← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

منعها من زيارة الجيران فلم تخالفه ٢٢٦٧ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي: حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء الشجار: (عليّ الطلاق لا تذهبي لجيرانك مرة ثانية)، ولم تذهب حتى الآن. وسألته اللجنة ما يلي: - ماذا قصدت بهذا الحلف؟ - قال: قصدت بهذا الحلف التهديد، وهو منعها من الذهاب لبيت فلان، ولم أقصد بذلك طلاقها إذا ذهبت. أجابت اللجنة: أنه حتى الآن لا شيء عليه، وإذا ذهبت إلى من حلف عليه حنث، ولزمته كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم. [٣/ ٢٨٦ / ٩٠٩] وقوع الطلاق لا يهدم الطلاق المعلَّق قبله ٢٢٦٨ - حضر إلى اللجنة السيد / حامد وقدم الاستفتاء الآتي: ١ - تمّت نيّة التحريم على الزوجة بالطلاق إذا قمت بشرب الخمر مرة ثانية، في سنة ١٩٨٤ م. ٢ - حصل خلاف خارج الموضوع سنة ١٩٨٧ م، وحصل الطلاق بطريقة شرعية.

стр. 2592

٣ - تم عقد زواج جديد سنة ١٩٨٨ م، على نفس الزوجة. ٤ - اعتقاداً مني أن نيّة التحريم قد بطلت لأنه تمَّ الطلاق من الزوجة. ٥ - تم السفر سنة ١٩٩١ م، والاعتقاد أن التحريم بطل؛ فقمت بشرب الخمر. هل تحرم الزوجة أم لا؟ وما العمل؟ واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فأفاد بأنه سنة ١٩٨٤ م شرب الخمر، ثم حلف أن زوجته تحرم عليه إذا شرب الخمر مرّة ثانية، وكان يقصد طلاق زوجته إذا شرب الخمر مرّة ثانية، ولم يشرب الخمر مرة ثانية حتى سنة ١٩٨٧ م، فقد حصل خلاف بينه وبين زوجته فطلقها طلقة أولى مثبتة في المحكمة، وفي سنة ١٩٨٨ م راجعها بعقد ومهر جديدين في المحكمة، وفي سنة ١٩٩١ م ومنذ شهر ونصف تقريباً من الآن سافر إلى الخارج وشرب الخمر معتقداً أن الحلف الأول على شرب الخمر بطل بطلاقه لزوجته في المرة الثانية، ثم مراجعتها بعقد جديد، وأفاد بأنه بعد أن شرب الخمر وعاد من السفر عاشر زوجته، وقد كانت حاملاً عندما شرب الخمر وعاشرها. أجابت اللجنة بما يلي: بما جاء في كلام المستفتي وقعت طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العِدَّة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، ونصحته اللجنة بتقوى الله بالامتناع عن شرب الخمر نهائياً. والله أعلم. [٧/ ٣١١ / ٢٢١٣] نداء الزوجة بالطلاق ٢٢٦٩ - عرض سؤال السيد / ع. ب، ونصُّه:

стр. 2593

حصل خلاف بيني وبين زوجتي فناديتها بلفظ: (يا طالقة) وكان قصدي من ذلك التأديب، علماً بأن هذه أوّل مرّة أتلفظ بلفظ الطلاق، وأودُّ الآن إرجاعها فما يلزمني شرعاً أجابت اللجنة بما يلي: يقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له أن يرجعها ما دامت في العدة. والله أعلم. ... ... [٢/ ١٠٧ / ٤٥٨] قال الزوج: عليّ الحرام ٢٢٧٠ - حضر إلى اللجنة السيد / إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي: حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت: (عليّ الحرام من عائلتي -وأقصد بها زوجتي- إني تسلّفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ)، وأنا لم أتسلّف، وقلتها مرة واحدة. أجابت اللجنة بما يلي: إن ما صدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه؛ فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولا يعود إليه. والله أعلم. [٣/ ٢٦٦ / ٨٨٧] تحرمين عليَّ إذا لم تنفّذي طلبي ٢٢٧١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

стр. 2594

لقد حصل أن قلت لزوجتي عندما رفضت طلبي -وهو لبس قميص-: (تحرمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفّذي طلبي)، وهي لم تنفّذ طلبي، فماذا أفعل؟ سألته اللجنة ما يلي: - ماذا كنت تقصد بقولك: (تحرمين عليّ لمدة شهر إذا لم تنفّذي طلبي) - قال: كنت أقصد بذلك تهديدها. - هل نفّذتْ ما طلبْتَه منها؟ - قال: لا، لم تنفّذ ما طلبْتُه منها. أجابت اللجنة بما يلي: إن ما صدر من المستفتي هو يمين وليس بطلاق، وقد حنثته زوجته؛ فعليه كفارة يمين. والله أعلم. ... [٣/ ٢٧١ / ٨٩٢] أنت حارم عليّ .. يقع بها طلاق ٢٢٧٢ - حضر إلى اللجنة السيد / مفلح، ومعه زوجته السيدة / أمينة، وقدما الاستفتاء الآتي: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وقلت لها: (أنت حارم عليّ)، وهذه أول كلمة تحصل بيني وبينها، وكنت في حالة زعل، وحصل أن ضربتها. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: هذه هي المرة الأولى.

стр. 2595

- ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: حصل شجار بيني وبين زوجتي، فضربتها بعصا كانت بيدي، وكان بيدها جوازها، فقالت لي: خلاص سفّرني أريد أن أرجع إلى أهلي، فقلت لها: (خلاص أنت حارمة). - ماذا قصدت بقولك لها: (أنت حارمة) - قال: كنت أقصد أنها مُحرَّمة عليّ أي مطلقة. أجابت اللجنة: بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعيّة له مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة على كتاب الله وسنة رسوله، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم. [٣/ ٣٠١ / ٩٢٦] نسيَ العَهْد فضَرَبَها ٢٢٧٣ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / هناء وقدما الاستفتاء الآتي: أُقرُّ أنا الموقع أدناه / محمد؛ بعدم الاعتداء بالضرب على زوجتي / هناء؛ إن حدث منّي ذلك فتعتبر طالقاً منّي، والله يشهد بذلك، علماً بأنه سبق وقوع طلقتين سابقتين؛ أي أنها تحرم عليَّ وتحلُّ لمن بعدي. وقد أفاد الزوج بالآتي: قبل كتابة هذه الورقة الموجودة أمامكم كنت متشاجراً مع زوجتي، وأثناء الصلح طلبت مني كتابة هذه الورقة، وفي يوم الخميس تشاجرت معها على

стр. 2596

شيء يخصُّ والدتها ورجعنا إلى المنزل، وبعد فترة قصيرة وأثناء قراءتي للقرآن خرجت زوجتي من المنزل، وعند باب المنزل الخارجي ناديتها وقلت لها: لماذا لم تقولي بأنك ذاهبة إلى المكان الذي أنت ذاهبة إليه؛ فحصل بيننا شدٌّ بالكلام وقالت لي: أنت إنسان مادّي. رغم أنني لم أُقصّر بشيء؛ فتضايقت من هذه الكلمة وقمت فضربتها ثلاث ضربات لأجل أن تسكت ليهدأ الموضوع، وكنت ناسياً بأنني كتبت على نفسي ورقة وأنها بعد أن ضربتها تعتبر طالقاً، وهي التي ذكّرتني بذلك، وأنا كنت أقصد تأديبها فقط. وأفادت الزوجة بما يلي: في يوم ٣٠/ ٦ / ٨٦ ضربني زوجي ضرباً مبرحاً دون أي سبب؛ فتدخّل الأهل في الموضوع محاولين معرفة السبب، ولكنه أجاب بأنه لا يعلم لماذا ضربني، وفي نفس اليوم أخذ جميع حاجياته من المنزل وخرج، بعدها عاهدت نفسي بعدم الرجوع إليه ثانية بعد كل ما حدث منه، ولكن بعدها بأيام معدودة حاول بكِّل الطرق أن يعود إلى الحياة الزوجية من جديد، حاول عدّة محاولات ولكني كنت أرفض بشدة؛ لأنني كنت على ثقة بالغة بأن زوجي سوف يكون على هذا الحال ... ولكن بعد إلحاحه الشديد طلبت منه أن يكتب لي ورقة يتعهّد لي بها بعدم الاعتداء عليّ بالضرب، وإذا حدث فسوف أعتبر طالقاً منه، وعلى هذا الأساس وافق زوجي على ذلك؛ هذا بالنسبة لظروف كتابة الورقة، لعله بهذه الورقة يتوقّف عن مسألة الضرب هذه. ولكن عادت الكَرَّة من جديد؛ ففي يوم ١٣/ ٧ / ٨٦ حدث سوء تفاهم بيننا أدى إلى مشادة كلامية، والتي وقتها تفوّهت بكلمة إنسان مادّي وجّهتها إلى زوجي؛ فغضب وضربني وهذا كل ما حدث. أجابت اللجنة: أن الطلقتين الأولى الثانية واقعتان، وأما الثالثة فلم تقع؛ لأنه نسي صدور

стр. 2597

التعليق منه وذلك لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١)، وعليه مذهب الشافعية، والله أعلم. .. [٣/ ٣٢١ / ٩٤٣] - النذر بالطلاق - الطلاق الُمعلَّق ٢٢٧٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محارب، ولم تحضر معه زوجته السيدة / هدى، وقدم الاستفتاء الآتي: لقد صدر مني الطلاق الآتي: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، وبعد أكثر من شهر تضايقت من بُعدها عني؛ فأرسلت لها رسالتين بالهاتف النقّال، الأولى: (نَذْرٌ علي وأنا محارب ولد عيد أنك طالق يا هدى يوم السبت ويشهد عليّ الله). والثانية نصها: (برأس أبوي إن ما ردّيت يا هدى أنت طالق). وقصدي بهاتين الرسالتين التهديد لا الطلاق. أفتونا مأجورين،،، أجابت اللجنة بما يلي: وقع من المستفتي على زوجته بالرسالة الهاتفية الأولى طلقة أولى رجعية، وقد راجعها في العِدّة أمام اللجنة، وبالرسالة الثانية لم يقع منه طلاق على زوجته؛ لأنه طلاق مُعلَّق على شرط لم يقصد به الطلاق، ويلزمه بالحنث فيه كفارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم يستطع فصيام ثلاثة

стр. 2598

أيام، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم. وقد نصحته اللجنة بتقوى الله وبحسن العِشْرة امتثالاً لشرع الله ، وحفاظاً على رباط الأُسْرة، وأهدته كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). [١٨/ ٣١٧ / ٥٧٣٢] كتابة الطلاق دون التلفّظ به ٢٢٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف ونصُّه: ما هو الراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بالطلاق المكتوب دون التلفّظ به؟ هل هو واقع وفق أرجح أقوال العلماء؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: يعتبر الطلاق بالكتابة من الكنايات عند جمهور الفقهاء، فإن كتب الطلاق كتابة مستبينة واضحة ناوياً الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينو به الطلاق فإنه لا يقع. والله أعلم. ... ... [٩/ ٢٣٩ / ٢٦٩٩] كتب: طلقتها ثلاثاً، ونوى واحدة ٢٢٧٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن وقدم الاستفتاء الآتي: تزوجت في عام ١٩٨٤ م ولم يسبق أن نطقت بالطلاق، ولكن في هذه السنة وبالتحديد بتاريخ ١/ ٧ / ١٩٨٨، وبسبب سوء تفاهم وخلاف مع زوجتي،

стр. 2599

وكنت متضايقاً ومتنرفزاً، كتبت في ورقة: (لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات لا رجوع فيها)، وكان هذا الذي صدر مني نتيجة زعل فقط، ولم أنوِ بالثلاث شيئاً، ثم رجعت لها من نفس اليوم بالكلام فقط، ولم تحصل معاشرة زوجية، وهي كانت حاملاً ووضعت بتاريخ ٢٩/ ٧ / ١٩٨٨ م؛ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي. وسألته اللجنة ما يلي: - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: مرة واحدة؛ كنا في دعوة، وبعد الانتهاء أرسلت إليها فلم تأت، ولا أدري هل بلّغوها الخبر أم لا؛ فتضايقتُ وكتبتُ ورقة فيها الطلاق: (لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات لا رجوع فيها)، ولم أنوِ بالثلاث أكثر من واحدة، وقد راجعتها في نفس اليوم، وتكلمت معها وصالحتها، وبقيت عندي في البيت حتى وضعت وكانت حاملاً. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية، وقد أرجعها إلى عصمته قبل الولادة يوم الطلاق، فتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم. [٥/ ٢٨١ / ١٥٩٢] كتابة ما يُوهِم الطلاق ٢٢٧٧ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد ومعه زوجته السيدة / ريما، وقدما الاستفتاء التالي: أنا متزوج منذ سنة تقريباً، ولقد كتبت ثلاث ورقات في أوقات مختلفة أريد

стр. 2600

إقناعها بأني طلقتها، وذلك بناء على تهديداتها لي، ولكن في حقيقة الأمر لم أكتب صراحةً أنني طلّقتها إلا مرة واحدة، أما في المرتين الباقيتين كنت أكتب ما يلي: (بناء على طلبكِ للطلاق أقدّم لكِ هذه الورقة)، أما المرة التي صرحت بها بالطلاق كتبت تقريباً ما يلي: (بناء على طلبكِ للطلاق فأنتِ طالق طالق). أجابت اللجنة بما يلي: لا يقع بما صدر من المستفتي في المرتين التي كتب فيها الورقة طلاق؛ لأنه لم يصرّح بلفظ الطلاق، ويقع بما صدر منه في المرة التي كتبت زوجته فيها الورقة وأقرّ هو هذه الورقة طلقة أولى رجعية؛ لأن لفظ الطلاق فيها صريح، وقد راجعها أمام اللجنة، ونصحتهما اللجنة بحسن العِشْرة. والله أعلم. [١٢/ ٣٢٩ / ٣٨١٧] تسجيل طلاق مُعلَّق في شريط تمَّ إتلافه ٢٢٧٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عوض، ولم تحضر معه زوجته السيدة / كروان، وقدم الاستفتاء التالي: سجلت شريطاً لزوجتي في مصر وقلت لها: (إن فعلت كذا فأنا مُستَغْنٍ عنك) وكنت أقصد بها الطلاق، لكنني لم أرسل الشريط حيث إنني تندمت على مقولتي وأتلفت الشريط، فما الحكم؟ دخل المستفتي إلى اللجنة وأكّد ما جاء في الاستفتاء، وأفاد بأن زوجته في مصر وأنها لم تعلم بموضوع الشريط، وأفاد بأن نيّته هي أن زوجته لو فعلت ذلك الأمر فإنه يُطلّقها، وأفاد بأنه يريد أن يعرف الحكم فيما لو أن زوجته فعلت ذلك الأمر، حيث إنه بعيد عنها ولا يدري إن فعلته أم لا.

стр. 2601

أجابت اللجنة بما يلي: لا يقع على المستفتي طلاق بما سجّله على الشريط وإن قصد به الطلاق؛ لأنه طلاق معلَّق على شرط، ولأن الشريط أتلف ولم تعلم به الزوجة، والله تعالى أعلم. [١٣/ ٣١١ / ٤١٩٣] عِدَّة طلقات بالهاتف ٢٢٧٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي: أنا متزوج في شهر ٤/ ٢٠٠٣ م ولقد تلفّظت على زوجتي بالطلاق كالآتي: الأولى: كانت في ٢٥/ ٥ / ٢٠٠٣ على إثر خلاف نشب بيننا، وتلفّظت عليها بالطلاق بقولي: (أنت طالق)، وكانت بالهاتف. الثانية: كانت لخلاف بيني وبينها، وتلفّظت عليها بالطلاق بقولي: (أنت طالق)، وكانت بالهاتف أيضاً. الثالث: كانت كسابقتيها خلاف وانتهى بالطلاق بقولي: (أنت طالق) بالهاتف أيضاً. ثم دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة، وذكر أنه كان قاصداً الطلاق لما تلفّظ به في المرة الأولى، وراجعها بعد أقل من أسبوع، وفي المرة الثانية كان واعياً لما قال، وقد راجعها أثناء حَمْلها، وفي المرة الثالثة أخبرها أنه سيطلقها إن كانت تريد ذلك فأجابته بنعم، فطلّقها ظاناً أنها فعلاً تريد الطلاق. لكنها أخبرته بعد ذلك أنها قالته أَنَفَةً أو عِناداً ولم تكن تريده حقيقة، وذكر المستفتي أنه كان عارفاً لما قال ساعتئذٍ.

стр. 2602

أجابت اللجنة بما يلي: وقع من الزوج على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد راجعها في العِدَّة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثانية وقع منه عليها طلقة رجعية ثانية، وقد راجعها في العِدّة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثالثة وقع منه عليها طلقة ثالثة، فبانت منه بذلك بينونة كبرى فلا تَحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، واللجنة توصي المستفتي بإعطائها ما لها من حقوق. والله أعلم. [١٩/ ٣٧٠ / ٦١٤٠] لفظ الكناية الذي يحتمل الطلاق وغيره ٢٢٨٠ - حضر أمام اللجنة السيد / نايف، وقدم الاستفتاء التالي: أرجو بيان الحكم الشرعي في موضوع التالي: تزوجت سنة ١٩٨٨ م، وبعد الزواج بشهرين قلت لزوجتي: (خلاص أنا لم أستطع إسعادك) وكنت أنوي الطلاق والمفارقة، وبعد خمسة أشهر اتّفقتُ مع أهلها على الرجعة، وراجعتها بعد خمسة أشهر وهي حامل من غير عقد؛ لأنني لم أُطلّق في المحكمة، ولأني اعتقدت أن العِدّة هي حتّى تضع الحَمْل؛ فهل وقع مني بما قلته لها طلاق؟ وعليه فهل كان عليَّ أن أعقد عليها عقداً جديداً أم أنني راجعتها خلال العدة؟ أم ماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيراً. وقد استوضحت اللجنة من المستفتي عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: س ١: هل حصل منك طلاق منذ زواجك إلى الآن؟

стр. 2603

ج: لا، ولا مرّة. س ٢: إذن ما هو سؤالك؟ ج: الموضوع هو إني كنت متضايقاً نفسيّاً، وظروف عملي صعبة ودوامي طويل، فقلت لها: (أنا ما استطعت أن أحقق لك السعادة، الذي بيننا خلاص). س ٣: ماذا كنت تنوي من ذلك؟ ج: الطلاق، لكني لم أتلفظ بالطلاق، ولم أسجّله رسميّاً في المحكمة، لأني كنت أنوي إرجاعها. س ٤: وكيف أرجعتها؟ ج: ذهبت إلى أهلها وقلت لهم: أنا أريد إرجاع زوجتي، وأي شيء تطلبونه مني فأنا مستعدٌّ لتنفيذه، وكانت حاملاً فأرجعتها قبل أن تلد. أجابت اللجنة بما يلي: ما صدر من المستفتي من الكناية عن الطلاق تعتبر طلقة أولى رجعية؛ لأنه نوى به الطلاق، وقد حصلت المراجعة أثناء العِدَّة، أي: قبل أن تضع الزوجة حملها، كما أفاد المستفتي، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم. وقد أفهمت اللجنة ذلك للمستفتي شفويّاً، وزودته بنسخة من كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). ... ... [٨/ ٢٣٣ / ٢٤٢٠] لفظ الكناية الذي لم ينو به الطلاق ٢٢٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / عويد، وقدم الاستفتاء الآتي:

стр. 2604

بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لزوجتي: (اطْلَعي خالصة)، وهذه هي المرة الأولى التي أقول لزوجتي هذا الكلام. وسألته اللجنة ما يلي: - ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: بسبب شجار بيني وبين زوجتي قلت لها: (اطْلَعي خالصة)، ولم أنو بهذا اللفظ شيئاً. أجابت اللجنة: أن (خالصة) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها كناية، وما دام لم ينو الطلاق فلا طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات. والله أعلم. ... [٣/ ٣٢٥ / ٩٤٧] الطلاق بلفظ: اختاري نفسك ٢٢٨٢ - حضر إلى اللجنة السيد / علاء، ومعه زوجته السيدة / تماضر، وقدم الاستفتاء الآتي: أنا شخص متزوج منذ خمس سنوات، وقد وقع مني على زوجتي الألفاظ التالية: - في المرة الأولى حصلت بعد الزواج بسنة تقريباً، وكنا في حالة غضب فقلت لها: (أنت طالق) ثم تراجعنا بعد يومين. - المرة الثانية: حصلت بعد الأولى بستة أشهر تقريباً، قلت بيني وبين نفسي:

стр. 2605

(إن خرجت من غير إذني فهي طالق)، فخرجت من غير إذني في نفس اليوم، فقلت لها: (يعتبر وقع بيننا طلاق). - المرة الثالثة: حصلت قبل أسبوع على إثر خلاف قلت لها: (اختاري نفسك)، فقالت: (اخترت نفسي). أرجو من لجنتكم الموقرة إفتائي بما وقع مني من هذه الألفاظ. وجزاكم الله خيراً. ثم دخل الزوج وسألته اللجنة وأجاب بالآتي: في المرة الأولى تشاجرت معها فسَبَّت أهلي، فغضبت وقلت لها: (أنت طالق)، ثم راجعتها ثاني يوم. وفي المرة الثانية خرجت دون إذني، فلما رجعت قلت لها: (أنت تعتبرين طالقاً؛ لأني نويت أن أطلقك لو خرجت دون إذني)، ولم أكن أقصد بهذه النية الطلاق. وفي المرة الثالثة عندما خرجنا من الحرم المكي وكنا على خلاف، فلما اشتد الخلاف بيننا قلت لها: (اختاري نفسك)، فقالت: (اخترت نفسي)، وكان كلٌّ منا يعلم أن هذه الكلمة تعني الطلاق؛ لأننا كنا قد قرأناها في فقه السنَّة، وهذا قد حصل من قبل عشرة أيام تقريباً. ومرَّة وكَّلت أخي بتطليق زوجتي وكانت في بلدها، ولكنه لم يستعمل التوكيل. دخلت الزوجة وأقرَّت الزوج في جميع أقواله. أجابت اللجنة بما يلي: وقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى طلقة أولى رجعية، وقد راجعها

стр. 2606

أثناء العِدَّة، وبما صدر منه بقوله: (اختاري نفسك) طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة أخيرة باقية، فإن طلقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، وعليه كفارة يمين عن المرة الثانية: إطعام عشرة مساكين، والله أعلم. وقد أوصتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العِشْرة، وأهدتهما كتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). [١٠/ ٢٤٤ / ٢٩٨٩] اعتبري نفسك مُطلَّقة .. يقع بها الطلاق ٢٢٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، ومعه زوجته السيدة / شريفة، وقدما الاستفتاء الآتي: أرجو الإفادة هل وقع الطلاق أم لا؟ قلت لزوجتي: (غداً سوف أطلقك واعتبري نفسكِ مطلّقة)، والذي نعرفه أن صيغة الطلاق هي (أنت) وليس (مطلقة) والمطلّقة هي من وقع عليها الطلاق، وزوجتي ليست مطلّقة حتى تعتبر نفسها كذلك. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: هذه هي المرة الأولى. - ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: حصلت مشادّة كلامية بيني وبين زوجتي فقلت لها: (غداً سأطلقك واعتبري نفسك مطلقة)، ولم يكن بنيَّتي الطلاق ولم أقصده، ولكن زلَّة لسان، وسألت أحد المشايخ فقال لي: بأن الطلاق غير واقع، ثم عاشرتها بعد ذلك.

стр. 2607

- متى حصل الطلاق؟ - قال: حصل يوم الجمعة الماضي. - واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها، فوافقت الزوج على ما قاله. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة طَلُقت من زوجها طلقة أولى رجعية، وقد راجعها بالمعاشرة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم. [٤/ ٢٨٥ / ١٢٥٣] أصرَّت على الطلاق فقال: أنت طالز (بالزاى) ٢٢٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / عويد، ومعه زوجته السيدة / مستورة، وقدما الاستفتاء الآتي، ونصُّه: لقد تزوجت عام ١٩٧٦ م، ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات. الأولى: كانت في عام ١٩٨٠ م؛ حصل خلاف وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق)، ثم أرجعتها بعد مدة قصيرة ولم أَسْتَفْتِ بها أحداً. والثانية: كانت في عام ١٩٨٣ م؛ حصلت مشاكل وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق)، ثم أرجعتها ولم أَسْتَفْتِ أحداً. والثالثة: في عام ١٩٨٨ م؛ زوجتي بها أعصاب وكنا في السعودية، وكنا في طريف، وحصل خلاف بيننا وطلبت مني الطلاق وإلّا تُلْقي بنفسها من السيارة، فقلت لها: (أنت طالز) ولم أقل طالق، وطلبت مني أن أقول لها: (أنت مثل أختي)، فقلت لها: (أنت مثل أختي) أقصد أنها أنثى مثل أختي.

стр. 2608

وسألته اللجنة ما يلي: - - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: ثلاث مرات. - ما ظروف الطلقة الأولى؟ - قال: في عام ١٩٨٠ م حصل خلاف بيننا وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق)، ثم أرجعتها. والثانية في عام ١٩٨٣ م كذلك حصلت مشاكل وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق). - هل استفتيتَ أحداً في الطلقة الأولى والثانية؟ - فقال: لم أستفت أحداً، وأرجعتها إلى عصمتي بعد أيام قليلة. - ما ظروف الطلقة الثالثة؟ - قال: كنا في سفر، وفي الطريق حصل خلاف بيننا، وقالت لي: إذا لم تطلقني فسوف أُلقي بنفسي من السيارة وهي تسير، فأحرجتني، فقلت لها: (أنت مطلقة) وأقصد به الطلاق السابق، ثم قالت: قل أنت طالق، فقلت: (أنت طالز) بالزاي لا بالقاف، فقالت: لازم تقول: مثل أختي، فقلت: (أنت مثل أختي) وقصدت مثل أختي أي أنثى. وحضرت الزوجة مستورة، وسألتها اللجنة: - كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ - قالت: مرة واحدة فقط قبل هذه. - ما ظروف الطلقة الأخيرة؟ - قالت كنت معه بالسيارة وحصل خلاف بيننا وطلبت منه الطلاق فقال: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) وقلت له: أنت مثل أختي فقال: (أنت مثل أختي).

стр. 2609

وبمقابلتهما قالت الزوجة أنه طلّقها مرة واحدة قبل هذه، وقال الزوج: أنا طلقتها ثلاثاً وهي لا تدري. أجابت اللجنة بما يلي: بعد أن حلّفته اليمين على أنه لم يقصد بما نطق به من قوله: (أنت طالز)، الطلاق، أن الطلقة الثالثة غير واقعة؛ لأنه لم يقصد طلاقها، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم. [٥/ ٢٧٩ / ١٥٩١] قال لها: أنت (مش) طالق، وخفض صوته بـ (مش) ٢٢٨٥ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، ومعه زوجته السيدة / فاطمة، وقدما الاستفتاء الآتي: أنا متزوج منذ تاريخ ٥/ ٥ / ١٩٨٥ م، وفي بداية الأمر أقمت في منزل أهلي، وبعد مرور أشهر حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وذلك لسوء تفاهم، وأدّت هذه المشكلة إلى تبادل الشتائم فضربتها، وقالت لي وأنا في أشد غضبي: طلقني، فقلت لها: (أنت طالق)، وفي هذه لم أكن أقصد الطلاق، ولكن لا أدري كيف خرجت منّي هذه الكلمة ونحن متزوجان عن حبٍّ، وبعد معارضة شديدة من الأهل من كلا الطرفين. وفي المرة الثانية: أيضاً تشاجرنا وتبادلنا الشتائم، وقالت لي: طلّقني، فقلت لها أثناء الشجار: أنت (مش) طالق، ولكن كلمة (مش) لم يصدر لها صوت ولكن حَرّكْتُ شفتاي، ولكن زوجتي سمعت كلمة (أنت طالق)، وبعد هذا أقسمت لها على القرآن بأني قلت: (مش طالق) ولم أكن أقصد أو أنوي أي شيء يتعلّق بطلاق.

стр. 2610

وفي المرة الثالثة: بعد مرور تقريباً سنة وقبل حَمْل زوجتي بشهرين تقريباً تشاجرنا مشاجرة كبيرة، وحدث أن زوجتي شتمتني وتطاولت بيدها عليَّ، وفي هذه الحالة لم أكن بوعيي وجُنّ جنوني ولم أتمالك نفسي وقلت لها: (أنت طالق) بطريقة جنونية متتابعة، والله على ما أقول شهيد. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - ما ظروف الطلقة الأولى؟ - قال: حصلت بعد زواجنا بسنة تقريباً؛ فقد حصل نقاش عادي بيني وبين زوجتي فتنرفزت عليها وضربتها، فقالت لي: طلقني فقلت لها: (أنت طالق)، ثم راجعتها بعد أسبوع وعاشرتها بدون أن نسأل أحداً من المشايخ عن حكم الطلاق. - ما ظروف الطلقة الثانية؟ - قال: الحاصل أن زوجتي تصرّفت مع والدتي بتصرف لم يعجبني، فحصل نقاش بيني وبين زوجتي بسبب ذلك، فضربتها وقلت لها: (أنت مش طالق)، ولقد نطقت بكلمة (أنت مش طالق) وحركت شفتي بها وأسمعت نفسي، أي أنني لم أتلفظ بكلمة (أنت مش) بصوت مسموع، ولكنني أظهرت كلمة (طالق) وتلفظت بها بصوت مسموع، وقد سَمِعَتْ منّي زوجتي كلمة (طالق) ولم تسمع مني كلمة (أنت مش) لأنني لم أظهرها، وقد عاشرتها بدون أن نستفتي أحداً على أساس أن الطلاق غير واقع حسب اعتقادنا، والتصرُّف الذي حصل من زوجتي ولم يعجبني هو: أن والدتي طلبتني فقالت لها زوجتي بأنني نائم، ورفضت أن توقظني، وأنا في الحقيقة كنت في بداية نومي، وأستطيع أن أستيقظ فأيقظني إخواني، وعندما علمت بتصرُّف زوجتي مع والدتي حصل نقاش بيني وبين زوجتي وتلفّظ عليها بالطلاق الذي ذكرته سابقاً. - ما ظروف الطلقة الثالثة؟

стр. 2611

- قال: حصلت منذ تسعة أو عشرة أشهر تقريباً فقد طلب مني جارنا أن أوصله إلى المطار، فرفضت زوجتي أن أذهب، وحاولت أن تمنعني من الذهاب فحصل خلاف بيني وبينها بسبب ذلك؛ فمدّت يدها عليَّ، فضربتها وقلت لها: (أنت طالق)، وكرّرتُ لفظ الطلاق أكثر من ثلاث مرات. وقد صدر مني لفظ الطلاق أثناء ضربي لها، ولقد كنت في حالة غضب شديدة، ثمّ عاشرتها بعد يومين على أساس أن الطلقة الثانية غير واقعة حسب اعتقادنا، وهي الآن حامل. - هل كَسَرْتَ شيئاً أثناء الشجار؟ وهل حصل شتم أثناء الشجار؟ - قال: لم أكسر شيئاً أثناء الشجار، ولكننا تبادلنا المسبّات والشتائم. - هل كنت واعياً لما تقول؟ - قال: نعم كنت واعياً. - ما قصدك بكونك واعياً - قال: لم أكن سكران ولم يُغْمَ عليّ، ولكن صدر مني لفظ الطلاق تفلّتاً ولم أشعر به حتى أخبرتني زوجتي. واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله. أجابت اللجنة بما يلي: إن كان صادقاً في تلفظه بكلمة (مش) قبل كلمة الطلاق؛ فإنه لم يقع في المرة الثانية طلاق، ولو لم تسمع الزوجة تلك الكلمة، ما دام قد نطق بها وأسمع نفسه، كما لم يقع منه طلاق في المرة الثالثة؛ لأنه حصل في حالة إغلاق شديد، وعليه فهي زوجته وفي عصمته على طلقتين. والله أعلم. [٥/ ٢٦٨ / ١٥٨٤]

стр. 2612

الرجعة بعد الطلاق الرجعي بيد الزوج وحده ٢٢٨٦ - حضر إلى اللجنة السيد / فليج، وقدم الاستفتاء الآتي: لقد تزوجت منذ (١٣) سنة، وهذه أول مرة أتلفظ فيها بالطلاق، لقد حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي، ولقد تلفظت أثناءها بالطلاق. أرجو الإفادة بالحكم الشرعي، وجزاكم الله كل خير. وسألته اللجنة ما يلي: - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: هذه هي المرة الأولى. - ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: حصلت منذ عشرة أيام؛ فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها: (بالثلاث وحارِم بالثلاث وحارِم بالثلاث وحارِم بالثلاث، بالثلاث وحارم)، ولم أقصد تحريمها أبديّاً، ولم أضربها ولم أكسر شيئاً، ولم أعاشرها، ولم أراجعها منذ حصول الطلاق، وأفاد بأنها اشترطت لترجع إليه أن يدفع لها مبلغ ألفي دينار، وبدون هذا لا ترجع إليه. أجابت اللجنة بما يلي: بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رَجعيّة، وقد راجعها أمام اللجنة في العِدَّة، وأفهمته اللجنة أنها عادت إلى عصمته، وتبقى معه على طلقتين، وأن الرجعة بيده ولا تحتاج إلى مهر أو عقد، وأنه لا يلزمه المبلغ الذي اشترطته، لكن لو أحب أن يعطيها شيئاً من ماله على سبيل الهبة فذلك راجع إليه. والله أعلم. [٥/ ٢٧١ / ١٥٨٥]

стр. 2613

يُشْهِد على مراجعته زوجته -احتياطاً - ٢٢٨٧ - حضر إلى اللجنة السيد / فهد، ومعه زوجته السيدة / فاطمة، وقدما الاستفتاء الآتي: تزوجت عام ١٩٨٥، وكنت أحلف على زوجتي وأقول: (عليّ الطلاق ما تفعلين كذا) وهي لم تفعل ما نهيتها عنه، وأخيراً قلت لها: (عليّ الطلاق بالثلاث من هذه الليلة ما تَبيتين في البيت)، ولم تبت في البيت، وكنت في حالة غضب شديد، وقد قمت بضربها. واستفسرت اللجنة من المستفتي؛ فأفاد بأنه لم يطلق زوجته صراحة ولا مرَّة، ولكن كان دائماً يقول لها: (عليَّ الطلاق لا تعملي كذا)، أو (عليَّ الطلاق لازم تعملين كذا)، وكانت في كل مرة تنفذ ما يطلبه منها، وفي المرة الأخيرة قال لها: (عليَّ الطلاق بالثلاثة من هذه الليلة ما تَبيتِين هنا في البيت)، وكان قصده طلاقها لو باتت في البيت بعد صدور الحَلِف. واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها، فوافقت الزوج على أقواله. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة لو دخلت البيت يقع بدخولها طلقة أولى رجعية، يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العِدَّة، فإن راجعها بقيت معه على طلقتين، وقد نبّهت اللجنة الزوج أن عليه بعد دخول الزوجة أن يقول لزوجته بحضور شاهدين: راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي، والله أعلم. ... [٧/ ٢٩٠ / ٢١٩٦]

стр. 2614

المطلّقة الرجعية عِدَّتها في بيت الزوجية ٢٢٨٨ - حضر إلى اللجنة السيد / جمال، ومعه زوجته السيدة / مريم وقدما الاستفتاء الآتي: لقد حصل ونطقت على زوجتي بالطلاق بقولي لها: (روحي طالق بالثلاث)، وذلك عندما طلبت هي منّي الطلاق على إثر خلاف بيننا وسوء تفاهم، علماً بأن هذه المرة الأولى التي أتلفظ بالطلاق والزوجة الآن حامل. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - ما ظروف الطلاق؟ - قال: لقد حصل أني أشك في سلوك زوجتي؛ لأني رأيتها مع شخص أجنبي يوصلها إلى البيت، وحصل أنّي منعتها من الذهاب مع أختها، وفي يوم أرادت أن تذهب فنبّهتها بأن لا تذهب مع أحد، ولكني رأيتها مرة أخرى في سيارة ونزلت منها ومعها أختها، ثم تشاجرنا وهي طلبت مني الطلاق، فطلّقتها بالثلاث؛ حيث قلت لها: روحي طالق بالثلاث. وسألت اللجنة الزوجة ما يلي: - ما ظروف الطلاق؟ - قالت: لقد تشاجرت مع زوجي وطلبت منه الطلاق، ولكني لم أتوقّع أنه سيطلق وكنت في حالة غضب. أجابت اللجنة بما يلي: لقد وقع من الزوج على زوجته طلقة أولى رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدّة، (وعدتها وضع الحمل) فإن راجعها تبقى معه على طلقتين، ولمّا لم يرِدُ الزوج مراجعة زوجته أفهمته اللجنة أنّ المطلّقة تبقى معه في البيت إلى أن

стр. 2615

تنقضي عِدّتها، وله خلال هذه المدّة مراجعتها متى شاء، وأنّه إن لم يراجعها حتى وضع حملها فستكون طلقة بائنة بينونة صغرى. والله أعلم. ... [٣/ ٢٨٦ / ٩١٠] طلّقها مرتين، وأعادها بالمعاشرة الزوجية ٢٢٨٩ - حضر إلى اللجنة السيد / نايل، ومعه السيدة / وجيهة- وقدما الاستفتاء الآتي: لقد تلفظت بالطلاق على زوجتي أثناء شجار حادٍّ معها، وقبل أن أحضر إلى لجنة الأحوال الشخصية في اليوم الثاني تكرّر الشجار مع زوجتي وحلفت عليها الطلاق بقولي: (أنت طالق بالثلاث، وكلّ ما حَلَلْت لي تَحرمين)، حدث هذا بعد طلاقها في اليوم الأول كما ذكرت سيدي الشيخ أثناء طلاقها الطلقة الأولى .. أرجو يا سيدي إبداء الحكم الشرعي حول هذه المشكلة، علماً بأن هذه هي المرّة الأولى التي أتلفّظ فيها بالطلاق. وشكراً سيّدي الشيخ. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - ما ظروف الطلقتين؟ - قال: منذ شهرين تقريباً حصل شجار بيني وبين زوجتي واشتدّ الشجار فقلت لها: (روحي أنت طالق)، وبعد يوم أو يومين تقريباً استجدّ الخلاف مرة ثانية بيني وبين زوجتي فقلت لها: أريد أن آخذ الولد، فرفضت وقالت لي: أنت مش راجل، فقلت لها: (أنت طالق بالثلاثة، وكلَّ ما حَلَلْتِ لي تَحْرُمين). - ماذا قصدت بقولك لها: (كلَّ ما حَلَلْتِ لي تَحْرُمين)

стр. 2616

- قال: لم أقصد شيئاً، ولكني تلفظت بها من شدة الغضب. - كيف كانت حالتك النفسية أثناء تلفظك بالطلاق في المرة الثانية؟ - قال: كنت فاقد الوعي. - هل عاشرتها بعد حصول الطلقة الثانية؟ - قال: نعم لقد عاشرتها بعد حصول الطلقة الثانية. وسألت اللجنة الزوجة ما يلي: - كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟ - قالت: مرتين. - كيف كانت حالته النفسيّة أثناء تلفظه بالطلاق في المرّة الثانية؟ - قالت: كان جسمه يرتعش ووجهه أحمر من شدة الغضب. - كم مرة جاءتك العادة منذ حصول الطلاق الثاني حتى الآن؟ - قالت: مرتين، وقد عاشرني بعد حصول الطلقة الثانية. أجابت اللجنة بما يلي: بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقتان رجعيّتان، وقالت الزوجة: إنها لم تنقض عدّتها؛ فقد جاءتها العادة مرّتين، وقالا: إنه عاشرها بعد حصول الطلقة الثانية معاشرة الأزواج، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم. [٤/ ٢٤١ / ١٢٢٢] تجوز مراجعة المطلقة رجعيّاً في عِدّتها ولو غيابيّاً ٢٢٩٠ - حضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي:

стр. 2617

أنا متزوج من زوجتي الثانية منذ عشر سنوات تقريباً، ونطقت بالطلاق مرتين؛ كالتالي: اليمين الأول: تاريخه: منذ ثلاث سنوات تقريباً - لفظه: حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: (طالق طالق طالق). المراجعة: سألتُ أحد المشايخ فأفتاني بمراجعتها واحتسبها طلقة أُولى، وقد راجعتها أمامه. اليمين الثاني: تاريخه: منذ شهر ونصف تقريباً؛ فقد حصل خلاف بيني وبينها، وكنت أريد السفر فقد طلبت مني الطلاق، فقلت لها: (طالق طالق طالق)، ثم سافرت إلى الكويت، ولم أُراجعها منذ حصول الطلاق. ملاحظة: الزوجة في بلدها وأريد الآن مراجعتها، أفتونا جزاكم الله خيراً. وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية: س ١: كم مرّة طلّقت زوجتك منذ زواجكما إلى الآن؟ ج: مرتان. س ٢: ما هي ظروف الطلقة الثانية؟ ج: حصل خلاف بيني وبينها يوم سفري إلى الكويت بسبب إصرارها على الاستقلال بمفتاح البيت أثناء غيابي، ولمّا اشتد الخلاف قالت لي: لازم تطلقني، فقلت لها: (طالق طالق طالق)، والآن أرسلت لي رسالة تطلب فيها الحكم الشرعي فيما حصل منّي. س ٣: هل حصل منك طلاق غير ما ذكرت؟ ج: لا. س ٤: متى حصل الطلاق الأخير؟ ج: قبل شهر ونصف تقريباً، أي بتاريخ ٢٥/ ٩ / ١٩٩٢ م.

стр. 2618

س ٥: هل هي حامل؟ ج: لا. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي؛ فإنّ ما صدر منه في المرّة الثانية يعتبر طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدّة، وبناء على رغبة المستفتي فقد لقنته اللجنة نص المراجعة، وراجع زوجته في غيابها أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة؛ فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم. [٨/ ٢٣٨ / ٢٤٢٣] رجوع المطلّقة إلى زوجها الأول بعد التحليل ٢٢٩١ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، ومعه زوجته السيدة / دلال، وقدم الاستفتاء الآتي: دلال طلقها عليٌّ (بينونة كبرى) ثم تزوجها عبدُ الحي، واستمرت معه ثلاثة أشهر وقد دخل بها دخولاً حقيقيّاً بإقرارها وإقرار عبد الحي، ولكن بشهادة الطلاق الصادر من المحكمة ذكروا أنه لم يدخل بها ولم يَخْلُ بها خلوة شرعيّة كما تقول الزوجة. السؤال: الآن أنا عليّ (الزوج الأول) قد عقدتُ عليها عند محامٍ عقد زواج بحضور وليّها والشهود، فهل هذا العقد صحيح؟ ملاحظة: الزوجة كانت محرجة فلم تقل بأن (عبد الحي) دخل عليها.

стр. 2619

وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء دخل الزوجان مع بعضهما، وذكرت الزوجة للّجنة أن زوجها الثاني (عبد الحي) قد عاشرها معاشرة الأزواج حقيقة، على عكس ما أفادت به للمحكمة من أنه لم يعاشرها؛ لأنه كبير السنِّ. ولما سألتها اللجنة عن اختلاف أقوالها قالت: إن زوجها الأول (عليّ) كان قال لها: إذا جرى بينك وبين زوجك الثاني (عبد الحي) شيء -أي جماع- فلا تذكريه لي. والآن يريد الزوجان معرفة صحّة زواجهما بعد طلاق الزوج الثاني (عبد الحي) لها، لا سيما وقد حصل بينها وبين زوجها الأول (عليّ) بعدما عادت إليه بموجب عقد المحامي لهما معاشرة زوجية. أجابت اللجنة بما يلي: إذا ثبت أن الزوج الثاني طلقها بعد الدخول بها وجامعها، وأن الزوج الأول رجع إليها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه بعد مضي عدّتها، فإنها تَحلُّ لزوجها الأول بهذا العقد الجديد، وما دام القاضي قد أصدر وثيقة الطلاق بأنه طلاق قبل الدخول بناء على إقرار الزوجة؛ فالواجب إقامة دعوى قضائية جديدة لتصحيح الوثيقة الأولى وإصدار وثيقة جديدة تثبت أن الطلاق حصل بعد الدخول لا قبله -بعد التثبّت من ذلك أصولاً-، فإن حصل ذلك ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد مستوفٍ لشروطه فإنها تَحلُّ له بذلك. والله أعلم. [١٨/ ٢٩٧ / ٥٧١٩] لم يخبرها أنه طلّقها لتمكنه من نفسها ٢٢٩٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / صفاء، وقدمت الاستفتاء الآتي:

стр. 2620

تزوجت من مصطفى وكان متزوجاً قبلي من زوجتين، وهو يعمل بفنزويلا، كنا نلتقي خلال إجازات الصيف بفنزويلا أو بالقاهرة، ويمرّ عليّ خلال مأموريّته بالمنطقة، وبتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٩٨٥ م حضر لزيارتي بالكويت عقب انتهائه من مأمورية سابقة، وقدم طلباً لاصطحابي باعتباري زوجة له خلال فترة إقامته بالكويت والتي استمرت خمسة أيام، وعاشرني معاشرة الأزواج، وفي نهاية يوليو ١٩٨٥ م استلمت قسيمة طلاقي الغيابي والذي تم في ٧/ ٢ / ١٩٨٤ م، وألتمس رأي الدِّين عن فترة معاشرته لي، وقد اتّضح أنني كنت مطلقة غيابياً بتوكيل من والده. ماذا أفعل من جَرّاء هذا التصرف الذي تم من جانبه حال كونه يعلم أن والده طلقني غيابيا؟ وسألتها اللجنة عما تريد الاستفسار عنه. فقالت: طلّقني زوجي بتاريخ ٧/ ٢ / ١٩٨٤ م غيابياً وبتوكيل منه لوالده، ثم عاشرني بعد سنة وشهرين، وقالت: بأنه قبل أن يصلني إشهار الطلاق لم أكن أعلم أن زوجي طلقني، وقد عاشرته بناء على هذا الاعتقاد، وأريد أن أستفتي عن معاشرته إيّاي قبل وصول إشهار الطلاق. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة ما كانت تعلم بطلاقه لها وقد مكّنته من نفسها بناء على ذلك، لذا فإن الإثم على الزوج إذا كان يعلم بالطلاق ولم يُرْجِعها إلى عصمته، وحسبه الله. والله أعلم. ... ... [٤/ ٢٦٠ / ١٢٣٦]

стр. 2621

المراجعة قبل صدور حكم الطلاق ٢٢٩٣ - حضر إلى اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي: لقد حصلت زوجتي على حكمٍ بطلقة بائنة مرفق صورة عنها، فأقمت دعوى استئناف لهذا الحكم أثناء المدّة القانونية، ولم تَحِنْ بعد الجلسة الأولى للاستئناف ٣٠/ ٦ / ٩٨، وقد تم خلال هذه الفترة صُلْح بيننا، وسألت أحد القضاة: هل يلزمنا عقد جديد بعد صُلْحنا هذا وقبل جلسة الاستئناف، أم نكتفي بصيغة الإرجاع إلى العصمة؟ فأخبرني إذا تنازلت الزوجة في محكمة الاستئناف عن دعواها، فإنه لا يلزمك عقد جديد أو مهر جديد، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة أن الحكم القضائي البدائي بالطلاق، وكذلك الحكم الاستئنافي به إذا كانا قابِلَيْن للطعن، سواء كان الطلاق للفرد أو غيره، هو بمثابة الطلاق المعلّق على شرط هو صيرورة هذا الحكم قطعياً، وذلك بمرور مدّة الطعن من غير طعن، أو بتصديق من السلطات القضائية العليا، وكان القاضي قال في حكمه: فلانة طالق من فلان، إذاً أصبح هذا الحكم قطعيّاً. وعليه فإذا أصبح الحكم قطعياً فقد طلقت ولزمتها العِدّة من تاريخ صيرورته قطعياً، ولا تلزمها قبل ذلك لبقاء الزوجية، وإذا فسخ الحكم أو نقض من السلطات القضائية العليا استمرت الزوجية ولا طلاق ولا عِدّة عليها، مثله مثل من قال لزوجته: (أنت طالق إن دخل فلان) وهو ينوي به الطلاق؛ فإن دخل طلقت واعتدّت من تاريخ الدخول، وإن لم يدخل لم تطلق. إلا أن اللجنة تندب الزوجة المطلقة بحكم بدائي لم يصبح قطعيّاً إلى الاعتداد

стр. 2622

فور الحكم البدائي بالطلاق احتياطاً ندباً لا وجوباً، ثم إن أصبح الحكم قطعيّاً استأنفت عدتها منذ صيرورته قطعياً، وإن نقض أو فسخ بطلت عدّتها وأُجِرت لاحتياطها، فإذا تصالح الزوجان قبل أن يصبح الحكم قطعيّاً وأسقطا دعواهما فهما على زوجتيهما الأولى، ولا حاجة إلى عقد جديد لما تقدم، والأحوط أن يعقدا عقداً جديداً بُعداً عن الشبهة، والله أعلم. ... [١٤/ ٢٥٧ / ٤٤٦١] مساكنة الزوج بعد البينونة الكبرى في سكن واحد ٢٢٩٤ - حضرت أمام اللجنة السيدة / أمل، وقدمت استفتاء عن حكم سكن الزوجة منفردة في نفس البيت الذي يسكن فيه زوجها (بعد أن بانت منه بينونة كبرى) أجابت اللجنة بما يلي: يجوز أن تسكني في نفس البيت على ألا تختلي به، ولا تكلّميه من غير ضرورة، وأن تلتزمي بالحجاب الشرعي حتى لا يرى منك ما يجب ستره. والله أعلم. ... [٨/ ٢٣٥ / ٢٤٢١] التلفّظ بالطلاق بعد رِدَّةِ الزوجة ٢٢٩٥ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم السؤال التالي: أنا السيد / صالح أفيدكم بتاريخ ١٠/ ٣ / ١٩٨٧ م قد حدث معي ومع

стр. 2623

زوجتي السيدة / نوال، التي عقدت عليها ١٩٦٥ م، وأنجبت منها تسعة أطفال زعل، فقالت لي: خنزير، وتفوّهت بسبِّ ديني؛ فأثارت غضبي فقلت لها: (تكونين مثل أختي؛ طالقاً)، وأُصِبْتُ بعدها بانهيار عصبي على إثرها، فأرجو الإفتاء يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله ألف خير. وسألت اللجنة ما يلي: - متى تزوجت؟ - قال: سنة ١٩٦٥ م. - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: هذه هي المرة الأولى. - ما ظروف هذه الطلقة؟ - قال: حدثت من ابني مشاغبة فضربته لتأديبه، فتدخّلت أمه وسبَّت ديني، وقالت لي: يا خنزير؛ فثارت أعصابي وقلت لها: (تكونين مثل أختي؛ طالقاً)، ولم أقصد طلاقاً ولا ظهاراً. - متى تلفّظتَ بالطلاق؛ قبل أن تَسبَّ دينك أم بعد أن سَبَّت دينك؟ - قال: تلفظت بالطلاق بعد أن سبَّت ديني وقالت لي: يا خنزير. أجابت اللجنة بما يلي: بأن ما حصل من المستفتي كان بعد أن فسخ الزواج بين المستفتي وزوجته بسبب سبها دينه؛ فلم يصادف الطلاق محلّاً، ويعود النكاح بينهما إذا رجعت إلى الدِّين في العِدَّة. والله أعلم. ... [٤/ ٢٦٥ / ١٢٤٠]

стр. 2624

إصرار الزوج على عدم الطلاق ٢٢٩٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عدنان، ومعه زوجته السيدة / خديجة، وقدم الاستفتاء التالي: أثناء شِجارٍ مع زوجتي وضَرْبٍ للباب وهي في الداخل قلت لزوجتي: افتحي الباب وإلا (أطقك) بمعنى أضربك، وزوجتي تظن بأني طلّقتها، فهل يقع بقولي هذا الطلاق أم لا؟ أفتونا مأجورين. وبعد شجار عنيف بيني وبين أبي الزوجة قلت له: (إذا أردتني أن أطلق ابنتك عشر طلقات ليس لدي مانع)، وتركته وذهبت ولم أطلق. وقد أحيطت اللجنة علماً بمضمون فتويين سابقتين بشأن المستفتي وزوجته؛ الفتوى الأولى برقم (٩٣ ح / ٩٦)، والثانية برقم (١٤٠ ح / ٩٧)، علماً بأن اللجنة احتسبت على المستفتي طلقة رَجعيّة أولى في ١٠/ ١ / ١٩٩٣ م، وبالنظر إلى المستندات السابقة عَلِمَتِ اللجنة بوقوع طلقة رجعية واحدة فقط؛ حيث لم تحتسب عليه أي طلاق عندما استفتاها في عام ٩٦ م و ٩٧ م. دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أن زوجته منذ مدّة طويلة تمكث في بيت أبيها، وأنه ذهب إليها ليزور أطفاله بتاريخ ٢٧ من رمضان، وطلب منها فتح الباب فاعتذرت بعدم وجود المفتاح لديها، ولم يكن في المنزل أحد غيرها والأولاد، ثم اعترفت أن المفتاح عندها. وقال المستفتي: فغضبت وقلت: (والله العظيم لأطقك)، فقالت: نعم؟! طالق؟ فقلت: (لا، أقول لك: أطقك)، ثم حدث بعد ذلك بثمانية أشهر أن تشاجرتُ مع والدها وقلت له: (إذا تبيني أطلق بنتك عشر طلقات ما عندي مانع)، لكني لم أطلّق لا في هذه المرة ولا في السابقة، وقد جئت إلى اللجنة بناء على طلب والدها.

стр. 2625

ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة: وأفادت أنه بعد حضورها الأخير إلى اللجنة مكثت عند أبيها مدّة طويلة بسبب عدم استقرار الحياة الزوجية، وأنه جاء إليها في ٢٧ من رمضان الفائت وتشاجرا؛ هي في داخل البيت وهو خارجه، وأنه قال لها: (أنت طالق وراح أطقك إذا ما فتحت الباب)، فقالت له: أحسن، وقالت: إن هذا ما سمعته منه. وسألتها اللجنة عن موضوع مشاجرته مع والدها؟ فقالت: إنها سمعت بالأمس فقط أنه طلّقها عند المخفر، وهو ينكر ذلك، لكنها لم تشهد ما حصل. ثم دخل والد الزوجة إلى اللجنة وأفاد أن زوج ابنته طلّقها عند المخفر قائلاً: (هي طالق والله يشهد)، وأنه شتمه، وذكرت اللجنة لوالد الزوجة أقوال المستفتي، فأصرَّ والد الزوجة على كلامه، ثم اجتمع الثلاثة (المستفتي وزوجته ووالدها) أمام اللجنة؛ حيث أصر المستفتي ووالد الزوجة كلٌّ على أقواله بشأن حادثة المخفر، وأصرَّ المستفتي على كلامه بشأن مشاجرته عند الباب مع زوجته، بينما قالت الزوجة: إنها سمعت الطلاق والتهديد بالضرب كليهما، وظلَّ المستفتي مصرّاً على أقواله. فأفادت الزوجة ووالدها بأنهما موافقان على كلامه لكن على ذمّته. ورضي المستفتي بذلك. أجابت اللجنة بما يلي: لا يقع على المستفتي بما صدر منه طلاق؛ حيث أقّر أنه لم يتلفظ بالطلاق لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية التي كانت عند المخفر، وتبقى زوجته على طلقتين، والله أعلم. وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العشرة، ونصحت الزوج بالقيام بواجباته نحو أسرته. ... ... [١٥/ ٢٧٣ / ٤٧٥١]

стр. 2626

على المرأة اللجوء للقضاء إذا أنكر الزوج الطلاق المتعدد ٢٢٩٧ - حضرت أمام اللجنة السيدة / منى، وقدمت الاستفتاء التالي: أنا متزوجة من السيد / حسّان، وقد تلفظ عليّ بالطلاق المرات التالية: المرة الأولى: بتاريخ ٢٥/ ٧ / ٩٠؛ حيث اختلفنا فقال لي: (أنت طالق). المرة الثانية: بتاريخ ٤/ ٩١؛ حيث قال لي: (أنت طالق من الحين)، بعد أن اتفقنا على الخلع بأن أعطيه ما عندي من الذهب، لكنّه في اليوم الثاني أنكر. المرة الثالثة: بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٩٣؛ قال لي: (أنت طالق) وكرّرها، ويوجد لديَّ إثبات من مديرية أمن حَوَلِّي على ذلك. ملاحظة: الزوج يرفض الحضور، وينكر وقوع الطلاق لأنه شخص غير مبالٍ وغير مستقيم، أرجو إفادتي وشكراً. وقد طلبت اللجنة من المستفتية توضيح موضوعها؛ فأفادت بالتالي: - إن زوجها رجل غير مستقيم، وأنه يسكن في شقة يستخدمها لأغراض غير أخلاقية. - وأنه تلفّظ عليها بالطلاق أكثر من ثلاث مرات وينكر ذلك، ويحلف كذباً أنه لم يطلقها. - وأنه قد هجرها منذ أكثر من سنتين ولا ينفق عليها، ولها منه ولد. - وأنه رجل عاطل عن العمل، وأنه يردّد في أكثر من مجلس أنها ليست على ذمته ولا يريدها. - وقد لخّصت المستفتية وقائع الطلاق بالتالي: المرّة الأولى: لما ذهبت إلى شقته وضبطته مع الخدامة قال لها: (أنت طالق)، وفي اليوم الثاني أنكر الطلاق وحلف بالمصحف على ذلك.

стр. 2627

المرّة الثانية: حصلت بعد التحرير، وأنه أبدى استعداده لطلاقها إن هي أعطته كل ذهبها؛ فقال لها: (أنت من دلوقتي طالق). المرة الثالثة: ذهبت إلى شقته فضربها وقال لها: (أنت طالق) بشهود الجيران، وهي مُثْبَتة بشهادة إثبات حالة من مديرية أمن محافظة حَوَلِّي - مرفقة مع نص الاستفتاء. - وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتية أفهمتها ضرورة حضور الزوج لسماع أقواله، أو أن تتابع موضوعها أمام القضاء، وأن يترافع عنها محام. [١٠/ ٣٥٨ / ٣٠٩٢] الطلقات الثلاث واقعة ولو نسيت الزوجة إحداها ٢٢٩٨ - حضر إلى اللجنة السيد / فرج الله، ومعه زوجته السيدة / وفاء، وقدما الاستفتاء الآتي: لقد حصل أن نطقتُ على زوجتي ثلاث مرّات الأولى: سألت فيها المحكمة. والثانية: قلت لها: (أنت طالق طالق طالق)، وزوجتي لا تتذكَّر هذه الطلقة. والثالثة: على إثر خلاف مع زوجتي وبحالة من الغضب الشديد بعد إلحاح زوجتي قلت لها: (أنت طالق طالق طالق)، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي. وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - كم مرّة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

стр. 2628

- قال: ثلاث مرات. - ما ظروف الطلقة الأولى؟ - قال: في المرّة الأولى طلقت زوجتي بقولي لها: (أنت طالق)، ثم ذهبت للمحكمة وأخبرتهم بأنني طلقت زوجتي، وأعطوني موعداً بعد ثلاثة أيام من حصول الطلاق، ولكني لم أذهب لأنني تصالحت مع زوجتي وراجعتها. - ما ظروف الطلقة الثانية؟ - قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقالت لي: طلّقني، فقلت لها: (أنت مُطَلَّقة)، وقد حصل الطلاق وزوجتي لا تتذكر هذه الطلقة، ولكنني متأكد منها. - ما ظروف الطلقة الثالثة؟ - قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي؛ فتلفَّظت عليَّ بألفاظ غير لائقة وشتمت أُمّي؛ فقلت لها: (أنت طالق)، وكنت في حالة عصبية شديدة. - هل ضربتها أو شتمتها أثناء الطلقة الثالثة؟ - قال: لا لم أضربها ولم أشتمها. واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها؛ فوافقت الزوج على جميع أقواله بالنسبة للطلقة الأولى والثالثة، وقالت: بأنها لا تتذكر الطلقة الثانية. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً ويموت عنها أو يطلقها وتنتهي عِدّتها. والله أعلم. [٤/ ٣٠١ / ١٢٦٥]

стр. 2629

اختلفا في عدد الطلقات والقول قول الزوج ٢٢٩٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمود، وحضرت معه زوجته وهي السيدة / صباح للاستفتاء حول مسائل في الطلاق تخصّهما: وسألت اللجنة الزوج ما يلي: - كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ - قال: ثلاث مرات. - ما ظروف الطلقة الأولى؟ - قال: حصلت منذ خمس سنوات، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وكنت واعياً لما أقول، وبعد يوم واحد سألتُ إمام مسجد؛ فقال لي بأن الطلقة واقعة، ويحقُّ لك أن تراجع زوجتك، فراجعتها. - ما ظروف الطلقة الثانية؟ - قال حصلت منذ ثلاث سنوات؛ فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وقد ضربتها بيدي وكنت عارفاً بأنني تلفّظت بالطلاق، ثم ندمت في نفس اللحظة، وبعد ذلك راجعتها. - هل كنت معتاداً على ضربها؟ - قال: نعم، في بعض الأحيان إذا حصل بيننا خلاف كنت أضربها. - ما ظروف الطلقة الثالثة؟ - قال: حصلت منذ ستة أشهر؛ فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وكانت حينئذ حاملاً، وقد ضربتها بيدي، وهي عند والدها منذ حصول الطلاق. وسألت اللجنة الزوجة ما يلي: - كم مرّة نطق عليك زوجكِ بالطلاق؟

стр. 2630

- قالت: مرّتين. - ما ظروف الطلقة الأولى؟ - قالت: في المرّة الأولى قال لي: (أنت طالق طالق طالق) وكنت حينئذ حاملاً، ثم راجعني. - ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: قال لي في المرّة الثانية: (أنت طالق) وذلك على إثر شجار بيني وبينه ثم راجعني. وصمَّم الزوج على أنه طلقها ثلاث مرات. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لا تَحِلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عِدَّتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله، والله أعلم. [٥/ ٢٧٥ / ١٥٨٨] الزوجة تدَّعي انقضاء العِدَّة بعد الطلقة الأولى ٢٣٠٠ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، ومعه زوجته السيدة / سمية، وقدما الاستفتاء الآتي: تزوجت منذ (٩) سنوات، ومن خمس سنوات الأولى لفظت كلمة الطلاق ثلاث مرّات متفرقة، وبعدها اتّجهت إلى الإمام بالمسجد مع وليّ أمر زوجتي، وأفاد بأنني في حالة غضب وزوجتي حلال عليَّ، واليوم زوجتي زعلانة في بيت
следующие страницы →