← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

٣ - دفع رسوم استخراج معاملات تصاريح العمل، وتصديق سمة الدخول (عدم الممانعة)، وكذلك مصاريف المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد. ٤ - خسارة عناصر تدريسية ممتازة لا ينظر في طلباتها بسبب الاعتماد على من أُبرمت معهم العقود حسب الأولوية في الدرجات، وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من الانتظار لا نكاد نجد إلا النادر منهم. ٥ - ارتباك العمل في مدارسنا مع بداية العام الدراسي؛ بسبب نقص المدرسين الذين اعتذروا، مما يحرجنا مع أولياء الأمور ويسيء إلى سمعتنا، كما يسبب عزوف البعض عن مدارسنا إلى مدارس أخرى، وهذا يسبب لنا خسارة مالية كبيرة. ٦ - اضطرارنا بسبب هذه الاعتذارات المفاجئة إلى سد النقص في الهيئة التدريسية بكوادر دون المستوى، ونضطر إليها بسبب الحاجة، ويكون لها التأثير السيء في المستوى التحصيلي للطلاب. ولهذه الأسباب جميعاً، فإن إدارة المدارس بصدد حسم هذه القضية بعدة إجراءات منها: دفع رسوم إجراءات مقابلات لجميع المتقدمين مقداره (٥ د. ك) فقط خمسة دنانير كويتية مثلاً غير مستردة. دفع تأمين مسترد مقداره (١٠٠ د. ك) فقط مائة دينار كويتي مثلاً لكل من يستلم سمة دخول (عدم ممانعة)، ترد له كاملاً بعد قدومه للكويت والعمل بمدارسنا، أما الذي يعتذر بعذر مقبول ويمتنع عن الحضور فيرد له (٥٠%) من مبلغ التأمين (١٠٠ د. ك) فقط، مقابل المصاريف الإدارية، ورسوم إجراءات استخراج تصاريح العمل، وسمة الدخول وغيرها. ونحن من منطلق إيماننا بالله ، واتباعاً لشرعه، وبُعداً عن كل ما

стр. 1787

يخالف أوامره، وسعياً لحفظ حقوق المؤسسة الخيرية التي نعمل بها، وسمعة مدارسنا الإسلامية التي نتشرف بخدمتها، نود معرفة حكم شرعنا الحنيف في هذه الإجراءات التي نحن بصددها، ومدى مطابقتها للشرع. أجابت الهيئة بما يلي: لا يحق لأي من طرفي العقد (المدرسة والمُدَرِّس) أن يلزم الطرف الآخر بشيء قبل إتمام العقد بينهما مستكملاً شروطه الشرعية، فإذا تمَّ العقد وأُبرم مستوفياً شروطه الشرعية كان ملزماً لطرفيه من ذلك التاريخ بأحكامه، فإذا أخلَّ أيٌّ من طرفيه بالتزاماته التي نص عليها العقد بعد ذلك، جاز للطرف الثاني أن يفسخ العقد معه، وأن يلزمه بالأضرار المادية الحقيقية التي تكبدها نتيجة ذلك، إلا أن يكون المانع أمراً عارضاً خارجاً عن إرادته يمنعه من تنفيذ التزامه، كالمرض أو منع الدولة مثلاً، فإن كان كذلك فلا يلزمه بشيء، ويجوز للمدرسة أخذ مبلغ مائة دينار أو غيرها من المتقدم للتدريس، على أن ترد له، سواء تمَّ الاتفاق أو لم يتمّ الاتفاق. وعليه؛ فلا مانع شرعاً من إلزام المدرس الناكل عن القدوم والقيام بالتدريس بالأضرار المادية الحقيقية التي لحقت بالمدرسة، إذا كان قد تمَّ التعاقد معه مستوفياً شروطه الشرعية، ولم يكن له عذر معتبر في ذلك النكول، سواء بحسمها مما أخذ منه من مال أو غير ذلك، بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار الأضرار الحقيقية، ولا يجوز أن يحسم منه نصف ما أخذ منه إذا كانت الأضرار أقل منه. وبالمقابل: فإن للمدرِّس أن يلزم المدرسة بالأضرار التي تلحقه إذا نكلت عن تنفيذ العقد معه بعد تمامه من غير عذر. أما مبلغ الخمسة دنانير المذكورة في الاستفتاء فلا يجوز أخذها؛ لأن المقابلة

стр. 1788

لمصلحة المدرسة، فلا يجوز أخذ الأجر عليها. والله أعلم. [١٦/ ٢٣١ / ٥٠٤٢] عقد الإجارة مع شركات الصيانة ١٥٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه: عقود صيانة أجهزة تكييف ومصاعد سلالم ... حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع الشركة على مبلغ محدد؛ كأن يدفع ١٠٠ دينار للسنة الواحدة، بحيث تقوم هذه الشركة بصيانة الجهاز، سواء ما يتعلق بتشغيل الجهاز، أو ما يتعلق باستبدال القطع إذا ما لزم ذلك، ويلاحظ أن هذا المبلغ ربما لا يستغرق جميع تكلفة الصيانة وإن كان يستغرق جزءاً منه، وربما أحياناً تدفع الشركة أضعاف هذا المبلغ عند وجود خلل كبير، فما هو الحكم وما هو تكييفه الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل، ويكون العمل حسب محل العقد (وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعاً، وإن كان العمل قد يقلُّ وقد يكثر، شريطة أن تكون العقود واضحة؛ بحيث لا تؤدي إلى تنازع، بتحديد الشروط ومراعاة العرف المستقر، والوصف الشرعي لهذه العقود (أي تكييفها) هو أنها عقود (جعالة)، وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل، وقد ذهب إلى جوازها جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]. فقد حدد الأجر وهو حِمْل بعير مع أن مقدار العمل مجهول، ومنه الجُعل على ردِّ الآبق، وقد أجمع على جوازه

стр. 1789

بالنص الوارد فيه. والله أعلم. [٤/ ١٥٦ / ١١٥٨] تأجير المستأجر ما استأجره ١٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شافي، وهو الآتي: حصلت على محل بالقرعة في إحدى الجمعيات التعاونية، وهو مخبز، ولا أستطيع إدارته بنفسي، ولا أزال أدفع أجرته، ثم شغّلت فيه عمالاً ولكن العمال سرقوا الربح، وبعد ذلك اشتركت مع آخرين في نفس المحل ولكن حصلت نفس النتيجة، ولهذه الأسباب اضطررت إلى تأجير المحل بمبلغ معين أي تأجير من الباطن، وكما تعلمون فإن الآخرين الذين حصلوا على محلات بالقرعة أجَّروا بالباطن. أرجو إفادتي عن الموضوع؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصياً، أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة، إذا كان الاستخدام من الغير مساوياً لاستخدام المستأجر الأصلي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك. والله أعلم. [٣/ ١٣٣ / ٧٦٨] تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لشخص آخر مقابل مبلغ محدد ١٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نبيل، ونصُّه:

стр. 1790

أنا أملك عقاراً (عمارة)، ويوجد في العمارة محل تجاري، قمت بتأجير المحل لشخص، ومدة العقد خمس سنوات بإيجار شهري معين، وبعد مضي قرابة سنتين أراد هذا المستأجر أن يتنازل عن المحل لمستأجر آخر نظير خلوٍّ اتفقا عليه بينهما، وعندما علمت بالأمر -أنا المالك- أردت المطالبة بتعويض مادي سواء من المستأجر الأول أو الجديد، فما حكم هذه المطالبة؟ هل يحق لي المطالبة بهذا المبلغ؛ لأنني لم أطلب من المستأجر الأول خلوّاً؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان عقد الإجارة مطلقاً، ولم يشترط المؤجِّر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما - وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء - ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار، أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجِّر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد الإجارة، دون حاجة إلى موافقة المؤجِّر، سواء كان ذلك بمثل ما استأجره به أو بأكثر منه، وليس له أن يؤجره لمدة أطول إلا بموافقة المؤجر. وعليه؛ فليس للمستفتي مطالبة المستأجر بشيء من البدل الذي أخذه من المستأجر الجديد (الخلوّ)، ما دامت الإجارة للمدة الباقية فقط. والله أعلم. [١٦/ ٢٣٦ / ٥٠٤٥] بيع حق تأجير العين المؤجرة لمالكها أو لمستأجر آخر ١٥٧٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: أنا استأجرت من شركةٍ (٣) محلات بالجملة، مع حقي بتأجير هذه المحلات

стр. 1791

من الباطن، بفضل الله كانت فائدتي من هذه العملية التجارية مبلغ وقدره (١٣٠) ديناراً شهرياً، أي بما يعادل (١٥٦٠) دينار سنويا. والسؤال هو من شقين: أ) هل يجوز لي أن أبيع حقي في هذه المنفعة للمالك أو للمستأجر مني (من الباطن) بمعنى: إذا قلت للمالك أنت أجرتني هذه المحلات بسعر (٥٠٠) دينار، وأنا أجرتها بمعرفتي بسعر (٦٣٠) دينار أي بزيادة (١٣٠) ديناراً، وأنا لا أرغب في بيع هذه المنفعة لك وتصبح العلاقة بينك وبين المستأجرين من الباطن مباشرة، وبما أنك ستستفيد (١٣٠) ديناراً زيادة على (٥٠٠) شهريا، فأنا أطلب منك سعر (٢٠٠٠) دينار لكي أتنازل لك عن هذه المنفعة، وإذا وافق المالك هل يجوز هذا البيع لهذه المنفعة شرعاً باعتبار أن إيجار المحلات مستمر وإيرادها ثابت وقابل للزيادة وليس للنقص؟ علما بأن المالك سيجني أرباح سنوية من هذا المبلغ وقدرها (١٥٦٠) دينار في السنة. ب) وفيما إذا أردت عمل العكس؛ بأن أبيع للمستأجرين من الباطن هذه المنفعة؛ بأن أجعله يبرم العقد مع المالك مباشرة بأجرة أقل من أجرته التي يدفعها لي حالياً، بمعنى: إذا كان المحل الواحد حاليا أجرته (٢١٠) دنانير، فتصبح أجرته في حال بيعه هذه المنفعة (١٦٧) ديناراً، أي سيوفر مبلغ (٣٤) ديناراً شهرياً، أي يوفر سنوياً ما يعادل (٥١٠) دنانير، فإذا بعته هذه المنفعة بمبلغ لنفترض (١٠٠٠) دينار فهل يجوز ذلك؟ وفي كلا الحالتين (أ) و (ب) المذكورتين أعلاه، بيع المنفعة هذه بمثابة تعويض لي على الربح الفائت عليّ من جراء تنازلي عن هذه المحلات، سواء للمالك كما في الحالة (أ)، أو للمستأجر من الباطن كما في الحالة (ب)، هذا فضلاً عن أن المستأجر من الباطن والمالك كلاهما سيعود عليه نفع بعد سنتين تقريبا أو أقل من

стр. 1792

ذلك؛ من جراء هذا التنازل. أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع للمالك المنفعة؛ لأنه لما أجَّر المحل لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا، ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد، وبعد ذلك يتفق المالك والمستأجرين الجدد اتفاقاً مباشراً بينهما إن شاءوا، والله أعلم. [٦/ ١٨٦ / ١٨٥٧] تأجير شاليه مرخَّص له من قبل جهة حكومية للغير دون موافقة تلك الجهة ١٥٧٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه: ما حكم من يقوم بتأجير الشاليه المرخَّص له من قبل وزارة المالية للغير دون موافقة الجهة المانحة للترخيص وهي الوزارة؟ مخالفاً بذلك أحد بنود الترخيص، والتي تنص على أن الغرض من استغلال موقع الشاليه هو الاستراحة العائلية، ولا يجوز استغلالها لغير هذا الغرض، وما حكم الأموال التي يجنيها من هذا التأجير؟ أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز لمن يملك الانتفاع بالشاليه مع شرط عدم تأجيره أن يقوم بتأجيره،

стр. 1793

لما في ذلك من مخالفةٍ لعقد الإيجار من جهة، ومخالفة لأمر ولي الأمر من جهة أخرى، وكلاهما ممنوع شرعاً. أما الأول، فلحديث النبي ﷺ : «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري (١). وأما الثاني، فلقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وعليه فلو قام المنتفع من الشاليه بتأجيره خلافاً لما تقدم فإن أجرته تكون محرمة عليه، لأنها ناتجة عن تصرف ممنوع شرعاً، وما ترتب على الممنوع فهو ممنوع، للقاعدة الفقهية الكلية: (إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه وما بني عليه). والله أعلم. [١٩/ ١٨٣ / ٥٩٨٥] تأجير المستأجر منفعة العين المؤجرة رغم تنازله عنها للمالك الأصلي ١٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه: قمنا في عام ١٩٩٥ باستئجار شبرة بقيمة (١٤٠٠) ديناراً شهرياً، ولم نتمكن من الانتفاع بها فرأينا التخلص منها ببيعها (بمعنى استلام خلو عنها)، وتعذر إيجاد مشترٍ، مع استمرار تحملنا الخسارة الشهرية، لذا لم نجد بداً من تأجيرها بمبلغ (٢٧٥٠) ديناراً باتفاق مع طرف ثالث بالقبول والرضا بين طرفين، ولوجود نص في عقد التأجير مع المالك بعدم التأجير من الباطن إلا بموافقة المالك

стр. 1794

الذي لم يقبل بذلك، وعليه تمَّ تغيير الاتفاق بيننا وبين الطرف الثالث ليتم تحويل العقد باسمه مباشرة بين المالك والطرف الثالث، وقد تمَّ ذلك من خلال استغلال المالك لحاجتنا الملحَّة للتخلص من الشبرة، ففرض شروطه القهرية بإلزامنا بدفع مبلغ (٥٠٠٠) دينار وزيادة القيمة الإيجارية لكي يوافق على تحويل هذه الشبرة باسم الطرف الثالث. وقد اتفقنا مع الطرف الثالث على التعامل مباشرة مع المالك وتحويل العين باسمه وخروجنا من الموضوع تماماً، مع إبقاء نسبة الإيجار (الاستثمار) الشهرية وقدرها (٢٧٥٠) المذكورة آنفاً بيننا وبين الطرف الثالث، ولم نبيّن للمالك هذا الموضوع، واتفاقنا مع الطرف الثالث، كون الموضوع الذي أراده بتحويل الشبرة باسم الطرف الثالث وزيادة الإيجار وخلافه قد تم حسب ما يريده. فيرجى التكرم بإفتائنا عن مشروعية هذا الأمر. كما أن المالك يستلم كافة حقوقه شهرياً حسب ما طلب منذ تاريخ ١٩٩٧ حتى تاريخه. أجابت اللجنة بما يلي: هذا الاتفاق الباطن بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني على خلاف الاتفاق المعلن بين المالك والمستأجر الثاني غير صحيح؛ لأن المستأجر الأول لم يَعُد مالكاً للمنفعة حتى ينقلها إلى المستأجر الثاني، وذلك بسبب أنه قَبِل التنازل عنها عندما وافق على قيام المالك بالتأجير للمستأجر الثاني. والله أعلم. [١٨/ ٢٠٢ / ٥٦٥٠] تغيير نشاط المحل المستأجر بغير إذن المؤجر ١٥٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمود، ونصُّه:

стр. 1795

استأجرت محلاً من مالك عقار بمبلغ (٨٥) د. ك شهرياً، وكُتب في العقد أني سأفتحه محل جزارة، ومرت ٦ سنوات دون أي مشاكل بيننا، ولكن هذا النشاط أصبح غير مرغوب فيه، فقمت بتغيير النشاط بعد مراجعة وزارة التجارة والبلدية، وحددا لي نشاطات معينة لهذا المحل اخترت من بينها (صالون حلاقة رجالي)، وسمحا لي بفتحه دون الرجوع إلى المالك، وأنفقت على المحل قرابة (٤٠٠٠) د. ك، واستقدمت عاملين له، وبعد تجهيزه وقبل فتحه فوجئت بالمالك يقول لي: هذا العمل حرام لسببين الأول: الحلاق عمله حرام، والثاني: أنك لم ترجع إليّ عند تغيير النشاط. فأفتونا مأجورين: على من تقع هذه الخسارة؟ وما مصير العامِلَيْن؟ أجابت اللجنة بما يلي: أيّ تغيير من المستأجر في نوع المنفعة المستحقة بعقد الإجارة لا يصح إلا بإذن من صاحب العين المؤجرة، كما لا يصح مطلقاً إذا استغلت المنفعة في أمور لا تجوز شرعاً. والله أعلم. [٢١/ ١٢٩ / ٦٦٥٧] تأجير المحل بمبلغ محدد إضافة إلى نسبة من الربح ١٥٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه: تتشرف الجمعية التعاونية بأن ترفع إليكم جزيل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهد عظيم في إرساء الأحكام الشرعية في المجتمع. وإذ نتقدم منكم بالتقدير الكبير راجين التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي فيما يتعلق بالآتي: تجهز إدارة الجمعية بعض الفروع بالسوق المركزي وتطرحها للاستثمار للشركات المتخصصة، وذلك نظير حصولها على عائد شهري من

стр. 1796

مبيعات المحلات التجارية يتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥% حسب العقد المبرم مع الشركة المستثمرة، بالإضافة إلى إيجار شهري ما بين دينار ودينارين للمتر المربع، مقابل توفيرها للخدمات الضرورية كالكهرباء والتكييف والصيانة والأمن والحراسة والنظافة والسلالم الكهربائية وحمامات للزبائن والموظفين ... وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الفرع المستثمر. والأسئلة المطلوب توضيح الإجابة عليها من الناحية الشرعية وجوازها من عدمه هي كالآتي: أولاً: هل يجوز شرعاً الجمع بين تحصيل نسبة على المبيعات وإيجار شهري على كل متر مستغل في الفرع المستثمر نظير تقديم الجمعية للخدمات المذكورة أعلاه؟ أجابت اللجنة بما يلي: يشترط لصحة الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تفسد الإجارة، واختلف الفقهاء في جعل الإجارة أو جزءٍ منها نسبة شائعة من عمل الأجير على مذهبين، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز ذلك؛ تيسيراً على الناس ومراعاة للعرف القائم. وعليه؛ فلا بأس بأن تأخذ الجمعية من هذه الفروع أجرةً، جزء منها محدد، وجزء منها شائع، كما هو مذكور في الاستفتاء، والله أعلم. [١٤/ ١٦٠ / ٤٣٩٤] جعل الأجرة مكوَّنة من راتب معين ونسبة معينة من الربح ١٥٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

стр. 1797

أعمل طبيباً بمستشفى خاص براتب معين ولي نسبة معينة من الإيراد تزيد وتنقص حسب كثرة المترددين أو قلتهم، ويترتب على هذا أن راتبي لم يصبح ثابتاً؛ نظراً لأن النسبة ليست ثابتة. فأرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك. أجابت الهيئة بما يلي: الواجب في الإجارة بيان الأجرة عند التعاقد، وكل جهالة فاحشة فيها تعدّ مفسدة لعقد الإجارة. واختلف الفقهاء في جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير، واللجنة ترى الأخذ بالمذهب القائل بجواز جعل الأجرة نسبة شائعة من عمل الأجير؛ وذلك للتيسير على الناس، ومجاراة العرف القائم، ولأن ذلك لا يؤدي إلى المنازعة غالباً. وعليه؛ فلا بأس بجعل راتب الطبيب من جزئين، أحدهما ثابت محدّد، والثاني نسبة شائعة من عمله. والله أعلم. [١٢/ ٢١٦ / ٣٧١٩] أجرة سنوية مقابل منفعة خاصة ١٥٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / ملفي، ونصّه: ـ السيد / مدير إدارة الإفتاء المحترم الرجاء عرض الاستفتاء المقدّم على لجنة الأمور العامة في الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي فيها. مؤسسة للخدمات العامة تقدم للأعضاء لقاء مبلغٍ سنوياً ما يلي: -

стр. 1798

١ - متى وأين تكون داخل دولة الكويت فإن سيارتك إذا تعطلت لأي سبب فإن أسطول مؤسستنا للخدمات العامة (خدمات الطرق) سيصل إليك بمجرد اتصالك بالتليفون بمكتب المؤسسة فوراً، وتقوم بسحبها بواسطة رافعات ذات كفاءة عالية لأي كراج تختاره لإصلاح السيارة. ٢ - إذا رغب العضو بتصليح سيارته بكراج المؤسسة سوف يحصل على خصم ٢٠% من قيمة التصليح، وقطع الغيار بالطبع على حساب العضو، وبالإمكان إحضار قطع الغيار بوساطة المؤسسة ويحاسب عليها العضو بموجب فواتير الشراء. ٣ - في حالة - لا سمح الله - وقوع حادث فإن المؤسسة تقوم بسحب السيارة بعد إجراء التحقيق المعتاد من قبل إدارة المرور لأي كراج يرغبه العضو لتصليح سيارته. ٤ - في حالة تعطل سيارة العضو المشترك، وسحبها من قبل أسطول المؤسسة لكراج المؤسسة، أو لأي كراج يرغبه العضو، فإن المؤسسة إن شاء الله سوف تؤمِّن له سيارة صالون لاستعماله الشخصي لمدة ٣ أيام فقط مجاناً، وذلك رغبة من المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء الكرام. ٥ - إعطاء السيارة فقط (٣) أيام مجاناً بعدها يدفع عن كل يوم (٥) دنانير. ٦ - من حق العضو المشترك في حالة تعطل سيارته التي تحمل رقم الاشتراك سحبها من قبل أسطول المؤسسة لمدة ٣ مرات بالسنة توصل لأي كراج يرغبه المشترك، وكذلك يعطى في كل مرة سيارة صالون لمدة ٣ مرات كما هو مذكور ببند رقم (٤). ٧ - قيمة الاشتراك السنوي ٣٠ ديناراً سنوياً يشمل فقط اشتراك سيارة واحدة.

стр. 1799

٨ - دوام المؤسسة ٢٤ ساعة. ٩ - إذا لم يتم سحب سيارة المشترك خلال السنة لا يرجع عليه قيمة الاشتراك وقدره ٣٠ ديناراً. سألته اللجنة ما يلي: هل عندكم نماذج عقد لهذه الشركة؟ فقال: لا يوجد عندنا غير الذي ذكرته في الاستفتاء. - هل تفحصون سيارة المشترك قبل الاشتراك للتأكد من صلاحيتها؟ فقال: لا نفحصها. - إذا غيّر المشترك السيارة المسجل رقم اشتراكها عندكم ماذا يفعل؟ قال: يكمّل الاشتراك في السيارة التي يشتريها. - هل تلزمون المشترك أن يصلح سيارته في كراجكم؟ فقال: لا نلزمه بذلك بل هو حرٌّ في تصليحها. أجابت اللجنة بما يلي: المشروع كما ورد في الاستفتاء جائز شرعاً؛ لأنه من قبيل عقد الإجارة على تقديم منفعة خاصة محددة بضوابط، ويستحق الأجر على التمكين من الانتفاع خلال المدة المحددة، ويستحق الأجر بالاشتراك ولو لم ينتفع المشترك بهذه الخدمة لسبب من قِبَله وهذا جواب مبدئي، وينبغي عرض النظام مكتوباً خالياً من أي إبهام يؤدى إلى النزاع، وتعرض النماذج التي يتم الاشتراك على أساسها ليكون الجواب نهائياً بعد الاطلاع على ذلك كلِّه. والله أعلم. [٦/ ١٨٤ / ١٨٥٦]

стр. 1800

عقد إجارة غير محدد المدة ١٥٨٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه: أرغب في الاستفسار عن نظام المشاركة في الوقت، وهو باختصار: امتلاك منفعة شقة في أي منتجع من منتجعات العالم، ومدة تملك هذه المنفعة عبارة عن أسبوع بقيمة معينة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد بين المالك أو وكيله والمستفيد (مرفق مع الاستفتاء)، والمستفيد يستحق هذا الأسبوع سنوياً وذلك لمدة (٤٩ سنة)، فإن لم يعزم المستفيد على السفر في سنة معينة فإنه يستطيع أن يؤجل هذا الأسبوع إلى سنة قادمة، أو أن يستأجره لمن شاء عن طريقه أو عن طريق المكتب الوسيط بين المالك والمستفيد. أرجو الاستعجال بالإجابة وذلك للحاجة الماسَّة، ولكم جزيل الشكر. وحضر السيد أسعد مندوباً عن الشركة، ووضَّح للجنة طبيعة هذا المشروع، والعلاقة بين الطرفين، حيث أفاد بأن هذا العقد هو عبارة عن نظام اقتصادي يتيح للمواطن شراء مدة محددة من السنة للعمر كله، أو لتسع وأربعين سنة فقط في منتجع محدد، وأن الشركة المالكة تقوم بإجراء الصيانة اللازمة وتأخذ من المستأجر بدلاً عن الصيانة واستهلاك الماء والكهرباء مبلغاً محدداً سنوياً لا يزيد ولا ينقص. أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز الدخول في هذا العقد؛ لأنه عقد يتضمن إجارة لا تحدد المدة فيها، مما يورث جهالة مفسدة للإيجار، ولأن فيها غرراً في مقدار الخصومات التي يمكن له الاستفادة منها، والغرر مانع من صحة العقد. والله أعلم. [٢٠/ ١٥٥ / ٦٣٥٤]

стр. 1801

أخذ الأجرة مقابل تحصيل الإيجارات ١٥٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه: هل يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجراً من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز لصاحب المكتب العقاري أن يأخذ أجراً من صاحب الملك مقابل تحصيل الإيجارات من المستأجرين. والله أعلم. [١٢/ ٢١٢ / ٣٧١٢] أخذ تأمين من المستأجر ١٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي محمد، ونصُّه: حصلت على محل بإحدى الجمعيات التعاونية بالقرعة، والسؤال هو: هل ممكن إذا لم آخذ (خلوّاً) عن المحل، هل ممكن آخذ تأميناً على المؤجِّر يعطى له جزء منه كل شهر أو إعطاءه بالكامل عند إخلائه للمحل؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بأخذ المؤجر تأميناً من المستأجر مادام يردّ له هذا التأمين في نهاية مدة الإجارة دفعة واحدة أو على دفعات، ويعدّ هذا المبلغ أمانة عنده للمستأجر. والله أعلم. [١٢/ ٢١٧ / ٣٧٢١]

стр. 1802

حق المستأجر فيما أسقطته الدولة من فواتير الكهرباء والماء ١٥٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: أنا مستأجر لدى مواطن، وأقوم بدفع الإيجار الشهري مع فواتير الكهرباء والماء بحسب العقد المبرم بيني وبين مالك البيت، وكما تعلمون أنه في الآونة الأخيرة تم إسقاط مبلغ وقدره (٢٠٠٠) د. ك من فواتير الكهرباء والماء. وسؤالي هو: هل هذا المبلغ هو حق لي أم هو حق للمالك؟ وإذا كان حقاً للمالك فهل أدفع فواتير الكهرباء والماء كل شهر بحسب العقد أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: المبلغ الذي يوجد الآن بوزارة الكهرباء والماء باسم المالك هو حق للمالك، وليس لك منه شيء، وعليك القيام بدفع ما عليك من فواتير الكهرباء والماء كل شهر بحسب العقد الذي بينكما؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. أما ما أسقطته الدولة عن المالك فهذا الإسقاط حق له يخضع للضوابط التي وضعها القانون لإسقاط حقها قبله. والله أعلم. [٢٢/ ١٥٦ / ٧٠٠٦] أخذ الأجرة على عملين أصليين خلال فترة التجنيد الإلزامية ١٥٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه: أتقدم بطلبي هذا راجياً أخذ فتواكم الشرعية في الآتي: إنني أعمل ببلدية الكويت منذ عام ١٩٨٢، وقد التحقت بالعمل بجمعية الفيحاء التعاونية منذ ١٩٨٦، وذلك بعلم كلا الجهتين بعملي عند الجهة الأخرى،

стр. 1803

والآن التحقت بالخدمة العسكرية الإلزامية، فأرجو فتواكم هل يجوز شرعاً أخذ راتبي من البلدية والجمعية ... خلال فترة التجنيد أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: بعد أن تبين أن المستفتي معين في الوظيفة الثانية لدى الجمعية تعييناً اعتيادياً، وليس مكلفاً بعمل إضافي على سبيل الأجر المحسوب بالمياومة، والمعين لا ترتبط أجرته بالعمل الفعلي فقط، بل يستحق الأجرة أيضاً عن فترات الإجازة المقررة في وثائق التعيين، أو الأنظمة المعتمدة للجهة التي يعمل فيها، وحيث أوجبت أنظمة وزارة الشؤون للقطاع الأهلي معاملة إجازة الخدمة العسكرية كما لو كان في حالة عمل فإنه لا مانع شرعاً من تقاضي الراتب عن تلك الفترة، ولا أثر لكونه معيناً في وظيفة أخرى أساسية. والله أعلم. ... [٧/ ١٨٧ / ٢١١١] استحقاق الأجر عن المدة المتبقية في العقد رغم العمل في مكان آخر ١٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رشيد، ونصُّه: سبق أن قدمت سؤالاً للجنة بشأن عقدي مع شركة للمقاولات، وأجابت اللجنة عنه بالفتوى رقم (٦٤ ع / ٩٧)، والآن لدَّي هذا الاستيضاح المتعلق بنفس الموضوع، فبعد خمسة أشهر من إنهاء الارتباط حصلت على عمل لدى شركة جديدة (قرار تعيين، لكنه غير ملزم للطرفين لعدم توقيع عقد) وكنت في هذه الفترة على استعداد للعودة إلى العمل القديم وترك الشركة الجديدة، لكن ذلك لم يحدث لأن الشركة لم تقم باستدعائي، وانتهت مدة العقد وهي سنة .

стр. 1804

السؤال: هل أستحق الأجر المتبقي من عقدي مع الشركة السابقة عن الفترة المتبقية وهي (٣ أشهر) والتي عملت فيها مع شركة أخرى؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا عَدَدْنا عقد الإجارة السابق ساري المفعول بحسب الشروط المذكورة في الفتوى (٦٤ ع / ٩٧) فإن المستفتي يستحق الأجر عن باقي المدة التي لم يعمل فيها في الشركة بناء على كتاب إجازتها له، وما دام لم يرضَ بهذه الإجازة، سوى المدة التي عمل فيها لدى شركة أخرى فإنه لا يستحق الأجرة عليها، فإن كان رضي بالإجازة بلا راتب فلا أجر له عن المدة التي لم يعمل فيها لدى هذه الشركة بناء على رضاه. والله أعلم. ... [١٣/ ١٥٣ / ٤٠٥٩] أخذ أجرة على العمل الإضافي ١٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه: شخصٌ ما يعمل محاسباً نصف دوام لدى إحدى الشركات، قام بإجازة لمدة شهر أو شهرين دون أن يحل محله من يقوم بعمله، وقد عاد هذا الشخص من إجازته ليقوم بعمله المتأخر في ساعات عمل إضافية إضافة إلى عمله المعتاد، فهل يستحق هذا الشخص أجراً عن هذا العمل أم لا.؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بالعمل بالمدة، بحيث لو تخلّف في بعض الأوقات يعتبر مخالفاً للاتفاق فلا أجر له عن المدة التي قام فيها بإجازة.

стр. 1805

أما إذا كان الاتفاق بين الموظف والجهة التي يعمل بها ينص على أن يقوم بعمل محدد، دون ارتباط بمدة، وأنجز ما فاته من عمل بعد حضوره من الإجازة فإنه يستحق المكافأة. والله أعلم. [١١/ ٢١٤ / ٣٣٤٢] هل تستحق المدرِّسة أجراً عن حصصٍ لم تقم بها نظراً لتغيّب الدارسات ؟ ١٥٨٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / د. أحمد-عضو اللجنة-، ونصُّه: إنني مدرّسة في إحدى المدارس، وأتقاضى راتبي منها بحسب عدد الساعات التي أقوم بتدريسها، وقد صادف في يوم أن عندي ثلاث ساعات تدريسية في أوقات محددة، فحضرت وقمت بتدريس الساعة الأولى منها، وبعد ذلك أخبرتني الطالبات بأنهن سوف يتغيبن جميعاً عن الحصتين الثانية والثالثة لأعمال خاصة بهن، فهل أستحق شرعاً أجرة الحصتين اللتين تغيبت الطالبات عنهما بسبب منهن لا بسبب مني، مع أنني كنت مستعدة للقيام بتدريس هاتين الحصتين؟ أرجو عرض استفتائي هذا على لجنة الفتوى الكريمة لديكم لإجابتي عنه، ودمتم ذخراً للمسلمين. أجابت الهيئة بما يلي: ما دامت المدرِّسة قد استعدت لإعطاء الدروس المتعاقد عليها مع المدرسة سابقاً في موعدها، وحضرت إلى المدرسة فعلاً لإعطاء هذه الدروس، ولم تمتنع

стр. 1806

عن ذلك لسبب منها، فإنها تستحق أجرة الحصتين اللتين غابت الطالبات عنهما لسبب خاص بهن. والله أعلم. ... [٢٠/ ١٥٦ / ٦٣٥٥] أخذ الأجرة على إدارة أملاك المتوفى ١٥٨٨ - حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي: أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي. - هل لي حق من تركته على أتعابي بإدارة أملاكه وتركته؟ ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء صورة من التوكيل. واستفسرت اللجنة من المستفتي عن موضوعه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء. - سألته: هل على المتوفى دين؟ فقال: لا. - سألته اللجنة: هل اتفقت مع عمك على أجر معين؟ فقال: لا، لكنه قال لي: أنا سأكافئك إن شاء الله. أجابت اللجنة بما يلي: بناء على ما أفاد به الوكيل من أن المورث قد وعده بمكافأة نظير عمله فعليه أن يخبر الورثة بذلك للاتفاق على الأجر، فإذا أقر الورثة ذلك فإنه يعطى أجرة مثله قبل توزيع التركة باعتباره ديناً على المتوفى. والله أعلم. ... [٨/ ١٤٤ / ٢٣٦٥]

стр. 1807

أخذ الأجرة على إدارة الوصية ١٥٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء التالي: هل يجوز للوصي القائم على تنفيذ الوصية -كما نص عليه الموصي- أن يأخذ أجراً لقاء عمله وجهده في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للوصي أن يأخذ أجرة المثل مقابل إدارته للوصية من غير إسراف في تقدير الأجرة، والله أعلم. ... [١٠/ ١٦٠ / ٢٩١٨] أخذ بعض الورثة أجرة عملهم في تركة مورثهم ١٥٩٠ - حضر أمام اللجنة السيد / منير، وقدم الاستفتاء التالي: توفي رجل عن زوجة وأربعة أولاد وبنتين، وترك تركة هي: مخبز، وبعد وفاته وقبل اقتسام التركة قام بعض الأولاد بإدارة المصنع، على أن يكون لهم مقابل ذلك أجر شهري محدد اتفق الورثة عليه، والآن يطالب الورثة بحلّ التركة وقسمتها، ويطالب الإخوة الذين يعملون في المخبز بنسبة من الربح بالإضافة إلى الأجور التي كانوا يتقاضونها مقابل عملهم، فهل يحل لهم ذلك.؟ وقد أرفق المستفتي بالسؤال عرضاً مفصلاً، وضح فيه ملابسات الاستفتاء بالإفادة التالية: توفي الوالد سنة ٧٠ وترك لنا مخبزاً، ثم تزوجت الوالدة، وأشرف زوجها على هذا المخبز، وتمَّ تسجيل المخبز باسم الوالدة لأننا كنا قصّراً، وبعد ذلك

стр. 1808

باشرت العمل أنا وأحد إخوتي بعد تنازل زوج أمي عن المخبز، وكان معي مبلغ من المال وضعته في المخبز وطورنا العمل، ثم رجع أحد إخوتي من ألمانيا ومعه مبلغ من المال وضعه أيضاً في المخبز، ثم تطور العمل وزاد رأس المال، ثم استرجع كل منا ما وضعه من مال من الأرباح، وسافرت بعد ذلك إلى الخليج. - فهل يجوز لإخوتي أن يأخذوا أجراً مضافاً إلى أرباحهم من العمل في مقابل عملهم؟ وإذا أردنا أن نتخالص ونفضّ الشركة فكيف توزع هذه الأموال؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا حق للإخوة الذين يطالبون بنسبة من الربح سوى الأجر الذي اتفقوا عليه جميعاً؛ وذلك لأن التركة بعد وفاة المورث لم تقتسم، وبالتالي وجب عدّ كل ربح طرأ عليها بعد الوفاة جزءاً منها يوزع كما توزع التركة، فيكون للزوجة منها الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد أن يحسب على كل وارث أخذ شيئاً من التركة ما أخذه منها ديناً عليه لها سواء أخذه للإنفاق على زواجه أو على عياله أو غير ذلك، سوى الأجرة المشار إليها التي تقاضوها في مقابل العمل فيها وإداراتها، بما في ذلك ثمن السيارات والعقارات التي اشتروها وغير ذلك. والله أعلم. [١٠/ ١٦٥ / ٢٩٢٢] استئجار الابن محلاً من أبيه ١٥٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: استأجرت من والدي ﵀ محلاً بقيمة مائة دينار شهرياً كحال أي

стр. 1809

محل من محلاته أثناء حياته، وبعد وفاته قال لي الورثة: إن والدك ليس له حق شرعاً أن يؤجر لك من غير علم أولاده. السؤال: هل الفترة السابقة لاستئجاري محله كان صحيحاً شرعاً أم لا؟ وهل يجوز استمراري بالمحل وإعطاؤهم الإيجار وأنا أحد الورثة؟ وفي حالة خروجي من المحل هل يعوضونني عن أثاث المكتب أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من أن يؤجر الأب لأحد أبنائه محلاً من محلاته التي بناها على الأرض التي استأجرها من الدولة إذا كان نظام الدولة يسمح بذلك، من غير حاجة لاستئذان أولاده الآخرين، إذا كان عاقلاً رشيداً صحيحاً، واستوفت الإجارة شروطها الشرعية، فإذا مات الوالد المؤجر وأراد المستأجر الاستمرار في استئجار هذا العقار، طبق عليه ما تقضي به أنظمة الدولة في ذلك، فإذا أخلى المستَأْجِر العقار المستَأجَر، فله أن يأخذ الأثاث الذي أودعه فيه. والله أعلم. [١٨/ ٢٠٦ / ٥٦٥٤] طلب الأجرة على عمل تبرع به ابتداء ً ١٥٩٢ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فاطمة، وقدمت الاستفتاء التالي: أنا سيدة مسلمة والحمد لله وعمري ٦١ سنة، وزوجي وأخوه لهما شركة مواد غذائية بالكويت منذ ١٩٧٥، ولازال زوجي وأخوه شريكين حتى الآن، وفي سنة ١٩٩٤ قام زوجي وأخوه بمشروع بناء عمارة في فلسطين مكونة من ١٢ طابق، وكان يقوم بالإشراف على البناء بالعمارة زوجي، وأخوه يقوم بإدارة الشركة بالكويت، وكان زوجي بين الحين والآخر يحضر للكويت لإدارة

стр. 1810

الشركة مع أخيه ويبقى في الكويت لمدة أقلها شهر وأكثرها ستة شهور، وأعطاني زوجي وكالة عامة لإدارة البناء، وأثناء غيابه في الكويت كنت أشرف على البناء والمقاول والمهندسين، وحصل في أثناء غيابه أن سألت المقاول: هل الإسمنت الجاهز أجود أم الذي يخلط باليد أحسن؟ قال لي: طبعاً باليد أحسن، قلت له: من هذه اللحظة تحضر الخلاطة، واشتريت له كل ما يلزم من إسمنت وبحص ورمال وكل ما يلزم، وبعملية حسابية تم وفر في كل دور ستمائة دينار أردني في الأدوار الأربعة التي في أثناء غياب زوجي بالكويت، أي أن الوفر في الأربعة أدوار ٢٤٠٠ دينار أردني، والسبب في هذا الوفر كان المقاول يريد إسمنتاً جاهزاً من مصانع الإسمنت أسهل عليه، فأنا اكتشفت هذه العملية في الدور الثالث وهذا في أثناء غياب زوجي بالكويت يعمل مع أخيه بالشركة، ومكثت في هذا العمل أكثر من سنتين أشرف على البناء، وكان زوجي يحضر إلى فلسطين ويجد العمل على ما يرام في العمارة، وكنت لما يحضر أشرف معه جنباً إلى جنب لأني أعرف كل شيء يلزم العمارة، وكان زوجي عنده شغل آخر وهو موضوع الميراث اللي خلَّفه لهم والدهم، لأن أخاهم الصغير وليس صغيراً في السن ولكنه أصغر واحد فيهم الموجود في فلسطين طامع فيهم؛ لأن الميراث تحت يده بحكم أن أخويه الاثنين بالكويت، وبعد جهد صعب جداً ومفاوضات سنتين وتدخل الناس وبفضل الله حصلوا على حقوقهم غير كاملة من الميراث والحمد لله، وهذا الجهد كان يأخذ غالب الوقت مع زوجي وأخوه بالكويت ولم يذهب إلى فلسطين، ولم ير العمارة إلا بعد أن تم البناء ١٢ دوراً ومكث هناك أقل من شهر، وتم تشطيب دور كامل، ووفرت فيها الكثير من النقود؛ حيث كنت أحصل على أرخص الأسعار وأجودها من دهان وقصارة ونجارة وحدادة وصحية، ثم بعت شقة في الدور المشطب بسعر لم يحلموا فيه بمبلغ ٥٣٠٠٠ ثلاثة وخمسون ألف دولار، علماً بأن السمسار بدون تعب يأخذ خمسة في المائة وأكثر بس على الزبون

стр. 1811

يعني يحضر مشترياً ويأخذ من البائع السمسرة، واشتريت مصعداً للعمارة بسعر الجملة مثل ما أخذت وزارة الصحة وأشرفت على التركيب، ثم كنت أشرف على الأرض والمزارعين حوالي ثلاثين دونماً تقريباً، وتم حفر بئر مياه، وتركيب ماكينة لري الأرض الزراعية للأخوين الاثنين بالكويت وهما: زوجي وأخوه، واستغرق الحفر والتركيب شهرين، وكان زوجي في أول المدة موجوداً ثم سافر للكويت، وأنا قمت بكل ما يلزم، وكنت أطعم العمال؛ لأن النظام في بلدنا لازم الأكل على حساب صاحب الأرض، ولا يوجد عندنا خادمة، وكان كل هذا يتم سواءً زوجي كان حاضراً أو في الكويت. وأخيراً لم أفرق بين ابني وعمه، وجدت فرصة لعمل جمع شمل ابني مع زوجته وقلت إلى الواسطة: عم ابني قبل زوجة ابني، وعملت كل جهدي في موضوع جمع الشمل إلى الاثنين والحمد لله، الله وفقني بدون أي مقابل إلا هدايا، علماً أن جمع الشمل يكلف من خمسة إلى عشرة آلاف دولار، وهذا للعلم وأنا لا أريد شيئاً في جمع الشمل ولا في إشرافي على الأرض، لأني اعتبر لا فرق بيننا وهذا ما حصل، والله على ما قلت شهيد. وأخيراً قلت لزوجي: أنا أريد أتعابي في العمارة منك ومن أخيك وأنت وأخوك تعرفان كم أنا تعبت وشقيت في العمارة، وكان الجواب من زوجي: أنا ما أغضب أخي، قلت له: أخوك رجل متدين ولا يمكن يأكل تعبي، قال زوجي لي: أنا لا يمكن أكلم أخي في هذا الموضوع، قلت له: هذا حرام عليك أنت وأخوك، وقلت لزوجي: على كل حال أنا لازم أكلم أخاك، قال لي: لا تكلمي أخي في هذا الموضوع، ورغم ذلك خالفت زوجي وذهبت إلى أخيه، وقلت له أمام زوجته وأنا واثقة بأنه سيدفع الحق؛ لأنه يخاف الله ولا يأكل حرام، قلت يا إبراهيم: أنت عارف أني قمت بالإشراف على العمارة قال: نعم، وأنا الآن مثلما أنت ترى أصبحت مريضة بالسكر والضغط والكلى والدهون، والأكثر من هذا

стр. 1812

الأرجل من تعب العمارة وأحتاج إلى علاج واليوم أصبح العلاج بالفلوس، وفوجئت عكس ما كنت أتصور، قال لي: أريد أعرف أنت ماذا تريدين مني أو من زوجك؟ قلت له: من العمارة التي أنا مرضت فيها من كثرة الوقوف، قال: أنا ليس لي دعوة، خلي زوجك يعطيك من حسابه الخاص وليس من حسابي، أنا ما أشغلك الحقي زوجك، قلت له: أنا اشتغلت لك أنت وزوجي ولا فرق بينكما، قال: ليس لي دعوة، وقمت من عنده وأنا مكسورة الخاطر، وقلت: أنت رجل متدين وتخاف الله اسأل الشرع في هذا، وكنت أتوقع أن يقول لي كلمة طيبة على الأقل، وعلماً أنه يقول ونحن نعمل في العمارة: أم سليمان بتِسْوَى عشرة رجال، علماً بأننا نعيش منذ أكثر من ثلاثين سنة مع بعضنا بالكويت ونحن أسرة واحدة والحمد لله. وأنا أقدم سؤالي لا أريد إلا الحلال فهل يحق لي أتعاب أم لا؟ علماً أنني لم أشترط عليهم ولا أريد أكل الحرام، وجزاكم الله خير الجزاء. أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت المستفتية لم تشترط على أصحاب العمل أجرة على عملها، وليست ممن هيأت نفسها لمثل هذا العمل بأجرة فإنها تعدُّ متبرعة بعملها، ولا تستحق عليه أجراً، إلا إذا رضي أصحاب العمل، أو كان العرف في بلدها يقضي بمنحها أجرة عن الأعمال التي قامت بها؛ للقاعدة الفقهية: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، والله أعلم. [١٤/ ١٦٢ / ٤٣٩٦] أخذ أجرة على خدمة المسلم وإعانته ١٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه:

стр. 1813

طلب مني أحد الأصدقاء مساعدة صديق له في مشكلة، ووفق ذلك فإن هذه المشكلة تحتاج مني التفرغ لها أثناء راحتي الأسبوعية وأيام من الأسبوع ووقتاً لمتابعتها ومباشرتها، وأنا رجل لدي أعمالي الخاصة بي فستتوقف هذه الفترة، لذا طلبت منه -بالاتفاق بيننا- على أجر مقابل جهدي وتعبي لهذه المهمة، فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ وهل يمكنني القيام بتقديم هذه المساعدة دون الإضرار بأي أحد نهائياً أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: ندب الشرع الإسلامي المسلمين إلى إعانة بعضهم بعضاً، فقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وقال رسول الله ﷺ : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» رواه البخاري (١). فإذا كان العمل الموكل إليك مشروعاً، وفيه جهد منك، فلك أن تطلب عليه أجراً محدداً. والله أعلم. ... ... [١٦/ ٢٣٨ / ٥٠٤٨] تأجير الإمام السكن الوقفي المخصص له ١٥٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زامل، ونصُّه: لي صديق إمام مسجد، وقد خصصت له الوزارة شقة (سكن الأئمة) وهو لا يحتاجها، فأردت أن أسكن فيها وأدفع عنه الأجرة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً

стр. 1814

أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لهذا الإمام أن يُسكن في الشقة المخصصة له أحداً غيره ولو كان هذا الغير يدفع أجرتها؛ وذلك لأن هذه الشقة مخصصة له من قبل الوزارة، ولا يملك تأجيرها للغير، لأن الوزارة هي صاحبة الشأن. والله أعلم. [٢٢/ ١٥٥ / ٧٠٠٤] الزيادة أو النقص عند تحصيل أجرة الوقف ١٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / عبد الله، ونصُّه: نقوم بتحصيل إيجارات من عمارات الوقف التابعة للوزارة، وعادة إذا حصل نقص في المبالغ المحصلة من إيجارات العمارات نقوم بتعويض هذا النقص من حسابنا الخاص، وأحيانا يتوفر لدينا مبالغ زائدة من التحصيل ولا نعرف صاحبها، فهل يحق لنا أخذ المبالغ الزائدة نظير ما قمنا به من تعويض من حسابنا الخاص؛ نتيجة للنقص في المبالغ المحصلة أحيانا؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة، ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة؛ لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها، ومصيرها إلى بيت الزكاة؛ على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها. وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ترقباً لظهور صاحبها، والله أعلم. [٨/ ١٤٩ / ٢٣٦٩]

стр. 1815

عقوبة مالية للمتأخرين عن دفع الإيجار ١٥٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ف. ص. ونصُّه: أنا أحد المستأجرين في مجمع الأوقاف، لقد استأجرت المحل قبل بداية تأسيس المجمع وكنت لا أتأخر بدفع أي مستحق على المحل، وبعد الأحداث ظل المحل مفتوحاً إلى بعد التحرير، وبما أننا لم نتمكن من الحصول على العمالة لفتح المحل في حينه أتينا إلى إدارة الوقف لدفع ما استحق على المحل من إيجارات، وإذا بالإدارة ترفض ذلك إلى حين صدور الحكم وبعد ذلك أتينا مرة ثانية وكانت الموافقة على تسليمنا المحل على أن ندفع مبلغ ٢٠٠٠ ديناراً كويتياً غير الإيجارات المترتبة علينا، فسألناهم: لماذا هذا المبلغ؟ فأجاب السيد المدير بأنكم قمتم بضرر تجاه المستأجرين! والسؤال هو: هل يحق شرعاً لإدارة الوقف أخذ مبلغ (٢٠٠٠ دينار) بحجة ضرر المستأجرين، مع العلم بأن تأخير فتح المحل كان بسبب إدارة الوقف وليس منا؟ وكانت إدارة الإفتاء قد وجهت كتابا إلى السيد / مدير الوقف، تطلب فيه موافاتها بالإفادة عن هذا الموضوع قبل عرضه على هيئة الفتوى، واطلعت اللجنة على ردّ السيد مدير إدارة الوقف. وفيه: الأخ الفاضل / مدير إدارة الإفتاء المحترم تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى كتابكم حول موضوع الإخلاءات التي تمت في مجمع الأوقاف الاستثماري، والسؤال الوارد إليكم بهذا الخصوص. نفيدكم بالآتي: ١ - أصدرت الإدارة أمراً بالإعفاء من الإيجارات لجميع المستأجرين في

стр. 1816

المجمع عن الفترة من ١/ ٨ / ٩٠ إلى ١/ ١٠ / ٩١، وذلك تقديراً للأضرار التي لحقت بالمستأجرين نتيجة العدوان العراقي الغاشم. ٢ - استمر بعض المستأجرين بعدم سداد الإيجارات من ١/ ١٠ / ٩١ وحتى إعلامهم بتنفيذ أوامر الإخلاء وذلك في يناير ٩٢ م. ٣ - قامت الإدارة بإصدار أوامر إخلاء وتعليقها على المحلات والمكاتب في المجمع، وذلك لمدة (١٥) يوماً خمسة عشر يوماً قبل تنفيذ الإخلاء. ٤ - تم تنفيذ أوامر الإخلاء في المواعيد المحددة من قبل المحكمة، وأعطى المستأجرون فرصة أخيرة لمراجعة الوزارة؛ لاستعادة محلاتهم قبل ١٥/ ٣ / ٩٢، مع العلم أن للوزارة الحق في تأجيرها بمجرد عمل أمر الإخلاء. ٥ - رأت الإدارة أنه لابد من أن يتحمل المسؤولية هؤلاء المستأجرون الذين تأخروا في السداد وحمَّلوا الوزارة أعباء مالية وإدارية جسيمة، وكذلك نتيجة لتسببهم في تشويه سمعة وشكل السوق مما أضر بالمستأجرين الآخرين. وخلاصة القول: أن مبلغ الـ (٢٠٠٠ د. ك) المفروض على هؤلاء، هو نوع من تحميل المذكورين نتيجة الإهمال، وتحميل الإدارة مصاريف مالية تتمثل في التعاقد مع شركات للقيام بفتح المحلات، وتفرغ موظفين لعمل إضافي؛ حيث يتم الإخلاء بعد ساعات الدوام الرسمية، وكذلك الأعباء الإدارية والمتمثلة في العمل مع الجهات المختصة من محاكم ومخافر وغيرهم لتنفيذ أوامر الإخلاء المذكورة، والإدارة تنوي صرف هذه المبالغ على حملة دعائية للمجمع تعيد له حيويته ونشاطه كما كان، تلك الحيوية التي فقدها بسبب إغلاق المذكورين محلاتهم فترة طويلة، مما قلل الإقبال على السوق من الجمهور، وتضرر

стр. 1817

المستأجرون الآخرون الذين باشروا نشاطهم خلال فترة الإعفاء، علماً بأن الإدارة غير ملزمة قانوناً بإرجاع المحلات للمستأجرين السابقين؛ لوجود أحكام بالإخلاء ضدهم. - ثم طلبت اللجنة حضور مندوب عن إدارة الوقف لتوضيح بعض جوانب الموضوع، فحضر السيد / عبد الله - المراقب المالي في إدارة الوقف-، وأفاد بأن السيد الوكيل كان قد أصدر إعفاء للمستأجرين من سداد قيمة الإيجار لغاية سبتمبر ١٩٩١ م، ولكن بعض الناس تركت محلاتها مغلقة من غير أن تدفع الإيجار، فرفعنا الأمر للقضاء، فصدر الأمر بالإخلاء، وعلقنا هذا الحكم على أبواب المحلات لإنذار أصحابها، وبالرغم من ذلك لم يراجعنا أحد. - سألته اللجنة عن مصير مبلغ الـ ٢٠٠٠ دينار فقال: ستصرف للدعاية على المجمع مراضاة لبقية المستأجرين المتضررين من إغلاق بعض محلات المجمع، ولن تستفيد منه الوزارة في شيء. فسألته اللجنة: وما وجه الضرر الذي لحق ببقية المستأجرين فقال: قلة الرواد. فسألته اللجنة: هل يحق لكم مطالبة المستأجرين بفتح محلاتهم؟ فأجاب: نعم، لأنه يوجد في العقود شرط جزائي على من أغلق محله أكثر من ثلاثة أشهر أن نطالبه بالإخلاء. ثم ناقشت اللجنة مدى مشروعية أخذ هذا المبلغ من المستأجر. أجابت اللجنة بما يلي: من حيث المبدأ إذا ألحق المستأجر ضرراً فعلياً بالمؤجر فإن له الحق في مطالبته المستأجر بقيمة هذا الضرر، والمحكمة باعتبارها - جهة مختصة - هي التي تحدد مقدار هذا الضرر، والمتسبب فيه.

стр. 1818

وأما بالنسبة لهذا العقد: بعد الأمر بالإخلاء وتنفيذه فإنه يعتبر عقداً جديداً بشروط جديدة فيجوز للمؤجر أن يشترط مبلغاً مقدماً على أنه خلوٌّ لا تعويض. والله أعلم. ... [٨/ ١٤٦ / ٢٣٦٨] الخصم من أجرة شركة لتقصيرها فيما طُلب منها ١٥٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / لؤي، ونصُّه: تم الاتصال بي من إحدى الشركات، وتم إعطائي مجموعة أوراق كي أقوم بترجمتها، وحيث كنت مشغولاً فقد قمت بإرسالها إلى أحد مكاتب الترجمة في الكويت، على أن يسلموني إياها في اليوم الثاني من التسليم، إلا أنهم قاموا بتسليمي إياها خلال ستة أيام، فاستلمتها وسلمتها للشركة التي طلبت الترجمة كما هي مترجمة، فقامت الشركة التي سلمتها الترجمة، وقالت لي: إن الترجمة يوجد فيها نواقص، وأغلاط كثيرة، فاتصلت بمكتب الترجمة، وقلت لهم نفس الكلام، فأخذوا الترجمة مرة ثانية، ورجعت كما هي وعليها تعديل بسيط، مما أدى إلى خوفي من خسارة الشركة، فقمت بإرسال الترجمة إلى أحد المكاتب، وطلبت منه مراجعة الترجمة وإضافة النواقص، وتم ذلك بالفعل، فقمت بالاتصال بمكتب الترجمة الأول، وقلت لهم: إني سوف أدفع نصف المبلغ لكم، والنصف الآخر لمكتب الترجمة الذي قام بالمراجعة وبتصليح الغلط وعمل الناقص، يرجى إفادتي هل أنا ظلمت المكتب الأول في ذلك العمل، مع أنه كاد أن يخسِّرني الشركة التي أعطتني العمل؟ أجابت اللجنة بما يلي: الذي يفصل في ذلك هم أهل الخبرة، لتقدير كمية الخطأ والصواب وما

стр. 1819

يستحقه كل مكتب من أجر على ما عمله. والله أعلم. [٢٣/ ١١٤ / ٧٣٥٦] مطالبة المستأجر الغائب بالإيجار عن فترة غزو الكويت ١٥٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيدة / ليلى، والسيد / محمد، ونصُّه: تقول السائلة إن لها عند محمد قيمة إيجار رخصة محل مشغل خياطة سنة الغزو العراقي الغاشم لم يدفعها لها الطرف الثاني محمد حتى الآن، وذلك أنه وعدها بالدفع وقدم طلباً للتعويضات وحصل عليها، علماً أنه لم يقدم إلى الآن الطلب ومازالت السائلة ليلى تطالبه بحقها في الإيجار، مع العلم أنها حافظت له على كل أدوات المشغل في بيتها سنة الغزو إلى أن جاء هو فوجدها كاملة. لكن محمداً يقول: أنا ما كنت موجوداً في الكويت في شهر ٩/ ٩٠ إلى ٨/ ٩١ وأتيت بعد التحرير، وإنني عندما غادرت البلاد وسلمت المفتاح قلت لهم: هذا حلالكم تتصرفون به كما تشاءون، أما بالنسبة للتعويضات فأنا أتنازل لها عنها كلها فلتقدم طلباً هي بذلك، علماً أن المستأجرين للرخص ما دفع أحد منهم إيجاراً عن فترة الغزو الغاشم. لكن صاحبة الرخصة والسؤال تقول: قد انتهى وقت تقديم الطلبات للتعويضات، فكيف نقدم طلباً؟ وكيف نأخذ حقنا؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يحق لليلى صاحبة الرخصة مطالبة محمد المستأجر لها في إيجار الرخصة، وذلك لوجود عذر قاهر ألا وهو الغزو العراقي الغاشم.

стр. 1820

وأما موضوع تقديم الطلب للتعويضات، وأنه لم يقدم طلباً بذلك وأنهم لم يقدموا أيضاً، أو أن باب قبول طلبات التعويضات مفتوح أم غير مفتوح، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في المسألة شيئاً، لأنه من الأصل لا يحق المطالبة بالإيجار عن تلك الفترة. والله أعلم. ... [١٠/ ١٦٠ / ٢٩١٩] مطالبة المؤجر بالزيادة المتفق عليها بعد السكوت عنها ١٥٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / عبد الله، ونصُّه: رجل يعمل في جهة ما، وهذه الجهة توفر سكناً لموظفيها بأجر معين، وبعد مدة من استمرار الرجل في عمله رأت هذه الجهة زيادة أجرة السكن عما كانت عليه، وطلبت من موظفها وغيره التوقيع على قبول ذلك فوقع، ولكن الجهة بعد ذلك وبدون تدخل أو تحايل من الموظف استمرت تخصم عليه نفس الأجر الذي كانت تأخذه منه قبل التوقيع على الزيادة، وبقي الحال كذلك مدة ست سنين. فوجئ الموظف الآن بالجهة نفسها تطالبه بفروقات الأجرة من حين التوقيع على الزيادة وحتى اليوم. فهل لها الحق في ذلك بعد تغاضيها - لأي سبب - عن أخذ الزيادة من راتبه قبل دفعه إليه عن كل تلك المدة الماضية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الموظف قد وافق على زيادة أجرة السكن الذي يشغله بمبلغ محدد معين، فيحق للشركة المؤجرة له هذا السكن أن تطالبه بالإيجار الجديد من تاريخ التوقيع، ولا يعد إهمال الشركة المطالبة بذلك مدة من الزمن مانعاً من مطالبتها

стр. 1821

به بعد ذلك، ما دام لم يصدر عنها ما ينافي المطالبة أو العدول عن هذه الزيادة. والله أعلم. [٢١/ ١٣١ / ٦٦٦٠] التبرع غير المشروط قبل عقد الإجارة ١٦٠٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصُّه: ورد إلينا عروض لشركات استثمار (مطاعم لدى جمعيتنا التعاونية) وقد تقدموا بطلبات إيجار كالتالي: - ١ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٧٥٠) ديناراً. ٢ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٦٥٠) ديناراً. وتبرع الأول بمبلغ (١٤٠٠٠) فقط أربعة عشر ألف دينار، والآخر بمبلغ وقدره (١١٠٠٠) فقط أحد عشر ألف دينار. دون طلب الجمعية ذلك منهم، بمعنى أنهم تبرعوا بالمبلغ مساعدة للجمعية. لذا يرجى التكرم بإبداء الرأي والفتوى بأخذ مثل هذه المبالغ مساعدة للجمعية. أجابت هيئة الفتوى بما يلي: إذا كان التبرع مشروطاً في العقد أو ملحوظاً فيه فلا يصحّ قبوله على أنه تبرع محض، وإنما يجوز قبوله إذا اعتبر مقدم أجرة يخصم من الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه. أما إذا كان التبرع غير مشروط في العقد وغير ملحوظ فيه، ولم يتم

стр. 1822

الاتفاق عليه، فيجوز للجمعية قبوله على أنه هبة مستقلة. والله أعلم. [١٠/ ١٥٩ / ٢٩١٧] استئجار رفّ الجمعية شرط لشراء البضاعة ١٦٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / براء، ونصُّه: إنني تاجر يبيع بضائع للجمعيات التعاونية وغيرها من تجار المفرق، فيشترطون عليَّ استئجار رفوف معينة في محلاتهم بأجرة شهرية محددة، ثم يشترون مني البضائع ويعرضونها في الرفوف التي أجروني إياها، ويكون ثمن البضائع محدداً يوفونه إليّ بعد ثلاثة أشهر، وما لم يبع من البضائع يردونه عليَّ، ولا يقبلون الشراء مني إلا بهذا الشرط، وشرط استئجار الرفوف المذكورة، فهل يجوز ذلك شرعاً، مع العلم بأنني إذا لم أستأجر الرفوف المحددة فإنهم لا يشترون مني البضائع، أو يشترونها ولا يعرضونها العرض المناسب، ثم يردونها علىَّ بعد ثلاثة أشهر بحجة أنها لم تبع؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق. والله أعلم. [٢٢/ ١٥٥ / ٧٠٠٣] عقد استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات ١٦٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه:

стр. 1823

أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لعقد تأجير السيارات المرفق. واطلعت اللجنة على «عقد تأجير سيارة» مرفق مع الاستفتاء، ونصه: إنه في يوم .... الموافق .... أنا الموقع أدناه ................ استأجرت السيارة المرقمة: ....... لون: ...... نوع: ...... من مؤسسة ..... للسيارات، وهي بحالة جيدة جداً وأتعهد بما يلي: ١ - أن أكون مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة أثناء مدة التأجير. ٢ - أن أتعهد بدفع الأجرة اليومية كاملة أثناء وجود السيارة بالكراج أو لدى الدوائر الرسمية. ٣ - ألا أسلم السيارة لأي شخص مهما كانت الأسباب، وأكون متحملاً المسؤولية القانونية التي تنتج عن ذلك. ٤ - أن أتحمل كل مخالفة أو مطالبة أثناء فترة استعمالي للسيارة. ٥ - وأقر بأن المؤسسة لها الحق الكامل بسحب السيارة مني دون إبداء الأسباب وخاصة في الحالات التالية: أ - في حالة انتهاء التأمين المدفوع والمدون بالعقد، ما لم يتم تجديده. ب - في حالة انتهاء وقت وتاريخ العقد. ج - في حالة طلب السيارة من قبل الجهات الرسمية أو المؤسسة. ٦ - أن أتحمل مبلغ ١٠٠ دينار عن كل حادث بدل تلف، وكذلك مبلغ التصليح بالوكالة. ٧ - أن أتحمل مبلغ ٥٠ ديناراً عن ضبط السيارة بقيادة شخص آخر. ٨ - أن أتحمل مبلغ ٥٠ فلساً عن كل كيلو متراً عندما أتجاوز ١٥٠ كيلو متراً في اليوم.

стр. 1824

٩ - أن أتحمل قيمة تبديل الجزء المتضرر إذا تعذر إصلاحه. ١٠ - في حالة تأخير المستأجر عن المدة المدونة فإن للمؤسسة الحق في مضاعفة الإيجار اليومي من تاريخ انتهاء المدة. ١١ - أن أتحمل مبلغ دينار واحد عن كل نصف خزان وقود تم استهلاكه ١٢ - لا يتم استلام السيارات يوم الجمعة والأعياد والعطل الرسمية. ١٣ - يجب تسليم السيارة قبل الساعة ٩ مساءً. أجابت اللجنة بما يلي: تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة. البند الثاني: لا محظور فيه. البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين؛ لمخالفتهما الحكم الشرعي بالنسبة لعقد الإجارة. البند الرابع: لا محظور فيه. البند الخامس: هذا الشرط باطل عند الجمهور؛ لأن الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى ذهاب محل استيفاء المنفعة، ومن ذلك انتهاء التأمين، أو طلب السيارة من جهة رسمية. أما طلب السيارة من المكتب فلا يجوز؛ لأنه انفراد بفسخ عقد الإجارة من طرف واحد.

стр. 1825

وأما انتهاء موعد الإجارة، فالأصل أنه بانتهاء عقد الإجارة تنتهي الإجارة، ولا تبقى علاقة بين المؤجر والمستأجر. البند السادس: سبق الحكم فيه مع البند الأول. البند السابع: سبق الحكم فيه مع البند الثالث. البند الثامن: لا محظور فيه. البند التاسع: سبق الحكم فيه مع البند الأول. البند العاشر: لا محظور فيه. البند الحادي عشر: لا محظور فيه. البند الثاني عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه. البند الثالث عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه. والله أعلم. [١٠/ ١٦٢ / ٢٩٢١] استئجار قطع غيار الطائرات ١٦٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى في قسم المواد الفنية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونصُّه: أرجو من حضرتكم التكرم بالإفتاء في المسألة التالية: تنص لوائح المؤسسة بشأن استئجار قطع غيار الطائرات عندما يرسل لها طلب استئجار من شركات الطيران الأخرى ما يلي: ١ - خمسة في المائة من قيمة القطعة من السعر الحالي في السوق. ٢ - واحد في المائة من قيمة القطعة من آخر تسعيرة لها من مصنع القطعة
следующие страницы →