← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

الذي كرمه الله تعالى في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، والذي خلقه في أحسن تقويم؛ فقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، وذلك بوضع قرنين له تشبيهاً بالحيوان، والله أعلم. [١٥/ ٣٩١ / ٤٨٣١] المساعدة في إصلاح أجهزة التصوير ٢٩٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أيوب، ونصُّه: لي أخ يعمل مهندس إلكترونيات في معرض لصيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية المختلفة (تليفزيون - فيديو - كاميرات فيديو - ريسيفر ... إلخ). وأخي بحكم عمله يحتاج إلى قطع غيار لهذه الأجهزة لتصليحها، وغالباً تكون غير متوفرة عنده، وبالتالي فهو يطلب مني أن أشتري له قطع الغيار هذه وأرسلها له؛ ليتمكن من تصليح هذه الأجهزة. وتعلمون سيادتكم أن في هذه الأجهزة مفسدة للناس والأخلاق، وخصوصاً كاميرات الفيديو؛ حيث إن أغلبية زبائنه من أصحاب استديوهات تصوير الأفراح والحفلات، وأحياناً يكون في هذه الأفراح راقصات عاريات، أو نساء مرتديات ملابس غير محتشمة تكشف من أجسادهن الكثير، والسؤال هو: ١ - هل إذا ساهمت بمساعدة أخي وبعثت له ما يحتاج من قطع الغيار التي تحتاجها هذه الأجهزة للعمل؛ هل أكون قد ارتكبت معصية تغضب الله ، وأكون بذلك آثماً؟ ٢ - وهل أكون قد ساعدت على منكر، وبالتالي أتحمّل ذنوب كل من يشاهد شرائط الفيديو هذه، على اعتبار أنني ساعدت على ارتكاب معصية؟

стр. 3327

مع العلم بأن هذه الوظيفة هي الوظيفة الوحيدة لأخي، وهي مصدر رزقه الوحيد الذي يعيش منه، وليس لديه أي مصدر آخر. كما أنني أعاني من ضغوط من والدي ووالدتي لتلبية طلبات أخي، وأخاف أن يكون هذا سبباً لإفساد علاقتي بهم. أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: إن الأصل في الأشياء الحل، وأن للوسائل حكم المقاصد، فإذا كان الغرض من اقتناء هذه الأجهزة وبيعها والاتجار بها وتصليحها أمراً مشروعاً؛ كمشاهدة الأخبار العلمية والمستجدات العالمية؛ فإنه لا مانع شرعاً من اقتنائها وإصلاحها لهذا الغرض المشروع، شأنها في ذلك شأن كل الأجهزة التي يمكن استخدامها في الخير والشر، كالتلفزيون والفيديو والراديو ... إلخ. وأما إذا كان الغرض من اقتنائها النظر إلى الأفلام المحرمة، أو جلب فتنة، تضر بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة، أو تؤثر على العقيدة الإسلامية فإن اقتناءها حينئذ لهذا الغرض محرّم شرعاً؛ لما تجرّه من مفاسد. كما يكون الاقتناء والاستعمال والتصليح محرماً فيما إذا غلب الاستعمال المحرم على الاستعمال المباح، أو كان ما يستقبل بواسطة هذه الأجهزة من مباح مختلطاً مع المحرّم؛ بحيث لا يمكن تفاديه أو صرف الأبناء عن مشاهدته، فيكون محرماً سداً للذريعة المفضية إلى الحرام إفضاءً غالباً، خاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الأجهزة للرقابة الرسمية. وحكم مساعدة المستفتي لأخيه بتقديمه قطع الغيار له يأخذ الحكم السابق نفسه. والله أعلم. [١٦/ ٣٨٨ / ٥١٤٩]

стр. 3328

تداول سجادة عليها صورة علي ﵁ ٢٩٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / عبد اللطيف، ونصُّه: يرجى التفضّل بالإحاطة بأنه عند تفتيش مسافر تم العثور على سجادات تحمل صورة يقال إنها للخليفة الراشد علي ﵁. لذلك نحيل إليكم عيّنة للإفادة بما ترونه مناسباً، وبما إذا كان يسمح بدخولها إلى البلاد من عدمه؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم على ضوء إفادتكم. أجابت اللجنة بما يلي: سبق للجنة أن أفتت بعدم جواز تصوير الخلفاء الراشدين الأربعة، وزوجات النبي ﷺ وبناته ﷺ ، ولمّا كان علي بن أبي طالب ﵁ هو رابع الخلفاء الراشدين؛ فترى اللجنة عدم جواز تصويره، وعليه؛ فلا يجوز السماح بدخول هذه السجّادات الّتي عليها صورة يدعى أنها لعلي بن أبي طالب ﵁، ولا بيعها، ولا تداولها. والله أعلم. [١٨/ ٤٧٥ / ٥٨٣٥] جهاز استقبال المحطات الفضائية (الدش) ٢٩٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / كشيدة، ونصُّه: هل يجوز اقتناء الدش في البيت؟ أجابت اللجنة بما يلي: بأن الأصل في الأشياء الحل، وأن للوسائل حكم المقاصد؛ فإذا كان الغرض

стр. 3329

من اقتناء هذه الأجهزة وبيعها والاتِّجار بها أمراً مشروعاً، كمشاهدة الأخبار العلمية والمستجدات العالمية، فإنه لا مانع شرعاً من اقتنائها لهذا الغرض المشروع، شأنها في ذلك شأن كل الأجهزة التي يمكن استخدامها في الخير والشر؛ كالتلفزيون والفيديو، والراديو. وأمّا إذا كان الغرض من اقتنائها النظر إلى الأفلام المحرمة، أو جلب فتنة، تضر بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة، أو تؤثر على العقيدة الإسلامية فإن اقتناءها حينئذ لهذا الغرض محرم شرعاً، لما تجره من مفاسد، كما يكون الاقتناء والاستعمال محرمين فيما إذا غلب الاستعمال المحرم على الاستعمال المباح، أو كان ما يستقبل بواسطة هذه الأجهزة من مباح مختلطاً مع المحرم، بحيث لا يمكن تفاديه، أو صرف الأبناء عن مشاهدته؛ فيكون محرماً سداً للذريعة المفضية إلى الحرام إفضاء غالباً، وخاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الأجهزة للرقابة الرسميّة. والله أعلم. وتهيب اللجنة بأولياء الأمور أن يحرصوا على استعمال هذه الأجهزة استعمالاً شرعياً مفيداً، وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم أن يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف. [١٨/ ٤٧٨ / ٥٨٤٠] متابعة القنوات الفضائية ٢٩٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه: إنني أشغل وظيفة مسؤول في سكن الطلاب في جامعة الكويت، وضمن الخدمات المقدَّمة للطلبة خدمة البث الفضائي، ويتخلل هذه الخدمة وجود قنوات فضائية تقدم مواد إعلامية تهدم القيم والأخلاق والدين وتثير الغرائز؛ فما الحكم

стр. 3330

الشرعي في الإبقاء على هذه القنوات؟ وهل يترتب عليّ إثم في حالة الإبقاء عليها؟ وإذا كانت حراماً؛ فهل المطلوب الاستفتاء وطلب الرأي من الطلبة حول الإبقاء على الخدمة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمسلم أن يتابع القنوات الفضائية في أثناء عرضها أفلاماً مثيرة للغرائز، أو برامج فيها محرمات، وعلى أولياء أمور المسلمين أن يبذلوا جهدهم لمنع ذلك عن المسلمين الذين هم في رعايتهم بكل الطرق المتاحة لهم، كلٌّ على قدر طاقته وإمكانه، وعلى المستفتي المسؤول في سكن الطلاب أن يمنع هذه البرامج عن الطلاب المسؤول عن رعايتهم بكل الطرق المتاحة له والمخول بها في حدود صلاحياته؛ حفظاً لدينهم وأخلاقهم، فإذا قصَّر في ذلك أثم. والله أعلم. [٢٠/ ٣٥٨ / ٦٥١٦] الدعاية والإعلان عن أمور محرّمة ٢٩٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه: شرعتُ ومجموعة من الزملاء في إصدار مجلّة، ولكن قبل البدء في إصدارها أردنا معرفة الشكل الذي ينبغي أن تسير عليه هذه المجلّة؛ حيث إن هذه المجلّة دينية تجارية، فالجانب الديني فيها خاص بالحياة الزوجية والزواج عموماً، منذ لحظة التفكير في الزواج حتى إنجاب الأطفال وتكوين الأسرة، بناءً على ما ينص عليه الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، أمّا الجانب التجاري فيها فهو بمثابة العمود الفقري لهذه المجلّة؛ حيث إنه يعتمد على الإعلانات بشكل كبير، وهذه الإعلانات تتضمن في الغالب صوراً خاصة بالأزياء، والمكياج، ويحتوي

стр. 3331

أيضاً صوراً لبعض النساء اللاتي يرتدين تلك الأزياء، وبما أن طبيعة المجلة دينية في المقام الأول، فنخشى أن يكون هناك تعارض في المضمون المقدَّم للقارئ، لذا نرغب في معرفة الحكم الشرعي في ذلك الأمر. كذلك هناك بعض الجهات الغنائية أو الموسيقية ترغب في عمل إعلانات عن نشاطاتها ومنتجاتها لدينا في المجلّة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك الأمر أيضاً؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجب على المطبعة أن تتوخّى البعد عن طباعة كلِّ ما من شأنه أن يدعو إلى أمر مخالف للشرع، أو يزكِّيه، أو يروج له، كالترويج للبنوك الربوية، سواء كانت خاصة ببنك معيّن أو بنوك متعددة، أو نشر صور لنساء غير محجبات في مجلات أو غيرها، أيّاً كان سبب نشرها؛ لأن الله قد حرم الربا، وأمر بالحجاب، فلا يجوز المساعدة على نشر ما يخالف الشرع. والله أعلم. [٢٣/ ٣٥٣ / ٧٥٥٤] نشر صور العري على المعلبات الغذائية ٢٩٠٨ - عرض على اللجنة محولاً من السيد الوكيل- الاستفتاء المقدَّم من مدير عام الهيئة ... والموقع من المهندس السيد / أحمد -، ونصُّه: الموضوع: إبداء الرأي حول (صورة) على عبوة مادة غذائية: نود الإحاطة بأننا قد تلقينا كتاباً من بلدية الكويت بشأن الموضوع المذكور أعلاه، الخاص بالصورة الموجودة على علبة الشيكولاته من ماركة ... المنتجة في إيطاليا (مرفق طيه نسخة منه).

стр. 3332

يرجى التفضل بالاطّلاع والإفادة بالرأي الشرعي بجواز مثل هذه الصور على عبوات المواد الغذائية. ثم اطّلعت اللجنة على العبوة المشار إليها، وهي مطابقة للوصف الوارد في نص الاستفتاء. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز شرعاً نشر أي صورة لامرأة بغير الحجاب الشرعي، أو بطريقة منافية للآداب العامة، وكذلك الرجل إذا كان مكشوف العورة مهما كانت طريقة النشر، سواء على عبوة مادة غذائية أو غيرها. واللجنة توصي بطمس هذه الصورة قبل عرضها للبيع والتداول، والله أعلم. [١٣/ ٣٩٠ / ٤٢٥٠] دعاية إعلانية لزواج المسيار ٢٩٠٩ - عرض الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل وزارة الإعلام، ونصُّه: بتاريخ ٨/ ٥ / ٢٠٠٤ نشر بمجلة إعلانية إعلان بعنوان (للراغبات بالزواج المسيار من الفتيات - أنا شاب كويتي ملتزم أرغب بالزواج المسيار ... إلخ). نأمل التكرم والإيعاز لمن يلزم بإبداء الفتوى الشرعية حول ما نشر بالمجلة المذكورة، وذلك حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن ما نشر بمجلة ( ... ). أجابت اللجنة بما يلي: زواج المسيار جائز إذا استوفى شروط الزواج الشرعية وكان مأذوناً به من

стр. 3333

قبل السلطات المختصة في الدولة، ولكن نشر الإعلان عنه في الجرائد والمجلات العامة قد يكون مخلاً بالأخلاق الإسلامية، ومنافياً لكرامة الإنسان، لذا تستحسن اللجنة منع نشر الإعلان عنه، أو عن غيره من أنواع الزواج الأخرى في الجرائد أو المجلات أو طرق النشر العامة؛ احتراماً لتميُّز هذا الموضوع عن الموضوعات التجارية الأخرى. والله أعلم. [٢٠/ ٣٥٧ / ٦٥١٥] التعامل مع مؤسسات ربوية للإعلان ٢٩١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: إننا نصدر مجلّة اقتصادية خليجية متخصصة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية منذ (٦) سنوات، ونواجه سؤالاً شرعياً، نرجو من فضيلتكم الإجابة عليه: - هل يجوز التعاون مع الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات ربوية، وخدمات موافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في نشر مواد إعلامية لها؟ وهناك بعض النقاط التي نودّ التوضيح عنها: أولاً: اشتراطنا ألا تتضمن هذه المواد الإعلامية دعوة صريحة لأعمالها الربوية. ثانياً: أن مبدأ التعاون الذي يتم الاتفاق من خلاله، وإن كنا مجلّة إعلامية، هو أننا نقدم خدمات إعلامية كالتصميم، والتوزيع، والنشر ... إلخ. ثالثاً: إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تساهم بشكل فعال في المواد الإعلانية المدفوعة للمجلّة، وفي حال إقصاء شريحة الشركات الاستثمارية التي

стр. 3334

تقدم الخدمات الربوية والإسلامية سوف تؤثر بالنتيجة على إمكانية استمرار المجلّة في تخصصها بمجال الاقتصاد الإسلامي؛ نظراً لأن الشريحة التي تمزج بين الخدمات الربوية والإسلامية هي الأكبر. ولكم كل الشكر والتقدير. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز نشر المواد الإعلامية للمؤسسات، أو الشركات، والمصارف التي تقدم خدمات ربوية، سواء كانت تقدم إلى جانب ذلك خدمات مصرفية إسلامية أم لا؛ لما في ذلك من الدعاية لها، والتشجيع على التعامل معها، وهو محرم. والله أعلم. [٢٢/ ٤٣٢ / ٧٢٥٠] الإعلان عن ألعاب تحرض على العنف ٢٩١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشاري، ونصُّه: أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي لألعاب الأطفال التي تحتوي على مشاهد من العنف والضرب الدموي والقتل وتقطيع الأشلاء، ممّا يؤدي إلى اتجاه الأطفال إلى العنف في حياتهم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت هذه الألعاب بهذه الصفة -الواردة بالاستفتاء- فإنها تكون ممنوعة شرعاً للأطفال، فلا يجوز اللعب بها، ولا بيعها لهم، ولا تداولها، ولا الإعلان عنها. كما لا يجوز للمحلات التجارية، والجمعيات التعاونية وغيرهما تأجير

стр. 3335

محلات لبيعها أو تداولها، بأي وسيلة من الوسائل، كما لا يجوز للصحف والمجلات الإعلان عنها. وتوصي اللجنة باتخاذ كل الوسائل التي تمنع من تداول هذه الألعاب أو الترويج لها، ومصادرتها وإتلافها؛ لأنها تحض على العنف. والله أعلم. [٢٢/ ٤٣٣ / ٧٢٥١] حملات إعلانية لجمع الزكاة بأجرة ٢٩١٢ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه: تعتزم إدارة لجنتنا الخيرية أن تتعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية التي سوف تقوم بدورها بعمل الإعلانات ومخاطبة المتبرعين، ومتابعتهم وتحصيل التبرعات والزكاة ويكون كل ذلك باسم اللجنة؛ أي إنها تقوم بدور الوساطة بين اللجنة والمتبرعين، والشركة تتحمل جميع التكاليف على أن تأخذ نسبة، وقدرها محدد من جميع الإيرادات التي تدخل على اللجنة عن طريقها، كأن تكون مثلاً: ١٠%، أو ١٥%، أو ٢٠%. فما الحكم الشرعي بمثل هذا التعامل؟ وما مشروعية هذه النسبة؛ هل تكون من باب الإجارة لهم، أو تكون من باب العمولة، أو من باب الجعالة والمكافأة لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. أجابت الهيئة بما يلي: لا مانع شرعاً من تعاقد لجنة الزكاة المأذون لها من الدولة بجمع الزكاة وصرفها مع شركة مختصة، لعمل حملات إعلانية لجمع الزكاة.

стр. 3336

وهذا التعاقد من قبيل الإجارة فتستحق الشركة أجراً على عملها، ويجوز شرعاً احتساب أجور هذه الحملة من سهم العاملين عليها، وتنبه الهيئة على أن سهم العاملين عليها لا يجوز أن يتجاوز ثمن إيرادات الزكاة والتبرعات لتصرف في المصروفات الإدارية للجنة، ومن ضمنها الحملات الإعلانية، كما تشترط الهيئة إعلام المتبرعين باقتطاع نسبة من تبرعاتهم للمصروفات الإدارية والإعلانية للجنة. والله أعلم. [٢٣/ ٣٥١ / ٧٥٥٢] وضع إعلانات تجارية مخلة بالآداب في الصحف والشوارع ٢٩١٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: تحية طيبة، وبعد: نود الإحاطة بأن مجلس الأمة قد قرر الموافقة على إحالة الاقتراح المقدَّم من العضو السيد / علي، إلى لجنة المرافق العامة بشأن: ١ - حظر وضع الإعلانات التجارية المخلة بالآداب العامة والمخالفة للشرع في الطرق والشوارع والمناطق والصحف والمجلات، وجميع أنواع المنشورات التجارية. ٢ - إنشاء هيئة رقابة شرعية مسبقة ولاحقة على هذه الإعلانات. لذا نحيل إليكم الاقتراح للدراسة وإبداء الرأي؛ تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيه سواء بتنفيذه أو ببيان أسباب تعذر الأخذ به، مع وافر التقدير والتحية.

стр. 3337

أجابت الهيئة بما يلي: وافقت على الاقتراح بفقرتيه: ١ - حظر وضع الإعلانات التجارية المخلّة بالآداب العامة والمخالفة للشرع في الطرق والشوارع والمناطق والصحف والمجلات، وجميع أنواع المنشورات التجارية. ٢ - إنشاء هيئة رقابة شرعية مسبقة ولاحقة على هذه الإعلانات. واقترحتْ أن يضاف إليه: منع هذه الأمور أيضاً في وسائل الإعلام المرئية «التلفزيون». والله أعلم. [٢٢/ ٤٢٩ / ٧٢٤٧]

стр. 3338

بابُ التدخين والمسكرات والمخدّرات حكم التدخين والشيشة ومجالسة المدخنين ٢٩١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه: أجلس مع أصحابي، وأغلب الأحيان يدخنون السجاير والشيشة، ولكني لا أدخن أو أشيش؛ فهل عليّ إثم مثلهم؟ أجابت اللجنة بما يلي: تدخين السجائر والشيشة ممنوع شرعاً؛ لما اتّفق على أنّ فيه من الضرر الصحي والاجتماعي والاقتصادي الشيء الكثير، وقد أفتى كثير من أهل العلم بحرمته لضرره، وأفتى البعض بكراهته كراهة تحريم، وهي قريبة من الحرام، وأطلق بعضهم الكراهة من غير تقييد بكراهة التحريم، ومن جالس هؤلاء أوشك أن يقتدي بهم ويتبع نهجهم، بالإضافة إلى ما قد يصيبه من ضرر دخانهم، وهو ما يسميه الأطباء التدخين السلبي، وفيه من الضرر ما فيه، ولذلك فلا يجوز مصاحبة المدخنين في أثناء التدخين، إلَّا إذا كان القصد من ذلك نصحهم ومنعهم من التدخين؛ لما تقدم من الأدلة. والله أعلم. [٢٢/ ٣٦٩ / ٧١٩٨] الإعانة على شرب الدخان ٢٩١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

стр. 3339

شخص معيل لوالده، وليس للوالد مصدر رزق آخر، ووالده يدخن؛ فهل يجوز له شرعاً أن يشتري الدخان لوالده أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الابن أن ينفق على والده المحتاج بقدر حاجته، ولا يعينه على شرب الدخان؛ حيث ثبت ضرره ثبوتا قطعيا، والله أعلم. [١١/ ٣٩٣ / ٣٥٢٠] شرب ما اختلط بالكحول ٢٩١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مصنع للمرطبات، ونصُّه كما يلي: حيث إنه قد وُرِّد لنا كمية من مركز شراب «الأبرتن»، ولكون هذه المادة تستخلص من مادة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي للاستهلاك الآدمي تكون خالية تماماً من الكحول. لذا نرجو التكرم بأخذ رأي الشرع بمدى صلاحية ذلك، أم لا يجوز شرعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. أجابت اللجنة بما يلي: ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل فيها عملاً فإنها تطهر، وتكون خلاًّ جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها عملاً حتى صارت خلاًّ فإن عمله بها حرام، ولكن الخل الناتج منها يكون طاهراً جائز الاستعمال،

стр. 3340

وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم. أما إذا عمل بها غير المسلم وصارت خلاًّ فإن الخلّ لا شك يكون حلالاً، وعلى هذا؛ فإن هذه المادة وهي «الأبرتن» إذا وصلت إلى درجة ليس فيها كحول فإنه يباح استعمالها. والله أعلم. [٢/ ٢٣٨ / ٥٩٤] تقديم الخمر للوالد ٢٩١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه: أبي يشرب الخمرة ويطلب مني أن أحضر له الماء والثلج والفاكهة؛ فهل أطيعه، وما حكم ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجب عليك نصح والدك بالحسنى، وبيان حرمة الخمر له، وإغراؤه بتركها بكل الأساليب الحسنة الممكنة، فإن قبل فَبِها، وإن أبى ذلك، فعليك أن لا تقدم له أي مساعدة في معصيته هذه، وتعتذر له بالكلمة الطيبة، ولا يجوز لك مساعدته على ذلك؛ للحديث الشريف: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم. [٢٢/ ٣٦٧ / ٧١٩٦] تقديم المسكرات في الطائرة ٢٩١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

стр. 3341

هل يجوز قيام شركة طيران بتأجير إحدى طائراتها إلى شركة أخرى أو جهة ما مع طياريها؛ حيث من المؤكد أن تقوم الجهة المستأجرة بتقديم الخمور على متن الطائرة المستأجرة؟ يرجى التكرم بالموافقة على تحديد موعد مع لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء؛ وذلك لحضور أحد الطيارين من أعضاء النقابة المتضررين من هذه المسألة، لطرح الموضوع بشكل أكثر إيضاحاً، والحصول على رأي الأساتذة العلماء بشأنه. شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد حضر إلى لجنة الفتوى كل من: ١ - السيد عبد المحسن. ٢ - والسيد عادل. وأفادا بأنهما يعملان في إحدى شركات الطيران، وأن الشركة تقوم بتأجير طائراتها إلى بعض الدول مع طاقم الطيارين فقط في بعض الأحوال، أو مع جميع الطاقم من الطيارين والمضيفين في أحوال أخرى، وأن الشركة التي تستأجر الطائرة تقوم أحيانا بتقديم الخمور للركاب في الطائرة. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وسألتهما اللجنة عمّا إذا كان للطيارين دخل في تقديم الخمور؛ فقالا: ليس لنا دخل في تقديم الخمور، وقد يخير الطيار في الذهاب وعدمه إذا كان هناك من يقوم مقامه، وأحياناً لا يوجد أحد فيضطر الطيار إلى الذهاب؛ فما هو الحكم في ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان

стр. 3342

الغرض من الإجارة مباحاً؛ كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور، أو أن الركاب يحملون الخمر معهم؛ وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة، وإثمه على فاعله. على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها. أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً، كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام، فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة، وكل من له علاقة بذلك. وعلى هذا؛ فإذا كان موضوع الإجارة، مباحاً فالأجرة حلال، وإذا كان موضوع الإجارة محرماً فالأجرة حرام. وإذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة؛ لأنه يكون أحد الملعونين في الخمر؛ لحديث أنس بن مالك قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له» (رواه الترمذي). وهذا حكم سائر أفراد طاقم الطائرة أيضاً. ولا يحل للشركة في هذه الحال إلزام الطيارين وطاقم الطائرة بالعمل في هذه الأعمال المحرمة، ولا يلزم الطيارين والمضيفين الطاعة في ذلك، ويجب عليهم الامتناع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمّا إذا لم يكن للطيارين أو أفراد الطاقم مدخل في تقديم الخمور والمحرمات

стр. 3343

وكان الذي سيقدمها غيرهم فلا إثم عليهم في قيادة الطائرة أو مباشرة العمل بها، ومع ذلك فالأولى إن كان لهم الخيار أن يتركوا العمل في تلك الرحلة المشتملة على تقديم الخمور، أو غيرها من المحرمات. واللجنة تنصح الشركة المالكة للطائرات بتقوى الله تعالى، وتقديم جانب العمل بما هو أقرب إلى رضوان الله تعالى، وترجيح ذلك على مجرد مصالح مادية زائلة. والله أعلم. [٦/ ٣١٨ / ١٩٥٧] مجالسة شاربي الخمر ٢٩١٩ - عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد / أسعد، وممّا جاء فيه: نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكمبيوتر، ولها فروع في الخليج، حسب طبيعة العمل نضطر للجلوس مع غير المسلمين على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير. فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك. أجابت اللجنة بما يلي: أنه لا يجوز الجلوس في مكان فيه أمر محرم شرعاً متى أمكن مغادرته. والله أعلم. [٢/ ٢٣٩ / ٥٩٥] مضغ أوراق القات وشرب مائها ٢٩٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

стр. 3344

يتناول بعض الأشخاص أوراق شجرة (القات) بمضغها وشرب مائها دون بلعها، وهو نوع مفتر للأعصاب، ومنشط للعقل، ويستعمل للعلاج بحيث لو تعاطاه مريض السكر لهبط مستوى السكر عنده، ولو كان مريضاً بضغط الدم لارتفع الضغط لمستوى عالٍ؛ فما الحكم الشرعي في استعمال هذه الأوراق؟ أجابت اللجنة بما يلي: تناول أوراق القات بمضغها وشرب مائها أو أكلها منوط بأثرها، فإن كانت مسكرة كانت ممنوعة، وكذلك إن كانت مفترة، وإذا لم يكن لها أثر من ذلك فلا مانع منها، ومرد تقدير ذلك إلى أهل الخبرة والتجربة. والله أعلم. [١٦/ ٤٠٨ / ٥١٦٥] مضغ اللبان ٢٩٢١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: ما حكم مضغ ما يعرف بـ (اللبان) الذي يستعمله الهنود؟ وهو عبارة عن ورق بعض الأشجار مع بعض المكسرات غير المعروفة، يتحول إلى صبغة حمراء داكنة في الفم، وهل هو مخدر أو مفتر؟ حيث إن بعض الأئمة والمؤذنين يستعملونه، ويتساءل عن حكمه بعض المصلين من حيث جواز الصلاة خلف هذا الإمام أو المؤذن من عدمه؟ أجابت الهيئة بما يلي: في ضوء ما قرره المختصون من ترتب بعض الأضرار على مضغ مادة (اللبان) المستعملة في الهند والبلاد المجاورة لها؛ فإن الهيئة ترى كراهة مضغ

стр. 3345

هذه المادة؛ حفاظاً على صحة الأنفس من تعرضها للأضرار. والله أعلم. [١٦/ ٤١٠ / ٥١٦٧] تحذير المسلمين من الدخان والمخدرات ٢٩٢٢ - عرض على اللجنة التعميم الإداري الصادر عن إدارة شؤون المساجد والموجه إلى الأئمة والخطباء والوعاظ بخصوص تنبيه المسلمين إلى أضرار التدخين وغيره من العادات السيئة، وذلك لأخذ رأي اللجنة بشأن نص التعميم. وقد اطلعت اللجنة على التعميم، وتم إضافة بعض التعديلات عليه ليكون كما يلي: يطيب لنا أن نذكر الإخوة الأفاضل بالفتوى الرسمية الصادرة من لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، والتي جاء فيها: «إن التدخين بأنواعه بعدما ثبت ضرره الصحي حكمه الكراهة الشديدة، وعلى ذلك؛ يكون صنعه وبيعه وتداوله كذلك». وقد استند الفقهاء في منع التدخين إلى أقوال أهل الذكر من الأطباء والباحثين في علم الطب التي أكدوا بها ضرره، ومعلوم أن كل ضار ممنوع، كما استندوا في أن الدخان مُفتِّر، «وقد نهى الرسول ﷺ عن كل مسكر ومفتّر»، (رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة ﵂، وأنه كريه الرائحة يتأذى منه الناس والملائكة، وأنه إسراف فيما لا خير فيه، ومن الخبائث التي حرمها الله. وبناء على ذلك، ونظراً لازدياد عادة التدخين السيئة بين المواطنين، وإقبالهم

стр. 3346

على استعمال وسائل أخرى أشد ضرراً وفتكاً بإدمان المخدرات .. ونظراً لأن ضررها يعود على غير المدخنين. يرجى من الإخوة الأفاضل تحذير المصلين من هذه العادات السيئة التي تودي بحياة الآلاف من الأفراد والجماعات، والتأكيد على الامتناع عنها، وحثهم على انتهاز شهر رمضان المبارك للإقلاع عنها، وابتداء حياة جديدة ونظيفة تعود بالخير والعافية على سائر الناس، وبيان أن المسلم إذا كان قادراً على الإمساك والصبر عن الحلال، فيجب أن يكون على ترك الممنوعات أقوى وأقدر، وبإمكان من ابتلوا بهذه العادة أن يراجعوا الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان للحصول على المراجع اللازمة، وأن يراجعوا العيادة الخاصة بها للعلاج. والله أعلم. [١٠/ ٣٥٥ / ٣٠٩٠] ...

стр. 3347

باب أحكام المرأة شروط لباس المرأة وحكم ستر وجهها ٢٩٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / خولة، ونصُّه: أنا امرأة منقبة منذ عام بناءً على طلب زوجي الذي اشترط عليَّ لبس النقاب، ولكني أعاني من (ربو حاد) لا يجعلني أستطيع التنفس، مما يضطرني أن أستخدم البخاخات، وزوجي لا يشترط عليّ لبس النقاب إلَّا إذا كنت وحدي، ولكن إذا كنت معه لا يشترط عليّ ذلك، لذا أرجو معرفة حكم الدين في حالة لو أني خلعت نقابي لأسباب مرضي؟ أرجو الإفادة. أجابت اللجنة بما يلي: الحجاب فرض على المرأة المسلمة البالغة بنص القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]، والحجاب لباس يستر العورة كلها، والمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين. وللباس المرأة المسلمة شروط عامّة هي كما يلي: أ- أن يكون ساتراً للعورة كلها. ب- أن يكون سميكاً لا يشف. ج- أن يكون عريضاً لا يصف شكل العورة تحته.

стр. 3348

د- أن لا يكون ملوناً أو مزركشاً يلفت النظر إليها. وستر الوجه واجب على المرأة الشابة إذا خُشيت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة كأن كانت في مجتمع مأمون، فلا حاجة للنقاب له، أما العجوز فلا يجب عليها ستر وجهها إلَّا إذا خشيت الفتنة، وقال البعض: وجه المرأة عورة فيجب ستره مطلقاً. والخمار: ما يستر الرأس والصدغين أو العنق، والفرق بين الحجاب والخمار؛ أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها. والنقاب: النقاب - بكسر النون - ما تنتقب به المرأة، يقال: انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها بالنقاب، والفرق بين الحجاب والنقاب: أن الحجاب ساتر عام، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط. والله أعلم. [٢٣/ ٣١٧ / ٧٥١٧] نزع حجاب المرأة ٢٩٢٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: لقد أرغمني والدي على نزع الحجاب بحجة أنني صغيرة، والحجاب يشين شكلي، ويقلل فرص الزواج؛ فما الحكم؟ أجابت الهيئة بما يلي: إذا بلغت الفتاة الحلم (بالحيض أو ببلوغ سن الخامسة عشرة من العمر) أو راهقت وقاربت البلوغ، لزمها الحجاب في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها،

стр. 3349

كسائر النساء المسلمات الكبار، وهو ستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وتأثم إذا قصرت في ذلك بعد البلوغ، سواء أمرها أبوها بترك الحجاب أو غيره، ولا يجوز لها تنفيذ أمر أبيها في ذلك ولا غيره؛ لحديث النبي ﷺ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الله » رواه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم. [٢٣/ ٣١٨ / ٧٥١٨] تعمُّد إلحاق الضرر بالبنت لعدم احتجابها ٢٩٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: رجل متزوج وطلق زوجته، وله منها بنت بلغت من العمر ١٨ عاماً، وتطلب الأم حالياً استخراج جنسية لها (البنت) لكي تدخل الجامعة وهي غير متحجبة، ولا بد من موافقة الأب؛ فهل على أبيها إثم في إعطائها الجنسية؟ أم يجب عليه أن يتمسك بإلزامها بالحجاب قبل استخراج الجنسية لها؟ علماً بأنه قد يترتب على عدم استخراج الجنسية لها آثار سلبية مثل الجفوة، وآثار أخرى قانونية. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للأب أن يتسبب في ضرر يلحق ابنته بسبب عدم استخراج الجنسية لها؛ بدعوى أنها غير محجبة، وعليه أن يواصل أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر حتى تتحجب، وتقتنع بمشروعية الحجاب. والله أعلم. [١١/ ٤١٢ / ٣٥٠٠]

стр. 3350

كشف المرأة عن وجهها ويديها ٢٩٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / رنا، ونصُّه: أنا امرأة لدي ثقافة إسلامية وملتزمة، وقد ترجح لدي أن غطاء الوجه واجب شرعي وفرض؛ فهل أرتكب إثماً إن خالفت قناعتي في ذلك، وكشفت عن الوجه واليدين مع التزامي بالحجاب عموماً، وأرجو تزويدي بأدلة القائلين بالوجوب من عدمه. أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: - اختلفت العلماء في حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها؛ فمنهم من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة في النظر يجب سترهما، وذهب آخرون إلى أنهما ليسا بعورة ويجوز كشفهما إلَّا إذا خيفت الفتنة فيجب تغطيتهما عند الجميع، ولكل فريق أدلته من الكتاب والسنة والمعقول. وترى الهيئة أنه يجوز للمرأة أن تأخذ بأحد القولين الذي ترجح عندها، ولا حرج عليها، ولا تلزم بخلافه. - إذا اختارت المرأة تغطية الوجه والكفين فيجوز لها أن تكشفهما في أحوال مخصوصة كالحاجة للشهادة والعلاج، والمواطن التي تستدعي التأكد من شخصيتها للضرورات الأمنية وغيرها. - وأما ما تقوله من ترجح غطاء الوجه لديها، فإن كانت تتوفر فيها شروط الاجتهاد فلا يجوز لها أن تخالف ما أدى إليه اجتهادها. - أما بالنسبة للأدلة فيرجع في ذلك إلى كتب الفقه والتفسير. والله أعلم. [٢٢/ ٣٨٦ / ٧٢١٢]

стр. 3351

ظهور شيء من شعر المرأة دون قصد ٢٩٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: ما حكم ظهور خصلة من شعر المرأة دون عمد؟ أجابت اللجنة بما يلي: على المرأة أن تبذل جهدها في ستر شعرها، فإذا ظهر منه شيء دون قصد أو علم منها فلا إثم عليها، وعليها أن تبادر إلى ستره. والله أعلم. [٢٢/ ٣٨٤ / ٧٢٠٨] عورة النساء بينهن وأمام الأطفال ٢٩٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / مريم، ونصُّه: ١ - نرجو التكرم بتحديد وبيان السن الذي ينبغي فيه إبعاد الأطفال عن الاطلاع على عورات النساء وحجبهن عنهن؛ حيث إن هناك نادياً صحياً للنساء فيه حمام للسباحة خاص بهن، ولكن يحدث أن بعضهن يصطحبن أطفالهن معهن لتدريبهن على السباحة، وربما اختلفت وجهات نظرهن حول السن الذي يجب فيه منع دخول مثل هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم إلى مثل هذه الأماكن. ٢ - نرجو كذلك بيان عورة المرأة المسلمة مع مثيلاتها المسلمات، وما يجب ستره وما يجوز كشفه في مثل هذا النادي الصحي فيما بين النساء أنفسهن؛ إذ ربما كشفت بعض النساء ما يجب ستره عليهن دون علم بتحريم ذلك.

стр. 3352

أجابت اللجنة بما يلي: ١ - من بلغ من الأطفال عشر سنوات لا يجوز أن تبدي المرأة الأجنبية زينتها أمامهم، أي: لا تظهر أمامهم سوى الوجه والكفين؛ لأنهم في هذه السن قد قاربوا البلوغ وبلغوا حد الشهوة، ويميزون بين العورة وغيرها، ويتشوفون للنساء، وقد أمر النبي ﷺ بالتفرقة في المضاجع بين من بلغوا عشر سنين. ٢ - ومن لم يبلغ السابعة من الأطفال، يجوز للمرأة الأجنبية إبداء زينتها أمامهم ماعدا ما بين السرة والركبة؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى: لم يظهروا على عورات النساء، قال الفقهاء: أي لم يبلغوا حد الشهوة للجماع، ولا يتشوفون للنساء ولا يميزون بين العورة وغيرها. ٣ - أما الذين بلغوا السابعة فما بعدها إلى العاشرة فهؤلاء إن كانوا قد بلغوا حد الشهوة، ويميزون بين العورة وغيرها، ويتشوفون للنساء فهم كمن بلغ العاشرة؛ لا يجوز أن تبدي المرأة الأجنبية زينتها أمامهم. أما إن كانوا لم يبلغوا حد الشهوة، ولا يميزون بين العورات، ولا يتشوفون للنساء؛ فهم كالأطفال الذين دون السابعة، ويجوز للمرأة الأجنبية إبداء آلة الزينة أمامهم. ٤ - عورة المرأة المسلمة أمام غيرها من الحرائر المسلمات هي ما بين السرّة والركبة؛ وذلك لقول النبي ﷺ : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»، وقد بين النبي ﷺ عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة؛ فيدل على أن عورة المرأة مع المرأة مثله.

стр. 3353

٥ - ومع ما سبق فإنه ينبغي أن تحتاط المرأة فقد تكون الفتنة في نظر طفل سيء الخلق، أو نظرة امرأة دنيئة النفس، فيندب لها الاحتشام قدر الإمكان مع تجنب النظرات المشبوهة. والله أعلم. [١٥/ ٤٠١ / ٤٨٣٨] قياس المرأة الألبسة في المحلات التجارية ٢٩٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: هل يجوز للمرأة أن تقوم في أثناء شرائها للملابس من المحلات التجارية بقياس اللباس الجديد الذي ترغب في شرائه، ونزع ملابسها في غرفة خاصة في هذه المحلات؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للمرأة أثناء شرائها للملابس الجاهزة أن تنزع ملابسها في غرفة خاصة لقياس اللباس الجديد، بشرط أن تأمن فيه النظر إليها؛ بأن يكون للغرفة باب يمكن إقفاله بإحكام، فإن كان على الباب مجرد ستارة فقط فلا يجوز، إلَّا إذا كان معها محرم أو زوج أو امرأة أخرى تمنع الدخول أو كشف الستارة عمداً أو سهواً، أو ما جاء في الحديث وهو: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله » رواه أحمد وابن ماجه والحاكم؛ فقد قال المناوي: إنه كناية عن تكشفها للأجانب وعدم سترها منهم. والله أعلم. [٥/ ٣٥٢ / ١٦٤٧]

стр. 3354

إقامة عرض للأزياء النسائية ٢٩٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير التسويق والمبيعات في مركز للدعاية والإعلان السيد / عوني، ونصُّه: نفيد سيادتكم علماً بأننا بصدد إقامة مهرجان في فندق ما يضم الفقرات التالية: عرض أزياء شامل (ولادي، بناتي، نسائي، رجالي). مدة المهرجان كامل (٤ ساعات). يرجى من سيادتكم إجابتنا شرعاً لإقامة مثل هذا المهرجان، علماً بأننا آخذون بعين الاعتبار كل التقيد والالتزام بعادات وتقاليد مجتمعنا الكويتي المحافظ، كما أننا نتقيد بالزي السائد شرعاً، حسب ما تنص عليه القوانين التشريعية. أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بإقامة عرض للأزياء بقصد ترويج الملابس بالشروط الآتية: ١ - أن تكون الملابس ساترة للعورة الشرعية، ولا تكون شفافة تشف ما تحتها من العورة، ولا ضيقة تصف ما تحتها من العورة أيضاً، وقد تقدم بيان العورة. ٢ - إذا كانت العارضات من النساء فيجب أن يكون العرض في مكان مغلق لا يطلع عليه غير النساء، ولا يجوز نشره في التلفزيون، ولا الصحف والمجلات، وغير ذلك من وسائل الإعلام المرئية. ٣ - أن لا تلبس المرأة لباس الرجال، ولا يلبس الرجل لباس النساء. فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها حرم العرض، وحرم حضوره وكل

стр. 3355

مشاركة فيه، والله أعلم. [١٢/ ٤٠٣ / ٣٨٨٠] خلع المرأة حجابها بين الرجال الأجانب ٢٩٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي-مع التوثيق بآيات القرآن الكريم، والأحاديث القدسية الشريفة، وأحاديث الرسول ﷺ ، في امرأة تخلع الحجاب الإسلامي وتمشي في الشوارع سافرة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها بين الرجال الأجانب عنها؛ لأن الحجاب للمرأة المسلمة رمز طهرها وعفتها، وهو فرض عليها بكتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]. والله أعلم. [١٩/ ٤٦٧ / ٦٢٢٠] حضور المرأة المتبرجة في الاجتماعات مع الرجال ٢٩٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مبارك، ونصُّه: بالنسبة لمجالس إدارات الشركات والمؤسسات المكون من رجال ونساء، هل

стр. 3356

يجوز شرعاً عقد الاجتماعات لتلك المجالس بشكل مختلط، وتكون النساء في لباس غير شرعي، ومكشوفات الرأس أمام الأعضاء الآخرين من الرجال؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها أو تبرز للرجال الأجانب، دون حجاب يستر جميع بدنها ولا يظهر منها غير الوجه والكفين، كما لا يجوز إعانتها على ذلك أو إقرارها عليه، وهي آثمة معرضة نفسها وغيرها للفتنة. إلَّا أن الحاجة والمصلحة قد يقتضيان التعامل مع المرأة المتبرجة خاصة مع شيوع التبرج وانتشاره، وعدم التزام الكثير من النساء بالحجاب الشرعي، حتى أصبح ترك التعامل مطلقاً مع المتبرجات ممّا يوقع في الحرج، وقد يفوّت الكثير من المصالح، ومن المقرر شرعا أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير؛ لذا ترى اللجنة: أنه إذا تحققت الحاجة والمصلحة الشرعيتان جاز عقد الاجتماع لتلك المجالس إذا ترتب على تركه مفسدة أعظم من مفسدة التبرج؛ حيث تدفع أعظم المفسدتين بتحمل أخفهما، ويقيد ذلك بأمن الفتنة، والبعد عن مواطن الشبه والتهم، والتزام غض البصر ما أمكن ذلك، والله أعلم. [١١/ ٤٢٨ / ٣٥١١] ظهور المرأة محجّبة وغير محجّبة في التلفاز ٢٩٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: - هل يجوز ظهور المرأة المحجبة بشاشة التلفاز؟ - إذا ظهرت امرأة غير محجبة بالتلفاز، بمسلسل تلفزيوني، ثم بعد ذلك

стр. 3357

بفترة أكرمها الله بالحجاب؛ فهل يجوز الاستمرار في عرض المسلسل المذكور؟ هل يجوز ظهور المرأة غير المحجبة بالتلفاز؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز إظهار المرأة في التلفزيون أو غيره من غير حجاب سواء تحجبت قبل ذلك أو بعده، أو لم تتحجب مطلقاً؛ لما في إظهارها بغير حجاب من الفتنة ومخالفة الشرع. والله أعلم. [٢٣/ ٣٢٠ / ٧٥٢١] قيادة المرأة للسيارة ٢٩٣٤ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه الآتي: لا يخفى عليكم ما آلت إليه أمور كثيرة في الوقت الحاضر، وأن متطلبات الحياة قد ازدادت، وكذلك الضروريات التي أصبحت في بعض الأحيان ينظر إليها بعدم الاقتناع تارة وبالقناعة تارة أخرى. إنني أتقدم إليكم ملتمساً فتوى بخصوص تعليم المرأة لقيادة السيارة؛ فهل تعليم المرأة لقيادة السيارة في ظل الظروف المبينة أعلاه حلال أم حرام، وهل قيادة المرأة للسيارة حرام أم حلال؟ أجابت اللجنة بما يلي: قيادة المرأة للسيارة جائزة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم؛ كاتخاذها وسيلة للمعصية، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات؛ كإبداء الزينة وترك ستر

стр. 3358

ما يجب عليها ستره؛ وهو بدنها كله ما عدا الوجه والكفين، وكترك التحرز عن السفر وحدها دون زوج أو محرم. كما رأت اللجنة أن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز أيضاً إذا خلا عن أمر محرم؛ كظهور ما يجب ستره مما سبق بيانه، وكذلك اللمس المحرم، مع التزام الحشمة والاقتصار على ما يتطلبه التعليم، دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية. ويفضل في جميع الأحوال أن يتولى تعليمها الزوج أو أحد المحارم، أو يكون أحد هؤلاء معها في حال تعليم غيرها لها. والله أعلم. [٢/ ١٩١ / ٥٤٦] طاعة المرأة والدها في قيادة السيارة وحمل الهاتف النقال ٢٩٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / د. محمد، ونصُّه: أنا فتاة طيبة، ووالدي يمنعني من سياقة السيارة، وحمل الجهاز النقال؛ فهل يجوز له ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: الوالد راع وهو مسؤول عن رعيته؛ لقول الرسول ﷺ : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» متفق عليه. ولما كان الأب راعياً لأولاده شرعاً، فإن لديه من الاعتبارات والدوافع ما

стр. 3359

يبني عليه قراره بالنسبة لمثل هذه الأمور المستفتى عنها (قيادة السيارة، وحمل الجهاز النقال) عن أبنائه أو بناته، فعلى الأبناء والبنات طاعة الوالدين كما أمر الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. وبالمودة والمحبة والتراضي والتوادد بين أفراد الأسرة تحل جميع مشاكل الأسرة، وتقضى أمورهم. والله أعلم. [٢٣/ ٣١٨ / ٧٥١٨] شروط المحرم الذي يرافق المرأة في السفر ٢٩٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في لجنة خيرية السيد / سعيد، ونصُّه: ما هو حكم مشاركة مجموعة من أخواتنا العاملات في إدارة الشؤون النسائية في اللجنة في مؤتمر في أمريكا؟ والسفر دون محرم؟ واللجنة تسأل: ١ - ما هو الحكم الشرعي في سفر هؤلاء العاملات في اللجنة إلى أمريكا؛ لحضور المؤتمر دون محرم؟ ٢ - إحدى العاملات لا يوجد لديها محرم أصلاً؛ كونها مهتدية جديدة إلى الإسلام؟ ٣ - هل يكون الطفل من (١١ - ١٢) سنة محرماً؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يحل للمرأة السفر بدون رفقة زوج أو محرم؛ لقوله ﷺ : «لا يحل لامرأة

стр. 3360

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَّا مع ذي محرم» الحديث (رواه البخاري). وهذا حرص من الشريعة على صيانة المرأة ودرء الفتنة عنها، ولضمان عدم تعرضها لما يخدش عرضها، أو يمتهن كرامتها. واشتراط المحرم يشمل جميع أنواع السفر؛ كالسفر للسياحة، والترفيه، والسفر للتعلم، والسفر للحج والعمرة. ويكتفى عند فقد الزوج أو المحرم، في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة بالرفقة المأمونة من النساء، ويلحق بحج الفرض وعمرته كل سفر وجب على المرأة. ويستثنى من اشتراط المحرم ومن الاكتفاء بالرفقة المأمونة حالات الحاجة والضرورة؛ كالمرأة الأسيرة والمهاجرة، أو المريضة التي لا تجد علاجاً في محل إقامتها، أو المرأة التي توفي عنها زوجها أو محرمها في السفر، فيجوز في هذه الحالات السفر بدون محرم، ودون الحاجة إلى رفقة مأمونة. ولا يشترط أن يرافق الزوج أو المحرم المرأة في إقامتها في غير بلدها إذا كانت تأمن على نفسها ودينها، وإلَّا وجب عليه مصاحبتها طيلة إقامتها فيه. ومن شروط المحرم: العقل، والبلوغ، والمراهق كالبالغ إذا كان يستطيع الحفاظ عليها، والله أعلم. [١١/ ٤١٦ / ٣٥٠٥]

стр. 3361

سفر المرأة في مهمة رسمية بدون محرم ٢٩٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كنعان، ونصّه: نرجو من سيادتكم معرفة الحكم الشرعي في سفر الفتاة بدون محرم ومع نسوة ورجال في مهمة رسمية موكلة لهم من قبل الوزارة أو الهيئة التي يعملون بها. أجابت اللجنة بما يلي: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها لأي عمل كان إلَّا ومعها زوج أو محرم؛ لحديث: «لا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلَّا ومعها محرم» [رواه البخاري]. واستثنى بعض الفقهاء حَجَّة الفرض، وأجازوا لها السفر من أجلها مع الرفقة المأمونة؛ وذلك صوناً لها وحماية لعفتها وكرامتها. وعليه؛ فإنه لا يجوز للمرأة الموظفة السفر بدون زوج أو محرم في مهمة رسمية من قبل الوزارة أو جهة العمل، مهما كانت طبيعة هذه المهمة، فإذا كان لا بد من ذلك فلتصحب معها زوجها أو محرماً، ولو كان ذلك على نفقتها، فإذا تعذر ذلك لم يجز سفرها، إلّا أن يصل الأمر إلى حد الضرورة أو الحاجة الشديدة، كأن تكون متعينة لهذه المهمة، ولا يحل محلها أحد من الرجال، وأن تكون المهمة ضرورية للمصلحة العامة فإن وصل الأمر إلى ذلك؛ جاز لها السفر بدون زوج أو محرم؛ للقواعد الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). والله أعلم. [١٢/ ٤٠٠ / ٣٨٧٧]

стр. 3362

سفر الطالبات دون محرم في رحلة دراسية ٢٩٣٨ - عرض السؤال المقَّدم من / الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - جامعة الكويت، ونصُّه: قسم الجيولوجيا في جامعة الكويت اشترط على طلابه وطالباته دراسة حقلية كشرط للنجاح في السنة الأخيرة، وهي رحلة مختلطة إلى الخارج في عدد مختلط يصل إلى (٣٠ - ٣٥) طالباً وطالبة، ومدة الدراسة خمسة أسابيع نبيت ليلاً في فنادق العاصمة، ونقضي النهار في الصحراء في معسكر عمل للاطلاع على أنواع الصخور، ونعود مساءً ثانية. ولما كنا نحن الطالبات لا نستطيع توفير المحارم معنا، فإننا نطلب منكم حكم الله في هذا السفر، ونحن وقّافات عند حدود الله، حتى لو استدعى ذلك خسارة الشهادة، فإن خسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة، علماً بأن الدفعات السابقة لنا تخرجت دون اشتراط هذا الشرط، وعلماً بأن القسم بإمكانه أن يستعيض عن الرحلة بعينات وصور، وإن كان ذلك ليس بمستوى المعاينة العملية. أجابت اللجنة بما يلي: إذا أمكن الاستغناء عن هذه الرحلة -وهو ما يفهم من الاستفتاء- وجب عدم سفر الفتيات، ولا سيما أن الجامعة استغنت عن هذه الرحلة في الدفعات السابقة، ولا عبرة بأن الأحسن هو القيام بهذه الرحلة؛ لأنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بعد التخرج ببحوث تكون الضمانات فيها كافية بالنسبة إلى المتخرجات. أما إذا كانت هناك ضرورة لا محيص عنها، فلا بد من توفير جو آمن يحفظ للطالبات كرامتهن، ولا يخدش حياءهن، ولا يكون هناك اختلاط، لا في المبيت ولا في أثناء العمل الذي يستلزم -أحياناً- كشف الذراع أو الساق، وهو أمر

стр. 3363

محرم قطعاً. والله أعلم. [٢/ ١٧٧ / ٥٣٠] - سفر المرأة الخادمة بدون محرم - عمل الخادمات غير المسلمات في البيوت ٢٩٣٩ - عرض السؤال المقَّدم من السيد / ماجد، وهو: نظراً لتطور الحياة المعيشية هنا في الكويت وما نشأ عنه من حاجات جديدة للمسلم مثل الحاجة إلى خادمة أو مربية لبيته، ونظراً لعدم توفر مثل هؤلاء النسوة من أهل هذه البلاد، يضطر بعض المسلمين إلى إحضارهن من خارج هذه البلاد، دون اهتمام إلى عقائدهن، فيحضرون البوذيات والنصرانيات وكلهن مشركات، ونظراً للمخاطر الجسيمة التي تنتج عن إحضار مثل هؤلاء؛ من نشر عقائدهن بين أطفال المسلمين، مع نشر فسادهن، علاوة على ما يتحمله الشخص الذي أحضرهن من إثم لمخالفته نصوص الشريعة الإسلامية التي حظرت دخول مثل هؤلاء إلى الكويت؛ لأن هذه البلاد جزء من الجزيرة العربية، والأحاديث الصحيحة المتواترة، تؤكد ضرورة إبعاد مثل هؤلاء المشركات، ثم إن تواجدهن يؤدي أيضاً إلى انتشار الكنائس المرخصة والسرية، كل هذه الأخطار تنتج عن إحضار مثل هؤلاء النسوة. ومن ناحية أخرى فإنه في إحضار المرأة المسلمة نجد أن الشرع أيضاً لا يُجَوِّزُ إحضارهن إلَّا مع الزوج أو محرم لها. وقد أكدت أيضاً الأحاديث الصحيحة المتواترة هذا الحكم، ونظراً لصعوبة إحضار مثل هذا الشخص من ناحية صعوبة سكنه في البيت مع الأسرة المستقدمة للخادمة، إضافة إلى تشدد قوانين الإقامة

стр. 3364

هنا بالنسبة لإحضار مثل هؤلاء الأشخاص عند حضورهم مع تلك النسوة. لذا نرجو من الإخوة أعضاء اللجنة إفادتنا بالموقف الشرعي حول هذا الموضوع؛ وذلك لرغبتنا في تبني إحضار النساء المسلمات؛ ليحللن مكان المشركات؛ لوقف المخاطر التي تشكل خطراً على المسلمين. أجابت اللجنة بما يلي: لا شك أن الاقتصار على إحضار الخادمات المسلمات أقرب لروح الشريعة، وأسلم من المحاذير التي أشار إليها المستفتي. وأما بالنسبة لطريقة إحضارهن؛ فإن المحرم أو الزوج يشترط أحدهما لحالة السفر فقط، ولا يشترط تواجده في بلد إقامة المرأة، ومع ذلك إذا تعذر أو شق أن يصحبها في حالة السفر زوج أو محرم، وكان السفر مأموناً (كما هو الحال في السفر بالطائرة في رحلة مباشرة من بلدها الأصلي إلى بلد العمل، مع تقليل تعرضها للانفراد؛ وذلك بأن يصحبها الزوج أو المحرم إلى مطار المغادرة ويتلقاها مخدومها في مطار الوصول)، ثم يحصل التحرز من الخلوة الشرعية بأجنبي طيلة تواجدها في ذلك البلد، سواء كان مخدومها أو غيره، فقد اختارت اللجنة أن ذلك لا بأس به. والله أعلم. وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم. [٢/ ١٨٠ / ٥٣٤] أقل السن لمحرم المرأة في السفر ٢٩٤٠ - عرض على اللجنة السؤال المقَّدم من السيد / محمد، ونصُّه كالآتي: أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر (١٥) سنة كمحرم لها، وابنتي

стр. 3365

البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك. أجابت اللجنة بما يلي: إن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه؛ فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. والله أعلم. [٢/ ١٨٣ / ٥٣٦] خلوة الرجل بالمرأة في السيارة ٢٩٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / م. م، ونصُّه: أنا امرأة مسلمة، وزوجي رجل مسلم يخاف الله، ويؤدي حق الله في كل ما يتعلق بفرائضه وواجباته الإسلامية، لكننا في خلاف دائم وشديد فيما يتعلق بموضوع محدد يتلخص فيما يلي: تتصل به أحياناً سيدة على جهازه النقال -يقول: إنها على صلة قرابة بعيدة به-، وتطلب منه أن يحضر إليها في حوالي الحادية عشرة مساء من منطقة سكننا في حولي إلى مقر عملها بمنطقة الأندلس، لكي يقوم بتوصيلها بسيارته إلى مقر سكنها بمنطقة الفروانية، ثم العودة إلى بيتنا في حولي، وذلك بحجة أن سيارة زوجها معطلة، الأمر الذي يثير حفيظتي وشديد استيائي، على اعتبار أن بإمكانها طلب تاكسي من النوع المسمى «تحت الطلب»، هو يقول: إن تصرفه هذا يعتبر مساعدة يحث عليها الإسلام، كما ينكر اعتبار توصيل سيدة ليست محرماً خلوة يرفضها الإسلام.
следующие страницы →