الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب المعاملات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء السابع
стр. 2032
كتاب المعاملات
(٣)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب صناديق التعاون - باب الجمعيات التعاونية - باب العمل والعمال - باب الرشوة - باب السمسرة - باب الهدايا والهبات- باب الغش والتزوير - باب الجعالة - باب الوقف - باب إحياء الموات - باب التعويض - باب الخلو - باب العارية - باب اللقطة - باب الوديعة - باب الغصب والصلح - باب الإقرار
стр. 2033
باب صناديق التعاون
إنشاء صندوق تعاوني
١٧٧٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / صباح، رئيس إدارة الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة العامة لإحدى الإدارات الرسمية لإبداء الحكم الشرعي، وهذا نصُّه:
انطلاقاً من روح الزمالة والأخوة التي تربط العاملين بالهيئة العامة لإدارتنا، وتأكيداً لأوصال الأسرة الواحدة التي يربطها التعاون والتكافل، عملاً بقوله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، فلقد اتجهت إدارة العاملين بالهيئة على إنشاء الصندوق التعاوني؛ ليكون عوناً لأعضائه في مواجهة الحياة، ومرفق مع هذا لائحة الصندوق المشار إليه، والتي تتضمَّن طريقة اكتتاب الأعضاء ومزاياه، على أساس التكافل الاجتماعي، مع الالتزام بالبعد عن كافّة المجالات الربوية التي تحقق أرباحاً، لذا نأمل إفادتنا برأي الدين الإسلامي في مثل هذا العمل، وانطباقه لأحكام الشريعة الغراء.
بعد أن اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق التعاوني للعاملين بالهيئة، وعلى الخطاب الموجه إلى العاملين لدعوتهم للانضمام إليه؛ للاشتراك في الصندوق، وعلى استمارات بيانات العضوية، وعلى لائحة الصندوق المكونة من ٣٥ مادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا النظام ليس فيه أيُّ مخالفة شرعية، وإنه يحقق التعاون على البر والتقوى، ولا سيما النص على تحاشي الاستثمارات الربوية لموارد الصندوق.
وتقترح اللجنة النص أيضاً على الالتزام بتحاشي جميع المعاملات المحرمة
стр. 2034
شرعاً، ولاحظت اللجنة في استمارات البيانات وفي المادة (١٣) من اللائحة بشأن توزيع المستحقات: أنها نصت على دفعها (للعضو) في كلٍّ من حالتي الوفاة والعجز الكامل، وهذا لا يستقيم، فلا بد من النصِّ في حالة الوفاة على أن الصرف إلى المستفيدين.
كما أن المادة نصت على أنه (يصرف المبلغ لأحد المذكورين)، وهذه العبارة تجعل تحديد من هو المستحق مثار نزاع، فينبغي تعديلها إلى عبارة (يصرف المبلغ لجميع المذكورين بالتساوي ما لم يحدّد العضو الأولوية بينهم، أو نسبة لكل منهم، فإذا لم يذكر أحداً يصرف إلى الورثة الشرعيين)، والله أعلم.
[١/ ٤١٢ / ٣٢٣]
الاشتراك في صندوق التضامن الجماعي
١٧٧٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيد / محمود، والسيد / خالد، وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذا الصندوق.
وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز الاشتراك في هذا الصندوق، ولا يمنع من جواز الاشتراك فيه كونُ بعض الأعضاء من غير المسلمين؛ لأنه من البر والتعاون؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله تعالى أيضاً: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
стр. 2035
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].
وينبغي أن يراجع المشترك القائمين على الصندوق؛ للسؤال عن كيفية استثمار أموال الصندوق التي فُوِّض تقريرها إلى مجلس الإدارة، وكذلك كيفية إيداع الأموال في البنوك، فإن كانت تستثمر أو تودع بطريقة مشروعة؛ فإنه يطيب له كلِّ ما يتقاضاه في جميع حالات استحقاق العون المالي المنصوص عليها في النظام، وإن كان الاستثمار في وجوه محرمة؛ فإنه يتخلَّص من النسبة المحرمة الحاصلة من ذلك الاستثمار إذا أمكن معرفة ذلك، ويصرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الحكم لا ينطبق على ما يتقاضاه في حالة الوفاة أو العجز الكلي؛ لأنه حصيلة مبالغ مسدَّدة فوراً من المشتركين دون دخولها في عملية الاستثمار، كما ينبغي للمشترك وأمثاله من الراغبين في الاشتراك في الصندوق أن يطلبوا من القائمين على الصندوق تقييد الاستثمار والإيداع بأن يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ أسوة بكثير من الصناديق التعاونية الموجودة في البلاد. والله أعلم.
[٣/ ١٦٩ / ٧٩٧]
كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (١)
١٧٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من أمين سر جمعية المعلمين الكويتية السيد / عبد الله، ونصُّه:
انتقل إلى رحمة الله عضو الصندوق المرحوم / صخر، وحيث إن المذكور قد اشترك في الصندوق منذ تأسيسه في ٥/ ٢ / ٧٤؛ حيث كان عزباً، وحدَّد المستفيدين بوالديه وإخوانه (الورثة الشرعيين آنذاك، ولما كان الصندوق ملزماً بما سجله العضو في طلب الاشتراك، وبما أن المذكور قد انتقل إلى رحمة الله، وترك
стр. 2036
زوجة وولداً وبنتاً، ولم يقم بتغيير الوصية، وبما أن والده توفي، وكذلك أحد إخوته، ولا يوجد له في الكويت أيُّ من ذكرهم في طلب اشتراكه من إخوته.
فإننا نرجو التكرم بالإفادة بالرأي إن كان بالإمكان صرف تعويض الوفاة لورثته الشرعيين المحددين بحصر الإرث الصادر من وزارة العدل، آملين أن يصلنا ردكم الكريم بالسرعة الممكنة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن المستحقات التي تثبت للمشترك في صندوق الضمان هي من قبيل التبرعات المقدَّمة من الصندوق مع مراعاة رغبة المشترك في تحديد من تصرف لهم حسب نظام الصندوق، وليست هذه من قبيل الوصية ولا الميراث، بل هي عطية مبتدأة من الصندوق، تنشأ عقب وفاة المشترك، ويختصُّ بها المستفيدون الذين حددهم المشترك سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، ولذا فإن هذه المستحقات تصرف لمن تبقَّى حياً بعد وفاة المشترك من المستفيدين المنصوص عليهم في الطلب، سواء كانوا في الكويت أم خارجها، وحيث إنه لم ينصَّ على نسب معينة في طلب الاشتراك؛ فيقسم المال بينهم بالتساوي. وتنصح لجنة الفتوى بأن يقوم الصندوق باستطلاع رأي المشتركين بين فترة وأخرى؛ لتجديد بيان رغباتهم من حيث تحديد المستفيدين لتلك الأموال؛ لأن الأحوال الاجتماعية للمشتركين قد تتغير، وربما تتغير رغباتهم في توزيع المستحقات تبعاً لذلك. والله أعلم. ...
[٧/ ١٩٥ / ٢١١٧]
كيفية توزيع المستحقات من صندوق الضمان (٢)
١٧٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / طارق، عن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، ونصُّه:
стр. 2037
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التفضل بالإحاطة علماً بأن المرحومة / عائشة كانت عضواً سابقاً في صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك منذ ١٩٧٧ م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ ١٩٨٨ م بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.
وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق الضمان يقضي بتعبئة نموذج للعضو عند اشتراكه في هذا الصندوق، محدِّداً مَن يقع اختياره عليه بمحض إرادته؛ ليقوم باستلام التعويض المنصوص عليه بعد وفاته، وفي هذا المجال فإن المرحومة المشار إليها أعلاه قد حدَّدت تحت بند المستفيدين أن يؤول المبلغ بعد وفاتها إلى «عمل خيري».
برجاء الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية التصرف في مستحقات المذكورة وقدرها (٦٠٠٠) د. ك، وحيث إن زوجها كان قد أنفق على علاجها مبالغ ضخمة تفوق إمكانياته المادية، وحيث لازال يعول قاصراً من زوجته المذكورة.
لذا نرجو الإفادة بالرأي هل هناك تعارض في صرف المبلغ المشار إليه أعلاه لزوجها مباشرة؛ حتى يتمكّن من الوفاء بديونه الناجمة عن علاجها والإنفاق منه على هذا القاصر؟ مع خالص التحية.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان هذا الزوج محتاجاً بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته، وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسؤولة عن الصندوقَ إن رأت ذلك صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه؛ لتسديد ديون الزوج، كما يجوز الصرف من هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى
стр. 2038
الجهة القائمة على ذلك التثبت من ذلك بالنسبة للحالتين المذكورتين. والله أعلم.
[٦/ ١٨١ / ١٨٥٣]
نظام الضمان الاجتماعي
١٧٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سائر، ونصُّه:
إنني مشترك بجمعية مهنية ويوجد عندهم نظام مالي يسمَّى الضمان الاجتماعي، وأنا مشترك بهذا الضمان منذ عشر سنوات، وهذا النظام يشتمل على دفع مبلغ (٦، ٥) دينار شهرياً على مدى خمس وعشرين سنة، وبعد ذلك أستحق راتباً شهرياً من الجمعية قدره (١٥٠) ديناراً يصرف لي أو للورثة من بعدي.
مع العلم بأن مدة الـ ٢٥ سنة غير ملزمة في حالة العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف راتب شهري ١٥٠ ديناراً لي أو لورثتي.
وأرجو من حضراتكم الإفادة هل هذا النظام المالي حلال أم حرام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذا النظام لا يختلف عن الإحالة على المعاش أو نظام التقاعد كما يسميه البعض، وهو نظام متداول بين المسلمين والعلماء منذ مدة طويلة، ولم يجر إنكاره من أحد منهم، ثم هو نوع من التأمين التعاوني درجت أكثر المجامع الفقهية على إباحته، لهذا ترى اللجنة أنه نظام لا بأس به ولا محظور فيه، هذا بشرط أن لا يقوم على هذا النظام شركة تجارية كشركات التأمين، وأن لا تستثمر أمواله بطرق محرمة كالربا. والله أعلم.
[١٢/ ٢٧٣ / ٣٧٧٠]
стр. 2039
الاشتراك في صندوق التعاون العائلي
١٧٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هناك بعض العائلات والقبائل تقوم بإنشاء صناديق وتخصم من رواتب أفرادها مبلغاً معيناً مثل (٢٠) أو (٣٠) ديناراً كويتياً شهرياً، وهذه الصناديق لا يعطى ولا يساعد منها إلا الذي يشترك فيها، والذي لا يشترك لا يساعد ولا يعطى شيء منها.
وهذه الصناديق وضعوها لبعض الحالات مثل حوادث الدهس، والتي ينتج عنها وفاة، أو حالات القتل الخطأ والقتل العمد، أو حالات الدين المتعسر.
علماً بأن بعض المشتركين في هذه الصناديق من هؤلاء الأفراد تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وبعضهم يصلي ويتعامل بالربا، وبعضهم من أهل الفساد والمنكر والزنا، وبعضهم مستقيم ومحافظ على دينه، وبعضهم محافظ على الصلاة والفرائض ولكنه رجل عامي، وهذا الصندوق يدفع فيه كل فرد مشترك فيه، حتى ولو قتل عمداً بسبب الفساد أو المنكر أو الزنا أو بسبب السكر، المهم أنه من أفراد القبيلة أو العائلة، ومن المشتركين في هذا الصندوق.
والشخص الذي يعترض على هذا الصندوق، ويقول: لا نساعد من قتل عمداً بسبب الفساد، أو فعل أمراً محرماً مخالفاً للشرع يتركونه ولا يقفون معه في أي مشكلة يقع فيها من هذه المشاكل، كقتل الخطأ أو الدين أو غيره.
فهل يجوز المشاركة في هذا الصندوق من باب أخف الضررين؟ ومع وجود الأشياء السابقة في هذه الصناديق؟
ويرجى توضيح معنى «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» (١).
стр. 2040
وتوضيح «من شذَّ شذَّ في النار» (١).
ونرجو توضيح الضوابط التي يمكن في ضوئها إنشاء مثل هذه الصناديق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز شرعاً الاشتراك في الصناديق التعاونية التي تقيمها بعض العائلات بجمع اشتراكات من أفرادها، ثم الصرف منها في الحالات التي تترتب على بعضهم فيها التزامات من الحوادث، أو الديون، إذا كانت طريقة الجمع والاستثمار للمبالغ المجموعة، وطريقة صرفها على المستحقين مشروعة، وليس فيها عون على إثم، أو عدوان؛ لقوله ﵎: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. والله أعلم.
[٤/ ١٤٠ / ١١٤٦]
النظام التعاوني لشركة البترول الوطنية
١٧٨٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / تراحيب، ونصُّه:
نحيط سيادتكم علماً بأن نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية تعد إحدى المنظمات الأهلية المشهرة وفقاً للقانون رقم (٣٨/ ٦٤)، وتهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية.
وعليه فقد تم إنشاء عدة لجان تتولى القيام بتحقيق الأهداف التي يرنو إليها العمال، ويعد من ضمن اللجان المنبثقة من النقابة (لجنة صندوق الزمالة)، إذ تقوم هذه اللجنة على أساس تحديد مقدار اشتراك شهري للأعضاء الراغبين في
стр. 2041
الانضمام إليه، ومن ثم منحهم مكافأة حين انتهاء خدماتهم وفق نظام محدد، وقد سبق أن تم استطلاع فضيلتكم حول هذا النظام، وتم تزويدنا برأيكم بموجب الفتوى رقم (٨٦ ع / ٩٧) بتاريخ ١٤/ ٥ / ١٩٩٧.
وحيث إن النقابة قد قامت بتعديل بعض مواد اللائحة المتعلقة باحتساب مقدار مستحقات الأعضاء وفق شرائح محددة، فضلاً عن شروعها في الاتفاق مع عدة شركات تجارية لإجراء بعض التعاقدات معها لصالح العمال؛ لذلك فقد رأت النقابة بأنه من الأهمية بمكان عرض الموضوعين التاليين على فضيلتكم لتبيان رأي الشرع حولهما وتفصيلهما على النحو التالي:
تعديل نظام احتساب مستحقات الأعضاء:
لقد تم تعديل اللائحة بحيث يراعى فيها قواعد العدل والمنطق حين احتساب مستحقات الأعضاء الذين انتهت خدماتهم بالشركة، وذلك بتحديد شرائح معينة تزداد بازدياد مدة الاشتراك من خلال ضرب مدة الاشتراك في عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ انتهاء الخدمة مضروباً في شريحة معينة على ضوء مدة الاشتراك، والشرائح يتم احتسابها على النحو التالي:
في الخمس سنوات الأولى ١٢٥ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثانية ١٥٠ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الثالثة ١٧٥ فلساً عن كل سنة.
في الخمس سنوات الرابعة ٢٠٠ فلس عن كل سنة.
والمدة التي تزيد عن الخمس سنوات الرابعة يستحق عنها إعانة بواقع ٥٠ فلساً عن كل سنة، وتوضيحاً للأمر نضرب المثال التالي:
موظف لديه اشتراك بالصندوق لمدة ٢٢ سنة، ومن تاريخ إحالته للتقاعد كان عدد الأعضاء المنضمين للصندوق يبلغ ٢٥٠٠ عضواً، فبالتالي تحسب مستحقاته
стр. 2042
على النحو التالي:
الخمس سنوات الأولى= ١٢٥ فلساً × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضواً = ١٥٦٢، ٥ د. ك
الخمس سنوات الثانية = ١٥٠ فلساً × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضواً = ١٨٧٥ د. ك
الخمس سنوات الثالثة = ١٧٥ فلساً × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضواً = ٢١٨٧، ٥ د. ك
الخمس سنوات الرابعة = ٢٠٠ فلس × ٥ سنوات × ٢٥٠٠ عضواً = ٢٥٠٠ د. ك
السنتين الأخريين = ٥٠ فلساً × ٢ سنة × ٢٥٠٠ عضواً = ٢٥٠ د. ك
إجمال المستحق = ١٥٦٢، ٥ + ١٨٧٥ + ٢١٨٧، ٥ + ٢٥٠٠ + ٢٥٠ = ٨٣٧٥ د. ك
هذا وقد تم النص بصورة صحيحة في المادة (١٧) باللائحة على أن لا يقل إجمالي مستحقات العضو في جميع الأحوال عن إجمالي الاشتراكات التي قام بسدادها، ولا تزيد الإعانة المستحقة عن (٨٥٠٠) د. ك.
أجابت الهيئة بما يلي:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء عمال شركة البترول الوطنية المرفق مع الاستفتاء، رأت هيئة الفتوى أن هذا النظام يعتبر تكافلاً اجتماعياً مشروعاً، خالياً من المحاذير الشرعية، كما رأت أن هذه المبالغ التي تدفع للموظف فوق ما دفعه من باب الهبة والتبرع له، وعليه فلا مانع شرعاً من الاشتراك فيه. والله أعلم.
[١٩/ ٢٦٥ / ٦٠٥١]
стр. 2043
نظام الصندوق التكافلي للطيارين
١٧٨٤ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية للطيارين ومهندسي الطيران الكابتن / خليل، ونصُّه:
الموضوع: استئناس برأي هيئة الفتوى بشأن إنشاء صندوق تكافلي.
يشرفنا أن نأخذ بمشورتكم التي سبق وأن تقدمنا بها إليكم لمعرفة رأيكم للاستئناس به بشأن إنشاء صندوق تكافلي بين طياري مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقد تسلمنا شاكرين رد وزارتكم من قبل هيئة الفتوى والتشريع بهذا الخصوص، ونظراً لوجود بعض المتغيرات التي طرأت على بنود المشروع المشار إليه؛ فإن الجمعية تتطلع لمعرفة رأيكم بهذا الشأن.
وكان من قبل حضر مندوب عن جمعية الطيارين الكابتن / مخلد، عضو مجلس الإدارة، وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية:
س: أين ستودعون أموال الصندوق؟
ج: في بيت التمويل الكويتي.
س: ما هي علاقتكم ببيت التمويل الكويتي؟ وما هو دوره بالنسبة للصندوق؟
س: إذا فاض المبلغ، أو ألغي الصندوق، ما مآل المبالغ المودعة في بيت التمويل؟
ج: توزع على الأعضاء.
س: هل هناك نص على ذلك في النظام؟
ج: نعم، كل على حسب حصته في المشاركة، وكذلك العجز يقسم قسمة الغرماء.
стр. 2044
س: ذكرت أنه في حالة خروج العضو من الصندوق يعوّض العضو بنسبة مما دفعه، في حال إذا لم يوجد رصيد في الصندوق كيف تتصرفون؟
ج: يسدد بيت التمويل، ثم يتم تحصيله من الاشتراكات المستقبلية.
س: أنتم تنصون على أنه في حال خروج العضو يستحق ٧٥% مما دفعه، فهل معنى ذلك أن الربح مضمون؟
ج: لا، غير مضمون، والسحب له قيود.
س: ما هي هذه القيود؟
ج: لا تحضرني الآن.
س: كيف سيقدّر التعويض، وعلى أي أساس؟
ج: مبدئياً يقدر التعويض بـ ٣٥ ألف دينار إذا توقف العضو عن الطيران ونحن نريد التمييز بين الحالتين:
الحالة الأولى: سحب رخصة الطيران لمرض.
الحالة الثانية: التقاعد.
علماً بأننا في الصندوق لسنا معنيين بتقديم العلاج للأعضاء؛ لأن المؤسسة تقوم بهذا الدور.
س: هل هناك قواعد للتعويض، أم أن المبلغ ثابت؟
ج: المبلغ ثابت مقطوع، أو على حسب العمر.
س: هل وضعتم النظام الأساسي للصندوق؟
ج: أنجزنا تقريباً ٩٠% منه. س: هل يستوي التعويض في حال سحب الرخصة بين العضو الفقير والعضو الغني؟
ج: التعويض واحد.
стр. 2045
س: إذا افترضنا وجود عضو توقف عن العمل لكبر سنه من غير مرض، كيف يعوّض؟ هل يرد له كل الذي دفعه مع الأرباح، أم يردّ له مبلغ ثابت؟
ج: الفكرة السابقة: كانت باحتساب رصيد العضو، لكن الخبراء الماليين قالوا: لا يمكن تطبيق هذا الأسلوب.
ونحن نريد أن نسألكم عن الحكم بتعويض العضو في حالة خروجه بتعويضه بـ ٧٥% في حال التقاعد، أو بـ ٥٠% من الأموال التي دفعها بالإضافة إلى التعويض، وما الحكم إذا كان التعويض على أساس العمر؟
س: هل تم تحديد مبلغ التعويض؟
ج: لم يتم بعد تحديد مبلغ معين، لكن التوجه الآن أن يكون التعويض حسب الإمكانات، وما سيدفعه بيت التمويل.
ونحن نريد إضافة سؤال على ما سبق وهو:
هل يجوز أن يصرف للعضو الصغير أكثر من الكبير لكثرة احتياجه؟
وبعد أن استمعت الهيئة إلى الكابتن / مخلد، شكرته مع مجلس الإدارة، وحيّت فيهم الروح الدينية، والحرص على تحري الأحكام الشرعية وأبلغته بتوقف الهيئة عن الإجابة حتى تطَّلع على:
- النظام الأساسي المقترح للصندوق.
- عقد الاتفاق بين الصندوق وبيت التمويل.
وقد وعد الكابتن: مخلد بإطلاع هيئة الفتوى على ذلك حال توفره
وحضر إلى الإدارة الكابتن / خليل، نائب رئيس الجمعية، وأكد على ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف بأن سؤال الجمعية هو ما مدى شرعية دفع النسبة للأعضاء في حال العجز أو التقاعد؟ وقد ورد ذكر هذه النسبة في نظام الصندوق التكافلي لفقدان الطيارين رخصة قيادة الطيران في الباب الثالث وفيه:
стр. 2046
الباب الثالث
مادة (٨):
«الاشتراكات»
أ - تستقطع الاشتراكات الشهرية من العضو للصندوق بصورة تلقائية من راتبه عن طريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بناء على إقرار وتعهد صادر من عضو الصندوق بالموافقة على الاستقطاع على قيمة الاشتراك وبشكل دائم، وتستمر الاستقطاعات منه طالما يكون العضو متمتعاً بصفة العضوية بالصندوق.
ب - قيمة الاشتراكات هي (٥٠) د. ك «خمسون ديناراً كويتياً شهرياً».
تقدم التعويضات المقسطة لمستحقيها من الطيارين والمهندسين الجويين في حالة فقدان رخصة قيادة الطيران بشكل مؤقت ولأسباب صحية.
ج ـ القيمة المالية للتعويضات.
التعويض ... قيمة التعويض
التعويضات الكاملة ... أربعون ألف دينار كويتي
التعويضات المقسطة ... يقدم الصندوق للأعضاء المتضررين من فقدان رخص القيادة بشكل مؤقت مبالغ مالية بمقدار القيمة المالية المفقودة من راتبه الشهري حتى يتم إثبات فقدانه لرخصة القيادة بصفة دائمة، وبحيث لا يتجاوز مجموع قيمة المبالغ المقبوضة قيمة التعويض الكامل (٤٠٠٠٠) دينار كويتي
стр. 2047
د) مزايا أخرى:
١ - يقدم الصندوق مبالغ مالية إضافية في حالة استحقاق العضو التعويض كاملاً قدرها ٥٠% من مجموع الاشتراكات.
٢ - يقدم الصندوق مبالغ مالية في حالة انتهاء عضويته من الصندوق لغير باب فقدان الرخصة وقدرها ٧٥% من مجموع اشتراكاته.
مادة (٩):
لا يحق لأي طيار أو مهندس جوي مستوفياً لشروط العضوية عند تأسيس الصندوق أن يبدي رغبته في الاشتراك بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ إشهار الصندوق.
مادة (١٠):
لكل طيار أو مهندس جوي استوفى شروط العضوية بالصندوق بعد تأسيسه يمنح فترة ثلاثة شهور للانضمام لعضوية الصندوق.
وبعد الاطلاع والمناقشة أجابت اللجنة بالتالي:
الاتفاق على النسبة المستفتى عنها الواردة في الباب الثالث من النظام الأساسي المقترح للصندوق التكافلي لفقدان الطيارين رخصة قيادة الطيران، من حيث هو ومن حيث كونه اختيارياً لا مانع منه شرعاً؛ حيث إنه اتفاق بالاختيار والرضا هدفه التكافل والتعاون بين أعضاء هذه الجمعية، والله أعلم.
[١١/ ٢٤٨ / ٣٣٦٩]
стр. 2048
دفع العضو المشترك في الصندوق رسوماً لقاء بعض الخدمات
١٧٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس مجلس إدارة ... ، ونصُّه:
أنشئ صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بجامعة الكويت بهدف تنمية ودعم العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأعضاء وأسرهم، وتقديم العون المالي للأعضاء أو أسرهم حال الوفاة، أو العجز عن العمل، بعيداً عن كل الصور التي من شأنها إهانة كرامة العضو وأسرته، كما يقوم الصندوق بتقديم القروض الحسنة الاجتماعية والاستهلاكية (بدون فوائد)، وكذلك قروض الحج والعمرة مع مساهمة الصندوق بجزء من التكلفة كمنحة للعضو.
ونظراً لما تتطلبه هذه الخدمات والأنشطة من دعم مالي (إيرادات) يفوق بحجمه حجم (الإيرادات) الحالية للصندوق، والمتمثلة فقط بمورد وحيد وهو (العائد المالي) من الودائع الاستثمارية لدى بيت التمويل الكويتي.
وفي ضوء ذلك استلزم الأمر البحث عن موارد مالية إضافية تتفق والشريعة الإسلامية، تضمن للصندوق الاستمرارية بتأدية عمله وخصوصاً بعد أن قامت الإدارة الجامعية بسحب موظفيها لدى الصندوق بناء على توصية ديوان المحاسبة والتي نصت بعدم تحميل ميزانية الجامعة رواتب موظفي الصندوق مما استدعى مجلس الإدارة إلى تعيين كادر وظيفي لإدارة العمل بالصندوق.
ومن هذا المنطلق جاء توجه مجلس إدارة الصندوق بفرض رسوم على الخدمات المقدَّمة للأعضاء تكون فائدتها في محصلة الأمر للعضو بما يضمن استمرار الصندوق بتأدية رسالته الخيرة، ومن هذه الرسوم:
١ - رسم طلب قرض حسن يدفعه العضو حال الموافقة على منحه قرضاً حسناً.
стр. 2049
٢ - رسم معاملات يدفعه العضو مقابل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وغيرها من المعاملات.
٣ - بيع خدمات بهامش ربح بسيط: يتعامل الصندوق مع الكثير من المؤسسات التجارية، ويحصل منها على نسبة خصومات جيدة، هل من الجائز للصندوق إضافة هامش ربح بسيط على هذه السلعة أو الخدمة ومن ثم بيعها للعضو مرة أخرى؟ علماً بأن سعر البيع للعضو سوف يكون أقل من سعر السوق.
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - لا مانع من تكليف العضو من أن يدفع رسماً مالياً عند الموافقة على منحه قرضاً حسناً على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده، وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحرمت.
٢ - لا مانع من تكليف العضو بأن يدفع رسماً مالياً معيناً عند حصوله على شهادات لمن يهمه الأمر أو غيرها من المعاملات مقابل قيمة الورق وأجرة الطباعة والتسجيل وما إلى ذلك.
٣ - لا مانع من أن يشتري الصندوق بعض السلع من السوق ثم يبيعها إلى الأعضاء بثمن أعلى من ثمن الشراء، سواء باعها بثمن حالٍّ أو ثمن مؤجل، بشرط البت في ثمن البيع عند التعاقد، ثم إذا كان باعها مرابحة وجب عليه بيان الثمن الحقيقي الذي اشتراها به مع مقدار الربح، وإن باعها بيعاً عادياً وجب عليه بيان الثمن الإجمالي دون حاجة إلى بيان مقدار كل من الربح ورأس المال. والله أعلم.
[١٥/ ٢٠٥ / ٤٧٠٦]
стр. 2050
التبرعات الواردة إلى صندوق مساعدة المرضى
١٧٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
نرجو التكرم بالإجابة الشرعية عن التساؤل الآتي المقدَّم من صندوق إعانة المرضى:
يقوم الصندوق بنشر إعلانات في المجلات اليومية رغبة منه في جمع التبرعات للمرضى الذين تتطلب حالتهم العلاج خارج البلاد؛ حيث إن الصندوق لا يستطيع منفرداً أن يتكفل بتلك الحالات، وذلك لاحتياجها لمبالغ كبيرة جدّاً، وتمر فترة أشهر ثم نحصل الأموال، ولكن الأموال التي تجمع بغرض مساعدة المريض للعلاج في الخارج لا تكفي، ولا تساوي ربع أو خمس أو سدس المبلغ المطلوب.
فما العمل في تلك الأموال، هل تعطى للمريض وهو يتصرف بها، أم يتصرف بها الصندوق لأمور طبية أخرى؟ (يمكن أن تكون نية المتبرع هي دفع المال للعلاج في الخارج وليس بغرض آخر).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وقد سبق عرض هذا الاستفتاء في جلسة سابقة وطلبت اللجنة إحضار بعض الإعلانات المنشورة في الجرائد، وبعد اطلاع اللجنة على نموذج من الإعلانات التي بواسطتها تجمع التبرعات، ونصّ الإعلان.
صندوق إعانة المرضى:
نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذ فتاة في مقتبل العمر من عجز دائم؛ حيث أصيبت بحادث مؤسف وتحتاج إلى عملية جراحية دقيقة، وهذا النوع من الجراحة غير متوفر في الكويت، وتحتاج للعلاج في الخارج.
стр. 2051
لذا نرجو المساهمة في إعادة البسمة إلى شفاه هذه الزهرة، التبرع عن طريق الصندوق. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت الإعلانات كلها من هذا القبيل ليس فيها تخصيص طلب التبرع باسم مريض معين، وإنما طلب التبرع لعلاج حالة موصوفة تتكرر كثيراً، ولم يجتمع من المال ما يكفي لعلاج الحالة المقصودة بالإعلان، فإن القائمين على الصندوق يمكنهم تخصيص ذلك المبلغ لعلاج تلك الحالة إذا توفّر استكمال المبلغ الكافي لعلاجها بجهد المريض نفسه أو من يتبرع له، فإن لم يمكن ذلك في مدة مناسبة يقدرها القائمون على الصندوق؛ يجوز التصرف بالمبلغ في علاج حالات مشابهة، فإن لم توجد حالات مشابهة يمكن صرف المبلغ في الأغراض الخيرية الأخرى للصندوق، وفي جميع الأحوال لا يعطى المبلغ للمريض ليتصرف به كيف يشاء؛ لأنه متبرع به لقصد العلاج خاصة؛ فلا بد من مراعاة هذا القصد من المتبرع. والله أعلم.
[٥/ ١٨٧ / ١٥١١]
مساعدة أسر الشهداء من صندوق التكافل
١٧٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى السيد / صباح:
يسرنا أن نرفق لكم بعض الأسئلة الشرعية والمتعلقة بشهداء الكويت وأسرهم؛ راجين التكرم بالإجابة عليها في أقرب فرصة ممكنة.
علماً بأن الصندوق يقوم بتقديم المساعدات المادية والخدمات لتلك الأسر،
стр. 2052
وقد نتجت هذه الأسئلة بناء على الكشف والبحث الميداني لأسر الشهداء المتوفين من جراء الغزو العراقي الغاشم: -
١ - أشخاص توفوا من جراء قصف قوات التحالف لهم أثناء المعركة الجوية.
٢ - أشخاص توفوا نتيجة قلة العناية الطبية أثناء الاحتلال.
٣ - أشخاص توفوا نتيجة العبث بلغم أرضي وغالبيتهم من الأطفال.
٤ - أشخاص وجدوا على الحدود السعودية أو العراقية مقتولين أو متوفين سواء في سياراتهم أو غير ذلك أثناء الاحتلال.
٥ - أشخاص قتلوا نتيجة طلقة طائشة سواء من أصدقائهم أو من جنود الاحتلال.
٦ - أشخاص لا يعرف سبب وفاتهم، وهل كانوا في سجون العراق ثم جاؤوا بهم إلى الكويت أمواتاً؟
٧ - أشخاص ماتوا نتيجة حوادث تصادم سياراتهم مع سيارات العدو، ولا نعلم هل حدث ذلك عن عمد أو بدون عمد.
٨ - أشخاص وجدوا مخنوقين وملقون في الشارع أثناء الاحتلال.
٩ - أشخاص ماتوا نتيجة عملية انتحارية مع جيش العدو.
١٠ - أشخاص توفوا بعد فترة من التعذيب سواء في المنزل أو في المستشفى.
١١ - أشخاص توفوا في ظروف غامضة وجدت جثثهم في أماكن عامة.
١٢ - أشخاص توفوا نتيجة اصطدام سياراتهم مع سيارات قوات التحالف.
١٣ - أشخاص قتلوا بعد التحرير نتيجة اقتحام منازل العدو والقتل عند نقاط التفتيش والمخافر.
١٤ - أشخاص قتلوا نتيجة مقاومة الجيش العراقي من خلال:
стр. 2053
أ - اشتباك مباشر مع العدو.
ب - أعدموا نتيجة حملهم لمنشورات تندد بالاحتلال.
ج - أعدموا نتيجة حيازتهم لأسلحة.
د - أعدموا نتيجة عصيانهم المدني.
هـ - أعدموا نتيجة الاشتباه بهم بأنهم من المقاومة.
السؤال: من هم الذين يستحقون المساعدة وتقديم العون لهم شرعاً من أسرة الشهيد؟ هل هم الزوجة والأبناء، أم والدُه ووالدتُه وإخوته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما يبذله صندوق التكافل لأسر الشهداء هو تبرع محض، والأولى أن يصرف لمن هم أشد حاجة من أسرة الشهيد؛ ممّن كانت تجب نفقتهم على الشهيد. والله أعلم.
[٧/ ١٩٩ / ٢١٢٠]
مشروع الأيادي المتضامنة
١٧٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:
نرجو التكرم بإبداء الرأي الشرعي في المشروع المدرج أسفله فكرة موجزة عنه (جزاكم الله خيراً).
جاءت فكرة هذا المشروع تمشياً مع قول الله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. وعندما لاحظنا أن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً، وأن كل واحد منا لديه هدف يريد أن يحققه مثل (شراء سيارة - شراء أثاث منزلي- شراء أجهزة كهربائية- شراء تذاكر سفر -
стр. 2054
زواج ... إلخ)، ولكي يحصل على ما يريده لا بد أن يقع تحت طائلة هذه الأسعار المرتفعة، زد على ذلك الفوائد التي قد تصل إلى ثلث قيمة البضاعة المشتراة، زد على ذلك أيضاً الأمور الإدارية المعقدة والتي في النهاية ربما لا تتفق والتعليمات الخاصة بالجهة البائعة، وتتوقف عملية الشراء، وإذا تمت يكون القسط قيمته مرتفعة، يسبب للمشتري العادي ضغوطاً مالية هو في غنى عنها، ولكن الحاجة الماسة تدفع كل واحد منا أن يخضع ويقبل بهذا ولا بديل.
فكرة المشروع باختصار شديد: «مشروع الأيادي المتضامنة»:
العمل على تكوين (جمعية اجتماعية - نادي اجتماعي- صندوق اجتماعي- مؤسسة خدمات اجتماعية) يضم عدداً من الأعضاء (العضوية مفتوحة للجميع «مواطن أو مقيم» عمره أكثر من ٢١ سنة)، والهدف من المشروع أن نحقق لكل عضو رغبة من رغباته، والتي سيعلن عنها عند انضمامه معنا، ويدفع كل عضو رسم اشتراك عضوية ويستلم كرنيه عضوية (له نسبة خصم من بعض الشركات)، ويدفع مبلغاً آخر يودع بإدارة المؤسسة المشرفة على التنظيم، وذلك لتحقيق رغبة أحد الأعضاء، حسب تنظيم معد لذلك، وللعلم هناك نظام محاسبي ممتاز لضبط هذه العملية، وتقوم المؤسسة بشراء ما يحتاجه هذا العضو بعد أن يكون قد عاين البضاعة التي يريدها أين كانت واتفق مع البائع (مؤسسة - شركة) من خلال المكاتبات بين المؤسسة المشرفة والبائع، وباشتراك أعضاء جدد للمشروع دائماً نتمكن من تحقيق رغبات كل الأعضاء بيسر، وبلا معاناة وضغوط مالية، وبلا فوائد ولا أقساط؛ بتعاون وتكاتف وتضامن بعضنا البعض، وبذلك نظن قد حققنا للكثير أماني ورغبات الشراء لأشياء مهمة ونافعة كانت بالنسبة لهم كالحلم وذلك لضيق اليد، ولن يتمكن أي فرد بمفرده من شرائها إلا تحت الظروف التي شرحناها بإيجاز عاليه، ونكون قد حققنا قول الله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
стр. 2055
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي: فكرة المشروع تتلخص بالآتي:
أن يدفع المشترك مبلغاً من المال، وليكن على سبيل المثال خمسة دنانير مشاركةً في هذا المشروع، ويدفع مبلغاً لمصاريف المكتب أيضاً، وليكن أربعة دنانير وذلك لمرة واحدة فقط، فالدفع ليس متكرراً ويسجل المشترك رغبته، فإذا توفر عندنا ألف مشترك ووصل المبلغ إلى خمسة آلاف مثلاً نلبي رغبات المشتركين بالتسلسل حسب سبقهم في الاشتراك وهكذا.
وسألته اللجنة: إن استنفد المال على عدد معين من المشتركين كيف يحصل الباقي على رغباتهم؟ أجاب: عند التحاق مشتركين جدد تتوفر عندنا أموال وهكذا.
وسألته اللجنة: في نهاية المطاف ربما لا يتوفر عندك مشتركون فماذا تفعل؟
أجاب: إننا نقتطع من مبلغ المشترك مبلغاً معيناً احتياطاً، فمتى خسر المشروع نعوضهم.
وسألته اللجنة: ولكن هذا لا يُوفَّى لكل المشتركين، بمعنى أنكم لا تستطيعون أن تسدّدوا لكل مشترك المبلغ الذي شارك فيه؟ أجاب: لا بد وأن يتحمل المشتركون بعض الخسارة.
أجابت اللجنة بما يلي:
بعد الدراسة تبين للجنة أن هذا العقد يتضمن عقد معاوضة فيه غرر، وضرب من المقامرة، وأن الربح فيه مضمون للأوائل من المشتركين، وغير مضمون لمن بعدهم، وهو مؤد للمنازعة، وعليه: فإن اللجنة ترى أن هذا العقد فاسد لما تقدم. والله أعلم.
[١٢/ ٢٧٤ / ٣٧٧١]
стр. 2056
تداول مبلغ دوري لأشخاص في صندوق واحد
١٧٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:
الرجاء إفادتنا بالمسألة التالية جزاكم الله خيراً.
لقد أشيع مؤخراً في البلاد مسألة الجمعية بين عدد من الموظفين أو الأشخاص، وهي تقوم على النحو التالي:
لنأخذ على سبيل المثال: أربعة أشخاص اشتركوا في هذه الجمعية، يدفع ثلاثة أشخاص كل واحد منهم مبلغ ١٠٠ دينار -على سبيل المثال- للشخص الرابع، وفي الشهر التالي يدفع ثلاثة أشخاص كل واحد منهم ١٠٠ دينار للشخص الرابع وتدور هذه الدورة أربعة أشهر.
فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن اشتراك مجموعة أشخاص في جمعية -على النحو الوارد في الاستفتاء- جائز؛ لأنه من قبيل قرض، وتنظيم أداء ما اقترضه أحدهم ليرده إلى الجمعية في الوقت الذي حدّده المتفقون معه طبقاً لما يحقق لهم هدفهم الذي اتفقوا عليه، وهذا من قبيل التعاون، والله أعلم.
[١٣/ ٢٢٧ / ٤١٢٣]
استثمار مبلغ الاشتراك في الجمعية بطريقة المرابحة
١٧٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:
رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي في هذا الطلب المقدَّم لسيادتكم.
стр. 2057
الموضوع: نظراً لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل؛ وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهرياً، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال، كان الاتجاه من المجموعة استثمار هذا المبلغ المتوفر لدينا بطريقة المرابحة في حدود أفراد الجمعية فقط، بحيث يسود مبدأ التعاون في المساعدة لأي شخص تمد الجمعية له يد المساعدة في شراء أي غرض يحتاجه في حدود معينة، وتم وضع الأسس التالية:
١ - تشكيل لجنة تتكون من خمسة أعضاء للقيام بعملية المرابحة على أن يكون أحد أفراد هذه اللجنة مقدم الاقتراح.
٢ - تكون المرابحة بصفة إجمالية بمبلغ وقدره ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف دينار كويتي.
٣ - ألا يزيد المبلغ المخصص لكل عضو عن ٢٥٠ مائتين وخمسين دينار كويتي بصفة مبدئية.
٤ - يكون التقسيط بطريقة مريحة وذلك لمدة عشرة شهور يبدأ من الشهر التالي للشراء.
٥ - يكتب إيصال بالمبلغ كاملاً يعطى بعد انتهاء السداد، على أن يعطى عن كل قسط يدفع من العضو إيصالاً آخر بالاستلام.
٦ - البيع والشراء يكون وفقاً للشريعة الإسلامية.
٧ - يكون الشراء باسم الجمعية أو من يوكل من قبلها في علمية الشراء، ويكون البيع من الجمعية للشخص الذي يطلب شراء السلعة.
٨ - البيع للعضو من الجمعية بنفس سعر السلعة الموجودة والمعلن بالشركة البائعة.
стр. 2058
أما مكسب الجمعية فسيكون من نسبة الخصم التي تأخذها الجمعية من الشركة البائعة.
لذا نرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي: هل هذه البنود تتفق مع الشريعة الإسلامية؟ أو لدى سيادتكم تعديل يفيدنا في أن نسير في الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضاة الله ، وعلى سنة رسول الله ﷺ ، وجزاكم الله عنا خيراً.
واتصلت اللجنة بالسائل هاتفياً، وسألته عن إمكانية تحديد الثمن الأصلي والتكلفة وإمكانية إعلام المشتري بذلك؛ تطبيقاً لمقتضى عقد المرابحة المبني على الأمانة في الإخبار عن مقدار التكلفة، ومقدار الربح المتفق عليه، فأفاد بأن من الممكن إعلام المشتري بمقدار التكلفة ومقدار الربح، قال: نحن مستعدون بإعلام المشتري بالأمرين (سعر السلعة مع تكلفتها، ومقدار الربح المتفق عليه).
أجابت اللجنة بما يلي:
التعامل بهذه الطريقة المشار إليها في السؤال على أساس إخبار المشتري بالتكلفة الحقيقية للسلعة بعد الخصم، مع بيان الربح المتفق عليه جائز شرعاً، والبنود المذكورة في السؤال لا تعارض الشريعة الإسلامية، وعليه فإن ما استوضحتم عنه جائز شرعاً. والله أعلم.
[٥/ ١٨٥ / ١٥١٠]
أخذ الجمعية الخيرية مالاً من إحدى لجانها للضرورة
١٧٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيسة جمعية نسائية، ونصُّه:
نهديكم أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونتشرف بعرض الآتي على سعادتكم:
стр. 2059
(١) تعتبر اللجنة الصحية إحدى اللجان التابعة لجمعيتنا النسائية، وتقوم اللجنة بتقديم المساعدات للمرضى المحتاجين مثل:
- المساهمة بجزء من مصاريف العلاج بالخارج إذا لزم الأمر، وعدم توفر العلاج بالكويت، وذلك بعد دراسة الحالة دراسة وافية.
- شراء أجهزة طبية وأعضاء صناعية للمرضى المحتاجين تعينهم على مواصلة الحياة.
- شراء كراسي طبية للعجزة المحتاجين ... وغير ذلك.
(٢) وقد سبق وأقامت اللجنة مهرجاناً خيرياً لصالح المرضى للإنفاق منه على أعمال اللجنة الإنسانية السامية.
(٣) تتكلف الجمعية مصاريف إدارية للجنة الصحية منها على سبيل المثال، استغلال المقر، الخدمات الإدارية؛ مواصلات، توصيل بريد، وخلافه، المصروفات النثرية.
(٤) وبعد أن منّ الله علينا بنعمة التحرير، أصبحت الجمعية بحاجة ماسة لإعادة إعمارها على ضوء التدمير الكبير الذي لحق بها من جراء العدوان العراقي الغاشم، وذلك لكي تستطيع النهوض بمسؤوليتها ولتمكين لجانها العامة من أداء دورهم على أكمل وجه من أجل تحقيق أهدافهم الخيرة.
فهل يمكن بناء على ما تقدم الاستعانة ببعض أموال اللجنة الصحية؛ مساهمة في تحقيق ذلك، علماً بأن الجمعية في أوقات اليسر وطيلة السنوات الماضية لم تقتطع أياً من أموال لجانها نظير مصروفاتها لتوفير الخدمات السابقة.
стр. 2060
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كانت النفقات المسؤول عنها تعتبر من ضروريات المشروع؛ فلا ترى اللجنة مانعاً شرعياً منها؛ بشرط أن لا تزيد عن مقدار الحاجة، وأن لا تكون هذه النفقات من أموال الزكاة. والله أعلم.
[١٠/ ١٩٦ / ٢٩٥١]
أماكن صناديق التبرعات
١٧٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / هيئة خيرية، ونصُّه:
نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية:
١ - هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية:
- الفنادق.
- البنوك.
- المشروعات السياحية.
- المدينة الترفيهية.
٢ - هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم الله خيراً،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي المبادرة إلى وضع صناديق جمع التبرعات لهذه الهيئة الخيرية ونحوها في المواضع التي يتواجد فيها من يظنّ فيهم الرغبة بفعل الخير حسبة لوجه الله
стр. 2061
تعالى وهي المساجد، وجمعيات النفع العام الإسلامية، وكذلك المستشفيات والجمعيات المهنية، ثم أماكن التجمعات الأخرى مما لا يقصد من إنشائه فعل أمور محرّمة أو مشبوهة كالوزارات، والجمعيات التعاونية، والشركات، والفنادق والمشروعات السياحية، والمدينة الترفيهية (وما يقع في هذه المرافق الثلاثة الأخيرة من مخالفات شرعية ليست من طبيعة نشاطها لا يمنع وضع الصناديق المذكورة فيها)، أما الأماكن التي يكون القصد الأساسي من إنشائها أو من نشاطها محرّماً فترى اللجنة أنه ينبغي تجنب التعاون معها في مثل هذا المجال؛ لما فيه من الإشعار بالرضا ضمناً عن ممارساتها المحرّمة.
أمّا إقامة مسابقات أو مباريات أو حفلات وتخصيص ريعها أو جزء منه لصالح الهيئة مثلاً فإن ذلك جائز، إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيز ما يحضّ عليه الشرع أو يبيحه، وأمّا إذا كان موضوع هذه الأنشطة في حيّز المحرّم فلا يجوز الاستفادة من ريعها لصالح الهيئة. والله أعلم.
[٤/ ١٣٩ / ١١٤٥]
стр. 2062
باب الجمعيات التعاونية
توزيع أرباح الجمعية على المساهمين
١٧٩٣ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / عبد العزيز، ونصُّها:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة سنوية مقدارها ٧% من رأس المال بصريح المادتين ١ و ١٩ من اللائحة التنفيذية (المرفقة) للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ م في شأن الجمعيات التعاونية، فما هو الحكم الشرعي في الأسئلة التالية:
السؤال الأول: المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية، وما يترتب على المساهمة من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت لها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو ٧% ليس من قبيل الربا، وإنما هو جزء مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم، وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم؛ فهو استرداد من رأس المال وهو جائز شرعاً. ويجب أن لا يسمى هذا فائدة؛ لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
السؤال الثاني: وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟
стр. 2063
أجابت اللجنة بما يلي:
علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول؛ لأن هذا ليس فائدة وإنما هو جزء مقتطع من الربح.
السؤال الثالث: وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز. والله أعلم.
[٦/ ١٩١ / ١٨٥٩]
تبرع الجمعية لعائلة أحد عمالها بعد موته
١٧٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
قامت جمعية تعاونية بالتبرع لأسرة أحد العمال بها، حيث إن هذا العامل سافر لوطنه، وتوفِّي بحادث مرور (في بلاده)، وقرر مجلس إدارة الجمعية التبرع بخمسمائة دينار لأسرة هذا العامل، وعند علم وزارة الشؤون بذلك رفضت هذا التصرف بكتاب رسمي للجمعية، فقام قسم المحاسبة بالجمعية (بتحويره) بتحويل هذا المبلغ من بند المصروفات إلى بند آخر. ولذلك نطلب منكم رسمياً بحكم الشرع بذلك.
أجابت اللجنة بما يلي:
ليس لأعضاء مجلس إدارة الجمعية التبرع من مال الجمعية لأي من الناس إلا بموافقة الجمعية العمومية (الأعضاء الممولين)؛ لأنه تبرع عن الغير؛ فلا يجوز
стр. 2064
إلا بموافقتهم اللاحقة، أو تفويضهم السابق. والله أعلم.
[١٢/ ٢٤٩ / ٣٧٤٩]
تكريم الجمعية لبعض عمالها بتحمّل نفقات الحج
١٧٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:
يرجي الإحاطة بأن الجمعية ترغب في مكافأة بعض العاملين فيها من المخلصين والمجدين في عملهم بأن تتحمل تكاليف قيامهم بأداء فريضة الحج.
لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن ما إذا كان يجوز شرعاً أن تتحمل الجمعية تلك النفقات أم لا يجوز؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أموال الجمعية ملك للمساهمين فيها، وعليه فإذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك التصرف فإنه يجوز، وإلا فإنه لا يجوز إلا إذا وافق عليه جميع المساهمين، فإن وافق بعضهم دون البعض الآخر، جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم يوافق. والله أعلم.
[١٥/ ١٨٤ / ٤٦٩١]
ضيافة الإدارة من صندوق الجمعية التعاونية
١٧٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس الإدارة لجمعية تعاونية السيد / سعد، ونصُّه:
يود مجلس إدارة جمعيتنا أن يدعو لكم بالتوفيق والإثابة على ما تقومون
стр. 2065
به من أعمال خيرية، وإجابة على أسئلة السائلين عسى الله أن يجعلكم من المأجورين الذين يصيبون فيحصل لهم أجر الفتوى، وأجر الإصابة إن شاء الله تعالى. ونأمل منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:
يحدث أحيانا عند عقد مجلس الإدارة أن نتناول بعض المرطبات والكيك أثناء الجلسة، ونحمِّل ذلك على بند المصروفات، فهل يجوز لنا ذلك؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز حساب ذلك من بند المصروفات إذا كان متعارفاً عليه في جميع الجمعيات، أو يسمح به النظام العام للجمعيات، والله أعلم.
[٨/ ١٩٨ / ٢٣٩٨]
تذاكر عمرة مجانية لأعضاء الجمعية
التعاونية من مكتب سفريات
١٧٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فلاح، أمين صندوق جمعية ( ... ) التعاونية، ونصُّه:
ما شرعية ما تقدمه بعض مكاتب السفر والسياحة والطيران من تذاكر مجانية، أو نصف مجانية لبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعوائلهم للذهاب إلى العمرة؟ علماً بأن تقديم هذه التذكرة مشروط بأن يتم ترسية مناقصة رحلة العمرة على صاحب هذا المكتب الذي يقدم مثل هذه الأمور؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ما تقدمه بعض مكاتب السفر والسياحة والطيران من تذاكر مجانية، أو نصف مجانية لبعض أعضاء مجلس الإدارة وعوائلهم للذهاب إلى العمرة
стр. 2066
لا يجوز؛ لأنه من باب الرشوة، وقد «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش؛ يعني: الذي يمشي بينهما» رواه أحمد (١). والله أعلم.
[٢١/ ١٩٥ / ٦٧٢٠]
إضافة المشتريات إلى حساب الغير
١٧٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نصار، ونصُّه:
رجل اقتنى أسهماً في جمعية تعاونية، وأوقف ريع هذه الأسهم (عائد الأسهم وعائد المشتريات) على لجنة خيرية لصرفها في وجوه الخير، وقامت اللجنة بدورها بتعميم رقم المساهم - بموافقته - على أهالي المنطقة (فيهم المساهم وغير المساهم ويصعب تمييزهم) لحثهم على قيد قيمة مشترياتهم على هذا الرقم، وذلك بغرض زيادة ريعه وزيادة فائدته. فما الحكم الشرعي في وقف هذا الرجل بهذه الصورة؟
وعلى حد علمنا ليس في قانون التعاون ما يمنع ذلك، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام القانون ونظام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمنع أن يضيف أحد المساهمين أو غير المساهمين مشترياته إلى حساب غيره، ويمنع قبوله أو طلبه من غيره إضافة مشترياته إلى حسابه، وفقاً لما جاء في توضيح السيد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للجنة الفتوى بالكتاب الوارد بتاريخ ٣/ ٣ / ١٩٩٦ م، المرجع ٢٤٥/ ٩٦ التالي نصُّه:
стр. 2067
أولاً: لا يجوز للعضو المساهم بالجمعية، وبموجب القانون، إلا صرف عائد على مشترياته الفعلية فقط، وقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك بكتابها للاتحاد رقم ٦/ ١ / ٢٣٠٠ المؤرخ في ٥/ ٢ / ١٩٩٦ م بمناسبة ما لاحظته الوزارة من قيام بعض المساهمين (الأعضاء بالجمعية) باللجوء إلى تعميم أرقام صناديقهم على أهالي المنطقة ليقوموا بتسجيل مشترياتهم على هذه الصناديق من منطلق تخصيص عائدها على الأعمال الخيرية. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الأموال يتم التصرف فيها بشكل شخصي وبعيداً عن أية رقابة من قبل الجمعية.
وبذلك فإننا نرى أن ما أفادت به وزارة الشؤون يقضي بعدم جواز إضافة مشتريات أي مشترٍ من الجمعية (سواء كان من أعضاء الجمعية أو من غير أعضائها) إلى مشتريات عضو الجمعية.
ثانياً: إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أشارت بكتابها سالف الذكر إلى أن قيام مشتر بإضافة مشترياته إلى حساب عضو من أعضاء الجمعية يؤدي إلى حصول هذا العضو على عائد من مشتريات هي في حقيقتها لغير المساهمين (أي غير الأعضاء) مما يعرض أموال الجمعية للخسارة، ولذلك ترى الوزارة عدم جواز هذا الإجراء وضرورة منعه (حيث لا يتم أصلاً صرف عائد عن مشتريات غير الأعضاء، وإنما يصرف العائد عن مشتريات الأعضاء فقط - طبقاً لما ورد بقانون التعاون)، وبذلك تؤكد الوزارة على عدم جواز قيام مشترٍ من غير الأعضاء بإضافة مشترياته إلى حساب عضو بالجمعية.
ولما كان في هذا الفعل مخالفة لما تقتضي به النظم المتبعة، وفيه نوع تزوير أو تضليل، وإضاعة حقوق المساهمين الآخرين - إذا كان المشتري من غير المساهمين في الجمعية - فإن اللجنة ترى أنه يحرم إضافة الإنسان المشترك في الجمعية وغير
стр. 2068
المشترك فيها مشترياته إلى حساب غيره، وإضافة مشتريات غيره إلى حسابه إن كان مشتركاً، سواء أكان ذلك بقصد التبرع به إلى جهات الخير أم غير ذلك، ولا مانع من أن يوقف المساهم ريع أسهمه ومشترياته هو على إحدى اللجان الخيرية. والله أعلم.
[١٧/ ١٩٥ / ٥٣٤٤]
حصول غير الساكنين بالمنطقة على صندوق مساهمة
١٧٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جميل، ونصُّه:
يرجى التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي للمسألة التالية:
إن قانون الجمعيات التعاونية في الكويت لا يسمح بمساهمة أي مواطن في الجمعية إلا إذا أثبت أنه ساكن في نفس المنطقة.
لذا يلجأ بعض المواطنين أو المقيمين بالاستعانة بمعارفهم أو أقاربهم في أي منطقة من المناطق للحصول على صندوق مساهمة للاستفادة من عوائد المشتريات، مع العلم بأنهم لا يحق لهم الحصول على هذه المساهمة؛ لأنهم غير ساكنين في هذه المنطقة.
لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي على المساهم أو المستفيد؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام قانون ونظام الجمعيات التعاونية من قبل ولي الأمر يمنع هذا التصرف، فلا يجوز الاحتيال عليه بالطريق المسؤول عنه؛ لأن طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية واجبة، ولا يجوز الخروج عليها، وهذا الفعل المسؤول عنه لا يخلو من
стр. 2069
الكذب والتزوير، وهما من المحرمات، والله تعالى أعلم.
[١٣/ ٢١٧ / ٤١١٤]
تنظيم الجمعية التعاونية رحلات للعمرة
١٨٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
تقوم الجمعيات التعاونية بتنظيم رحلات عمرة للأعضاء والمساهمين فيها، حيث يتم الإنفاق على هذه الرحلات من أموال الجمعيات التي هي في الأصل أموال المساهمين فيها، وتتفاوت تكلفة الفرد في هذه الرحلات ما بين جمعية وأخرى من (٢٠) دينار إلى (٧٠) دينار، وذلك تبعاً لتفاوت هذه الجمعيات في أحجامها، وعدد المساهمين فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم العمل التعاوني، والصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أجاز للجمعيات في مادته رقم (٢٨) تنظيم رحلات العمرة للمساهمين فيها وفق الضوابط التالية:
- ألا تزيد مساهمة الجمعية عن ٢٠ % من إجمالي تكاليف الرحلة.
- أن يكون المساهم قد مضى على عضويته بالجمعية عاماً على الأقل من تاريخ القيام بالرحلة، شرطاً لمشاركته في العمرة، وتكون الأولوية لمن لم يسبق له التمتع بتلك الميزة.
- ألا تزيد تكاليف الرحلة الإجمالية التي تتحملها الجمعية عن ١٠ % من إجمالي المبلغ المخصص لبند الخدمات الاجتماعية، والموزع للسنة المالية السابقة على القيام بالرحلة.
стр. 2070
من ناحية أخرى، تستعين بعض الجمعيات التعاونية بمساهمة بعض الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل معها في تغطية تكاليف رحلات العمرة التي تنظمها للمساهمين فيها.
لذا، نأمل منكم التفضل بموافاتنا بالرأي الشرعي حول مدى شرعية قيام الجمعيات بتنظيم رحلات العمرة للمساهمين فيها على النحو الموضح أعلاه، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز وإلا فلا يجوز.
ولا مانع من تلقي هذه التبرعات وإنفاقها في دعم رحلة العمرة؛ تيسيراً على الراغبين فيها، دون أن يصحب التبرعات أي إعلان عن هذه الشركات أو البنوك إذا كانت تتعامل بالربا. والله أعلم.
[٢٢/ ٢٠٠ / ٧٠٤٩]
إكراه الجمعيات التجار على التبرع للعمرة
١٨٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
نود إفادتكم بأن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية تلقى العديد من شكاوى الشركات، التي تفيد أن الجمعيات التعاونية تقوم بتنظيم رحلات عمرة من وقت لآخر، وتطلب في سبيل ذلك من الشركات الموردة للسلع تحمل