← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 3221–3260 · переход к 3226.

стр. 3221

تنوي إحدى الجهات الخيرية طرح مسابقة على شكل أسئلة في وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وغيرها، على أن تقوم ببيع قسائم الإجابة بقصد الحصول على موارد مالية تستخدمها في أنشطتها الخيرية؛ علماً بأن الجوائز المرصودة متبرَّعٌ بها. والسّؤال هو: هل يجوز بيع نماذج الإجابة المشار إليها للغرض المذكور سابقاً؟ وأفاد بأن هذه الاستثمارات تباع بأكثر من سعر التكلفة، وتكتب عليها عبارة (إذا لم يحالفك الحظ فتبرع بثمن التذكرة لهيئة خيرية). أجابت اللجنة بما يلي: هذا الأسلوب فيه شبهة القمار؛ لأن الفائز بجائزة لا يأخذها إلَّا إذا دفع مبلغاً من المال عند تسليم الاستمارة إليه. وقد حثَّت اللجنة السائل على اقتراح أساليب أخرى لجمع التبرعات بعيداً عن الشبهات، والله أعلم. [٦/ ٣٤٤ / ١٩٧٤] كوبونات السحب على المشتريات ٢٨٠٥ - أعيد على الهيئة عرض الاستفتاء المقدَّم من أمين أحد البنوك السيد / جاسم، ونصُّه: يرجى العلم بأن بنك .... يعتزم إقامة حفل استقبال بمناسبة مرور خمسة وثلاثين عاماً على تأسيس البنك، يدعو إليه عدداً من كبار مسؤولي الدولة إضافة إلى كبار العملاء، وستقدم خلال الحفل جوائز قيمة عن طريق السحب؛ وهي

стр. 3222

عبارة عن سيارة كاديلاك كونكروز، وعشر تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية الكويتية. وسيتم بيع تذاكر السحب لموظفي بنك الخليج في الفروع والمبنى الرئيسي، أما بالنسبة للمدعوين يتم بيعها على مدخل الصالة قبل الدخول. هذا ونود أن ننوه أن السحب ليس لعامة الجمهور بل هو مقتصر على موظفي البنك ومدعوي الحفل؛ الذين تم إرسال بطاقات الدعوة لهم. ونفيدكم أيضاً بأن البنك قد دفع قيمة الجائزة ولن تخصم الاشتراكات وسيتم التبرع بريع الحفل للأعمال الخيرية. ما هو حكم إدارة الفتوى بالنسبة للسحب المذكور؟ أجابت اللجنة بما يلي: عملية السحب المسؤول عنها ممنوعة، ولا يغيِّر من الحكم أنها محصورة في الموظفين والمدعوين، ولا أن ريعها سوف ينفق في أعمال الخير، وذلك سداً لذريعة المقامرة، وطريق إحلالها أن توزع البطاقات على الموظفين المدعوين مجاناً بغير بدل، والله أعلم. [١٢/ ٤١٨ / ٣٨٩٤] دفع مبالغ قليلة للحصول على مبالغ كبيرة ٢٨٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هاني، ونصُّه: أرفق لكم نموذجاً خاصاً حصلت عليه من أحد الأصدقاء، وراودتني فكرة تنفيذ مشروع مماثل له.

стр. 3223

وأود أن أتعرف منكم عما إذا كان مثل هذا العمل جائز شرعاً أم لا سواء تنفيذ المشروع أو الاشتراك فيه؟ حتى أتمكن من ممارسته كعمل من أعمال التجارة الحرة في حالة جوازه شرعاً أو الامتناع عنه في حالة عدم جوازه. علماً بأن هذا المشروع شبيه بمشروع يسمى (جمعيات الموظفين)؛ حيث يتم تبادل المبلغ الإجمالي من كل موظف ومشترك كل شهر؛ أي أنهم يتقاضون نفس المبلغ لقاء اشتراك شهري وفقاً للاتفاق بينهم. أجابت اللجنة بما يلي: إن هذه الطريقة لأخذ المال هي في معنى القمار، ووجه المقامرة فيها أنها تقوم على أساس دفع مبالغ قليلة للحصول على مبالغ كبيرة دون أن يكون هناك معاوضة حقيقية مع شائبة الاعتماد على الحظ، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، ولكن لا تظهر نتائج الخسارة إلَّا على الطبقة الأخيرة من المشتركين في هذه الطريقة؛ حين لا يتمكنون من البيع إلى مشتركين جدد، ولا يحصِّلون من اكتتابهم شيئاً، ولا ما كانوا يرجونه من ربح، ولا أصل المال الذي دفعوه، والاكتساب بهذه الطريقة حرام؛ لأنه شبيه بالميسر (القمار)، وهو أكل مال الغير بالباطل، ويجب تجنب ذلك، والله أعلم. [١٢/ ٤١٩ / ٣٨٩٥] مسابقة الإسراء والمعراج ٢٨٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه: ما رأي المشايخ الكرام في هذه الفتوى، التي تعرَّض لها إمام المسجد؟ ونحن نود معرفة حكمها الصحيح:

стр. 3224

(مسابقة الإسراء والمعراج) قام الإمام بتحريم المسابقة التي تطرح من قبل الوزارة، وقال: إنها لم تكن في عهد الرسول ﵊، وإذا جاءك ابنك فلا تحلها له وردَّه، وهي بدعة. نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور؛ حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: المسابقات العلمية -ومنها مسابقة الإسراء والمعراج- جائزة شرعاً ما دامت خالية من الرهان، وما دامت الجوائز تمنح للفائزين فيها من قبل جهة لا تبتغي على ذلك إلَّا التشجيع على العلم والثقافة، وعلى ذلك فلا بأس بمساعدة الأولاد في حل مثل هذه المسابقات المباحة؛ تشجيعاً لهم على التعلم والالتزام بالأحكام الشرعية، والله أعلم. [١٣/ ٣٧٣ / ٤٢٣٧] اشتراك المتسابقين في الجوائز ٢٨٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير مركز الشباب في جمعية خيرية السيد / علي، ونصُّه: يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام في اشتراك الفرق الرياضية في عمل دورة رياضية؛ على أن يدفع كل فريق رسوم (مبلغ مالي)، وفي نهاية الدورة يوزع على الفائز (سواء الأول أو الثلاث الأوائل) جوائز عينية (مثل: ميداليات - كأس - درع)، وكذلك يصرف من مبلغ الرسوم: (مثلاً: العصير، والإعلام، والدعاية، وغيرها)، وإذا زاد المبلغ عن المصروفات يعود إلى صندوق المركز لبرامج أخرى.

стр. 3225

أجابت اللجنة بما يلي: بأن السباق الوارد في صيغة الاستفتاء غير جائز؛ لكونه يعتبر صورة من صور الرهان والمقامرة. والسباق الجائز شرعاً يمكن أن يتمّ من خلال صورتين: الأولى: أن تكون الجوائز المقدَّمة جُعلاً من المركز، أو غيره؛ بحيث يقدَّم الجُعل من جهة لا تشترك في السباق. الثانية: أن يدخل فريق ثالث محلِّل لا يدفع شيئاً؛ بحيث يستحقّ الجائزة عند فوزه في السباق، والله أعلم. [٨/ ٣٩٨ / ٢٥٢٥] دفع مبلغ للعب وصرف هدية عند النجاح ٢٨٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز إعلامي، ونصُّه: هل يجوز أن أفتح محلاً أو لعبة ترفيهية، وأطلب من شخص أن يدفع لي مبلغاً لكي يجرب، بأن يحاول أن يضع كرة السلة أو القدم في الهدف، وتكون له ثلاث محاولات إذا لم ينجح في اثنين فليس له شيء، وإذا ربح في اثنين فله هدية بسيطة. فهل هذا جائز؟ وإذا كانت الإجابة: لا، فما هي الطريقة الشرعية لذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: الصفة الواردة في السؤال فيها شبهة المقامرة فلا تجوز شرعاً، ويمكن أن يكون المبلغ الذي يدفع للعب بكرة السلة أو كرة القدم مرة، أو مرات محدودة، دون ربط للنجاح في محاولة وضع الكرة في السلة أو في الهدف بجائزة، بل يكون

стр. 3226

المبلغ كأجرة للاستمتاع باللعب تلك المدة أو هذه المرات المحدودة. والإباحة مشروطة بألّا يخالط اللعب محرمٌ من لهو أو مجون، أو اختلاط بين الرجال والنساء أو غير ذلك، وبألا يشغل عن صلاة ونحوها من العبادات، أو عن عمل مشروع أو كسب لرزق حلال، والله أعلم. [٩/ ٣٧٦ / ٢٧٧٨] كوبون جوائز مع الدعاية والإعلان ٢٨١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، المدير العام لشركة ( ... ) للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع، ونصُّه: نحن مؤسسة مختصة بالإعلان، ونملك جريدتين إعلانيتين، هما جريدة ( ... ) وجريدة ( ... )، وتتعامل هذه الصحف في مجال الإعلانات، ونرغب في عمل مهرجان لمدة سنة، عبارة عن (امسح وقد تربح)، وفكرة المشروع هي أنه عند التقدم بطلب نشر إعلان في الجريدة الأولى بقيمة دينار تحصل على كوبون واحد (امسح وقد تربح)، وعند التقدم بطلب نشر إعلان في الجريدة الثانية بقيمة دينارين تحصل على كوبونين (امسح وقد تربح)؛ ننشر الإعلان المتفق عليه، ونحن بسبيل تسهيل الحصول على قسيمة الإعلان، فقد تم التعامل مع مراكز البيع المختلفة والبقّالات والمكتبات، من حيث إننا نقوم بتسهيل الحصول على قسيمة الإعلان من خلال تزويد مراكز البيع المختلفة بذلك الكوبون. ثم اطلعت اللجنة على الكوبون المشار إليه، وعلى الإعلان المشار إليه. ثم حضر المستفتي بناء على رغبة اللجنة، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء، وأضاف التّالي:

стр. 3227

- هذا الكوبون الذي يعطي للمعلِن فرصةَ (امسح وقد تربح) إن مسحه؛ فلا فرصة لرجوعه عن الإعلان، وإن لم يمسحه؛ فيمكنه الرجوع عن الإعلان، وأخذ قيمة الإعلان التي دفعها، إذا لم يكن الإعلان قد أعد للطباعة. - ثمن الإعلان قبل المسابقة وبعدها هو دينار للجريدة الأولى، والديناران للجريدة الثانية. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز منح المتعاقد على إعلان في هذه المجلة قسائم السّحب على الجوائز (الكوبونات) والدخول في السحب بالشروط التّالية: ١ - ألا يقابلها زيادةٌ في ثمن الإعلان، بأن تكون الجوائز هبة من صاحب المجلة، أو من متبرعين آخرين لهم مصلحة في أن يعلن هذا الشخص في هذه المجلة. ٢ - أن يكون عددُ المستحقِّين للنَّشر في هذه المجلة متساوياً مع الطاقة الاستيعابية لها، وأي زيادةٍ في ذلك يكون تغريراً ومقامرة، وهذا لا يجوز شرعاً. ٣ - أن تكون المنافع المسحوب عليها التذاكر مباحة شرعاً، ولا يكتنفها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإلَّا كانت حراماً. وتنبّه اللجنة إلى أنّه لا يجوز أن يقصد المشتري لهذا الحقِّ (الإعلان) الحصول على الجائزة، فإذا قصد الحصول على الجائزة دون الانتفاع بالمنفعة التي خولتها له هذه التذكرة؛ فإن شراءها يكون حراماً، لما فيه من المقامرة، والله أعلم. [٢١/ ٣٦١ / ٦٨٥٤]

стр. 3228

اشتراك المتسابق في الجوائز ٢٨١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير عام مؤسسة تجارية، ونصُّه: نحن نرغب باستفتائكم، حيث إننا مؤسسة رائدة ونرغب بفتواكم عن شرعية مسابقة ثقافية ترغب مؤسستنا بالقيام بها، ومدى شرعيتها، وذلك عن طريق الاتصال التلفوني، ووضع جوائز مالية قيمة لها، بالتعاون مع شركة ( ....... )، حيث إن المسابقة تحتوي على أسئلة عن دولتنا الحبيبة الكويت، وأسئلة ثقافية متنوعة، ويدخل السحبَ عليها الذي يتمكن من الإجابة الصحيحة، ويتم السحب بواسطة الكمبيوتر في برنامج يعرض في تلفزيون الكويت كل أسبوعين، ونود منكم معرفة مدى شرعية هذه المسابقة. ثم اطلعت اللجنة على التوضيح المرسل من المستفتي، ونصُّه: نرغب بأن نوضح بعض الأمور التي غابت عن لجنتكم الموقرة، حيث إنه لا توجد أي تكلفة مالية إضافية على المتصلين، حيث إن سعر تكلفته الكاملة لن تزيد على المشتركين المتصلين، وهي نفس تكلفة الاتصال العادي، والجوائز تحوّل من الاستفادة من الاتصالات التي تجري رغم أنها على السعر العادي. أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت الشركة المستفتية تعطي جوائزها التي تمنحها للمتسابقين من حصتها من أجرة المكالمات التي يقوم المتسابقون بإجرائها، وقد تكسب أو تخسر من جراء ذلك، فإن ذلك يعد نوعاً من المقامرة المحرّمة، سواء كانت أجرة المكالمات في حدود الأسعار العادية أو بزيادة عليها، وعليه فإن هذه محرمة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

стр. 3229

تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، والله أعلم. [١٧/ ٣٨٥ / ٥٤٧٨] مسابقة فوز نت بدون اشتراك بمال ٢٨١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه: يرجى التكرم بإفتائنا بجواز أو عدم جواز اللعبة المذكورة أدناه، حيث إن اللعبة بدأت على الإنترنت وهي بالطريقة التالية: طريقة المشاركة في المسابقة بالنسبة للزائر: عندما يدخل الزائر إلى الموقع تفتح اللعبة مباشرة، إذا كان الزائر قد تم تسجيل نفسه بالموقع السابق فبإمكانه اللعب من غير إدخال اسم الدخول وكلمة السر، وإذا لم يسجل سيطلب منه التسجيل، وهي معلومات شخصية يتم إدخالها ليتمكن من استلام جائزته في حالة فوزه باللعبة، بعد التسجيل يذهب مباشرة إلى اللعبة ويقوم بعد ذلك بسحب المقبض، ثم إذا ظهر له شعار الشركة على خانتين أو ثلاث يحسب له نقاط، وكذلك طريقة الحصول على نقاط أكثر يتم عن طريق إرسال رسالة إلى صديق من قبل المشارك وإذا تم تسجيل الصديق في الموقع يتم احتساب بعض النقاط للمشارك، وتجمع هذه النقاط لمدة شهر، وعندما يكون الزائر هو الحاصل على أكثر النقاط بين الزوار يرسل له بريد الإلكتروني بأنه هو الفائز، ويقوم بعد ذلك بزيارة المؤسسة لاستلام الجائزة، وبعد نهاية الشهر بعد منتصف الليل من آخر يوم في الشهر تلغى النقاط لجميع الزوار للموقع ثم يبدأ الزائر من اللعب من جديد للشهر التالي وجمع النقاط مرة أخرى للشهر الجديد.

стр. 3230

وسألت اللجنة المستفتي بما يلي: س: هل يدفع الزائر لقاء هذه المسابقة؟ ج: طبعاً لا يدفع شيئاً، ونحن في مؤسسة فوز نت نعارض وبشدة، حيث تعتبر هذه الطريقة قماراً. س: هل يوجد جوائز؟ ج: بلا شك، حيث يتم توضيح ذلك للمشاركين قبل البدء، وما هي الجوائز لهذا الأسبوع، موضحة في الصفحة الأولى للموقع. تستفيد مؤسسة فوز نت من الموقع بإعلانات الشركات المشاركة في الموقع نفسه، حيث يتم احتساب اشتراك شهري للشركات، وهذه المشاركة تعتبر دعاية للشركات في الموقع. أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة منع هذه المسابقة، وذلك لما يترتب عليها من إضاعة الوقت دون كسب مهارة من المهارات المشروعة، وإلهاء المتسابقين عن كثير من الأمور التي يعود نفعها عليهم وعلى المجتمع، ولما يترتب عليها من ضرر، نظراً لأنها تستدعي المتابعة والمداومة لفترة طويلة، والله أعلم. [١٨/ ٤٦٥ / ٥٨٢٧] جائزة من شركة تأمين تشتمل على القمار ٢٨١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمدي، ونصُّه: لقد ربحت جائزة مالية من شركة مصر للتأمين وقدرها (٥٠) ألف جنيه،

стр. 3231

وشرط استلام الجائزة هو عمل وثيقة تأمين بمقدار أو بمبلغ (٥٠) ألف جنيه، تدفع على أقساط شهرية بمبلغ (٤٠٠) جنيه شهرياً لمدة ١٠ سنين، وبعد انتهاء مدة (١٠ سنين) نأخذ الجائزة ونأخذ معها مبلغ (١٠٠) ألف جنيه، وهو عبارة عن (٥٠) ألف جنيه التي دفعت خلال ١٠ سنين و (٥٠) ألف جنيه زيادة عليهم؛ فهل يعتبر هذا المال ربا أم هو حلال؟ ثم حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه قد اتصلت به شركة التأمين لأن ابنته قد حصلت على جائزة قدرها (٥٠) خمسون ألف جنيه، وذلك بموجب شهادة الميلاد التي تم اختيارها من قبل الشركة من المواليد، وهذه الجائزة لا تستحق إلَّا إذا أمَّن والد البنت على الحياة، وتستحق في نهاية مدة التأمين على الحياة، وإذا حصلت وفاة بعد الاشتراك بيوم واحد فإن المؤمّن يستحق (١٥٠) مائة وخمسين ألف جنيه؛ الـ (٥٠) ألف جنيه التي دفعها للتأمين، ومائة ألف جنيه أخرى؛ فهل هذا حلال أم حرام؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دام عقد التأمين المطلوب هو تأميناً على الحياة، وأن المبلغ الذي سيدفعه قسطاً في عشر سنين سوف يسترده مضاعفاً وفوقه مبلغ الجائزة، فلا يجوز له التأمين ولا أخذ الجائزة؛ لحرمة التأمين على الحياة، وحرمة المقامرة والربا، الذي يتضمنه استرداد ضعف المبلغ المدفوع مع الجائزة، والله أعلم. [٢١/ ٣٣٩ / ٦٨٣٩] بطاقة خصم للطالب لدعم الأطفال المعاقين ٢٨١٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

стр. 3232

ما هو الحكم الشرعي للصورة التالية: توزع على طلاب المدارس -بتصريح من وزارتي التجارة والتربية- استمارة للحصول على بطاقة عضوية بقيمة ثلاثة دنانير، ويحق لحاملها الشراء من شركات معينة سلعاً بخصومات خاصة لمدة عام، ويكون ريع البطاقات لمساعدة ذوي الإعاقة الذهنية؟ وتجدون مرفقاً بالسؤال الاستمارة والمعلومات المتعلقة بهذه البطاقة والمسماة (بطاقتي). ثم هل يتغير الحكم فيما لو كان الريع غير مخصص لعمل خيري؟ أرجو بيان الحكم والعلة مع الدليل الشرعي. وجزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز استخدام البطاقة المشار إليها في نص الاستفتاء؛ لما فيها من الغرر والجهالة الفاحشة، والله أعلم. [٢٢/ ٣٩٨ / ٧٢٢٤] العمل في بطاقات القمار ٢٨١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: إنني مقيم في الكويت منذ مدة، ولم أجد عملاً يناسبني ويفي باحتياجاتي الأساسية، وقد تيسر لي الآن عمل موزع لبطاقات ( ... )، وهذه البطاقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وثمنها دينار واحد: القسم الأول، والقسم الثاني، في كل منهما دائرة يمسحها المشتري، ويمكن أن يخرج له فيها (٦ كجم) من الذهب، أو مبلغ كبير من المال (٢٥٠٠٠ د. ك)، وقد لا يخرج فيها شيء، والقسم الثالث: إذا جمع

стр. 3233

فيه المشتري للبطاقة مائة نقطة يستحق كرت (للاتصالات الهاتفية) بثلاثة دنانير، وهذه النقاط مكتوبة في الدوائر السابقة، فهل يجوز لي العمل بصفة موزع لهذه البطاقات في سبيل الحصول على نفقتي ونفقة عائلتي؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز إصدار هذه البطاقة؛ لأنها نوع من القمار، وهو محرم شرعا، كما لا يجوز لأحد أن يعمل في بيعها وترويجها لحرمتها، وعلى المستفتي أن يبحث عن عمل مشروع لا حرمة فيه، والله أعلم. [٢٢/ ٣٩٨ / ٧٢٢٤] مسابقة تلفزيونية تحتوي على قمار ٢٨١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: تعرض بعض المحطات الفضائية برامج مسابقات يستحق المشارك الذي يفوز فيها جوائز متنوعة القيمة، منها الغالي ومنها الرخيص، ومن يريد المشاركة في المسابقة عليه أن يرسل رسالة هاتفية (sms) إلى رقم يوضع على الشاشة يتم اختياره بطريقة عشوائية عن طريق الكمبيوتر ضمن مجموعة كبيرة من المشاركين، ويحتمل أن لا يتم اختياره، ولكي يكثر المشارك من فرص اختياره يرسل كمية كبيرة من الرسائل القصيرة ليحظى بعدد كبير من فرص الاختيار، وفوزه في الجوائز غير مضمون، لأنه معرض للربح أو الخسارة، وبناء على إجابته عن الأسئلة التي تقدم له، أو بعض اختبارات الذكاء، أو السرعة حسب فقرات البرنامج. فهل يجوز المشاركة في مثل هذه البرامج، أم أنها تعتبر نوعاً من المقامرة؟

стр. 3234

وهل يمكن اعتبار كثرة انتشارها وانتشار الهاتف النقال (الموبايل) تقنية الرسائل القصيرة شيئاً من عموم البلوى؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: هذه المسابقة لا تجوز شرعاً؛ لأنها نوع من المقامرة، وهي حرام شرعاً، لأنها من إضاعة المال وقد نهينا عن ذلك، ولأنها من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم شرعاً. ولا يعتبر هذا من عموم البلوى. والله أعلم. [٢٣/ ٣٢٥ / ٧٥٢٧] مسابقة تزيد فيها أجرة المكالمة ٢٨١٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه: قمت بالكتابة إليكم حتى أتبين مدى شرعية هذا العمل التجاري، وهو أن تقوم بالاتصال الدولي لجهة معينة لتجيب عن بعض الأسئلة، وإن كانت إجابتك صحيحة فلك الحق في دخول مسابقة أخرى، وهي السحب من المجموعة التي أجابت صحيحاً، وقد تفوز بتذكرة إلى جهة معينة، والدخول في مسابقة لربح مليون ريال، هذه أحد الطرق. (ملاحظة: الأموال تأتي من سعر المكالمات للمشاركين في المسابقة، وسعر المكالمة للدقيقة الواحدة أعلى من المتعارف عليه). أما عن الطريقة التي أنا في صدد القيام بها فهي تعتمد على نفس الطريقة السابقة، علماً بأن سعر المكالمات الدولية للدقيقة قد يضاعف، ولكن بعلم ودراية الشخص المتصل. أرجو تزويدي بحِلِّها أو حرمتها، وجزاكم الله خيراً.

стр. 3235

أجابت الهيئة بما يلي: يجوز الاشتراك في المسابقة المستفتى عنها إذا تحقق وجود الشرطين التاليين: ١ - ألا يدفع المتسابق شيئاً من قيمة جوائز المسابقة. ٢ - إذا ربح المتسابق شيئاً في أي مرحلة فإنه لا يخسره، ولا يخسر شيئاً منه، ولو أخطأ في الإجابة التي تلي ذلك، وإلَّا لم يجز الاشتراك في هذه المسابقة. والله أعلم. [١٧/ ٣٨٨ / ٥٤٨٠] الاشتراك في هدايا الفرق الرياضية ٢٨١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للشباب ونصُّه كما يلي: نرجو التكرم بالإفادة حول الفتوى التالية: من الأنشطة الرياضية التي يقوم بها مركزنا للشباب الدورات الرياضية المفتوحة. والسؤال: مدى شرعية أخذ مبلغ من الفرق الرياضية المشاركة في الدورات الرياضية كرسم اشتراك، علماً بأن رسوم الاشتراك تستخدم في شراء الهدايا للفرق الفائزة. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان المبلغ المأخوذ من الفرق الرياضية المشاركة يؤخذ رسم اشتراك لمصاريف الأنشطة أو كمورد لصندوق المركز، وليس بقصد تخصيصه لشراء

стр. 3236

الجوائز، فإن ذلك جائز شرعا لعدم الارتباط بينه وبين ما يحصل عليه من جوائز، فلا يكون فيه معنى المقامرة، أما إذا كان قد جُمع من المتسابقين بقصد تخصيصه جوائز للمتفوقين منهم فلا يجوز لما فيه من معنى القمار، ولا يعتبر من القمار أيضاً ما لو كان في المتسابقين من يشترك في الأنشطة دون أن يدفع رسم اشتراك؛ لأنه بدخول هؤلاء يوجد احتمال عدم حصول من دفعوا الرسم على شيء من الهدايا، فلا يكون قماراً ممنوعاً إذا حصل عليها من لم يشترك في دفع الرسم، والله أعلم. [٣/ ٣٩٠ / ١٠١٣] التعامل بالربا والقمار مع أهل الحرب ٢٨١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد من البرازيل ونصُّه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قال أحد من الفقهاء الأربعة بجواز أكل مال الربا أو القمار في بلاد الأجانب مثل البرازيل؟ أجابت اللجنة بما يلي: نقل عن أبي حنيفة أنه لا يحرم الربا والقمار بين المسلم وبين أهل الحرب؛ لأن أموالهم مباحة في الأصل، فإذا بذلوها برضاهم جاز أخذها، وهذا القول مخالف لجمهور الفقهاء القائلين بأنه لا فرق في تحريم الربا والقمار بين دار الإسلام ودار الحرب؛ لعموم القرآن والسنة في تحريم الربا من غير فرق؛ ولأن ما كان رباً في دار الإسلام كان رباً محرماً في دار الحرب، كما لو تبايعه مسلمان

стр. 3237

في دار الإسلام، وكما لو تبايعه مسلم وحربي في دار الإسلام؛ ولأن ما حرم في دار الإسلام حرم هناك كالخمر وسائر المعاصي، ولأنه عقد على ما لا يجوز في دار الإسلام؛ فلم يصح كالنكاح الفاسد هناك، ثم إنّ هذا القول في دار الحرب، ولا يخفى أن البرازيل وغيرها من الدول التي تربطها عهود بالدول الإسلامية لا تعتبر دار حرب بل هي دار عهد، والله أعلم. [٤/ ٤٢٧ / ١٣٥٥] ممارسة رياضة الملاكمة ٢٨٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد - إمام وخطيب، ونصّه: ما حكم ممارسة رياضة الملاكمة؟ أجابت اللجنة بما يلي: الحكم على ممارسة رياضة الملاكمة مبني على ما يترتب على ممارستها من ضرر أو عدمه، فإذا كان الضرر غالباً حُرّمت ممارستها، وإلَّا فهي من المباح، ويشترط لإباحة ممارستها عند انتفاء الضرر الغالب ألاّ يشوب تنظيمها قمار يحرِّمها، وألا تشغل عن واجب ديني كالصلاة، أو دنيوي كالسعي لكسب النفقة الواجبة، وأن يكون لبس الملاكم ساتراً لعورته، والله أعلم. [١٠/ ٣٨٢ / ٣١١٢] وقوع قمار في سباق الخيل دون علم المالك ٢٨٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زيد، ونصُّه:

стр. 3238

هل يجوز الاشتراك في سباق للخيل إذا علمت بأن هناك رهاناً على الحصان الذي أملكه؟ علماً بأن هذه الرهانات يتم بغير إذن مالك الحصان. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز الاشتراك في سباق الخيل إن خلا عن القمار، ولا تضر المقامرة الحاصلة دون أمر صاحب الخيل أو إذن صريح منه بذلك؛ لأنه لا قدرة له على منع المقامرة، ولا يؤاخذ الإنسان بخطأ غيره، وقد لا يخلو الأمر من نوع كراهة إذا كان صاحب الحصان يعلم بتلك المراهنات، والله أعلم. [١٠/ ٣٨٢ / ٣١١٢] السحب على الجوائز مقابل الشراء ٢٨٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام مؤسسة تجارية السيد / جمال، ونصُّه: إننا نقوم بعمل مسابقات لأصناف البسكويت الموجودة لدينا، ونوجه المسابقات بالأخص للأطفال لتنشيط المبيعات، والمسألة عبارة عن قسمين: القسم الأول: جمع عدد معين من الأغلفة، ووضعها في ظرف، ووضع الظرف في الصندوق المخصص، ثم إجراء السحب لكي يفوز عدد معيّن. القسم الثاني: توزيع دفاتر للأطفال، ويقوم الطفل بإكمال الدفتر بالصور المطلوبة الموجودة داخل أغلفة حبات البسكويت، وإذا استطاع إكمال الدفتر يأخذ جائزته. وبهذه الطريقة تتضاعف المبيعات عدة مرات.

стр. 3239

ولقد أثيرت لدينا عدة ملاحظات نريد رأيكم بها: ١ - السبب الرئيس لزيادة المبيعات تهافت الأطفال على البسكويت بنية الفوز بالجائزة. ٢ - لوحظ أن عدداً ليس بقليل من الأطفال يشتري البسكويت، ويأخذ الصورة ويرمي البسكويت. ٣ - الصور موجودة على العلب والأغلفة. يرجى تنبيهنا إذا كان بعملنا مخالفات شرعية، ومرفق عينات وحبات البسكويت. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز الاشتراك في السحب على الجوائز الممنوحة مقابل الشراء بمبلغ معين، شريطة أن تعطى قسائم السحب للمشتري دون مقابل، أو زيادة في ثمن البضائع التي اشتراها، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة، يقصد بها التاجر ترويج بضائعه وإغراء الناس في شرائها، إلَّا أنه بالنظر لما لفت السائل إليه انتباه اللجنة من ترتب بعض المفاسد والأضرار على هذا التصرف، فإن اللجنة ترى أن الأفضل هو الامتناع عن هذا التصرف إذا تحققت هذه المفاسد المشار إليها، ولا يحرم؛ لأن الحرمة على المُتلِف، والله أعلم. [١١/ ٣٩٥ / ٣٤٨٦] التصرف في ربح اليانصيب ٢٨٢٣ - عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد المدير العام، ونصُّه:

стр. 3240

اشتريت ورقة يانصيب من إحدى الدول الخليجية وذلك للدخول في مسابقة للفوز بسيارة، وقد فزت بها بالفعل قبل عدة أيام، إلَّا أن أحد الأصدقاء أخبرني بأن دخولي في المسابقة بهذه الطريقة حرام لأنها قمار، وأنا بدوري أستفتي سماحتكم بالآتي: أ - هل الاشتراك بعملية السحب بهذه الطريقة حرام؟ ب- إذا كانت هذه المشاركة محرمة فهل يجوز لي بعد فوزي بالسيارة أن أتملكها لحاجتي لها، وأقوم في المقابل بإخراج قيمتها السوقية على دفعات بتوزيعها على الفقراء؟ ج- كيفية التصرف الصحيح بالسيارة إذا لم يجز لي تملكها، وإخراج قيمتها للفقراء؟ أجابت هيئة الفتوى بما يلي: شراء ورقة اليانصيب شراء فاسد؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وقد «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر»، ولأنه من القمار والميسر، وقد نهى الله عنه بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]. وعلى ذلك؛ فإن على المستفتي أن يبيع السيارة لغيره نقداً بثمنها الذي تساويه في السوق، ثم يتخلص من ثمنها كاملاً فوراً بصرفه في وجوه البر والخير، ولا يحل له استعمالها ولا الانتفاع بشيء من ثمنها، والله أعلم. [١١/ ٤٠٠ / ٣٤٩١]

стр. 3241

اللعب على شرط من الطرفين ٢٨٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: هل يجوز بأن نلعب كرة القدم على شرط أن يكون المغلوب من أحد الفريقين يتكفل بإحضار عشاء للجميع، أو كانت لعبة الدامة أو لعبة الورق (الكتشينة) أو أي لعبة أخرى؟ أجابت اللجنة بما يلي: اللعب بكرة القدم في أصله مباح؛ لأنه نوع من الرياضة البدنية التي حض الشارع عليها تطبيقاً لقاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة)، إلَّا أنه إذا رافقه أو ترتب عليه محرم أو مكروه كان محرماً أو مكروهاً مما رافقته أو ترتب عليه، ومنه الصورة المسؤول عنها، فإنها صورة من صور المقامرة المحرمة، والتخلص من ذلك يكون بإلغاء هذا الشرط بالكلية، أو بجعله على أحد الجانبين دون الجانب الآخر، أو أن يدفع هذه الكلفة جهة ثالثة غير مشتركة في اللعبة، أو يشترك في اللعب جهة ثالثة محلله لا تدفع شيئاً من ذلك وتظن أنها سوف تكون الرابحة، أما اللعب بالدامة أو الورق، أو أي لعبة أخرى فإن كان على شرط مالي فحكمه حكم اللعب بكرة القدم وإن كان بغير شرط مالي فالأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه اعتماد على الحظ، فإن كان فيه اعتماد على الحظ فإنه يكره لما فيه من التأثير في عقيدة المسلم بالقضاء والقدر، فإذا شغل اللعب مطلقاً عن عبادة أو تحصيل رزق، أو كان فيه سباب أو شتائم، فإن الكراهة تشتد وقد تصل إلى الحرمة، والله أعلم. [١٢/ ٤١٧ / ٣٨٩٢]

стр. 3242

أخذ المشتركين كوبونات السحب على الجوائز ٢٨٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: جمعية تعاونية تقيم مسابقة كرة قدم، ووضعت لهذه المسابقة كوبونات جوائز لبضاعة تشترى من الجمعية بقيمة ٤٥ ديناراً كويتياً، وعلى الفرق المشاركة أن تدفع رسوماً لدخول دورة كرة القدم هذه، فريق المستفتي دفع عنه النادي، وعند فوز الفريق، هل يحق أخذ هذه الكوبونات؟ أم أن هذا من قبيل المراهنة المحرمة؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المشتركون في المسابقة قد دفعوا كلهم مبالغ محددة للاشتراك فيها حتى المستفتي نفسه -لأن دفع ناديه الاشتراك عنه بإذنه كدفعه هو-؛ فلا يجوز لهم قبض الكوبونات عند الفوز؛ لدخول ذلك في باب المقامرة المحرمة، ويستوي في ذلك أن تكون الكوبونات مأخوذة من مجموع ما دفعه المشتركون من المال أو من غيره، والله أعلم. [١٥/ ٣٦١ / ٤٨٠٨] إقامة الوزارة مسابقات وتقديم جوائز للمتفوقين فيها ٢٨٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه: نفيدكم بأن المجلة ستنشر خلال شهر رمضان المبارك -بالتعاون مع إدارة الثقافة الإسلامية- المسابقة الرمضانية التاسعة، وهي عبارة عن ثلاثين سؤالاً في الثقافة الإسلامية العامة، وقد رصدت المجلة جوائز نقدية وأربعة مقاعد للحج

стр. 3243

مع إحدى الحملات الكويتية للفائزين في هذه المسابقة داخل وخارج الكويت، من خلال إرسال كوبونات خاصة ستنشر في المجلة، ولا يحق للمتسابقين دخول المسابقة إلَّا من خلال الكوبون المنشور. لذا يرجى التكرم بعرض الموضوع بصفة الاستعجال على لجنة الإفتاء لأخذ الرأي الشرعي بذلك. أجابت اللجنة بما يلي: لا ترى اللجنة مانعاً شرعياً من القيام بهذه المسابقة، وتقديم الجوائز التشجيعية للمشاركين المتفوقين فيها. ولا بأس أن تكون الجوائز نقدية، أو عينية، أو مقعداً في حملة حج أو عمرة إذا توفرت الشروط التالية: ١ - أن تكون الجوائز متبرعاً بها من قبل الوزارة، أو من جهة أخرى غير المتسابقين. ٢ - عدم زيادة سعر المجلة بسبب هذه المسابقة. ٣ - وعلى المشتري ألا يقصد بشرائه المجلة الجائزة فقط، وإلَّا كان فعله مقامرة، وهو حرام، وهذا الشرط يختص بالمشتري. وتوصي اللجنة المجلة بوضع هذا الشرط في الكوبون مع شروط المسابقة، والله أعلم. [١٦/ ٣٩٥ / ٥١٥٣] السحب على الجوائز للنادي ٢٨٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

стр. 3244

أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي لشراء تذاكر المباريات بغرض الحصول على الجوائز المرصودة من الشركة الراعية للمباريات، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان ثمن التذاكر المخصصة لدخول المباريات لن يزيد من أجل الدخول في السحب على الجوائز، أي أن الدخول في السحب سيكون بغير مقابل مالي، وأن ثمن الجوائز لن يكون من ثمن هذه التذاكر، ولكن من الشركة التجارية الراعية للمشروع مقابل وضع شعارها على التذاكر، فإنه جائز شرعاً، هذا ما لم يقصد المشتري للتذاكر الجوائز دون حضور المباراة، فإن قصد ذلك كان حراماً لما فيه من المقامرة. وفي كل الأحوال يجب أن يكون عدد التذاكر المباعة لحضور المباراة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لحضورها في الملعب، وأي زيادة في هذا العدد تكون تغريراً ومقامرة، وهو حرام شرعاً. أما إذا كانت الجوائز مأخوذة من ثمن التذاكر؛ فلا يجوز لما فيه من المقامرة، والله أعلم. [١٦/ ٤٣٣ / ٥١٧٨] الاستفادة من كوبون (امسح واربح) بدون شراء ٢٨٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه: بعض الشركات ترغب في الدعاية لمنتج جديد للشركة، وتضع في المنتج (كرت امسح واربح)، أي أن المستهلك انتفع بالمنتج أن له جائزة بالكرت، هل هذا جائز؟

стр. 3245

أجابت اللجنة بما يلي: يجوز أخذ الكوبون (امسح واربح) مقابل الشراء بمبلغ معين بشرط أن تعطى هذه الكوبونات دون مقابل، أو زيادة في ثمن البضائع التي اشتراها، ودون أن يقصد المشتري الجائزة رأساً دون البضائع، وتكون الجوائز الممنوحة لمن تخرج له من قبيل الهبة تقصد بها الجهة المانحة ترويج بضائعها، وإغراء الناس بشرائها، والله أعلم. [١٦/ ٤٣٥ / ٥١٨٠] المقامرة في لعب الأطفال ٢٨٢٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي في ألعاب الأطفال التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة؟ والتي فيها أن الطفل يدفع مبلغاً معيناً من المال، ويعطى مقابل هذا المبلغ فرصة لرمي مجموعة متفرقة من الألعاب فيها الصغير والكبير والغالي والرخيص فالتي يصيبها يأخذها، وإذا أخطأ خسر المبلغ وذهب عليه، وإذا أراد محاولة أخرى دفع مبلغاً جديداً مقابل المحاولة الأخرى، وهكذا. وهذه الصورة هي إحدى الصور المنتشرة الآن، وإلَّا فهناك صور أخرى لها نفس الصفة، وهي تدفع مبلغاً من المال ثم تحاول فإما تكسب وإما تخسر، أفتونا مأجورين. أجابت الهيئة بما يلي: هذا النوع من اللعب ممنوع شرعاً؛ لأنه يتضمن مقامرة وبيعاً للمجهول، وقد كان معروفاً بالجاهلية باسم (بيع الحصاة)، وسبب المنع فيه جهالة المبيع، وهي مفسدة للبيع، ومحرِّمة له باتفاق الفقهاء، وعلى أولياء أمور الأطفال منع أطفالهم

стр. 3246

من ذلك، كما أن على السلطات المختصة منعه أيضاً لحرمته، والله أعلم. [١٧/ ٣٧٤ / ٥٤٧١] مسابقات لاختيار ملك الكلاب ٢٨٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: ما حكم إجراء مسابقات لاختيار ملك أو ملكة جمال الكلاب (أجمل كلب أو أجمل كلبة)؟ وما حكم من يجري مثل هذه المسابقات ويرصد الجوائز والهدايا لها؟ وهل يجوز الحضور فيها للمشاهدة فقط دون المشاركة؟ أجابت اللجنة بما يلي: هذه المسابقة نوع من العبث، وهو ممنوع شرعاً، وعليه فلا يجوز إجراؤها، ولا حضورها، ولا المشاركة فيها، ولا أخذ جوائزها، والله أعلم. [١٧/ ٣٨٣ / ٥٤٧٦] سباق الحمام على عوض ٢٨٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مجموعة أعضاء اللجنة الكويتية للحمام الزاجل، ونصُّه: استحدثت اللجنة هذا العام سباقاً أطلق عليه اسم (سباق التحدي)، وهو عبارة عن سباق يتم في آخر الموسم، والمشاركة تكون فيه على النحو التالي:

стр. 3247

١ - يقوم الأعضاء بإحضار الحمام، ويتم دفع رسم قدره (خمسة دنانير كويتية) مقابل كل حمامة، وهذا المبلغ يدخل في صندوق النادي، ولا يتم تخصيص كل أو جزء من المبلغ للجوائز المزمع توزيعها على الفائزين. ٢ - يتم عمل مزاد على الحمام وريع هذا المزاد يتم خصم نسبة ٦% منه لصالح النادي، والباقي يوزع على الفائزين. ٣ - يحق لصاحب الحمامة التي أحضرها إلى اللجنة، ودفع عنها الرسوم يحق له الدخول بالمزايدة على الحمام الخاص به وعلى حمام الغير. ٤ - يحق لغير المشاركين بإحضار الحمام، ومن أعضاء اللجنة أن يزايدوا على الحمام، ويقوموا بالشراء. ٥ - عند الفوز بالسباق تقسم الجائزة بالنصف بين صاحب الحمامة الأصلي (قبل البيع)، وصاحب الحمامة الذي اشتراها من المزاد، أما إذا كان الفائز هو صاحب الحمامة الأصلي، وهو الذي اشتراها فالجائزة له بالكامل. وقد عقد المزاد بالفعل وكانت لدينا هذه الحالات: أ - متسابق ساهم بالحمام، ودفع الرسوم وقام بشراء حمامة. ب- متسابق ساهم بالحمام، ودفع الرسوم وقام بشراء حمامة وحمام غيره. ج- متسابق ساهم بالحمام، ودفع الرسوم ولم يقم بالشراء. د - متسابق لم يساهم بالحمام، ولم يدفع الرسوم وقام بالشراء. ملاحظة: «لا يحق لأي حمام آخر لم يدخل المزاد بالمشاركة بالسباق، والفوز بالجوائز، ماعدا الحمام الذي بيع بالمزاد بمعنى آخر مبلغ الجوائز فقط، من قيمة

стр. 3248

الحمام الذي بيع في المزاد فقط». أجابت اللجنة بما يلي: الأصل في المسابقات على الأمور المفيدة أنها جائزة بغير عوض، وكذلك على عوض إذا كان من غير المتسابقين، أو كان من بعضهم دون البعض الآخر، ولا يجوز إذا كان العوض منهم كلهم. ولما كانت المسابقة المسؤول عنها على عوض يدفعه كل المشتركين وهو ثمن الحمام الذي يتبادلون شراءه فإنها لا تجوز؛ لأنها بذلك تعد ضرباً من القمار، والله أعلم. [١١/ ٣٩٨ / ٣٤٨٩] المراهنة في التحريش بين البهائم ٢٨٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مدير البلدية العام، ونصُّه: نفيدكم بأن جريدة ما قد نشرت في ملحق لها، تحقيقاً عن مصارعة الكلاب التي بين الكلاب، والتي يتم تنظيمها في بعض الأماكن خارج مدينة الكويت. هذا بالإضافة إلى تنظيم المصارعة بين بعض الحيوانات الأخرى مثل الطيور وغيرها، ويترتب عليها إصابة الحيوانات ببعض الجروح والإصابات حيث إن تلك المصارعة تكون أمام الجمهور الذي يقوم بدفع مبالغ نقدية على سبيل الرهان. لذا يرجى التكرم بالإيعاز للجهة المختصة لديكم بإبداء الرأي حول هذا الأمر وموقف ديننا الحنيف منه.

стр. 3249

أجابت اللجنة بما يلي: يحرم التحريش بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض وهو ما يسمى (مصارعة الكلاب أو الديكة أو الطيور أو الكباش أو الثيران)؛ لأنه يؤدي إلى حصول الأذى للحيوان والتعذيب له، وربما أدى إلى إتلافه لغير مصلحة معتبرة شرعاً، وقد «نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم» [أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح]، وهذا يخالف ما دعت إليه الشريعة من الرفق بالحيوانات وعدم تعريضها للتلف في غير الوجوه التي سخر الله تعالى فيها الحيوانات لمصلحة الإنسان، وأمر بالإحسان في ذبحها إذا احتيج لذبحها للأكل، أو لقتلها تخلصاً من شرها. وعليه؛ فإن تنظيم المصارعة بين الحيوانات على الصورة المعروفة حرام، كما تحرم المراهنات بين أصحاب الحيوانات المتصارعة وبين الجمهور (وكذا بين الجمهور بعضهم مع بعض)؛ لأن ذلك من قبيل القمار المحرم. وعلى الجهات المسؤولة منع ذلك كله، ومعاقبة من لا يمتنع، والله أعلم. [٧/ ١٥٣ / ٢٠٨٧] مسابقة الخيل والجائزة من طرف ثالث ٢٨٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / زيد، ونصُّه: هناك جهة تنظم مسابقة سنوية كسباق الخيل، وجرى العرف في السابق أن يكافأ الفائزون الأوائل بمبلغ (٦٠٠٠ د. ك) مقدمة من الحكومة، يضاف إليها المبالغ المتحصلة من رسوم اشتراك المتسابقين.

стр. 3250

وحصل في هذه السنة أن جرى السباق من غير الإعلام عن قيمة الجائزة، وتم تأخير الإعلام عن قيمة الجائزة لما بعد الدخول في السباق، وموّلت الجائزة من قيمة الاشتراكات دون التأكد من استلام النادي للمبلغ المرصود من الحكومة لهذه الجائزة. علماً بأنه قد تم السباق بعد إضافة مبلغ بسيط من النادي إلى قيمة الاشتراكات لدفعه إلى الفائزين. وكان المتسابقون يعتقدون أن الجائزة هي المبلغ المرصود من الحكومة مضافاً إليه قيمة الاشتراكات، والذي تمَّ هو خلاف المتعارف عليه في السباقات السابقة. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز في سباق الخيل دفع العوض (الجائزة) بأحد الطرق الآتية: ١ - أن يدفع العوض أحد المستبقين دون الآخر على أنه لو سبق لا شيء له، وإن سبق الآخر أخذ العوض لنفسه. ٢ - أن يدفع العوض شخص ثالث لم يشترك في السباق، ويعطى العوض لمن سبق. ٣ - أن يدفع العوض كلا المستبقين ويدخلان بينهما مستبقاً ثالثاً ويسمى (المحلل) لا يدفع شيئاً، فإذا سبقوا جميعاً أحرز كل من المستبقين ما دفعه ولا شيء للمحلل، وإن سبق المحلل وحده أحرز ما دفعاه، وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز ما دفعه هو والمستبق الآخر، ولم يأخذ المحلل شيئاً، وإن سبق أحد المستبقين والمحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون ما دفعه الآخر نصفين بين السابق والمحلل.

стр. 3251

ويشترط في فرس المحلل أن تكون مكافأة لفرسي المستبقين الآخرين. وبناء على ذلك؛ ففي الصورة الواردة في السؤال يجوز أخذ الجائزة في السباق إذا كانت الحكومة أو طرف خارج السباق هو الدافع للجائزة، فإذا أضيف إليها اشتراكات المستبقين، أو كانت الجائزة كلها من اشتراكاتهم لم يجز قبض شيء منها؛ لأنها حينئذ قمار محرم. والله أعلم. [١٠/ ١٩٠ / ٢٩٤٥]

стр. 3252

بابُ الاحتفالات والمسرح والغناء والنوادي فيلم (آلام المسيح) ٢٨٣٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه: هناك أفلام سينمائية تتعرض لحياة الرسل والأنبياء ﵈ مثل فيلم، (آلام المسيح)، الذي يجسد ويصور شكل وشخصية وحياة نبي الله عيسى ﵇، وكيف عذب، ثم يعرض عملية قتله صلباً من قبل اليهود، ويتطرق إلى أنه ابن الله، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعارض مع ديننا الحنيف، مؤكداً الدعاوى النصرانية المضللة التي تهدف إلى بلبلة أفكار المسلمين، خصوصاً ذوي الخلفية الدينية الضعيفة. وسؤالي هو: هل يجوز عرض وتداول ومشاهدة هذا الفيلم وأمثاله التي تصور الأنبياء والرسل والصحابة، وما واجب المسلمين تجاهه؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾. [النساء: ١٥٧]، وعليه؛ فقد اتفق المسلمون على أن السيد المسيح عيسى ﵇ لم يقتل ولم يصلب، بل إن ذلك من أصل عقيدة المسلمين، وما دام هذا الفيلم يقرر حقيقة تخالف هذه العقيدة الإسلامية -كما تقدم في السؤال- فيعد عرضه ممنوعاً لذلك، بالإضافة إلى وجود مخالفات

стр. 3253

أخرى لا يخلو منها، مثل عرض صورة السيد المسيح ﵇، وهو ممنوع شرعاً. وعليه؛ فإن الهيئة ترى حرمة عرض هذا الفيلم في البلاد الإسلامية (وغيرها)؛ لما تقدم من المخالفات الشرعية. والله أعلم. [٢٠/ ٣٥١ / ٦٥١٠] إنتاج فيلم سينمائي خيالي مرعب بتمويل من أحد البنوك ٢٨٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جوهر، ونصُّه: أريد أن أقوم بإخراج فيلم سينمائي رعب وقصته خيالية على النحو التالي: هناك منزل في الغابة أراد صاحبه أن يبيعه لآخر، وجاء شخص مع أصدقائه لمشاهدة هذا المنزل وهم ثلاثة رجال وامرأتان، وتبدأ أحداث هذا الفيلم داخل هذا المنزل الموجود في الغابة، ويدخل أحد الأشخاص المكتبة ويقوم بقراءة الأحاديث والآيات عن الجن (ويمكن أن تترجم هذه الآيات إلى لغة الأوردو أو الإنجليزية)، وفي هذه اللحظات الصعبة يسقط إناء زجاجي كالإبريق موجود بالمكتبة (قنينة أو وعاء زجاجي)، فيخرج جني على هيئة دخان ويتلبس هذا الشخص، ثم يقوم هذا الشخص بقتل أصدقائه. والأسئلة هي الآتية: ١ - أقوم بعمل رسومات (فيرمات) للأشخاص من أجل سيناريو الفيلم؛ فما حكمها؟ ٢ - لا توجد موسيقى، فقط مؤثرات صوتية وصوت موسيقى روب من أجل تعزيز مشاهد الرعب في الفيلم.

стр. 3254

٣ - يوجد في الفيلم بنتان بلباس ساتر كامل، يكشف الوجه فقط؛ فما حكم ذلك؟ وما الحكم إذا كشفت المرأة شعرها في بعض مشاهد هذا الفيلم؟ ٤ - قد يكون هناك بعض العاملين غير مسلمين في الإخراج وليس بالتمثيل، فما الحكم؟ ٥ - تمويل هذا الفيلم يكون عن طريق قرض من البنك ومساهمة شخص آخر؛ فما الحكم؟ أجابت اللجنة بما يلي: هذا المشروع تعتريه ممنوعات شرعية مختلفة، أهمها ما يلي: يقوم الفيلم على أساس أن هناك إناء يسقط ويخرج منه جني ويتلبس بشخص ثم يقوم بقتل أصدقائه، وهذا التصوير غير واقعي، وغير شرعي، ومثير ومرعب، ولا يجوز نشر أفلام غير هادفة، ولا تحقق قيمة من القيم الإنسانية، ولا هدفاً من الأهداف الشرعية. فضلاً عما احتوى عليه من كشف شعر المرأة أمام أجانب عنها من الرجال، وهو ممنوع باتفاق الفقهاء، وأيضاً فإن تمويله إن كان من بنك ربوي فهو محرم. وعليه؛ فإن اللجنة ترى عدم جواز إنتاج هذا الفيلم بالشروط والمواصفات السابقة؛ لما تقدم من أسباب المنع الشرعي. والله أعلم. [٢١/ ٣٣٤ / ٥٨٣٦] الطعن في الدين بواسطة الأفلام والمسلسلات ٢٨٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدرس السيد / ميسّر، ونصُّه:

стр. 3255

ما حكم مَنْ يبث في إعلام دولة إسلامية أفلام ومسلسلات تشوّه صورة الإسلام والمسلمين؟ مثل الفيلم الذي يعرض في الكويت ( .... ) ومسلسل ( .... ) الذي يدعو إلى إنكار عذاب القبر والحساب و .... مع العلم أن هذا المسلسل قد منع في بلده وبلاد أخرى، بينما نحن في حاجة إلى جمع جهود المسلمين ونبذ الفتن والغيبة والنميمة بينهم، وتوصيل الصورة الساطعة للإسلام والمسلمين. أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: الحساب في الآخرة وعذاب القبر من الثوابت الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ويعدّ منكرها كافراً، وكل ما يخالف ذلك من مادة مقروءة أو مسموعة أو مرئية فهو حرام وإثم. وكذلك كل ما يشوّه الإسلام، أو مثله العليا، أو قيمه؛ فإنه حرام وممنوع شرعاً. والله أعلم. [١٠/ ٣٧٤ / ٣١٠٤] إنتاج فيلم فيه مقطع من الأذان ٢٨٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الحميد، ونصُّه: لي صديق فلبيني قام بإنتاج وإخراج فيلم وثائقي عن حياة شاب غير مسلم يعيش في بلاد المسلمين، ويبيّن هذا الفيلم تعاملات هذا الشاب مع المسلمين وكيفية الحياة في بلاد المسلمين، ويحتوي هذا الفيلم على مقطع يسمع فيه الأذان؛ فهل يجوز أن يستخدم مقطع الأذان في الفيلم؟ أفتونا مأجورين.

стр. 3256

أجابت اللجنة بما يلي: يجوز وضع هذا المقطع من الأذان في هذا الفيلم إذا كان نطقه وعبارته سليمة، وكان الفيلم هادفاً، ولا تتعارض أحداثه مع أحكام الإسلام، ولا يتنافى مع القيم والأخلاق الإسلامية، وأن يكون المقطع من الأذان في موضع تكريم وحثٍّ على الفضيلة والأخلاق الحميدة، فإذا لم يتحقق ذلك لا يجوز. والله أعلم. [٢٣/ ٣٣٩ / ٧٥٤٠] اختلاط الرجال والنساء في التمثيل ٢٨٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي: ما حكم ظهور المرأة في مجالات الإعلام المختلفة؟ والتي نفصلها بالتالي: ١ - التمثيل على المسرح مع الرجال (مع الإشارة لعدم معرفة ما يجري خلف الكواليس). ٢ - التمثيل على المسرح أمام الرجال. ٣ - التمثيل في التلفزيون. ٤ - تقديم البرامج التلفزيونية. ٥ - إجراء المقابلات التلفزيونية مع الرجال (سواء كانت مذيعة أم ضيفة). ٦ - الغناء سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح. ٧ - ظهور الصورة في الصحف مع الأخبار. ٨ - إجراء المقابلات الصحفية مع الرجال (سواء كانت المرأة هنا صحفية أو ضيفة).

стр. 3257

٩ - الاختلاط بالرجال في الأماكن الإعلامية (المؤتمرات الصحفية -الحفلات الإعلامية- في غرفة الكونترول للإذاعة أو التلفزيون مع الإشارة لضيق المكان). ١٠ - التمثيل في الإذاعة. مع الإشارة للملاحظات التالية: أ - الجلوس أو الوقوف جنباً إلى جنب في بعض المواقف. ب- الاحتكاك اللساني واليدوي في التمثيل. أجابت اللجنة بما يلي: التمثيل على المسرح في أصله مباح إذا خلا عن أي أمر محرم مرافق له، والتمثيل جائز للرجال وحدهم وللنساء وحدهن على سواء، بالشرط المشار إليه وكذلك اشتراك الرجال مع النساء في التمثيل، فإن الأصل فيه الجواز بالشروط التالية: ١ - ستر العورات من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وأن يكون الساتر فضفاضاً لا يصف العورة، وسميكاً لا يشف عن العورة، وأن لا يكون ذا ألوان زاهية تلفت النظر إليها؛ لأن الحجاب وضع لصرف الأنظار لا للفتنة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١]. ٢ - عدم استعمال أدوات الزينة والعطور من قبل النساء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]. ٣ - عدم اختلاء الرجل بالمرأة في مكان واحد بعيد عن أنظار الآخرين، إلَّا

стр. 3258

أن يكون الرجل من محارم المرأة أو زوجاً لها. ٤ - عدم الالتماس بين بشرة الرجل وبشرة المرأة بالمصافحة أو غيرها. ٥ - عدم تعمد الرجل النظر إلى المرأة، وعدم تعمد المرأة النظر إلى الرجل بغير حاجة هامة؛ لما تقدم من قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣٠ - ٣١]. ٦ - عدم غناء المرأة أمام الرجال الأجانب، أو على مسمع منهم ولو كانوا مشاركين لها في التمثيل؛ لأن صوت المرأة المنغم عورة، ومثله الكلام والضحك المبتذل الخارج عن الآداب الشرعية. ٧ - عدم سفر المرأة بدون محرم أو زوج يرافقها فيه. فإذا خلا التمثيل المسؤول عنه عن هذه الممنوعات المشار إليها وأمثالها من المحرمات الشرعية الأخرى كان مباحاً لكل من الذكور والإناث مجتمعين ومفترقين، وإن شابه واحدة من هذه الممنوعات كان ممنوعاً شرعاً لذلك، والله أعلم. [١٢/ ٤٣٥ / ٣٩٠٨] تمثيل أدوار محرمة ٢٨٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ أحمد، ونصُّه كما يلي: سألني أحد الممثلين بقوله: إننا كثيراً ما نقوم بأدوار تمثيلية نصور فيها بعض مشاهد الجاهلية الأولى قبل الإسلام، والتي نظهر فيها مساوئ دين الجاهلية الأولى وأخلاقهم؛ فيحدث أن يسجد أحدنا لصنم أو تمثال من خلال المشهد

стр. 3259

الذي يصور عبادة الجاهلية للأصنام .. فما الحكم في مثل هذه الحالة التي فيها السجود للأصنام؟ مع أني سمعت بعض العلماء يقول: إن السجود لصنم كفر يستوي فيه الجد والهزل إذا اعتبرنا التمثيل من قبيل الهزل ... أجابت اللجنة بما يلي: يجب اتقاءُ ما هو محرم من قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد، فإن كان ولا بد فليكن التمثيل القولي على سبيل الحكاية، أمّا التمثيل الفعلي لهذه المحرمات فترى اللجنة أنه حرام لا يجوز. والله أعلم. [٣/ ٣٨٥ / ١٠٠٨] مراقبة الأفلام السينمائية ٢٨٤٠ - عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد / سمير، سلطنة عمان، وهي: ما رأيكم في عرض الأفلام العادية في السينما يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فلماذا تعرض في التلفزيون هذه الأفلام؟ أجابت اللجنة: أنه ليس عرض كل الأفلام محرماً وليست كلها مباحة، ولا بد أن ينظر إلى كل فيلم نظرة خاصة، فإن كان مما يثير الغرائز أو يدعو إلى ما يخالف الدين، فعرضه محرم والنظر إليه محرم، والمسؤول عن عرضه أو عدم عرضه هم القائمون على التلفزيون. والله أعلم. [٢/ ١٩٧ / ٥٥٤]

стр. 3260

مراقبة برامج التلفزيون لتنقيتها ٢٨٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي في العمل التالي: رجل انتدب للعمل في مراقبة برامج التلفزيون وما يبث فيه؛ حتى يقوم بتنقية ما يمكن أن يعرض من أفلام ولقطات مخلة بالآداب، وهذا العمل يضطره إلى النظر إلى كل ما هو محرم حتى يتمكن من الحذف والتنقية لتخرج البرامج صالحة للجمهور، مع ملاحظة إمكانية تضرره من تلك المشاهدات، ولكنه ضحى للمصلحة العامة، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام في مراقبة برامج التلفزيون مصلحة عامة، وكان المنتدب لها مسلماً عادلاً، ويغلب على ظنِّه أنه سيؤخذ بقوله، ويظن أنه لن يتأثر أو يتضرر من القيام بعمله هذا فلا مانع من قيامه بهذا العمل؛ بشرط أن لا يزيد في الاطّلاع على قدر الضرورة أو الحاجة، وأن يقصد بذلك تلبية المصلحة دون الشهوة والمتعة؛، للقواعد الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة)، و (الضرورات تقدر بقدرها)، و (الضرر يدفع بقدر الإمكان) و (الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف)، فإن خاف على نفسه الضرر، أو أن يقصد المتعة واللذة، أو ظن أن مراقبته لن يؤخذ بها؛ فلا يجوز له القيام بها، وعليه أن يتخلى عنها لمن يستطيعها، والله أعلم. [١٠/ ٣٨٣ / ٤٥٣٨]
следующие страницы →