Полный текст (3 933 стр.). Показаны 2661–2700 · переход к 2666.
стр. 2661
سوزان، طلقة بائنة وهي المرة الثالثة لإيقاع الطلاق بينهما مقابل ما قرّرته الطرف الثاني (الزوجة) في البند أولاً.
ثالثاً: أقرَّ الطرف الأول الزوج تنازله عن حضانة ابنه وذلك إلى الطرف الثاني والدته سوزان ليكون في حضانتها لتقوم بتربيته، وقد أقرّ الطرف الأول أيضاً بأهليّة الأم الحاضنة ابنها لتقوم بحضانته وتربيته والإنفاق عليه، وليس له الحق في المطالبة به تحت أي ظروف كانت ...
هذا وقد أقرَّ الطرفان بما جاء بمحْضَر هذا الاتفاق وهما بكامل الأهليّة وبرضاهما واتفاقهما، على أن يتم استكمال الإجراءات أمام الجهات الرسمية وذلك لموافقة الطرفين.
وأقرَّ الزوج بأنه وقع على الورقة المقدَّمة، وقال: إني لم أتلفظ بالطلاق ولم أنوه، وقد وافقت على كتابة الورقة بناء على طلب الزوجة، ولكنني لم أتلفّظ بالطلاق ولم أنوه، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله، وقالت: بأن الزوج لم يتلفّظ بالطلاق، وإنما وقع على الورقة فقط، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
قرّرت اللجنة استدعاء الشاهدين الموَقِّعَيْن على الورقة.
وحضر من عرف أنه أحد الشاهدين واسمه محمود، وعرضت عليه ورقة الاتفاق المحرَّرة بين الزوجين فقال: إنها مكتوبة بخطه وقد وقَّع عليها، وقال: كنّا في زيارة عائلية لهما وفوجئت بأن الطرفين أقرّا بأنهما متفقان على الطلاق، إلا أنه لم يتلفّظ بالطلاق أمامي، وقال: إن الذي أملاني لفظ: (أَقرَّ الطرف الأول الزوج)، هو الشاهد الثاني عديل الزوج، ولكنني لم أسمع لفظ الطلاق منه.
стр. 2662
وحضر الشاهد الثاني واسمه إبراهيم وقال: إنه زوج أخت الزوجة، وعرض عليه الاتفاق المحرَّر بين الزوجين فقال: بأنه وقع عليه، وقال إنني أمليت على الكاتب صيغة الكتاب، وقال: إن أخت زوجتي وهي زوجة عصام أخبرتني شفويّاً بأنها اتفقت مع زوجها على الطلاق، ولم أسمع من الزوج طلاق زوجته، وإنما هي التي أرادت الطلاق، ولم أسمع من الزوج لفظ الطلاق وإنما كان الأمر مشروعَ طلاقٍ سيتمُّ في المحكمة.
أجابت اللجنة:
بأن ما تضمّنته الورقة الموقع عليها من الطرفين لا تدلُّ على خلع وقع بل هو مشروع خلع، وعلى ذلك تبقى الزوجة مع زوجها على طلقة واحدة. والله أعلم.
[٤/ ٢٣١ / ١٢١٧]
تُشترط النيَّة للخُلْع بالكتابة
٢٣٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / عبد الحميد.
السؤال: هل يشترط في الخلع التلفّظ، أم الكتابة تعتبر صحيحة ونافذة؟
وهل يشترط إتمام الإجراءات الرسميّة لتثبيت المخالعة؟ وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الذي يُطبَّق الآن هو قانون الأحوال الشخصية رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ م، والمطبَّق من أول أكتوبر ١٩٨٤ م. في الوقائع التي تحدث من هذا التاريخ، وقد نصت المادة (١٠٤) منه فقرة (أ) على أنه: «يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عُرْفاً ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنيَّة».
стр. 2663
والفقرة (أ) من المادة (١١١) نصت على أن الخلع يقع بلفظ الطلاق الصريح بلا حاجة إلى نيَّة أو أي أمر آخر، وأما بالنسبة للكتابة فقد اشترط أن الخُلْع لا يقع إلا بالنيَّة، والمراد بالنيَّة نيَّة الزوج، فإذا قال الزوج: إني نويت بكتابة لفظ الخُلْع طلاق زوجتي وقع الطلاق؛ لأنه هو الذي يملك العِصْمة، وهو الذي يملك أن يقطعها، أما الزوجة فلا تملك إلا طلب الخُلْع أو الطلاق بأي لفظ كان يدل على طلب الطلاق بلفظ الخلع أو الإبراء أو غيرهما؛ كأن تقول للزوج: طلّقني، أو اخلعني، أو أنا أبرئك من كذا نظير الطلاق أو الخُلْع، ولا دخل لها في النية من عدمها، فإذا سئل الزوج عن الكتابة التي تتضمّن الخُلْع فقال: نويت الطلاق فهو مصدق في هذا، وهذا هو الحكم في كل ما يدلُّ على الطلاق بغير لفظ صريح، وهو ما قاله الفقهاء في أن كتابة الطلاق لا تقع إلا بالنيَّة.
ولا تشترط الرسميَّة لإثبات المخالعة، متى اتفق الزوجان على المخالعة تمّت، ولا يصح الرجوع فيها بعد التمام. والله أعلم.
[٤/ ٢٢٧ / ١٢١٥]
لا تعتبر المخالعة إذا وقعت بعد انتهاء العِدَّة
٢٣٢٥ - حضر إلى اللجنة السيد / جاسم، ومعه زوجته السيدة / مديرة، وقدما الاستفتاء التالي:
قالت الزوجة: سمعت من أختي الكبرى أن زوجي جالس مع خالتي في السيارة بعد وفاة خالي، أي في أيام الوفاة، وبعد العودة إلى المنزل كان زوج ابنة أختي الصغرى جالساً وابنة الأخت، وخلال شجاري معه طلبت منه الطلاق، فقال لي: (أنت طالق طالق طالق)، وكان ذلك في شهر مارس، ثم ترك المنزل ولم يعد إليه إلا بعد عودتي من مصر، فحاول إرجاعي ولكن لم أرجع إليه،
стр. 2664
وكان ذلك في شهر يوليو، ولكن تقريباً بعد مدَّة لا أعرف الوقت بالضبط، رجعت إليه؛ لأن زوجي قال: أنتم قلتم له: ليس مهمّاً أن أرجع إليه بعقد جديد، ويقصد بأنه (استفتى)، المهمّ أنا في شهر أغسطس كنت زوجته، وبقي الخلاف بيننا بسبب مشكلة خالتي، هذا من جانبي إلى شهر ديسمبر أو يناير، دخلت خالتي إلى المستشفى فكان زوجي يذهب إليها، وعند سؤاله ينفي ذلك، وسبب معرفتي هي أختي الكبرى أخبرتني أنه ذهب إلى المستشفى، وأيضاً زوج ابنة أختي وبنت أختي، وعند سؤاله أيضاً نفى الأمر، الذي دعاني إلى أن أُصِرَّ على طلب الطلاق، فذهبت أنا وأبي وزوجي إلى المحكمة حيث تمّت المخالعة بيننا، وتنازلت له عن مؤخَّر الصداق وعن معيشة ابنته منه البالغة حينذاك (٤ سنوات تقريباً).
بقيتُ مطلّقة (٧) سنوات كان خلالها يوصل ابنته إلى المدرسة، ويقضي بعض حاجاتنا، ويحاول استرجاعي ولكن نفسيّتي لم تهدأ من موقفه السابق، وفي أحد الأيام خالتي الكبرى أبلغتني أن خالتي الصغرى تقول: أنا أعرف أنها تغار مني لذلك أنا أتصرف مع زوجها بهذه الطريقة، وليس بيني وبينه أي شيء. الأمر الذي هدّأ من روعي وعرفت أني ظلمته، فلما طلب مني العودة إليه رجعت إليه بوثيقة رسمية في عام ٨٣، وعشت معه كزوجة شرعية، ورزقت منه بولد (محمد)، إلى أن حدث في عام ٨٧ مشاجرة بسبب تأخّره عن ابنتي (مُنَى) البالغة من العمر (١٦) سنة تقريباً، وفي الساعة الواحدة ذهبت لأنام وهو يرعى محمداً كما اتفقنا، الأمر الذي أثار غضبي رأيت محمداً في الحجرة التي تنام بها (مُنَى وأنا)، وخوفاً على صحوة (مُنَى) وهي التي عليها في الغد امتحان نزلت مسرعة من فوق، وكنت أتحدث خلال نزولي من على الدرج، حيث قلت له: أنا مستعدّة أمسكه لكن طلّقني وأنا أتعهد بمسكه، وفي أقلّ من ثانية ألقى علي اليمين (طالق طالق طالق)، فقلت له: أنا طيّبة أكثر من اللازم، ثم ذهبت إلى
стр. 2665
الحجرة دون أي كلمة.
وسألت اللجنة الزوج:
- كم مرة نطقتَ على زوجتك بالطلاق؟
- قال: مرتين وخالعتها مرة واحدة.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟
- قال: في سنة ١٩٧٦ م، حصل خلاف بيننا بسبب شكّها بأن لي علاقة مع خالتها، فطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق). ثم سألت أحد المشايخ فأرجعها لي.
وفي سنة ١٩٧٧ م، ذهبت أنا وهي وأبوها إلى المحكمة فخالعتها ... وبقيت (٧ سنوات)، بعدها أرجعتها بوثيقة رسميّة في عام ٨٣ م ... وبقيت زوجتي إلى أن حدثت في عام ٨٧ مشاجرة بيني وبينها بسبب الولد، فنزلَتْ من الغرفة غضبانة وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق طالق طالق).
وسألت اللجنة الزوجة:
- كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟
- قالت: مرتين وخالعني مرة.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟
- قالت: في سنة ١٩٧٦ م، حصل خلاف بيننا بسبب خالتي فطلبتُ منه الطلاق فقال لي: (أنت طالق طالق طالق)، ثم رجعت إليه بعد خمسة أشهر تقريباً، قال لي: إنه سأل عن ذلك فقالوا له: ليس المهم أن ترجع إليك بعقد جديد، وبقي الخلاف بيننا بسبب خالتي، وفي سنة ٧٧ دخلت خالتي المستشفى فذهب إليها، وعندها سألته قال: إنه لم يذهب، الأمر الذي دعاني إلى أن أصرّ على
стр. 2666
طلب الطلاق، فذهبت أنا وأبي وزوجي إلى المحكمة فتخالعت منه وتنازلت له عن مؤخّر الصَّداق وبقيت ٧ سنوات، وفي ٨٣ أرجعني إليه بوثيقة رسميّة وبقيت معه كزوجة شرعية إلى أن حدث في عام ٨٧ خلاف بيننا بسبب الولد، فطلبتُ منه الطلاق، فقال لي: (طالق، طالق، طالق).
أجابت اللجنة:
بأن ما صدر من الزوج في الطلاق الأول والثالث تقع به طلقتان، أمّا الطلاق الثاني (المخالعة) فلم يصادف محلّاً لأن الزوجية لم تكن قائمة، حيث إنه لم يراجع زوجته إلا بعد انتهاء عِدَّتها من الطلاق الأول، وبهذا تبقى له طلقة واحدة. والله أعلم.
[٤/ ٢٢٨ / ١٢١٦]
العقد على الزوجة بعد مخالعة سابقة
٢٣٢٦ - حضر أمام اللجنة السيد / هشام، ومعه زوجته السيدة / لطيفة، وقدما الاستفتاء التالي:
عملت زوجتي بيني وبينها مخالعة في المحكمة، والآن نريد أن نعود إلى زواجنا السابق فما الحل؟
ثم اطلعت اللجنة على إشهار المخالعة ونصُّه:
حضر لدى إدارة التوثيقات الشرعية بتاريخ ٩ شعبان سنة ١٤٢٦ هـ الموافق ١٣/ ٩ / ٢٠٠٥ م، كلٌّ من هشام وزوجته لطيفة، وتصادقا معاً على قيام الزوجية بينهما والدخول ورغبا في المخالعة، فقالت الزوجة لطيفة لزوجها: خالعني يا زوجي هشام نظير أن أتنازل عن المهر كاملاً مقدَّماً ومؤخَّراً ونفقتي العِدَّة والُمتعة.
стр. 2667
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من المستفتي على زوجته بالمخالعة المصدَّقة لدى القاضي الشرعي طلقة بائنة واحدة، فبانت منه بذلك بينونة صُغرى، وله الرجوع إليها في العِدَّة أو بعدها بعقد جديد ومهر جديد، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.
[٢٢/ ٢٧٣ / ٧١١٧]
وطئ زوجته بعد المخالعة
٢٣٢٧ - حضرت إلى اللجنة السيدة / فاطمة، ولم يحضر معها زوجها السيد / محمد، وقدمت الاستفتاء التالي:
عقد زواجنا في ٣٠/ ١ / ٢٠٠٦ م في الكويت، ثم اضطررنا لكتابة عقد آخر في سورية بتاريخ ٩/ ٢ / ٢٠٠٦ م لمصلحة حضانة أولادي.
ثم حصل خُلْع بيننا في المحكمة بتاريخ ١/ ٣ / ٢٠٠٦ م ورجعنا لبعضنا باللفظ، وتابعنا حياتنا الزوجية دون عقد جديد، ثم طلقني في ١٦/ ٤، والطلاق الأخير كان في ٨/ ٥ / ٢٠٠٦ م بلفظ: (إذا خرجت من بيت أهلها فأنا بريء منها)، وخرجت إلى الكليَّة وكان كلامه مع أخي، وسأله أخي: ماذا تقصد بذلك؟ قال: الطلاق، وبعده سأله أخي الآخر، فقال: قصدت التهديد. أفتوني في أمري.
دخلت المستفتية وأخوها إلى اللجنة، وذكرت مثل ما جاء في استفتائها مبيِّنةً أنه لم يحصل عقد بعد المخالعة، وإنما رجعت إليه بعد تلفظه بالرجعة للجهل بحكم المخالعة، ثم حضر المستفتي إلى اللجنة بحضور المستفتية وأخيها وأكّد ما ذكرته المستفتية.
стр. 2668
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من الزوج على زوجته بالمخالعة طلقة بائنة بينونة صُغرى، فلا تحلُّ له من بعد حتى يعقد عليها عقداً مستوفياً لشروطه، فإن عقد عليها عادت إليه على طلقتين، وما دام لم يعقد عليها فهي الآن أجنبية عنه من كلِّ وجه، ولم يقع منه عليها الطلقتان الأخيرتان بعد المخالعة؛ لأنها أجنبية عنه، ولا يقع الطلاق على الأجنبية.
وعوده إليها بالمراجعة بعد المخالعة مُحَرَّم، والوطء بعده وطء بشُبْهَة، ويجب عليهما التفرّق وعدم العودة إلا بعقد جديد. والله أعلم.
[٢٢/ ٢٧٤ / ٧١١٨]
المخالعة بعد زواج تحليل
٢٣٢٨ - حضر إلى اللجنة السيد / فارس ومعه السيدة / فوزية، وقدمت الاستفتاء الآتي:
تزوجت عام ١٩٧٢ م وأنا أبلغ من العمر آنذاك ١٦ سنة، وقد طلقني زوجي ثلاث مرات ثابتات في المحكمة وبأوراق رسمية، وقد كانت الطلقة الأخيرة في عام ١٩٧٩ م، ثم لم أكن أعلم بحُرْمة الزواج بنية التحليل؛ فتزوجت من شخص آخر بهذه النية، ولما علمت بعد ذلك بأن هذا الزواج لا يجوز وكثر الكلام عليّ، طلبت منه الطلاق فطلّقني، مع العلم بأن زوجي الأول والزوج الذي تزوجته بعده (الثاني) يعلمان بهذا الزواج ويعلمان بنيّتي، وبعد ذلك عدت لزوجي الأول، ثم لمّا سمعت أيضاً بأن هذا الزواج أيضاً لا يجوز، طلبت من زوجي أن يطلقني وأن نتخالع؛ فذهبنا إلى المحكمة وخالعني القاضي منه بورقة رسمية،
стр. 2669
لكن زوجي معترض على هذه المخالعة ولا يريد الانفصال عني، وأنا قد كثر كلام الناس عليّ.
وأفادت السيدة / فوزية أن زوجها الثاني خالعها ولم يدخل بها، ثم تزوجت من زوجها الأول وهو السيد / فارس، ثم خالعها بإشهاد مخالعة صادر من إدارة التوثيقات الشرعية.
ولذلك ترى اللجنة:
أنها قد بانت منه بينونة كبرى وعودتها إليه مرة ثانية من غير زواج صحيح من شخص آخر عودة غير شرعية فلا تحلُّ له. والله أعلم.
[٥/ ٢٥٨ / ١٥٧٦]
مطالبة الزوج ببدل خلع لم يكتب عند الطلاق
٢٣٢٩ - حضر أمام اللجنة السيد / غزّاي، وقدم الاستفتاء التالي:
اتفقت أنا ومطلقتي ووالدها بواسطة خالها على أن تخالعني من جميع حقوقها وتردّ لي جميع ما أنفقت على زواجي منها، على أن أطلّقها، واتفقنا على ذلك بواسطة الأخ عايض، على أن أطلّقها، وكان في قرارة نفسي أنني لا آخذ منها شيئاً ولا من والدها، فهل يجوز لي الآن أن أطلب جميع ما أنفقت على زواجي منها، حيث إنهم غدروا بي بعد الطلاق وأقاموا عليّ قضية مطالبة بنفقة ومتعة وزيادة مصاريف الولد، بسبب أنني لم أثبت المخالعة بالمحكمة، حيث اعتقدت بأن الاتفاق بيننا هو الاتفاق، وحكمت المحكمة عليّ بذلك.
وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية إليه:
س ١: ما هو موضوع السؤال بالتحديد؟
стр. 2670
ج: أنا شخص تزوجت منذ عشر سنوات تقريباً ولم يُكتب لنا التفاهم، فطلب أهل زوجتي مني الطلاق على أن يدفعوا لي تكاليف الزواج، فطلّقت زوجتي في المحكمة على أن يدفعوا لي هذا المبلغ، لكنهم غيّروا رأيهم ولم يدفعوا لي شيئاً.
ثم رفعوا عليّ قضية نفقة، فهل يجوز لي شرعاً الآن أن أطالبهم بالمبلغ المتخالع عليه؟
س ٢: هل انتهت عِدّتها من الطلاق؟
ج: مضى على طلاقها أكثر من سبع سنوات.
س ٣: هل لديك شهود يشهدون بأنهم وعدوك بدفع المبالغ؟
ج: شاهد واحد.
س ٤: لماذا إذن تطالب الآن بالمبلغ؟
ج: لأنهم أقاموا عليّ دعوى نفقة وخسَّروني.
أجابت اللجنة بما يلي:
ليس للمستفتي حق المطالبة بالمال؛ لأن الخلع لم يتم، كما أنه لم ينص في الطلاق على أنه كان في مقابل خلع. والله أعلم.
... [٩/ ٢٣٧ / ٢٦٩٧]
ادعاء الزوجة الخلع وإنكار الزوج ذلك
٢٣٣٠ - حضر إلى اللجنة السيد / شاهين، ومعه زوجته السيدة / ربيعة، وقدم الاستفتاء التالي:
стр. 2671
تلفّظت على زوجتي بالطلاق كالآتي:
المرة الأولى: أثبت عليها الطلاق غيابيّاً في المحكمة، ثمّ أرجعتها بورقة رسمية.
المرة الثانية: أثناء عصبية مني حيث استفزّتني، فقلت لها: (أنت طالق)، ثم أرجعتها. وسألت شيخاً فيها فأجابني بأن أطعم أربعين مسكيناً (كفارة).
المرة الثالثة: في قَصْر العَدْل حيث تنازلت عن المؤخّر بضغط من أخيها، فقلت لها: (خلاص كيفكم).
أفتونا مأجورين.
ملاحظة: مرفق مع السؤال مستند يثبت تنازل الزوجة عن المؤخّر. هذا ونفيدكم بأن الزوجة حامل.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي:
لقد طلّقتُ زوجتي مرتين.
المرة الأولى: طلّقتها في المحكمة ثمّ أرجعتها بإشهاد رجعة.
المرة الثانية: حدث شجار بيننا ومزّقت هي ثيابي، وضربتها وكنت فاقد الوعي، ولقد تبادلنا الشتائم، وتلفظت عليها بالطلاق بقولي: (طالق) وسألت شيخاً فقال: أطعم ستين مسكيناً، وأرجعتها ثاني يوم، ولقد كنت نادماً على هذا الطلاق.
وهناك واقعة ثالثة لم أتلفظ بها بالطلاق لكن ذهبت مع أخي زوجتي إلى المحكمة، وبحكم أنّي لا أعرف القراءة أو الكتابة تولّى أخو زوجتي كلَّ شيء، وكنت رافضاً الطلاق لآخر لحظة ولم أوافق، وكتبوا كلاماً لم يحدث في صحيفة الدعوى، وأنا لن أذهب إلى الجلسة التي ستناقش صحيفة الدعوى؛ لأنني أنكر أشياء كثيرة فيها، بالإضافة إلى أني لا أريد أن أطلّق زوجتي، ولقد كتبوا في
стр. 2672
صحيفة الدعوى أني خالعتها بمقابل تنازلها عن بعض الأشياء.
دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بمثل ما أفاد به الزوج، وأضافت أنه في الطلقة الثانية كان شديد العصبية حتى كاد أن يسقط، أما في الحالة الثالثة فأنا التي قدّمت صحيفة الدعوى مع أخي، وهو كان رافضاً تماماً لذلك، ولما سألناه وألحينا عليه بالمسألة قال: أنا موافق وأنتم (خلاص كيفكم)، ولقد كتبنا في صحيفة الدعوى مخالعة في الثالثة.
دخل الزوج ثانية إلى اللجنة وسألته عن قصده في قوله: (خلاص كيفكم) فقال: لا أقصد بها طلاق.
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع على الزوجة طلقة أولى رجعية، وهي ثانية بالمحكمة حسب كلام الزوجين، ولا يقع بما صدر منه في المرة الثانية طلاق؛ لأنه كان في حالة غضب شديد وعصبية زائدة، أما مسألة الخلع الذي تدَّعيه الزوجة والذي جاء في صحيفة الدعوى، فقد تبيَّن من أقوال الزوجين أن الذي قام بتحرير هذه الصحيفة هي الزوجة وأخوها، وأما الزوج فلم يوافق على ذلك ولم يصدر منه طلاق، وقد أقرّت الزوجة بذلك، وعلى هذا تبقى معه زوجته على طلقتين باقيتين، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحسن العِشْرة. والله أعلم.
[١٢/ ٣٣٥ / ٣٨٢٥]
стр. 2673
باب الظهار والإيلاء
كفارة الظهار
٢٣٣١ - حضر إلى اللجنة السيد / حسين، ومعه زوجته السيدة / فاطمة، وقدم الاستفتاء التالي:
اختلفت مع أخي زوجتي في عمان فتطاول عليّ وأساء الأدب، فذهبت إلى أخيها الآخر وحلفت على زوجتي عنده وفي غيابها قائلاً: (بتكوني طالقاً بالثلاثة إذا رُحْتِ إلى بيت أخيك، كل ما تحلّين عليّ تحرمين) قاصداً ردعها عن زيارة أخيها، ثم عدنا إلى الكويت وكانت قد علمت بالأمر، وكنت أعتقد تقيّدها بالحلف، ثم حدثت مشكلة فاحتدّت وقالت لي: إنها ذهبت إلى بيت أخيها بعد حلفي عليها، ثم اختلفنا، فقلت لها: (محرمة عليّ مثل ظهر أمي) وهذا الذي أذكره، وربما حدث طلاق لكن لا أذكر ذلك، ثم سألتُ شيخاً بشأن الظهار فأفتاني بإطعام ستين مسكيناً؛ لأنني لا أقدر أن أصوم ستين يوماً، حتى رمضان أصوم بعض أيامه بشكل متقطّع حسب استطاعتي، وبعد الظهار ربما طلّقت لكني لا أذكر.
وسألته اللجنة:
- هل تُصدّقها فيما تقول؟
- فأجاب: في هذا الأمر لا.
وأفاد أنها هي التي أخبرته بذهابها إلى بيت أخيها.
ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بما يلي:
стр. 2674
لقد حدث ما يلي:
أولاً: قبل سبع سنوات أثناء الغزو العراقي، اختلفنا وتشاتمنا، وقال لي كلمة قبيحة فرددتها عليه، وطلبت الطلاق فطلّقني، ولم يحدث ضرب.
وسألتها اللجنة:
- هل كان غضبان بحيث فقد أعصابه؟
- فأجابت بالنفي، وأفادت أنها سألت شيخاً فاحتسبها، وأن زوجها عاشرها في فترة العِدّة.
ثانياً: قبل ثلاث سنوات، كنا في عمان، وحدث خلاف بين زوجي وأخي، ثم ذهب إلى أخي الآخر وقال له عني: (تعتبر طالقاً إذا راحت إلى بيت أخيها ومُحرَّمة عليّ) وكرر كلامه هذا، لكني ذهبت دون علمه، وفي الكويت اعترفت له بذلك، فقال لي: (إذا ما كنت طالقاً، الآن أنت طالق ومُحرَّمة عليّ إلى يوم الدين).
ثم تواجه الزوجان داخل اللجنة التي سألت الزوج عن الطلقة الأولى، فأصرَّ على عدم الاعتراف بها، وأنه لا يتذكر أنه طلق، وأفادت الزوجة أنها لم تخبره بالأمر بعد أن سألت الشيخ.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يقع بما صدر من المستفتي في المرة الأولى -بحسب قوله الأول- طلاق، لأنه طلاق مُعلَّق على شرط لم يقصد به الطلاق، وبما أن المحلوف عليه حصل فالواجب على الزوج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وما دام قد كرَّر ذلك ثانيةً مثله فإن عليه كفارة يمين أخرى، وفي المرة الثانية يُعدُّ قوله ظهاراً لا طلاقاً، فإذا أراد الزوج الرجوع إليها فعليه الكفارة قبل الرجوع إليها؛ وهي:
стр. 2675
صيام شهرين متتابعين، فإن عجز الزوج عن ذلك وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز الإطعام مع إمكان الصيام، والطلاق الذي سبق الظهار لم يقع به طلقة؛ لأنه طلاق مع الغضب الشديد إلى درجة عدم تذكّره، ولمّا كانت الزوجة تدّعي أنه طلقها طلقة واحدة قبل كل هذه المرات وأنه راجعها في العِدَّة باستمرار المعاشرة الزوجية، وأن الزوج لم يتذكرها وبعد تذكيره بها تذكّرها وأقرّ بها؛ فقد وقع عليه بها طلقة واحدة رجعية، وراجعها في العِدّة باستمرار الحياة الزوجية، وعليه تبقى معه زوجته على طلقتين، بشرط أن يُكفِّر عن الظهار قبل الرجوع إليها وهي: صيام ستّين يوماً إذا استطاع الصيام، فإذا عجز عن الصيام كَفَّرَ بإطعام ستّين مسكيناً وذلك احتياطاً، والله أعلم، وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله وحُسْن العِشْرة.
[١٣/ ٣٢٢ / ٤٢٠٤]
العجز عن الصيام في الظهار
٢٣٣٢ - تقدَّم السيد / عبد الله:
وقرّر أنه قال لزوجته: (أنت عليّ مثل أمي)، ناوياً بذلك الطلاق، وذلك منذ عِدّة أشهر ولم يقربها إلى الآن، ويطلب الحكم.
أجابت اللجنة:
إنه ظهار، وأَمَرَتْه بالكفارة، وقرّر أنه لا يستطيع الصيام، فأَمَرَتْه بإطعام ستّين مسكيناً. والله أعلم.
[٢/ ١٢٠ / ٤٧٥]
стр. 2676
قال لها: أنت مثل أختي
٢٣٣٣ - حضر إلى اللجنة كل من السيد / أحمد، وزوجته، وقدَّم الزوج السؤال الآتي:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي وقد قلت لها: (بأنك ستكونين مثل أختي من الآن فصاعداً)، وكان ذلك في حالة زعل ولغو في الكلام وبدون قصد سابق للطلاق، وهذه أول مرة، فما الحكم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
على السائل كفَّارة ظهار؛ وهي صيام شهرين متتابعين دون انقطاع، ولا يعتبر شهر رمضان من ذلك، وعليه أن يمتنع عن زوجته من الآن حتى إتمام الكفَّارة كاملة، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستّين مسكيناً. والله أعلم.
[٢/ ١١٥ / ٤٦٧]
قال لأخيها: تحرم علي زوجتي كأُمّي وأُختي
٢٣٣٤ - حضر إلى اللجنة السيد / قنديل، وحضرت معه زوجته السيدة / سيدة، وقدَّما الاستفتاء الآتي:
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وقلت لأخيها: (هي تحرم عليّ مثل أُمّي وأُختي)، قلت هذه العبارة لأخيها: أختك كذا وكذا.
أجابت اللجنة بما يلي:
أن ما حصل من المستفتي هو ظهار تلزمه كفَّارته وهو صيام شهرين متتابعين
стр. 2677
قبل أن يمسها. والله أعلم. ...
... [٢/ ١١٧ / ٤٦٩]
حلف أنها مثل أُمّه ثم استغفر
٢٣٣٥ - عرض الاستفتاء المقدّم من السيد / ناشر والذي يفيد بالآتي:
حدث بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وحلفت عليها إنك عَليَّ مثل أُمِّي مرتين، ثم استغفرتُ في نفس الوقت، أرجو إفتائي بحكم ذلك.
وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:
- هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟
- فقال: لا.
- ماذا قلت لها بالضبط؟
- فقال: قلت لها: (أنت حرام عليَّ مثل أُمّي) مرتين في جلسة واحدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما وقع منه ظهار يجب عليه أن يكفر عنه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين. والله أعلم.
[٢/ ١١٧ / ٤٧٠]
تكرار ألفاظ الظهار
٢٣٣٦ - حضر إلى اللجنة السيد / بيّومي، وأفاد بالآتي:
стр. 2678
إني متزوج من ابنة عمي، وهي موجودة في مصر. بعد أن حضرتُ إلى الكويت وصلني شريط مسجّل من أخي وحصل لي زعل، وحلفت يميناً بأن تكون حرمانة عليّ زي أُمّي وأختي، وكرّرت اليمين مرتين، وأنا أريد أن أسافر، ولا أعرف كيف أتصرّف، مع العلم أن زوجتي لا تعلم بما بدر مني.
سئل: هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟
فأجاب بالنفي.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن هذا ظهار، وأن عليه أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا. والله أعلم.
[٢/ ١١٩ / ٤٧٣]
ظاهر من زوجته وهو لا يعلم
٢٣٣٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
حَسْماً من إطالة المشاحنة بيني وبين زوجتي، وتَهرُّباً من كلمة الطلاق، وقد كانت تستفزّني بطلبها حماقة، قلت لها: (أنا لن أطلقك، ولكن اعتبرك كأختي وابقي في البيت معي، وسأعاملك كأختٍ)، وأفهمتها أن هذا الحلّ السليم حفظاً للأسرة من الانهيار، وكان ذلك قبل سنتين، وبعد مضيّ أيام انتهى الخصام ولم تُغْنِ كلمتي السابقة شيئاً لي، وقبل شهرين نبّهني أحد الأصدقاء أن كلمتي التي قلتها تَحرُم بها زوجتي عليّ، وأنها تقوم عن كلمتي طالق، هذا للعلم بأني قد كنت طلّقتها مرتين قبل ذلك.
فما الواجب عليّ شرعاً اتخاذه حفظاً لأسرتي؟
стр. 2679
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا يعتبر ظهاراً، وعليه كفَّارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسَّا. والله أعلم. ...
... [٢/ ١١٦ / ٤٦٨]
اللَّغو في الظِّهار
٢٣٣٨ - حضر إلى اللجنة السيد / علي وقدم الاستفتاء التالي:
حصل من زوجتي موقف جعلني أتلفظ عليها بلفظ جعلني في حالة شكٍّ، حيث أنني أرغب في الإنجاب، وزوجتي تصرُّ على عدم الإنجاب؛ فتلجأ إلى أخذ حبوب منع الحمل، ونهيتها عن ذلك فلم تنته، فقلت لها: (أنت مثل أختي فلانة) وحصل ذلك منذ فترة تصل إلى أكثر من سنة ونصف، وعشنا حياتنا الطبيعية، لكن ضميري غير مرتاح، وللعلم لم أقصد أي شيء من لفظي هذا. أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي إلى اللجنة وذكر أنه قصد بما قال أن يخوّفها كي لا تعود إلى أخذ حبوب منع الحمل، ولم يقصد طلاقاً ولا قصد هجرهاً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لم يقع من المستفتي على زوجته بما قال ظهار ولا طلاق، وكلامه لغو. والله أعلم. وقد نهته اللجنة عن ذلك القول.
[٢٣/ ٢٢١ / ٧٤٤٦]
стр. 2680
كناية الظِّهار
٢٣٣٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
حصل خلاف عائلي بيني وبين زوجتي من حوالي (١٠) شهور وملكني الغضب الشديد لم أَدْرِ عن نفسي، ومسكت القرآن وحلفت عليه ٩ مرات، وأشهدت الله على أنها مثل أختي؛ يعني أخاويها، وهي رفضت هذا وقالت: أنا ما أخاويك، والآن حيث عندي منها بنتان مع ولد ولا أستطيع فراقهم، أريد الرجوع عن هذا كله، وأسأل الله أن يلهمنا الصبر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وسألته اللجنة ما يلي:
- ما ظروف هذه الطلقة؟
- قال: حصل شجار وخلاف عائلي بين زوجتي ووالدتي، فملكني الغضب الشديد ومسكت القرآن وحلفت عليه ٩ مرات وأشهدت الله على أنها مثل أختي يعني أخاويها.
- متى حصل هذا الحلف؟
- قال: من مدة ٩ أشهر.
- ماذا قصدت بقولك أخاويها؟
- قال: قصدت بذلك أنها تكون مثل أختي فلا أعاشرُها.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن ما صدر من المستفتي كناية عن الظهار، وقد صرَّح بأنه ينوي تحريمها عليها، فعليه كفارة الظهار؛ وهي: صيام شهرين متتابعين إن استطاع من قبل أن يتماسَّا،
стр. 2681
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولهما أن يتماسَّا قبل الإطعام. والله أعلم.
[٣/ ٣٢٦ / ٩٤٩]
التهديد بالظِّهار
٢٣٤٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أمير وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت في العام الماضي وحصلت مشاكل فقلت لزوجتي: (عليَّ الطلاق إذا قعدت عند أُمّك في غيابي وتركت البيت تبقين زي أُمّي وأُختي)، وسافرت إلى الكويت فحصلت مشاكل بينها وبين والدي، فتركت البيت وذهبت إلى أمها بسبب المشاكل.
والآن أعرض الأمر على فضيلتكم راجياً إبداء الرأي الشرعي فيه ولكم جزيل الشكر.
وسألته اللجنة:
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: هذه هي المرة الأولى.
- ما ظروف هذه الطلقة؟
- قال: حصلت مشاكل في البيت بفقدان بعض الذهب، وقد اتهموا زوجتي بسرقة الذهب، فقلت لزوجتي: (إذا قعدت عند أُمّك في غيابي وتركت البيت تبقين زي أُمّي وأُختي)، وسافرتُ إلى الكويت، فحصلت مشاكل بين زوجتي ووالدي فتركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أُمِّها بسبب المشاكل، وقد أعطيت والدي توكيلاً عاماً، فهدد زوجتي بالطلاق، فقالت له زوجتي: أنا سأترك البيت وأذهب إلى أُمّي إلى أن يأتي زوجي من الكويت فذهبت إلى أُمِّها.
стр. 2682
وسألته اللجنة:
- ماذا قصدت من كلامك (أنت عليّ زي أُمّي وأُختي)
- قال: لم أقصد طلاقها ولم أقصد ظهارها، وإنما قصدت التهديد فقط.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به شيء وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.
... [٥/ ٢٦٠ / ١٥٧٧]
لم تقبل الهدية فلم يقع الظِّهار المعلَّق
٢٣٤١ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
على إثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي: (إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء تكونين خالصة من الأربع مذاهب، وتكونين حرمانه عليّ زي أمي وأختي) وحصل أن جاء أهلها إلى البيت ومعهم هدايا، وقد أجبرتُ على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمّي، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من
زوجتي، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
وسألته اللجنة:
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: هذه المرة الأولى.
стр. 2683
- ما ظروف هذه الطلقة؟
- قال: حصل خلاف مع أهلها فحلفت عليها يميناً وقلت لها: (إذا قبلت أنت من أهلك أي حاجة فتحرمين عليَّ) وقصدت بذلك منعها هي من أخذ أي شيء من أهلها، وعندما جاء أهلها بالهدية أنا قبلتها وهي لم تقبل.
أجابت اللجنة:
بأنه ما دام المنع منصبّاً على قبول الزوجة واستلامها للهدية ولم يحصل منها ذلك، بل الذي قبل الهدية هو زوجها الحالف، فلا شيء يقع عليه لا طلاق ولا ظهار ولا كفارة يمين. والله أعلم.
[٤/ ٢٢١ / ١٢١١]
الظهار المؤقَّت بالليلة
٢٣٤٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الحميد، ومعه زوجته السيدة / عواطف، وقدما الاستفتاء الآتي:
لقد قلت لزوجتي: (أنت مثل أختي من الليلة)، فما رأي الشرع في ذلك؟
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: هذه المرة الثانية.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟
- قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: (أنت طالق)، وسألت عنها أحد المشايخ، فقال لي: بأن الطلاق واقع، ثم راجعت زوجتي.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟
стр. 2684
- قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب المصروفات، وعندما أرادت أن تنام جنبي قلت لها: (أنت مثل أختي من الليلة)، وكنت أقصد تحريم معاشرة زوجتي في تلك الليلة فقط. ولم أقصد من تلك الليلة وطالع، علماً بأن تلك الليلة كانت محدّدة من قبل الدكتور للمعاشرة.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها، فوافقت الزوج على الطلقة الأولى.
وسألتها اللجنة عن ظروف الثانية؛ فقالت: حصل خلاف بيني وبين زوجي فقال لي: (عليّ الطلاق أنت مثل أختي من الليلة)، علماً بأن تلك الليلة كانت محدّدة للجماع من قبل الدكتور الذي يراجع عنده زوجي.
- وسئلت: ماذا فَهِمَتْ من قوله لها: (أنت مثل أختي من الليلة)
فقالت: فهمتُ من كلامه أنه لن يعاشرني من تلك الليلة وطالع، علماً بأنه لم يعاشرني حتى الآن.
أجابت اللجنة:
بأن ما حصل من المستفتي هو ظهار مؤقّت بالليلة التي حصل فيها الظهار وهذا بناء على قوله، وقد فاتت ولم يعد إلى امرأته في تلك الليلة فلا شيء عليه. والله أعلم. ...
... [٤/ ٢٢٢ / ١٢١٢]
الوعد بالظِّهار
٢٣٤٣ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد - وقدم الاستفتاء الآتي:
أنا متزوج وعندي أولاد وأردت أن أتزوج لما سافرت إلى بلدي، فأقنعني
стр. 2685
أخي الشقيق بأن أرجع إلى الكويت وهو سوف يتّخذ الترتيبات اللازمة للزواج الثاني، غير أنه لم يفِ بالوعد، وأفسد الخطوبة زاعماً بأني لا أصلح لتحمّل أعباء الزواج الثاني، وبعدما علمت كلام شقيقي غضبت وأخذت الشريط وسجّلت فيه كلاماً شديداً، وأرسلته إليه، ومما سجّلت في الشريط: (إذا لم أقطع علاقتي معك فسأجعل زوجتي كأُمّي، وأُمّي كزوجتي)، وذلك قبل سنة وعشرة شهور تقريباً، ومنذ ذلك الحين ما زلت قاطعاً صلتي بشقيقي غير أني أريد الآتي:
أن أسافر إلى بلدي، ومن الطبيعي أن أقابله وأصل معه باعتباره أخاً أكبر مني، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أصبحت مظاهراً بهذا القول؟ وما هي الكفّارة التي أؤدّيها في هذه الحالة؟ بيّنوا حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً.
وحضر مع المستفتي / بدر القاسمي - الموظف بالشؤون الإسلامية - لترجمة كلام المستفتي، فأفاد بأن المستفتي قرّر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قصد من الحلف أنه سيُحَرِّم زوجته إذا لم يقطع صلته وعلاقته بأخيه، وأنه لا زال قاطعاً صلته بأخيه، وما الحكم لو أنه أعاد صلته بأخيه؟
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه لم يلفظ بلفظ الظهار منجّزاً ولم يُعلِّقه، وإنما قال بأنه سيظاهر فلا يكون ظهاراً. والله أعلم. ...
... [٧/ ٣٢١ / ٢٢٢١]
ظاهر منها ثم جامعها قبل التكفير
٢٣٤٤ - حضر إلى اللجنة السيد / مهنا، ولم تحضر معه زوجته السيدة / نشمية، وقدم الاستفتاء التالي:
стр. 2686
حدث خلاف بيني وبين زوجتي بسبب نزولنا إلى السوق لشراء بعض الحاجات الخاصة بها، وتأخّرتُ عليها في تلبية طلبها هذا لظروف خاصة بي، فعاتبتني بذلك، فاعتذرت لها بظروفي، ولكن لم يفد ذلك. فقلت لها: (تحرمين عليّ مثل أختي)، وقصدت عدم الاقتراب منها. حصل ذلك من حوالي عشرين يوماً، مع أنني جامعتها مرة أو أكثر. أفتونا مأجورين.
وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي فذكر للجنة مثلما ورد في استفتائه، وأضاف أن ظرفه كان صعباً، حيث إنه أراد جماعها، وهنا صارت تعاتبه وتلومه على خلفه بالوعد معها في النزول إلى السوق، فقمت عنها وقلت لها: (تحرمين علي مثل أُختي).
- سألته اللجنة: هل قصدت الطلاق أم عدم معاشرتها؟
- قال: قصدت عدم جماعها مؤقّتاً ولم أقصد الطلاق.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما حصل من المستفتي ظهار، ويجب عليه أن يكفّر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، وذلك قبل المعاشرة ولا يجوز له معاشرتها قبل التكفير، فإن عاشرها قبل التكفير فقد أثم، والله أعلم.
[١٦/ ٣٢٥ / ٥١٠٤]
الكناية في الظِّهار
٢٣٤٥ - حضر إلى اللجنة السيد / هيف، وقدم الاستفتاء التالي:
تلفّظت بالطلاق على النحو التالي:
стр. 2687
الأول: في العام ٢٠٠٥ م، حيث كنت أودُّ الذهاب إلى بيت أهلي للغداء، فقلت لها: (قومي روحي معي) فرفضت، فقلت لها: (عليَّ الطلاق ثلاثة تروحين معي)، وذهبت وحدي، فسألني والدي عنها فعاودت المنزل وأخذتها، وسألت أحد المشايخ بالحرم المكي فقال: عليك كفارة يمين.
الثاني: منذ أسبوعين حدث موقف محرج ومبكٍ جعلني في حالة نفسية صعبة.
وقلت لزوجتي: (أنت الحين مثل أُمّي وأُختي إذا هلّت دمعتي) وكنت وقتها أبكي من شدّة الألم.
أقرّ بأن موضوع هذا السؤال لم يعرض على القضاء.
دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر أنه قصد التهديد بطلاقه، وأنه سأل بعض أئمة الحرم وأفتاه بدفع كفارة، هذا بالنسبة للطلاق الأول.
والثاني: ذكر أنه قصَّر في حق الله وأنه أُحرِجَ أمام بعض المعارف وكاد يزيده الأمر إحراجاً لو خرج إلى نطاق العائلة، وقال: لما قلت لها: (أنت الحين مثل أُمّي وأُختي إذا هلّت دمعتي)، كنت أبكي من الألم، وسألت شيخاً سعودياً فقال لي: اذهب إلى الفتوى في الكويت، وذلك بعد أن قال لي بعضهم: هل تعرف الظهار؟ قلت لا.
- وسألته اللجنة هل تقصد الطلاق؟
- قال لا، وأكد أنه لا يعرف ما هو الظهار سابقاً ويقصد بالحلف التخويف.
أجابت اللجنة بما يلي:
لم يقع من المستفتي طلاق في المرة الأولى؛ لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق -على حسب قوله-، ويلزمه للحنث فيه كفارة يمين، وهي
стр. 2688
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
وفي المرة الثانية لم يقع منه عليها طلاق ولا ظهار، لأنه ظهار بطريق الكناية، وقد أقرّ المستفتي أمام اللجنة أنه لم يقصد به شيئاً، وعليه فإن زوجته تبقى معه على ثلاث طلقات. والله أعلم.
... [٢٣/ ٢٢١ / ٧٤٤٧]
ظهار كنائي قصد به التحريم
٢٣٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / إيمان، وقدم الاستفتاء التالي:
اختلفتُ مع زوجتي، وحصل نقاش، وطلبتُ منها الخروج خارج الغرفة فعاندتْ ولم تخرج، فضربتها بالنفّاضة، فخرجت ثم عادت، وطالبتها أيضاً بالخروج فصارت تدعو عليّ، فقلت لها: (أنت طالق بالثلاثة)، وذلك بغضب شديد.
ثم تكلمت مع والدي فيما حصل فقال: لا بأس هذا أول طلاق وإن شاء الله ترجع، فقلت: (إذا رجعت ترجع لأولادها، أما بالنسبة لي إذا رجعت تحرم عليّ حُرْمة أَخواتي). أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي وزوجته إلى اللجنة وذكر أنه لما طلّقها كان عارفاً ما يقول، ثم لما جاء أبوه إلى بيتهما وكلّم أباه حرّمها على نفسه كما جاء في استفتائه قاصداً موضوع الفراش، وأن حرمتها كحُرْمة أخواته، ولم تحصل الرجعة من الطلاق بعد.
أما الزوجة فذكرت أنه كان غضبان لماّ طلقها، وأنها لم تكن موجودة لما حرّمها على نفسه.
стр. 2689
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع منه على زوجته بما قال طلقة رجعية أولى، وقد راجعها في العِدَّة أمام اللجنة، ووقع منه عليها بقوله في العِدَّة: (تحرم عليّ حُرْمة أَخواتي) ظهار، وهو ظهار كنائي قصد به التحريم -كما قال- فعليه ألا يقربها حتى يكفّر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً، فإذا راجعها وكفّر عن الظهار حَلَّت له ورجعت إليه على طلقتين. والله أعلم.
وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله تعالى، وبحُسْن العِشْرة، ونبّهت الزوج على خطورة الظِّهار، وأهدتهما بعض المطويات المتضمّنة نصائح للزوجين.
[٢٠/ ٢٨٥ / ٦٤٥٩]
آلَى منها ويريد العودة قبل مُضيّ مدّة الإنظار
٢٣٤٧ - حضر إلى اللجنة السيد / هشام، وقدم الاستفتاء الآتي:
إنني قد حلفت على زوجتي يمين طلاق في ساعة غضب شيطانية بقولي: (عليّ الطلاق منك إنني لن أجامعك، ولن يمس جسدي جسدك لمدّة سنة كاملة).
والآن أريد إصلاح خطيئتي حتى لا أرتكب ذنباً آخر في لحظة ضعف شهوانية، علماً بأني لم أتعوّد الحلف بالطلاق، أو نادراً جدّاً ما أحلف بالله على أي شيء، وأنا الآن نادم على ذلك القول، وأستفتيكم في توجيهي وإصلاح موقفي.
وسألته اللجنة عن ظروف الحلف؟
فقال: طلبت من زوجتي في أحد الأيام أن أضاجعها فامتنعت، فحصل
стр. 2690
خلاف بيني وبينها، فبدأت تغلط عليّ وتشتمني فلم أحتمل شتمها وغلطها، فقلت لها: (عليّ الطلاق منك إنني لن أجامعك، ولن يمس جسدي جسدك لمدة سنة)، ولم أكن أقصد الطلاق ولكن قصدي تأكيد الامتناع عن زوجتي، ولم أعاشرها منذ حصول هذا الحلف منّي، علماً بأنه لم يسبق منّي أن تلفظت بالطلاق، ولم أحلف بالطلاق قبل ذلك.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما وقع من المستفتي حَلِفٌ فإذا عاشر زوجته قبل مرور أربعة أشهر فيترتّب عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، أو إخراج عشرة دنانير لعشرة مساكين، لعدم قصده الطلاق بقوله: (عليّ الطلاق)، وإنما قصد تأكيد امتناعه عن زوجته، وإذا لم يعاشرها خلال الأربعة أشهر يتحوّل إلى طلاق. والله اعلم.
[٤/ ٢٢٥ / ١٢١٤]
الامتناع عن معاشرة الزوجة مدّة طويلة
٢٣٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / باسل، ونصُّه:
في رابع أيام عيد الأضحى حصلت مشكلة بيني وبين أمي بسبب زوجتي، فقلت لأمي -وزوجتي غير موجودة-: (تحرم عليّ زوجتي طول ما إحنا بالكويت). قلت ذلك في حالة غضب، ثم أخبرت زوجتي بما جرى. أفتونا مأجورين.
ثم دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أنه قصد أنه يحرم عليه معاشرة زوجته طالما كانا في الكويت، وهو يعرف أن من عادته أنه يقيم مدّة سنة تقريباً في الكويت، وذكر أنه لمّا تلفظ بما قال كان في مشاجرة، لكنه كان عارفاً ما يقول.
стр. 2691
أجابت اللجنة بما يلي:
يُعدُّ كلام المستفتي إيلاء، وما دامت مدّته تزيد على أربعة أشهر، لأن مقامه في الكويت يمتدُّ إلى سنة غالباً، فإنه إيلاء صحيح، فإذا فاء إلى زوجته قبل مرور أربعة أشهر انحلَّ الإيلاء ولزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وإذا مضت المدَّة ولم يفئ إليها فيحقُّ لزوجته رفعه للقاضي وطلب التفريق. وقد نصحته اللجنة بتقوى الله ﷻ ، وبحسن العشرة، ونهته عن تحريم ما أحلَّ الله له. والله أعلم.
[١٩/ ٣٧٦ / ٦١٤٣]
هَجْر الزوجة بلا حَلِف
٢٣٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غالب، ونصُّه:
يحدث كثيراً هجران الزوجة لأكثر من شهر أو أشهر، فهل يعتبر هذا من الظهار وله أحكام الظهار؟ مع أننا لم نتفوه بكلمات الظهار المعتادة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا لم يظاهر الزوج من زوجته باللفظ المعروف للظهار، ولم يطلقها ولم يحلف بعدم قربانها أربعة أشهر فأكثر أو مدّة غير محدّدة، فإنها تبقى زوجته، ويباح له الاتصال بها اتصال الزوج بزوجته مهما بلغت مدّة هجرها والبعد عنها. والله أعلم.
[٢٣/ ١٩٥ / ٧٤٢١]
стр. 2692
الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب الأحوال الشخصية
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء التاسع
стр. 2693
كتاب الأحوال الشخصية
(٢)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب العدَّة - باب الرضاع - باب الحضانة - باب النفقة - باب النسب والتبنّي - باب الأهلية والولاية - باب الميراث والتركات - باب الوصايا
стр. 2694
باب العدة
العدة لطلاق قبل الدخول
٢٣٥٠ - حضر إلى اللجنة السيد / مصباح، ومعه زوجته السيدة / بهية، وقدم الاستفتاء الآتي:
تلفظت بالطلاق على النحو التالي:
١ - سنة ٢٠٠٥ م شهر (١١) أرسلت لها رسالة عبر الهاتف: (أنت طالق).
٢ - سنة ٢٠٠٦ م شهر (١) قلت لها: (أنت طالق).
ملحوظة: أنا عقدت قراني فقط ولم أدخل بزوجتي.
دخل المستفتي وزوجتُه وأكَّدَ للجنة ما جاء في استفتائه، وأن خلوة حصلت بينهما بعد العقد وقبل الدخول في الطلقة الأولى وكذلك بعد الثانية.
وقالت الزوجة: إنه طلقها برسالة بعثها عن طريق الهاتف النقال، وصدقت زوجها بما قال عن الخلوة.
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من المستفتي على زوجته في المرة الأولى طلقة بائنة أولى؛ لأنها بعد الخلوة وقبل الدخول، وتجب بها العدة.
وفي الثانية لم يقع منه عليها طلاق لبينونتها منه قبل ذلك؛ فلم يلاق الطلاق محلَّه، وعليه فإن له أن يعود إلى زوجته بعقد جديد مستوفٍ لشروطه، في العدة أو بعدها، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.
стр. 2695
وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله إن رجعا لبعضهما بعد العقد الجديد.
[٢٢/ ٢٧٩ / ٧١٢٢]
انتهاء العدَّة
٢٣٥١ - حضر إلى اللجنة السيد / مهدي، ومعه زوجته السيدة / مستورة، وقدما الاستفتاء الآتي:
من قبل شهرين وبسبب مشاكل وفي حالة غضب وزوجتي تشتمني قلت لها: (تراك طالق)، ثم ذهبت إلى شيخ المسجد، وقال بأنها طلقت منك طلقة أولى وأرجَعَها لي.
الثانية: في ١٦/ ١١ / ٨٩ وبسبب خلاف وأثناء عصبية قلت لها: (أنت طالق طالق طالق).
أفتونا جزاكم الله خيراً.
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
- متى تزوجت وكم مرة نطقت بالطلاق؟
- قال: تزوجت بتاريخ ١١/ ٨٤، ونطقت بالطلاق مرتين
- ما ظروف الطلقة الأولى؟
- قال: قلت لزوجتي: (روحي تراك طالق)، ثم ذهبت إلى شيخ مسجد وحسبها طلقة وذلك ثاني يوم من الطلاق في الصباح.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟
стр. 2696
- قال: قلت لزوجتي: (روحي طالق)، وهذه بتاريخ ١٦/ ١١، ومن ذلك الوقت، وهي عند أهلها ولم يحصل أن اختليت بها أو عاشرتها، أو قلت لأحد اشهدوا أني رجعتها خلال هذه الفترة، على الرغم من ذهابي إلى أهلها، وسكوتي عن السؤال بشأن هذه الطلقة خلال هذه المدة كان قصدي منه أنها ترجع عن طباعها.
وسألت اللجنة الزوجة بما يلي:
- كم مرة نطق عليك زوجك بالطلاق؟
- قالت: مرتين.
- ما ظروفهما؟
- قالت: الطلقة الأولى قال لي: (طالق) ولا أذكر متى حصلت، ورجعنا عن طريق إمام مسجد بعد ثلاثة أيام، وأما الطلقة الثانية فهي بتاريخ ١٦/ ١١ حيث قال: (أنت طالق)، وجاءتني الدورة الشهرية بعدها مرتين والثالثة لم تأت بعد إلى الآن وأنا متأكدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة ثانية رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد أقرَّت الزوجة أنها ما زالت في العدة، وأكدت ذلك أمام اللجنة حيث لم تأتها الدورة الشهرية إلّا مرتين، وقد راجعها الزوج أمام اللجنة، وتبقى معه على طلقة واحدة. والله أعلم.
[٧/ ٢٣٧ / ٢١٥٦]
стр. 2697
تبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق لا من حكم المحكمة
٢٣٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء التالي:
عقدت على زوجتي في ١٨/ ٥ / ١٩٩٢ م، ثم حصل بيننا طلاق، وأتينا إلى لجنتكم الموقرة وحصلنا على الفتوى رقم ( ... )، وفيها: إن زوجتي بانت بينونة كبرى (مرفق صورة عنها)، وذلك بتاريخ ٢٩/ ١ / ٢٠٠٥، فمن متى تبدأ عدة الزوجة: هل من تاريخ التلفظ أم من تاريخ صدور حكم المحكمة الذي كان في ٢١/ ٢ / ٢٠٠٦ م؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
تبدأ عدة الطلاق من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق، فإذا ثُبِّتَ الطلاق بعد ذلك لدى الموثق أو المحكمة؛ فإن العدّة تستمرُّ من تاريخ التلفظ بالطلاق، ولا تبدأ من جديد من تاريخ تثبيت الطلاق. والله أعلم.
[٢٢/ ٢٨٠ / ٧١٢٣]
عدة المطلقة الحامل وضع الحمل
٢٣٥٣ - حضر إلى اللجنة السيد / عصام، وقدم الاستفتاء الآتي:
لقد أرسلت رسالة إلى زوجتي وكتبت فيها: (أنت طالقة)، وهي طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقتها من قبل، وهي حامل ولم يسبق أن تلفظت من قبل بأي كلمة طلاق، وحَدَثَ هذا وأنا في حالة غضب شديد بسبب سوء تفاهم بيني وبينها، وأرجو الإسراع في قراركم العادل الحاكم لإعطائي هذه الورقة لكي أرسلها إلى زوجتي؛ لأن إقامتها باقي فيها شهر واحد، ولكم جزيل الشكر.
стр. 2698
وسألته اللجنة بما يلي:
- متى تزوجت؟ وكم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: الزواج في عام ٨١ ولم أطلق زوجتي إلّا في هذه المرة.
- ما ظروف الطلقة؟
- قال: لقد أرسلت رسالة من شهر تقريباً كتبت فيها: (طالق بالثلاثة)، وزوجتي حامل وهي الآن في الشهر الثامن لم تضع بعدُ، والرسالة وصلتها وأعتقد أنها قرأتها، وأنا لم أكلم أحداً بأني رجعتها.
- ماذا تقصد طالق بالثلاثة؟
- قال: أقصد طلقة واحدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها، وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى، يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدَيْنِ، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملاً ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة ٩: ٣٥ دقيقة صباحاً بتوقيت الكويت، وتبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
[٧/ ٢٧٣ / ٢١٨٣]
توفي وله زوجة كفيفة، فهل عليها عدة ؟
٢٣٥٤ - تقدم السيد / محمد، وأخبر اللجنة:
стр. 2699
بأن والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة؟ وهل تنتصِفُ العدة بينهما؟
أجابته اللجنة بما يلي:
إن (البصيرة) و (الضريرة) تستويان في العدة، ولا فرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتَعْتَدُّ كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة. والله أعلم.
[٢/ ١٢١ / ٤٧٦]
متى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها ؟
٢٣٥٥ - حضر إلى اللجنة السيدة / الهنا، وقدمت الاستفتاء الآتي:
أنا امرأة متزوجة منذ ست سنوات، وقد خرج زوجي في يوم الأربعاء الموافق ٣/ ١٠ / ٢٠٠١ م.
وقد أخبرني قبل سفره بأنه لن يتصل بتلفون لصعوبة الاتصالات، ولكن كانت تصلني أخبار عن وجوده (في باكستان)، ثم تأكَّدَتْ تلك الأخبار عن طريق شخص آخر من خلال الإنترنت، إلى أن قرأنا في إحدى الجرائد خبر وفاته بتاريخ ١٤/ ١٢ / ٢٠٠١ م (٢٩ من رمضان).
وقد أكد لي القاضي في المحكمة أنني في تلك الفترة لست في العدة؛ لعدم تأكيد الخبر، ويوم ١٠/ ٢ / ٢٠٠٢ م عَرَفْتُ شخصاً كان معه وهو / محمد، فقمت بالاتصال به وتأكدت منه بأن زوجي قد توفِّي في نفس التاريخ المذكور، وأخبرني أنه رآه بعينه.
стр. 2700
وإلى الآن لم يصدر حكم المحكمة بوفاته، ولكنني اعتبرت نفسي في العدة منذ تأكدي من محمد بوفاته إلى الآن، علماً بأن بعض الشيوخ أفادوني بأن العدة تبدأ من يوم وفاته وليس من يوم معرفتي بوفاته، وأود معرفة الحكم الشرعي بالنسبة للعدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تأكد نبأ وفاة الزوج بالطرق الشرعية المعتبرة، وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين، أو قضى القاضي بثبوت وفاته في تاريخ محدد، لزمت العدةُ زوجةَ هذا المتوفى بدءاً من تاريخ وفاته الثابت بالدليل الشرعي المعتبر المشار إليه، وليس من تاريخ علمها بوفاته، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، فإذا كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، فإذا صادف أن علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد مُضِيِّ العدة المشار إليها؛ فإنها تُعدُّ قد مضت عدتها ولا عدة أخرى عليها. والله أعلم.
[١٨/ ٣٧٥ / ٥٧٦٨]
عدة الوفاة قبل الدخول
٢٣٥٦ - حضر أمام اللجنة السيد / عوض، وقدم الاستفتاء التالي:
منذ سنة تقريباً تقدم شاب لخطبة ابنتي (نعيمة)، وتم الاتفاق على الزواج، وعقد عليها عقداً شرعياً عند المأذون، وقبل عشرة أيام تعرض زوج ابنتي لحادث في السعودية توفي على أثره، والسؤال هو:
١ - هل يجب على ابنتي أن تعتد عدة وفاة؟ علماً بأنها طالبة في الجامعة؟
ملاحظة: لم يحصل الدخول على الزوجة.
следующие страницы →