به بعد ذلك، ما دام لم يصدر عنها ما ينافي المطالبة أو العدول عن هذه الزيادة. والله أعلم.
[٢١/ ١٣١ / ٦٦٦٠]
التبرع غير المشروط قبل عقد الإجارة
١٦٠٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، ونصُّه:
ورد إلينا عروض لشركات استثمار (مطاعم لدى جمعيتنا التعاونية) وقد تقدموا بطلبات إيجار كالتالي: -
١ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٧٥٠) ديناراً.
٢ - عرض إيجار شهري بمبلغ (٦٥٠) ديناراً.
وتبرع الأول بمبلغ (١٤٠٠٠) فقط أربعة عشر ألف دينار، والآخر بمبلغ وقدره (١١٠٠٠) فقط أحد عشر ألف دينار.
دون طلب الجمعية ذلك منهم، بمعنى أنهم تبرعوا بالمبلغ مساعدة للجمعية.
لذا يرجى التكرم بإبداء الرأي والفتوى بأخذ مثل هذه المبالغ مساعدة للجمعية.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
إذا كان التبرع مشروطاً في العقد أو ملحوظاً فيه فلا يصحّ قبوله على أنه تبرع محض، وإنما يجوز قبوله إذا اعتبر مقدم أجرة يخصم من الإيجار الذي يتم الاتفاق عليه.
أما إذا كان التبرع غير مشروط في العقد وغير ملحوظ فيه، ولم يتم
стр. 1822
الاتفاق عليه، فيجوز للجمعية قبوله على أنه هبة مستقلة. والله أعلم.
[١٠/ ١٥٩ / ٢٩١٧]
استئجار رفّ الجمعية شرط لشراء البضاعة
١٦٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / براء، ونصُّه:
إنني تاجر يبيع بضائع للجمعيات التعاونية وغيرها من تجار المفرق، فيشترطون عليَّ استئجار رفوف معينة في محلاتهم بأجرة شهرية محددة، ثم يشترون مني البضائع ويعرضونها في الرفوف التي أجروني إياها، ويكون ثمن البضائع محدداً يوفونه إليّ بعد ثلاثة أشهر، وما لم يبع من البضائع يردونه عليَّ، ولا يقبلون الشراء مني إلا بهذا الشرط، وشرط استئجار الرفوف المذكورة، فهل يجوز ذلك شرعاً، مع العلم بأنني إذا لم أستأجر الرفوف المحددة فإنهم لا يشترون مني البضائع، أو يشترونها ولا يعرضونها العرض المناسب، ثم يردونها علىَّ بعد ثلاثة أشهر بحجة أنها لم تبع؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من اجتماع البيع مع هذه الإجارة، على أن يكون لهذا المستأجر الحق في الانتفاع بما استأجره خلال مدة الإجارة، أو لمن يعطيه هذا الحق. والله أعلم.
[٢٢/ ١٥٥ / ٧٠٠٣]
عقد استئجار سيارة من مكتب تأجير سيارات
١٦٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه:
стр. 1823
أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لعقد تأجير السيارات المرفق.
واطلعت اللجنة على «عقد تأجير سيارة» مرفق مع الاستفتاء، ونصه:
إنه في يوم .... الموافق .... أنا الموقع أدناه ................
استأجرت السيارة المرقمة: ....... لون: ...... نوع: ......
من مؤسسة ..... للسيارات، وهي بحالة جيدة جداً وأتعهد بما يلي:
١ - أن أكون مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالسيارة أثناء مدة التأجير.
٢ - أن أتعهد بدفع الأجرة اليومية كاملة أثناء وجود السيارة بالكراج أو لدى الدوائر الرسمية.
٣ - ألا أسلم السيارة لأي شخص مهما كانت الأسباب، وأكون متحملاً المسؤولية القانونية التي تنتج عن ذلك.
٤ - أن أتحمل كل مخالفة أو مطالبة أثناء فترة استعمالي للسيارة.
٥ - وأقر بأن المؤسسة لها الحق الكامل بسحب السيارة مني دون إبداء الأسباب وخاصة في الحالات التالية:
أ - في حالة انتهاء التأمين المدفوع والمدون بالعقد، ما لم يتم تجديده.
ب - في حالة انتهاء وقت وتاريخ العقد.
ج - في حالة طلب السيارة من قبل الجهات الرسمية أو المؤسسة.
٦ - أن أتحمل مبلغ ١٠٠ دينار عن كل حادث بدل تلف، وكذلك مبلغ التصليح بالوكالة.
٧ - أن أتحمل مبلغ ٥٠ ديناراً عن ضبط السيارة بقيادة شخص آخر.
٨ - أن أتحمل مبلغ ٥٠ فلساً عن كل كيلو متراً عندما أتجاوز ١٥٠ كيلو متراً في اليوم.
стр. 1824
٩ - أن أتحمل قيمة تبديل الجزء المتضرر إذا تعذر إصلاحه.
١٠ - في حالة تأخير المستأجر عن المدة المدونة فإن للمؤسسة الحق في مضاعفة الإيجار اليومي من تاريخ انتهاء المدة.
١١ - أن أتحمل مبلغ دينار واحد عن كل نصف خزان وقود تم استهلاكه
١٢ - لا يتم استلام السيارات يوم الجمعة والأعياد والعطل الرسمية.
١٣ - يجب تسليم السيارة قبل الساعة ٩ مساءً.
أجابت اللجنة بما يلي:
تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.
البند الثاني: لا محظور فيه.
البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين؛ لمخالفتهما الحكم الشرعي بالنسبة لعقد الإجارة.
البند الرابع: لا محظور فيه.
البند الخامس: هذا الشرط باطل عند الجمهور؛ لأن الأصل في عقد الإجارة اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتضى ذهاب محل استيفاء المنفعة، ومن ذلك انتهاء التأمين، أو طلب السيارة من جهة رسمية.
أما طلب السيارة من المكتب فلا يجوز؛ لأنه انفراد بفسخ عقد الإجارة من طرف واحد.
стр. 1825
وأما انتهاء موعد الإجارة، فالأصل أنه بانتهاء عقد الإجارة تنتهي الإجارة، ولا تبقى علاقة بين المؤجر والمستأجر.
البند السادس: سبق الحكم فيه مع البند الأول.
البند السابع: سبق الحكم فيه مع البند الثالث.
البند الثامن: لا محظور فيه.
البند التاسع: سبق الحكم فيه مع البند الأول.
البند العاشر: لا محظور فيه.
البند الحادي عشر: لا محظور فيه.
البند الثاني عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه.
البند الثالث عشر: شرط إجرائي لا محظور فيه. والله أعلم.
[١٠/ ١٦٢ / ٢٩٢١]
استئجار قطع غيار الطائرات
١٦٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يحيى في قسم المواد الفنية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ونصُّه:
أرجو من حضرتكم التكرم بالإفتاء في المسألة التالية:
تنص لوائح المؤسسة بشأن استئجار قطع غيار الطائرات عندما يرسل لها طلب استئجار من شركات الطيران الأخرى ما يلي:
١ - خمسة في المائة من قيمة القطعة من السعر الحالي في السوق.
٢ - واحد في المائة من قيمة القطعة من آخر تسعيرة لها من مصنع القطعة
стр. 1826
لكل يوم حتى عشرة أيام، وبعد ذلك ترفع النسبة إلى واحد ونصف في المائة في اليوم الحادي عشر وما يليه.
٣ - مبلغ مائة دولار لكل قطعة عن الأعمال الإدارية (مرة واحدة ولا يتغير).
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.
وحضر المستفتي يحيى - مهندس في الخطوط الجوية الكويتية، والسيد / أحمد - رئيس قسم المواد-، ووضَّحا للجنة موضوع الاستفتاء، حيث تبين أن المقصود بالاستفتاء السؤال عن ثلاثة موضوعات:
١ - ما حكم استئجار قطعة غيار من إحدى شركات الطيران، على أن تكون الأجرة محدودة بـ ٥% من قيمتها المعروضة عند المصنع، يضاف إليها ١% عن كل يوم من الأيام العشرة الأولى، و ١. ٥% عن كل يوم عما سوى ذلك، علماً بأن قيمة القطعة معروفة ومحددة عالمياً، ومدة الإجارة مفتوحة؟
٢ - ما حكم استبدال قطعة غيار بأخرى، مع إضافة مبلغ محدد بحسب سعر القطعة؟
٣ - ما حكم استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة؟ مع إضافة فارق يتألف من جزئين:
أ - مبلغ محدد، وهو الفارق بين القطعتين، وهو محدد ومعروف لدى الطرفين.
ب- مبلغ آخر هو تكلفة إصلاح القطعة التالفة، وهو مبلغ غير محدد عند التعاقد، وسوف يعرف بعد الإصلاح.
стр. 1827
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - هذا التصرف هو عقد إجارة صحيحة، ما دامت القطعة تؤدي الغرض المطلوب، وما دامت الأجرة فيه معلومة عند التعاقد بالشكل الموضح في السؤال، إلا أن المدة فيه غير محددة، ولذلك فإن لكل من الطرفين المؤجر والمستأجر أن ينهي هذه الإجارة في الوقت الذي يشاء، سواء قبل الآخر أو لم يقبل، فإذا لم ينه أحدهما الإجارة بقيت مستمرة حكماً حتى يُنهياها أو ينهيها أحدهما، فإذا أراد المتعاقدان إلغاء هذا الخيار في الإنهاء لأحدهما فلابد من تحديد مدة هذه الإجارة، فإذا حدداها يوم التعاقد أو بعده لم يكن لأحدهما منفرداً إنهاءها قبل انتهاء مدتها، ولو اتفقا على إنهائها معاً جاز.
٢ - استبدال قطعة بأخرى على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة وهو صحيح، ولا بأس بأن يضاف مقدار معين من المال إلى أحد البدلين ليتم به التعادل بينهما؛ لأن قطع غيار الطائرات لا تدخل في باب الأموال الربوية.
٣ - استبدال قطعة تالفة بقطعة جديدة على وفق ما جاء في السؤال هو من باب بيع المقايضة، ومن شروط البيع عامة معلومية البدلين عند التعاقد، وفي هذه الصورة المسؤول عنها يتألف البدل من جزئين، أحدهما: معلوم عند التعاقد، والثاني: مجهول عند التعاقد، وهو مفسد للبيع، والبديل الصحيح لهذا التصرف أن يقتصر على الجزء الأول من البدل دون الثاني، ولا بأس بأن يزاد على الجزء الأول شيء من المال معلوم يغطي كلفة الإصلاح بحسب غالب الظن. والله أعلم.
[١٣/ ١٥٤ / ٤٠٦٠]
стр. 1828
أخذ المواطن بدل الإيجار من الدولة رغم سكنه في بيت والده
١٦٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شافي، ونصُّه:
ما هو حكم الشرع في من يأخذ بدل إيجار وهو ساكن مع والده؟ وما هو الدليل على ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
تقاضي المواطن بدل الإيجار من الدولة في أحوال معينة هو منحة وهدية له من الدولة، وهذه الهدية منوطة بنظام الدولة.
وعليه؛ فإن كان نظام الدولة يسمح للمستفتي بالقيام بالتصرف المسؤول عنه فلا مانع منه شرعاً، وإن كان يمنعه فلا يجوز القيام به. والله أعلم.
[١٦/ ٢٣٧ / ٥٠٤٦]
خدمة الدفع المسبق المحدد بوقت
١٦٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:
كثير من شركات الاتصالات وشركات الإنترنت تقوم ببيع كروت بطريقة الدفع المسبق، مع تحديد الوقت الذي تنتهي به خدمة الاتصال إذا لم يستخدم الكرت خلال مدة محددة.
وعليه نوُّد من سيادتكم تزويدنا بالرأي الشرعي لهذه القضية، حيث إن كثيراً من الناس لا يسعفها الوقت باستخدام هذا الكرت خلال المدة المحددة من الشركة، وذلك بسبب السفر وغيره من الأسباب، مما يترتب عليه حصول الشركة على مال من غير تقديم الخدمة، وذلك بانتهاء الوقت المحدد سابقاً.
стр. 1829
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا العقد يدخل في عقود الإجارة، وهي جائزة، وتتحدد بالمدة المحددة في عقدها، سواء استفاد المستأجر من المأجور أو لا، ما دام المؤجر قد مكَّن المستأجر من الاستفادة من المأجور في المدة المحددة، كمن استأجر داراً للسكنى سنة، وتسلَّمها من المؤجر صالحة للسكنى، ثم لم يستفد منها بسبب منه، كالسفر أو المرض أو غير ذلك، فإن المؤجر في هذه الحال يستحق منه الأجرة كاملة، وليس للمستأجر أن يطلب من المؤجر تمكينه من سكناها مدة أخرى بدلاً منها بعد انتهاء مدتها المتفق عليها في العقد.
وعليه؛ فإن شراء هذه المنفعة المستحقة بموجب هذه البطاقة (الكرت) المؤقت استعمالها بمدة محددة صحيح، وليس للمشتري استعمالها بعد المدة المحددة لها أو استرداد ما تبقى من ثمنها، ما دام (بائع المنفعة) قد مكَّن المستفيد من استعمالها في المدة المحددة في البطاقة (الكرت). والله أعلم.
[١٧/ ١٥٧ / ٥٣١٦]
التعامل مع المتهاون في دفع أجرة الأجير
١٦٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:
هناك شركات للعمالة الوافدة لم تعط عمالها رواتب الأشهر السابقة.
السؤال: ما هو حكم الشرع في الشركات أو الوزارات التي تتعامل مع هذه الفئة من الشركات المقصِّرة، سواء كانت الوزارات أو الشركات يعلمون أو لا يعلمون بهذا التقصير؟
أجابت اللجنة بما يلي:
من واجبات المستأجر أن يدفع الأجرة لأجيره فور انتهائه من عمله أو بحسب
стр. 1830
الشرط، فإذا تأخر عن ذلك وهو يجد الوفاء في ماله كان ظالماً له ومعتدياً عليه، لقوله ﷺ : «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجفَّ عرقه» رواه ابن ماجه (١). وقوله ﷺ : «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود (٢). أما إذا كان التأخر عن الدفع لإعسار المستأجر فالواجب الانتظار إلى ميسرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، أما التعامل مع هذا المستأجر إذا ثبت ظلمه، فإن كان هذا التعامل يزيد في إمعانه في الظلم، فإنه لا يجوز، لما فيه من المعاونة على الظلم، وإن كان لا يزيد في إمعانه في الظلم فلا بأس به في حدود الحاجة وتلبية المصلحة، إلا أنه في هذه الحال لا بد من بذل الجهد في نصحه وثنيه عن ظلمه قدر الإمكان؛ لقوله ﷺ «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله أنصره إن كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نَصْره» رواه البخاري (٣)، والله أعلم.
... [١١/ ٢١٥ / ٣٣٤٣]
هل تتبع النخلة مع ثمرها الدَّارَ المؤجرة ؟
١٦٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
شخص استأجر عقاراً، ويوجد داخل البيت نخلة فيها ثمر، فما حكم الثمر هل هو من حق المستأجر أم المؤجر؟ علماً بأنهما لم يذكرا شيئاً في العقد بخصوص هذه النخلة.
стр. 1831
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في مثل هذه الأمور أن يحكم العرف، فان لم يكن هناك عرف فالمعتبر أنه إذا كانت النخلة يوم الإيجار بادية الثمر، ولم يشترطها المؤجر لنفسه فإنها من حق المستأجر، والله أعلم. ...
... [٨/ ١٥٠ / ٢٣٧٠]
تأجير عسب الفحل
١٦٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه:
ما حكم تأجير فحل بعض الخيول العربية الأصيلة، من أجل تحسين نسل الخيول الموجودة عندنا في الكويت، خصوصاً أن سعر بعض هذه الخيول مرتفع جداً، وقد يصل إلى عشرات آلاف الدنانير؟ فهل يجوز هذا الأمر، أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
اختلف الفقهاء في حكم عسب الفحل أي ضرابه، فمنع الأكثرون تأجير الفحل من أجل الضِّراب، وأجازها بعضهم، واتفقوا على عدم جواز بيع عسب الفحل؛ لأنه بيع المعدوم عند التعاقد، وهو ممنوع؛ لما روي أن النبي ﷺ نهي عن بيع المعدوم، ورخَّص في السلم (١). ولما روي عن أبي هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجَّام وعن ثمن الكلب وعن عَسْبِ الفحل» أخرجه النسائي (٢).
стр. 1832
والذي تراه اللجنة جواز تأجير الخيول لضرابها أخذاً بقول من يبيح ذلك من الفقهاء تحقيقاً للحاجة، بشرط تحديد المدة، وجواز بيع ماء الحصان للقاح الفرس به، لأنه بعد استخراجه من الحصان لم يعد معدوماً، وهو طاهر عند كثير من الفقهاء، مما يرشح لجواز بيعه. والله أعلم.
[١٤/ ١٥٨ / ٤٣٩١]
استئجار عامل غير مسلم
١٦٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز ونصّه:
هل يجوز استئجار عامل غير مسلم أم لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز استئجار عامل غير مسلم لمزاولة عمل مشروع، «وقد ورد أن النبي ﷺ استأجر في هجرته عبد الله بن أريقط الديلي» (١) وهو على كفره ليكون دليله في الطريق إلى المدينة، وكان ﷺ يعامل اليهود والنصارى في المدينة بالبيع والشراء ونحوها، على أنه يشترط أن لا يكون هذا العامل معروفاً بالدعوة إلى ملته، أو الطعن في الإسلام، أو ترويج الفساد أو الفجور أو المبادئ الهدامة، ومع هذا فإن التعامل مع المسلم كلما أمكن أولى من غيره؛ لما فيه من نفع المسلمين. والله أعلم.
... [٤/ ١٥٨ / ١١٦٠]
تأجير العقار لغير المسلم
١٦١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:
стр. 1833
عندنا عقار مشترك بيني وبين أخي، ومعروض علينا استئجاره من أشخاص مسلمين، ومن قبل أشخاص غير مسلمين، علماً بأن غير المسلمين - الأجانب- قد يدفعون أجراً أكثر من غيرهم، علاوة عن كون أسرهم أقل عدداً، والسؤال هو: هل علينا إثم إذا أجّرنا هذا العقار لغير المسلم؟ وإذا كان الإيجار لغير المسلم جائزاً فهل الأفضل أن نؤجره للأجانب للميزات التي ذكرتها أم أن الأفضل تأجيره للمسلم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن يؤجر المسلم عقاره أو غيره لغير المسلم، ما دام يظن أن المستأجر لن يمارس فيه معصية، إلا أن إيجاره للمسلم إن احتاجه أولى، لما فيه من حل مشكلته وتأمين مصلحته، والتنفيس عن كربته، وهو نوع من أنواع التضامن والتآلف بين المسلمين، وتمتين علاقات الأخوة بينهم، وهو مما أمرنا الله تعالى به وأثابنا عليه، قال رسول الله ﷺ : «من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعْسرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» رواه مسلم (١).
ومن ضحَّى بشيء من المصلحة المادية أو غيرها في سبيل أخيه المسلم عوضه الله تعالى عنها في الدنيا والآخرة في صحته وماله وأهله وكل أموره. والله أعلم.
[١٦/ ٢٣٤ / ٥٠٤٣]
تأجير مقصف تباع فيه الخمرة
١٦١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:
стр. 1834
نود أن نستفتيكم في الأمر الآتي:
حيث إن لدينا مشروعات فنادق بتونس، وهذه الفنادق يرتادها المسلمون وغير المسلمين، ولا يخفى عليكم أن غير المسلمين يدخلون هذه الفنادق لتناول الخمور ولحم الخنزير ... إلخ، ونحن كمسلمين نودُّ أن نُحِلَ أنفسنا من هذه الشبهة، ونفكر في تأجير المقصف للغير وبدون إعطائه رخصة أو شيئاً من هذا القبيل، على أن يقوم المستأجر باستغلال المكان في تقديم هذه المحرمات، وعلى أن نقوم بالتبرع بمبلغ الإيجار للفقراء وللجمعيات الخيرية. فهل هذا يجوز شرعاً؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز لمسلم أن يقدم الخمرة لمسلم أو غير مسلم، ولا أن يكون سبباً في تقديم ذلك له؛ حيث ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» رواه أبو داود (١).
وعليه؛ فلا يجوز إدارة فندق تقدم فيه الخمور، ولا يجوز إيجار فندق أو جزء منه من أجل تقديم الخمور فيه، وكذلك سائر الموبقات والمعاصي، ولا يرفع الإثم بمبلغ الإيجار المذكور مع استمرار هذه الإجارة أو الإدارة، وإذا حصل أن تورط المستفتي فأجّره لمن يقدم الخمر فيه، فإن عليه التوقف فوراً، وإنفاق الأجر الذي دخل عليه منه على الفقراء، وفي وجوه الخير والبر العام؛ تخلصاً من الحرام، ماعدا طباعة المصاحف وبناء المساجد، ويجب عليه الاستغفار والتوبة النصوح لوقوعه في الإثم. والله أعلم.
[١٢/ ٢١٨ / ٣٧٢٢]
стр. 1835
تأجير طائرة لشركة تقدم الخمر على متنها
١٦١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، من الخطوط الجوية الكويتية ونصُّه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
تهديكم نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تحياتها الصادقة وتمنياتها الطيبة، ونأمل أن تتفضلوا بموافاتنا برأي لجنة الإفتاء على الاستفسارات الموضحة أدناه، وذلك في حالة قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها، حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة. والسؤال هو ما يلي:
أ - حكم القائمين على الأمر في الشركة المالكة للطائرة وهم يعلمون أو يتوقعون بشكل مؤكد أن الجهة المستأجرة ستقدم الخمور على متن الطائرة؟
ب - حكم المبالغ التي ستحصل عليها الشركة صاحبة الطائرة من الجهة المستأجرة لها؟
ج- حكم الطيارين المسلمين ممن يتعين عليهم العمل على الطائرة التي ستقدم عليها الخمور، وما إذا كان يتوجب عليهم الامتناع عن العمل في هذه الحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
أ - يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحاً كنقل الركاب أو البضائع غير
стр. 1836
المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقدم الخمور، أو أن الركاب يحملونها معهم، أو يشربونها في الطائرة؛ وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.
... أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء المسلمين فلا تجوز تلك الإجارة، ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.
ب - يعرف جواب السؤال (ب) مما سبق فإذا كان موضوع الإجارة مباحاً فالأجرة حلال، وإذا كان موضوع الإجارة حراماً فهي حرام. والله أعلم.
ج- إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة؛ لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي (١)، وهذا حكم سائر طاقم الطائرة أيضا. والله أعلم.
[٥/ ١٥٣ / ١٤٨٩]
تأجير بيت لمن يستغله في المحرمات
١٦١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق:
السيد الفاضل مدير إدارة الإفتاء .. الأعضاء المحترمين:
стр. 1837
أفتونا مأجورين عن الحكم الشرعي فيمن أجَّر بيتاً أو داراً أو عقاراً أو شقة على مجموعة من الناس رجالاً كانوا أو نساءً، مع علمه اليقيني بأنهم سيتخذون هذه الدار أو الشقة وكراً للفساد ولممارسة ما حرم الله.
فما الحكم الشرعي في المال العائد على المؤجِّر؟ وما موقف الشرع من المستأجر المتخذ عقارات المسلمين أوكاراً؟ والحكم إن جهل المؤجر بحقيقة ما يفعل المستأجر؟ وهل على أحد منهم من الإثم شيء؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لا يجوز تأجير بيتٍ أو دارٍ أو عقارٍ لمن يتخذه مكاناً لممارسة ما حرم الله، ويحرم على المؤجر أخذ الأجرة على ذلك إذا علم يقيناً بأن المستأجرين سيمارسون فيها ما حرم الله، وإذا قبض الأجرة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمحتاجين.
أما من كان يجهل الغرض من استئجار هذه الأماكن فلا إثم عليه إذا لم يكن بمقدوره أن يعلم الغرض من التأجير ولم يقصِّر في ذلك، وتحل له الأجرة، ويجب شرعاً تعزير المؤجر والمستأجر بما يردعهما ويزجر غيرهما، ويجب على من علم بمثل هذه الأمور رفع الأمر إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. والله أعلم.
[٧/ ١٨٧ / ٢١١٢]
تأجير أشرطة الفيديو والأغاني
١٦١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:
هل يجوز شرعاً أن يستأجر المسلم في بيع أشرطة الأغاني أو الفيديو؟ وإذا
стр. 1838
الشرع حرم ذلك، فما كفارة من عمل هذه الأشياء؟ وشكراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
تأجير أشرطة الأغاني والفيديو واستئجارها، يختلف بحسب موضوعها، فيجوز إن كانت دينية، أو اجتماعية مفيدة، أو تربوية ثقافية. وأما غير ذلك فلا يجوز.
وأما عن كفارة من عمل بذلك فعلى من أخذ الأجر أن يردّه على من أخذه منه، وعليه التوبة. والله أعلم.
[٣/ ١٣٤ / ٧٦٩]
تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو الحلال والمحرم
١٦١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:
هل يجوز تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو؟ والتي تحتوي على أفلام ماجنة وهابطة: من كشف للعورة، ورقص النساء، والقبلات، إضافة إلى أشرطة ثقافية.
أجابت اللجنة ما يلي:
تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو جائز شرعاً إذا كانت المادة التي تحتوي عليها مباحة شرعاً؛ كالمواد الدينية والتربوية والعلمية والترفيهية التي تخلو من الإغراء ومن تشويه المبادئ الإسلامية، ولا يجوز تأجير المحل لبيع أشرطة الفيديو المحرمة، وعلى المالك عند تأجير محل لمزاولة هذه المهنة أن يشترط على المستأجر الاقتصار على ما هو جائز وإلا يحق له إخلاء المحل. والله أعلم.
[٦/ ١٨٤ / ١٨٥٥]
стр. 1839
تأجير محل لتزيين النساء
١٦١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية تعاونية السيد / سالم، ونصُّه:
يرجى التفضل بإعلامنا عن مدى جواز أو حل تأجير أحد الفروع المستثمرة في مجمع الدكاكين التابع لجمعيتنا التعاونية؛ لإنشاء كوافير للسيدات لخدمة أهالي منطقتنا، وهل من الأفضل إلغاء أو تغيير هذه الخدمة أم استمرارها لما فيه صالح أهل المنطقة؟ وهل المبالغ الناتجة عن تقديم الخدمة المقدمة حلال أم حرام؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
لابد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أ - أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن، أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب - التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
ج- تجنب أي زينة تحُدِث تشبُّهاً بالرجال.
د - تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ - أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين، على أنه يجب ملاحظة المرأة التي تأتي للتزين
стр. 1840
إن كان معلوماً أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل؛ لأنها إعانة لها على معصية الله تعالى، ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين، على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن.
وعليه؛ فلا ترى اللجنة مانعاً من تأجير أحد فروع الجمعية لهذا الأمر إذا كان منضبطاً بالضوابط المذكورة. والله أعلم.
[٨/ ١٥١ / ٢٣٧١]
تأجير صالة للأفراح
١٦١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونصُّه:
أريد بناء صالة أفراح لإقامة الأعراس والمناسبات، قسم للرجال وآخر للنساء، ولا يوجد فيها اختلاط، علماً بأن النساء يقمن باستخدام (الطقاقات) والموسيقى وأجهزة التسجيل والتصوير.
السؤال: هل الأجرة التي أحصل عليها من صاحب الحفل فيها شبهة أو حرام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
نظراً لأن هناك صالتين، إحداهما للنساء والأخرى للرجال، فإذا كان النساء يلتزمن عندما يقمن بإبداء أفراحهن بما يقضي به الشرع في مثل هذه المناسبات، فإنه من الجائز شرعاً لهن أن يستخدمن ما ذكره المستفتي، ويجوز له في هذه الحال
стр. 1841
تأجير هذه الصالة، ويحل له أخذ الأجرة عنها. والله أعلم.
[١٨/ ٢٠١ / ٥٦٤٩]
تأجير سيارات ليموزين للمناسبات
١٦١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / شركة تجارية، ونصُّه:
- لدينا سيارات ليموزين التي يبلغ طولها أكثر من ٨ أمتار، ويوجد فيها كثير من الكماليات التي وضعت في السيارة لتكسبها الرفاهية والفخامة المطلوبة لمثل هذه السيارات.
- نقدم خدمة تأجير هذه السيارات بالساعة نظير مقابل مادي.
- يوجد في السيارة بار كبير وضعت فيه زجاجات فارغة، ومجموعة من الكاسات لتوضع فيها المشروبات، وتقدم الشركة مع السيارة مجموعة من العصائر والمشروبات الطبيعية مثل العصائر والكولا والمشروبات الغازية مثل شراب الشعير الخالي من الكحول كالبربيكان وغيره.
- يوجد في السيارة فيديو وتلفزيون يتمّ عرض الأغاني والأفلام بهما حسب رغبة الزبون، كأحد الخدمات التي نقدمها مع السيارة.
- يوجد في السيارة مشغل أسطوانات وكاسيت يستخدم أيضاً في تشغيل الأغاني حسب رغبة الزبون.
- تستخدم السيارة في المناسبات التالية (رجال الأعمال - استقبال الضيوف - حفلات تخرج - أعياد الميلاد والزواج).
- يوجد بعض من يستأجر السيارات لاستقبال الفنانين والمطربين من المطار، وذهابهم إلى الأماكن التي ستقام بها الحفلات الخاصة بهم.
- ما حكم الشرع في مثل هذا العمل؛ خدمة سيارات الليموزين؟
стр. 1842
- ما حكم الشرع فيما يقدم داخل هذه الخدمة من تشغيل الفيديو والتلفزيون؟
- ما حكم الشرع فيما يتعلق بوجود بار في السيارة يستخدم لوضع العصائر فقط، لكن بعض الناس تشتبه فيه وتسألنا: هل يوجد في السيارة مشروبات (خمرة)؟
نرجو من فضيلتكم الرد بإيضاح وحسم تام لهذه الأمور، ولكم الأجر والثواب عند الله لحسن تعاونكم.
مرفق لكم صورة من العقد الخاص بالشركة الذي يوقعه من يستأجر السيارة.
أجابت اللجنة بما يلي:
- إيجار هذه السيارات جائز إذا استوفى العقد شروطه الشرعية، كتحديد المدة، وتحديد الأجرة عند العقد، بشرط أن لا يعلم المؤجر أن المستأجر سوف يرتكب فيها مخالفة شرعية، فإذا علم أن المستأجر سوف يرتكب بها مخالفة شرعية حرم عليه إيجارها له؛ لكي لا يكون معاوناً له على هذه المخالفة.
- أما ما يوجد في السيارة من مكان مخصوص لوضع المشروبات وجهاز عرض الأفلام، فالعبرة بما يعلم المؤجر أن المستأجر سوف يستخدمه فيه، فإن استخدمت في محرم حرمت وإلا كانت مباحة.
- ثم إذا أخلَّ المستأجر بشروط العقد، وارتكب في السيارة شيئاً من المحرمات فعلى المؤجر فسخ العقد؛ منعاً لاستمرار المحرم. والله أعلم.
[١٨/ ٢٠٣ / ٥٦٥١]
стр. 1843
استئجار المرأة عارضة الأزياء
١٦١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السادة / حسين، ومطلق، وجاسم، ونصُّه:
ما حكم الشريعة الإسلامية في عروض الأزياء للملابس النسائية، وخاصة أن هذه الأزياء تقوم بعرضها على جمهورٍ مختلط من الرجال والنساء .. فهل يجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة؟ وما حكم الأجر على هذا العمل؟
وهل يجوز للرجال والنساء رؤية وحضور هذه العروض في صالات العرض، أو في الأماكن العامة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس من إقامة معارض للأزياء بقصد ترويج الملابس النسائية بالشروط الآتية:
١ - أن تقام هذه المعارض في أماكن مغلقة لا يحضرها ولا يطلع عليها إلا النساء.
٢ - أن تكون الملابس التي ترتديها العارضات ساترة لما لا يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة، ولا تشف ولا تصف العورة.
٣ - أن تكون الملابس المعروضة من الملابس التي يجوز للمرأة لبسها شرعاً. فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها حرمت هذه المعارض.
ويجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة إذا التزمت في عملها بالشروط السابقة، ويباح لها أخذ الأجر، ولا يجوز نشر صور هذه المعارض في التلفزيون أو المجلات؛ لما فيه من الفتنة. والله أعلم. ...
... [١١/ ٢١٧ / ٣٣٤٦]
стр. 1844
- استئجار النساء للخدمة في محلات الترفيه والتسلية
- تأجير عقار لاستغلاله في ألعاب للتسلية والترفيه
١٦٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
نتقدم إليكم بهذا السؤال طامعين بالحصول على إجابة شافية له.
يتعلق سؤالنا بظاهرة خطيرة غير أخلاقية انتشرت أخيراً، تتمثل في وجود محلات ترفيه وتسليه: (بلياردو، سنوكر، إنترنت) تقوم بالخدمة فيها نساء من جنسيات مختلفة، أغلبهن في سن الشباب، وبلباس فيه تعرٍّ، بحيث يوجدن مع الشباب المراهق إلى ما بعد منتصف الليل، وبما أن أغلب مرتادي هذه المحلات هم من الشباب المراهقين فقد حصل بسبب ذلك شر عظيم وفساد عريض، كما شهد بذلك جمع من أهل الثقة والغيرة.
وبناءً على ما تقدم نوجه إليكم الأسئلة التالية:
أولاً: هل يجوز لأصحاب هذه المحلات أن يقوموا باستئجار النساء لتقديم الخدمة في هذه المحلات؟
ثانياً: هل يجوز لأصحاب العمارات والمجمعات أن يؤجروا عقاراتهم لأصحاب هذه المحلات، والحال ما ذكر؟
ثالثاً: ما الواجب على ولي الأمر - بأجهزته المختلفة- تجاه هذه الظاهرة الخطيرة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً: تشغيل الفتيات على الصفة الواردة في الاستفتاء في هذه المحلات التي يرتادها المراهقون والشباب، ممنوع شرعاً.
ثانياً: تأجير المحال بغرض مزاولة هذه الألعاب المسؤول عنها (بلياردو،
стр. 1845
سنوكر، إنترنت) إذا كانت هذه الألعاب يصاحبها محرم؛ كالقمار والاختلاط غير المشروع، وكان المؤجِّر عالماً بما يحيط بها من محرمات، فإنه لا يجوز تأجيرها لذلك.
ثالثاً: توصي اللجنة الجهات المختصة في الدولة أن تراقب هذه المحلات بعناية دفعاً للفتنة، وحماية لأخلاق الشباب، وأمن المجتمع. والله أعلم.
[١٩/ ١٨١ / ٥٩٨٣]
هل تستحق الخادمة سيئة السلوك أجراً على عملها في البيت ؟
١٦٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:
قامت إحدى النساء باستئجار خادمة لمدة سنتين، وبعد مضي سنة ونصف وجدت صاحبة المنزل الخادمة مع رجل هندي الجنسية يتبادلان الحديث، فقامت صاحبة المنزل بتسليم هذه الخادمة إلى المخفر بسبب ما حصل، وحكم القاضي بعد أربعة أشهر ببراءة الخادمة.
ولكن هذه المرأة لم تعط الخادمة رواتب عشرة أشهر، وأصرَّت أنها لن توفيها أجرها، وعند مخاطبتها في هذا الموضوع تقول: إن هذه الخادمة سلوكها سيء، وهي تكلم الرجال الأجانب، وتدخلهم بيتي كذا مرّة، لذلك لا تستحق هذه الرواتب السابقة، وقد رفعت السكين في وجه إحدى البنات، وقد وجد عندها أيضاً صورة لصاحب المنزل، وأساءت إلى البيت والأولاد بسبب هذه الحادثة. وهذه هي المبررات التي تذكرها صاحبة المنزل ومنعت بها الخادمة من تلك الرواتب.
والسؤال:
١ - هل للخادمة تذكرة سفر، خصوصاً أنها لم تتم سنتين؟
стр. 1846
٢ - ما حكم منع هذه الكفيلة الرواتب مدة عشرة أشهر من هذه الخادمة بسبب ما ذكر؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
تستحق الخادمة كامل أجرتها عن المدة السابقة التي أمضتها في خدمة هذه الأسرة، ولهذه الأسرة إنهاء العقد معها وفسخه في المستقبل إذا ثبت أنها أساءت للأسرة أو أخلَّت بشروط العقد معها، وفي هذه الحال يرجع في استحقاقها تذكرة السفر إلى شروط العقد معها، أو العرف المستقر في ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك (الجهات المختصة بالعمالة المنزلية). والله أعلم. ...
[٢٠/ ١٥٩ / ٦٣٦٠]
تأجير السكن للعُزَّاب في مناطق العائلات
١٦٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
قام أحد جيراني المقابلين لي في السكن بإسكان مجموعة من الشباب العزَّاب وذلك في منطقة سكن العائلات، وهذا يسبب لنا حرجاً بالإضافة إلى أنه غير مسموح به في قوانين الدولة، وقد طلبت منه أكثر من مرة ألا يسكن العزَّاب في هذا البيت، وإذا أراد تأجير بيته فبإمكانه أن يؤجره لإحدى العائلات، لكن لم يستجب لذلك.
والسؤال: ما حكم تأجير سكن للعزَّاب في منطقة سكن العائلات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان إسكان هؤلاء العزَّاب في منطقة خاصة بسكن العائلات، وكان إسكانهم غير مسموح به في قوانين الدولة، فإنه لا يصح لأحد من ملاك هذه
стр. 1847
المنطقة أن يسكن فيها عزَّاباً؛ التزاماً بتعليمات ولي الأمر، ولدفع الفتنة والضرر عن الجيران. والله أعلم.
[٢٢/ ١٥٣ / ٧٠٠٠]
أخذ الأجرة على كتابة الأبراج
١٦٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
الرجاء إفادتنا بالحكم الشرعي حول:
- الاعتقاد بالأبراج وما يتعلق بها من الرجم بالغيب؟
- حكم نشر مثل هذه الأمور في الصحف والمجلات؟
- حكم المتاجرة بها، أي أخذ الأجر على كتابتها؟
- حكم الإعانة على نشرها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الاعتقاد في هذه الأبراج والتعلق بها ولا نشرها ولا الإعانة عليها ولا المتاجرة بها وأخذ الأجرة عليها؛ لأنه نوع من ادعاء الغيب، ولأنها تؤثر في عقائد العوام وتجعلهم يعتمدون في حياتهم على الحظ دون غيره، وهذا أمر منهي عنه شرعاً.
[١٢/ ٢١٢ / ٣٧١٣]
أخذ الأجرة على فتح الاعتماد في بنك ربوي
١٦٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:
أحد الأشخاص طلب مني المشاركة في عمل تجاري، ولديه تسهيلات
стр. 1848
من البنك التجاري، وهذا الشخص لا يتعامل بالربا، والتسهيلات تغطي شراء البضاعة، وبعد وصول البضاعة يدفع الشخص قيمة الاعتماد بالكامل، والبنك لا يأخذ أي فوائد من هذا الشخص إلَّا رسوم فتح الاعتماد (مصاريف إدارية فقط تقريباً سبعون ديناراً)، فهل هذا جائز؛ العمل بهذه الاعتمادات أو لا؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أخذ رسوم محددة مقطوعة على فتح الاعتماد في بنك ربوي لا يأخذ فائدة على فتح الاعتماد جائز شرعاً، وهو من باب الإجارة. والله أعلم.
[١٢/ ٢١٣ / ٣٧١٤]
تأجير مبنى لبنك ربوي
١٦٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
يرجى إفادتنا شرعاً حيث إننا نملك مبنى تجارياً، وتقدَّم أحد البنوك المحلية التقليدية باستئجار موقع في ذلك المبنى، فهل يجوز شرعاً هذا التأجير؟ خاصة -كما تعلمون- أن البنوك التقليدية يتركز نشاطها بالمعاملات التجارية الربوية. أفيدونا جزاكم الله خيراً، ووفقكم الله ورعاكم إلى ما فيه الخير،،
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان البنك المسؤول عنه يتعامل بالربا فلا يجوز الموافقة على تأجير المبنى له، وإن كان لا يتعامل بالربا أو المحرمات الأخرى فلا بأس بالموافقة على تأجير المبنى له، وأخذ الأجر منه على ذلك. والله أعلم.
[٢٠/ ١٥٧ / ٦٣٥٧]
стр. 1849
أجرة طباعة أشياء محرمة
١٦٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسل، ونصُّه:
أنا شخص أعمل في مجال الطباعة، وطُلب مني أن أطبع كوبونات لإحدى الشركات، وقد قمت بطباعتها وتسليمها لهم، وأنا الآن أطالبهم بمبلغ من المال ثمن هذه الكوبونات، وقد علمت فيما بعد أن هذه الكوبونات غير جائزة، فما الحكم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام المستفتي عند طباعته لهذه الكوبونات لا يعلم بأنها غير جائزة شرعاً، فإنه يستحق أجرته المتفق عليها معهم، وله أن يطالبهم بها كاملة، وعليه ألا يطبع كوبونات مشابهة بعد علمه بأنها غير جائزة؛ لئلا يكون عوناً لهم على أمر غير جائز، فيناله شيء من إثمهم. والله أعلم.
[٢٠/ ١٥٨ / ٦٣٥٨]
توكيل شركة التأمين بدفع أجرة التداوي
١٦٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
نحن عيادة خاصة، نقوم باستقبال المرضى، ومن بين هؤلاء يوجد مرضى يقومون بالاتفاق مع شركات التأمين لدفع فواتيرهم بعد إتمام العلاج، فهل يجوز لنا الاتفاق مع شركات التأمين علماً أنها غير إسلامية؟
وكما هو معلوم أن الاتفاقية بين شركة التأمين والمريض قد لا تكون شرعية، وأما بيننا وبين شركة التأمين فهي واضحة بأن يكون المبلغ الفعلي المدفوع هو مقابل العلاج الفعلي، وجزاكم الله خيراً
стр. 1850
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن يتقاضى هؤلاء الأطباء أجرتهم المحددة عن تطبيب المرضى المشار إليهم من أي جهة كانت، ما دامت هذه الجهة نائبة عن المريض في دفع هذه الأجرة، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها. والله أعلم.
[١٨/ ٢٠٥ / ٥٦٥٢]
استئجار الشريك العقار المشترك بينه وبين شريكه
١٦٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رفعت، ونصُّه:
نحيطكم علماً بأنني اتفقت مع شريك لي على استئجار مخزن بمبلغ (٢٠٠٠) دينار في الشهر، ثم نقوم بعد ذلك بتأجيره لغيره وفعلاً تم الإيجار، ولكنه رفض أن يؤجره لغيره وعرض أن يستأجره لنفسه، علماً بأن الإيجار الحالي لمثل هذا المخزن (٤٠٠٠) دينار. فما موقف الشريك الثاني في مثل هذه الحالة حتى تتم التسوية الودية بين الشريكين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
للشريك أولوية حق الاستئجار من شريكه على أن يكون ذلك بسعر السوق، أو بما يتفقان عليه، فإذا لم يدفع الشريك الأجر بسعر السوق، فللشريك الثاني أن يؤجر حصته في الشركة لغيره. والله أعلم.
[٢٢/ ١٥٣ / ٧٠٠١]
عمل برامج أو مشاريع التخرُّج لطلاب الجامعة بالأجرة
١٦٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من معهد للكمبيوتر، ونصُّه:
стр. 1851
أعمل بمعهد لتدريس دورات الكمبيوتر المختلفة، ولطبيعة عملنا يأتي طلاب من الجامعة أو الكليات لعمل برامج (كمشروع أو تمرين)، ويتم عملها نظير مبلغ من المال متفق عليه، فهل هذا حلال أم حرام؟ علماً بأن البرنامج يمكن أن يكون مشروع تخرُّج، وقد يميز الطالب المقتدر مادياً على الغير مقتدر، وإن كان حراماً فهل تقديم هذا البرنامج مع الشرح للطالب يكون بنفس درجة الحرام أو الغير جائز؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لما كان مشروع التخرج مما يتوقف عليه منح الطالب إجازة علمية مبنية على تأهُّلُه وتمكُّنُه في تخصصه اعتماداً على جهده الشخصي فإنه لا يجوز عمل المشروع نيابة عن الطالب، سواء بمقابل مالي أو بغير مقابل؛ لما فيه من الغش والتدليس وخيانة الأمانة.
ويستثنى من ذلك مساعدة الطالب ببعض الخبرات والاستشارات التي يحتاج إليها في عمله أو دراسته، مما لا يحتاج إلى جهد أو خبرة علمية يختبر بها الطلاب. والله أعلم.
[١٢/ ٢١٣ / ٣٧١٥]
تأجير سرداب لاستغلاله كقرية للطفل تحتوي على ألعاب مسلية
١٦٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل الوزارة المساعد لشؤون الوقف ونصُّه:
يرجى الإحاطة أن أحد المستأجرين تقدم بطلب استثمار لسرداب مجمع الأوقاف، وهذا الاستثمار عبارة عن إنشاء قرية للطفل بما يحتوي على ألعاب مسلية وألعاب مجسَّمة، إلى غير ذلك من الوسائل الترفيهية للأطفال. برجاء
стр. 1852
إبداء رأيكم الشرعي في ذلك؛ حتى يتسنى لنا عمل اللازم نحو الطلب المذكور.
أجابت اللجنة بما يلي:
جواز استثمار السرداب بإنشاء قرية للطفل تحتوي على ما ذكر في الاستفتاء ما لم يرتفق بالعين أمور تخالف الشريعة الإسلامية، والله أعلم.
[٨/ ١٤٥ / ٢٣٦٧]
استئجار جهاز لتحويل ثمن المشتريات
١٦٣١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:
يرجى الإفادة بالرأي عن مدى شرعية وضع جهاز سحب آلي خاص (كي نت) ويكون مربوطاً مع جميع البنوك التجارية -عدا بيت التمويل الكويتي- وذلك لتقديم خدمة السحب النقدي خصماً من حسابات المستفيدين لدى البنوك المربوطة بهذا الجهاز، حيث إن الجمعية ترغب في توفير هذه الخدمة لأهالي المنطقة، نظراً لعدم توفر أي بنوك فيها.
أجابت الهيئة بما يلي:
تتلخص العملية في أنها عملية استئجار للجهاز الذي يقوم بتحويل ثمن المشتريات من حساب المشتري إلى حساب البائع، وهو استئجار جائز إذا استوفى شروط الإجارة الشرعية، وعليه فإن للجمعية استعمال هذا الجهاز مقابل مبلغ معلوم شهرياً تدفعه للبنك وهو الأفضل، أو مقابل مبلغ معين أو نسبة محددة على كل عملية تدفعها الجمعية للبنك. والله أعلم.
[١٤/ ١٥٧ / ٤٣٩٠]
стр. 1853
أجرة الإعلان من صندوق إعانة المرضى
١٦٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صباح، أمين السر لصندوق إعانة المرضى، ونصّه:
يتقدم صندوقنا إليكم بالسؤال التالي:
يقوم الصندوق بالإعلان في الصحافة المحلية نظير مقابل مادي، في حالة وجود مريض يحتاج لجمع أموال لإتمام علاجه بالخارج.
فنرجو الإفادة عن مدى شرعية الأخذ من أموال الصدقات في الإعلان عن ذلك. مع قبول جزيل الشكر والامتنان،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
الصرف على الإعلان في حال وجود مريض يحتاج لجمع أموال لعلاجه يجوز من أموال صدقات التطوع إذا كان المريض محتاجاً، فإن كان غير محتاج فلا يجوز الصرف، كما يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة إذا كان المريض فقيراً ممن يجوز الصرف عليه من الزكاة، وينبغي مراعاة المصلحة والحكمة في كيفية الإعلان ومقدار نفقاته. والله أعلم.
[٥/ ١٥٥ / ١٤٩٠]
إنهاء عقد الإجارة من طرف واحد
١٦٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رشيد، ونصُّه:
يرجى التكرم بالإفادة حول الموضوع التالي:
عملتُ عقد عمل مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة سنة، كما هو
стр. 1854
واضح في صورة عقد العمل المرفق، وكذلك كتاب نهاية الخدمة أو الإجازة المفتوحة كما أسمتها الشركة.
وبعد أقل من أربعة أشهر لم ترغب الشركة في أن أستمر بالعمل لديها، وحتى لا تكون رغبتها تلك نهاية خدمة -أو (تفنيش) باللهجة المحلية- أصدرت لي كتاب إجازة مفتوحة بدون مرتب، على أن يتم استدعائي عند حاجة العمل، ولكن لم يتم استدعائي حتى انقضت مدة العقد وهي السنة وبعدها سنوات، مع العلم بأنني راجعتهم أكثر من مرة لأسألهم إن كانوا يرغبون في أن أعمل لديهم من جديد، ولكن لم تكن تلك رغبتهم.
الإخوة المشايخ حفظكم الله، السؤال:
١ - هل حلال أم حرام مطالبتي برواتب الأشهر المتبقية من السنة، أي استكمال مُدة العقد، وهي ثمانية أشهر على الرغم من أنني لم أعمل لديهم أي لدى الشركة تلك المدة المتبقية من العقد؟
٢ - هل حرام إن امتنعت الشركة عن سداد باقي قيمة مبلغ العقد للموظف؟
٣ - هل يسقط حق الموظف بالتقادم؟
الرجاء الإفادة وجزاكم الله خيراً.
ثم اطلعت اللجنة على عقد العمل المشار إليه، وعلى نص الإجازة المفتوحة المشار إليها، ونصُّها:
إجازة مفتوحة بدون مرتب
نظراً لعدم حاجة العمل حالياً بالشركة لخدماتكم للعمل لديها، فإننا نبلغكم بأنكم واعتباراً من تاريخ ١٥/ ٧ / ١٩٩٣ في إجازة مفتوحة بدون مرتب، لحين
стр. 1855
إبلاغكم كتابياً بحاجتنا إليكم لاحقاً، وهذا الكتاب يعتبر إنذاراً بالتوقف عن العمل اعتباراً من ١٥/ ٧ / ١٩٩٣ م.
أجابت اللجنة بما يلي:
عقد العمل المسؤول عنه هو عقد إجارة، وعقد الإجارة إذا كان مستوفياً الشروط الشرعية يعدُّ من العقود اللازمة، وليس لأحد طرفيه حلّه أو إنهاؤه قبل نهاية مدته إلا في حالين:
١ - التراضي على حَلِّه من قبل عاقديه، لأنه عقد رضائي عقد بإرادتهما فيُحَلُّ بإرادتهما أيضاً ما داما كاملي الأهلية.
٢ - أن تجدَّ ظروف طارئة غير متوقعة ليس للعاقدين أو أحدهما دخل في إيجادها يصبح تنفيذ العقد أو استمراره معها متعذراً أو متعسراً.
وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن عقد العمل المسؤول عنه إذا كان مستوفياً لشروطه الشرعية ملزماً لطرفيه، ويستحق الطرف الثاني كامل أجوره حتى نهاية مدة العقد، ما دام غير ممتنع عن تنفيذ العقد، ولا توجد ظروف تمنع تنفيذه بحسب ما تقدم، ولم يرض بإنهاء عقد العمل، فإن كان هنالك ظروف مما تقدم، أو امتنع الطرف الثاني عن التنفيذ، أو رضي بإنهاء العقد بسكوته وقبوله للإجازة، فإنه لا يستحق شيئاً من تلك الأجور عن المدة التي لم يعمل فيها.
ولا يسقط حق الطرف الثاني -إن ثبت- بالتقادم مهما طالت المدة. والله أعلم. ...
... [١٣/ ١٥١ / ٤٠٥٨]
стр. 1856
استرداد الأجرة بعد فسخ المستأجر الإجارة
١٦٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
استأجرت شقة من جهة ما، وكان من شروط عقد الإيجار أن أدفع مبلغاً من المال عبارة عن أجرة أول شهر مع تأمين على الشقة، وقبل الشهر الأول للسكن تراجعت عن استئجار الشقة، ووافق المالك على ذلك بشرط أن أتنازل عن أجرة الشهر والتأمين.
وبعد مفاوضات أعاد إليَّ أجرة الشهر فقط دون التأمين، واعتبر أن إخلالي بعقد الإيجار مبرر لسقوط حقي في التأمين المودع لديه.
فهل يحق له شرعاً التمسك بالتأمين المدفوع وعدم إعادته إليّ، علماً بأنه كان يريد الاستيلاء على أجرة الشهر الأول كذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان المستأجر فسخ الإجارة قبل بدء مدتها لعذر طارئ يلحقه منه مشقة، أو ضرر شديد حق له استرجاع كل المبالغ التي دفعها للمؤجر، فإذا طرأ العذر بعد بدء الإيجار جاز له استرداد مقابل ما بقي من مدة الإيجار، فإذا كان الفسخ بدون عذر مشروع لم يكن له استرداد شيء مما دفعه للمؤجر إلا برضاه. والله أعلم.
[١١/ ٢١٦ / ٣٣٤٤]
- رفض المستأجر إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإجارة
- مطالبة المؤجر المستأجر زيادة الأجرة والعكس
١٦٣٥ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
стр. 1857
أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي فيما يلي:
أولاً: تقام بعض الدعاوى المتعلقة بإيجار العقارات سواء الخاصة بالسكنى أم بالأعمال التجارية يطلب رافعوها فسخ عقد الإيجار، وذلك لانتهاء مدته المحددة بحسب الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن المستأجر يتمسك ببقائه في العين المؤجرة، استناداً إلى القانون الخاص بإيجار العقارات الذي يمنح المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة ولو عند انتهاء مدته -مع رغبة المؤجر في إنهائه -، وهو ما يطلق عليه (الامتداد القانوني)، بمعنى: أن العقد يمتد إلى مدة أطول من المدة الأصلية للعقد أو المجددة -التي اتفق عليها بين طرفي العقد- إلى حدوث سبب من أسباب الإخلاء المبينة به، ومن أبرزها ما إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها.
وبناء على ما تقدم فلا سبيل للمؤجر في وضع يده على العين المملوكة له - مع انتهاء مدة العقد - إلا إذا رغب المستأجر في تركها، أو ارتكب سبباً من أسباب الإخلاء المبينة بنص القانون المشار إليه.
ثانياً: هناك دعاوى أخرى يطلب فيها المؤجر إلزام المستأجر بزيادة قيمة الأجرة، وبالعكس؛ فيطلب المستأجر إنقاصها، استناداً إلى القانون المشار إليه الذي يمنحهما الحق في التمسك بأجرة المثل مرة كل خمس سنوات على الأقل إذا لم يتفقا رضائياً على الأجرة الجديدة، ما لم يكن الإيجار معقوداً عليه لمدة أطول، فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد.
وبناء على ذلك فيجوز للمؤجر أن يزيد الإيجار على المستأجر ولو في أثناء مدة العقد المجدد إذا استمر الإيجار بينهما لمدة خمس سنوات، مع مراعاة أن ذات القانون ينص على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتُبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى،
стр. 1858
ولكن لمدة تساوي المدة المعينة لدفع الأجرة، بمعنى أنها تكون مشاهرة (في حالة ما إذا اتفق الطرفان في العقد على دفع الأجرة شهرياً، وهو الغالب، أما إذا اتفقا على دفعها سنوياً -مثلاً- فيتجدد العقد لسنة).
فإذا افترضنا أن عقد الإيجار بينهما بدأ في ١/ ١ / ٢٠٠٥ وينتهي في ٣١/ ١٢ / ٢٠٠٥ كمدة أصلية للعقد، وبقي المستأجر في العين بدون اعتراض من المؤجر إلى تاريخ ١/ ١ / ٢٠١٠ فيحق له طلب زيادة الأجرة من هذا التاريخ، ويصدر له الحكم في تاريخ رفع الدعوى بالزيادة، إذا ثبت للمحكمة أن قيمة أجرة المثل قد زادت فعلاً، وكذلك الحال في الإنقاص.
والسؤال هو: المعروف أن عقد الإيجار عقد ملزم لطرفيه شرعاً فيما يتعلق بمدته فينتهي بانتهائها، إلا أن القانون الخاص بالإيجارات قد أعطى الحق للمستأجر في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية حتى ولو لم يرض المؤجر ببقائه، بشرط وفائه بالتزاماته، وذلك لمصلحة اعتبرها، وهي كفالة الاستقرار والطمأنينة للمستأجرين، كما أن حق التمسك بأجرة المثل على النحو المنوَّه عنه مرتبط بـ (الامتداد القانوني)، إذ أنه لو رغب المستأجر بترك العين خلال فترة تجديد العقد فلا محل لطلب زيادة الأجر، فطلب الزيادة أو الإنقاص مرهون بتمسك المستأجر بحقه بالبقاء في العين.
فهل يجوز اعتبار الامتداد القانوني والتمسك بأجرة المثل -على نحو ما مرّ- من سلطة ولي الأمر، وبناء عليه يحق شرعاً المطالبة به ويلزم القاضي الحكم بمقتضاه؟
ثالثاً: هناك دعاوى أخرى يطالب فيها مالك العقار إنهاء عقود المستأجرين لرغبته في هدم العقار وإعادة بنائه، ويشترط القانون شروطاً من أهمها حصول المالك على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تمضي خمس وعشرون
стр. 1859
سنة على الأقل من تاريخ انتهاء البناء الأصلي.
والقاضي في هذه الحالة -عند الحكم بإخلاء المستأجرين- يمهلهم مدة مناسبة لتنفيذ الحكم على أن لا تتجاوز ستة أشهر، ويكون شغل العين المؤجرة خلال هذه المهلة بدون مقابل، وإذا قلّت مهلة الإخلاء عن ستة أشهر وجب الحكم بالتعويض بما يكمل هذه المدة، وإذا زادت مدة انتفاع المستأجر بالعين على ست سنوات فيحكم له بالإضافة إلى التعويض المذكور بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز ستة أشهر.
والسؤال: هل يجوز شرعاً تعويض المستأجر بالكيفية المشار إليها؟ وهل يعد ذلك من قبيل سلطة ولي الأمر أيضاً؟
أرجو إفادتي بذلك وجزاكم الله خيراً،،،
أجابت الهيئة بما يلي:
عقد الإيجار شرعاً عقد معاوضة، وهو ملزم لطرفيه إذا تم صحيحاً مستوفياً لشروطه، ويجب لصحته تحديد المدة، وتحديد الأجرة، وتحديد طريقة دفع الأجرة، في أول المدة أو آخرها أو في أثنائها، تقسيطاً أو دفعة واحدة، أو غير ذلك.
ولا يجوز لأي طرفيه -المؤجر والمستأجر- أن يغيّر ما دام العقد عليه مما تقدم، إلا بموافقة الطرف الآخر ورضاه فإذا نص في العقد على تمديده بعد نهايته مدة أخرى مثل الأولى، أو أكثر، أو أقل منها، بمجرد انتهائها وعدم طلب المؤجر الإخلاء ولا طلب المستأجر إنهاء الإجارة جاز، ويعد العقد ممدداً حكماً بالشروط السابقة.
ولا يجوز للمستأجر البقاء في المأجور بعد انتهاء مدته وعدم تمديدها بحسب ما تقدم، إلا بموافقة جديدة من المؤجر، كما لا يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر قبل
стр. 1860
نهاية مدة الإجارة، الأصلية أو الممددة، بحسب ما تقدم، إلا بموافقة المستأجر، سواء كان الإخلاء للهدم أو غيره، إلا أن يتهالك العقار ويصبح خطراً على المستأجر أو الجار أو غير ذلك، فيجوز فسخ الإجارة عند ذلك من قبل أي من طرفيها.
كما لا يجوز لأي من المستأجر أو المؤجر أن يزيد في الأجرة أو ينقص منها في مدة الإجارة الأصلية أو الممدة، إلا بموافقة الطرف الأخر.
فإذا انتهت مدة الإجارة ولم تمدد بحسب ما تقدم، وجب على المستأجر تفريغ المأجور وتسليمه للمؤجر إذا طلبه منه، فإذا رفض الإخلاء عدّ غاصباً وتطبق عليه أحكام الغصب. والله أعلم. ...
... [٢٣/ ١٠٩ / ٧٣٥٤]
- التأجير من الباطن
- أخذ المستأجر مبلغاً مقابل إخلاء المأجور
١٦٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طه، ونصُّه:
أقمت مع أخي في ملحق في إحدى العمارات منذ سنة ٢٠٠٠ تقريباً، كان مستأجراً له، وقمت بموافقة أخي ولسبب معين بتحويل عقد الإيجار باسمي، ثم كان ما يلي:
١ - قمت عقب ذلك بفترة بعمل دعوة عمل لأحد أقاربي وجاء الكويت وسكن معنا، ثم غادر أخي الكويت نهائياً، ثم جاء آخر من أقاربي وسكن معنا أيضاً.
٢ - كان الاتفاق في بادئ الأمر على أن من يقوم بإجازة إلى بلده لا يدفع أي