← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.

стр. 3151

أجابت اللجنة بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحل أكل كل حيوان البحر سمكاً كان أو غيره؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، ولعموم قوله ﷺ في شأن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، ولم يخالف في هذا من فقهاء المذاهب الأربعة إلَّا محمد بن الحسن؛ فإنه استثنى «الجريث» و «المارماهى»، والجريث هو: سمك مدور كالترس، والمارماهى هو: ثعبان البحر، والفتوى في مذهب الحنفية على خلاف ذلك، واستثنى الحنفية أيضا إنسان الماء وخنزيره، والسمك الطافي وهو الذي يموت حتف أنفه؛ وذلك لخبث هذه الأنواع أو ضررها، وعليه فإن الروبيان والقبقب وغيرهما من الحيوانات البحرية ولو كانت ذات قشر حلال أكلها باتفاق العلماء للأدلة المتقدمة. والله أعلم. [٣/ ٤٠٨ / ١٠٢٩] أكل السمك (الفسيخ) ٢٧٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي في أكل لحم الفسيخ؟ وهو نوع من أنواع السمك، يغسل ثم يترك لمدة محددة في الملح في براميل خشبية، وهناك طريقة أخرى وهي: تجفيف السمك بالشمس ثم تمليحه ووضعه داخل خيشة ودفنه في الأرض لمدة أسبوع تقريباً، فأرجو بيان الحكم في الحالتين، وجزاكم الله خيراً.

стр. 3152

أجابت اللجنة بما يلي: ما دام الفسيخ المستفتى عنه من السمك فهو حلال، ويجوز أكله، إلَّا أن يكون فاسداً ومضراً صحياً، فإن كان كذلك فيمنع من أكله لضرره. والله أعلم. [١٧/ ٣٥٩ / ٥٤٦١] الأكل من التمساح، والكنغر، والضفدع ٢٧٣٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعان، ونصُّه: تهديكم بلدية الكويت أطيب التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى المسلمين بالخير والبركات،،، يرجى تفضلكم بالإفادة عن مدى مشروعية لحوم الحيوانات التالية: ١ - التمساح ٢ - الكنغر ٣ - الضفدع أجابت الهيئة بما يلي: اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم التمساح؛ فيرى جمهور الفقهاء (الشافعية والحنفية والحنابلة) حرمة أكل لحمه مطلقاً، سواء ذكي أو لم يذك؛ لأنه حيوان مفترس، يتقوى بنابه، ويعيش في البر، ويرى المالكية حل أكل لحم التمساح؛ لأنه حيوان بحري، وترى الهيئة ترجيح الأخذ برأي جمهور الفقهاء. أما الكنغر فترى اللجنة حل أكله؛ لأنه لم يرد ما يدل على تحريمه، ولأنه

стр. 3153

حيوان نباتي لا ناب له، وليس من الحيوانات التي نهى الرسول ﷺ عن أكلها بحديث ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم، ولأن الأصل في الأطعمة الإباحة، هذا ما لم يثبت ضرره على الإنسان. وأما الضفدع فأكله حرام للحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح، كما في المجموع للنووي ج ٩ ص ٣١، عن عبد الرحمن بن عثمان الصحابي قال: «سأل طبيب النبي ﷺ عن ضِفْدَعٍ يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها»، وهذا يدل على حرمته، وهذا مذهب جمهور العلماء. والله أعلم. [١٨/ ٤٣٩ / ٥٨٠٨] استيراد لحوم الضفادع والخيل والبغال والحمير ٢٧٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء من المدير العام للبلدية، والموقع من السيد / جمعان، ونصُّه: بشأن الاستفسار عن بعض السلع غير المعروف لديها ما إذا كان مسموحاً استيرادها شرعاً من عدمه. المرفقات / صورة من الكتاب المشار إليه بعاليه والمرفق به صورة من كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. تحية طيبة وبعد،،

стр. 3154

إشارة إلى الموضوع أعلاه، والوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك، المتضمن الاستفسار عن بعض السلع غير المعروفة لديها ما إذا كان مسموحاً باستيرادها شرعاً من عدمه، وهي: ١ - لحوم الخيول والحمير والبغال طازجة أو مبردة أو مجمدة. ٢ - الخيول العربية الأصيلة وغير العربية. ٣ - أفخاذ الضفادع. علماً بأن الهيئة العامة لشؤون الثروة السمكية قد أفادت بكتابها إلى الإدارة العامة للجمارك، أنه من خلال التنسيق مع بلدية الكويت لم يسبق أنه نمى إلى علمها السماح باستيراد هذه الأنواع من اللحوم، وكذلك إدارة الصحة الحيوانية لم يسبق أن صدر أي تصريح باستيراد هذه اللحوم، وتنصح بعدم استيراد هذه الأنواع من اللحوم، وعليه؛ فإن الإدارة العامة للجمارك قد قامت بإرسال كتابها المشار إليه بعاليه والمرفق عنه صورة إلى بلدية الكويت للإفادة حتى يمكن اتخاذ الإجراء المناسب على ضوء إفادة بلدية الكويت. وبحكم التنسيق القائم بين بلدية الكويت ووزارات الدولة المختصة بما فيها وزارتكم الموقرة بالأخذ بالرأي الشرعي والإسلامي، وبما حدده ديننا الحنيف فيما يتعلق بهذه الأمور، وكون أن بلدية الكويت هي الجهة المسؤولة بالرقابة على جميع المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، بما فيها إرساليات اللحوم والدواجن المجمدة والمبردة والطازجة، فقد حددت المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٢١/ ٩٢ في شأن لائحة الأغذية البند (د) أن تكون مباحة شرعاً، بالإضافة إلى أن تكون تلك الإرساليات من اللحوم مرفقاً معها بعض المستندات ومنها:

стр. 3155

أ - شهادة الذبح الإسلامي، والتي تكون صادرة من الاتحاد والمراكز الإسلامية في دولة المنشأ، طبقا لما هو وارد بالإعلان رقم ٤٦/ ٨٣، وتكون تلك الشهادة مصدَّقاً عليها من قبل قنصلية دولة الكويت في بلد المنشأ، أو قنصلية دولة عربية إسلامية في حالة عدم وجود قنصلية لدولة الكويت في بلد المنشأ. ب- ضرورة مطابقة البيانات الواردة والمدونة بشهادة الذبح مع بيانات الإرسالية الواردة من حيث الصنف والكمية واسم المستورد والوزن ووسيلة الشحن. ج- ترفق شهادة الذبح الإسلامي مع الإرساليات الواردة من اللحوم بكافة أنواعها ومشتقاتها، والدواجن ومنتجاتها واللحوم المصنعة مثل المرتديلا والبورجر والسوسج والبسطرمة وما شابهها، وكذلك مشتقات اللحوم والدواجن والمعجنات التي تدخل في مكوناتها لحوم أو منتجاتها، كذلك المعلبات المركزة والجافة والسائلة المستخلصة من اللحوم أو الدواجن ومشتقاتها، وتوضع عبارة منتجة من حيوانات ذبحت إسلامياً على بطاقة البيانات لتلك المنتجات. بالإضافة إلى إجراء الفحص للمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة فيما يتعلق ببطاقة بيانات العبوة، ونقل العينات إلى المركز أو إلى مختبرات وزارة الصحة بطريقة صحية؛ وذلك لإخضاعها إلى الفحص المخبري للتأكد من خلوها من أي إضافات غذائية غير مصرح بها، وخلوها من الهرمونات أو شحم الخنزير أو الأحياء الدقيقة حيث يتم التصريح بالإرسالية بعد ثبوت المطابقة والصلاحية لاستهلاك الآدمي، ولم يسبق لبلدية الكويت أن وردت إليها إرساليات من هذا القبيل من اللحوم الموضحة بالتساؤل الوارد بكتاب الإدارة العامة للجمارك.

стр. 3156

واستناداً وتطبيقاً لشريعة الله وما جاء بكتابه الكريم - الآية ٨ من سورة النحل ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]، ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥]. لذا فإن بلدية الكويت وبحكم التنسيق القائم فيما يخص الأمور الشرعية، وما نرتكز عليه في مثل تلك الأمور للفتاوى الصادرة من وزارتكم الموقرة، لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن التساؤلات الواردة من الإدارة العامة للجمارك، وحتى يمكن مخاطبتها بناء على فتواكم والإجراءات التي تقوم البلدية باتخاذها. أجابت اللجنة بما يلي: عامّة الفقهاء على تحريم لحوم الضفادع والحمير والبغال، أمّا لحوم الخيول فأكثر الفقهاء على حلها وكرهها بعضهم؛ وعلى ذلك فلا يجوز استيراد لحوم الضفادع والحمر الأهلية والبغال للاستهلاك الآدمي، أما لحوم الخيول فلا بأس باستيرادها إذا اقتضت الحاجة ذلك، وكانت مذبوحة ذبحاً مستوفياً للشروط الشرعية، والله أعلم. [١٥/ ٣٥٥ / ٤٨٠٤] أكل الحيَّة ٢٧٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زكي، ونصُّه: ما الحكم الشرعي في أكل الحية؟ أجابت اللجنة بما يلي: ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الحية؛ لأنها من الهوامّ الخبيثة، فتدخل

стр. 3157

في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وذهب المالكية إلى إباحة أكلها إذا أُمن سمّها، ولا تحل إن كانت مقدوراً عليها إلَّا بتذكيتها من حلقها، أما إذا كانت غير مقدور عليها فتحل بقطع شيء منها يعجل بموتها كالصيد؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [الأنعام: ١٤٥]، واللجنة ترى الأخذ بهذا. والله أعلم. [٣/ ٤١١ / ١٠٣٢] أكل لحوم الحيوانات المستنسخة ٢٧٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه: تشهد الأسواق الأوروبية غزواً للحوم، ومنتجات الألبان المستخرجة من الأبقار المستنسخة، وتستورد الكويت والعديد من دول العالم الإسلامي كميات كبيرة من اللحوم ومنتجات الألبان، وبالطبع لن تحمل شهادات المنشأ (أنها منتجات مستنسخة). لذا أود إجابتي: هل أكل اللحوم المستنسخة، ومنتجات الألبان واستيرادها والمتاجرة بها حلال أم حرام؟ وهل يأثم من يقوم بذلك، خاصة أن هناك شكَّاً بأن تكون صلاحية هذه اللحوم صحيحة، وبالتالي لن تكون صالحة لإطعام بني البشر؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز أكل لحوم الحيوانات المستنسخة وتناول منتجات ألبانها، واستيرادها،

стр. 3158

والمتاجرة بها، إذا كان الحيوان المستنسخ استنسخ ممّا يحل أكله، وإذا لم يثبت أن لها أضراراً بصحة الإنسان. والله أعلم. [٢١/ ٣٦٧ / ٦٨٥٧] أكل الحيوان الملاط به ٢٧٣٨ - حضر إلى اللجنة السيد / راكب، وقدَّم السؤال الآتي: وجدت شخصاً يعمل الفاحشة في ناقة لي، وكنا نشرب أنا وأولادي من لبنها، وقد حصلت الكراهة لاقتنائها بعد الحادث؛ فما حكم الإسلام في الجاني؟ وكيف نتصرف في الناقة؟ وهل يلزم الجاني ثمن الناقة؟ وإذا دفع ثمنها فهل يجوز لي أن أنفقه على أولادي؟ أجابت اللجنة بما يلي: يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجب قتل الحيوان الذي ارتكبت معه الفاحشة، وهذا ما تؤيده اللجنة، ويحل لبنها والانتفاع بها بجميع أنواع الانتفاع، ولا يحرم لحمها إذا ذبحت، ويجب تعزير الفاعل إذا ثبتت عليه هذه الجريمة، والذي يتولى تعزيره إنما هو ولي الأمر، والله أعلم. [٢/ ٢١٦ / ٥٧٤] الأكل من بيت المرابي ٢٧٣٩ - عرض سؤال السيد / محمد: عن جواز الأكل من بيت المرابي.

стр. 3159

أجابت اللجنة بما يلي: أنّه لا يجوز الأكل إذا تيقن أن ما قدم إليه هو من الربا، أما إذا لم يتيقن فالورع عدم الأكل، وبخاصة إذا كان أكثر ماله من الربا. والله أعلم. [٢/ ٢٢٠ / ٥٧٨] استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة ٢٧٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه: هل يجوز استعمال الأواني المطلية بالذهب أو الفضة كالصحون، والكؤوس والملاعق، أو الساعة. أجابت اللجنة بما يلي: اختلف العلماء في حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب أو الفضة، كالملاعق والصحون والكؤوس وما إليها، والأكثرون على إباحتها إذا كانت الفضة أو الذهب قليلاً بحيث لا يمكن تخليصه، وعلى المنع منها إذا كانت الفضة أو الذهب كثيراً يمكن تخليصه. وعلى ذلك فإن استعمال الأدوات المطلية بالذهب أو الفضة القليلة التي لا تستخلص جائز، والله أعلم. [١١/ ٤٥٩ / ٣٥٣٩] تصنيع بعض المأكولات لزينة النساء ٢٧٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه:

стр. 3160

أفتونا مأجورين في موضوع عمليات بيع وتصنيع بعض المواد الغذائية واستخدامها مرابط لشعر النساء (شباصات)؛ حيث يقوم بعض التجار بوضع مادة شمعية شفافة على قطع مادة البسكوت، وبعد أن تنشف يقومون بتجميعها على شكل من الأشكال، ولصقها على مكبس حديد لمسك الشعر، وتباع بمبلغ زهيد؛ فهل هذا يعتبر امتهاناً لنعم الله؟ ويمكن أن يستخدم غداً أي مادة غذائية وتلصق على الأحذية مثلاً. أجابت اللجنة بما يلي: نعم الله تعالى تدوم وتزيد بالشكر؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، والمطعومات من أجل النعم، ومن شكرها إكرامها، وتكره إهانة المطعومات كالخبز ونحوه؛ لما ورد في ذلك من الآثار. وعليه؛ فإن اللجنة ترى أنه يكره استخدام (مرابط الشعر) المشار إليها في نص الاستفتاء والمرفقة به، كما يكره صنعها وبيعها وتداولها؛ سواء أكان البسكويت صالحاً لطعام الآدمي أم غير صالح، أو تجاوز تاريخ الصلاحية، على أن غير الصالح لطعام الآدمي من البسكويت وغيره من المطعومات يجوز الاستفادة منه في إطعام ما لا يضره تناوله من الحيوانات والطيور والأسماك وغيرها، فإن لم يتيسر شيء من ذلك وتقرر التخلص منه فيجوز ذلك، مع مراعاة عدم إهانته. والله أعلم. [٩/ ٣٦٥ / ٢٧٧٢] إلقاء الأطعمة الفائضة في القمامة ٢٧٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه: هناك مئات الآلاف بل ملايين يموتون جوعاً سنوياً في أفريقيا وغيرها، وقد

стр. 3161

أغدق الله علينا من النعم الكثيرة والأموال الوفيرة، بعد أن مرت سنوات تقشف وجوع وفقر في الجزيرة العربية. فهل يجوز رمي فائض الأطعمة من الحفلات والأعراس والولائم، وحتى الغداء والعشاء في القمامة، بحجة أنه غير مسؤول عن فائض الأطعمة، أم أنه يجب على صاحب الطعام البذل لإعطائها إلى الفقراء والعمال بدل رميها؟ وهل يأثم من يرميها في القمامة؟ أفيدونا شاكرين لكم. أجابت اللجنة بما يلي: تعمد إلقاء الأطعمة الفائضة عن الولائم أو غيرها في القمامة ممنوع شرعاً؛ لأنه إهدار للنعم التي أمرنا الله تعالى بحفظها، والتي سيسألنا عنها يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: ٨]. وعلى المسلم أن يُعد الطعام على قدر الحاجة، قدر الإمكان، فإن فضل منه شيء، فإنه يوجَّه إلى من يحتاج إليه ممّن معه من العمال أو الفقراء إن وجدوا، فإن لم يوجدوا أو فضل شيء منه، يمكن أن يحفظ في البرادات للانتفاع به في وقت آخر، فإن لم يمكن يوجه إلى الحيوانات والطيور، وذلك حفظاً للنعم. والله أعلم. [١٩/ ٤٢٢ / ٦١٨٢] - كتابة اسم الله في المطعومات - وضع علم الكويت ورموزها على الكعكة ٢٧٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: بعض المؤسسات الحكومية والهيئات يحتفلون بعدة مناسبات ومن ضمن هذه المناسبات، وضع كعكة وعليها (علم الكويت)، وأيضا عليها (بسم الله)، أو عبارات أخرى تدل على الإله مثل: (اللهم ارحم شهداءنا الأبرار).

стр. 3162

السؤال: ١ - هل يجوز قطع الكعكة بالسكينة وفيها اسم الله؟ ٢ - هل يجوز وضع خريطة الكويت وعَلَمها، أو رمز أبراج الكويت، أو أي رمز من رموز بلدنا على الكعكة وأكلها. نرجو الرد على هذين السؤالين ولكم جزيل الشكر،،، أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز كتابة لفظ الجلالة على الكعكة ونحوها في المناسبات المشار إليها في نص الاستفتاء؛ وذلك تنزيهاً للفظ الجلالة، وحفاظاً على قدسيته. وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن اللجنة لا ترى مانعاً شرعياً من وضع الرسوم المشار إليها في نص الاستفتاء على الكعكة؛ لأنه تكون من مادة المطعوم، ولا تمثل امتهاناً للكعكة. والله أعلم. [٩/ ٣٦٦ / ٢٧٧٣] حلويات مكتوب عليها اسم رسول أو محمد أو غيرها ٢٧٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونصُّه: نفيدكم بأنه قد ورد إلينا عينة من حلويات نعناع (برميت) مكتوب عليها اسم (محمد) و (رسول)، بالإضافة إلى أسماء أخرى، كما قد وردت عينة من الصلصة الحارة تحمل الاسم التجاري (العفريت الأحمر)، ومرسل طيه عينة من تلك المنتجات. الرجاء إفادتنا حول جواز السماح بتداول هذه المنتجات بتسمياتها التي

стр. 3163

وردت، علماً بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ اللازم. مع خالص التحية،،، أجابت اللجنة بما يلي: إنها لا ترى بأساً من تداول هذه المواد مع وجود هذه الأسماء عليها؛ لعدم ورود النهي عنها في هذه الحالة، ولا تتضمن إهانة للأسماء ولا للمسميات. والله أعلم. [٥/ ٣٥٨ / ١٦٥٥] وضع الطعام على صحف كتب عليها آيات قرآنية ٢٧٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / راشد، ونصُّه: يكثر في الصحافة المحلية وضع آية: ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧] في إعلانات التعزية، ومن المعلوم ضرورة أن الصحف تمتهن بشتى الطرق، لذا نرجو منكم حث الصحافة على عدم وضع هذه الآية في إعلانات التعزية، وذلك من خلال فتواكم الموقرة، والصحف المحلية لا تمانع من ذلك، ولكن تريد الصحف إقناع صاحب الإعلان أن عدم وضع الآية في إعلان التعزية صادر ونابع من فتوى شرعية لا قراراً محلياً؛ فما رأيكم؟ جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا ترى اللجنة مانعاً من أن تتضمن الصحف اليومية بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عند الحاجة إلى ذكرها، وعلى من يشتري هذه الصحف أن يحترم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي فيها، ولا يرميها في القمامة، أو يبتذلها بالأكل عليها وما إليه، وأن يتخلص منها -عند عدم الحاجة إليها-

стр. 3164

بتقطيعها بالآلات المعدة لذلك التي تؤدي إلى تفتيت كلماتها، أو حرقها، أو دفنها أو تغريقها في البحر، فإذا لم يفعل ذلك فقد أثم، ولا إثم على صاحب الصحيفة أو ناشرها في ذلك إلَّا أن يقصد من وضعها ابتذالها. والله أعلم. [١٩/ ٤٢١ / ٦١٨٠] خميرة (بيرة) خالية من المسكرات ٢٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / إدارة الفتوى والتشريع، ونصّه. نفيدكم بأنه قد ورد إلينا منتجات غذائية تحمل بطاقتها بياناً عن وجود (خميرة البيرة) ضمن مكوناتها، وكجزء من تسميتها (خليط دونات متخمرة بخميرة البيرة)، علماً بأن الخميرة المستخدمة مسموح بها، والمنتج خالٍ من الكحول. الرجاء الاطّلاع وموافاتنا بأسرع وقت ممكن بما ترونه حول جواز استخدام كلمة (البيرة)، حيث إنّ التسمية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة هي (خميرة الخبز). مع خالص التحية،،، أجابت اللجنة بما يلي: إنه لا يحرم شرعاً تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، وينبغي حذف كلمة (بيرة) من البطاقة، سداً للذريعة. والله أعلم. [٦/ ٣١٦ / ١٩٥٥] شرب ماء الشعير ٢٧٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عادل، ونصُّه:

стр. 3165

يرجى من لجنة الفتوى الرد الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل. ما حكم من يمنع بيع ماء الشعير المستورد من مكة المكرمة؟ وهل يجوز تحريم ما أحله الله؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان في ماء الشعير وغيره ما يسكر فهو حرام، وإن قلّ؛ لقوله ﷺ : «ما أَسْكَر كثيره فقليله حرام» رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد. فإذا خلت هذه الأشربة عن المسكر مطلقاً فهي حلال، إلَّا أن لولي الأمر أن يأمر بمنع بعض ما هو مباح إذا رأى في ذلك مصلحة الأمة، وسداً لذريعة منكر يترتب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾. [النساء: ٥٩]، ومن ذلك مَنْع عمر ﵁ بعض كبار الصحابة ومنهم طلحة وحذيفة ﵄ من الزواج بالكتابيات، والله أعلم. [١٥/ ٣٦٠ / ٤٨٠٧] - تصنيع النبيذ الخالي من الكحول - سحب الكحول من النبيذ ٢٧٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كريم، ونصُّه: الرجاء التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي؛ حيث إنني أقوم بعمل شركة

стр. 3166

لتصنيع النبيذ الخالي من الكحول، ويتم تصنيعه بطريقتين وهما: تصنيع مبني على التخمير ولكن عندما يتخمر يتم سحب أو شفط الكحول من النبيذ. والسؤال هو: ١ - ما حكم هذا المنتج إذا كانت صناعته مبنية على التخمير؟ ٢ - ما حكم المنتج (عند ثبوته بالبحوث العلمية) أنه إذا حفظ بطريقة خاطئة، أو انتهت صلاحيته يزيد من نسبة الكحول فيه ليصل درجة إذهاب العقل؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى الخالية من أية من المواد المسكرة -أصلاً أو بعد انتزاع المسكر منها- يجوز شربها والانتفاع بها مطلقاً، فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة -مهما قلت- حرمت، أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات، ولكنها بدأت بالتخمّر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه بناء على ما أفادت به الجهات المختصة من أن الشراب المحتوي على ما نسبته ٠. ٠٥% خمسة بالألف من المادة المسكرة لا يسكر ولو شرب بكميات كبيرة؛ فإن هيئة الفتوى لا ترى مانعاً من السماح بالشراب المحتوي على هذه النسبة من المسكر فقط. وترى الهيئة كراهة عرض شراب الشعير المباح بعبوات الأشربة المحرمة، وكراهة تسميته بأسماء الأشربة المحرمة. وتوصي الهيئة بعدم شراء شراب الشعير المباح واستيراده من شركات ومصانع الخمور؛ لما في ذلك من دعم ومساعدة لها على الاستمرار في أعمالها

стр. 3167

المحرمة، إلى جانب ما فيه من مظنة التلوث بالأشربة المحرمة، وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم. [٢٣/ ٢٩٧ / ٧٥٠١] فتح مقهى للمأكولات والمشروبات الحلال ٢٧٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه: عرض على أخي شراء قهوة ومطعم (coffee shop)، وهو يريد أن يعلم ما إذا كان ذلك المشروع حلالاً شرعاً، علماً بأنه لا يقدم فيه إلَّا المأكولات والمشروبات الحلال أمثال: (الشاي، والقهوة، والساندويتشات)، وتكون هذه القهوة مفتوحة أمام الشباب والبنات والعائلات بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من فتح هذا المقهى ما دام لا يقدم فيه إلَّا الطعام والشراب المباح شرعاً، بشرط أن تخصص أماكن للرجال وأخرى للنساء وأخرى للعائلات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. والله أعلم. [١٨/ ٤٤٠ / ٥٨٠٩] تسمية الطعام باسم شراب مسكر ٢٧٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد من السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة، ونصّه:

стр. 3168

بعد التحية، نفيدكم بأنه قد ورد إلينا عينة من شوكولاتة بنكهة الرمّ، والتي قام مختبر الصحة بتحليلها، وثبت خلوها من الكحول، إلَّا أن المنتج مصنع بنكهة (الرمّ)، وهو اسم نوع من المشروبات الروحية، ويصنع من منشأ نباتي. وعليه يرجى إفادتنا حول جواز السماح بتداول هذا المنتج، علماً بأنه صالح لاستهلاك الآدمي، ومطابق للمواصفات القياسية الفنية. وذلك بأسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ اللازم. وهذه صورة بيانات الأغلفة المرفقة مع الاستفتاء. وبعد الاتصال هاتفيا بمراقبة المواصفات الفنية، بوزارة التجارة والاستماع إلى إفادتهم، التي أكدت خلو هذه الشوكولاتة من الكحول، وأن النكهة التي فيها هي نفس المذاق الذي يوجد لشراب (الرمّ) المسكر، وبعد الاطلاع على الغلاف المستخدم في تعبئتها، والمشتمل على نص (خال من الكحول) بالعربية، ولوحظ على الغلاف المستخدم صورة برميل مكتوب عليه بالإنكليزية رمّ (rum)، وهو اسم للشراب المسكر. أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة أنه لا يحرم شرعاً تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلوه من المواد المسكرة، ولكن مع ذلك ترى اللجنة منعه من باب السياسة الشرعية، ما لم تحذف من البيانات كلمة الرمّ من النص العربي والإنجليزي، وحذف صورة البرميل، وحذف صورة المائدة الدالة على تعاطي الخمر، وذلك لينتفي التأثير الدعائي للمشروبات المسكرة. والله أعلم. [٥/ ٣٦٢ / ١٦٥٩]

стр. 3169

باب اللباس والزينة لبس الألبسة التي فيها صليب ٢٧٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من المصلين، ونصُّه: هل يجوز لبس الملابس التي يوجد فيها صليب أو أصلبة؟ وهل تجوز الصلاة في هذه الملابس؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمسلم أن يلبس الألبسة التي فيها صلبان ظاهرة، ولو صلى فيها صحّت صلاته مع الكراهة، والله أعلم. [٢٢/ ٣٥٠ / ٧١٨٣] لبس بدلة الرياضة ٢٧٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي، ونصُّه: ما حكم لبس (الدرنكسون) بدلة الرياضة؟ وكذلك البنطلون عموماً؟ أجابت اللجنة: بأنه يجوز لبس بدلة الرياضة (الدرنكسون)، والبنطلون إذا كان ساتراً

стр. 3170

للعورة، ولم يكن ضيقاً بحيث يصف العورة، ولا رقيقاً بحيث يشفّ عنها، والله أعلم. [٢/ ٢٦٣ / ٦١٩] لباس الغواصين الضيقة ٢٧٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد - إمام وخطيب، ونصُّه: للغواصين ملابس خاصة بالغوص لاصقة بالجسم تماماً تصف شكله وصفاً واضحاً، فما حكم لبسها؟ وما حكم الصلاة بها؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لبس الملابس التي تصف العورة ولا تصح الصلاة فيها، وملابس الغواصين التي تصف العورة لا يجوز لبسها إلَّا لضرورة الغوص، إذا كان غيرها من الملابس التي لا تصف العورة لا يغني عنها، وكان الغوص لمصلحة معتبرة، والله أعلم. [١٠/ ٣٧٨ / ٣١٠٧] لباس الرقص الفاضح ٢٧٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مرزوق، ونصُّه: أتقدم إلى أعضاء اللجنة الموقرة بالاستفتاء التالي: لقد فوجئت وأنا أتسوق في سوق شعبي بعرض بدلة رقص عارية فاضحة معروضة للعيان، ينكسف

стр. 3171

الرجل من النظر إليها فضلاً عن حياء المرأة. وسؤالي: هل يجوز استعمال هذه البدلة للنساء، حيث إن تصنيعها وبيعها للرقص المائع المبتذل الكاشف للعورة، حسب الصورة المرفقة، ثم هل يجوز بيعها واستيرادها، وما هو حكم عرضها أمام الناس وأمام العامة؟ وعيونكم وأفئدتكم حكم على ما ترون من صور. ملاحظة: الصور مرفقة مع الاستفتاء. أجابت اللجنة بما يلي: إذا استعملت هذه الملابس -المشار إليها في السؤال- استعمالاً مباحاً كأن تلبسها المرأة لزوجها جاز استعمالها وشراؤها وبيعها، فإذا علم البائع أنها سوف تستعمل استعمالاً محرماً أو ظن ذلك فالبيع حرام، وكذلك الشراء لأنهما طريق الاستعمال، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. إلَّا أنه يكره عرضها تنزيهاً، لما فيه من خدش الحياء، وإغراءً بشرائها لمن يقصد استعمالها استعمالاً محرماً، والله أعلم. [١٠/ ٣٧٨ / ٣١٠٨] خياطة الرجال لملابس نسائية ٢٧٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه: أرجو من فضيلتكم إفتائي حول محلات الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال، ويقوم الرجال بأخذ القياس على النساء، مما يؤدي إلى ملامسة الرجال أجساد النساء.

стр. 3172

أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من أن يقوم الرجال بخياطة ملابس النساء بشرط ألا يأخذ القياس عليها رجل، بل يكون ذلك عن طريق امرأة تأخذ هذه المقاسات المطلوبة، أو عن طريق لباس آخر للمرأة يقاس عليه؛ لأن نظر الرجل إلى معالم جسم المرأة أو لمسه .. حرام شرعاً، والله أعلم. [٢٢/ ٣٥٠ / ٧١٨٢] معرض عارضات الأزياء ٢٧٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه: هل يجوز شرعاً أن يقيم مجموعة من الناس أو هيئة معينة، عرضاً للأزياء، ويكون ذلك العرض بالصورة التالية: ١ - تظهر النساء العارضات بكامل زينتهن، وإظهار بعض أجسادهن من غير الوجه والكفين أمام الرجال. ٢ - أن يكون العرض في مكان عام يدخله الرجال والنساء والأطفال المسلمون، وغير المسلمين. ٣ - أن يصاحب ذلك العرض الموسيقى الصاخبة. أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بإقامة معارض للأزياء بقصد ترويج الملابس النسائية بالشروط الآتية: ١ - أن تقام هذه المعارض في أماكن مغلقة، لا يحضرها ولا يطلع عليها إلَّا النساء.

стр. 3173

٢ - أن تكون الملابس التي ترتديها العارضات ساترة لما لا يجوز أن تراه المرأة من المرأة، وهو ما بين السرة إلى الركبة، ولا تشفَّ ولا تصف العورة، هذا ما دامت الفتنة مأمونة، وإلَّا وجب ستر ما فوق ذلك بمقدار ما تزول به الفتنة. ٣ - أن تكون الملابس المعروضة من الملابس التي يجوز للمرأة لبسها شرعاً. فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها حرمت هذه المعارض، ويجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة إذا التزمت في عملها بالشروط السابقة، ويباح لها أخذ الأجر، ولا يجوز نشر صور هذه المعارض في التلفزيون أو المجلات؛ لما فيه من الفتنة. أما الموسيقى فالأولى تركها؛ لما جرى فيها من الاختلاف بين العلماء، والله أعلم. [١١/ ٤٥٤ / ٣٥٣٦] إسبال الرجل ثوبه ٢٧٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / محمد، ونصُّه: فيما يتعلق بالإسبال هل هو حرام أم لا؟ وإذا كانت الحرمة مقرونة في حال الكِبْر فقط، فما القول إذاً في حديث رسول الله ﷺ حين رأى ابن عمر الصحابي الجليل في السوق فقال له: «يا ابن عمر ارفع إزارك» [رواه مسلم عن ابن عمر ﵁]؟ والجميع لا يشك أن ابن عمر لم يكن به كبر. أفتونا مأجورين.

стр. 3174

أجابت اللجنة بما يلي: إن إسبال الثوب من الرجل إلى ما تحت الكعبين منهي عنه من النبي ﵌؛ لأمور عدة منها الخيلاء، ومنها توقّي النجاسات، ومنها أن لا يهترئ الثوب، وعليه؛ فلا يكون الإسبال حراماً على إطلاقه إلَّا إذا قصد به الخيلاء، وأما أمر النبي ﵌ أحداً برفع ثوبه -إن ثبت- فلا يعني حصراً أنه للتكبر، فإذا زالت هذه الأسباب كان الإسبال جائزاً وتركه أولى، والله أعلم. [١٢/ ٤٢٥ / ٣٩٠٠] ارتداء الثياب الغربي ٢٧٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمارا، من ساحل العاج، ونصُّه: ما معنى الحديث: (من تَشبَّه بقوم فهو منهم ... ) وما حكم المسلم الذي يرتدي الثياب الغربية الساترة للعورة؟ أجابت اللجنة بما يلي: نهى النبي ﷺ المسلمين أن يتشبهوا بغير المسلمين، ممّا هو شعار لهم، لأن من تشبه بغيره في صغير أوْشَك أن يتشبه به في كبير، واللباس الغربي من الأمور المشتركة فيما بين الناس، ولا مانع من لبسه إذا كان ساتراً للعورة غير شافٍّ ولا واصف لها، دون قصد التشبه بهم، والله أعلم. [١٣/ ٤٢٥ / ٤٢٧٤]

стр. 3175

تغيير المرأة الملابس في المحلات التجارية ٢٧٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: لوحظ على كثير من المسلمات عند قيامهن بشراء الملابس الجاهزة تغيير ملابسهن في هذه المحلات التجارية في غرف أو كبائن خاصة لمعرفة المقاس. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغير ملابسها في هذه الكبائن؟ علماً أن صاحب المحل لا مانع لديه من قيام المرأة بأخذ الفستان إلى المنزل، وإرجاعه إذا كان مقاسه لا يناسب؟ نحن نعمل في النشاط التجاري؛ لذا نود إعلامنا عن تخصيص غرفة أو كبائن خاصة. السؤال: هل يجوز للتاجر الذي يقوم ببيع ملابس النساء الجاهزة، أن يقوم بتخصيص غرفة خاصة، أو ما يسمى (بالكبائن) لجعل النساء يقمن بتغيير ملابسهن في تلك الكبائن بحجة مقاس الثوب؟ السؤال: ما إذا كان للتاجر كبائن مخصصة للنساء لتغيير ملابسهن ماذا يفعل بتلك الكبائن؟ هل يمنع دخول النساء إليها؟ أو لا يوفر هذه الغرف عند تأسيس المحل؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها؛ لحديث: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلَّا هتكت ما بينها وبين الله » [رواه أبو داود]، إلَّا إذا قضت بذلك حاجة ماسّة تورث مشقة، فإنه يجوز لها تغيير ثيابها في غير بيتها، وذلك بشرط أن تأمن على نفسها من اطلاع الغير عليها، بأن تكون في مكان مغلق تتحكم فيه فتحاً وإغلاقاً، وفي كل الأحوال يجوز إقامة هذه

стр. 3176

الكبائن في المحال التجارية إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة، والله أعلم. [١٦/ ٣٩٧ / ٥١٥٥] ثقب الأنف للزينة ٢٧٦٠ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الحميد: والذي يطلب فيه رأي اللجنة بالنسبة لثقب الأنف للزينة. أجابت اللجنة: بجواز ثقب الأنف للزينة؛ قياساً على ثقب الأذن، والله أعلم. [٢/ ٢٦٩ / ٦٢٧] وشم الرجال والنساء ٢٧٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه: فقد قامت إحدى المجلات الإعلانية بنشر إعلان تجاري عن جهة تقوم بعمل وشم للجسم، وحيث من المقرر بنص المادة (٢٢) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر أنه: يجوز بقرار مسبق من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. لذلك يرجى التفضل بموافاتنا برأيكم حول هذا الموضوع تمهيداً لاتخاذ اللازم.

стр. 3177

أجابت اللجنة بما يلي: الوشم محرم شرعاً، وما أخذ عليه من أجر فهو حرام، إلَّا أنه يجوز إذا تعين دواء لمرض، أو قضت به حاجة يقدرها الشرع، وترى اللجنة عدم تمكين هذه المعاهد الخاصة من مزاولة الوشم للرجال أو النساء؛ لحديث رسول الله ﷺ : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»، ولما فيه من تغيير خلق الله تعالى، والله أعلم. [٢٣/ ٢٩٩ / ٧٥٠٢] وشم المعاق باسمه وعنوانه للحفاظ عليه ٢٧٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / الإنترنت، ونصُّه: لدينا بعض المعاقين ذهنياً، وإذا ما خرجوا بالخطأ إلى أي مكان فلا يستطيعون العودة إلى منزلهم، وجاءني والد أحدهم يطلب مساعدته في أن نقوم بكتابة اسمه كاملاً، ورقم تليفون والده، وعنوانه على إحدى يديه بالوشم، ولما كنت أعلم أن الوشم غير جائز (هكذا سمعت من أحد المشايخ) فإنني أرجأت الموافقة على ذلك لحين الاستفسار والسؤال؛ حتى لا أوافق على ما ليس لي به علم، علماً بأن حالة المعاق لا تسمح له بالكلام، أو الإجابة، أو الإدراك، ولقد حاولنا وضع إسوارة بلاستيكية في معصمه فقطعها .. وإسوارة معدنية؛ فكان يحاول نزعها لدرجة أدمت يديه فخلعناها؛ فما هو الرأي جزاكم الله خيراً؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا تعين الوشم طريقاً إلى التعريف بشخص هذا المعاق ذهنياً، والذي

стр. 3178

لا تسمح حالته هذه بالكلام أو الإجابة أو الإدراك، ولم توجد طريقة أخرى للتعريف به، فإنه يجوز شرعاً كتابة اسمه كاملاً ورقم هاتف والده وعنوانه على إحدى يديه بالوشم، وذلك لضرورة الحفاظ عليه، والله أعلم. [٢١/ ٣١٣ / ٦٨١٩] وصل الشعر بآخر ٢٧٦٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد ونصُّه: ما حكم علاج الشعر بوصله بخصلة من الشعر؟ علماً بأنه ليس بغرض الزينة الخارجية وعدم تغيير الشكل، ما هو إلَّا علاج. أجابت هيئة الفتوى بما يلي: لا يجوز الوصل بشعر الآدمي للرجل وللمرأة على السواء، أما الوصل بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة، ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والجواز للمرأة المتزوجة آكد، والله أعلم. [١٠/ ٤١١ / ٣١٣٩] زرع الشعر ٢٧٦٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: هل يجوز إجراء عملية ما يسمى بزراعة الشعر، أو نظام ربط الشعر، وذلك لحل مشكلة الصلع أو للتجميل؟ مع العلم بأن هذه تختلف تماماً عما يسمى بالباروكة.

стр. 3179

أجابت هيئة الفتوى بما يلي: يجوز عند الحاجة للرجل وللمرأة زراعة الشعر، إن كان ذلك من بصيلات شعر الإنسان نفسه أو من غيره، لأن زراعة الشعر نوع من العلاج فجاز ذلك للحاجة، أما بالنسبة لربط الشعر، فإن كان بشعر آدمي فإنه ممنوع مطلقاً، للرجل وللمرأة، وإن كان بشعر غير الآدمي فإنه يجوز للحاجة ما لم يكن فيه تدليس أو خداع، والله أعلم. [١٠/ ٤١١ / ٣١٤٠] صالون حلاقة للرجال ٢٧٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه: يرجى الإفادة بخصوص نشاط صالون رجالي من ناحية تجارية؟ أجابت اللجنة بما يلي: حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة، ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريماً، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيهاً، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالاً مشبوهاً، والعبرة في المال المشبوه للغالب من الحلال أم الحرام. والسشوار وتمليس الشعر لا بأس به، واستعمال جهاز يعالج بشرة الوجه من الدهون والبثور لا بأس به كذلك واستعمال الخيط لقلع الشعر الذي تحت العينين لا بأس به، وأما قلع شعر الحاجب أو ترقيقه فلا يجوز، وأما صبغ الشعر بالسواد

стр. 3180

أو غيره فلا بأس به، والله أعلم. [١٢/ ٤٢١ / ٣٨٩٧] تزين الخاطب بخاتم من ذهب ٢٧٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: إذا لبس الرجل دبلة الخطوبة عند الخطبة أو قبلها أو بعدها واستمر لبسه لها، أو لبسها لغير خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظن أنها من السنة كالخاتم، فهل في الشرع ما يمنع ذلك ويعتبر من قبيل التشبه بغير المسلمين كما يفتي به البعض ويستنكره؟ أفتونا مأجورين. أجابت الهيئة بما يلي: - لا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً أو غيره من الذهب؛ لحديث أن النبي ﷺ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب، فنزعه من يده، وقال: «يَعْمِد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» [رواه مسلم]. - ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب؛ حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه خرج على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها» [أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد]. - وأما تختم الرجل أو المرأة بخاتم من الفضة للدلالة على أنه متزوج حسبما

стр. 3181

جرى به العرف؛ فإنه لا يجوز إذا قصد أنه سنة أو قصد التشبه بغير المسلمين، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه مباح؛ حيث ثبت عن النبي ﷺ «أنه صاغ خاتماً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله» [رواه البخاري ومسلم]. - وأما التختّم بالفضة؛ فإنه جائز للمرأة، والله أعلم. [٢٢/ ٣٥٣ / ٧١٨٤] تزين الرجال بزينة النساء ٢٧٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسان، ونصُّه: أرى كثيراً من الرجال أو الشباب المراهقين يلبسون سواراً من فضة أو حديد أو أي معدن آخر. ومنهم من يطوق عنقه بسلسة علق فيها مصحفاً أو صليباً أو حرفاً إنجليزياً يرمز إلى محبوبته مثلاً، ومنهم من يقدح أذنه ويلبس القرط، وهم مسلمون وأبناء مسلمين، فهل يجوز شرعاً للمسلم أن يلبس شيئاً من ذلك على نحو ما ذكرت؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للرجل أن يتزين بزينة المرأة، ولا للمرأة أن تتزين بزينة الرجل؛ للحديث الشريف: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» [رواه البخاري وغيره]. كما لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة التزين بما فيه تشبه بغير المسلمين بما يكون

стр. 3182

خاصاً بهم وشعاراً لهم؛ للحديث الشريف: «من تشبَّه بقوم فهو منهم» [رواه أبو داود وأحمد]. وعليه؛ فلا يجوز للرجل لبس الأساور من الفضة أو الذهب أو أي معدن آخر، ولا تعليق مصحف من الذهب في صدره، ولا لبس القرطين في أذنيه لما فيه من التشبه بالنساء، ولا يجوز له وضع الصليب على صدره، وهو حرام؛ لما فيه من التشبه بغير المسلمين، والله أعلم. [١٢/ ٤٢١ / ٣٨٩٧] لبس الساعة المطلية بالذهب للتزين ٢٧٦٨ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من السيد / عبد الله، ونصُّه: هل يجوز بيع أقلام وساعات تحتوي في جزء منها أو بكُلِّها على عيار ١٤، ١٨، ٢١ من الذهب وما شابهها من أشياء يستخدمها الرجال مثال خاتم الذهب للرجال؟ مع ذكر الأدلة جميعاً من الكتاب والسنة. أجابت اللجنة بما يلي: أنه يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب إذا كان يسيراً، بحيث لا يمكن استخلاصه منها، أما إذا كانت في الساعة أجزاء من الذهب الخالص فإنه لا يجوز للرجال لبسها مطلقاً، ويجوز لبسها للنساء دون الرجال، وينطبق على البيع ما ينطبق على اللبس من أحكام، والله أعلم. [٨/ ٣٨١ / ٢٥٠٧]

стр. 3183

خضاب الرجل بالسواد ٢٧٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / علي، ونصّه: هل يجوز صبغ البياض في شعر الرأس (الشيب) بالسواد: أولاً: لكبير السن؟ ثانيا: للذي امتلأ رأسه بالشيب نتيجة للوراثة في سن مبكر؟ جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إنّ الخضاب بالسواد يكره للشيخ الكبير الطاعن في السنّ؛ لحديث جابر، قال: «أُتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثِّغام أو الثِّغامة، فأَمَر أو فأُمِر به إلى نسائه، وقال: غيّروا هذا بشيءٍ» [رواه مسلم]. وأما من كان أصغر من ذلك سنّاً فلا بأس له من الخضاب بالسواد؛ لما ورد أن بعض الصحابة كانوا يخضبون بالسواد دون إنكار عليهم من أحد، منهم عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، والحسن والحسين ﵃، وأما المجاهدون فالصبغ بالسواد جائز لهم بالإجماع، على أنه لا يجوز الخضاب بالسواد إذا كان على سبيل التدليس والغش في حالة تقدم الرجل لخطبة امرأة، والله أعلم. [٦/ ٣٤٩ / ١٩٧٩]

стр. 3184

استخدام الحرير والآنية المطليَّة بالذهب ٢٧٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / شريفة، نصه: أرجو التكرم بالإجابة عن هذا السؤال وبالسرعة الممكنة، وجزاكم الله خيراً. السؤال: لدي بعض المقتنيات كالصحون والصواني والمباخر والأواني الأخرى المطلية بماء الذهب؛ علماً بأن هذا الطلاء يزول إذا فركناه بقوة في غسله، وبعضه أستعمله للأكل، والبعض الآخر من هذه الأواني قد وضعته تحفة في منزلي، والآن وقد وصل لي أنه لا يجوز استعمالها أو وضعها في المنزل، فما رأيكم أرجو إفادتي؟ إضافة إلى وجود بعض المخدات والبطانيات المصنوعة من الديباج والحرير، وبالطبع يستعملها زوجي فترة النوم فهل هذا جائز، وما هو الصواب؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز استعمال الأواني الذهبية للرجال ولا للنساء؛ لقول النبي ﷺ : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه. أما اقتناؤها بدون استعمال فهو جائز، أما الأواني المطلية بماء الذهب، فإنه يجوز استعمالها إذا كان الطلاء الذهبي يسيراً بحيث لا يمكن استخلاص الذهب منها. وأما الملابس والأثاث المصنوع من الحرير، فيجوز استعماله للنساء مطلقاً سواء كان الاستعمال باللبس أو الافتراش أو التوسّد، ولا يجوز للرجال شيء

стр. 3185

من هذه الاستعمالات؛ لما روى حذيفة قال: «نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لُبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه» أخرجه البخاري؛ فلا يجوز ذلك للرجال في غير حالة العذر، إلَّا أن يكون قليلاً لا يزيد عرضه عن أربعة أصابع كحواشي الثوب، وأما اقتناء الأثاث المصنوع من الحرير أو تعليقه فهو جائز؛ لأنه ليس من قبيل الاستعمال المحرم، والله أعلم. [٤/ ٤٢٠ / ١٣٤٩] أسنان الذهب والفضة ٢٧٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعيد، ونصُّه: اتخاذ أسنان الذهب أو الفضة بقصد الأكل، هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا توفي صاحبها، فهل تُدفن معه أو تُخلع منه؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز شد الأسنان بالذهب؛ نظراً لأن الذهب لا ينتن في الفم. وكذلك أخبرته اللجنة أنه إذا توفي من كان قد اتخذ أسناناً ذهبية، فإنها تُنزع منه قبل الدفن ما لم يحصل من ذلك تشويه، والله أعلم. [٢/ ٢٦٤ / ٦٢١] معالجة التشوهات الخلقية بمواد كيماوية ٢٧٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عمر، ونصُّه:

стр. 3186

أنا طبيب أخصائي جلدية وتجميل، أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأمور التالية: أولاً: استعمال مادة تسمى البوتوكس (botox)، وهي مادة سمية مستخرجة من نوع من البكتريا تحقن لعمل شلل في عضلات الوجه التعبيرية المسؤولة عن ظهور التجاعيد التعبيرية أثناء الضحك والعبوس حول العين وفوق الأنف وفي الجبهة. ثانياً: استعمال مواد تحقن تحت سطح الجلد fillers لزيادة حجم الخدود وتكبير الشفاه. ثالثاً: استعمال الليزر لإزالة شعر الوجه والجسم والإبط والعانة والذراعين والساقين. رابعاً: استعمال أحماض كيماوية مركزة لعمل تقشير للوجه، لعلاج ندبات حبِّ الشباب والكلَف، والبقع الداكنة بالبشرة. هل هذه الأمور تندرج تحت بند التغيير في خلق الله، أو تحت بند التدليس قبل الزواج؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة جائز شرعاً، ويعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذىً عضوياً أو نفسياً، ولا يجوز لغير ذلك. ولا مانع شرعاً من إزالة شعر الصدر، والظهر، والإبط، والعانة، والذراعين، والساقين، والوجه سوى اللحية، والحلق بالليزر من الرجُل، ما لم يقصد بإزالته

стр. 3187

التشبه بالمخنثين أو النساء، لحديث: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء» [رواه البخاري]، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلَّا لم يجز، والله أعلم. [٢٢/ ٣٥٤ / ٧١٨٥] استعمال الأحجار الكريمة ٢٧٧٣ - عرض على اللجنة السؤلان المقدَّمان من السيد / محمد، ونصُّهما: س ١ - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟ أجابت اللجنة بما يلي: الشرع لم يحرّم الأحجار الكريمة على الرجال، إلَّا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء. س ٢ - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟ أجابت اللجنة بما يلي: أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها، والله أعلم. [٢/ ٢٦٥ / ٦٢٢]

стр. 3188

تربية الأسماك والطيور للزينة ٢٧٧٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، وهو كالآتي: نرجو الإجابة على ما يلي: ما حكم تربية السمك في أحواض الزينة داخل البيوت؟ وكذا ما حكم تربية الطيور (طيور الزينة) كالببغاوات والبلابل وغيرها في أقفاص داخل البيوت؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا حرمة ولا كراهة في تربية الأسماك في الأحواض، مادام يوفر لها وسائل البقاء، وكذلك الأمر في تربية الطيور، بشرط أن لا يترتب على ذلك أي أمور محرمة، من التلهِّي عن الصلوات أو الواجبات أو الاطلاع على عورات البيوت أو غصب طيور الغير، وأن لا يترتب على ذلك مقامرة أو مراهنات محرمة، وأن لا يُخِلّ ذلك بإعالة من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم. [٣/ ٤٠٥ / ١٠٢٦] ...

стр. 3189

بابُ خصَال الفطرة فتوى موسعة في توفير اللحية والأخذ منها ٢٧٧٥ - عرض على الهيئة استفتاء من سبع أسئلة مقدم من مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان، السيد / طالب، ونصُّه: روى البخاري ومسلم «وفِّروا اللِّحى وأَحْفُوا الشوارب» واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللِّحى، وقال القرطبي: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها، وقال ابن حزم: الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وأجاب الشيخ ابن باز عن سائل يسأل عن حالق اللحية: «حلق اللحية بعضها أو كلها حرام ينافي كمال الإيمان بالواجب». نرجو التكرم بالإجابة الواضحة كما قال الفقهاء الأربعة وغيرهم من مجتهدي الأمة حتى يكون التعميم في الجيش مناسباً. السؤال الأول: هل حلق اللحية حرام بإجماع الفقهاء ومجتهدي الأمة؟ السؤال الثاني: لقد ذكر فيما روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية حرمة حلق اللحية، وكذلك قال القرطبي، هل هذا الكلام يؤخذ على علاته بدون مناقشة.

стр. 3190

السؤال الثالث: يقول ابن حزم إن هناك إجماعاً على أن قصّ الشارب وإعفاء اللحية فرض، هل هذا الكلام مقبول شرعاً من حيث فرضيته مع أن الفروض معروفة ومعلومة؟ أجابت اللجنة عن الأسئلة الثلاثة بما يلي: اختلف الفقهاء في حكم حلق اللحية: فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى حرمة حلقها ووجوب إعفائها. واستدلوا بقول النبي ﷺ : «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب» [رواه البخاري]. وجاء في رواية «أَعْفُوا». وظاهر الأمر في الحديث يدل على الوجوب. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن حلق اللحية مكروه، من هذا يتبين أن الإجماع لم ينعقد على وجوب إعفاء اللحية بل هناك خلاف، ولكن القول الراجح والذي تسنده الأدلة هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها. السؤال الرابع: الأمر في أحاديث الرسول ﷺ كما يقول الفقهاء للوجوب أم للاستحسان؟ وللعلماء آراء كثيرة في هذا المجال؟
следующие страницы →