← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

إقراضاً أو اقتراضاً، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة، ولم يوجد التأمين التعاوني، واستوفيت الشروط المتقدمة، فلا مانع منه شرعاً، فإذا انطبق على هذا التأمين هذه الشروط فإنه يجوز أخذ هذا التعويض، إذا تحققت الشروط الموضوعة لاستحقاقه. والله أعلم. [٢٣/ ١٢٩ / ٧٣٦٩] التأمين الشامل ١٧٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مديرة إدارة الشؤون الإدارية في شركة لنقل وتجارة المواشي، ونصُّه: الموضوع: شرعية التأمين بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً منا على التقيد بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتحقيق ما شرعه الله ، يرجى إفادتنا عن التالي: بفرض أن الشركة لديها مشروع تجاري متضمن (البضائع، المعدات، العمال، والأرباح السنوية) وفي حال حدوث حريق ينتج عنه الخسائر التالية: ١ - فقدان البضاعة والمعدات. ٢ - وفاة أحد العمال. ٣ - خسارة في الأرباح. ما مدى شرعية التعويض من شركة التأمين من حيث: - التعويض عن البضاعة التالفة. - التعويض عن المعدات المحترقة. - التعويض عن وفاة العامل ودفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين.

стр. 1997

- التعويض عن الخسائر المترتبة عن الحادث، والمتمثلة في الخسارة غير المحققة؟ على سبيل المثال بفرض أن الشركة مؤمنة على أرباح سنوية بقيمة خمسين ألف دينار، وتعويض شركة التأمين عن الخسارة بما يعادل القيمة. أجابت اللجنة بما يلي: إن العقد المسؤول عنه هو عقد تأمين تجاري ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية والأرباح وضد العجز الكلي والوفاة، وعقد التأمين التجاري من العقود التي اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها، وقد رجحت اللجنة القول بإباحته ضد الإصابات والأضرار الجسدية والعجز وضد الأضرار المالية الأخرى بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، أما التأمين على الحياة فلا يجوز مطلقاً، وكذلك التأمين على الأرباح؛ لأنها مظنونة غير متحققة، وعليه؛ فإن هذا العقد لا يجوز؛ لما فيه من التأمين على الحياة والتأمين على الأرباح، فإذا عُدِّلَ وحُذِفَ منه التأمين على الحياة والتأمين على الأرباح، وأُبقي التأمين ضد الإصابات الجسدية والعجز والأضرار المالية فإنه يجوز، على أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، وإلا منع أيضاً لذلك، ولا يجوز لرب العمل إجبار العمال على التأمين إذا لم يرضوا به، ما لم يكن إلزامياً من قبل السلطة، والله أعلم. [١٥/ ١٨٨ / ٤٦٩٤] التأمين على أموال القصّر وذوي الاحتياجات الخاصة ١٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: نرجو الإحاطة بأن الهيئة العامة لشؤون القصّر تقوم بإدارة أموال المشمولين

стр. 1998

برعايتها من قصّر، وفاقدي أو ناقصي الأهلية، والمفقودين والأسرى، والأثلاث الخيرية، وأية أموال أخرى يوصى أو يحكم للهيئة بإدارتها. وحيث إن أعمال الإدارة التي تقوم بها الهيئة تشمل استثمار وتنمية الأموال، فإن ذلك يؤدي إلى أن تتعامل الهيئة مع جهات مالية ومصرفية بمبالغ كبيرة وبشكل يومي، ناهيكم عن التداول اليومي للمبالغ النقدية مع مراجعي الهيئة من أرامل وورثة راشدين. وبناءً على ما سبق، ولحرص الهيئة على أن تكون كل أعمالها متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، يرجى موافاتنا برأيكم الشرعي حول مدى جواز تعاقد الهيئة مع شركات التأمين، وذلك للتأمين على أموال الهيئة وأموال المشمولين برعايتها في الحالات التالية: ١ - نقل المبالغ النقدية من الهيئة إلى المصارف والبنوك وبالعكس بواسطة شركات نقل الأموال. ٢ - المبالغ النقدية المتوفرة في الصندوق، والتي لا تزيد عن مبلغ محدد وتدور كل يوم. ٣ - العجز النقدي لدى موظفي الهيئة الناتج عن صرف مبالغ بالزيادة للمستفيدين. أجابت اللجنة بما يلي: عقد التأمين التجاري المعاصر من العقود المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين ما بين مانع ومجيز ومتوقِّف، وقد أخذت الهيئة برأي من أجازه بالشروط الآتية: أ) ألا يوجد تأمين تعاوني. ب) أن لا يكون تأميناً على الحياة.

стр. 1999

ج) أن يكون التعويض في حدود الضرر الفعلي. د) أن يكون استثمار أموال التأمين استثماراً شرعياً بعيداً عن الشبهة. وتنصح اللجنة بعدم التعاقد على التأمين على العجز النقدي، وأن يقوم الموظف المسؤول بتسديده إذا حصل؛ وذلك سداً لذريعة الاختلاس، وقلة الاحتراز. والله أعلم. [١٦/ ٢٧٥ / ٥٠٧٢] كيفية التخلص من الاشتراك في التأمين على الحياة ١٧٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: أعلم أنني أخطأت باشتراكي في التأمين على الحياة، ولكني أصبحت متورطاً الآن، حيث لا يحق لي الانسحاب، وقد بلغ ما دفعته حتى الآن حوالي ١٥٠٠٠ دينار كويتي. أمامي الآن أمران: الأول: أن أستمر بالسداد حتى لا تضيع كل المبالغ المدفوعة. الأمر الثاني: تجميد المبالغ المدفوعة وعدم صرفها، إلا عند انتهاء مدة البرنامج. علماً بأنه في حالة الوفاة يتم صرف مبلغ ١٠٠. ٠٠٠ دينار كويتي للورثة طبعاً. السؤال الآن، إبراءً للذمة، وتصحيحاً لأمر أعلم يقيناً أنه حرام، ولعدم ضياع أموالنا: هل يحق لي كتابة وصية أوصي فيها الورثة بحال الوفاة باستلام ما تم دفعه من مبالغ فقط، وما زاد عن تلك المبالغ أوصي بها ولو بشَق طرق أو ما شابه للمسلمين؟

стр. 2000

ثم اطلعت اللجنة على وثيقة التأمين المشار إليها، والمتضمنة طبيعة هذا البرنامج، والأحكام العامة، وجدول مواصفات البوليصة، والتظهير. ثم أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة حرمة التأمين على الحياة، وعدم جواز أخذ التعويض المترتب عليه، ولذا فإنها توصي المستفتي بقطع اشتراكه المشار إليه فوراً وعدم الاستمرار فيه، وإذا حضرت الوفاة قبل ذلك فللورثة استرداد ما دفعه المتوفى من مبالغ التأمين دون الزيادة عليها. والله أعلم. [١٩/ ٢٤٢ / ٦٠٣٦] كيفية التخلُّص من تعويض التأمين الذي لا يُستحق ١٧٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / وضحة، ونصُّه: كنت تقدمت إلى لجنتكم الموقرة باستفتاء، وصدرت فتواكم إجابة عنه تقضي بأنه لاحق لنا في التعويض عن الحياة الذي صرف لزوجي المتوفى من قِبل شركة التأمين، إلا أن هذا المبلغ قد دفع من قبل شركة التأمين وسجل في حسابي، ولا أستطيع رده لأسباب كثيرة، فهل عليّ أن أتصرف به على الفقراء أو أفعل به شيئاً من الخيرات الأخرى؟ وهل أقوم بتقسيمه على الورثة وأخبرهم بعد ذلك بفتواكم؟ أفتوني بذلك جزاكم الله خيراً؟ أجابت اللجنة بما يلي: هذا المبلغ الذي أخذته المستفتية من شركة التأمين حرام، وقد دخل في حسابها بغير حق شرعي، وطالما أنها لا تستطيع رده لأسباب كثيرة - كما ذكرت- ومادام قد صرف لها وللورثة باعتباره تركة؛ فإن عليها أن تتصدق بنصيبها منه، وأن توزع الباقي على المستحقين بحسب نصيب كلٍ منه، وتخبر البالغين منهم

стр. 2001

بمضمون الفتوى الشرعية المذكورة التي تنص على عدم جواز الانتفاع به من قبلهم، وتطلب منهم التصدق به على الفقراء والمساكين وفي طرق البر والخير العامة؛ لأن ذلك هو مصرف الأموال المحرمة التي يتعذر ردها إلى صاحبها، أما القاصرون فتكتب لهم من الآن وصية تنص فيها على حرمة هذه الأموال ووجوب التصدق بها على الفقراء والمساكين وفي طرق الخير والبر العامة، وتودعها عند أمين ليسلِّمها لهم عند بلوغهم بعد وفاتها، والله أعلم. [١٥/ ١٨٧ / ٤٦٩٣] برنامج وثيقة المعاش التقاعدي ١٧٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه: تقدمت شركة الكويت للتأمين بوثيقة المعاش التقاعدي الذي ستقوم به لبيت الزكاة بغرض اشتراك موظفي البيت في هذا المشروع، ونرفق لكم مع كتابنا هذا وثيقة المعاش التقاعدي المقدَّم من الشركة؛ لإبداء الرأي الشرعي حول مشروعية المشاركة في هذا المشروع. أجابت اللجنة بما يلي: تبين للجنة من المعلومات التي احتوت عليها الوثيقة المرفقة أن ما احتوت عليه من معاش تقاعدي أو تأمين على الحياة أو تصفية لهذه الوثيقة كل ذلك لا يجوز شرعاً؛ نظراً لأنه معاوضة يقصد منها الاسترباح، وقد تضمَّنت التأجيل والتفاوت بين عوضين من جنس واحد، كما أنها احتوت على غرر وجهالة، وكل ذلك ممنوع شرعاً. والله أعلم. [١٦/ ٢٧٤ / ٥٠٧١]

стр. 2002

التأمين على السيارات تأميناً شاملا ١٧٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي في تأمين السيارة الخاصة أو غيرها تأميناً شاملاً (لا نقصد هنا التأمين الإجباري أو بما يعرف بالتأمين ضد الغير)؟ أجابت اللجنة بما يلي: التأمين على السيارات العامة أو الخاصة ضد الأخطار جائز سواء كان التأمين شاملاً أو ضد الغير، بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا. والله أعلم. ... ... [١٣/ ٢٢٢ / ٤١١٧] التأمين على الممتلكات ١٧٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إحسان، ونصُّه: جرت العادة على ضرورة قيام معظم الشركات بالتأمين على ممتلكاتها لمواجهة أي خسائر متوقعة، والتي قد تنتج عن حدوث حرائق أو خسائر أو بعض الأخطار الأخرى. وقد اختلفت الآراء الفقهية حول موقف الشرع تجاه موضوع التأمين، وحيث إن شركتنا تعمل حسب شروط الشريعة الإسلامية، بعيدة تماماً عن التعاملات التي تتنافى مع شريعتنا السمحاء، نتوجه إليكم بطلب فتوى شرعية بخصوص التأمين على مخازن الشركة ضد الحريق أو السرقة أو بعض الأخطار الأخرى، علماً بأن محتويات المخازن عبارة عن بضائع خاصة بتجارة الجملة من ملابس الأطفال والنساء.

стр. 2003

أجابت اللجنة بما يلي: يجوز التأمين على المباني والأموال ونحوها ضد الأخطار إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز حدود الضرر الفعلي، ويجب أن يكون عقد التأمين في الأصل خالياً من شرط الربا. والله أعلم. ... ... [١٢/ ٢٦٢ / ٣٧٦١] التأمين على شحنات النفط أثناء نقلها ١٧٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه: هل يجوز التأمين على شحنة نفط أثناء نقلها بحراً من بلد الشراء إلى بلد البيع، باعتبار أن عنصر الغرر منتفٍ، نظراً لخطورة الحمولة المشحونة؟ علماً بأن هذه العمليات تجارية ومتكررة على مدار العام، لاسيما وأن الآثار القانونية الناتجة عن مسؤولية تسرب شحنة النفط أثناء نقلها قد تصل إلى تعويضات بمئات الألوف. أجابت اللجنة بما يلي: التأمين التجاري على البضائع والممتلكات مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، واللجنة رجحت جوازه بشرط أن لا يزيد التعويض عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، وأن لا يتضمن تأميناً على الحياة، والله أعلم. [١٥/ ١٩٠ / ٤٦٩٥] التأمين على المسجد ١٧٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:

стр. 2004

هل يجوز التأمين على بناء المسجد؟ علماً بأن النظام الأمريكي يتيح لمن تعثّر على الرصيف قبالة المسجد وتأذَّي أن يقاضي المسجد، ويحصل على تعويضات قد تكون باهظة دون أن يكون للمسجد ذنب، كما أنه تتكرر الاعتداءات من المتعصبين هنا على المساجد بإطلاق الرصاص، أو رمي الحجارة، أو رمي القنابل والمتفجرات البسيطة أحياناً كردة فعل عما يجرى في بلادنا ضد مصالح أمريكا، إضافة إلى أنه تكثر في بعض المناطق الكوارث الطبيعية كالزلزال والطوفان وغيرها. أجابت اللجنة بما يلي: إن هذا التأمين المسؤول عنه هو من التأمين ضد الأضرار، وهو جائز إذا كان التعويض بقدر الضرر الفعلي لا أكثر. والله أعلم. [٥/ ١٤٩ / ١٤٨٤] التأمين على الحيوانات ١٧٥٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سلطان، ونصُّه: تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حالياً بدراسة إمكانية قيام نظام للتأمين على الماشية، باعتباره وسيلة هامة لتنمية وتشجيع الإنتاج الحيواني، والحد من الخسائر التي تواجه المربين في قطاع الثروة الحيوانية. كما أن نظام التأمين يعد خطوة إيجابية بنّاءة لحماية الثروة الحيوانية، وحل الكثير من مشاكلها، ودعم اقتصادياتها، وتوفير المناخ الملائم للمربين والمستثمرين لاستثمار أموالهم في طمأنينة وأمان في مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة. ويتلخص نظام التأمين على الماشية في فرض رسوم محدودة على كل

стр. 2005

رأس من قطاعات الماشية [أبقار- أغنام - إبل وخلافه]، ومقابل ذلك تتحمل الجهة المؤمن لديها بتعويض صاحب الماشية بمبلغ من المال في حالة مرض أو نفوق الحيوان، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تقدم لأصحاب الماشية. ونظراً لأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ترغب في معرفة حكم الشريعة الإسلامية في هذا النوع من التأمين قبل أن تقوم بإقرار ذلك النظام، يرجى إفادتنا بالرأي حول حكم الشريعة الإسلامية في نظام التأمين على الماشية، ومدى تطابق هذا النوع من التأمين مع أحكام الشريعة الإسلامية. أجابت الهيئة بما يلي: إذا رأى ولي الأمر مصلحة في وضع نظام للتأمين على الماشية، فيجوز وضع هذا النظام، على أن يكون هذا التأمين لدى هيئة يقوم نظامها على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. والله أعلم. ... [١٧/ ١٨٨ / ٥٣٤٠] التأمين الصحي ١٧٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: يرجى موافاتنا بالحكم الشرعي الصحيح حتى نتمكن من اتخاذ قرار بالموافقة أو عدم الموافقة على مشروع التأمين الصحي للعاملين لدينا، فما حكم الشرع في التعاقد مع شركات التأمين؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا وجد نظام التأمين التعاوني فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛ نظراً

стр. 2006

لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤمّن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. فإن لم يوجد فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين؛ فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح، سوى التأمين على الحياة الذي لم تر اللجنة جوازه، ويشترط لإباحة هذا التأمين عدم وجود التأمين التعاوني، وأن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الحقيقي، وأن لا يستثمر في محرم كالربا ونحوه. وعليه؛ فإذا كانت شركة التأمين المذكورة في الاستفتاء لا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً، ولا بطرق محرمة أخرى، وكان التأمين مقصوراً على المداواة دون الوفاة، وبعد استيفاء الشروط المتقدمة فلا مانع منه شرعاً. والله أعلم. [١٧/ ١٨٣ / ٥٣٣٤] العمل في شركات التأمين ١٧٥٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سيد، ونصُّه: أنا أعمل في مجال التأمين بقسم إنتاج وحوادث وتعويضات السيارات، فما حكم عملي؟ وما حكم المال الذي جمعته؟ حيث إنني أعمل في هذا المجال منذ ثلاثة عشر عاماً، وقمت بعمل مشروع وبناء منزل، وزوّجت أخي من هذا المال، وهل يجوز لي أن أحج بيت الله الحرام أنا ووالدتي من هذا المال؟ أجابت الهيئة بما يلي: ١ - إذا وجد نظام التأمين التعاوني، فإنه يجب الأخذ به لمن يريد التأمين؛

стр. 2007

نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤَّمن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. فإن لم يوجد، فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة، الذي لم ترَ اللجنة جوازه، لهذا ترى اللجنة أنه يجوز للمستفتي أن يتصرف بالأموال التي كسبها سابقاً من عمله في شركات التأمين بكل أنواع التصرفات المباحة، فيمضي زواج أخيه، وبناء البيت، وإقامة المشروع، والحج، وغير ذلك، وفي المستقبل وبعد علم المستفتي بوجود شركات للتأمين التعاوني، فإن عليه أن ينتقل عن عمله في التأمين التجاري إذا كان مستمراً فيه إلى غيره من الأعمال المباحة ما أمكنه ذلك؛ نظراً لاختلاف الفقهاء في التأمين التجاري، وعدم اتفاقهم على إباحته. والله أعلم. [٢٠/ ٢١٣ / ٩٤٠٢] العمل بإدارة الضمان الصحي ١٧٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الستار، ونصُّه: فرضت الدولة على المقيمين رسوماً للضمان الصحي لابد للمقيم من دفعها شرطاً لتجديد الإقامة، وبالتالي يكون العلاج مخفض التكلفة لدى المستوصفات والمستشفيات الحكومية، واستحدثت لذلك إدارة الضمان الصحي، ثم أجازت لبعض شركات التأمين أن تتلقى رسوم الضمان الصحي المقرر على المقيمين برسوم أقل مما يدفع لديها أو لدى البنوك، على أن تتحمل كل شركة نفقات

стр. 2008

علاج عملائها المؤمَّن عليهم لديها، ولتجذب كل شركة مزيداً من العملاء منحت عمولة لمكاتب التأمين بالعمولة، وتتفاوت تلك العمولة من شركة تأمين لأخرى، تدفع للمكاتب عمولة مؤجلة أو فورية؛ لقاء جذب أكبر عدد من المؤمَّن عليهم لديها، وتقوم تلك المكاتب بخصم جزء من عمولتها للمقيمين المتقدمين لدفع التأمين لديها، ويتفاوت ذلك الخصم من مكتب لآخر من أجل جذب أكبر عدد من العملاء. أرجو التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي -مكتوباً- لما هو آت: ١ - أنا موظف بوزارة الصحة أعمل بإدارة الضمان الصحي لإنهاء معاملات مندوبي شركات التأمين الضمان الصحي الحكومي، ما حكم المعاش الشهري الذي أتقاضاه؟ ٢ - موظف آخر في مكتب تأمين بالعمولة، ما حكم دخله من المعاملات التي يقدمها لشركات التأمين الضمان الصحي الحكومي من المقيمين؟ أجابت اللجنة بما يلي: أجازت لجنة الفتوى التأمين الصحي، وعليه فلا مانع من أن تقوم بهذا التأمين وزارة الصحة، أو شركات التأمين بشروطه الشرعية. وبناء على ذلك، فإن الموظف في وزارة الصحة في هذه الإدارة يكون ما يتقاضاه جائزاً شرعاً ما دام ملتزماً بالنظم واللوائح المقررة في ذلك. وكذلك الحكم بالنسبة للعمل في مكتب التأمين بالعمولة. والله أعلم. [٢٠/ ٢١٥ / ٦٤٠٥]

стр. 2009

التأمين الادخاري ١٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من السيد / إسماعيل، ونصُّه: يرجى الإفادة بمدى شرعية الأموال العائدة من الاشتراك بهذا التأمين؛ حيث إني اشتركت بهذا النظام منذ بدايته، ونظراً لإنهاء خدمات الموظفين فقد أعطت الشركة كل المشتركين بهذا التأمين جميع حقوقهم المنصوص عليها بهذا النظام. فيرجى الإفادة بشرعية هذه الأمور، وكذلك شرعية الاشتراك به من جديد وجزاكم الله خيراً. وبعد أن اطلعت اللجنة على نظام التأمين الادخاري لموظفي شركة التأمين، أجابت بما يلي: يجوز للسائل أن يأخذ هذه الأموال المخصصة له من الشركة، ثم يخصم منها نسبة الفائدة الربوية، ويتخلص منها؛ فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها ديناً عليه. ويجوز له الاشتراك في هذا النظام من جديد على أن يلتزم بما تقدم من خصم الفوائد الربوية؛ نظراً لأن بقية بنود العقد صحيحة شرعاً، فيلغو هذا الشرط ويبقى العقد صحيحاً. والله أعلم. [٧/ ١٢٥ / ٢٠٦٧] التزوير في الفواتير المقدمة للتأمين ١٧٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جميل، ونصُّه: تقوم شركات التأمين -حسب الأعراف المتبعة لديها- بتقويم تكلفة تصليح

стр. 2010

سيارة المتضرر حسبما تراه مناسباً بمراجعتها لبعض ورش التصليح التي تتعامل معها بشكل خاص، وعليه يتم وضع أجور التصليح، والتي تكون دائماً أقل من التكلفة الحقيقية حتى تفرض على المتضرر التعامل مع الورش التابعة لها، وهي في الغالب تكون رديئة، وحتى لا يتحمل هو فرق قيمة التصليح عند ذهابه إلى ورشة يثق بخدماتها ويتعامل معها. أما بخصوص قطع الغيار فتتحملها شركة التأمين بعد استقطاع نسبة مئوية نظير ما يسمى بالاستهلاك. والسؤال: هل يجوز أن يتلاعب المتضرر بقيمة فواتير قطع الغيار (أي يكتب فيها قيمة أكبر من القيمة المدفوعة فعلياً)؛ ليغطي فرق أجور التصليح التي دفعها زيادة عما اعتمدته شركة التأمين التي أبخست حقه؟ أجابت اللجنة بما يلي: التأمين التجاري على الممتلكات من الموضوعات التي اختلف الفقهاء في حكمها بين مجيز ومحرم له، واللجنة رجح لديها القول بجوازه بشرط أن لا يدخله الربا، وأن يكون فيه التعويض على قدر الضرر الفعلي، ما لم يوجد بديل إسلامي لهذا التأمين، أما بعد ظهور التأمين التعاوني الذي أفتت كثير من الجهات العلمية الإسلامية بجوازه، فإن اللجنة لا ترى بعد ذلك جواز التأمين التجاري. وفي الحالة التي يجوز فيها التأمين شرعاً، فإن موجب العقد وآثاره يخضعان لما احتوى عليه العقد من شروط وضوابط شرعية، ولا يجوز لأي من المتعاقدين مخالفة هذه الضوابط وتلك الشروط، كما لا يجوز شرعاً تقديم فواتير أعلى من القيمة الحقيقية لقطع الغيار أو غيرها - مهما كان قصد المقدم لها -؛ لأن هذا العمل يعتبر تزويراً وتزييفاً للحقائق، وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم. [١٧/ ١٨٦ / ٥٣٣٨]

стр. 2011

قبض مبلغ من شركة تأمين لا يستحقه ١٧٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسامة، ونصُّه: أنا موظف في إحدى الشركات، وتخصم الشركة من مرتبي مبلغاً معيناً للتأمين على العامل، ومرة كنت ألعب عند البحر مع زملائي فوقعت، فانكسر جانبي الأيسر وعولجت بالمستشفى، وتبين عجزي بهذه الإصابة ٨%، فعرضتْ عليّ الشركة أن أقدم طلباً لتعويضي، على أن أقول: إنني أصبت أثناء الدوام الرسمي (العمل)، فترددت، ولكن الشركة ألحّت عليّ، فقدمت الطلب وقالوا لي: لو سألك القاضي هل أُصبت في العمل؟ فقل: نعم. وأنا لم أصب أثناء العمل، وهكذا يفعلون مع بقية زملائي، وقد سألت: هل شركتنا أمنت علينا تأميناً شاملاً، يشمل الإصابة أثناء العمل وفي غيره؟ فقالوا: لا، تأمينُها أثناء العمل، والآن أكاد أقبض فلوس التعويض فهل يحل لي أخذ التعويض أم لا؟ وماذا أعمل بها لو استلمتها؟ أجابت اللجنة بما يلي: على المستفتي أن يمتنع عن قبض أي مبلغ من شركة التأمين تعويضاً عن إصابته، ما دام نظام التأمين لا يشملها في الحقيقة، ولا يجوز له الكذب أمام القاضي أو غيره لتغيير الحقيقة وصولاً إلى التأمين؛ لأن الكذب والزور من المحرمات. وإذا ما قبض المبلغ المذكور فعليه أن يرده إلى شركة التأمين، فإذا لم يمكن له ردُّه إلى الشركة بأي شكل كان، فإن عليه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، ولا يجوز له الاستفادة منه بشيء. والله أعلم. [١٩/ ٢٤١ / ٦٠٣٥]

стр. 2012

استغلال التأمين الشخصي من غير المؤمَّن له ١٧٦١ - عرض على اللجنة السؤال التالي: بعض الإخوة لديه تأمين صحي من حكومته، أو من مؤسسة تأمين أمريكية، فهل يجوز لأخ آخر استغلال هذا التأمين بطرق غير قانونية، وذلك بسبب ظروفه المالية، وعند الضرورة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز استغلال هذا التأمين إلا لمن منح له؛ لأنه تأمين شخصي. والله أعلم. ... [١/ ٣٩٨ / ٣٠٧] عقد عمل صوري للزوجة لأجل التأمينات ١٧٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: خصصت مبلغ ثلاثين ديناراً تأميناً شهرياً لزوجتي بالتأمينات الاجتماعية بقصد الانتفاع بالمبلغ بعد فترة زمنية معينة بالمعاش التقاعدي بِنيّة عودة الفائدة للعائلة كاملة، وبعد مرور عشر سنوات أنهيت معاملة التأمين، وعلى أثر ذلك تم استرجاع مبلغ قدره (١٢٦٠) ديناراً بحساب زوجتي، وقد استولت عليه كاملاً، وأفادت أن المبلغ من حقها، أرجو الإفادة الشرعية. - تم الاتصال هاتفياً بالمستفتي، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء وأضاف التالي: أ - هناك رخصة لعمل الزوجة باسمها لمحل تنجيد مفروشات. ب - المحل عمل لفترة ثم تعثر وأغلق، وبقيت الرخصة، وبقيت أدفع الأقساط.

стр. 2013

ج - أنا الذي سجلتها بالتأمينات الاجتماعية، وكان يخصم من راتبي كل شهر ٢٧ ديناراً تذهب لحسابها، ومن ثم للتأمينات. د - المبلغ الذي تم استرداده هو المبلغ الذي خصمته التأمينات نفسه، لا زيادة عليه ولا نقصان. هـ - ألغيت التسجيل في التأمينات بعد مرور عشر سنوات. أجابت اللجنة بما يلي: إن ما تقوم به بعض الشركات من تعيين موظفين تعييناً وهمياً؛ بغية الحصول على رواتب أو أجور من الدولة، دون أن يكون لهم أعمال حقيقية يقومون بها في الشركة غير جائز؛ لأنه غش، وقد قال رسول الله ﷺ : «من غشّ فليس منا» رواه الترمذي (١) عن أبي هريرة ﵁، ولأنه تزوير، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، والتزوير من أكبر الكبائر؛ لقوله ﷺ : «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال: وجلس وكان متكئاً قال: وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله ﷺ يقولها حتى قلنا: ليته سكت» رواه الترمذي (٢). والتزوير كما يكون بالقول يكون بالفعل، وهنا تزوير بالفعل، ولأنه فيه مخالفة لأمر ولي الأمر الذي قرر هذا من أجل تحقيق مصلحة عامة، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، كما أن فيه تفويتاً للمصالح التي رعتها الدولة حين أقرت هذا القانون. وهذه المبالغ المستردة إن كانت قد دفعت للزوجة بنية الهبة لها فهي لها، ولا

стр. 2014

يستطيع استردادها منها بغير رضاها، وإن كان دفعها لها على سبيل القرض فهي له، ولا يجوز الاحتفاظ بها بغير رضاه. والله أعلم. ... [٢٢/ ١٧١ / ٧٠١٩] هل تتحمل الشركة أقساط التأمينات الاجتماعية أم يتحملها المستفيد ؟ ١٧٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير العام لشركة تجارية السيد / عبد العزيز، ونصُّه: أعمل مديراً عاما لشركة للاستيراد والتصدير مسجَّلة باسم زوجتي لدى وزارة التجارة، وعملاً بنظام التأمينات الاجتماعية الذي يقضي بأن يقتطع مبلغ معين من راتبها، ويرصد باسمها في صندوق التأمينات الاجتماعية، وبصفتي وكيلاً عنها أقوم باقتطاع هذا المبلغ من راتبي لدى الشركة، وأضعه باسمها في الصندوق المذكور، وبالتالي فإن الرصيد المتجمع يؤول إلى ملكيتها. والسؤال: هل يمكن أن تتحمل الشركة هذا المبلغ المقتطع وقدره ٣٦ د. ك بصفة كلية أو جزئية، أم أتحمله بصفتي وكيلاً عنها؟ أجابت اللجنة بما يلي: الحمد لله، وبعد: لمعرفة هل تتحمل الشركة من ميزانيتها هذه المبالغ المختلف عليها ينبغي أن يراجع نظام التأمينات الاجتماعية؛ فإن كان يحمّل الشركات مثل هذه المبالغ فيؤخذ بذلك في حق هذه المسألة؛ لأنها مسألة نظامية. أما إن كان نظام التأمينات لا يحمّلها للشركة؛ فيُنظر من الذي سيكون المستفيد للمبالغ التي

стр. 2015

سوف تدفعها مؤسسة التأمينات في المستقبل على شكل راتب تقاعدي، فإن كانت الزوجة هي التي سوف تحصل على تلك المبالغ، وحصل الاتفاق على ذلك بينهما، فهي التي تلتزم بسداد الاشتراكات الآن، وإن كان الزوج هو الذي سوف يحصل على الرواتب التقاعدية، فهو الذي يدفع الآن الاشتراكات. والله أعلم. ٧/ ١٢٢ / ٢٠٦٤] فرض غرامة على المتأخر عن دفع التأمينات ١٧٦٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه: ينص أحد الأحكام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن الاشتراكات واجبة السداد في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، وفي حالة التخلف عن الأداء يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (١٠%) شهرياً من المبالغ التي تأخر في سدادها، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. كما تنص مادة أخرى على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (١٠%) من الاشتراكات التي لم يؤدها، إذا لم يتم تسجيل المؤمن عليه، وكذلك (٥٠٠) دينار كويتي عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات والاستمارات عن الموعد المحدد. فالرجاء عرض هذه المواد من أحكام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وجزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: قانون التأمينات الاجتماعية قانون واجب التطبيق، وقد وضع عقوبة تغريمية عن الحالات المعروضة والواردة بالسؤال، ولا مانع شرعاً من أن تضع الدولة

стр. 2016

عقوبة تقريرية حالية على من يخالف قوانينها، تحددها وفقاً لما يحقق المصلحة العامة، ويحقق أغراضها. والله أعلم. [١٩/ ٢٤٣ / ٦٠٣٧] التحايل على إلزامية التأمين ١٧٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصّه: النظام الأمريكي في أغلب الولايات يلزمنا بالتأمين على السيارة، فهل يجوز التحايل للامتناع عن ذلك؟ علماً بأن تكاليف الإصلاح باهظة وتعويضات الجروح أو الديّات هائلة، إضافة إلى حدوث كثير من النصب والاحتيال في تقدير الأضرار التي سببها الشخص للآخرين وذلك بهدف نيل أكبر قدر من الأموال. أجابت اللجنة بما يلي: التأمين على السيارة وغيرها من الممتلكات ضدّ الأضرار جائز بشرط أن يكون التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، وإذا أراد شخص عدم التأمين بوسيلة قانونية مأمونة فلا مانع من ذلك، كغيره من المباحات التي يحلّ فعلها أو تركها. والله أعلم. [٥/ ١٥٠ / ١٤٨٥] هل تَحمُّل شركات التأمين جزء من الأضرار يعفي المتسبب بالضرر ؟ ١٧٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فارس، ونصُّه:

стр. 2017

شخص تسبب خطأ في إحداث أضرار مادية بسيارة شخص آخر، وبموجب وثيقة التأمين، فإن الشركة المؤمِّنة تتحمل جبر الضرر بعد خصم نسبة الاستهلاك حسب موديل السيارة، فكلما كانت السيارة أحدث كانت نسبة الخصم أقل، فقيمة الخصم الذي أحدثه تساوي في السوق ٨٠ د. ك، والشركة لا تتحمل كامل هذا المبلغ، فهل تبرأ ذمة المتسبب بالضرر، أم عليه أن يفي بباقي المبلغ حتى تبرأ ذمته؟ أجابت اللجنة بما يلي: على من تسبب في الضرر لغيره خطأ أن يعوضه عن ذلك الضرر تعويضاً كاملاً، فإذا عوضت شركة التأمين المتضرر عن بعض الضرر نيابة عن المتسبب فيه، فالواجب عليه أن يعوضه عن باقي الضرر، إلا أن يسامحه المتضرر، فإذا سامحه راضياً فلا شيء عليه. والله أعلم. [١٧/ ١٨٧ / ٥٣٣٩] الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة ١٧٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المحال من السيد / الوكيل، ونصُّه: الرجاء عرض الموضوع على لجنة الفتوى، حيث إن هناك مجموعة من موظفي الوزارة يرغبون بمعرفة الرأي الشرعي قبل طلب ضم المدد الخاصة بهم، وجزاكم الله خيراً. ثم اطلعت اللجنة على النموذج المرفق المرسل من السيد / عبد الكريم، الموقع عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونصُّه: نودُّ الإحاطة بأن المؤسسة قد وافقت على قبول طلب ضم مدة قدرها ٢١٠

стр. 2018

شهراً، على أن يؤدَّى مقابلاً لضم تلك المدة قسط شهري قدره (٤٢. ٢٠٠) د. ك (بواقع ٥% من المرتب الخاضع للتأمين التكميلي، ولمدة مساوية للمدة المضمومة) وذلك اعتباراً من شهر إبريل لسنة ٢٠٠٠ حتى شهر سبتمبر لسنة ٢٠١٧. علماً بأن المدة التي يتم ضمها فعلاً سوف تحدد وفقاً للجدول المرفق بالقرار المشار إليه، ويراعى سداد الأقساط - المشار إليها أعلاه - إلى المؤسسة في مواعيد أداء الاشتراكات الشهرية المبينة بقرار وزير المالية رقم (١٠) لسنة ١٩٧٧. أجابت اللجنة بما يلي: ضم الموظف مدة أخرى إلى خدماته ودفع ما يترتب عليه من الأموال بموجب هذا الضم وفقا للأنظمة لا مانع منه شرعاً، ما دام لا يترتب عليه محرم كالربا، مثل ما إذا طولب الموظف بمبلغ معين مقابل هذه المدة ثم جعلوه أقساطاً عليه بزيادة فوائد ربوية، ولو جعلوا الأقساط دون فوائد جاز، ولم يترتب عليه مخالفة للقانون والأنظمة المرعية في الدولة. والله أعلم. [١٦/ ٢٦٨ / ٥٠٦٥] أخذ قيمة التأمين إذا لم يبلغ المستأجر بتركه العين مبكرا ً ١٧٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير إدارة الوقف، ونصُّه: تقوم الإدارة باستلام قيمة إيجار شهر تأميناً لأي عين مؤجرة وذلك قبل التعاقد، وقد حدث مرات عديدة أن يقوم المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة قبل سريان العقد، وفي نفس الشهر الذي تم فيه التعاقد ولكن بعد تاريخ ١٥ من الشهر، مما يؤدي إلى تجميد تأجير العين لآخرين لمدة شهر على الأقل، حيث

стр. 2019

يؤدي ذلك إلى نقصان في ريع البناية التي بها العين المؤجرة. وبناء عليه؛ ترى الإدارة بعدم صرف التأمين لكل من يتنازل عن العين المؤجرة بعد يوم ١٥ من الشهر الذي تم فيه التعاقد وقبل سريان العقد، وإن لم يتم استغلال العين المؤجرة من قبل المستأجر؛ وذلك حتى لا يفوت على الإدارة تأجير العين للشهر المقبل بسبب تراجعه، خاصة وأن البند رقم (٢) في العقد يشير إلى ضرورة إبلاغ الوزارة قبل ١٥ يوماً عن رغبته في الإخلاء. فيرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول قرار عدم صرف التأمين لمثل هذه الحالات. واستدعت اللجنة مراقب إدارة الوقف السيد سليمان، وأفاد بالآتي: إن المتَّبع: تأجير الشقق خلال الشهر لمدة تبدأ من أول الشهر التالي، والسماح بإلغاء العقد لمن أبدى رغبته في ذلك قبل منتصف الشهر الذي وقع فيه العقد، وفي تلك الحال ترد الوزارة التأمين، أما من أبدى رغبته في الفسخ بعد منتصف الشهر فإن الوزارة تتملك التأمين ولا ترده؛ وذلك خشية عدم إمكان التأجير لشخص آخر لضيق الوقت. أجابت اللجنة بما يلي: لإدارة الوقف الحق في التمسك بالعقد طيلة الشهر الأول من مدة سريان العقد، وإلغاء بقية المدة. وفي الحالة المسؤول عنها، وهي طلب المستأجر إلغاء العقد إذا أبدى رغبته في ذلك قبل سريانه بأقل من نصف شهر؛ إن تيسر مستأجر بديل يعاد التأمين إلى المستأجر الأول مع إلغاء التأجير بالنسبة للشهر الأول، وإلا أخذ من التأمين مقدار أجرة الشهر الأول فقط. ولا يؤخذ التأمين في حالة وجود مستأجر بديل؛ لئلا تأخذ الوزارة الأجرة

стр. 2020

مضاعفة عن المنفعة في وقت واحد. والله أعلم. [٧/ ١٢١ / ٢٠٦٣] استثمار تأمين السكن في الربا ١٧٦٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: صاحب عمارة سكنية يأخذ تأميناً من المستأجرين لديه، ويضع هذه الأموال في البنك، وقد يترتب عليها فوائد، ويسأل عن حكم هذه الفوائد؟ ١ - هل هي من حقه؛ حيث إنه صاحب العمارة؟ ٢ - أم هي من حق المستأجرين لديه؟ أجابت هيئة الفتوى بما يلي: هذا التأمين أمانة من المستأجر عند المؤجر، وبناء على ذلك؛ فلا يجوز للمؤجر استعماله أو استثماره، فإن استثمره ضمنه، وكان ربحه له، ثم إن كان الاستثمار في وجه من الوجوه الحلال بإذن من مالكه حلّ له، وإلا حرم عليه، وكان طريقه الصدقة، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على استثمار هذا المال والربح بينهما جاز، وكان مضاربة بشروطها. والله أعلم. [١٠/ ١٥٧ / ٢٩١٥]

стр. 2021

باب الأمانة ضياع الأمانة بلا تقصير ١٧٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / محمود، ونصّه الآتي: امرأة وحيدة أودعت مبلغاً من المال أمانة عند جار لها، فحفظها مع نقوده في أفضل مكان منيع في حرز في بيته، وبعد فترة سطا عدد من المسلحين على البيت بحجة البحث عن أسلحة وطالبوا بتفتيش المنزل، وفعلاً قاموا بذلك ثم خرجوا، وعندما اختفوا اكتشف صاحب المنزل الذي لديه الأمانة أنها قد سرقت هي وما لديه من مال وفره. والسؤال هو: هل على هذا الرجل الذي استلم الأمانة، ووضعها في حرز مع ماله، ولم يفرط في ذلك، هل عليه شيء لصاحبة الأمانة المودِعة لديه أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: بأنه إذا ثبتت الواقعة المذكورة، ولم تكن بمجرد دعوى هذا الشخص المؤتمن فإن هذا الرجل المؤتمن ليس عليه ضمان؛ لأنه لم يفرِّط في حفظ الأمانة. والله أعلم. ... ... [٣/ ١٤٨ / ٧٧٨] المشاركة في تحمل الخسارة المترتبة على ضياع الأمانة ١٧٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقَّدم من السيد / محمد، ونصُّه:

стр. 2022

لقد سافرت في الصيف الماضي إلى الأردن قاصداً الضفة الغربية، وأودعني أحد المعارف مبلغاً من المال ما قيمته ٤٥٠ ديناراً أردنياً لإيصاله إلى أهله في الضفة الغربية، وقمت بإشراك هذا المبلغ مع مبلغ آخر يخصني في حوالة مالية عن طريق إحدى شركات الصرافة بشيك قيمته ١٧٠٠٠ ديناراً أردنياً، ولدى وصولي إلى عمان حيث مكتب الشركة تبين أن الوضع المالي للشركة مهزوز وصعب جداً، وبعد طول محاولات تسلمت من هذا المبلغ مقدار ١٥٠٠ دينار فقط، ودخلت إلى الضفة وسلمت المبلغ المودع إلى أصحابه؛ لأنهم كانوا محتاجين إليه، وبعد ذلك تبين أن الشركة في حالة إفلاس، وأن المبلغ المتبقي عندهم ١٥. ٥٠٠ في حكم الضائع. أرجو من فضيلتكم عرض سؤالي هذا وإفادتي فيما يخص المبلغ الذي حَملْتُه أمانة هل يتحمل صاحبه شيئاً من هذه الخسارة أم لا، وما حكم الدين في ذلك؟ وقد حضر السيد / عدنان وهو صاحب المال، وقد طلبت اللجنة حضوره أيضاً للاستفسار منه. وأفاد السيد / محمد اللجنة بما يلي: بأن عدنان قد كلفه بتوصيل مبلغ من المال قدره ٤٥٠ ديناراً أردنياً بالعملة الأردنية، و ٥٠ ديناراً أردنياً بالعملة الكويتية إلى الضفة، وأن صاحب المال لم يحدد له طريقة معينة لتوصيل المال، وأنه قد خلط نقوده ونقود صاحبه وحولها إلى الأردن بحوالة، وأنه حينما ذهب ليستلم النقود من البنك لم يسلمه البنك إلا ١٥٠٠ دينار كويتي إذ كان البنك في وضع إفلاس، وقد سلم النقود إلى أهل صاحب المال من النقود التي استلمها، ويسأل هل يتحمل صاحب المال الخسارة معه أم لا؟ وأفاد صاحب المال عدنان اللجنة شفوياً بما يلي:

стр. 2023

إنه كان لدي مبلغ من المال وأريد توصيله إلى أهلي في الضفة، وعلمت بسفر محمد إلى الضفة، فأردت أن أعطيه المبلغ لتوصيله إلى الأهل بدل مكتب التحويل؛ وذلك للسرعة، وقد سلمته بيدي نقداً ٤٥٠ ديناراً أردنياً، وأنا لم أذكر له طريقة معينة لتوصيل المال، وهو لم يذكر لي شيئاً عن طريقة توصيله للمال، وهو قد حوَّل النقود، والبنك في الأردن أعطاه ١٥٠٠ دينار ومن ضمنها الأمانة التي لنا، وقد أوصلها إلى الأهل، وأنا لا أعرف عن وضع البنك، وأفاد السيد محمد بأنه ربما استلم بعض المنافع وهو ما قيمته ٥٠ ديناراً أردنياً بالعملة الكويتية، وأنه أبقى النقود الأردنية التي تسلمها من عدنان لمصروف الطريق، وأن الذي سلّمه بالضفة الغربية للمحول إليهم هو منها ومما استلمه من البنك في عمان. أجابته اللجنة بما يلي: إن دافع المبلغ لم يقيد ناقله بأي شرط، ووضع في حسبانه - كما أفاد - احتمالاً بصرفه (بتحويله) في وسيلة نقله، على أن يوصله بسرعة، وقد دل ذلك على رضاه بمعاملته، كما يعامل ماله، ولا سيما أنه أعطاه بعض المبلغ بالدنانير الكويتية وبعضاً بالأردنية، وذلك إذن له ضمناً بخلط المبلغ بماله ومعاملته مثله، وبما أنه حول النقود إلى شيك، ثم طرأت على تحصيله خسارة فإنها توزع على نقوده ونقود صاحبه بالحصص. والله أعلم. .. [٤/ ١٠١ / ١١١٧] التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين ١٧٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. صالح، ونصُّه: الموضوع: كيفية التصرف بالمبالغ المصادرة من الباعة المتجولين من الناحية الشرعية

стр. 2024

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وكما هو معلوم لديكم بطبيعة عمل مفتشي العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعامل مع الباعة المتجولين، مما ينتج عنه هروب بعض العمال وترك مَحافظ وأموال يتعذر إيصالها لأصحابها وتبقى محفوظة لدى الوزارة. لذا نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية حول إمكانية استخدام تلك الأموال بالصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية، أو التصرف بها في أعمال الخير. - وفي الجلسة حضر كل من: السيد / أحمد، مدير الحسابات في وزارة الشؤون. والسيد / سالم، رئيس قسم المخازن. وتحدث السيد الصواغ، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وإجابة عن أسئلة اللجنة أضاف: عندما يتبين للبائع أن الذي يساومه من مفتشي الشؤون يهرب تاركاً البضاعة والمحفظة التي فيها إثباتاته وربما فلوسه، ومسألة البضاعة تم حلها بتسليمها للبلدية بمعرفة وزارة المالية. س: هل أنتم مأذونون بالمصادرة؟ ج: لا، فهذا من عمل البلدية، وكان المفترض تسليم هذه المبالغ (٩٦٠ د. ك) إلى المخفر. س: هل تعرفون أصحاب هذه النقود؟ ج: لا، لأنهم في الغالب ليس لهم صلة بالشركة التي تكفلهم، وبعضهم ليس عنده إقامة، وهذه الأموال مضى عليها (٤) سنوات تقريباً ولم يسأل عنها أحد، وربما تم تسفير أصحابها. س: هل بإمكانكم نشر إعلان في إحدى الصحف، مع تطمين أصحابها

стр. 2025

بعدم إلحاق العقوبة بهم؟ ج: نفكر في ذلك. س: لماذا لا تصدرون تعليماتكم للمفتشين بعدم الاستيلاء على البضائع والأموال التابعة للمخالفين؟ ج: هذا التصرف كان يتم بالسابق، وهو خطأ، ونحن الآن أصدرنا تعليماتنا للمفتشين بترك البضائع في مكانها، وبتسليم المَحافظ -إن تركت- للمخفر. أجابت اللجنة بما يلي: نظراً لأن وزارة الشؤون ليس لها حق مصادرة الأموال - كما أفاد المستفتي- فإن هذه الموجودات تعدُّ أمانة لدى المفتشين الذين عثروا عليها، والواجب عليهم في هذه الحال أن يحتفظوا بها، ويعلنوا عنها في الأماكن - التي يظنون أن مالكيها يكونون فيها - مدة مناسبة من الزمن إلى حين التعرف على مالكيها وردها إليهم، فإذا يئسوا من ذلك، أو كانت طبيعتها لا تنتظر فالسلطات المسؤولة ببيعها وحفظ ثمنها لصاحبها عندما يظهر، فإذا يئسوا من التعرف على أصحابها وردها إليهم جاز لهم إنفاق ثمنها في المصالح العامة، على أن يضمنوها لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام. والله أعلم. .. [١٦/ ٢٥٧ / ٥٠٥٩] التصدق بأمانةٍ مات صاحبها ١٧٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: نفيدكم أنه سبق أن أرسلنا لكم خطاباً بطلب فتوى حول التصرف بشأن

стр. 2026

كراتين كتب إسلامية متنوعة، وضعت عندنا أمانة وتوفي صاحبها بعد ذلك. وحيث تعذر معرفة أحد ورثته أو معرفته أو معرفة عنوانه في بيروت -حسب عنوانه الموجود لدينا-، وكذلك تعذر بيع الكتب للمكتبات المتخصصة في بيع الكتب الإسلامية - رغم عرضها للبيع على عدد كبير من المكتبات-؛ لأنها مطبوعات قديمة ولا يوجد راغب في شرائها، وتركها لدينا يعرضها للتلف بمضيّ السنوات، ولأن الجمعية جمعية نفع عام يتعذر علينا ضمان قيمتها، طالما بذلنا أقصى أسباب البحث عن الورثة أو بيعها دون نتيجة لذلك. لذا نستفتيكم عن الحكم الشرعي في التصدق بهذه الكتب على روح المتوفى؛ نظراً لوجود حاجة ماسّة لإرسالها إلى العراق أو غيرها من الجهات الإسلامية المحتاجة. أفيدونا مشكورين بالسرعة الممكنة بهذا الخصوص، ولكم منا خالص الشكر والامتنان مع التحية والتقدير. أجابت اللجنة بما يلي: رأت اللجنة تأكيد الفتوى المشار إليها، وأن على المستفتي إذا ما تصدق بهذه الكتب أن يضمن قيمتها لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام، ولا يعفى من الضمان بجعل الصدقة لصاحب الكتب، وإذا صعب عليه ذلك فليسلِّم هذه الكتب لإحدى المكتبات العامة للاحتفاظ بها إلى مَقْدم أحد الورثة، وبذلك يتخلص من مسؤوليتها. والله أعلم. [١٩/ ٢٤٨ / ٦٠٤١] - المماطلة في رد الأمانة لأصحابها - تأجير الأمانة والاستفادة منها ١٧٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

стр. 2027

أنا مواطن من إحدى الجنسيات العربية، أعمل منذ سنين، وقد وسَّع الله عليَّ من فضله، ولله الحمد والشكر، وقد اشتريت في بلدي أرضاً معدة للبناء، وشقة تمليك، ولظروف خاصة بي، وللمودة والرحمة بيني وبين زوجتي، أرسلت زوجتي إلى بلدي وقامت بتسجيل ملكية الأرض والشقة باسمها، وذلك على سبيل الأمانة، وشاءت إرادة الله أن يصيبها مرض عضال، وأثناء مرضها وتحت رغبتها أحضرت والديها بزيارة إلى الكويت، وكذلك ثلاثة من إخوتها الذكور، وكان لها أخت مقيمة بالكويت، كانت حاضرة في بيتنا حين أرادت أن تؤكد على والديها أن الأرض والشقة لي، فقالوا في تلك الجلسة: إنهم يعلمون حق اليقين أن الأرض والشقة لزوجك، ونحن لسنا طرفاً - أطال الله عمرك وعافاك-، فقالت لهم: أنا أحمِّلكم المسؤولية أمام الله، وأوصيكم ألا تعذبوا زوجي من بعدي في الخروج من الإرث إن أنا اختارني الله وقبض روحي، وفعلاً وبعد أشهر كانت مشيئة الله غالبة فتوفيت رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وها هي الأيام تمضي بما يزيد على الخمس سنوات، وأنا أطالبهم من بعد وفاة ابنتهم بأن يخرجوا من الميراث، وهم يماطلون يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام إلى يومنا هذا، علماً بأنهم يؤجرون الشقة من حين وفاة المرحومة، ويقبضون الإيجار شهرياً منذ أكثر من خمس سنوات. لذا أرجو من السادة أصحاب الفضيلة بيان حكم الشرع في الآتي: - هل يحق لهم شيء من الأمانة (الأرض والشقة) التي كانت مسجلة باسم ابنتهم المرحومة، وهم يعلمون حق اليقين ويعترفون بأن ابنتهم قد أوصتهم وأعلمتهم أن يتنازلوا حين الطلب بذلك؟ - ما حكم الشرع بتصرفهم بإيجار الشقة وأكل إيجارها؟ وما جزاء من يأكل أموال الناس بالباطل؟

стр. 2028

أجابت اللجنة بما يلي: إذا ثبت أن الزوجة - رحمها الله - قد أقرَّت أمام أبويها، وهي بكامل عقلها وحريتها بأن الأرض والشقة المشار إليهما في نص الاستفتاء هما لزوجها، وليسا لها، وأنهما أمانة في يدها، والوالدان يقرّان بذلك ويعلمان به، فإنهما يكونان لزوجها وليسا تركة عنها، ولا حق لوالديها فيهما، وكل إيراد يتحصل منهما يكون من حق الزوج خاصة. والله أعلم. [٢٠/ ٢١٧ / ٦٤٠٦] الاستفادة من السيارات المهملة في الشوارع ١٧٧٥ - عرض الاستفتاء المقدّم من السيد / هشام، ونصّه: ما حكم استعمال السيارات المهملة في الشوارع والاستفادة من قِطَعها؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأصل أن كل ما كان مملوكاً لشخص فهو باق على ملكه، ولا يجوز لغيره شرعاً أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فإن تركه المالك وهو لا يريد الرجوع إليه وقامت الأدلة الظاهرة على تخلِّيه عنه نهائياً جاز لغيره أخذه؛ لأن تركه على هذه الصورة إباحة له. وينبغي مراعاة ما يصدره وليّ الأمر من أنظمة في مثل هذه الأمور. والله أعلم. ... ... [٣/ ١٤٩ / ٧٧٩] التحايل للحصول على منافع أو أموال في بلاد غير المسلمين ١٧٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّها:

стр. 2029

(١) هنا في أمريكا بعض المحلات التجارية الكبرى التي يملكها اليهود، وبعضهم يجاهر بإرسال نسبة من أرباحه إلى إسرائيل، والبعض الآخر يقطع من رواتب موظفيه مساعدات إجبارية لإسرائيل، فهل يجوز شراء الحاجيات منها بنية عدم السداد، وذلك بإعطائهم شيكاً من غير رصيد، أو بأي طريقة أخرى، أو أخذ شيء خفية؟ (٢) هل يجوز التحايل وعدم دفع الأموال المستحقة لبعض المؤسسات الحكومية الأمريكية المختلفة؟ علماً بأن أمريكا تعتبر الحليف الرئيسي لإسرائيل، وهي تمدها سنوياً بما لا يقل عن ثلاثة بلايين دولار أمريكي على شكل مساعدات ومنح. (٣) نظام الجامعات الحكومية هنا - وهي أغلب الجامعات - أنها تفرق بين الطالب الأمريكي المستوطن، والطالب الوافد من حيث الرسوم الدراسية؛ فيدفع الطالب الوافد ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما يدفعه الطالب المستوطن، فهل يجوز التحايل بطريقة أو أخرى لدفع الرسوم المخفضة؟ وهل يجوز السكوت عن وقوع خطأ في التصنيف؛ بأن صنف الطالب الوافد بأنه مستوطن دون قصد من الطالب؟ علماً بأنه قد تكون بعض المؤسسات الخاصة والشعبية مشاركة للحكومة في تمويل الجامعة، وتأخذ نصيباً من الأرباح. (٤) في أمريكا نظام صحي حكومي يعطي للعائلات ذات الدخل المحدود بطاقات، تستلم العائلة بناء عليها أطعمة ومنتجات غذائية من المحلات التجارية، بشرط أن يكون الدخل السنوي أقل من مستوى معين تحدده هذه الجهات، وشبيه بذلك أن هناك بعض العيادات الصحية لا تستقبل إلاّ أصحاب الدخل المحدود وتقدم لهم المعالجة بأسعار زهيدة. فهل

стр. 2030

يجوز التحايل بإخفاء قيمة الدخل الحقيقية وإخبارهم بقيمة أقل من المستوى المحدد؛ وذلك للحصول على هذه المنافع؟ (٥) يسأل بعض الشباب عمّا لو وجد بطاقات مفقودة من الأمريكيين أو عرف أرقاماً سرية خاصة بالأمريكيين، فهل يجوز له أن يستخدمها؛ وذلك لأجل تحويل فاتورة التليفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام؟ أجابت اللجنة عن الأسئلة الخمسة بجواب عن سؤال مشابه، وهو ما يلي: لا يجوز استخدام بطاقات هاتفية مفقودة، أو أرقام سريّة خاصة بغير المسلمين لتحويل فاتورة التليفون ونحو ذلك على حسابهم بدون إذنهم؛ لأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية، وهذا يقتضي أن لا يخونوا أحداً من أهل تلك البلاد، ولا يأخذوا مالاً إلا برضا صاحبه؛ لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان، والأمان يقتضي الوفاء وعدم التعرض لشيء من أنفسهم أو أموالهم، إلا بحق أثبته الشرع كالقصاص وأثمان المبيعات وضمان المتلفات. والله أعلم. [٥/ ٢١١ / ١٥٣١]

стр. 2031

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية كتاب المعاملات جمع وترتيب وحدة البحث العلمي الجزء السابع

стр. 2032

كتاب المعاملات (٣) ويشتمل على الأبواب التالية: باب صناديق التعاون - باب الجمعيات التعاونية - باب العمل والعمال - باب الرشوة - باب السمسرة - باب الهدايا والهبات- باب الغش والتزوير - باب الجعالة - باب الوقف - باب إحياء الموات - باب التعويض - باب الخلو - باب العارية - باب اللقطة - باب الوديعة - باب الغصب والصلح - باب الإقرار

стр. 2033

باب صناديق التعاون إنشاء صندوق تعاوني ١٧٧٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصُّه: انطلاقاً من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني؛ ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة، ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمَّن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي، مع الالتزام بالبعد عن كافّة المجالات الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء. بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه؛ للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من ٣٥ مادة. أجابت اللجنة بما يلي: إن هذا النظام ليس فيه أيُّ مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق. وتقترح اللجنة النص أيضاً على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة

стр. 2034

شرعاً، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (١٣) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات: أنها نصت على دفعها (للعضو) في كلٍّ من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لا يستقيم، فلا بد من النصِّ في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين. كما أن المادة نصت على أنه (يصرف المبلغ لأحد المذكورين)، وهذه العبارة تجعل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي ما لم يحدّد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحداً يصرف إلى الورثة الشرعيين)، والله أعلم. [١/ ٤١٢ / ٣٢٣] الاشتراك في صندوق التضامن الجماعي ١٧٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيد / محمود، والسيد / خالد، وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذا الصندوق. وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز الاشتراك في هذا الصندوق، ولا يمنع من جواز الاشتراك فيه كونُ بعض الأعضاء من غير المسلمين؛ لأنه من البر والتعاون؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله تعالى أيضاً: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ

стр. 2035

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]. وينبغي أن يراجع المشترك القائمين على الصندوق؛ للسؤال عن كيفية استثمار أموال الصندوق التي فُوِّض تقريرها إلى مجلس الإدارة، وكذلك كيفية إيداع الأموال في البنوك، فإن كانت تستثمر أو تودع بطريقة مشروعة؛ فإنه يطيب له كلِّ ما يتقاضاه في جميع حالات استحقاق العون المالي المنصوص عليها في النظام، وإن كان الاستثمار في وجوه محرمة؛ فإنه يتخلَّص من النسبة المحرمة الحاصلة من ذلك الاستثمار إذا أمكن معرفة ذلك، ويصرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الحكم لا ينطبق على ما يتقاضاه في حالة الوفاة أو العجز الكلي؛ لأنه حصيلة مبالغ مسدَّدة فوراً من المشتركين دون دخولها في عملية الاستثمار، كما ينبغي للمشترك وأمثاله من الراغبين في الاشتراك في الصندوق أن يطلبوا من القائمين على الصندوق تقييد الاستثمار والإيداع بأن يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ أسوة بكثير من الصناديق التعاونية الموجودة في البلاد. والله أعلم. [٣/ ١٦٩ / ٧٩٧] كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (١) ١٧٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من أمين سر جمعية المعلمين الكويتية السيد / عبد الله، ونصُّه: انتقل إلى رحمة الله عضو الصندوق المرحوم / صخر، وحيث إن المذكور قد اشترك في الصندوق منذ تأسيسه في ٥/ ٢ / ٧٤؛ حيث كان عزباً، وحدَّد المستفيدين بوالديه وإخوانه (الورثة الشرعيين آنذاك، ولما كان الصندوق ملزماً بما سجله العضو في طلب الاشتراك، وبما أن المذكور قد انتقل إلى رحمة الله، وترك
следующие страницы →