← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.

стр. 3676

وعليه فإن هذا القانون داخل في صلاحيّات وليّ الأمر، بل واجباته كما أشرنا، وله إصداره والأمر بتنفيذه حماية لأخلاق شباب الأمة وشابّاتها، وصوناً للحياة العامة، عن الابتذال. وضبطاً للنصّ بالضابط الشرعي تقترح اللجنة أن يضاف للمادة الأولى كلمة (الممنوعة شرعاً) ليكون النصّ كما يلي: «لا يجوز إقامة الحفلات الغنائية أو الاستعراضية أو عروض الأزياء الممنوعة شرعاً في الأماكن العامة أو الترخيص بإقامتها» والله أعلم. [١٣/ ٣٥٧ / ٤٢٢٦] تحيّة العلم وطابور الصباح في المدارس ٣١٩٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفيد، ونصُّه: أرجو من سيادتكم التكرم بتزويدي بفتوى حول تحيّة العلم في المدارس كل صباح في طابور الصباح كما يلي: ١ - يُنزِل أحد الطلبة العلم. ٢ - يقول المعلّم قائد طابور الصباح للطلبة: (تحيّة العلم، استعد). ٣ - فيبدأ طالبان برفع العلم مع النشيد الوطني (بدون موسيقى ـ فقط نشيد). ٤ - ثم ينادي أحد الطلبة: تحيا الكويت، فيردّد الطلبة: تحيا الكويت، ثم يقول الطالب: عاش الأمير، فيردّد الطلبة: عاش الأمير، ثم يقول الطالب: تحيا الأمة العربية، فيردّد الطلبة: تحيا الأمة العربية. وهل هناك حرج إذا استخدمت موسيقى السلام الوطني؟

стр. 3677

وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة،،، آمين. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من تحيّة العلم على النحو الوارد في الاستفتاء المقدَّم. والله أعلم. [١٨/ ٤٨٧ / ٥٨٤٣] التجنيد الإلزامي ٣١٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه: ما هو الحكم الشرعي في التجنيد الإلزامي، هل هو حرام أم حلال شرعاً وليس قانونياً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: التجنيد -وما يرتبط به من تدريب وتعليم واكتساب المهارة في استعمال الأسلحة المتنوّعة للدفاع عن الوطن والدين والنفس والعرض والمال- هو أمر مفروض شرعاً على كل مسلم بالغ عاقل تتوفّر لديه القدرة الجسمانية والعقلية على القيام بهذه المهام، فقد أمر الله تعالى بذلك قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وهو أمر عام من الله تعالى لوليّ الأمر ولجميع المسلمين بإعداد ما يلزم لتحصيل قوة المسلمين بكل أنواع القوة جسمانية أو مادية، وقال ﷺ : «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ، احرص على ما

стр. 3678

ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ... » مسلم (١) (٤/ ٢٠٥٢). ويجب على وليِّ الأمر ورئيس الدولة أن يعمل على توفير الاستعداد الكامل من المواطنين القادرين، ومن أنواع الأسلحة اللازمة للدفاع عن الوطن، ومن التدريب عليها المدّة الكافية واللّازمة لإجادة استخدامها، وتحديد الأعمار والأوقات التي ترى الدولة أنها محقِّقة لأداء هذا الفرض الشرعي. والله أعلم. [١٧/ ٤١٥ / ٥٤٩٧] السعي للحصول على جنسية بلد غير مسلم وتأدية الخدمة العسكرية بها ٣١٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: في بعض الدول غير المسلمة يحصل المهاجر على الجنسية، ويجب عليه بعد حصوله على الجنسية تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وخلالها لا بد من تحيّة العلم، مع العلم أن العَلَم شبيه بالصليب المستلقي (وليس الصليب القائم الطبيعي)، فما حكم دخوله التجنيد وتحية العلم؟ علماً بأنهم لا يتشدّدون في قبول الأعذار للإعفاء من الخدمة. أجابت اللجنة بما يلي: السعي لحصول المسلم المقيم في أرض دار الإسلام على جنسية دولة غير مسلمة أمر لا يجوز شرعاً، ولكن إذا اقتضت ضرّورة لذلك فإنه يجوز بشروط وهي:

стр. 3679

١ - ألا يترتّب عليها إضرار بعقيدته. ٢ - وألا يترتّب على ذلك مخالفة لأحكام الإسلام. ٣ - أن لا يؤدّي ذلك إلى فقدان جنسيّته. ٤ - أن يحقّق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة شرعاً. وأما بالنسبة للتجنيد: فما دام هناك مجال للاعتذار - كما ذكر المستفتي- فإنه يجب عليه أن يعتذر عنه دفعاً لما يترتّب عليه من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والله أعلم. [١٤/ ٣٥٩ / ٤٥٢٤] الهجرة إلى بلد أجنبي للجنسية أو الإقامة ٣١٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / الفاكس، ونصُّه: يرجى العلم بأن هناك بعض المكاتب تسهّل هجرة الراغبين إلى البلاد الأجنبية، ومنها كندا على سبيل المثال، مقابل مبلغ من المال، وللحصول على جنسية ذلك البلد يشترط الإقامة المتواصلة لمدة ثلاث سنوات، غير أن البعض لا يلتزم بذلك ربما لعدم رغبته في الإقامة هناك، أو أن ظروف عمله لا تسمح، أو لأسباب أخرى، لذا فإنه بعد الحصول على (الفيزا) والوصول إلى هناك يقوم بتوكيل محام من تلك الدولة لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية، وجواز سفر تلك البلد -دون التقيّد بشروط الهجرة والإقامة هناك- مقابل مبلغ معيّن من المال يدفع للمحامي نظير أتعابه في ذلك، يرجى الإفادة عن مدى جواز هذا التصرّف شرعاً، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: على من أراد الهجرة إلى بلد آخر، أو الحصول على الإقامة، أو الجنسية فيه،

стр. 3680

أن يلتزم بقوانين ذلك البلد، ولا يحتال عليها، ولا يقر بأمور مخالفة للحقيقة؛ لما في ذلك من التزوير والمخادعة، هذا كلُّه إذا لم يرتكب في هجرته محظوراً شرعيّاً، فإذا كان في أصل الهجرة محظور شرعي؛ فلا تجوز الهجرة أو الإقامة أو الحصول على الجنسية أصلاً تحرّزاً من المحظور الشرعي. والله أعلم. [١٧/ ٤١٦ / ٥٤٩٩] مخالفة قوانين المرور ٣٢٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: بداية نقدّر ونثمّن لكم الجهد الكبير الذي تقومون به من أجل تعريف الناس بأمور دينهم ودنياهم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأرجو التكرّم بإجابتي عن السؤال التالي: لا شكّ أن المركبات أو السيارات تعتبر من النِّعَم التي أنعم الله بها على بني البشر، وقد صُنعت لتكون أداة نقل، إلا أن البعض من قائدي هذه المركبات يتعمّدون المخالفة للقوانين المنظمة، مثل: ١ - تجاوز حدود السرعة دون مبرّر. ٢ - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. ٣ - الاستهتار والرعونة. ٤ - القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. ونتيجة لما يترتب على هذه المخالفات من خطورة تصل إلى حدِّ موت مرتكبها أو ترويع وتعريض حياة الآخرين للخطر، الذي قد يصل إلى موت الآخرين من مستعملي الطريق، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة.

стр. 3681

لذا نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في المخالفات المبيَّنة أعلاه، سائلين الله أن يبصّرنا بديننا، وأن يعيننا على طاعته. علماً بأن ردّكم سيكون من ضمن أبواب كتاب تحت الإعداد موجّه إلى فئة الشباب، والذي أسعى جاهداً إلى إصداره بالمستوى المطلوب. أجابت اللجنة بما يلي: إن طاعة ولي أمر المسلمين في الأمور المباحة واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وعليه فيجب على قائدي المركبات تنفيذ جميع أنظمة المرور التي أمرت بتنفيذها السلطات المسؤولة في الدولة، ومنها ربط حزام الأمان، والتقيّد بالسرعة المأذون بها في الشارع الذي تمشي فيه المركبة، وعدم تجاوز إشارة المرور الحمراء، وعدم السير في اتجاه ممنوع، وعدم الوقوف في الأماكن التي يُمنع فيها إيقاف المركبات، وعدم الاستهتار والرعونة في أثناء القيادة للمركبة، وعدم قيادتها في حالة السُّكْر أو تناول المخدرات، وذلك كلُّه ائتماراً بأمر الآية الكريمة السابقة، وتلبيةً للمصالح التي شرعت هذه الأنظمة من أجلها، ودرءاً للأخطار المترتّبة على مخالفتها، وإلّا كان إلقاءً للنفس بالتهلكة، وهو ممنوع شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]. والله أعلم. [١٩/ ٤٨٨ / ٦٢٣٠] الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ٣٢٠١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

стр. 3682

أرجو إفادتي بفتوى تخصّ المواضيع التالية، حيث إنّي طالب ماجستير، وعنوان بحثي (حرية التعبير في الإسلام وضوابطها). فما هو الحكم الشرعي في الآتي: ١ - الإضراب بنوعيه: عن العمل، وعن الطعام بشكل سِلْمي. ٢ - المظاهرات والمسيرات السلمية. ٣ - الاعتصام السلمي. وجزاكم الله خيراً،،، أجابت الهيئة بما يلي: لكل مسلم أن يعلن عن رأيه في أي أمر من أمور الحياة بكل الوسائل السلمية المشروعة المتاحة له، بشرط أن لا يكون هذا الرأي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا ينتج عنه ضرر يلحق بصاحب الرأي أو غيره يكون أكبر من المنفعة التي يتوخّاها منه، أما دعوة الآخرين إلى ذلك فلا تجوز إلا في حدود ما يسمح به وليُّ الأمر وتجيزه الأنظمة المرعيّة. والله أعلم. [١٨/ ٤٨٨ / ٥٨٤٥] صيد الطيور المهاجرة أثناء انتشار وباء أنفلونزا الطيور ٣٢٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه: يواجه العالم هذه الأيام خطراً داهماً يتمثّل بمرض يطلق عليه «أنفلونزا الطيور»، ونظراً لأن دولة الكويت جزء من هذا العالم، وقد أعلن المسؤولون والمتخصّصون وقوع إصابة بهذا المرض، واحتمال انتشار المرض بالبلاد وانتقاله للبشر، بيّن المسؤولون بأن المصدر الرئيسي لهذا المرض هو الطيور المهاجرة

стр. 3683

التي تنتقل في مثل هذا الموسم لأقاليم مختلفة في العالم، ويمرُّ بعض مسارات هجرتها فوق دولة الكويت، ويقوم بعض المواطنين من هواة الصيد لهذه الطيور خلال موسم هجرة الطيور بممارسة هوايتهم بطرق مختلفة، ممّا قد يُتيح الفرصة لوصول مرض أنفلونزا الطيور لبلادنا. وسؤالي هو: ما حكم صيد الطيور المهاجرة هذا العام في ظل انتشار وباء أنفلونزا الطيور واحتمال انتقاله للبلاد والعباد من خلال هذا الصيد؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجب الرجوع في ذلك إلى قرار السلطات المسؤولة في الدولة، فإذا قرّرت أن الصيد لهذه الطيور تسبّب في نشر الوباء المذكور، وقرّرت منع صيد هذه الطيور وقاية من وصول هذا المرض والوباء للناس، فيجب على جميع الناس الالتزام بهذا الأمر، وعدم مخالفته، وقاية للناس من انتشار الوباء فيهم، والتزاماً بأمر وليّ الأمر وفقاً لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]. والله أعلم. [٢١/ ٣٨٣ / ٦٨٦٩] المساهمة في شركة تقوم بتخزين وبيع منتجات الخنازير ٣٢٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه: ينص قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٨/ ٢٠٠٤) على التأكيد بمنع تخزين وبيع منتجات الخنازير، وذلك وفقاً للمادة الثالثة والسابعة من لائحة بيع وتخزين المواد الغذائية، وبما أن القرار المشار إليه يمنع من تخزين وبيع هذه المواد، فهل

стр. 3684

المساهم في شركة تعاملت بمنتجات الخنزير ملزم ببيع أسهمه بهذه الشركة بعد التزامها بالقرار السابق؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا ثبت التزام الشركة (المستفتى عنها) بالقرار المشار إليه، وامتنعت فعلاً عن شراء وبيع وتخزين لحوم الخنازير وأي مادة مُحرّمة أخرى، فلا مانع من شراء أسهمها واستبقاء أصحاب الأسهم أسهمهم السابقة لدى الشركة بعدما تمّ التزامها بالأحكام الشرعية. والله أعلم. [٢١/ ٣٨٤ / ٦٨٧٠] سَنُّ عقوبة قانونية للسِّحر والشعوذة ٣٢٠٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشاري، ونصُّه: نودُّ إبلاغكم بأن اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ( ... ) رأت استطلاع رأي وزارة الأوقاف مكتوباً في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء المتضمِّن التجريم والعقاب على أعمال السِّحر والشعوذة المقدَّم من السادة الأعضاء / د. فهد، جاسم، صالح؛ لبيان مفهوم السِّحر والشعوذة وتعريفها وحصر الأعمال التي تعدُّ من قبيل السِّحر وتحديد المواد المستخدمة في أعمال السِّحر والشعوذة وبيانها. رئيس مجلس الأمة بالإنابة اطلعت الهيئة على الاقتراح بالقانون المشار إليه المشتمل على اقتراح إضافة

стр. 3685

مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، والمادتان المقترحتان هما: (مادة أولى) تضاف إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه مادتان جديدتان نصّهما الآتي: ١ - مادة رقم ١٦٤ مكرّراً: يعاقب كلّ من مارس أعمال السِّحر والشعوذة بأي صورة كانت، أو شارك فيها، بالحبس مدّة عشر سنوات، وبغرامة لا تقلُّ عن خمسة آلاف دينار، وإذا ترتّب على ممارسة تلك الأعمال أضرار بدنية أو نفسية تكون العقوبة بالحبس مدّة خمس عشرة سنة، ما لم يكن ذلك معاقباً عليه بعقوبة أشد، فتوقع تلك العقوبة. ٢ - مادة رقم ١٦٤ مكرّراً: يعاقب كلّ من استورد أو جلب أو حاز أو باع أو سلّم مواد تستعمل في الأعمال المذكورة بالمادة السابقة، وهو عالمٌ بذلك، بالحبس خمس سنوات، وبغرامة لا تقلُّ عن ثلاثة آلاف دينار. ثم أجابت الهيئة بما يلي: ترى الهيئة الموافقة على إصدار مادة في قانون الجزاء تتضمن التجريم والعقاب على أعمال السحر والشعوذة، بالنص المقدَّم من السادة الأعضاء: فهد، وجاسم، وصالح، وهو: (مادة أولى) تضاف إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه،

стр. 3686

مادتان جديدتان برقم ١٦٤ مكرراً، ١٦٤ مكرراً أ، ونصُّها كالتالي: مادة ١٦٤ مكرراً: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت أو شارك في ذلك. وإذا ترتب على ممارسة تلك الأعمال الإضرار بدنياً أو نفسياً بأحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمس آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين». مادة ١٦٤ مكرراً: «يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من استورد أو جلب أو باع أو سلّم مواد تستعمل في الأعمال المذكورة بالمادة السابقة وهو عالم بذلك». والله أعلم. دون حاجة إلى تعريف السِّحر وبيان أدواته. [٢٢/ ٤٤٣ / ٧٢٥٦] وثيقة الحقوق التناسلية ٣٢٠٥ - عرض الطلب المقدَّم من وكيل وزارة التخطيط بالنيابة، ونصُّه: الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي عن السكان والتنمية (القاهرة ٥ - ١٣/ ٩ / ١٩٩٤)

стр. 3687

نود الإفادة بأن دولة الكويت ستشارك في أعمال المؤتمر المشار إليه أعلاه، بوفد برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التخطيط. وسوف تطرح على المؤتمر المذكور الوثيقة المرفقة المعنونة (مشروع برنامج عمل المؤتمر) باعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر. يرجى التكرّم بالاطّلاع ودراسة محتويات هذه الوثيقة، وبصفة خاصة ما ورد بالفصل السابع تحت عنوان «الحقائق التناسلية والصحة التناسلية». وكانت الوثيقة المشار إليها -وهي وثيقة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مكونة من ستة عشر فصلاً، وعدد صفحاتها ٥٩ صفحة- كانت قد صُوِّرت وأُرفقت بطلب الاطلاع والدراسة ووُزِّعت على السادة الأعضاء. أجابت اللجنة بما يلي: اطّلعت لجنة الفتوى على مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي عن السكان والتنمية، وبصفة خاصة على الفصل السابع منه المتعلّق بالحقوق التناسلية والصحة التناسلية وتنظيم الأسرة، وكان للَّجنة الملاحظات التالية على المشروع: أولاً: يتجّه المشروع للدعوة إلى تحديد النسل وتنظيمه، ويربط المشروع بين تزايد عدد سكان العالم وبين قلّة الموارد الأساسية وازدياد التلوّث البيئي، والفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي. كما جاء في الفقرة (١ - ٢). ومن الناحية الشرعية فإن الشريعة الإسلامية تحضُّ على زيادة النسل بين المسلمين، ويعتبر ذلك مصدراً من مصادر قوة الأمة وثروة من ثرواتها، وبالتالي فهي تحُرّم اتخاذ أي وسائل من شأنها أن تمنع النسل منعاً دائماً وتوقف القدرة على الإنجاب عند الجنسين، وتبيح اتخاذ الوسائل التي من شأنها منع الحمل منعاً مؤقّتاً لأسباب عارضة، ولما تقتضيه الحاجة أو الضرورة.

стр. 3688

ولا تقرُّ الشريعة الإسلامية الربط بين زيادة عدد السكان وبين الفقراء أو نقص الموارد الأساسية، لأن الخلل الحاصل في ذلك جاء نتيجة لسوء استغلال ما خلقه الله من أرزاق وسخّرها للإنسان، أو نتيجة لسيطرة القوى العظمى على مقدّرات الشعوب الضعيفة، يقول الله ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٠]، ويقول سبحانه: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ [فصلت: ١٠]. ثانياً: يخلو المشروع تماماً من تقرير أن الزواج هو الطريق الوحيد لبناء الأسرة، وأنه السبيل الوحيد لممارسة الجنس وللتناسل، بل يعطي الحق لممارسة الجنس وللتناسل للأزواج والأفراد. وهذا مخالف مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي تجعل الزواج العلاقة المشروعة الوحيدة لممارسة الجنس، ولترتّب آثاره الشرعية عليه من ثبوت النسب والنفقة والميراث وغيرها، وتحرّم الشريعة تحريماً قاطعاً أي اتصال جنسي آخر وتعدُّه جريمة معاقَباً عليها. ثالثاً: أهمل المشروع الاهتمام بالمبادئ الدينية والقِيَم الأخلاقية، بل وانصرف إلى معالجة الموضوع معالجة مادية محضة، مغفلاً بذلك دور الدين والأخلاق في عملية التنمية وتوجيه الأسرة وبنائها، بل وفي بناء الإنسان المنتج لتحمل المسؤولية. رابعاً: يعارض المشروع الزواج المبكّر بناء على أنه يقلّص من فرص التعليم والعمل، بينما يتفق الزواج المبكر بعد البلوغ مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تجنيب الشباب من الجنسين مخاطر الانحراف، وذلك بعد تأهيل الزوجين لتحمّل مسؤولية الزواج، بل إن في الزواج المبكر نسبيّاً الحلّ الأمثل لمشاكل المراهقة. خامساً: يتّجه المشروع إلى إقرار إنشاء علاقات غير مشروعة بين الجنسين، ويوجّه اهتمامه إلى تنظيم هذه العلاقة وما ينشأ عنها من حمل أو إجهاض أو

стр. 3689

أمراض جنسية، وذلك عن طريق بث الوعي والثقافة الجنسية، وتنظيم استعمال موانع الحمل ووسائل الوقاية من الأمراض الجنسية. ولا يخفي ما في هذا التوجّه من تعارض ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرّم العلاقات غير المشروعة بين الجنسين، ولا تُقِرُّ بالآثار المترتبة عليها، وتجعل الزواج الشرعي هو العلاقة الوحيدة المشروعة بين الجنسين. سادساً: يغفل المشروع دور الرجل في القوامة على الأسرة، بل ينصُّ في أكثر من موضع على ما يفيد إلغاء هذا الدور بتاتاً، وهو مخالف للخط الإسلامي الثابت في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]. سابعاً: ينصُّ المشروع في أكثر من موضع على الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجل في أعمال التنمية يداً بيد على وجه المساواة الكاملة. وسوف ينتج عن هذا إعنات للمرأة وإضعاف لها عن القيام بأعمالها التخصصيّة الأسرية، كما ينتج عنه إشراكها كاملاً في الأعباء المالية الأسرية مع الرجل على قدم المساواة، وهذا مخالف للخط الإسلامي العام في جعل الرجل المسؤول الوحيد عن نفقات الأسرة الثابتة في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ومخالف للخط الإسلامي أيضاً في جعل المرأة المسؤولة عن حضانة الأطفال ورعايتهم بدنياً ونفسياً. ثامناً: الخط الإسلامي في الإجهاض هو التحريم مطلقاً بعد اكتمال الحمل شهره الرابع، وجواز ذلك قبل اكتمال الشهر الأول، وما بين الشهر الأول والرابع يجوز الإجهاض لمصلحة غالبة تتعلّق بصحة الأم الحامل أو صحة الجنين. وهذا الخط مفتَقَد في المشروع، بل إن العبارات العامة في المشروع، توحي بالدعوة إلى التوسّع في إباحة الإجهاض فوق ذلك الخط.

стр. 3690

هذا كما تنبّه لجنة الفتوى على أن هذه المآخذ وغيرها لا تنفي ما ورد في المشروع من جوانب إيجابية تتّفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رعاية مصالح الإنسان وتحقيق الكثير من الخير له، والله أعلم. [١٠/ ٤٤١ / ٣١٦٢] مخالفة منظّمة حقوق الإنسان للشريعة الإسلامية ٣٢٠٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨ م، اعتمد ونشر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رغم أنه يحتوي على بعض المبادئ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إلا أن بعض مواده تصطدم اصطداماً مباشراً بأركان الإسلام، مثل المادة (١٦) التي تنصُّ على حق التزاوج دون أي قيد بسبب الجنسية أو الدين، كما تنصُّ على أن للرجل والمرأة حقوقاً متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله، والمادة (١٨) التي تنصُّ على حق كل شخص في تغيير دينه والإعلان عن ذلك متى شاء، وكذلك تنص الإعلانات العالمية على المساواة الُمطْلَقة بين الرجل والمرأة، بل وتعتبر أن حرمان المرأة من بعض المناصب - الولايات العامة - أو بعض الأعمال أو نصف الميراث والشهادة هو انتهاك لحقوق المرأة وتمييز ضدّها في مجال حقوق الإنسان. وفي كل عام تقام الندوات والاحتفالات وتنشر هذه الإعلانات في بلاد المسلمين دون أي تحفظ. لذلك نرجو حفظكم الله إفادتنا بما يلي: ١ - هل يجوز شرعاً الاحتفال السنوي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

стр. 3691

في ١٠/ ١٢ من كل عام، ونشر الإعلان مطبوعاً دون أي بيان لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية؟ ٢ - هل يجوز للمسلم الانضمام للجمعيات الأجنبية بحقوق الإنسان التي تعتبر الإعلان السابق دستوراً لها، وتعمل على نشره وتطبيقه في كل بلاد العالم، بل وتدين أي مخالفة له في أي بلد في العالم؟ ٣ - هل يجوز للمسلم أو الجمعيات أن تقبض أموالاً أو مساعدات عينية من تلك الجمعيات الأجنبية دون موافقة وليّ الأمر سواء كانت هذه المساعدات مشروطة أو غير مشروطة، مع العلم أن الجمعيات الأجنبية لا تساعد إلا من يسعى لتحقيق أهدافها أو يدور في فلكها؟ أجابت الهيئة بما يلي: ١ - لا مانع من التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن هذا الإعلان في جملته مقبول شرعاً، إلا أن على المذكّرين أن يُبيّنوا ما في هذا الإعلان من مخالفات شرعية، وأن يدعوا الناس إلى عدم العمل بها، وعدم الإشادة بما احتوت عليه، وقد بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعضها في مذكّرات صدرت عنها بهذا الشأن. ٢ - لا بأس بالانضمام إلى الجمعيات الأجنبية، أو غير الأجنبية المدافعة عن حقوق الإنسان، بشرط التحفّظ عند الانضمام على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيها. ٣ - أخذ الأموال من الآخرين إن كان بحقٍّ فلا بأس به، كاستيفاء دين، أو قبول هدية، أو قبول صدقة بشروطها، أو مقابل عمل مشروع ... ، وإن كان بغير حقٍّ فلا يجوز كالغَصْب، والسرقة، ويستوي في ذلك أن يكون الدافع مسلماً أو غير مسلم، إلا أن قبض الأموال من الأجانب - كالمنظمة المسؤول عنها - إن كان

стр. 3692

فيه شبهة إضرار بالأُمّة فإن لوليّ الأمر أن يمنع منه، حماية لمصالح الأمة، وسدّاً لذريعة تفويت مصالحها، أو إلحاق الأذى بها، والله أعلم. [١٥/ ٤٢٧ / ٤٨٤٨] هل تعتبر عضوية مجلس الأمة ولاية عامّة ؟ ٣٢٠٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه: يرجى التكرم بإفادتي عن فتوى عضوية مجلس الأمة، هل هي ولاية عامة أم خاصة، في الدين الإسلامي؟ أجابت الهيئة بما يلي: إن عضوية مجلس الأمة ولاية عامّة؛ لما فيها من سنّ القوانين، ومحاسبة السلطة التنفيذية، وما إلى ذلك من المهام المعروفة للسلطة التشريعية. والله أعلم. [٢٠/ ٣٨٧ / ٦٥٣٧]

стр. 3693

باب العلاقات الاجتماعية عقوق الوالدين وإيذاؤهما ٣٢٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه: لديّ ثلاثة أبناء وأربع بنات، منهم ابن عاقٌّ يبلغ من العمر (٣٠) سنة وهو أكبر أولادي، الحاصل أنه يتشاجر معي لأتفه الأسباب ولا يطيعني، وفوق ذلك يشتمني ولا يحترمني، ويعامل أمه مثل ما يعاملني، وهو عاطل عن العمل ويسكن معي في البيت في شقة فيها أربع غرف لوحده. وأعطيته مصروفاً شهرياً ١٢٠ ديناراً، وهو غير متزوج ويرفض فكرة الزواج، وإذا تشاجر معي يقوم بتكسير بعض الأغراض والأدوات والأجهزة الموجودة بالمنزل، وكذلك السيارات؛ لكي يغيظني ويحمّلني خسائر مادية، وهو هكذا منذ ١٥ سنة تقريباً، علماً بأنه عاقل ولا يشكو من شيء ولا يتعاطى خمراً ولا مخدّراً ولا شيئاً من ذلك، علماً بأنه إذا احتاجني أو أراد مني مالاً يعاملني أحسن معاملة، وإذا حصل على حاجته مني عاد لمعاملته السيئة معي. والآن ازداد سوءاً؛ حيث بدأ يمدّ يده عليّ ولا يتورّع عن ضربي، كما أنه أحياناً يبصق بوجهي ووجه أمه، ويشتمني بألفاظ سيّئة وبذيئة جدّاً، لذا لم أعد أحتمل وجوده معي بالبيت، وقد عرضت عليه أن يسكن لوحده في شقة مستقلّة، ولكنه رفض وأصرَّ على السكن معي، فماذا أفعل مع هذا الولد العاق؟ أفيدوني أفادكم الله.

стр. 3694

أجابت اللجنة بما يلي: عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قال رسول الله ﷺ : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ... »، وذكر منها: «عقوق الوالدين» رواه البخاري ومسلم (١). وهذا الابن الذي تصدر منه مثل هذه الإيذاءات والإهانات لوالديه هو ولد عاق، وإصراره على ارتكاب هذا الفعل يستوجب عقوبته التعزيرية شرعاً، وعلى الأب -في هذه الحالة- رفع أمره إلى السلطة القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو إيقاع العقوبة اللازمة؛ لردعه عن ارتكاب مثل هذه الأعمال. وأما بخصوص ما يحتاجه هذا الابن من نفقة فإنه ما دام بالغاً عاقلاً قادراً على الكسب وتيسّرت له سبله فإنه لا نفقة له على والده في هذه الحال، وللأب أن يطلب منه الخروج من بيته، فإذا تعذّر عليه ذلك فللأب أن يستعين في ذلك بالشرطة والسلطات القضائية لإبعاد ابنه هذا عنه وتخليصه من إيذائه له ومعاقبته، وذلك بعد تعدّي ولده عليه. والله أعلم. [١٧/ ٤٠٧ / ٥٤٩٢] منع الوالد المخرِّف من الخروج خوفاً عليه ٣٢٠٩ - حضر إلى اللجنة السيد / ناجي، وقدم الاستفتاء الآتي: - السؤال خاص بالوالد البالغ من العمر ٩٠ عاماً والخوف من عقوق الوالدين. حسب التشخيص الطبّي أصيب الوالد أخيراً بما يسمى بفقدان الذاكرة أو (عَتَهِ الشيخوخة) وهو ما يؤدي إلى عدم تذكر الأماكن والأسماء.

стр. 3695

- حسب تعوّد الوالد قبل ذلك كان يخرج من المنزل يومياً مرة أو مرتين، ويعود مباشرة بمفرده بعد جولة خفيفة حول المنزل. - في الـ ٢١ من شهر يونيو الماضي خرج ولم يعد إلا بعد أربعة أيام مُضْنِية من البحث عنه في المستشفيات وأقسام البوليس. السؤال: ١ - حيث إنه ما زال يصرّ على الخروج يومياً من المنزل كما كان في السابق، ولا يوجد في المنزل إلا أختي التي لا تستطيع منعه من الخروج، هل يصحُّ إيداعه في إحدى المستشفيات الخاصة وليست العامة التي ترعى مثل هذه الحالات. ٢ - هل يمكن التحفّظ على ماله الخاص والنفقة عليه منه؟ مع ملاحظة أن هناك تفاصيل أخرى لا بد من توضيحها ولا يكفيها مجال هذه الورقة. وجزاكم الله خيراً. وبعد أن استمعت اللجنة إلى بيان حال والد المستفتي، وما يحصل منه وما يعرض له من الخروج من بيته واحتمال الضياع، وأنه خرج وغاب أربعة أيام ثم وُجِدَ في الشارع بعد عثور رجال الشرطة عليه، وأخذوا على أولاده تعهّداً بالمحافظة عليه ومنعه من الخروج وحده، ولم تحصل جدوى من وجود ابنته معه، ولا بتفرّغ أحد أولاده للقيام برعايته. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من إيداعه في أحد المستشفيات والإنفاق على حاجاته الضرورية المتصّلة بطعامه وعلاجه، مع استمرار تفقّده والتأكد من حسن معاملته من قبل العاملين في المستشفى إلى أن يتم شفاؤه. والله تعالى أعلم. [٥/ ٤٠٣ / ١٦٩٣]

стр. 3696

إيداع الوالدين أو أحدهما في دارٍ للمسنّين ٣٢١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مجدي، ونصُّه: نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لإيداع الوالدين - أحدهما أو كلاهما - في دار المسنين. أجابت اللجنة بما يلي: واجب الولد إذا كان له أبوان مُسِنّان عاجزان أو واحد منهما أن يَبِرَّهما ويقوم بواجباتهما بنفسه، فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يؤمِّن لهما من يخدمهما في منزل خاص بهما أو في منزله هو ما دام ذلك ممكناً، فإن عجز عن ذلك جاز له أن يضعهما في دار المسنّين إذا كانت هذه الدار تؤمّن لهما حاجاتهما على وجه مُرْضٍ، وفي هذه الحال عليه أن يديم زيارتهما والقيام بأمرهما بنفسه كلّما أمكنه ذلك، وعلى قدر طاقته، لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. والله أعلم. [١٦/ ٤٧٢ / ٥١٩٨] مطالبة الوالد الولد قطع أرحامه ٣٢١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصُّه: أمر أحد الآباء ابنه بمقاطعة أرحامه وأقربائه من قِبَل أُمّه بسبب خلاف وقع بينه وبينهم، ولأجل التوثُّق صار يُحلِّف ابنه على عدم زيارتهم فيما مضى، ومن باب التغليظ في اليمين صار يطالبه بالحلف على المصحف، والابن لا يستطيع

стр. 3697

قطع أرحامه، لا سيّما وأنها من كبائر الذنوب ومن الإفساد في الأرض، فهل له أن يحلف كما يأمره أبوه ويسقط عنه إثم الحلف؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للابن أن يحلف كاذباً، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١]، وعليه أن يصل رحمه ويبِرَّ أهله بأي طريق من طرق البرِّ والخير والصِّلة التي لا تتعارض مع دينه، وعليه أن يبذل جهده في إرضاء والده في الوقت ذاته قدر إمكانه. والله أعلم. [٢٣/ ٣٦٩ / ٧٥٦٤] عقوق الوالد فيما لا يعنيه ٣٢١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد؛ يتلخّص الموضوع في أن المستفتي يعمل في إحدى البلاد وهو متزوج ولديه ولد، وهو بعيد عن زوجته وولده، ويرغب في ترك العمل واللحاق بأهله، وعنده والده لا يرغب في ترك العمل، ويقول له: لا تترك العمل، فهل عليه إثم إذا ترك العمل؟ وهل إذا ترك العمل يكون عاقّاً لوالده أم لا؟ أجابته اللجنة بما يلي: بأن تقدير الأنفع والأصلح يرجع إلى السائل شخصيّاً، وله أن يستشير من يعرف ظروفه الخاصة ويستخير ربّه فيما يقدم عليه. والله أعلم. [٦/ ٣٧٠ / ١٩٩٣]

стр. 3698

توزيع الوالد مِلْك ابنه بدون إذنه ٣٢١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سردار، ونصُّه: أنا أكبر إخوتي وأخواتي، وأنا الذي أعمل من بينهم وأصرف عليهم وعلى أَبَوَيَّ، وقد بنيت بيتاً في بلدي وآويت فيه جميع أفراد الأسرة من والدي ووالدتي وإخوتي وأخواتي، علماً أن والدي لا يملك شيئاً، وقد زَوَّجْتُ ثلاثة من أخواتي، و زوجتُ أخي الأصغر مني، وكلّ تلك التكاليف منّي أنا، وأخي هذا أصبح يعمل، وبنى لنفسه بيتاً وخرج من بيتنا، وهو لا يتعرّف على أبويه وإخوانه بشيءٍ من المصروف، ولم يساعدني في ذلك، والآن يريد والدي أن يقسم هذا البيت - الذي بنيتُه - بيني وبين إخوتي وأخواتي بما فيهم أخي المذكور آنفاً، غير أن والدتي لم ترض بذلك، وكذلك إخوتي وأخواتي، لأنهم يعرفون أن هذا البيت لي أنا وحدي، إلا أن والدي يُصرُّ على تقسيمه أو هبته أو الوصية به ويقول لي: «أنت ومالك لأبيك»، وهذا حديث رسول الله ﷺ ، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حِبّان (١)، وقد غضب مني لأنني لم أرض بهذا التصرف، ولكن هل هذا الحديث يدل على حرّية تصرّف الأب في أموال ابنه على هذا الشكل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. وقدّم معه هذا الاستفتاء: أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي الآتي: قال رسول الله ﷺ : «أنت ومالك لأبيك» فما المقصود بهذا الحديث الشريف؟ وهل من حق الوالد التصرّف فيما يملكه ولده من مال أو عقار بالتقسيم أو بالهبة أو بالوصية أو ما شابه ذلك؛ مستنداً في ذلك بالحديث الشريف «أنت ومالك لأبيك»؟

стр. 3699

أجابت اللجنة بما يلي: حديث النبي ﷺ : «أنت ومالك لأبيك» الذي أورده المستفتي قال عنه جمهور الفقهاء: إنه بيان من النبي ﷺ لفضل الأب على ابنه وحقّه عليه، وليس المراد به حقيقة الملك، لأن الملك لا يَرِدُ على الحُرِّ، وقال الحنابلة: إن حديث النبي ﷺ حقيقة وليس مجازاً، قال ابن قدامة: للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين: أحدهما: أن لا يَجْحف بالابن ولا يضرّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلّقت به حاجته (أي حاجة الابن). الثاني: أَلا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نصَّ عليه الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطيّة من مال نفسه، فلَان يُمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أَوْلَى. وعلى ذلك فإذا كان الولد قد اشترى البيت من خالص ماله ولم يهده لأبيه أو غيره فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذه أو يأخذ جزءًا منه بغير إذنه ورضاه، سواء كان الأب أو غيره، وذلك لاستقلال ذمّة الأب عن ذمّة أولاده، صغاراً كانوا أو كباراً، أغنياء كانوا أو فقراء، لكن لو كان الأبوان فقيرين فنفقتهما على الأبناء بحسب حالهما. والله أعلم. [١٦/ ٤٥٣ / ٥١٨٨] تسلّط الوالد على مال ابنه ٣٢١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه: السؤال الأول:

стр. 3700

ما حكم الشرع في قطعة أرض أوصى بها جدّي لي ﵀ قبل وفاته، ومساحتها ٩٠٠ متر مربّع، وبعد أن توفاه الله واجتمع الورثة، وقد أقروا جميعاً بهذه الوصية وأخرجوها من التركة لحسابي بجانب أرض أبي، وقد كان عمري حينها ٢٣ عاماً، وبعد أن تزوجت نشبت خلافات عائلية مع والدي مما أدّى إلى خروجي من البيت أنا وأسرتي وأطفالي، وبعدها طالبت أبي بحقّي من ميراث جدّي ﵀ فقال لي: الولد وما يملك ملك لأبيه، فهل يحقُّ لأبي الاستيلاء على حقّي الذي ورثته من جدّي؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ السؤال الثاني: هل يحقُّ لأبي أن يتبرّع بقطعة الأرض هذه التي ورثتها من جدّي ﵀ من دون علمي وموافقتي على ذلك؟ السؤال الثالث: هل يحقُّ لي أن أرفع دعوى قضائية ضدّ والدي للمطالبة بحقّي الذي هو من جدّي، علماً أنني استنفدت كل الطرق الودّية وجميع صلات القرابة وأئمّة المساجد والشيوخ والوجهاء من أهل الخير لكن دون جدوى، ولا يزال مُصِرّاً على عدم إعطائي هذا الحق. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الموصي عند الإيصاء عاقلاً بالغاً رشيداً غير محجور عليه، وكانت الوصية لا تزيد على ثلث التركة، فهي وصيّة صحيحة، ما دام الموصى له غير وارث، وبوفاة الموصِي يملك الموصَى له (الحفيد) العقار الموصَى به، ولا يمكن لأبيه ولا غيره التصرُّف بهذا العقار بعد وفاة الموصي بغير موافقة الموصَى له. وأما حديث النبي ﷺ : «أنت ومالك لأبيك» الذي رواه ابن ماجه وأحمد

стр. 3701

والبيهقي وابن حبّان (١) فهو من باب التكريم عند أكثر الفقهاء، ولا يعني أن للأب أن يتصرّف بمال ابنه بغير إذنه، إلا في حدود ما يحتاج إليه من النفقة إن كان فقيراً. والله أعلم. واللجنة توصي بأن يُحسِن هذا الولد لأبيه، ويحاول استرضاءه وعدم الخروج على أوامره قدر الإمكان، وله عند تعنّت الأب أن يرفع عليه دعوى قضائية لمنعه من التصرّف في ماله، والأَوْلَى حسم الموضوع ودّياً، وعدم رفع دعوى. [٢٢/ ٤٥٥ / ٧٢٦٣] تحصيل الولد من أبيه حقَّ أمه في السكن ٣٢١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: والدي ووالدتي على قيد الحياة ويسكنان في بيت مساحته ٦٠٠ متر مربع، والدتي تمتلك الثلث (٢٠٠ متر مربع) ووالدي وزوجته يملكان الثلثين (٤٠٠ متر مربع)، وأنا أسكن مع والدتي في مستحقّها الذي يفصله عن مستحق والدي وزوجته الأخرى حائط كبير. حصول والدتي على حقها (٢٠٠ متر) أتى بعد صراع مرير، حيث إن إصدار وثائق التملّك بعد التحرير جعل الزوجة الثانية ترغب في إخراج والدتي (المرأة الكبيرة السنّ والضريرة) ليتسنّى لتلك الزوجة الاستيلاء على كامل الـ (٦٠٠ متر)، ولكن شاءت عناية الله أن أتمكّن من تثبيت حقّ والدتي بصفتي وكيلاً عنها، ونتيجة لهذا التثبيت وقبل التوقيع النهائي من الأطراف

стр. 3702

الأخرى (والدي وزوجته الأخرى) قام والدي بتطليق والدتي بعد عِشْرَة ٤٥ عاماً غيابيّاً، وذهب بورقة الطلاق ليفسخ عقد التملّك بحُجّة أن والدتي مطلّقة من زمن طويل، ولكن المسؤولين اعتبروا هذا الطلاق طلاق ضِرار، وأجبروه هو وزوجته على التوقيع النهائي، وحصل ذلك. والآن مشكلتي تتلخّص بـ: ١ - حضور والدي المتكرّر أسبوعياً عندنا بوجودي وغيابي، طالباً أن نوافقه على بيع البيت (النحس) على حدّ قوله، وبصفتنا شركاء معه وزوجته فيه، وأنه يريد أن يبيع حصته وحصة زوجته بمبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن ٨٠٠٠٠ (ثمانين ألفاً من الدنانير) لكي يتمكّن من شراء بيت آخر يستقلّ فيه ولا نشاركه به. ٢ - هناك من أصحاب السوء من يحرضه على البيع، لأنهم يرغبون بشرائه لموقعه المتميز؛ حيث أوهموه بأنني الابن العاق الذي قام بتجزئة البيت وأضاع شقاء وكدّ والده فيه وأهانه، كل هذا لأنني حفظت حقّ والدتي (المسكينة والعاجزة) الشرعي في بيتها. الذي لم تغادره من ٣٠ عاماً. ولذلك السادة الأفاضل: نحن لا نرغب في بيع حصّة والدتي، ووالدتي لا ترغب في بيع حصّتها. وقد عرضنا عليهم تأجيل البيع لمدّة عام من الآن حتى أتمكّن من إنهاء بناء قسيمتي، ومن ثم الانتقال إليها ثم يباع البيت. ٣ - شراء ١٠٠ متر (مائة متر) من أصل ٤٠٠ متر يملكها والدي وزوجته بسعر السوق وليكن من (١٠ - ١٥ ألفاً) ثم يقسم البيت بالتساوي إلى ٣٠٠ لوالدتي و ٣٠٠ لوالدي وزوجته، ثم يفرز بسهولة ويستقل والدي وزوجته

стр. 3703

بالبيت، إضافة لحصوله على مبلغ الـ ١٥٠٠٠ دينار. ومع الأسف جميع الحلول السابقة رُفِضَت وأصرُّوا على البيع وما زالوا، والدي الآن يدّعي المرض ويأتي إليَّ ويبكي ويقول أمام والدتي: بأنني قاتله إن لم أوافق على البيع، وزوجته تتّصل بوالدتي وتخبرها بأن الناس حانقة عليّ لأنني جزأت بيت والدي، وبأن أولادي من بعدى سيعاملونني عندما أكبر كما أعامل والدي الآن. أستحلفكم بالله أن ترشدوني للطريق الذي يُلْجِم أفواه الحاقدين والأعداء والمتربصين، وأن آخذ الردّ الشرعي الذي يبرّئني أولاً أمام الله من صفة (العقوق والعياذ بالله) ويخرس ألسنة المناصرين للظلم والظالمين. وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء طلبت المستفتي للدخول من أجل توضيح سؤاله، ودخل؛ فسألته اللجنة: أنت الابن الأكبر لأبيك؟ قال نعم. س: كيف أخذتم الثلث؛ بالمحكمة أم بغيرها؟ قال: بل بوثيقة التمليك. ثم سألته اللجنة: ألا يمكن فصل البيت؛ بيت والدك عن بيت والدتك؟ قال: سابقاً كان لا يمكن الفصل في القسيمة الواحدة إلا إذا كانت ٧٠٠ م؛ فتُفصل ٣٥٠ لحال، و ٣٥٠ لحال، أما إذا كانت ٦٠٠ م فلا يمكن فصلها إلا عن طريق المحكمة. س: هل ثلث والدتك محدّد؟ قال: إنه مشاع، ولكنه معروف لدى الجميع أن هذا حق والدتي، لا سيّما مع وجود جدار كبير فاصل بين بيت أبي وبيت أمي، وهذا البيت مدخله من جهة، وذاك مدخله من جهة أخرى. ثم أبدى السائل أسفه لوقوعه في خلاف مع أبيه، لكنه ما استطاع أن يتخلّى عن أمه الكبيرة والكفيفة، لا سيما وأنها ليس لها أحد إلا زوجها الذي تكون

стр. 3704

بالنسبة له ابنة خالته، وكان ينبغي أن تحظى منه بالرعاية، وما زاد حماس هذا الابن لإثبات حقّ أمه ما وجده من حرص زوجة أبيه وأبنائها، وأضاف أنه يسكن مع أمه في ثلثها، كما أن أبناء الأخرى يسكنون مع أمهم وأبيهم. أجابت اللجنة بما يلي: للزوجة المطلَّقة الاحتفاظ بثلث العقار الذي تسكنه إن كانت قد اقتسمته مع زوجها المطلِّق بالتراضي، وليس لزوجها أن يجبرها على بيع حقها ما دامت القسمة قد تمت وبها ينتهي الشيوع، وللزوج أن يبيع حصته فقط إن شاء. فإذا لم تثبت القسمة الرضائية، وكان البيت قابلاً للقسمة جاز للزوجة أن تطلب من زوجها المطلِّق قسمة العقار بالطريق الرضائي أو القضائي، لتحتفظ بحقّها ويبيع هو حصته إن شاء. وإن اللجنة تنصح الابن السائل أن يقف على الحياد بين أمه وأبيه في هذه المشكلة، وأي مشكلة أخرى، حفاظاً على برِّه بهما وحسن معاملتهما، إلا أن تحتاج أمه إليه أو أبوه إليه؛ فإن له عند ذلك التدّخل بالحسنى على قدر الإمكان، ولا يُعدُّ عاقّاً لأحد والديه في ذلك إذا أحسن التصرّف ولم يقصد الإضرار، والله أعلم. [١١/ ٤٧٠ / ٣٥٤٤] رفع دعوى قضائية للحَجْر على الأب ٣٢١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: تزوج والدي من امرأة أجنبية وكان عمره في السبعينات وهو متقاعد لا يعمل، ونتولّى أنا وإخواني (الذكور والإناث) الإنفاق عليه وعلى زوجته

стр. 3705

وأولاده من زوجته الأجنبية، وبدأ والدنا يطالبنا بزيادة النفقة عليه وعلى زوجته وأولاده ويقول: إن نفقتنا عليه لا تكفيهم، وهذا شيء بالنسبة لنا صعب، وذلك لأنّ لكلّ واحد منا التزامات خاصة به، لهذا لم نستجب لطلبه، فقام برفع دعوى قضائية علينا أمام المحكمة مطالباً إيّانا بزيادة النفقة، ولكن جاء حكم المحكمة لصالحنا، والآن يريد أن يبيع المنزل الذي نسكن فيه جميعاً، فاتّفقنا أنا وإخوتي للوقوف له لمنعه من هذه التصرفات، ومنها أنْ ذهبنا لأحد المحامين لأخذ الرأي والمشورة في هذا الأمر، فاقترح علينا المحامي أن نستخرج شهادة طبّية تثبت أن والدنا لا يُحسِن التصرّف لكبر سِنّه، وبالتالي نقوم برفع دعوى حَجْر عليه لمنعه من أي تصرّف قد يؤذينا ويؤذيه. لذا نرجو معرفة الحكم الشرعي فيما نحن مُقْدِمون على فعله؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للابن أن يرفع دعوى قضائية على أبيه بطلب الحَجْر عليه إذا كان الأب سفيهاً يضيع أمواله في المحرّمات أو التصرفات المالية الطائشة، فإن لم يكن الأب كذلك؛ لم يجز طلب الحَجْر عليه، وذلك يرجع إلى تقدير القاضي، والله أعلم. [٢٣/ ١٦١ / ٧٣٩٥] رفع دعوى على الوالد بسب الضرر ٣٢١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نايف، ونصُّه: تسبّب والدي بإصابتي بمرض عقلي، حيث قام بحبسي في المنزل من عام ١٩٧٣ م إلى عام ١٩٨٠ م (لمدّة سبع سنوات)، كنت في هذه الفترة صغيراً، وبعد

стр. 3706

عملية الحبس التي استمرّت سبع سنوات أُصبت عندما كان عمري ٢١ سنة بمرض عقلي هو الفصام العقلي، مما ترتّب عليه إصابتي-ولو بشكل جزئي- بالعجز الكلّي عن العمل، وقد ترتّب على المشاكل التي كان سببها والدي، والتي انتهت بإصابتي بمرض الفصام أمور: ١ - بقائي طول العمر غير قادر على مغادرة الكويت (لأن المريض العقلي لا يستطيع أن يسافر). ٢ - بقائي طوال السنوات الماضية غير قادر على الاتصال مع الناس كالدواوين مثلاً، لأن المريض العقلي دائماً معزول. ٣ - أعراض وأشياء كثيرة ترتّبت على إصابتي بالفصام، بسبب المشاكل التي كان سببها والدي؛ ومنها منعي من الخروج من المنزل .. أشياء كثيرة جدّاً لا داعي لكتابتها، ففي ما ذكر أعلاه كفاية. فهل يجوز لي أن أرفع دعوى ضد والدي في المحكمة مطالباً بمبلغ سبعين ألف دينار، سيذهب جزء منها في العلاج من المشاكل والأمراض التي كان سببها؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا ثبت أن الأمراض والإعاقات التي أصابت المستفتي كانت نتيجة حبس والده له، وأن الحبس كان لغير مبرّر شرعي، فيحقُّ للمستفتي في هذه الحال مطالبة والده بتكاليف علاجه، وإلا فلا. والله أعلم. [٢٢/ ٤٥١ / ٧٢٦١]

стр. 3707

البناء في بيت الأخ هل له تعويض ؟ ٣٢١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه: دعاني أخي الأكبر للسكن معه في بيته، فاستجبت لدعوته وسكنت مع زوجتي في بيته، وقد احتاج الأمر إلى بناء بعض المرافق في هذا البيت فبنيتها من مالي، وقد حصل خلاف بين زوجتي وزوجة أخي؛ فغادرت مع زوجتي بيت أخي إلى بيت والدي، فهل يجوز لي أن أطالب أخي بما أنفقته على بيته من بناء؟ علماً بأن أخي يرفض أن يدفع لي شيئاً من ذلك ويقول لي: اهدم ما بنيته وانقله معك. أفتونا مأجورين. وللعلم: أنا مَدِين لجهات مختلفة، وأحتاج لهذه المبالغ الذي بنيت به لتسديد بعض ديوني. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان المستفتي قد اتفق مع أخيه قبل البناء على أن يبني ويرجع عليه في قيمة ما بناه، فله الرجوع عليه بكل ما دفعه في ذلك البناء من النفقات بحسب الاتفاق، أما إذا كان قد بنى ذلك بغير اتفاق مسبق مع أخيه، فإنه يُعدُّ متبرّعاً به، ولا يستحقُّ شيئاً مما أنفقه على البناء، وتنصح اللجنة الأخوين بأن يتوادّا ويتراحما، ولا يتشاحّا، وأن يعمل كل منهما على إرضاء أخيه، وأن لا تكون المادة أو غيرها سبباً في الفرقة بينها. والله أعلم. [١٧/ ٤١٠ / ٥٤٩٤] ردُّ الحقوق لأصحابها ٣٢١٩ - حضر إلى اللجنة السيد / هلال، وقدّم السؤال الآتي:

стр. 3708

إذا سرق شخص ما، مبلغاً من المال من شخص آخر وتاب السارق الآن، إلَّا أن المسروق في بلد ثان وهو متوفّى ولا يُعَرف هل له ذرية أم لا، ولا يَعرِفُ كيف يبرئ ذمته من هذا المال، فماذا يعمل؟ أجابت اللجنة بما يلي: على السارق أن يحاول بكل وسيلة ممكنة إلى أن يردّ هذا المبلغ إلى من سرق منه، أو إلى ورثته، فإن عجز عن ذلك ويئس فليتصدّق عنه، على أنه إن ظهر هو أو ورثته يكون ملزماً بردّ المبلغ إليهم ما لم يجيزوا الصدقة. والله أعلم. [٢/ ٢٨٥ / ٦٤١] لمس المرأة للمعاق عقليّاً بحكم طبيعة العمل ٣٢٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من إحدى العاملات في دور رعايةٍ للمتخلّفين عقليّاً بواسطة السيد / خالد، ونصُّه: أعمل مع أطفال متخلّفين لا يُقبلون حتى في المعاهد الخاصة، فدرجة ذكائهم متدنّية جدّاً تتراوح بين ١٥ - ٣٥ أو ٤٥، مع وجود إعاقات أخرى، ومنهم فصل أولاد تتراوح أعمارهم بين ١٤ - ١٦ سنة وبلغوا مبلغ الرجال. والسؤال: ما هو رأي الدين فيما يتعلق بلمس هؤلاء؟ أو مجيء أحدهم جرياً نحوي ومسك يدي أو رأسي والتمسّح طلباً للحب والحنان مني أو من مدرّستهم؟ علما بأن إدراكهم للأشياء ضعيف أو معدوم، ومنهم من يتصرّف أشبه بتصرفات الحيوانات مع بشاعة التعبير، لكنهم يحتاجون في التعامل معهم إلى الملاعبة والعطف والحنان، لأنه الطريق الوحيد لإشعارهم بالتقبّل وعدم النبذ، حيث إن بعضهم أصمّ وأبكم ولا يركّز عينيه على مجال معين فهو كالتائه،

стр. 3709

وبالطبع من جهة المعاملة معهم سواء كانت من قبل أخصّائيّة أو مدرّسة فهي تؤدي واجباتها نحوهم بطريقة عمل تتطلّبه خطّة موضوعة لها للتعامل معهم، بما في ذلك التودد بحب وحنان لأولئك الأطفال المتخلِّفين حيث نُطلق مسمّى طفل على الطفل المتخلِّف لدينا مهما بلغ عمره، فعملنا يوجب علينا مسك أو لمس هؤلاء الأطفال. مثال: لديَّ جولات مع أحد الأطفال مما يحتّم علي التعامل معه باللمس أو المسك وتشجيعه بالرَّبْت على الرأس أو بقرص الخد بلطف .. إلخ .. فأفيدوني أفادكم الله. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان اللمس وما يتبعه بطريقة يقتضيها العلاج فلا بأس به. وذلك يرجع إلى نيّتها وقصدها. والله أعلم. [٥/ ٤٠٥ / ١٦٩٤] تعديل اسم طفل مجهول الأبوين ورعايته ٣٢٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خليل، ونصُّه: نحيطكم علماً بأن إدارة الحضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم باحتضان الأطفال مجهولي الوالدين، وتقدّم لهم الرعاية الكاملة؛ من إقامة وتعليم وكافة الخدمات اللازمة لهم، ونظراً لأن تقديم هذه الخدمات يقتضي وجود أوراق رسمية لهم؛ لذلك تقوم الإدارة بتسمية هؤلاء الأطفال بأسماء وهميّة تتناسب مع البيئة الاجتماعية بدولة الكويت، ويتم استخراج كافة الأوراق الرسمية لهم بهذه الأسماء.

стр. 3710

وحيث إن قانون الحضانة العائلية قد نصَّ على جواز احتضان أحد الأسر الكويتية لأحد الأطفال مجهولي الوالدين للقيام بتربيته ورعايته في أسرة طبيعية، ولما كان بعض أرباب هذه الأسر يطلبون تغيير اسم الطفل المحتضَن باسم مقارب لاسم الحاضن، ومثال ذلك أن يكون اسم الحاضن حسن فهّاد خالد، فيطلب تسمية الطفل يوسف حسن فهد خالد، بحيث يكون التغيير فقط في اسم الجد من فهّاد إلى فهد وفي حرف واحد فقط، علماً بأن وزارة الصحة في الغالب توافق على تعديل الاسم بهذه الصورة، وتُصدِر شهادة الميلاد المطلوبة. لذلك يرجى التكرّم بإفادتنا من الناحية الشرعية عن مدى جواز تعديل اسم الطفل المحتضن على النحو السالف الذكر، شاكرين لكم حسن تعاونكم. أجابت اللجنة بما يلي: رعاية الطفل مجهول الأبوين من غير تَبَنٍّ له وإلحاق له بنسب الراعي جائز شرعاً، بل هو طاعة من أكثر الطاعات لله تعالى أجراً ومثوبة، فإذا طلب المربّي للطفل تعديل اسم الطفل الوهمي الذي أطلقته عليه إدارة الحضانة العائلية إلى اسم آخر، وكان ذلك لا يراد منه التبنّي والإلحاق بالنسب، وكانت السلطة المسؤولة عن ذلك لا تمنع منه، فإنه جائز شرعاً، وعلى السلطات المسؤولة أن تثبت في سجلّاتها أنه مجهول النسب وليس ابناً لمربّيه، وعلى المربّي أن يُعرِّف الولد المربَّى أنه مجهول النسب وأنه ليس ابنه. والله أعلم. [١٧/ ٤٠٨ / ٥٤٩٣] تنويع وسائل الدعوة للتبرّع لمصلحة الفقراء والمحتاجين ٣٢٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من هيئة خيرية إسلامية باسم السيد / سعد، ونصُّه:

стр. 3711

حضرات الشيوخ الأفاضل / أعضاء لجنة الفتوى، حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صلاة من الله وسلام على خير الأنبياء سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد،،، يقول المصطفى ﵊ «الحلال بين والحرام بين وبينهما مُشْتَبِهات» (متفق عليه (١)، عن النعمان بن بشير) صدق رسول الله. لذا ومن منطلق الحرص على الإسلام والمسلمين فإن لجنتنا تتوخّى الحرص من أيّ حرام في وسائلها المختلفة والمتنوّعة لجمع الأموال والتبرعات لصالح المسلمين في آسيا، الذين يعانون من الجوع والمرض والتشرّد، والذين يئنّون تحت وطأة الحملات التنصيرية، التي تهدف إلى تحويلهم عن الإسلام بما تقدّمه من مساعدات أُريدَ بها الباطل. من أجل ذلك سعت لجنتنا إلى تنويع مصادرها لتواكب الاحتياجات العاجلة والضرورية للمسلمين في آسيا، وبناءً عليه تم الاتفاق مع إدارة المدينة الترفيهية على أن تقيم اللجنة معارض للصور توضح المآسي التي يعاني منها المسلمون في فلسطين وأفغانستان والفلبين وباقي الدول الإسلامية. هذا كما أن اللجنة بصدد إقامة سوق خيري كبير في غضون الأشهر القادمة بإذن الله، حيث سيخصّص ريع جميع المشاريع المقامة على أرض المدينة لصالح المسلمين في آسيا. ونحن نعلم ما يتم جمعه لصالح التنصير سواء في الدول الإسلامية أو الغربية، ونحن أَوْلَى أن نجمع ما يساعد المسلمين لتحسين أحوالهم وأوضاعهم. وبهذه التصوّرات تكون حين إنجازها- بإذن الله - قد حقّقنا عدة أمور هي:

стр. 3712

١ - قمنا بتوضيح الصورة عن المسلمين في آسيا وما يعانونه لعامة الناس. ٢ - نشر تعاليم الإسلام -مسابقات ثقافية ودينية- بيانات تعريفية بالهيئة الخيرية وبلجنتنا، وتوضيح وشرح أهدافهما، أحاديث شريفة تحثُّ المسلم على التقيد بدينه وتحثُّه على الإنفاق وما إلى ذلك. ٣ - هذا وستعمل اللجنة على تخصيص أيام خاصة بالشباب وأخرى خاصة بالنساء خلال الفترة القليلة القادمة. ٤ - هذا كما سيتم استقطاع مبلغ دينار واحد من سعر تذكرة الدخول إلى المدينة الترفيهية. هذا باختصار ما يتعلّق بمشاركتنا في المدينة الترفيهية. لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي في ذلك ضمن البنود التي تم ذكرها وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أجابت اللجنة بما يلي: بأنه لا مانع من إقامة معارض للصور توضّح المآسي التي يعاني منها المسلمون في فلسطين وأفغانستان والفلبين وباقي الدول الإسلامية الأخرى، كما أنه لا مانع من إقامة سوق خيريٍّ يخصَّص ريعه لصالح المسلمين في آسيا مع الالتزام في البيع والشراء بالضوابط الشرعية. ولا مانع من إقامة هذه الأنشطة في المدينة الترفيهية. والله أعلم. [٦/ ٣٧٠ / ١٩٩٤] تعليق لوحة في المسجد للإعلان عن المناسبات المختلفة ٣٢٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

стр. 3713

لاحظت في المسجد الذي أصلي فيه أنه تحصل حالة وفاة لأحد أقارب المصلين، أو حالة فرح كزواج أحد أبناء المصلين، ولأنه لا توجد وسيلة ربط بين المصلين، فيفوت على بعض المصلين تأدية الواجب في العزاء أو التهنئة، وعليه اقترحتُ على جمعيتنا أن تقوم بتعليق لوحة بيضاء «سبّورة بيضاء» في كل مسجد من مساجد المنطقة، والهدف من وجود هذه اللوحة هو عملية ربط المصلّين، فمثلاً يُكتب عليها: إن فلاناً عنده وفاة والتعزية على العنوان التالي، أو أن فلاناً سيتزوّج أخوه أو ابنه والفرح في المكان الفلاني، أو أن أحد المصلين رزقه الله بولد، ومن خلال هذه اللوحة يتسنى للمصلّين متابعة إخوانهم من خلال قراءة هذه اللوحة بصفة يومية. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من ذلك شرعاً، وينبغي أن لا تكون اللوحة في قِبْلة المصلّين. والله أعلم. [٧/ ٣٦٩ / ٢٢٤٧] تخصيص مكان للعزاء والأفراح ٣٢٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / المدير العام لجمعية تعاونية، ونصُّه: حرصاً من الجمعية على الاستدلال بالحكم الشرعي قبل تنفيذ أيّ من مشروعاتها، وحيث إن الجمعية تنوي تخصيص مكانٍ لإقامة واجبات العزاء به لأهالي المنطقة، والذين لا تتّسع بيوتهم لإقامة مثل هذه المناسبات، أسوة بصالة الأفراح.

стр. 3714

لذا يرجى التكرّم بالموافقة على توضيح الحكم الشرعي في تخصيص مكان للعزاء، وما إذا كان هناك وجه للتحريم أو ما شابه ذلك. أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس من تخصيص مكان لتلقي العزاء يستفيد منه أهالي المنطقة إذا كان مجلس إدارة الجمعية مفوّضاً من المساهمين بذلك، والتزمت الآداب الشرعية في العزاء بأن لا يزيد عن ثلاثة أيام، وأن لا يُقدِّم فيه أهل الميت الطعام لمن يقصدهم للعزاء، والله أعلم. [١٠/ ٤٤٦ / ٣١٦٤] الاتفاق على مساعدة مَنْ تصيبه مصيبة ٣٢٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد، ونصُّه: اجتمعنا نحن -فخذ من قبيلة تتكون من ٣٠٠ شخص- على أن ندفع من أموالنا إلى من تصيبه مصيبة، أو تكون عليه دِيَة قتل، أو أيّة مشكلة مالية تصيبه، وأن هؤلاء الأشخاص يجمعون لهؤلاء المصابين. وقد قتل واحد من هؤلاء الأشخاص في بلد آخر ولديه أبناء صغار، وطلب منا المحامي هناك أن ندفع له مبلغاً (٦٠٠٠) دولار أتعاباً، فجمعنا له مبلغ (١٠٠٠) دولار، وأرسلناه للمحامي، وهناك حكم القاضي بتعويض لهذا المغدور بمبلغ (١٤٠٠٠) دولار، وقد تكلّم كبير العائلة بأن المبلغ الذي دفعناه يؤخذ مما حَكَم به القاضي هناك ويعاد إلى أصحابه، فهل فعله هذا صحيح؟ وهو إعادة الألف دولار التي دُفِعَت إلى أصحابها من مبلغ تعويض المغدور، أفتونا مأجورين.

стр. 3715

أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الألف دولار المدفوعة إلى المحامي قد دفعها أصحابها كلُّهم أو بعضهم على سبيل القَرْض فلهم استردادها من تعويض القتيل، وإن كانوا قد دفعوها على سبيل التبرّع والمساعدة فليس لهم استردادها، ومدار معرفة ذلك على نيّة الدافعين وعُرْف القبيلة. والله أعلم. [١٩/ ٤٧٩ / ٦٢٢٦] - مشاهدة المباريات في الأوقات التي لا تتعارض مع الواجبات الشرعية - هل فخذ الرجل عورة ؟ ٣٢٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: يسرنا أن نبعث لكم باستفسارنا هذا آملين من الله أن نلقى بغيتنا لديكم بالإجابة الشافية عليه، نبدأ وبالله التوفيق: نحن لجنة شبابية تحمل اسم (لجنة الصُّحبة الصالحة) تهتمّ بشريحة الشباب ما فوق ١٤ سنة وتبتغي في رسالتها وأهدافها تحقيق شعارها الدائم (بناء جيل ينال رضى ربه، ويَسعَد به الوالدان، ويَعتز به الوطن) وتنتهج اللجنة في تحقيق شعارها وسائل ومشاريع عِدَّة منها على سبيل المثال لا الحصر: ١ - مشروع رعاية حُفّاظ كتاب الله. ٢ - مشروع الخدمة الهاتفية للاستشارات النفسية والاجتماعية للشباب فقط. ٣ - تكريم المتفوقين دراسيّاً. ٤ - رحلات تربوية سياحية خارجية.
следующие страницы →