← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

ملاحظة: سوف أعيد المُعَدَّة المذكورة إلى الشركة فور انتهاء الفترة المتعاقد عليها أو طلبت الشركة ذلك عاجلاً حسب الاتفاق. ثم حضر أحمد الشريك، وقدم الاستفتاء التالي: لقد جاءني السيد عزمي وطلب مني الاشتراك في شراء حفَّارة، ورفضت ذلك حتى جاءني أربع مرات وأخيراً وافقت على الشراكة على أن تكون مناصفة، وجئنا إلى البائع واشترينا الحفّارة بسعر ١١?٥٠٠ د. ك، واستخدمتها لمدة خمسة أيام، وأخذها هو بعد ذلك وبقيت عنده مدة عشرين يوماً، وكان قد اتصل بي يقول لي: إن الشركة البائعة اتصلت به تقول ألغينا البيع، وكنت قد دفعت من ثمنها ٦٠٠٠ د. ك.، وبقي ٥٥٠٠ تدفع آخر الشهر الذي تم فيه البيع، على أن يدفعها الشريك. وبعد اتصاله بي ذهبت إلى الشركة وهو معي، فقلت لهم: ما هو سبب التراجع عن البيع؟ فقالوا لي: ما تراجعنا، ولكن اتّفِقا مع بعضكما حتى نسجل الحفَّارة باسم أحدكما، فقال شريكي: سجلوها باسمي وأعطوه المصاري، فرفضت ذلك لأنني شعرت أنه متعامل مع بعض البائعين في الشركة وعمل له عقد استئجار بعد خلافنا، وكان شريكي قد دفع مبلغ ٧٠٠٠ د. ك قيمة الحفّارة مما يدل على أن عقد الإيجار تغطية كاذبة، وعلى كلامي يوجد شهود، فهل يحق لشريكي إخراجي من هذه الشركة؟ مع أنني أنا المشتري. أجابت اللجنة بما يلي: إن البيع قد تم بين الشركة وبين الشريكين عزمي وأحمد. وعليه فلا يجوز للشركة إلغاء البيع، كما لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف في (الحفّارة) إلا بالاتفاق بينه وبين شريكه، والله أعلم. [١٤/ ١٥٢ / ٤٣٨٦]

стр. 1402

نقض عقد البيع من طرف واحد ١٢٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: اشتريت قطعة أرض من بنك دبي الإسلامي، حيث دفعت لهم دفعة مقدّمة (عربوناً) مائة ألف درهم، وتم الاتفاق على تسجيل الأرض بعد أسبوع من العقد المبرم مع البنك، وعلى أن يكون سعر القدم (٢٢) درهماً، وقلت للمسؤول في البنك: أليس من حقنا الآن أن نبيع الأرض ونربح فيها درهماً أو مائة درهم للقدم؟ فقال: طبعاً من حقكم. وخلال هذا الأسبوع بعنا القطعة بـ (٢٤) درهماً للقدم لطرف ثالث، وعند التسجيل في الدائرة العقارية تم إجراء التوقيع وحضر المسؤول في البنك ليوقع لأن الأرض ما زالت باسم البنك، وعندها علم المسؤول في البنك أن الأرض بيعت بـ (٢٤) درهماً، ثم اتصل مسؤول البنك بالبنك ليستفسر عن دخول الشيك العربون في حساب البنك، فقيل له: إنه رجع، ومن دون أن يُخطِرني اتصل بمندوبه في الدائرة العقارية وسحب الأوراق وألغى البيع من طرفه، ولقد اتصلنا بالبنك فوراً وأصلحنا الخطأ في حينه؛ حيث كان هناك إشكال في إيداع الشيك، مع العلم بأني اتصلت بالمسؤولين في البنك في ساعتها وقلت لهم: إن المبلغ متوفر عندي الآن بالكامل بشيك مصدق (شيك بنكي) أو نقدي، بل إن الشيك الأول دخل في حساب البنك فعليّاً. وبعد إلغاء البيعة من البنك جاء بعض المشترين إلى البنك ومع كل هذا رفضوا أن يعيدوا البيعة من دون علمنا، وعرضوا سعر (٢٣) درهماً، فاضطررنا لشرائها منهم بمبلغ (٢٤) درهماً لنوفّي بيعنا للمشتري الذي اتفقنا معه في البداية، علماً بأننا خسرنا الربح الأول، وكذلك العمولة؛ بسبب إلغاء البنك للمعاملة من طرفه. أفيدونا عن حكم الشارع الحكيم في تصرف البنك، وهل الدرهمان من حقنا

стр. 1403

أم من حقهم؟ وهل نحن بعنا ما لا نملك؟ علماً بأن بيعنا كان بعد الاتفاق وبعد دفع العربون بيوم واحد، وهل من حق بنك إسلامي أن يلغي البيع من طرف واحد؟ وهل يجوز له أن يمنعنا من البيع أول مرة للمشتري الأول لمّا كنا نربح درهمين، ثم هو يبيع نفس الأرض بأربعة وعشرين درهماً وبنفس الطريقة الأولى؟ علماً بأننا ما اشترينا من البنك بـ (٢٤) درهماً إلا بعد أن أصبحنا مكرهين على هذه البيعة؛ لأننا لو لم نبع لاستحق علينا شرط جزائي مسبق مع المشتري الأول، وهو أن ندفع تسعين ألف درهم له إذا لم تتم البيعة. أجابت اللجنة بما يلي: ركن البيع الإيجاب والقبول، فإذا كان الإيجاب والقبول قد تم بين المستفتي والبنك على بيع الأرض، وكانت شروطه مستوفاة، وأُبرم العقد بين المستفتي والبنك، تصبح بذلك ملكاً للمستفتي بالثمن الذي اتفقا عليه معجّلاً أو مؤجّلاً، فإذا وفى المستفتي بالعقد وشروطه كان من حقه أن يبيعها لمن شاء بعد ذلك بالثمن الذي يشاء، دون أن يكون للبائع حق الاعتراض على ذلك، لأن ملكيتها انتقلت إلى المشتري بهذا العقد، وحُقَّ له بيعها بموجب ذلك الانتقال للملكية، وبما أن الأرض من العقارات الثابتة وليست من المنقولات، فإن بيعها من قبل المشتري لا يتوقف على قبضها عند أكثر الفقهاء، والبيع من العقود اللازمة، فلا يجوز فسخه إلا بموافقة طرفيه. والله أعلم. [١٨/ ١٧٥ / ٥٦٢٨] - تغريم من يتراجع عن البيع - المطالبة بأرباح ما دفع من الثمن بعد الإقالة ١٢٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

стр. 1404

قمت في عام ١٩٩٢ م بشراء شقة في بلدي، واتفقت هنا مع صاحبة العمارة على ثمن الشقة ٩٤٠٠٠ جنيه، وهي في الدور الثاني، والعمارة مكونة من خمسة طوابق، وتم شراء الشقة ودفعت لها عند توقيع العقد مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه، ويدفع الباقي على أقساط رُبع سنوية، كل قسط ١١٠٠٠ جنيه، يستحق القسط الأخير في ١/ ٨ / ١٩٩٣ م. والأقساط الثلاثة دفعتها في موعدها، على أن استلم الشقة وأقوم بتسجيل الشقة عند استلامها في ١/ ٨، وحين سافرت في إجازة في ٢/ ٧ / ٩٣ وذهبت لاستلام الشقة، أخبرتني بأنها لن تستطيع بيع الشقة لي حيث إن عليها مخالفة؛ لأنها قامت ببناء دورين فوق الثلاثة المصرّح بها. والآن أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي: ما حكم الشرع في النقطتين التاليتين: ١ - يوجد شرط جزائي في العقد الابتدائي بأن من يتراجع في البيع يدفع للطرف الثاني ١٠٠٠٠ جنيه، فهل شرعاً يحق لي الحصول على هذا المبلغ؟ ٢ - هذا المبلغ ٨٤٠٠٠ وضع لحسابها في بنك فيصل الإسلامي حساباً استثماريّاً، فهل يحق لي الحصول على قيمة هذا الاستثمار، حيث إن المبلغ ظل عندها لمدة عام ولم أستطع الاستفادة منه؟ أفيدوني كتابة جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي: إذا تم التراضي على هذا الشرط لزم الوفاء به، فيلزم البائعة في هذه الصورة دفع مبلغ (١٠٠٠٠) جنيه للمشتري، والله أعلم. أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي: لا يستحق المشتري أخذ الأرباح الناتجة عن ثمن الشقة (٨٤٠٠٠) جنيه المودع في حساب البائعة؛ لأنه قبل الفسخ والإقالة كان ملكاً للبائعة تستحق ما

стр. 1405

نتج عنه من أرباح، ولا شيء للمشتري إلا ثمن الشقة الذي دفعه، والله أعلم. [٩/ ١٨٨ / ٢٦٧٠] عقد بيع بالأقساط ١٢٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه: لدي شركة تاكسي بها عدد ٣٠ سيارة تاكسي، والمكتب مزوّد بشبكة لاسلكي يدفع لوزارة المواصلات ٥٠٠ دينار سنويّاً، وكذلك يوجد تلفونات يدفع عنها ٢٢٥ ديناراً اشتراكاً سنويّاً لوزارة المواصلات، والمحل التجاري مؤجر بمبلغ ٢٠٠ دينار شهريّاً، ومزود ببرج لاسلكي بقيمة ١٠٠٠ دينار، ويعمل بالمكتب موظفون لهم رواتب ٦٠٠ دينار شهريّاً، وقمنا بشراء السيارات من بيت التمويل الكويتي بمبلغ ٦٠٠٠ دينار لكل سيارة بالأقساط، وبضمانات شخصية من المالك (لغرض مزاولة المهنة)، وتم الاتفاق مع السائقين على أن نبيع لهم السيارات بنفس قيمتها، على أن يدفع كلٌّ منهم القسط الشهري ١٠٠ دينار، ويملك كل منهم السيارة بعد الانتهاء من سداد قيمتها، وبسبب صعوبة ضبط الإيراد اليومي لسيارات التاكسي، حيث يتطلب عمل التاكسي تحميل الركاب من خارج المكتب، تمَّ الاتفاق مع السائقين على أن يدفع كل منهم مبلغ ٥ دنانير من الإيراد اليومي للمكتب، وباقي الإيراد يكون من نصيب السائق، مضافاً إلى قيمة قسط السيارة، ويكون للسائق مطلق حرية العمل، وبالكيفية التي يراها، وبعدد ساعات العمل التي يريدها. السؤال: ما مدى شرعية هذا الاتفاق؟ وعلى الأخص بعد انتهاء قيمة السيارة وتملّك السائقين السيارات، مع العلم بأن الأنظمة والقوانين لا تسمح للسائق بالعمل

стр. 1406

خارج المكتب، وكذلك يشترط أن يتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي يتطلبها القانون من أجهزة لاسلكية وتلفونات وموظفين. أجابت اللجنة بما يلي: هذا الاتفاق المسؤول عنه يُعدُّ عقد بيع بالتقسيط، وهو جائز ما دام ثمن المبيع محدّداً وغير قابل للزيادة إذا حصل تأخير في دفع بعض الأقساط، وما دام دفع الأقساط محدّداً أيضاً، وتعد السيارة المباعة بمجرد توقيع عقد البيع ملكاً لمشتريها، وهو مدين بثمنها للبائع، أما أخذ المكتب خمسة دنانير كل يوم من مالك السيارة بمقابل ما يقدِّم له من خدمات، فهو أجرة في عقد إجارة، وما دامت الأجرة محدّدة والمنافع محدّدة أيضاً فالعقد جائز أيضاً. والله أعلم. [١٦/ ١٩٢ / ٥٠١٢] فرض غرامة على المتأخّر في السداد ١٢٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من مؤسسة / محمد، نرجو التكرم مشكورين بإفادتنا بالرأي الشرعي في الموضع الآتي: إذا تم بيع بضاعة ما (سيارة - قطع غيار - إطارات) إلى أحد عملائنا وقد التزم هذا العميل على السداد في تاريخ معين ترتب عليه التزامنا تجاه الآخرين. فإذا تأخر هذا العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه. فهل يجوز لنا فرض غرامة تأخير بنسبة مئوية عن مدة التأخير؟ علماً بأن الغرض من جانبنا هو لكي يلتزم العملاء في المواعيد التي يتفقون عليها في معاملاتهم معنا مستقبلاً. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ

стр. 1407

المعيّن في العقد، ولو بموافقته؛ لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم. وأضافت اللجنة: إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في مواعيدها: - منها إصدار الدولة قانوناً بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع قدرتهم على السداد، وتَؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن، أما المدينون المعسرون فلا يفرض عليهم أي غرامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. - ومنها أن يَحطَّ الدائن جزءاً من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد المداينة أو في أي التزام لاحق، فإنْ نصَّ على الحط في العقد أو وجد التزام لاحق لم يجز الحط، مثل أن يقول الدائن أو يعلن: أن كلَّ من سدّد في الموعد أو قبله يُحطُّ جزء من الدين قلَّ أو كثر، فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من صور الربا المحرم. والله أعلم. [٦/ ١٢٤ / ١٨٠٦] اشتراط حلول الأجل عند تأخير سداد القسط ١٢٤٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه: ما الحكم الشرعي في المسألة الآتية:

стр. 1408

اشترى رجل عقاراً من خلال مؤسسة مالية إسلامية، على أن يسدّد المبلغ خلال عشر سنوات بأقساط شهرية، وفي إحدى بنود العقد فرضت المؤسسة البائعة أنه في حالة تأ خر سداد قسط شهري يصبح الدين المطلوب كلُّه واجب الأداء فوراً، وإلا يحق للمؤسسة أن تبيع العقار أو تتخذ أي إجراء آخر، فهل يجوز للشركة أن تطالب بالمبلغ كلِّه لو تأخر المشتري عن أداء قسط واحد؟ أجابت الهيئة بما يلي: رأت الهيئة أنه إذا اشترطت الشركة على المشتري للعقار بثمن مؤجّل على أقساط أنه إذا تأخر في أداء بعض هذه الأقساط حلّت جميع الأقساط قبل مواعيدها، فإنه يجوز شرعاً ما دام المشتري قد رضي بهذا الشرط عند عقد البيع. والله أعلم. [١٧/ ١٥١ / ٥٣١٤] شروط بيع الأجل ١٢٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / مؤسسة تجارية، ونصّه: تحية طيبة وبعد،،، يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه: ما هي شروط البيع بالأجل؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، أجابت اللجنة بما يلي: إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالاً وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم. وبيع الأجل صحيح جائز شرعاً، سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه بالشروط التالية:

стр. 1409

١ - أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجّلاً بل لا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد. ٢ - أن يكون الثمن معلوماً والأجل معلوماً، وأيّ جهالة في الثمن أو الأجل تفسد العقد، ويجوز أن يكون الثمن مؤجّلاً إلى أجل واحد أو مقسطاً على أقساط تحلُّ في آجال مختلفة لكنها معينة، ويجوز أيضاً أن يكون بعض الثمن حالاً والباقي مؤجّلاً، ويجب أن يكون التعاقد على ثمن إجمالي غير قابل للزيادة. (أما الزيادة الملحوظة لقاء الأجل فهي مدمجة في الثمن، ولا ينظر إليها منفصلة)، وعند تعجيل الدفع ليس من حق الدافع المطالبة بالفرق. أمّا لو باع مؤجّلاً بثمن الحاضر وذكر في العقد إضافة فائدة ربوية على التأخير، لم يجز لأنه تضمن فائدة ربوية. ٣ - أن لا يكون الثمن متردداً في العقد بين مقدارين على أنه إن جاء بالثمن في وقت كذا فمقدار الثمن يكون كذا، وإن أخّر عن ذلك يكون الثمن أكثر ثم يفترق المتعاقدان على هذا التردد؛ لأن هذا من باب البيعتين في بيعة المنهي عنه (رواه الترمذي والنسائي) (١)، ولا يضّر هذا التردد في أثناء المساومة قبل العقد. والله أعلم. [٦/ ١٣١ / ١٨١٣] البيع بالأجل مع زيادة في السعر ١٢٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نشأت، ونصُّه: ما هو الرأي الشرعي في بيع الشقق السكنية على نظامي (الكاش،

стр. 1410

والأقساط)؟ علماً بأن سعر البيع بالأقساط يزيد عن سعر بيع الكاش، وهل تعتبر الزيادة في البيع بالأقساط بمثابة فائدة ربوية؟ علماً بأن الأسعار تزيد يوماً بعد يوم في مواد البناء. أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز شرعاً البيع بثمن حالٍّ، ويجوز بثمن مؤجل إلى أجل محدد، أو بثمن مقسط على أقساط محددة المقدار والزمن، ولو كان أكثر من الثمن الحالي في هاتين الحالتين. فإذا تم البيع بالأجل أو بالأقساط بثمن يزيد على الثمن النقدي، اشترط على صحته شروط هي: الأول: أن يبتَّ الأمر في الثمن بأنه بالنقد أو بالأجل أو بالتقسيط، ولا يبقى فيه خيار لأحدهما في ذلك بعد العقد. الثاني: أن لا ينصَّ في العقد بالأجل على زيادة القسط عند تأخر المشتري في وفائه عن حلول أجله، وإلّا كان من الربا المحرم. [٢٣/ ٩٣ / ٧٣٣٩] بيع الأجل مع زيادة مصاريف على الأقساط ١٢٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من مؤسسة محمد حول مدى شرعية النموذج المقدَّم من المؤسسة المذكورة. ملاحظة: مع الاستفتاء في المحضر الأصلي صورة مرفقة عن العقد المقدّم من المؤسسة المذكورة، فلينظر.

стр. 1411

وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط)، وقد استفسرت اللجنة هاتفياً عن المراد بمصاريف الأقساط، فأفيدت بأنها الفوائد التي تضاف على الثمن الحال، فالقسط يتضمن الثمن وفوائد البيع الآجل. أجابت اللجنة بما يلي: بأنها ترى أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز، أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمناً للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط، وتكون جزءاً لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. والله أعلم. [٣/ ١٥٢ / ٧٨٢] شراء عقار موروث بثمن مؤجل ١٢٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه: طلبت زوجة والدي شراء المنزل المسجل باسم المرحوم والدي فقط -ملك خاص- بسعر سوق اليوم، وقالت: إنها ستحتفظ بنصيب كل منا -نحن الورثة- في البيت حتى تتيسر أمورها فتدفعها لنا، أي أنها تريد شراءه بثمن مؤجّل، فهل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من شراء المستفتية بيت زوجها المتوفى الذي لها فيه حصة إرثية من باقي الورثة بالثمن المتفق عليه معهم، معجّلاً أو إلى أجل محدد، ما دام

стр. 1412

طرفا العقد كاملي الأهلية راضين بذلك. والله أعلم. [١٦/ ١٨٢ / ٥٠٠٢] المطالبة بفائدة ثمن مبيع تأخر المشتري في سداده ١٢٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه: قام شخص بإبرام عقد بيع لعقار له على آخر وتسجيل هذا البيع رسمياً دون أن يستلم الثمن المحدّد بينهما للثقة المتبادلة بينهما ولعلاقة القرابة. ثم لسبب قام في شخصية البائع تَمّ الحَجْر عليه من قبل الهيئة، وقامت الهيئة بصفتها قيّماً بمطالبة المشتري بالثمن المحدد في وثيقة البيع، ولكن المشتري أيضاً تعذر بأسباب القرابة والصلة التي تربطه بالبائع وعدم قدرته على السداد حالياً، ولم تتمكن الهيئة من تحصيل الثمن إلا بعد أن اتخذت إجراء الحجز على ثمن بيع عقار آخر مملوك للمشتري وللمحجور عليه. والسؤال الذي نودّ أن نتقدم به لحضرتكم هو: مدى أحقّية الهيئة بالرجوع على المشتري بما كان يمكن أن يعود بالنفع على المحجور عليه [البائع] لو أنه استلم الثمن، ومبدأ احتساب النفع هل هو منذ تاريخ البيع أم منذ تاريخ تولي الهيئة القوامة ومطالبة المشتري بالثمن، وكيفية تقدير هذا النفع؟ علماً أن محل البيع هو عقار سكني في إحدى المناطق الداخلية المتميزة. ورأت اللجنة أنه يستحسن حضور مندوب عن الجهة المستفتية لتوضيح السؤال ولبيان سبب الحجر.

стр. 1413

وحضرت السيدة / تهاني، ووضحت أن سبب الحَجْر فقدان الأهلية، بسبب العَتَه وقصور العقل، وأن ذلك تم بموجب حكم قضائي، وأن العَتَه والحَجْر تم بعد الشراء بعشر سنوات تقريباً. وأن الهيئة ترغب في استبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى تقيس عليها الحالات المماثلة لأنها تتكرر. وأن الأخ المشتري لم يدفع الثمن ومضى على شرائه أكثر من عشر سنوات، وتم استدعاؤه ومطالبته إلى أن خصمت الهيئة ثمن العقار من بيعة ثانية، فأقر بالأمر الواقع وتم تحويل الثمن إلى حساب أهل المحجور عليه، وهم يطالبون الآن بفوائد التأخير. فما مدى أحقّية الهيئة بالمطالبة بأرباح هذا المبلغ عن السنوات العشر الماضية، وهل يجوز المطالبة بالتعويض عن التأخير بسداد الدين؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا حق للبائع في أي تعويض عن تأخير المشتري في سداد الثمن، وبالتالي ليس للهيئة العامة لشؤون القُصَّر مطالبة المشتري بشيء من ذلك. ولجنة الفتوى توصي الأوصياء والقائمين على شؤون القُصَّر وشؤون المحجور عليهم استعجال المطالبة بديون القُصَّر والمحجور عليهم فور علمهم بها وتمكنهم من تحصيلها من المدينين؛ لئلا تضيع على المشمولين برعايتهم عوائدها، والله أعلم. [١١/ ١٧٦ / ٣٣٠٩] سداد قيمة بضاعة على ميت منذ زمن طويل ١٢٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باشا، ونصُّه:

стр. 1414

أعطى (حاجي) منذ ٣٠ سنة تقريباً أبي بضاعة (مكرونة) ستمائة كرتون فقال له: بعها عني، فباع أبي بعض البضاعة، وبعضها استخدمها في الأكل، وكان هذا الأمر منذ ثلاثين سنة، ولم يطلب (حاجي) ماله منذ تلك الفترة بسبب زواج أبي من ابنة (حاجي)، والآن جاء (حاجي) بعد موت أبي يطلب ماله، فهل نعطيه مالاً يساوي سعر البضاعة سابقاً، كما كان سعرها لمّا أعطاها لأبي، أم بنفس سعرها الحالي، مع أن سعرها الحالي قد زاد أضعاف مضاعفة بسبب التضخم في البلاد، مع العلم أن (حاجي) توفي بعد مطالبته بالمال وبقي الآن الورثة (ورثة حاجي)، فإذا كان الحكم سواء بالسعر السابق أم بسعر السوق الحالي، فهل يجوز أن نعطي أبناءه؟ أجابت اللجنة بما يلي: يلزم ورثة المدين سداد ما بيع من البضاعة بالسعر الذي بيعت به، وسداد قيمة ما استهلك بسعر زمن الاستهلاك إذا كان للمدين تركة، فإن لم يكن له تركة لم يلزم الورثة شيء إلا على سبيل الإحسان لمورِّثهم يسدّون عنه ديونه من أموالهم، ويكون الوفاء بالدين لورثة الدائن صاحب البضاعة. والله أعلم. [١٠/ ١٤٤ / ٢٩٠٤] نظام تعجيل الدفع ١٢٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير العام في جمعية تعاونية السيد / سعود، ونصُّه: يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي حول مدى شرعية نظام تعجيل الدفع، ويتمثل في قيام الجمعية بخصم ٣% من قيمة فواتير البضاعة التي أدخلت

стр. 1415

للجمعية بناء على رغبة المورِّد، على أن يحصل المورد على قيمة الفواتير نقداً بعد إدخاله للبضاعة، وإحضار كشف حساب وبراءة ذمة من الأسواق بعدم وجود توالف أو رواكد له تخصُّ البضاعة. في حين يتم صرف قيمة الفواتير بدون تعجيل بعد خمسة أسابيع من تسليمه كشف الحساب وبراءة الذمة. يرجى التكرم بالإفادة عن شرعية حالات تعجيل الدفع. أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بأن يُخيِّر كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجّلاً أو مؤجّلاً، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجّل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجّل أو المؤجّل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل، فإذا افترقا والتخيير قائم، أو اتفقا على البيع بالأجل دون تحديد الأجل فسد البيع. وعليه فإذا اتفق البائع والمشتري في هذا السؤال قبل التفرّق عن المجلس في عقد البيع معجّلاً أو مؤجّلاً مع الشروط السابقة صح البيع وإلا فسد البيع، أما إذا تم العقد مؤجّلاً بأجل محدّد وثمن محدّد، ثم قال أحدهما للآخر: اجعله معجلاً مع تنزيل ٣% من الثمن فلا يجوز ذلك؛ لدخوله في النهي عنه في السنَّة (ضَعْ وتَعجَّل)، وهو من الربا المحرم. والله أعلم. [١٣/ ١٤٨ / ٤٠٥٦] بيع المطعوم الربوي بنقد مع الزيادة في السعر نسيئة ١٢٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصّه:

стр. 1416

هل يجوز بيع وشراء الحنطة والشعير والتمر والملح بالدين نسيئة، أو يداً بيد من صاحب المحلّ بدون زيادة عن السعر النقدي، أو مع زيادة عن السعر النقدي في حال الدين. أجابت اللجنة بما يلي: أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبيّ أو فضيّ أو ما قام مقامهما من العملات النقدية، حالاًّ أو مؤجّلاً، سواء كان المؤجّل بسعر الحال، أو أكثر أو أقل. والله أعلم. [٦/ ١٢٧ / ١٨٠٩] بيع المرابحة وشروطها ١٢٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مجموعة من المستفتين، ونصُّه: نحن مجموعة ممن تتعامل بطريقة المرابحة مع أحد البنوك الإسلامية وفوجئنا بالمقال المرفق بالكتاب، وحسب رأي كاتبه: إن المرابحة حيلة ربوية خالصة، وأنه يبرأ إلى الله من هذه المعاملة والحيلة الشريرة، مما أوقعنا في حيرة شديدة، وأنتم أصحاب الرأي الشرعي، ولا نرغب في حال من الأحوال أن نلقى الله وفي أموالنا شبهات كبيرة. نرجو إعطاءنا الحكم الشرعي نظراً لما تسبب لنا من مشكلات لا حلَّ لها، بل وبعض منا ينوي التعامل مع بيت التمويل نظام المرابحة، فهل نتوقف أم نستمر؟ أجابت اللجنة بما يلي: المرابحة صحيحة شرعاً بالشروط التالية: أولاً: أن يقوم البائع بتملّك البضاعة أولاً قبل تحرير عقد البيع للمشتري؛

стр. 1417

لأنه لا يجوز أن يبيع المرء ما لا يملك؛ لقوله لحكيم بن حزام: «لا تَبْعِ ما ليس عندك» أخرجه الترمذي (١) وحسّنه. ثانياً: إعلام المشتري بالثمن الفعلي الذي اشترى به البائع السلعة. ثالثاً: أن يكون الربح المضاف إلى الثمن الفعلي معلوماً، وأن ينصَّ في العقد على أنه ربح فإذا استوفت المرابحة هذه الشروط كان العقد صحيحاً، والله أعلم. [١٤/ ١٥٣ / ٤٣٨٧] الصورة المشروعة لبيع المرابحة ١٢٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه: الرجاء النظر في مشروعية العملية التجارية التالية، والخاصة ببيع المرابحة في بيت التمويل الكويتي. إنه من شروط وأحكام صحة البيع أن البائع والمشتري في الخيار ما لم يفترقا، عند الأخذ بهذا المبدأ والنظر في عملية البيع والشراء التي يقوم بها الإخوة في بيت التمويل، فإنهم كما ورد إلى علمي يتم اتفاقهم مع المشتري (الاتفاق بحساب الدفعة الأولى، الأقساط والتوقيع .. ) على سلعة أتى بها المشتري إلى بيت التمويل ليشتريها له ثم يبيعها له بالأقساط، وهذه الحسبة تتم قبل أن يتملك بيت التمويل السلعة، فأين هذا من المبدأ أعلاه؟ وهل يعتبر هذا بيع ما لا يملك؟ أم أن المشتري يكون بمثابة الوسيط، إضافة إلى أن السلعة (عقار، سيارة ... ) تسجل باسم المشتري وليس باسم بيت التمويل، والذي هو بمثابة البائع للمشتري نفسه (الذي أتى بالسلعة)؟

стр. 1418

إضافة إلى ذلك أن المشتري له الخيار بقبول أو رفض البيعة قبل تسجيلها باسمه وبعد التزام بيت التمويل بشراء السلعة من المالك الأصلي (الالتزام عن طريق التسجيل في دفتر السمسار «الدلّال»، إضافة إلى ما جاء أعلاه، وإذا كانت العملية السابقة غير شرعية فما هو حكم الأرباح التي يوزعها بيت التمويل في الماضي أو الوقت الحالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً مع ذكر الدليل أو المرجع. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة (وهي بيت التمويل أو شركة التسهيلات) يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقداً إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجّل من المشتري فإن هذا ربا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة من بيت التمويل، أو شركة التسهيلات بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى حال أو مؤجّل، فهذه تجارة مشروعة، وأما اشتراط بيت التمويل أو غيره بتحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعاً وملزم، لأنه يؤكّد مقتضى العقد واستغلال الراتب يتم بإذن، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. والله أعلم. [١٠/ ١٤٧ / ٢٩٠٩] المرابحة في بيت التمويل الكويتي ١٢٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، ونصُّه: ذهبت لشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي بالتقسيط، وسألني الموظف

стр. 1419

المختص عن المدة التي أريد السداد فيها، ولما أخبرته أخذ يحسب فوائد (٧%) سبعة في المائة عن كل سنة، ثم جمع هذه الفوائد وأضافها إلى ثمن السيارة الأصلي وقسمها على عدد الشهور التي سيتم فيها السداد، فأرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك، مع ملاحظة أن شركات السيارات تفعل ذلك تماماً. وقد تمت مخاطبة بيت التمويل بهذا الخصوص ووصل منهم الرد التالي: نفيدكم بأننا نحسب الأسعار عن كلِّ سيارة بعد معرفة طريقة الدفع وآجاله بأسلوب متوازن، نراعي فيه عدم زيادة التكلفة على المستهلك، مع تحقيق الربحيَّة للمستثمر. وبعد أن نعلن سعرنا للسيارة أو غيرها لزبائننا، ويتم الاتفاق على سعر معيّن للعين المبيعة، وينقطع الثمن، ويبرم العقد، نعتبر الثمن المعلن للعين المبيعة بالأجل المحدّد هو القيمة التي يلتزم بها المشتري، ولا يلتفت بعدها إلى أية زيادة إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط. والعملية عندنا عقد بيع، والثمن محدّد ابتداءً، بأية كيفية احتسب، ولا يزيد مهما امتد الأجل، أو تأخر التسديد. أجابت اللجنة بما يلي: إن بيع السيارة من قبل بيت التمويل أو غيره بربح معين على رأس المال جائز، سواء أكان البيع إلى أجل أو بدون أجل، ما دام الثمن محدداً في مجلس العقد وغير قابل للزيادة أو النقصان في المستقبل بامتداد الأجل أو قصره، ولا يهم بعد ذلك طريقة حساب الثمن من قبل البائع، أما لو باع السيارة بثمن محدّد واشترط زيادة أو نقصان ثمنها الذي تم التعاقد عليه نظير تأخير السداد أو تعجيله فهو محرم. والفارق بين الطريقتين أن الأولى الحلال الثمن فيها غير منوط بالأجل زيادة

стр. 1420

ونقصاناً، والثانية المحرمة الثمن مربوط فيها بالأجل زيادة ونقصاناً، وذلك أخذاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم. [١٢/ ٢٠٢ / ٣٧٠١] الفرق بين المرابحة والربا ١٢٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه: ما الفروق الجوهرية بين بيع المرابحة وبيع المؤسسات الربوية إذا ما علمنا أن كليهما يأخذان فائدة نقدية، والأمر لا يتعدى عند الاثنين توقيع أوراق؟ أجابت اللجنة بما يلي: المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة وهي بيع السلعة المشتراة لشخص بما قامت على البائع من ثمن وتكاليف مع زيادة ربح محددة، ويشترط لصحته أن يكون العقد الأول صحيحاً، وأن يكون الثمن الأول والتكاليف معلومين للمشتري الثاني. أما ما يحصل في المؤسسات الربوية فليس بيعاً، ولكنه قرض بفائدة وهو حرام، ولا يغيّر حكم المرابحة كون الربح فيها مساوياً لمقدار الفائدة في القرض أو أكثر منه أو أقل لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم. [١٥/ ١٤٤ / ٤٦٦٥]

стр. 1421

عقد المرابحة بين الوَقْفَيْن ١٢٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مدير إدارة الوقف، ونصّه: يرجى التكرم بالموافقة على عرض صورة الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإصدار فتوى مكتوبة بذلك. ١ - هناك وقف له أرض فضاء وبناء قديم متهالك وإيراده متدنٍّ، ولا يوجد في رصيده أي مبلغ، فهل يجوز أن يستدين هذا الوقف من موفور ريع وقف آخر لإنشاء بناية استثمارية على أرضه؟ على أن يتم تسديد هذا الدين للوقف الدائن مستقبلاً من إيراد الوقف المدين (قرض حسن أو بالمرابحة). ٢ - الصورة الثانية كما هو الحال في الأولى ولكن الاستعانة تكون بمموّل تجارى لتمويل مشروع البناء بطريق المرابحة على أن يتم التسديد عن طريق جزء من ريع العقار مستقبلاً. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع مبدئيّاً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر المموِّل) وذلك بأن يقوم الوقف المموِّل بتقديم المواد بربح على التكلفة، وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظراً إلى أن ذمة كلٍّ من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة. ويمكن أن تتم مقاولة شاملة للمواد والبناء على أساس عقد الاستصناع بمقابل يراعى فيه حصول الربح المطلوب، ثم يتم الاتفاق بين الوقف المموِّل وبين مقاول يقوم بتنفيذ العمل وتقديم المواد بعد ذلك بسعر حاضر أقل، وتكون

стр. 1422

علاقتان تعاقديتان إحداهما بين الوقفين والأخرى بين الوقف والمموِّل وبين مقاول خارجي، ويبقى الوقف المموِّل مسؤولاً وحده مباشرة قِبَل الوقف الآخر، وهذه الإجابة مبدئية، وسوف تقوم اللجنة بإصدار الفتوى النهائية بخصوص ذلك بعد اطلاعها على العقود والاجراءات المزمع إعدادها قبل إبرامها للتأكد من حقيقة شرعية المعاملة. والله أعلم. [٧/ ١٤٩ / ٢٠٨٤] شراء سلعة بقصد بيعها ١٢٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عادل، ونصُّه: يرجى من لجنة الفتوى الرد الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل. ما حكم الشراء بقصد البيع؟ وهل يعتبر ذلك من الربا المستتر؟ أجابت اللجنة بما يلي: الشراء بقصد البيع جائز شرعاً ما لم يدخله محرم، كالربا والتدليس والغش وما إليه ... ، بل إن التجارة كلها في الأصل تقوم على ذلك، لأن التاجر لا يشتري سلعة تجارية إلا بقصد البيع، والله تعالى يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم. [١٥/ ١٤٥ / ٤٦٦٧] شراء سلعة بسعر رخيص ثم بيعها بسعر غال ١٢٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هزاع، ونصُّه:

стр. 1423

تقوم بعض الشركات بشراء سيارة أو غيرها من السلع المختلفة التي تكون مطلوبة للبائع الأول بأقساط شهرية، فتشتريها هذه الشركات بثمن نقدي بخس تدفعه للمدين، ثم تحوِّل السيارة أو البضاعة باسمها، ثم بعد ذلك تقوم نفس الشركة المشترية بعرض السلعة (سيارة أو غيرها) للبيع بسعر نقدي أفضل من السعر الذي اشترتها به. فهل يحلُّ مثل هذا التصرف من الشركة المشترية؟ وهل يحلُّ لي أنا أن أشتري من الشركة السلعة التي اشترتها من البائع الأول.؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا تم البيع الأول والبيع الثاني بتراضي جميع الأطراف فهو بيع صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]. ويجوز للمستفتي أن يشتري هذه السلعة ممن يشتريها من المشتري الأول بسعر أفضل من السعر الذي اشتراها به. والله أعلم. [١٥/ ١٣٧ / ٤٦٦١] شراء سيارة بأقساط ثم بيعها قبل دفع بقية الثمن ١٢٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه: ما القول عند السادة في هذه الحالة: وهي أني اتفقت مع مكتب بأن يشتروا لي سيارة قيمتها الحقيقية ثلاثة آلاف ونصف (٣٥٠٠) دينار، ويبيعها لي بأربعة آلاف ونصف، ثم إنني قد دفعت له ألفاً وخمسمائة دينار دفعةً أولى، ثم جاءني شخص يريد أن يعطيني المبلغ الألف

стр. 1424

ونصف ويكمل تسديد الباقي، هل في ذلك من حرج عليّ؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا اشترى المكتب السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها للمستفتي بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار مقسّطة بعدما اشتراها، فإن له أن يبيعها الآن بالمبلغ الذي اشتراها به، أو بأكثر منه أو أقل، وله في هذه الحال أن يقبض الثمن من المشتري نقداً، ثم يسدد الدين عليه في مواعيده، وله أن يقبض بعض الثمن، ثم يحول دائنه إلى المشتري ليقبض منه هذا الدين في مواعيده ولكن بموافقة المشتري والدائن. والله أعلم. [١٦/ ١٨٤ / ٥٠٠٥] بيع سيارة بسيارة ١٢٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه: ما هو حكم بيع المبادلة الذي تمارسه بعض الشركات؟ أجابت اللجنة بما يلي: إنه إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكوناً من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر ثمن تقريبي للسيارة القديمة، على أنه إذا تعذّر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها، أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعيَّن لكل منهما سعر، ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين في بيعة، وذلك منهي عنه. والله أعلم. [١٢/ ١٩٨ / ٣٦٩٥]

стр. 1425

أخذ المشتري مبلغاً مقابل الشراء ١٢٥٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه: يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهّد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف، أو ألفا دينار، أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علماً بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا يدفع مقابل تثمين سيارة المشتري المستعملة. أجابت الهيئة بما يلي: ترى الهيئة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعدُّ الصفقة بيعاً فيه صَرْف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقداً فالبيع جائز، وإن أجّله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصَّرْف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن يأخذ المبلغ النقدي جاز البيع، لانعدام الصَّرْف فيه. والله أعلم. [١٢/ ٢٠٦ / ٣٧٠٦] التعاون بين شركة إسلامية وشركة تتعامل بالربا على البيع بالمرابحة ١٢٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / معتز، ونصُّه: إننا ونحن عدد من المسلمين المقيمين في هولندا، نحييكم ونعرض عليكم أننا وكثيراً من المسلمين المقيمين في أوروبا نعاني من كثير من المشكلات في تعاملنا مع المجتمع الذي نعيش فيه، في أمور التزامنا بأحكام ديننا الإسلامي

стр. 1426

الحنيف، ونحاول قدر الإمكان أن نتعايش مع هذا المجتمع الغريب علينا بنظمه وأعرافه دون أن نفرّط بأحكام ديننا. ومن المشكلات التي نعاني منها مشكلة الحصول على السكن، حيث الإيجارات غالية جدّاً عندنا، وشراء المسكن لا يتوفّر لنا إلاّ على وجه الاقتراض من البنوك الربوية، ولما كان ذلك محرماً علينا شرعاً بدأنا نفتش عن حل لهذه المشكلة، وقد عثرنا على حل مُرضٍ يؤمّن لنا المسكن دون أن نقترض بالربا، وسوف نعرض عليكم المعالم العامة لهذا الحل، راجين من فضيلتكم عرضه على لجنة الفتوى لديكم لدراسته والموافقة عليه أو إدخال التعديلات اللازمة -إن كان هنالك حاجة إلى ذلك-؛ كي نعمل به في البلد الذي نقيم فيه في هولندا ونحن مطمئنون إلى حلِّه ومشروعيته، وذلك لثقتنا بالمستوى العلمي الرفيع الذي تتمتع به لجنة الفتوى لديكم. لقد قمنا بتأسيس شركة إسلامية تقوم بشراء المنازل اللازمة لنا، ثم تبيعها لنا بالأقساط المريحة بثمن محدّد يزيد زيادة معقولة على ثمن الشراء، إلا أن الشركة الآن لا تملك المال الكافي لتمويل كافة المنازل التي نحتاج إليها، ولهذا فإنها اتفقت مع شركة أخرى هولندية لتشتري المنازل المطلوبة بالنقد، وتبيعها لهذه الشركة الإسلامية بالأقساط مقابل زيادة محدودة في الثمن معقولة أيضاً، وهذه الشركة الهولندية تحصل على رأس مالها من بنك ربوي مقابل فوائد معينة تدفعها هي له. أما آلية الشراء فهي على الشكل التالي: ١ - عندما يريد إنسان مسلم منا الحصول على بيت لسكنه، يفتّش عن البيت المناسب له من حيث السعة والموقع والثمن، ثم يتقدّم بطلب للشركة الإسلامية يخبرها فيه برغبته في الحصول على هذا البيت، ويوقّع معها

стр. 1427

إقراراً بشراء هذا البيت منها بالتقسيط إذا ما اشترته هي، ويذكر أنه يشتريه منها بثمن يحدّده، يزيد قليلاً على ثمنه المعروض من قبل بائعه، ويتصادق الطرفان المشتري والشركة الإسلامية على أن هذا الاتفاق مبدئي وغير ملزم لأي منهما قبل توقيع عقد الشراء النهائي بينهما. ٢ - بعد هذا الاتفاق المبدئي تتصل الشركة الإسلامية بالشركة الهولندية وتعرض عليها الموضوع، وتطلب منها أن تشتري العقار المطلوب نقداً، وتبيعه لها بثمن مقسط يتفقان عليه، وهو أقل من الثمن الذي اتفقت عليه الشركة الإسلامية مع المسلم المشتري لهذا العقار، وأكثر قليلاً من الثمن الذي عرضه مالك العقار الأصلي، وتوقّع معها إقراراً بذلك مع التصادق بأن هذا الإقرار مبدئي وغير ملزم لأي من الطرفين قبل توقيع العقد النهائي بينهما. ٣ - تقوم الشركة الهولندية بالاقتراض من بنك ربوي مالاً يكفي لقيمة هذا العقار، ثم تشتري العقار المذكور بالثمن الذي عرضه به مالكه نقداً. ٤ - تقوم الشركة الهولندية ببيع العقار المذكور للشركة الإسلامية بأقساط محدّدة، وبثمن يزيد قليلاً على الثمن الذي اشترته به من مالكه، وتوقع العقد القانوني النهائي بذلك معها. ٥ - تقوم الشركة الإسلامية بعد ذلك ببيع العقار إلى المسلم الذي يريد السكنى فيه بالأقساط التي يطلبها، بثمن محدود أكثر قليلاً من الثمن الذي اشترته به، وتوقّع معه العقد النهائي بذلك. ٦ - يسدد المسلم المشتري النهائي للعقار الأقساط للشركة الإسلامية أولاً بأول في مواعيدها.

стр. 1428

٧ - تقوم الشركة الإسلامية بتسديد أقساط العقار إلى الشركة الهولندية أولاً بأول في مواعيدها. ٨ - تقوم الشركة الهولندية بتسديد القرض الذي عليها إلى البنك المقرض لها مع فوائده بحسب الاتفاق الموقع بينهما. ٩ - لا يوجد أي علاقة قانونية بين المسلم المشتري النهائي للعقار وبين الشركة الهولندية، ولا بين الشركة الإسلامية وبين البنك الربوي المقرض. ١٠ - لا يوجد في المستقبل المنظور أمامنا أي حل لهذه المشكلة - التي تعد من الحاجيات الأساسية في حياتنا في هولندا وكل الدول الأوروبية الأخرى- سوى هذا الحل. فنرجو التفضل بدراسة هذا الحل المقترح، والتصديق عليه إن كان مستوفياً لشروطه الشرعية، وإذا كان فيه أي مأخذ فنرجو بيان ذلك المأخذ وطريقة معالجته. مع الإشارة إلى أن هذه العقود كلَّها توقَّع بشكل قانوني على الوجه المتقدِّم بمعرفة مكتب محام متخصّص، وأن العقود النهائية السابقة جميعاً ربما توقَّع كلها في يوم واحد على سبيل الترتيب السابق، أو في أيام متلاحقة. ولكم في النهاية خالص تقديرنا واحترامنا. أجابت اللجنة بما يلي: اطّلعت اللجنة على ما جاء في نظام الشركة المشار إليها في الاستفتاء، ورأت أنه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع فروعه وشروطه، ولا مانع من التعامل بموجبه بين المسلمين مطلقاً والمسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية من باب أولى. والله أعلم. [١٦/ ١٧٧ / ٥٠٠٠]

стр. 1429

تحويل البائع السيارة إلى شركة تتعامل بالفوائد الربوية ١٢٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعان، ونصُّه: أنا شخص أعمل في تجارة السيارات، وقد يطلب مني بعض الزبائن أن أحوّل له قيمة السيارة على بيت التمويل أو شركة التسهيلات؛ حيث أستلم قيمة السيارة نقداً ويسدّد المشتري قيمتها لتلك الجهة بالأقساط، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل بالنسبة لي؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا تم بيع السيارة لبيت التمويل أو شركة التسهيلات أو غيرها، وتم قبض الثمن منهم نقداً وتسليمهم السيارة، فالحكم هو الجواز مادام البيع مستوفياً لشروطه الشرعية، ولا بأس بعد ذلك أن يبيع بيت التمويل أو شركة التسهيلات السيارة بعد قبضها لمن شاء، إلا أن يعلم البائع الأول أن السيارة سوف تباع من مشتريها منه لآخر بفوائد ربويّة محرّمة، فإن علم فإنه عند ذلك يُعدُّ صحيحاً مع الكراهة؛ لما فيه من المساعدة والتسبّب في الربا المحرَّم. أما إذا تم البيع مع المشتري مباشرة على أن يحوَّل البائع بالثمن على بيت التمويل أو شركة التسهيلات أو غير ذلك فهو جائز أيضاً إذا استوفى البيع شروطه الشرعية، ولم يعلم البائع أن المشتري المحيل قد اقترض الثمن من البنك بفوائد ربوية، فإن علم بذلك صح البيع مع الكراهة؛ لما فيه من المساعدة والتسبب في الربا المحرم، والله أعلم. [١٢/ ٢٠١ / ٣٧٠٠] الخصم من حسابات العملاء وإيداعها في حساب شركة ربوية ١٢٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، وهذا نصه:

стр. 1430

شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقداً، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدّم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقاً. وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي، ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقَّة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم، وكثيراً ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة. فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه؟ وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل؟ نرجو التفضل بالإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة. وإذا كانت الشركة لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضاً ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة، فهل يجوز تزويد العميل ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة؟ وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن مستمرون بتحويل أقساطها؟ أجابت اللجنة بما يلي: يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا

стр. 1431

علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة؛ لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختياراً يكون آثماً، ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربوي؛ لأنه رد المال إلى صاحبه، وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي، وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالماً فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة. والله أعلم. [٣/ ١٥٧ / ٧٨٦] شراء شهادة بنكية بقيمة محددة ١٢٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: هل يجوز شراء شهادة بنكية بقيمة محدّدة ابتغاء الفوز في القرعة المنعقدة في نهاية كل شهر بقيمة نقدية على الأقصى ١٠. ٠٠٠ د. ك (عشرة آلاف دينار كويتي)، وفي هذه الحالة قيمة الشهادة تبقى مودعة حتى تسحب من قبل المشتري. يرجى من سيادتكم التكرم بتزويدنا بفتوى حول المسألة المذكورة أعلاه وذلك لتوضيح مسالك الدين الحنيف ليسهل علينا الالتزام به كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]. أجابت اللجنة بما يلي: شهادات البنك المسؤول عنها في حقيقتها قروض، والدخول في السحب

стр. 1432

المترتّب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول (كلُّ قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا)، وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرّمة؛ لما فيها من الربا وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد؛ لأنه زيادة على ما تقدم فيه مساعدة هذه المؤسسة على الاستمرار في التَّرابي المحرم ويضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة، وهي محرّمة أيضاً، والله أعلم. [١٥/ ١٥٤ / ٤٦٧٣] دفع قيمة المبيعات بواسطة بطاقة ممغنطة ١٢٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسر، ونصُّه: يرجى العلم بأنه يوجد داخل السوق المركزي جهاز (ترمينال) نقاط البيع، وذلك خدمة لأهالي المنطقة، وهو تابع لبنك ربوي، وهذه الخدمة هي عبارة عن قيام الزبون بشراء أغراض من داخل السوق، ثم يقوم بتمرير البطاقة الخاصة به، والتي تحمل علامة (knet) على الجهاز، والذي يقوم بدوره بخصم قيمة البضاعة من حسابه لدى البنك، مقابل رسوم شهرية قدرها (خمسة) دنانير تدفع من قبل الجمعية، كما أن هذه الخدمة متوفرة للأهالي وبدون مقابل. لذا يرجى إفادتنا من الناحية الشرعية عن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة من عدمها. أجابت اللجنة بما يلي: هذه الخدمة تدخل في باب الإجارة، وهي إجارة صحيحة ما دامت الأجرة محدّدة، وما دامت قد استوفت شروطها الأخرى. والله أعلم. [١٣/ ١٤٦ / ٤٠٥٢]

стр. 1433

خيار العيب ١٢٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه: اشتريت سيارة من نوع (لاند كروزر) بمبلغ ١٣. ٨٠٩ د. ك جديدة من الوكالة من عند الشركة عن طريق دار الاستثمار، فتبيّن لي فور استلامي لها أن بها رجفة، ثم ظهرت بها عيوب مصنعيّة، فأطلعتهم عليها طالباً إرجاع السيارة فأبوا وراسلوا المصنع في اليابان «مرفق صورة عن تقرير الوكالة الذي أرسلته لليابان عن السيارة بما يثبت إقرار الوكالة بهذه العيوب»، وأطلعوهم على ذلك، وأخبروهم أنهم استبدلوا بها ثماني قطع ولم يكتشفوا العيب الأساسي بعد في السيارة. وبعد (٢١) يوماً قاموا بتبديل ثلاث قطع من الكير «ناقل الحركة»، وقالوا لي أصبحت سيارتك جاهزة، يريدون إلزامي بها بعد كل هذا. واستلمت السيارة وراسلت مصنعها في اليابان، فردوا عليّ أن لا علاقة بيني وبينهم وأن علاقتي مع الوكيل المحلّي هنا، وعند استلامي لها بعد شهر من تركي لها عند الوكيل تبيّن لي وجود عيوب أخرى فيها، فلجأت إلى وزارة التجارة «حماية المستهلك»، فحوّلوني إلى وزارة الداخلية قسم الفحص الفني فظهر فيها سبعة عيوب أخرى مرفق صورة منه، والآن فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ هل ألزم بها بعد إجراء هذا الإصلاح واكتشاف كل هذه العيوب؟ أم لا ألزم، وأنها ترد إليهم بالعيب، لا سيما إذا علمنا أن سعرها سوف ينخفض ولو بعد الإصلاح شيئاً كثيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا أثبت المشتري أن السيارة معيبة بعيب قديم سابق على الشراء، وأنه ما

стр. 1434

كان يعلم به عند الشراء، ولم يرضَ به بعده، ولا أبرأ البائع منه، فإن له الخيار في أن يفسخ البيع ويستردّ الثمن إن كان قد دفعه، وله أن يمسك المبيع ويعود على البائع بمقدار العيب، والله أعلم. [١٤/ ١٤٩ / ٤٣٨٤] ظهور عيب في المبيع ١٢٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه: أ -عقدت صفقة أغنام مع أحد الأشخاص بمبلغ وقدره (٤٥ ديناراً) مقابل كل رأس من الأغنام مهما كان موجوداً أمامنا في حوش الغنم، وبعد ذهابي للسيارة لآتي بالمال رأيته يضيف ثلاثة من الغنم مرضى إليهن غير التي كانت أمامنا، فقلت له: إن هذه الأغنام ليست مما اتفقنا عليه فأخذ يُقْسِم أنها منها، فوافقت على مضض وبعد تسليمه جزءاً من المال - العربون - سألته هل يوجد من بينهن (ميتات الثدي)؛ حيث إنه مرض معروف في الأغنام، قال لي: أسألُ الخادم، فسأل الخادم فقال الخادم: واحدة ميتة الثدي، وأخرى ميتة نصف الثدي فقط، فقلت ضع إشارة عليهما، فوضع مادة صبغية عليهما فاشتريتهما وأعطيته سبعة آلاف دينار، وبعد ثلاثة أيام فحصت الغنم فتبين لي أن هناك (ميتة ثدي + (٨) ميتات نصف الثدي + مريضة + مرياع مغشوش -وهو الذي يتبع الحمار الذي تتبعه الأغنام بدورها-، وهو غير مرغوب في السوق لرداءة لحمه، ثم تبين أنه لا يتبع الحمار). والآن باقي له (٧٨٥ ديناراً) فعرضت عليه أن يرجع المرضى والمرياع،

стр. 1435

أو يأخذ غنمه أو يعوضني فرفض، وقال: إن البيع تمَّ وإن أردت أن تعطيني الباقي جزاك الله خيراً، وإن لم تعطني فأمري إلى الله. ب - فما الحل في هذا الإشكال، ومن يتحمّل قيمة أعلاف الحيوانات خلال رفضه وخلال انتظار جواب اللجنة، أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: الشاة المريضة التي ثبت أنها مريضة وأن مرضها قديم عند البائع قبل البيع وأن المشتري لم يعلم بالعيب فللمشتري أن يردها إلى صاحبها ويسترد ثمنها، وله أن يستبقيها ويسترد من البائع مقدار العيب إن قبل البائع بذلك، أما الشاة المريضة التي علم المشتري بعيبها عند الشراء فلا حقّ له في ردّها، ومردُّ معرفة ذلك إلى أهل الخبرة بالأغنام والمواشي. وأما (المرياع) فإن ثبت أنه اشتراه بشرط أنه (مرياع) ثم ثبت أنه ليس (مرياعاً) فإن له ردّه واسترداد ثمنه وإلا فلا. وإذا وجد المشتري بالعين المشتراة عيباً، ولم يرض بأخذها بعينها، فله ردها على البائع، وله أخذ ما أنفقه عليها من نفقة خلال مدة بقائها عنده، فإن كان لها غلّة كاللبن والصوف حسمت الغلَّة من نفقتها عنده، وأخذ ما زاد عنها، والله أعلم. [١٤/ ١٤٤ / ٤٣٧٨] اكتشاف عيب في سيارة مشتراة بعد استخدامها ١٢٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

стр. 1436

اشتريت سيارة من أحد الأصدقاء بمبلغ (٢٥٠) ديناراً، ولما سألته عن وضعها، قال: هي جيدة، وبعد الاستلام بعشرين يوماً، ظهر عيب في (الموتور) وفي وحدة التحكّم، علماً بأنه لا يزال يطالبني بمبلغ (٧٥) ديناراً من ثمنها. والسؤال: هل يجوز لي أن أخصم عليه ماله عليّ مِنْ باقي الثمن في مقابل العيوب التي ظهرت في السيارة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمستفتي أن يخصم المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن السيارة؛ لأنه استخدمها مدة عشرين يوماً قبل ظهور العيب، وكان عليه أن يفحصها قبل استعمالها. والله أعلم. [٢١/ ١٢٧ / ٦٦٥٥] ظهور عيب في المبيع بعدما اتفقا على الشراء دون شرط ١٢٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: رجل باع شاة - يوجد بضَرْعها عيب - وهو التشقق، من غير أن يخبر المشتري به، واشترط على المشتري أن يشتريها منه من غير شروط، فما هو الحكم في هذا البيع؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأصل في البيع بين المسلمين المناصحة والصدق، والبعد عن الغرر والغش والتدليس، والبيع في الصورة المعروضة في الاستفتاء صحيح؛ حيث قبل المشتري

стр. 1437

الصفقة من غير شرط. والله أعلم. [١٢/ ١٩٩ / ٣٦٩٧] شراء سلعة بأجل ثم بيعها حالاً (التورُّق) ١٢٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونصُّه: هل يجوز أن أشتري سيارة من شخص وأن أحول ثمنها إلى بيت التمويل ليدفع ثمنها من راتبي بالأقساط، ثم أبيع هذه السيارة بالحال (كاش) قبل استكمال دفع ثمنها.؟ أجابت اللجنة بما يلي: ... لا مانع شرعاً من شراء السيارة أو أي سلعة أخرى بالأقساط مؤجلة وبيعها بثمن حالٍّ سواء أكان أكثر من ثمنها المؤجل أو أقل شريطة أن تباع لغير من اشتريت منه أولاً، وهذه الصورة تسمى عند الفقهاء (بالتورّق). والله أعلم. [١٠/ ١٤٦ / ٢٩٠٧] شراء أثاث بطريقة المرابحة ثم بيعه نقداً لغير البائع ١٢٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / فيصل، ونصُّه: شخص أراد شراء أثاث من أحد المعارض، ولما كان لا يملك أموالاً نقدية فقد لجأ إلى بيت التمويل فاشترى الأثاث منه بالأجل بطريقة المرابحة، وتم البيع على هذا الأساس. والسؤال هو: هل يجوز لهذا الشخص أن يبيع الأثاث للمعرض الذي اشترى منه بيت

стр. 1438

التمويل نقداً وبسعر أقل؟ علماً بأنه لم يستلم الأثاث بعد. وبناء على رغبة اللجنة فقد قام أمين السر بالاتصال ببيت التمويل الكويتي للاستفسار منه عن الإجراءات المتّبعة في تسليم البضاعة للمشتري، وكيفية القبض، وكيفية معالجة مثل هذه الحالة المعروضة على اللجنة فيما لو اطَّلع بيت التمويل عليها. وقد أفاد السيد / عبد الستار - المراقب الشرعي ببيت التمويل بأنه في حالة تقديم أحد الزبائن معاملة مرابحة وتمت الإجراءات؛ فإنّ مندوب بيت التمويل ينتقل إلى المعرض ويُعاين البضاعة ويشرف على نقلها وتسليمها وتركيبها عند المشتري. وجواباً على سؤال: هل يحصل في بعض المرات أن يكتفى بإحالة المشتري إلى أحد المعارض لاستلام البضاعة بنفسه، قال: قد يحصل هذا بناء على رغبة المشتري وتوقيعه على الاستلام، وتكون البضاعة في هذه الحالة بضمانه. والعمدة في ذلك على قول الإمام مالك: أنه يجوز بيع الأشياء قبل قبضها إذا تعينَّت ما لم تكن طعاماً. وأفاد بأن بيت التمويل قد أصدر رسالة للعملاء والمستوردين بشأن حرمة المعاملات الصورية. أجابت اللجنة بما يلي: إذا تم القبض الفعلي في المعرض، وتم التوقيع على استلام البضاعة، أصبحت البضاعة في ضمان المشتري، فيجوز له أن يتصرّف فيها كمالك لها لأي جهة ما عدا (بيت التمويل) لئلا ينطبق عليها بيع العِينَة. والله أعلم. [١٢/ ١٩٩ / ٣٦٩٨]

стр. 1439

المضاربة على السلع العالمية ١٢٧٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد - محاسب شركة تجارية؛ وقدم الأسئلة الآتية: تتشرف شركتنا بالتقدم إليكم بالاستفسارات التالية راجية منكم سرعة البت والإفادة: تنوي الشركة شراء سلع أو معادن من سوق البورصة في لندن أو نيويورك عن طريق أحد مكاتب السمسرة العالمية في الكويت والموثوق بها؛ وذلك بغرض المضاربة وتتم العملية كالتالي: ١ - يقوم مكتب السمسرة بالكويت بالطلب من مكتب لندن أو نيويورك بشراء البضاعة المطلوبة (معادن، حبوب، أخشاب ... إلخ) بخلاف الذهب والفضة، ودائماً تكون الأسعار لهذه السلع معروضة على شاشة جهاز كمبيوتر لاسلكيّاً في كل من بورصة لندن ونيويورك، وموجودة في مكتب السمسرة في الكويت تُبيِّن أسعار السلع والمعادن الفورية والآجلة. ٢ - يقوم مكتب السمسرة بإشعارنا عن إتمام الصفقة بعد فترة قصيرة من طلب الشراء ويكون المسؤول الأول والأخير حسب نظم القانون على أن الصفقة قد تمت حسب الأصول، وفي حالة عدم رغبتنا طلب البضاعة المشتراة إلى الكويت، يتم دفع مبلغ إضافي للتخزين والنقل الداخلي، وبعض المصاريف البسيطة الأخرى. ٣ - يمكننا في أي وقت بيع البضاعة المشتراة عن طريق مكتب السمسرة، وكذلك في نفس بورصة لندن أو نيويورك وبالطبع بدون معرفة

стр. 1440

المشتري، وأيضاً في هذه الحالة يكون مكتب السمسرة المسؤول الأول والأخير عن إتمام إجراءات البيع والتسليم. ٤ - يمكننا بيع البضاعة المشتراة بالأجل ولفترات مختلفة قد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وأيضاً تتم الإجراءات عن طريق مكتب السمسرة، ونقوم من طرفنا بالاحتفاظ بالبضاعة في مخازنها إن كانت في لندن أو نيويورك إلى حين حلول فترة التسليم المتفق عليها، ويقوم الطرف الثاني بأخذ البضاعة وتسليم مكتب السمسرة الذي يمثّل المشتري في جميع الأحوال المبلغ المطلوب وسألته اللجنة ما يلي: - في حالة الشراء بالأجل هل يكون الأجل بالنسبة للمبيع والثمن، أو بالنسبة للمبيع فقط؟ فأجاب: بأن المبيع مؤجّل، وأما الثمن فيدفع جزء منه والباقي مؤجّل. - في حالة الرغبة بالتخلّي عن الحق في هذه السلعة إلى مشتر آخر هل يكون المبيع هو البضاعة المؤجّلة نفسها أو بضاعة موصوفة في الذمة بصفة مستقلة عن هذه الصفقة؟ فأجاب: بأن البيع الثاني مرتبط بالصفقة عينها. - هل يمكن إجراء الشراء على أساس تسليم البضاعة فوراً ثم التراخي في دفع الثمن، ولو ترتب عليه احتباس البائع للبضاعة؟ فأجاب: هذا ممكن إلى فترة ثم يوجَّه للبائع إنذار لدفع الثمن لفترة محددة وإلا تباع البضاعة على حساب المشتري، ويستوفى منها الثمن.
следующие страницы →