← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.

стр. 2941

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أن الأقارب المذكورين في الاستفتاء هم أولاد مباشرون لأخوالها وخالتها، وسأل عن تقسيم التركة فأخبرته اللجنة بأن هذا سؤال منفصل يحتاج إلى توضيح أكثر، والأفضل أن يتقدم الورثة به إلى اللجنة أو يستخرجوا من وزارة العدل حصر وراثة، وأخبرته أن التركة أمانة عنده. أجابت اللجنة بما يلي: تركة المتوفاة حق لورثتها، ولو كانوا من ذوي الأرحام، وعليه فلا يجوز للمستفتي أن ينفق أي شيء من هذه التركة إلّا بموجب وصية من المتوفاة، أو بتفويض من الورثة سواء كان ذلك صدقة جارية أو غيرها، والله أعلم. [١٤/ ٣٣٩ / ٤٥١٤] ميراث الملك الصُّوري ٢٥٥٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد العزيز، وقدم الاستفتاء التالي: اشتريت قطعة أرض وسجلتها باسم والدي، وبناها والدي بالقرض العقاري الذي استلمه من الحكومة السعودية، وأشرفت أنا على المخططات الهندسية الخاصة بالبنيان، وتوفِّي بعدها والدي، وقمت أنا بدفع القسط الشهري لهذا القرض العقاري ولم يدفع والدي أي قسط، وهذا البيت له دخل (إيجار سنوي)، والآن إخواني وأخواتي يطالبون بهذا الإيجار ويرفضون دفع القسط الشهري للقرض العقاري، وهل على إخوتي أن يدفعوا هذا القسط أم لا؟ والسؤال: ماذا أفعل الآن؟ هل يعتبر هذا البيت ملكاً لي وأتكفل أنا بدفع هذه الأقساط أم لا؟ كيف توزع هذه التركة؟

стр. 2942

توفي والدي عن أبناء / خمسة ذكور، وأربع إناث، توفي أحد الذكور وإحدى الإناث بعد وفاة والدي. وللعلم: أحد إخواني الأحياء وأختي قبل وفاتها قالوا بأنهم لا يريدون أي شيء من التركة وهم متنازلون عن حقهم. وللعلم: أن البيت مستهلك جداً، وتم عرضه للبيع ولم يتقدم أحد لشرائه. دخل المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بما يلي: اشتريت قطعة أرض من مالي، وسجلتها باسم والدي لسبب ما، وأخذت قرضاً باسم والدي أيضاً لكنني كنت أسدد أقساطه، ولم أخبر إخواني بشراء الأرض حينئذٍ إلّا الأشقاء منهم وهم بنتان وابن، أما إخوتي الآخرون فاثنان منهم تنازلا قائلين: لا نأخذ لنا حصة ولا نسدد الأقساط، وآخران طالباني قائلين: نستفيد من الإيجار لكن لا ندفع للقرض، لكن لم يشتك في المحاكم أيّ من إخواني، وقد عرضت البيت القديم للبيع لكنه متهالك فلم يشتره أحد، فهل البيت ملكي أم لا؟ وأريد معرفة ما لإخواني وما عليهم شرعاً، علماً بأن أحد أخويّ اللذين طالبا بنصيب من الإيجار توفي لكنه ترك أولاداً، وإحدى أخواتي توفيت؛ فهل يَدفع المعترِض معي القسط؟ وهناك موضوع آخر هو أن والدي ﵀ ترك أربعة آلاف ريال ميراثاً، وهي موجودة عندي حتى الآن. أجابت اللجنة بما يلي: البيت الذي اشترى أرضه المستفتي من ماله الخاص وأقام عليه البنيان من ماله الخاص أيضاً وسجله باسم والده ﵀ من غير أن يهبه له؛ فهو ملك له، ولا حق للورثة فيه، والقرض المطلوب هو مسؤول عن سداده، ومن يعترض

стр. 2943

من الورثة عليه أن يذهب إلى القضاء، وأما مبلغ الأربعة آلاف ريال فهي ملك الوالد، وبالتالي توزع على الورثة بالميراث الشرعي، والله أعلم. [١٤/ ٣٤١ / ٤٥١٥] توزيع فوائد الرخصة الصورية على التركة ٢٥٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: أودُّ إفادتكم بأنني موظف حكومة (عسكري) وعليه لا يسمح لي استخراج رخصة تجارية - فاستخرجت رخصة تجارية باسم والدتي المتوفاة (رحمها الله)، وتم الاتفاق مع والدتي بأن أدفع لها ما تيسر سنوياً، وقد كنت أنا المتكفِّل في جميع الرسوم الخاصة بإخراج التراخيص والتجديدات والرسوم الخاصة في غرفة التجارة والبلدية والتأمينات، والمتفق عليه بأني أضع لها مبلغاً في التأمينات وقدره (١٠) دنانير شهرية، وهذا الأمر لا بد منه حيث لا تجدد الرخصة إلّا بورقة من التأمينات تبين بدفع المبلغ الخاص بالباب الخامس، وبعد وفاتها قامت التأمينات بتوزيع مكافآت للورثة وهم والدي وأخي الصغير وأختي الصغيرة وجدتي (والدتها)، حيث إنهم لا يعملون وقد صرف لهم بالإضافة للمكافآت رواتب شهرية. وسؤالي هو: هل من حق الورثة أخذ هذه المبالغ التي كنت أنا أدفعها طول هذه السنين والمحل لا يخص والدتي بشيء رحمها الله سوى الرخصة التي باسمها؟ وهل لي حق في أي شيء من هذه المكافآت أو الرواتب أم لا؟ ثم رأت اللجنة مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي تستفسر فيه اللجنة عن نظام التأمينات في مسألة الرخصة التجارية إذا سُجلت

стр. 2944

باسم غير صاحب المحل، وفعلاً أرسلت اللجنة عن طريق رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية كتاباً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أُرِّخَ بتاريخ (١١ من محرم / ١٤٢٠ هـ - ٢٧/ ٤ / ١٩٩٩ م) هذا نصه: يرجى التكرم بموافاتنا كتابياً الإجابة على هذا الاستفسار وهو الآتي: ما هو موقف التأمينات الاجتماعية من موظف حكومي لا يحق له الحصول على رخصة تجارية كما هو معلوم، فلجأ إلى حيلة لعلها تكون متداولة بين الناس، وهي أنه حصل على الرخصة باسم والدته، ولكنه هو الملتزم بدفع التكاليف؛ ورسوم التجديد، باعتباره صاحب المحل التجاري الفعلي والرخصة، كما قام بتسجيل والدته -الصادر باسمها الرخصة- في التأمينات الاجتماعية، وقام بتسديد أقساط التأمينات من ماله الخاص. ولما توفيت والدته صرفت التأمينات الرواتب والمكافآت لورثتها دونه باعتباره موظفاً حكومياً، ومعلوم أن الأم لا شيء لها، وصاحب الرخصة الفعلي هو الابن صاحب المحل التجاري، وتسجيل الرخصة باسم أمِّه صوري فقط. والذي نود معرفته في هذا الموضوع هو: هل إذا علمت التأمينات أن الرخصة باسم الأم صورة لا حقيقة - هل تسكت على ذلك وتُبقي على الرخصة وتدفع المكافآت والرواتب بشكل طبيعي للورثة؟ أم ترى عدم استحقاقهم وتسترد المكافآت والرواتب بعد أن دفعتها؟ وما هو النظام المعمول به في هذا الشأن؟ شاكرين لكم جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم. وتفضلوا بقبول وافر التحية،،، وجاء الرد على الكتاب وهذا نص كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

стр. 2945

بالإشارة إلى كتابكم رقم (أ. ف / م. ط / ١١٩) المؤرخ ٢٧/ ٤ / ١٩٩٩ بشأن طلب الإفادة عما يتبع إذا علمت المؤسسة أن رخصة صاحب العمل صورية، هل تبقى على الحال كما هو، أم تسترد ما صرف لورثة صاحب العمل الصوري من حقوق تأمينية بعد وفاته؟ نفيدكم أن ما يلجأ إليه بعض الناس من الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة أي نشاط يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية باسم والدته أو زوجته أو غيرهما تحايلاً منهم على أحكام القانون التي تحظر مزاولتهم للتجارة، هذا التحايل عادة ما يكون متعذر الإثبات خاصة إذا صدر الترخيص من الجهة المختصة باسم الأم أو الزوجة؛ إذ تصبح بيانات الترخيص الرسمية عنوان الحقيقة، ويحمي القانون حقوق صاحب الترخيص، كما يلزمه وحده بأي التزامات مالية أو جنائية يرتبها القانون على مخالفة أحكامه، ومن ثم فإن صاحب العمل الوارد اسمه في الترخيص هو وحده الذي تَعْتَدُّ به المؤسسة في تحديد الحقوق والالتزامات، ولا شأن لها بتبيان صورية الترخيص الرسمي من عدمه، أما إذا صدر حكم قضائي باتٌّ في مواجهة المؤسسة بإثبات الصورية فإن التأمين على صاحب العمل الصوري يكون باطلاً وما يترتب عليه يكون باطلاً. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، أجابت اللجنة يما يلي: ما دام الترخيص باسم الأم، وكذلك التسجيل في التأمينات الاجتماعية صورياً؛ فهو باطل شرعاً ولا يترتب عليه أي حق، إلّا أنه يجوز للمستفتي أن يسترد من التأمينات الاجتماعية مقدار ما دفعه لها من الأقساط، والله أعلم. [١٥/ ٣٣٥ / ٤٧٩٠]

стр. 2946

إثبات القرابة من الميت ٢٥٦٠ - حضر إلى اللجنة السيد / وليد، وقدم الاستفتاء التالي: أتقدم إلى لجنتكم الموقرة بهذا السؤال عن الحكم في قسمة الإرث الشرعية راجياً منكم الإجابة الوافية. الموضوع: امرأة كبيرة في السن توفيت وتركت مبلغاً وقدره (٢٥٠٠٠ دينار) نقداً، وليس لها زوج ولا أولاد أو إخوة أو أخوات. وبعد بذل الجهد في البحث والسؤال عن أقارب لها؛ تبين لنا التالي: هناك رجل وامرأة شقيقان يكونان ابني خالها، ولا نعلم إن كان هذا الخال شقيقَ أمها أم لا. وتبين كذلك أن هناك رجل يكون ابن خالتها، ولا نعلم أيضاً إن كانت هذه الخالة شقيقة أمها أم لا. مع العلم أن هذه المعلومات هي أقصى ما استطعنا الوصول إليه، وحيث إن تركة المتوفاة في حوزتنا من مدة ليست بالقصيرة، فأرجو التكرم وإفادتنا بالحكم الشرعي. ملاحظة: المرحومة لم تؤدِّ فريضة الحج، فهل يمكن إخراج حجّة لها من التركة؟ وما هو قدرها؟ وجزاكم الله خيراً. دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه مضيفاً أنه تقدم باستفتاء آخر في الموضوع نفسه لظهور معلومات جديدة، حيث إن المعلومات السابقة لم تكن دقيقة، وذكر أنهم حاولوا البحث عن أقارب المتوفاة، وهذه المعلومات هي أقصى ما وصلوا إليه، وأن التعديل في الاستفتاء حصل في بيان أقارب المتوفاة، وأن اثنين منهم خارج الكويت، ولم يطلب أيّ من الورثة إرثاً، ولا يعلمون بوجود التركة، وعن إثبات قرابتهم للمتوفاة قضاءً أفاد المستفتي

стр. 2947

صعوبة ذلك؛ حيث إن أحدهم غير محدد الجنسية، وبعضهم كبار في السن، لكن حالتهم المادية صعبة، وأفاد أنه يريد تبرئة ذمته وذمة أهله؛ حيث ما زالت التركة موجودة لديهم منذ مدة. أجابت اللجنة بما يلي: على المستفتي أن يطلب ممن يدَّعي قرابته من المتوفاة أن يثبت نسبه منها، وأن يستحصل من القاضي على وثيقة حصر إرث، ثم توزع التركة بحسب وثيقة حصر الإرث القضائية، أما الحج عنها؛ فلا يجوز له أن يحج عنها من التركة إلّا إذا وافق على ذلك الورثة، لأنها لم توصِ بذلك، والله أعلم. [١٤/ ٣٤٣ / ٤٥١٧] حق المعتق في الإرث ٢٥٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بيشي، ونصُّه: أعتق راشد كلاً من عبد الله وابنه بيشي حيث إنهما كانا مملوكين له. السؤال (أ): ما هي علاقة المعتَقَين بمعتِقِهما هل هي علاقة بنوة أو أخوة في الإسلام أم ماذا؟ (ب) هل يلحق نسب المعتَق بالمُعْتِق ويحمل اسم المُعْتِق إلى اسمه المعروف به؟ أجابت اللجنة بما يلي: عتق الأرقاء من أكثر العبادات أجراً ومثوبة؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه

стр. 2948

عضواً من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه (١). وقد جعله الله تعالى واجباً في كثير من الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين. قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ﴾ [المائدة: ٨٩]. فإذا أعتق المسلم عبده أو أمته الثابت رقهما شرعاً انتهى ملكه لهما بذلك، وأصبح المعتَق حرّاً ومولى لمعتقه، قال ﷺ : «الولاء لمن أعتق» متفق عليه (٢)، كما يصبح المعتَق مولى للمعتِق أيضاً وللتفريق بينهما يسمى الفقهاء الأول المولى الأدنى والثاني المولى الأعلى، والولاء لحُمة كلُحْمة النسب ولكنه ليس نسباً، قال ﷺ : «الولاء لُحمة كلُحمة النسب» (٣)، فلا يُلحق المعتق باسم المعتق ولا يُنسب إليه. وقد رتب الشرع على هذا العتق الولاء، وبه يرث المعتِق المعتَق فيأخذ كل المال إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبة النسبية، فإن وجد أصحاب الفروض والعصبية النسبية فلا يرث شيئاً، وإن وجد أصحاب الفروض ولم يوجد عصبة نسبية كان هو المستحق لباقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يرث المعتَق المعتِق ولو لم يوجد له وارث؛ لأنه لا قرابة بينهما وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق الأعلى؛ حيث أنعم على عبده بالإعتاق، والله أعلم. [١٤/ ٣٤٧ / ٤٥٢٠]

стр. 2949

تقسيم عقارٍ موروث بعد تجديده ٢٥٦٢ - حضر إلى اللجنة السيد / سالم، وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه: توفِّي مضحي وذلك في سنة ١٩٨٦ عن زوجة، وخمسة أبناء ذكور، وبنتين. وترك منزلاً يقدر في ذلك الوقت بقيمة (٦٠ ألف دينار)، وبعد أن كبر إخواني قرّروا أن يهدموا المنزل، وقاموا بأخذ قرض من بنك التسليف لهذا الغرض وهو (٣٠ ألف دينار)، وقاموا ببنائه من جديد. السؤال: إخواني يريدون أن يعطوني نصيبي من التركة، فهل أُعطى من سعر المنزل السابق أم أُعطى من سعر المنزل الحالي؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: الأمر في هذا الاستفتاء يدور على ما اتفق عليه الورثة عند هدم البيت وطلب القرض، فإن كانوا اتفقوا على أن البيت الجديد يبقى للجميع، وأن القرض يكون على الجميع، فإن حق المستفتي يثبت في قيمة البيت الجديد، وإن كانوا اتفقوا على أن يكون البيت الجديد والقرض لباقي الورثة دون المستفتي، وأن إدخال اسمه في القرض صوري فقط، فإن حق المستفتي يجب في قيمة البيت القديم، ولا حق له في قيمة البيت الجديد، ومدار تحديد ذلك عند الاختلاف يعود إلى القضاء، وما دام المستفتي قد أقرَّ أمام اللجنة أنه لم يشارك بسداد القرض ولا بشيء فيه ولا بالبناء وتكاليفه، فإن حقَّه يثبت في قيمة البيت القديم فقط. والله أعلم. [١٦/ ٣٤٢ / ٥١١٧]

стр. 2950

حق الورثة في عقارِ بِيعَ قبل وفاة المورث ٢٥٦٣ - حضر إلى اللجنة السيد / نواف، وقدم الاستفتاء التالي: توفِّي الوالد وترك سبعة أبناء وبنتاً واحدة، وكان ﵀ قد أعطى أحد أبنائه وكالة، حيث إنه ﵀ عاجز عن المراجعات لمرضه المزمن، وقبل وفاته بشهرين استغل الابن بموجب هذه الوكالة مرضه وقام ببيع البيت بمبلغ (٦٨ ألف دينار كويتي)، علماً بأنه ﵀ كان داخل المستشفى في الفترة أعلاه. وعندما مات الوالد بُلِّغنا ببيع المنزل، وحضر الابن، قال: نعم أنا بعت البيت بأمر من والدي، وقمت بشراء أرض وسجلتها باسمي واسم أخي فهد، وأعترف بأنه يوجد في البنك للوالد ﵀ مبلغ وقدره (٣٠ ألف دينار كويتي) فيصبح مجموع ما تركه (٩٨ ألف دينار كويتي)، ورفض أخي توزيع قيمة البيت على الورثة، أفتونا مأجورين. وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي وذكر مثل ما جاء في استفتائه، وقال: إن والده مات في ٤/ ٥ / ٩٩، وإن بيع البيت تم قبل وفاته بشهرين، وإن أخاه قبض الشيك بموجب التوكيل الذي معه من الوالد بسبب عجزه، وإن والده توفي بالمستشفى. ثم عملنا حصر إرث بعد وفاته بـ (١٥) يوماً، وكلمنا أخانا عن البيت ونصيبنا فيه فقال: هذا البيت انسوه تماماً، وأنا عندي مبلغ للوالد مودع في البنك قدره (٣٠ ثلاثين ألف دينار)، هذا هو الذي لكم فقط، أما (٦٨ ألف دينار) -ثمن البيت- فهذا لي ولأخي فلان تصرفت فيه واشتريت أرضاً قسمتها بيني وبين أخي، واستلفت من البنك لنبني عليها. سألته اللجنة: - متى تم بيع البيت؟

стр. 2951

- قال: حين وجود والدي بالمستشفى. - ما هو مرض أبيك؟ - قال: صمام القلب إلّا أنه لا يقدر يروح ويأتي بروحه، وقال لنا أخي الذي باع البيت: أنا بعت البيت بحياة الوالد. - هل تعلم متى كتب أخوك عقد بيع البيت؟ - قال: نحن لا نعلم شيئاً عن ذلك وسمعت من الناس، فلما سمعت ببيع البيت سألت أخي فقال: نعم بعته. - هل يدَّعي أخوك أن أباك وهبه هذا المال ثمن البيت؟ - قال: لا، وسألت أخي لمَ لم تسجل الأرض التي اشتريتها باسم الوالد؟ قال: لأنهم لا يعطوني القرض إذا سجلته باسمه. - لو استدعينا أخاك هل يأتي للجنة؟ - قال: نعم. وذكر أن أمه ماتت في العام ٩٣ وكانت هي متولية للأمور، وكان أخوه هذا صغيراً، ولما صار أهلاً للوكالة وكله والدي، وسألت أخي عن رواتب والدي: أين راحت؟ فقال لي: صرفت في الزواج ونحوه من أمور البيت والعائلة. أجابت اللجنة بما يلي: إن كان الأمر كما قال المستفتي، وأن أخاه باع الدار بالوكالة عن أبيه، وأن أباه لم يهبه قيمة هذه الدار، فإن قيمة الدار تكون من تركة المتوفى تُضَّمُ إلى رصيده في البنك -وهو ثلاثون ألف دينار كويتي -فتصبح التركة ثمانية وتسعين ألف دينار تضاف إلى أمواله الأخرى -إن وجدت-، وبعد إخراج الديون والوصايا منها -إن وجدت- يوزع الباقي على الورثة جميعاً بحسب حصصهم الإرثية

стр. 2952

الشرعية، ولا يكون ثمن الدار خاصاً بالوارث الوكيل ما دام لم يُوهَب له. والله أعلم. [١٦/ ٣٤٣ / ٥١١٩] حق الورثة في مالٍ موهوب لولدٍ دون غيره ٢٥٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ماهر، ونصُّه: أب مات عن تركة بالملايين، وله ابن من زوجة مطلقة، وله ابن ثان من زوجة أخرى على ذمته. وقد ترك جُلَّ تركته ودائع باسم ابنه من الزوجة التي على ذمته. ما حكم الشرع، هل هو آثم أم مذنب؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن كان الأب قد أودع الودائع المشار إليها في الاستفتاء باسم ابنه على وجه الهبة له، وكان في وقت الإيداع عاقلاً رشيداً، فقد أصبحت هذه الودائع ملكاً للابن الذي أُودعت باسمه، ولا يستحق ورثة الأب منها شيئاً لخروجها عن ملكه قبل وفاته، فلا تكون تركة عنه، وإن كان قد أودعها باسمه على وجه الأمانة فقط، فهي تركة عنه، وتقسم بين الورثة قسمة الميراث، والمدار في ذلك عند الاختلاف على حكم القاضي، وأما موضوع الإثم فعند الله تعالى، فإن كانت الودائع موهوبة لأحد الأولاد دون غيره لمبرر شرعي، كمزيد الحاجة مثلاً فلا إثم في ذلك، وإن لم يوجد لذلك مبرّر شرعي فهو آثم عند الله تعالى، وأما باقي التركة فيقسم بين الورثة قسمة الميراث. والله أعلم. [١٦/ ٣٥٠ / ٥١٢٥]

стр. 2953

المفاضلة بين الأبناء في الميراث ٢٥٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة الدكتور / حسن، ونصُّه: نحن خمسة أبناء وأربعة بنات، أصغرنا فقط لم يتزوج، ووالدنا قام بتوزيع ثروته علينا فيما يشبه الوصية، خوفاً من حدوث خلافات بيننا بعد وفاته - أطال الله عمره -، وذلك بإضافة بعض التعديل على الميراث الشرعي حسب ما يراه، وذلك كما يلي: الأخ الذي لم يتزوج وما زال يدرس زاده ما يعادل مصاريف الزواج والتعليم، قام ببناء عمارة سكنية شقة لكل ابن دون البنات على اعتبار أن البنات يقمن في بيوت أزواجهن ونحن الأبناء نقيم في مدينة أخرى بعيدة وذلك لكي يكون لنا مرتكزاً في قريتنا عندما نأتي إليها، كما زاد للولد في الأراضي الزراعية عن ضعف ما للبنت، فهل يجوز هذا شرعاً؟ وهل يجوز تقسيم التركة على أن توزع بعد وفاته؟ وهل ما قام به من تفضيل الأبناء على البنات يعتبر جائزاً؟ وإن لم يكن جائزاً فماذا أفعل؟ هل أرد للبنات ما زاد عن نصيبي الشرعي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة أنه إذا كان للمفاضلة بين الورثة في هذا التوزيع مبرر شرعي، كمزيد حاجة أو تقوى أو بر أو مرض، أو ما أشبه ذلك مما تقدم في الاستفتاء؛ فلا إثم عليه فيه، وإن كان التفضيل بين الورثة في العطية بغير مبرر شرعي مما تقدَّم، كان الأب المفضِّل آثماً، إلّا أن يرضى الورثة بذلك؛ فلا إثم. وفي كل الأحوال لا يجب على الولد -الذي أعطاه والده في حياته أكثر من غيره على سبيل الهبة- أن يردَّ شيئاً مما أعطاه أبوه، إلّا أنه يندب له أن يسترضي

стр. 2954

باقي الورثة بشيء مما أعطاه أبوه، تطييباً لقلوبهم. والله أعلم. [١٧/ ٢٩١ / ٥٤١١] ضم ما أخذته الزوجة بلا حق إلى الميراث ٢٥٦٦ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي: توفيت زوجتي وتركت زوجاً هو أنا، وستة أبناء ذكور، وبنتاً واحدة، وأباً وأماً. وكانت زوجتي حال حياتها تدخر فلوساً مني دون علمي، فلما ماتت اكتشفت أنها أودعت صندوقاً في بنك، فاطلعت على الصندوق بإذن من المحكمة في باكستان، فإذا به ذهب ومال هو الذي ادّخرتْه مني دون علمي. والسؤال هو: هل هذا المال والذهب لي خاصة؛ لأنه من مالي ادخرتْه بدون علمي، أم يعود للورثة المذكورين أعلاه؟ أفتونا مأجورين. وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخل المستفتي وأكد للجنة أن زوجته المتوفاة (كنيز) كانت في حياتها تدخر مالاً من مال زوجها دون علمه ولا إذنه، وتشتري به ذهباً وتودعه في صندوق في البنك، ولم يعلم الزوج بذلك إلّا بعد وفاتها، وذَكَرَ أنه لا يقدر على فتح الصندوق إلّا بإذن من المحكمة في باكستان، فحصل عليه، وفتح الصندوق فوجد فيه ذهباً ومالاً. ونفى أن يكون أهداها إياه، أو أن لها أي عمل تجاري يخصّها، أو أن يكون لها مصدر آخر لجَنْي هذا الذهب والمال، كأن يكون من عند أهلها، لأن أهلها كانوا فقراء وكان يكرمهم، وأضاف أن لديها صندوقاً آخر فيه ذهب إلا أن هذا الصندوق لها من مهرها ونحو ذلك، وقال: إن أولاده منها كبار ويعلمون حقيقة الصندوق الأول والثاني.

стр. 2955

أجابت اللجنة بما يلي: إذا ثبت أن المال الذي في الصندوق هو من أموال المستفتي وقد أخذته زوجته منه بدون علمه ولا إذنه، فإن هذا المال يكون للمستفتي وحده ولا يُعدُّ تركة للمتوفاة، أما إذا لم يثبت أن هذا المال هو من مال المستفتي، أو ثبت أنها أخذته منه بإذنه على سبيل الهبة، فإنه يُعَدُّ تركة عن المتوفاة، وليس للمستفتي منه إلّا حصته الإرثية من تركتها وهي ربع التركة، والمدار في إثبات ذلك يكون على إقرار الورثة العاقلين البالغين بذلك أو البينة الشرعية. والله أعلم. [١٧/ ٣٠٦ / ٥٤٢٥] توزيع تركة الغائب ٢٥٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: ذهب والدي السيد ناصر، لزيارة ابن أخته الأسير في تاريخ ٢/ ٨ / ١٩٩٠ واسمه (فزع)، يعمل في وزارة الداخلية، ونظراً لوجود أهله في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية ذهب والدي وصديقاه (سالم وعطا الله) لزيارة الأسير في العراق، وحدث أنهم منعوا والدي من الزيارة، فتشاجر معهم وأطلقوا النار عليه. أحد أصدقائه المرافقين قال: إنه توفي في الحال، والثاني: أقسم إنه حي. هل يجوز لي أن أعتبره متوفًّى وأوزع تركته، أو أتبع القول الثاني وأنتظر؟ علماً أنه مضى عليه عشر سنوات، والله يوفقكم. أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة أن الواجب أن يرفع المستفتي القضية إلى القاضي ليتحرى عن الحادثة بقدر إمكانه، ويستمع إلى الشهود، ثم يقضي بما يثبت لديه، ولا يجوز عَدُّ

стр. 2956

الوالد المستفتى عنه ميّتاً قبل ذلك. والله أعلم. [١٧/ ٣١١ / ٥٤٣١] مسائل متعددة في ميراث زوجة متوفى ٢٥٦٨ - حضرت إلى اللجنة السيدة / فضيلة، زوجة المرحوم بدر، وقدمت الاستفتاء الآتي: لدي مجموعة من الأسئلة، وهي: السؤال الأول: توفي زوجي ﵀، وقبل وفاته أخذ مني أربعة آلاف دينار كويتي وأعطاه إلى زميله في العمل، وبعد وفاته أراد زميله إرجاع المبلغ، فهل من حقي المبلغ؟ أم يدخل في الميراث؟ السؤال الثاني: أخذ زوجي مني أربعة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي على سبيل المشاركة في البيت، وأعطاها للرعاية السكنية ضمن الإجراءات العادية، ثم بعد صدور قرار من الرعاية السكنية بإرجاع ألف ومائة وستين ديناراً كويتياً إلى أصحاب العلاقة. فهل من حقي هذا المبلغ أم يدخل في الميراث؟ السؤال الثالث: كان زوجي ﵀ يعطي والديه وأخيه مبالغ شهرية من راتبه على سبيل الهدية، والآن أصبح راتبه لي ولأولادي، فهل يجب عليّ أن أستمر في صرف المبالغ لوالديه وأخيه بعد وفاته؟ السؤال الرابع: كان زوجي ﵀ يستقطع من راتبه كفالة أربعة أيتام على سبيل الصدقة، فهل يجب عليّ شرعاً أن أستمر في صرف المال لكفالة هؤلاء الأيتام؟ السؤال الخامس: هل يجب على الوصي على أطفالي أن يسجِّل سيارة

стр. 2957

المرحوم باسمه وتكون تحت تصرفه؟ السؤال السادس: كنت أوفر من راتبي مبالغ شهرية أضعها في حسابي في المصرف من أجل وضعها في قيمة البيت الذي سوف نشتريه، وقد توفي زوجي قبل تمام البيت، وقد صرفت جزءاً منها في هذا البيت في حياته وبقي جزءٌ آخر. فهل هذا الجزء الباقي يُعَد ملكاً لزوجي تركة عنه؟ - وسألتها اللجنة عن سؤالها الأول: هل أخذ زوجك الأربعة آلاف دينار منك على سبيل القرض أم الهبة؟ - قالت: على سبيل القرض. - وسألتها عن سؤالها الثاني: على أي أساس أعطيت زوجك هذا المبلغ؛ على سبيل القرض أم على سبيل المشاركة في البيت؟ - قالت: على سبيل المشاركة. - وسألتها عن سؤالها الثالث: هل كان زوجك يعطي أهله المال على سبيل الهدية؟ - قالت: نعم. - وسألتها عن سؤالها الرابع: هل كانت كفالة زوجك للأيتام على سبيل الصدقة؟ - قالت: نعم. - وسألتها عن الوصي: من هو؟ - قالت: الجد. أجابت اللجنة بما يلي: ١ - هذا المبلغ المردود من المقترِض يكون ملكاً للزوجة المستفتية وحدها؛ لأنه مالُها في الأصل، وقد أقرضته له عن طريق زوجها، ثم رده المقترض لها، فلا يدخل في تركة الزوج.

стр. 2958

٢ - المبلغ الذي ردَّته الرعاية السكنية للزوجة يكون ملكاً لها، لأنها دفعته من مالها لزوجها من أجل السكن، فما فَضَل منه يرد إليها، لأنه في الأصل ملكاً لها فيعود إليها، ولا يدخل في تركة زوجها. ٣ - لا يجب على الزوجة والأولاد أن يعطوا من راتبهم شيئاً لجدهم وجدتهم، لأن الراتب من حقهم وحدهم بحسب تخصيص الدولة، فلا يلزمهم إعطاء شيء منه لأحد، إلّا أن يكون الجدَّان من الفقراء ويكون الأحفاد من الأغنياء ويقضي القاضي على الأحفاد بالنفقة لجدَّيهم، فإذا حصل ذلك، فإنهم في هذه الحال يدفعون للجدَّين مقدار النفقة الواجبة المقضي عليهم بها. ٤ - لا يلزم الأولاد كفالة الأيتام الذين كان والدهم يرعاهم بماله في حياته، إلّا أن يكونوا بالغين راشدين ويرغبوا بالتبرع لهؤلاء الأيتام بشيء من مالهم اقتداء بأبيهم، فإذا رغبوا في ذلك طائعين مختارين، وكانوا بالغين راشدين، فإن لهم الأجر في ذلك من غير إلزام عليهم. ٥ - تسجل سيارة المتوفى باسم ورثته جميعاً، كل منهم على حسب حصته في التركة، لأنها جزء من التركة، فتكون حقاً للورثة جميعاً. ٦ - ما وفَّرتْه الزوجة المستفتية في حسابها من رواتبها ولم تهدِهِ لأحد في حياتها، يكون ملكاً خالصاً لها، ولا يدخل في تركة زوجها، ولا يوزع على الورثة، إلّا إذا رضيت هي بذلك طائعة مختارة. والله تعالى أعلم [١٧/ ٣١٤ / ٥٤٣٥] جهالة أسبقية موت أحد المتوارثين ٢٥٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

стр. 2959

ورد إلى الوزارة كتاب وزارة الخارجية، متضمناً طلب سفارة لدى دولة الكويت تزويدها بالقوانين المطبقة في دولة الكويت، والاجتهادات الصادرة عن المحاكم الكويتية في موضوع حالات الموت الجماعي، ومشكلة كيفية توزيع إرث الأشخاص الذين يرث بعضهم بعضاً ويتوفون في حادث واحد دون معرفة من مات قبل الآخر الذي يرثه. يرجى التكرم بالإفادة حول الموضوع المشار إليه، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم. أجابت اللجنة بما يلي: من شرط استحقاق الإرث شرعاً تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وعليه فإذا توفي أحد مع غيره ممن يرث بعضهم بعضاً في حادث واحد معاً، أو في حوادث متعددة، كالحريق أو الغرق أو تحطم الطائرة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإن أمكن معرفة وقت وفاة كل منهم بأدلة شرعية معتبرة، ورَّثْنا المتأخر من المتقدم في الوفاة دون العكس، وإذا جَهِلنا وقت وفاة كل منهم، عددناهم متوفّين معاً حكماً، ولم نورث واحداً من واحد، ولكن توزع تركة كل واحد منهم على ورثته الآخرين الأحياء، وعلى هذا الحكم الشرعي مشى القانون الكويتي للأحوال الشخصية، فنُصّ في المادة (٢٩٠) منه على ما يلي: (إذا مات اثنان أو أكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات منهم أولاً، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا)، أما التعرف على القوانين وتطبيقات ذلك لدى القضاء الكويتي فيرجع فيها إلى القضاة المختصين بذلك. والله أعلم. [١٨/ ٣٩٢ / ٥٧٨٠]

стр. 2960

إرث العين المؤجرة ٢٥٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / فتوح، ونصُّه: توفِّي والدي ﵀ وأوصى بالثلث من تركته من كل ما يملك من مال وعقار وأسهم وتجارة؛ لأن والدي ﵀ كان مستأجراً من الدولة قسائم تستخدم لتربية الماشية، ومن ضمن موادّ العقد بين الدولة المؤجرة ووالدي المستأجر مادة فيها: (في حالة وفاة الطرف الثاني أو انعدام أهليته أو إفلاسه يحل محله في هذا العقد ورثته أو منفذو وصيته أو ممثله القانوني أو وكيل التفليسة عند تقديمهم طلباً كتابياً بذلك إلى الطرف الأول، ويلزم في هذه الحالة أن تخطر إدارة أملاك الدولة وزارة التجارة والصناعة والبلدية بما يتم من تغيير). ولكن الدولة أخرجت من تركة والدي هذه القسائم المؤجرة له، فهل الثلث من التركة الموصى به يشتمل على هذه القسائم المستأجرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: المنفعة مال عند أكثر الفقهاء، فيدخل في التركة حساب الثلث في الوصية، وعليه: فيقوّم حق الانتفاع على هذه القسيمة وتضاف قيمته للتركة، ثم يحسب الثلث للوصية من مجموع التركة، ويصرف في مصارفها. والله أعلم. [١٩/ ٣٩٥ / ٦١٥٧] انتفاع الورثة بعقد إيجار المورث ٢٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه:

стр. 2961

لي أخ كبير توفاه الله في عام ١٩٨٥ م وكان يستأجر قطعة من الأرض لاستغلالها في التأجير لغيره بموجب عقد بينه وبين صاحب الأرض. وبعد وفاته توليت أنا إدارة الأرض بموجب عقد جديد بيني وبين صاحب الأرض، وكنت أوزِّع عائد الأرض على جميع الورثة، علماً بأن العقد قد اعتبر لاغياً بوفاة أخي مع صاحب الأرض، وبعد الغزو العراقي أي بعد قرابة عام من تاريخ الغزو تم توقيع عقد جديد بيني وبين صاحب الأرض، ومنذ تاريخ الوفاة عام ١٩٨٥، وحتى يومنا هذا يتم توزيع العائد على الورثة. السؤال هو: هل لي الحق في استغلال الأرض لنفسي فقط وبدون الورثة؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان لعقد الإجارة بين مالك الأرض وأخيه المستأجر -رحمه الله تعالى- مدة محددة، وانقضت هذه المدة ولم يتم تجديده مع المالك من قبله أو من قِبَل ورثته بعد وفاته، فُيعَدُّ العقد منقضياً بذلك، ولصاحب الأرض أن يؤجرها لمن شاء، فإذا أجرها للمستفتي بعقد جديد فتكون له وحده، ولا حق فيها لورثة المتوفى، وإن كانت مدة العقد لم تنته بعد، فقد اختلف الفقهاء في انتهائه حكماً بموت المستأجر على قولين، فذهب البعض إلى انقضائه بموته، وذهب آخرون إلى أنه يستمر بعد وفاة المستأجر إلى ورثته إلى نهاية مدته، وهو ما ترجِّحه اللجنة، فيكون لورثة المتوفى في هذه الحال الحقُّ في الاستفادة من هذه الأرض إلى نهاية مدة الإيجار، ثم يكون لصاحب الأرض الحقُّ في تأجيرها لمن شاء، وإذا كانت المدة قد انتهت؛ فلا حقَّ لأولاد المتوفى في الأرض إلّا أن يستأجروها من مالكها بعقد جديد. والله أعلم. [٢٠/ ٣٠٥ / ٦٤٧٥]

стр. 2962

إعطاء من تبرع بحج عن الميت من التركة ٢٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / قبول، ونصُّه: وزعت والدتي -رحمة الله عليها- قبل أن تتوفى ترِكَتها على ورثتها الشرعيين، وفي نهاية الصك الذي من خلاله وَزَّعت تركتها، أوصت بقطعة أرض من ممتلكاتها إلى من يؤدي فريضة الحج نيابة عنها، وبعد مرور فترة فوجئنا نحن الورثة بإخبارنا من زوج شقيقتي بأنه قام بأداء فريضة الحج عن والدتي هذا العام ويطالبنا بقطعة الأرض الموقوفة على أداء فريضة الحج على الرغم من أنه لم يستأذن أو حتى يخبرنا باعتبارنا ورثة قبل أداء هذه الفريضة عن والدتنا. لذلك ألتمس التكرم بإفادتي عما إذا كان المقصود أن يقتصر أداء فريضة الحج عن والدتي على الورثة فقط دون سواهم، وهل يجوز لزوج شقيقتي أن يؤدي تلك الفريضة دون إخبار الورثة قبل أدائها، حتى يطمئنَّ قلبنا على أنه أداها فعلاً، ونسأل الله أن يوفقكم دائماً لما فيه خير البلاد والعباد. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام زوج الأخت الذي يدَّعي أنه حج عن الأم المتوفاة لم يُعلِم الورثة بأنه سوف يحج عن المتوفاة، ولم يحصل على إذن منهم بذلك فيعد متبرعاً بالحج عنها، ولا يستحقُّ أي تعويض أو نفقة على ذلك من تركة المتوفاة. والله أعلم. [١٩/ ٣٩٨ / ٦١٦٢] رد ما أخذه الورثة من رواتب بعد الوفاة ٢٥٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صباح، ونصُّه:

стр. 2963

توفي والدي -رحمه الله تعالى- وكان يأخذ راتباً من التأمينات، فلما توفِّي لم يخبر أحد من الورثة التأمينات بوفاته، وبقي راتبه ينزل كل شهر ويتقاسم الورثة هذا الراتب فيما بينهم، ومنهم والدة المتوفى، فهل يحق لها أخذ شيء من هذه الرواتب؟ علماً أنها في خير، وأن أعمامي يقومون بكل ما يلزمها، ثم أخبرت -أنا المستفتي- التأمينات بوفاة والدي، فقررت استرجاع واسترداد ما نزل من رواتب لوالدي من بعد وفاته إلى أن تنهي التأمينات إجراءاتها، وذلك عن طريق الخصم من رواتب أبناء وزوجات المتوفى بأثر رجعي، فهل يجب على والدة المتوفى أيضاً رد ما أخذته من رواتب ابنها بعد وفاته، علماً أنها غير داخلة في الراتب التقاعدي للوالد؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: إن إخفاء الورثة موتَ مورِّثهم، والاستمرار في صرف راتبه الشهري من التأمينات لا يجوز شرعاً، وهو تزوير، وأكل للمال بالباطل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. ويجب على من أخذ شيئاً من هذا الراتب من الورثة رده إلى التأمينات إبراء للذمة، ورداً للحقوق إلى أصحابها، وسواء في ذلك ما أخذته والدة المتوفى أو أخذه غيرها من الورثة. والله أعلم. [٢٠/ ٣١٤ / ٦٤٨٦] تقسيم أموال المتوفى بين ورثته وفيهم مفقود ٢٥٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سمر، ونصُّه: أسر زوجي من قبل القوات العراقية أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت،

стр. 2964

وقد صدر حكم باعتباره مفقوداً، وعُيِّن شقيقه وصيًّا على أمواله، وأخيراً صدر حكم بتاريخ ٧/ ٦ / ٢٠٠٥ باعتباره ميتاً، وقد ترك زوجة، وولدين، وأُمّاً. وكان والد زوجي قد توفي في شهر ١٠/ ١٩٩٢ وجُنبت حصة المفقود لحين عودته أو ثبوت وفاته. السؤال: ما هو مصير الحصة المجنبة بعد الحكم باعتبار المفقود ميتاً؟ علماً بأن الجد قد ترك ذرية آخرين غير المفقود؟ وهل أرث باعتباري زوجة الشهيد من الحصة المجنبة؟ وهل يحجب أبنائي أعمامهم في الحصة المجنبة، وهي لا تزيد عن الثلث وفقاً للميراث أو الوصية الواجبة؟ أجابت اللجنة بما يلي: هذه المسائل مختلف فيها بين الفقهاء، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أحكامها في المادة (٣٣٢)، ونصُّها في المادة الأولى من قانون الوصية الواجبة: أ - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيّاً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورِّثه. ب- إن ظهر حيّاً بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة. وهيئة الفتوى لا تنظر في القضايا المنظورة أمام القضاء، ما لم يطلب القاضي ذلك. والله أعلم. [٢١/ ٢٥٧ / ٦٧٦٩] تنازل المتوفى لبعض الورثة في مرضه ٢٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

стр. 2965

في تاريخ ٢٩/ ٦ / ١٩٩٨ م، قام الوالد الحاج / عبد الرزاق بتحرير إقرار موثَّق لأحد الأشخاص بالتنازل له عن حق الشركة في التعويضات المادية التي لحقت بأضرار الشركات. كان هذا التصرف في حالة المرض والموت حيث كان يعاني من فشل كلوي والتهاب حاد في الدورة الدموية وهبوط في دقات القلب. وتوفي بعد ذلك بـ ٩ أشهر من تاريخ الإقرار، حيث كان عمره ٨٦ سنة؛ لذا يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا التصرف. - وفي جلسة اليوم حضر المستفتي أمام اللجنة وأطلعها على إقرار وتوكيل خاص صادر عن كاتب العدل بتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٩٩٨. برقم ٧٢٥. ثم أكَّد ما ورد في نصِّ الاستفتاء. وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي: لم يكن الورثة يعلمون عن هذا الإقرار حال حياة والدهم، ولوالدهم من زوجته المتنازل لها بنت، وهو يشك بتوقيع والده المثبت على الإقرار وغير مطابق له تماماً، والإقرار كان بالبيت ولم يكن بالمستشفى. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام الإقرار موثَّقاً من قبل الجهات الرسمية فيعد صحيحاً من حيث الأصل، فإذا تشكك أحد الورثة في صحته، أو في أن المقر عند إقراره كان مريضاً ناقص الوعي، وفي صحة التوقيع، رفع الأمر إلى القضاء المختص للفصل في ذلك. والله أعلم. [٢١/ ٢٧١ / ٦٧٨٨]

стр. 2966

هل تدخل الهدية قبل الوفاة في التركة ؟ ٢٥٧٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي: أعطت والدتي مبلغاً من المال لأخي على دفعات بقصد استثمار هذا المبلغ لصالحه وصالح إخوانه، ودائماً تؤكد هذا الأمر، وبعد وفاتها تبين أن تلك الأموال قد ازدادت باستثمارها من قبَل أخي، لهذا نسأل عن المستحق لهذا الإرث: هل الأبناء بمن فيهم أخي، أو باقي الورثة الشرعيين؟ مع كيفية توزيع الميراث؟ دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر أن والدته أعطت أخاه مبلغاً من المال ليستثمره في العقار له ولإخوته الذكور والإناث، وقد فعل ذلك، وحصل أنه كانت هناك أرض فقالت الأم لابنها المشتغل في العقار: هذه الأرض لك، وأوصته بعدم بيعها من باب أن لا يخسرها وأن لا يفرط فيها، لكنه عندما عُرض عليه سعر مميز باعها وخلط ثمنها بالمال الذي يتاجر به في العقار واشتغل به. أجابت اللجنة بما يلي: يبقى المال وجميع ما تحقق منه من أرباح تركة عن الأم المتوفاة يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية، أما الأرض التي قالت لأحد أبنائها: أتركها لك، فإنه يُعَدُّ هبة منها له، فإن قبلها في حياتها وقبضها وثبت ذلك فقد أصبحت له ولا تدخل في التركة. والله أعلم. [٢٢/ ٢٩٦ / ٧١٣٦] تنازل الورثة عن ميراثهم وفيهم فاقد الأهلية ٢٥٧٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

стр. 2967

والدي يمتلك بيتاً، وقد وهب نصف هذا البيت لوالدتي، ثم بعد ذلك توفيت والدتي، وبذلك أصبح البيت حقاً يورث للورثة الشرعيين لوالدتي، وأنا عندي توكيل عن جميع الورثة، وقد أبدوا رغبتهم في أن يكتب نصف البيت هذا لوالدي الذي هو على قيد الحياة، فبحكم أن معي توكيلاً عن الورثة جميعهم أسال عن كيفية القيام بهذا العمل؟ كما أريد أن أعرف هل هناك موانع تمنعني من القيام بذلك؟ ولكم الشكر. - دخل المستفتي إلى اللجنة، فذكر أنهم راغبون بإعطائه لوالدهم، وأن الورثة كلهم بالغون عاقلون باستثناء جدته لأمه لا يكون وعيها أحياناً كاملاً. أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الورثة أن يحسبوا حصة جدتهم أم المتوفاة ويدفعوها إليها، وما بقي فهو من حصتهم الإرثية؛ فلهم أن يقبضوها أو يهبوها لأبيهم أو أي وارث غيره ما داموا جميعاً عاقلين بالغين مختارين بما في ذلك نصف البيت، ولا يجوز لهم أن يحجبوا حصة أم المتوفاة عنها ولو وافقت على التنازل منها لهم أو لغيرهم، لأنها لم تعدْ عاقلة بسبب تقدم سنها. والله أعلم. [٢٢/ ٢٩٦ / ٧١٣٧] تقسيم التركة المشاع على الورثة ٢٥٧٨ - عرض على اللجنة موضوع الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: توفي والدنا وترك بيتاً يسكنه بعض أولاده، ويرغب بعض الأولاد ببيع البيت واقتسام ثمنه، مع العلم بأن البيت غير قابل للقسمة، ويمانع بعض الورثة

стр. 2968

في ذلك ويطلب إبقاء البيت على حاله حتى وفاة الوالدة التي تسكن فيه، فهل يجوز بيع هذا البيت بناءً على طلب بعض الورثة، واقتسام ثمنه مع تأمين سكن مناسب للوالدة؟ أرجو التفضل بالإجابة ودمتم بخير. أجابت اللجنة بما يلي: بمجرد وفاة المورث تنتقل تركته بما فيها بيت السكنى بعد وفاء الديون منها وإنفاذ الوصايا الصحيحة إذا وجد شيء من ذلك إلى ورثته، وتصبح ملكاً مشاعاً بينهم، كلٌّ منهم على قدر حصته الإرثية فيها، ولهم اقتسامها إن كانت صالحة للقسمة، فإن لم تكن صالحة للقسمة وطلب أحدهم بيعها؛ وجب على الجميع الموافقة على بيعها واقتسام ثمنها، ولا يجوز لأي من الورثة أن يمنع ذلك، لأن فيه منع صاحب الحق من حقه فيها، وهو ممنوع شرعاً، ولكن على الأولاد -بِرّاً بأمهم- أن يؤَمِّنوا لها مسكناً لائقاً بها، والله أعلم. [٢٣/ ٢٤٤ / ٧٤٦٣] إعطاء من وعده المتوفى من الميراث ٢٥٧٩ - حضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي: توفي عمي، وقبل وفاته بحوالي سنة أو أكثر قال لأخي زوجته: عند بلوغك سن الواحد والعشرين سأعمل على تسفيرك إلى الكويت، وكان سن الشاب وقتها ثماني عشرة سنة، ثم توفي عمي بعد ذلك. وبعد الوفاة اقترح بعض أفراد العائلة أن يخُصَّص جزء من تركة عمي المتوفى لهذا الشاب على اعتبار أن ذلك هبة تعادل ما وعد به المتوفى هذا الشاب. فهل هذا الوعد يلزم في أن يُخصص جزء من تركة المتوفى لهذا الشاب، أو

стр. 2969

أن هذا يعتبر وعداً غير ملزم؟ أفتونا مأجورين. دخل المستفتي إلى اللجنة، وذكر مثل ما جاء في استفتائه، مضيفاً أن بعض الناس رأوا تخصيص عشرين ألف جنيه لهذا الشاب بناءً على كلام المتوفى له. أجابت اللجنة بما يلي: لا إلزام على الورثة في هذا الوعد، ولو أرادوا الالتزام بعد وفاة المتوفى وكانوا بالغين عاقلين، فهو تبرُّع منهم وهبة، ولا يدخل في الوصية ولا الوعد الملزِم، ولو لم يلتزموا بذلك فلا يلزمهم شيء، ولو وافق بعض الورثة دون البعض الآخر لم يلزم ذلك من لم يوافق، والله أعلم. [٢٣/ ٢٤٧ / ٧٤٦٧] - ميراث الأخ لأم - متى يرث ذوو الأرحام ؟ ٢٥٨٠ - حضر إلى اللجنة السيد / خليل، وقدم الاستفتاء التالي: شخص توفي، له من الأقارب: أخ من الأم، وخال، وأبناء خال، وسؤالي هو: من المستحق للميراث من المذكورين، وكيف يتم توزيع التركة بين الورثة؟ وجزاكم الله خيراً. دخل المستفتي إلى اللجنة مؤكِّداً ما جاء في استفتائه. أجابت اللجنة بما يلي: تركة المتوفى بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وُجد من ذلك شيء تكون كلها للأخ لأم فرضاً وَرَدّاً، ولا شيء منها للخال ولأولاد الخال لأنهم من ذوي

стр. 2970

الأرحام، ولا حقَّ لهم في التركة مع وجود أي من ذوي الفروض النسبية أو العصبات. والله أعلم. [٢٣/ ٢٥٩ / ٧٤٨٠] زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب ٢٥٨١ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / خلفان، ونصُّه: رجل توفي وله زوجة واحدة، وبنت، وشقيقتان، وأخ لأب، وأختان لأب، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه. أجابت اللجنة بما يلي: الزوجة لها الثمن، وللبنت النصف، والباقي للشقيقتين، ولا شيء للأخ لأب، ولا للأختين لأب. والله أعلم. [٢/ ٢٦ / ٣٦٢] أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم ٢٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / قاسم. رجل توفي وترك من الورثة: أبا وأماً وزوجة وبنتاً وإخواناً لأب وإخواناً لأم، أرجو التكرم بتقسيم ما ترك من الإرث وقدره (٤١٢٣ ديناراً) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية. وبما أن البنت لا زالت قاصرة أرجو إفتائي: لأي من الورثة الباقين يسلم

стр. 2971

نصيبها؟ هل لوالد المتوفى (جدها)، أم لزوجة المتوفى (والدتها)، ومن المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر والتقدير. أجابت اللجنة: أن (لكلِّ واحدٍ من الأب والأم السدس فرضاً)، وللزوجة الثمن فرضاً، وللبنت النصف فرضاً، والباقي للأب تعصيباً. والإخوة للأب وللأم محجوبون بالفرع الوارث والأب. ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها من قبل المحكمة، أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث المذكور. والله أعلم. [٣/ ٣٥٣ / ٩٧٩] بنت وأخت وأبناء أخ ٢٥٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي: لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت (وهي أمي)، ولها أيضاً أبناء أخ، فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة: أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف، وأختها ولها النصف الباقي، ولا شيء لأبناء أخيها؛ لأن الأخت مع البنت عَصَبَة. والله أعلم. [٣/ ٣٥٧ / ٩٨٣]

стр. 2972

أختان وعم ٢٥٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي: أرجو إفتائي في مسألة إرث: توفِّي محمود قبل أربعة أشهر عن عمه الشقيق محمد وأختين وهما: آمنة، وأمينة. أجابت اللجنة: أن لأختيه الثلثين، والباقي لعمه الشقيق محمد تعصيباً. واللّه أعلم. [٣/ ٣٥٨ / ٩٨٥] زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات ٢٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن وهو الآتي: توفِّي شخص عن: زوجة - أب - أم - ٣ بنات - ٢ إخوة أشقاء - ٣ أخوات شقيقات. أجابت اللجنة: للزوجة الثمن فرضاً، ولبنات المتوفى الثلثان فرضاً بالتساوي بينهن، ولكل من الأب والأم السدس فرضاً، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب. وأصل المسألة (٢٤) سهماً تعول إلى (٢٧)، ثم تضرب في (٣) فتصير (٨١)، للزوجة تسعة أسهم، ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهماً، وللبنات ٤٨

стр. 2973

سهماً لكل واحدة ستة عشر سهماً. والله أعلم. [٣/ ٣٥٨ / ٩٨٦] زوجة وأب ٢٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مؤسسة تجارية، ونصُّه الآتي: نرجو التكرم بالإفادة بما استقر عليه الرأي شرعاً في موضوع توزيع الإرث الآتي: توفِّي إلى رحمة الله أحد موظفي المؤسسة وله مستحقات لدينا، وتقدم ذووه بحصر وراثة صادر من وزارة العدل مرفق صورته، وانحصر إرثه في أبيه وزوجته فما نصيب كل منهما؟ مع جزيل الشكر. ومرفق مع الاستفتاء حصر وراثة صادر من المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية يفيد انحصار إرث المتوفى / سيار في أبيه وزوجته فقط، من غير وارث له سوى ما ذكر. أجابت اللجنة بما يلي: بأنه ما دام المتوفى توفي عن زوجةٍ وأبيه؛ فإن لزوجته الربع فرضاً، والباقي لأبيه تعصيباً. والله أعلم. [٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٧] زوجة وابن أخ ٢٥٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد:

стр. 2974

نحن ورثة سعود: زوجته مريم، وابن أخيه لأبيه محمد، من غير وارث له سوانا، نرجو من هيئة لجنة الفتوى تقسيم الميراث بيننا وفق قانون الشريعة الإسلامية. وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير. أجابت اللجنة: للزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً. واللّه أعلم. [٣/ ٣٦٠ / ٩٨٩] زوجة وأربعة إخوة لأب وأخوان لأم ٢٥٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / مبارك. ونصُّه: توفي ماجد عن زوجته وأربعةِ إخوة لأب وأخوين لأم؛ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي. أجابت اللجنة بما يلي: بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، وليس للمتوفى ورثةٌ غير المذكورين في الطلب؛ فإنه يكون للزوجة الربع فرضاً، ويكون لكل من الأخوين لأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة لأب تعصيباً بالتساوي بينهم. والله أعلم. [٥/ ٣١٥ / ١٦١٩] زوج وابن وبنات ٢٥٨٩ - حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي:

стр. 2975

توفيت والدتي (فايقة) وانحصر ورثتها في والدي (عبد الله) وأنا ابنها (صالح) وبناتها أخواتي من أمي (فندة وجمالة) أرجو بيان نصيب كل وارث، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: بأن الوارثين حسب ما جاء في الاستفتاء هم: - الزوج (عبد الله) وله ربع التركة فرضاً. - الابن (صالح) والبنتان (فندة) و (جمالة) لهم باقي التركة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن للميتة وارث سواهم. والله أعلم. [٥/ ٣٢٤ / ١٦٣١] زوج وأم وإخوة وأخوات لأم ولأب ٢٥٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيدة / مريم، ونصُّه: توفيت أختي فاطمة عن زوج، وأم، وأخ وأخت لأم، وأخوين وأخت لأب، ويوجد عندها ولدان بالتبني؛ فمن يستحق من التركة؟ وما نصيب كل واحد منهم؟ وتركة المتوفاة تشتمل على ذهب؛ وهو بحيازة الزوج، ومبلغ من المال أودعته عندي وأوصتني بإنفاقه في وجوه الخير. أجابت اللجنة بما يلي: بأن للزوج النصف فرضاً، وللأم السُّدُس فرضاً، وللإخوة لأم الثلث فرضاً بالتساوي بينهم، ولم يبق للإخوةِ لأبِ شيء؛ لأن أصحاب الفروض استغرقوا

стр. 2976

التركة. والله أعلم. [٥/ ٣١٥ / ١٦٢٠] زوجة وخمسة أولاد وست بنات ٢٥٩١ - حضر إلى اللجنة السيد / سالم وقدم الاستفتاء الآتي: س ١: توفي والدي ﵀ وانحصر إرثه في الوالدة وأولاده (٣ ذكور، و ٥ إناث أشقاء) و (٢ ذكور إخوة لأب وأخت واحدة لأب)؛ فما نصيب كل واحد من الورثة من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً. س ٢: لقد رَصَدَ والدي قبل وفاته مبلغاً وقدره (١٩٥٠ ديناراً) ليصرفه على البيت واحتياجاته؛ فهل نجري المبلغ على ما رُصِد له كما كانت نية والدي أم نقسمه القسمة الشرعية ويأخذ كل وارث نصيبه؟ - وأفاد المستفتي أن المتوفى هو والده «أحمد» وقد ترك بعد وفاته زوجة واحدة، وخمسة أبناء وست بنات، ولم يترك وارثاً سواهم، ولم يترك وصية، وليس عليه ديون. أجابت اللجنة بما يلي: بأن للزوجة الثمن فرضاً، ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما المبلغ الذي تركه في الخزانة لمصاريف البيت فيدفع منه ما ثبت بذمته من مصاريف مستحقة قبل موته، ويضم الباقي إلى التركة. والله أعلم. [٥/ ٣١٧ / ١٦٢٢]

стр. 2977

أم وأخوان وأخت ٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي: لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر. - وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء. أجابت اللجنة بما يلي: بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. [٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦] أم وزوجة وابن عم وابنة عم ٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل. أجابت اللجنة بما يلي: للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم. [١٢/ ٣٦٨ / ٣٨٥٥]

стр. 2978

زوجتان وأم وأب وأولاد ٢٥٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جورج، ونصُّه: الموضوع: تقسيم تركة المرحوم محمد المذكور أعلاه كان يعمل لدينا وانتقل إلى رحمة الله، وقد ترك ورثة شرعيين وهم على النحو التالي: ١ - ماريا (الزوجة) ٢ - نسرين (الابنة) ٣ - شرينا (الابنة) ٤ - زوجة ثانية في بنغلاديش ٥ - الوالد + الوالدة للمرحوم أعلاه يرجى التكرم بتزويدنا بتقسيم التركة الشرعية حتى يتسنى لنا التصرف على ضوئه. شاكرين لكم حسن تعاونكم،،، أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان المتوفى مسلماً وزوجتاه وجميع ورثته من المسلمين؛ فأول ما يخرج من تركته ديونه ثم وصاياه المستوفية لشروطها الشرعية، والباقي يقسم على ورثته المذكورين إذا لم يكن له ورثة غيرهم؛ فيكون لزوجتيه الثمن بينهما مناصفة، ولابنتيه الثلثان بينهما مناصفة، ولكل من أبيه وأمه السدس ولأبيه فوق ذلك الباقي بالتعصيب، وبالقسمة الشرعية تقسم التركة عدلاً إلى (٥٤) سهماً، يكون لكل زوجة من زوجتيه (٣) أسهم، ولكل بنت من بنتيه (١٦) سهماً، ولأبيه (٨) أسهم، ولأمه (٨) أسهم، ولا يبقى شيء للأب فوق السدس. والله أعلم. [٢٣/ ٢٥٦ / ٧٤٧٨]

стр. 2979

تقسيم دية الابن بين أب وأم وعشرة إخوة ٢٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد: وَلَدٌ توفي في عمر العاشرة عن أب وأم وعشرة إخوة. - كيف يتم تقسيم الدية بين الورثة؟ - هل يستحق الإخوة القُصَّر أو البالغون شيئاً من الدية؟ - هل الأب يحجب الأبناء وجوباً؟ - ما معنى يحجب؟ وهل الحجب يخرج من دائرة الورثة؟ - وفي حال وجود تعويض إضافي، هل يستحق الأطفال شيئاً من ذلك؟ أجابت اللجنة: أن الدية عن الميت يستحقها أبوه وأمه، للأم السدس فرضاً في هذه الحالة لوجود الإخوة، والباقي للأب تعصيباً، ولا شيء لأحد من الإخوة مطلقاً بالغين أو غير بالغين، والتعويض يستحقه الأبوان فقط؛ إذ الأب هو المكلف بالإنفاق على أولاده. والله أعلم. [٣/ ٣٤٢ / ٩٦٧] أم وزوج وإخوة أشقاء وإخوة وأخوات لأم ٢٥٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: توفيت سيدة ولها أم وزوج، وليس لها أبناء، ولها إخوة (٢ أشقاء ذكور)، ولها إخوة من أمها (٢ ذكور، وثلاث بنات)، فكيف يتم توزيع الميراث؟ وهل الإخوة الأشقاء لهم حق من هذا الميراث؟

стр. 2980

أجابت اللجنة بما يلي: بأن التركة تقسم كالتالي: - يستحق الزوج (نصف) التركة فرضاً؛ لعدم وجود الفرع الوارث. - وتستحق الأم السدس فرضاً؛ لوجود الإخوة الأشقاء. - ويقسم الباقي وهو (الثلث) على الإخوة الأشقاء والإخوة لأم بالتساوي بين ذكورهم وإناثهم، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم. [٩/ ٢٨٧ / ٢٧٢٦] زوجة وبنات وإخوة وأخوات لأبوين وأخ لأب وابن أخ شقيق وبنات أخت شقيقة ٢٥٩٧ - حضر إلى اللجنة السيد / د. إسماعيل وقدم الاستفتاء التالي: توفي (محمد) وترك زوجة، وثلاث بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وأختين شقيقتين، وأخاً لأب، وابن أخ شقيق، وبنات أخت شقيقة. علماً بأن التركة هي أرض مساحتها (٣٨) دونماً، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ وما هي حصة كل وارث؟ أجابت اللجنة بما يلي: يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الثمن فرضاً (ثلاثة أسهم)، وللبنات الثلثان فرضاً (ستة عشر سهماً)، ويقسم الثلثان بينهما بالتساوي، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي تعصيباً وقدره خمسة أسهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ لأب، وابن الأخ الشقيق،
следующие страницы →