤٠٣٧] تأخير ذبح الأضحية بدون قصد ١١٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه: جهة خيرية توكلت عن بعض المحسنين لذبح أضاحي خارج الكويت واتخذت الاحتياطات اللازمة من الاستفسار عن الأضاحي هناك واتخاذ الاستعدادات الأخرى، وتمّ إرسال شيكات بالمبالغ قبل أكثر من شهر، ولكن نتيجة لسوء الخدمات البريدية وصلت الأموال بعد عيد الأضحى بشهر كامل؛ فما الحكم الشرعي في هذه الأموال؟ هل يذبح ذبائح وتوزع لحومها على المحتاجين في أقرب فرصة، أم تؤخر حتى عيد الأضحى القادم، أو تعاد الأموال إلى أصحابها؟ وهل هناك من كفارة أو غير ذلك على هذه الجهة الخيرية رغم أنها اتخذت الاستعدادات المعقولة؟ وجزاكم الله كل خير.

стр. 1293

أجابت اللجنة بما يلي: تذبح الأضاحي التي فات وقتها، ويصنع بها ما يصنع بالأضاحي، ولا ترد الأموال إلى أصحابها، ولا كفارة على هذا التأخير، ولا إثم فيه إن شاء الله؛ لأنه حصل لأسباب لا يد لهم بها. والله أعلم. [٥/ ١٢٠ / ١٤٦٤] وقت قص الشعر والأظفار للمضحي ١١٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه: من خلال جمع اللجنة لتبرعات المحسنين لمشروع الأضاحي خارج الكويت، ورد التساؤل عن: متى يتم ذبح الأضحية حتى يتسنى لصاحبها قص شعره والأخذ من أظفاره؟ وحيث إنه من المتعذر معرفة ذلك،،، لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي حتى يتسنى لنا أن نرد على المتبرعين في الوقت المناسب. أجابت اللجنة بما يلي: يبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد. والمعتبر في وقت بدء الأضحية ونهايته هو مكان الذبح، وليس مكان صاحب الأضحية، وعلى ذلك فللجهة الموكلة بالأضحية أن تذبحها بعد صلاة العيد في ذلك البلد الذي يتم فيه الذبح.

стр. 1294

وأما الكف عن أخذ شيء من شعر الرأس أو البدن من حلق أو قص أو غيرهما، أو شيء من أظفاره بتقليم أو غيره، أو شيء من بشرته، فإنه سنة عند جمهور الفقهاء، من ليلة الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية. وعلى الجهة الموكل إليها ذبح الأضاحي أن تبين للمضحي الوقت الذي يتم فيه الذبح -ولو باليوم- حتى يتمكن المضحي من الامتثال لحديث النبي ﷺ : «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمسَّ من شعره، ولا من بشره شيئاً» (١). وبذلك يكون المضحي في حلّ من قصّ شعره وأظفاره بعد الوقت الذي حدّد للذبح، والله أعلم. [١٤/ ١١٥ / ٤٣٥٨] ذبح الأضحية في العيد وتوزيعها بعده ١١٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير لجنة خيرية السيد / عبد اللطيف، ونصُّه: لا يخفى على حضرتكم عمل الخير الذي يزخر به بلدنا الكويت؛ فنحمد الله على هذه النعمة، ومن هذه الأعمال الطيبة الأضحية، فمما هو مشاهد هنا في الكويت كثرة الأضاحي والمضحين، وقيام لجان الزكاة بتوزيع هذه اللحوم على ذوي الحاجة من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وكما لا يخفى عليكم أن بعض هذه الأسر لا يوجد لديها مثلاً ثلاجة أو فريزر لحفظ هذه اللحوم؛ مما يتسبب في خسارتها بأقصر وقت ممكن، وإن لجنتنا لديها -وبحمد الله- من الفريزرات والثلاجات

стр. 1295

والعمالة والإمكانات ما يمكنها من حفظ هذه اللحوم وتوزيعها بعد العيد، سواء كان التوزيع لحماً مبرداً ومثلجاً، أو مطبوخاً مع الرز. فهل يحق لنا شرعاً حفظ هذه الأضاحي بعد أيام التشريق وتوزيعها على أهل الحاجة؛ سواء كانت مطبوخة أم مثلجة، وذلك لمصلحة الفقير والمحتاج أسوة بما يتم بلحوم الهدي والأضاحي في موسم الحج في مكة المكرمة؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا ذبحت الأضحية في موعدها الشرعي -ويبدأ من بعد صلاة العيد حتى غياب الشمس من اليوم الثالث من أيام الأضحى، وهو الثاني من أيام التشريق- فقد أجزأت عن صاحبها، ولا يضر تأخير توزيع ذلك -على أي صفة كانت- على المستحقين إذا كان ذلك لعذر أو مصلحة للفقراء، إلا أن التعجيل في توزيعها في أيام العيد أفضل، وهو الأصل إلا أن يؤدي ذلك إلى فسادها عند الفقراء. والله أعلم. [١٣/ ١٢٧ / ٤٠٣٥] اشتراك الولد مع والده في الأضحية ١١٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه: تزوجت حديثاً وسكنت مع زوجتي في شقة، ولا يزال والداي يسكنان في بيتهما مع إخواني وأخواتي، منهم المتزوج ومنهم من لا يزال عزباً، وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك والدي يضحي كل سنة عنا جميعاً؛ فهل ما يقوم به والدي يكفي عني وعن زوجتي إن قالها عند نية الذبح؟ وهل أستطيع أن أشاركه

стр. 1296

في قيمة الأضحية؟ أم هل يجب عليَّ أن أضحي عني وعن زوجتي؟ وجزاكم الله عنا خيراً،،، أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المستفتي بالغاً قادراً على التضحية، يسكن في بيت مستقل عن والده، ونفقته غير واجبة على والده عليه؛ فعليه أن يضحي عن نفسه، ولا يصح أن يشارك والده في ثمن الأضحية التي يذبحها والده، هذا إذا كانت الأضحية من الضأن أو المعز، أما إذا كانت بقرة أو بدنة (جملاً أو ناقة)؛ فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص. والله أعلم. [٢٢/ ١٢٨ / ٦٩٧٧] تضحية الولد عن والده من مال زوجته ١١٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي: هل يجوز أن يذبح الرجل الأضحية له ولوالده من حساب زوجته وهي راضية؟. أجابت اللجنة بما يلي: إذا وهبت الزوجة لزوجها مالاً وكانت بالغة رشيدة جاز له قبوله وشراء أضحية منه لنفسه، وأضحية لأبيه، فإذا أراد أن يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أبيه جاز بشروط هي: أ - أن يسكن معه. ب - أن ينوي إشراكه في الثواب قبل الذبح.

стр. 1297

ج - أن تكون نفقته واجبة عليه. والله أعلم. [١١/ ١٥٨ / ٣٢٩٣] الأضحية عن الميت ١١٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي: هل تجوز الأضحية عن الرجل المتوفَّى بأن يذبح له ابنه؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا أوصى المتوفَّى بالتضحية له، وكان له مال تخرج الأضحية من ثلثه وجب التضحية له، فإذا لم يوص وأراد أحد أقاربه أن يضحي له تبرعاً جاز. والله أعلم. [١١/ ١٥٨ / ٣٢٩٤] سرقة الأضحية المعيَّنة قبل ذبحها ١١٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه: لقد اشتريت أضحية وسرقت من أمام المنزل، ولا أعلم من سرقها؛ فهل هي مقبولة، ويعتبر أني نحرتها في العيد أم لا؟ أم أشتري غيرها وأضحيها في يوم العيد؟ أجابت اللجنة بما يلي: يسن للمستفتي أن يذبح أضحية أخرى إذا كان قادراً على ذلك، فإن كان

стр. 1298

معسراً فلا يلزمه شيء. والله أعلم. [٢١/ ١١٤ / ٦٦٤٦] عيّن الأضحية ثمّ مات قبل ذبحها ١١٣٣ - عرض على اللّجنة الاستفتاء المقدّم من السيّد / أحمد، ونصّه: رجل فقير اشترى شاة قبل أيّام العيد، وعيّنها أضحية، وقبل النّحر توفّي الرّجل؛ فهل تعتبر هذه الشّاة بحكم الوصيّة؟ أم تعتبر تركة مع ماله للورثة؟ وما هو الحكم لو كان المشتري غنيًّا؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا تعتبر هذه الشاة وصية سواء كان المتوفَّى غنياً أو فقيراً، بل هي مال موروث، يُضمُّ إلى سائر تركته، وإذا كان الورثة كلهم بالغين؛ فيُسنُّ لهم البر بمورثهم بذبح هذه الشاة خلال أيام التشريق. والله أعلم. [٢٣/ ٨٣ / ٧٣٣٣] تعليب لحوم الأضاحي ١١٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه: تقوم اللجان الخيرية التابعة للأمانة العامة بتنفيذ مشروع ذبح الأضاحي في كل عام في أكثر من ثلاثين دولة من دول العالم، وتصل تكلفة الأضحية الواحدة في بعض الدول من ٣٥ - ٤٥ د. ك. والسؤال: ما هو حكم الشرع في ذبح الأضاحي في دولة ما، ومن ثمّ القيام

стр. 1299

بتعليب هذه اللحوم، وتصديرها إلى تلك الدول التي تصل فيها قيمة الأضحية (من ٣٥ - ٤٥ د. ك)؟ فبهذه الطريقة تصل التكلفة الإجمالية إلى ٢٠ د. ك، علماً بأن الشركة المنفذة لمشروع التعليب مضمونة، وتقوم بالذبح على الطريقة الشرعية وتصل صلاحية هذه اللحوم المعلبة إلى أربع سنوات. وما هو الحكم في توزيع لحوم هذه الأضاحي بعد مضي شهر أو أكثر على ذبحها، وهل تعتبر هذه العملية (التعليب) هي نفس ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم في عصر النبي ﷺ ، بما يسمّى بتشريق لحم الأضاحي؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دام تعليب لحم الأضاحي يحقق للفقراء مصالح معتبرة، ويؤمّن لهم اللحم مجاناً بكمية أكبر من الكمية التي يمكن أن تؤمّن لهم لو ذبح في بلدهم ووزع فوراً عليهم بسبب فارق السعر-كما جاء في الاستفتاء- فلا بأس به، ولا مانع منه، على أن تذبح هذه الأضاحي في الوقت الشرعي المخصص لها، وأن توجّه هذه اللحوم لهم بأسرع وقت ممكن تحقيقاً لمصلحتهم، وعملية «التعليب» هذه مشابهة لعملية التشريق التي كان الصحابة والتابعون يلجؤون إليها لحفظ اللحوم. واللجنة تنبّه المسلمين المكلفين بالأضحية إلى أن من السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن أمكن، أو تذبح أمامه إذا لم يمكن؛ لأن الأضحية تعني شكر المضحي لله تعالى على ما أكرمه به من النعم، وليست صدقة كسائر الصدقات الأخرى، ومن السنّة أيضاً أن يأكل المضحي جزءاً من أضحيته، وأن يدّخر بعضها، ويهدي بعضها، ويتصدق ببعضها، والله أعلم. [١٤/ ١١٤ / ٤٣٥٧]

стр. 1300

التقصير فيما وُكِّل فيه من التضحية ١١٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: أعطيت أموالاً بقصد الأضاحي إلى مدير جمعية في سريلانكا لكنه قال بعد ذلك: إنه نسي أن يذبح عدد ٧ منها، لذلك أرغب في استرجاع مبالغها لأنني أنا المؤتمن على ذلك، وأنا الذي أعطيتها، وأنا أخذتها من مصادر معروفة؛ فهل يحق له أن يطلب مني أسماء الجهات التي أعطتني المبالغ، أم إنّ عليه أن يردها لي بصفتي أنا الذي سلمتها له، وأنا أخاطب أصحاب الأموال واستشارتهم بها؟ ملاحظة: أنا بصفتي حامل هذه الأمانة وسلمتها له (أطلب تسليمها لي)، وأنا شخصياً أراجع صاحب الشأن. أجابت اللجنة بما يلي: مدير الجمعية وكيل عن المستفتي في تنفيذ مشروع الأضاحي الذي أوكله إليه المستفتي، ولا يجوز له مخالفة شروط الوكالة ولا التقصير فيها، وما دام قد قصر فذبح بعض الأضاحي دون جميعها ومضى وقت التضحية، فعلى هذا الوكيل أن يرد باقي قيمة الأضاحي التي لم يذبحها إلى موكله إذا طلبها منه، وليس له أن يمتنع عن ذلك بحجة أنه يريد أن يكلم في ذلك أصحاب الأضاحي أنفسهم؛ لأن العلاقة بينه وبين موكله، ولا يوجد علاقة بينه وبين أصحاب الأضاحي. والله أعلم. [٢١/ ١١٤ / ٦٦٤٧] مخالفة الموكَّل في نوع الأضحية ١١٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه:
следующие страницы →