← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.

стр. 631

صوت يندر انقطاعه، يسمعْنَ به صوت الإمام، ويعلمْنَ بتنقلاته في الصلاة. ٢ - يجوز أن تكون مصليات النساء إلى جانب مكان صلاة الرجال، يفصل بينهما جدار، أو حائل خشبي، أو ستارة ثخينة، لا يقل ارتفاعها عن مترين تقريباً، وبذلك يسمعْن صوت الإمام، ولا يراهن أحد من الرجال. ويجب في كل الأحوال مراعاة ما يلي: أ- ألا تتقدم النساء على الإمام. ب- أن لا يفصل مصلى النساء عن مكان صلاة جماعة الرجال طريق عام يمر منه الناس، بحيث يعد معه مصلى النساء مكاناً مستقلاً تماماً عن مكان صلاة الرجال؛ لأن وحدة المكان شرط لصحة الجماعة. ويستحبُّ أن يكون لمصلى النساء مدخل مستقل لا يشاركهن فيه الرجال. والله أعلم. [١٧/ ١١٩ / ٥٢٨٨] تسمية المسجد بالجامع ٥١٥ - عرض على اللجنة السؤال التالي: كلمة (جامع) هل يجوز إطلاقها على المساجد؛ لأن (الجامع) من أسماء الله؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من إطلاق اسم (جامع) على مساجد الجمعة، ولو كان (الجامع)

стр. 632

اسماً من أسماء الله؛ لأنه لا يمتنع شرعاً إطلاق هذه الأسماء على غير الله إلَّا ما كان منها خاصاً بالله تعالى كـ (الله) و (الرحمن)، وقد سمى الله رسوله في القرآن (رؤوفاً رحيماً) كما في آخر سورة التوبة. وفي الحديث: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» (١). والله أعلم. [١/ ٢٢١ / ٩٦] إطلاق أسماء الرسل على المساجد ٥١٦ - عرض على اللجنة سؤال السيد / مدير إدارة المساجد، وهو: عن حكم إطلاق أسماء الأنبياء والرسل على بعض المساجد المنشأة حديثاً، وكذلك أسماء أمهات المؤمنين؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن ذلك جائز، ولا مانع منه شرعاً. والله أعلم. [١/ ٢٢٢ / ٩٨] تغيير أسماء بعض المساجد ٥١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه: يرجى التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول مدى إمكانية تغيير أسماء بعض المساجد من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم إلى أسماء مواطنين أو أشخاص عاديين.

стр. 633

أجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة المحافظة على أسماء الصحابة والتابعين والصالحين المطلقة على بعض المساجد، ولا مانع من ذكر اسم من قام بترميم المسجد بعد ذلك وإعادة بنائه في لوحة مستقلة إلى جانب اللوحة الأصلية. والله أعلم. [٢٣/ ٤٨ / ٧٢٩٤] تعدُّد المساجد في الحي الواحد ٥١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: في بعض الدول غير المسلمة والتي تقطنها جاليات مسلمة توجد عدة مساجد أو مصليات، وتكون أحياناً في مبنيين متقاربين جداً أو في نفس المبنى إن كان متعدد الأدوار، وحجة من يقيمون هذه المساجد أن لغات مرتادي هذه المساجد مختلفة كالتركية والأوردية والعربية وغيرها، كما أنّ الطبائع والعادات قد تكون مختلفة، وفي بعض الأحيان قد تكون الآراء أو المذاهب مختلفة، علماً بأن الجميع من أهل السنة والجماعة. بناء على الأسباب السالفة أو بعضها، ما حكم إقامة المساجد أو المصليات لهذه الأسباب وبهذا القرب؟ ما حكم بيع المسجد لشراء مبنى آخر أوسع من الأول ليكون مسجداً؟ وقد اتصل المستفتي تلفونياً ووضح للجنة جوانب الموضوع على النحو التالي: ١ - المساجد هي في النرويج.

стр. 634

٢ - هي مبنى مستقل يشترى ليكون مسجداً، أو شقة، وهي متعددة لتعدد اللغات والجنسيات. والسؤال هو: ١ - ما حكم إقامة هذه المساجد أو المصليات للأسباب السابقة وبهذا القرب؟ ٢ - إذا لم يكفِ المسجد؛ هل يجوز استبداله بمبنى أكبر وأوسع وبيعه لذلك؟ ٣ - ما حكم المبنى المستأجر ليكون مسجداً غير مشترى؟ أجابت اللجنة بما يلي: ١ - الأصل أن يكون هناك مسجد واحد في الحي يجتمع فيه جميع المسلمين للصلاة، دون نظر إلى اختلاف أجناسهم أو لغاتهم أو عاداتهم، ولكن يجوز أن تتعدد أماكن إقامة الصلاة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقيق مصلحة راجحة يقرّها الشرع، والله أعلم. ٢ - ترى اللجنة الأخذ في هذه المسألة بما قاله بعض فقهاء الحنابلة من أنه لا مانع من نقل المسجد القديم إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمسلمين بصورة أحسن وأتم وتزول بذلك المسجدية عن الأول، والله أعلم. وكذلك المصلى يجوز بيعه وتحويله إلى أي عمل آخر غير الصلاة إذا مست الحاجة إليه. ٣ - وأما الشقة المستأجرة للصلاة فيها فيجوز استبدالها بغيرها، والله أعلم. [١٤/ ١٢٣ / ٤٣٦٤]

стр. 635

تقارب المساجد الجامعة في منطقة واحدة ٥١٩ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النّحو التالي: هل يجوز تقارب المساجد الجامعة في منطقة واحدة؟ أجابت اللجنة بما يلي: تقارب المساجد التي لا تقام فيها الجمعة أمر مستحسن؛ تيسيراً على المصلين في صلاة الجماعة، وترغيباً لهم في أداء صلواتهم في المسجد، وبخاصة المسنين والعجزة وأصحاب الأعمال منهم. أمّا المساجد الجامعة؛ فالأولى عدم زيادتها عن مقدار الحاجة؛ كامتلائها، وهذا يعرفه المسؤولون عن إدارة المساجد بحسب إحصائيات يقومون بها، ولا يوجد مسافة محددة شرعاً للفصل بين المساجد الجامعة، إلا أنه لا ينبغي أن تتباعد بأكثر مما يحتمل الإنسان العادي السير إليه بدون حرج يلحقه، ولا تتقارب بأكثر من الحاجة. والله أعلم. [١٦/ ١٤٥ / ٤٩٧٠] بناء مسجد على أرض مغصوبة ٥٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من السيد / عبد الله، ونصُّها: ١ - هل يجوز أن يقوم أحد الأشخاص باقتطاع جزء من الأرض بدون أي وجه حق وإقامة مصلى مؤقت (مصلى من الكيربي) عليها، أو إقامة مصلى على أرض ليستْ هي ملكاً

стр. 636

له، قد تكون هذه الأرض ملكاً لغيره، أو من أملاك الدولة، أو غير ذلك؟ ٢ - ما حكم الصلاة في هذا المصلى؟ ٣ - هل يجوز لهذا الشخص الذي قام بالبناء على هذه الأرض أن يقوم بتعيين إمام أو مؤذن على أن يدفع رواتبهم من ماله الخاص؟ أجابت اللجنة بما يلي: ١ - لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم. ٢ - اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الكراهة. ٣ - وعليه فلا يجوز له أن يقوم بتعيين إمام أو مؤذن. والله أعلم. [٢١/ ٦٥ / ٦٥٩٤] الاقتراض بفائدة لبناء مسجد ٥٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال بنائها فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم الصلاة فيها؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد، ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم

стр. 637

الصلاة في هذه المساجد أنها صحيحة. والله أعلم. [٥/ ٦٤ / ١٤١٩] التأمين على المسجد ضد الأخطار ٥٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: هل يجوز التأمين على بناء المسجد؟ علماً بأن النظام الأمريكي يتيح لمن تعثّر على الرصيف قبالة المسجد وتأذَّى: أن يقاضي المسجد ويحصل على تعويضات قد تكون باهظة دون أن يكون للمسجد ذنب، كما أنه تتكرر الاعتداءات من المتعصبين هنا على المساجد بإطلاق الرصاص، أو رمي الحجارة، أو رمي القنابل والمتفجرات البسيطة أحياناً؛ كردة فعل عما يجري في بلادنا ضد مصالح أمريكا إضافة إلى أنه تكثر في بعض المناطق الكوارث الطبيعية كالزلزال والطوفان وغيرها. أجابت اللجنة بما يلي: إن هذا التأمين المسؤول عنه هو من التأمين ضد الأضرار، وهو جائز إذا كان التعويض بقدر الضرر الفعلي لا أكثر. والله أعلم. [٥/ ٦٦ / ١٤٢١] بناء المساجد من أموال الزكاة ٥٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

стр. 638

إننا مجموعة من أبناء الكويت قمنا بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد ومركز إسلامي يحتوي على صالة للمحاضرات ومكتبة كبيرة في جنوب إسبانيا (الأندلس سابقاً) وتسمى مدينة ملقا حالياً، علماً بأننا قد حصلنا على قطعة أرض بمساحة ٢٠٠٠ م ٢ مجاناً من تاجر أسباني ومعها ضمانات وتصريح من الحكومة الإسبانية ببناء المسجد، وعلماً بأنه لا يوجد هناك مصلون دائمون طوال العام، ولكن نشاط هذا المركز والمسجد وحيويتهما ستكون أثناء فترة الصيف، ووجود السواح المسلمين الكثيرين جداً هناك، وسؤالنا هو: هل يجوز أن ندفع من أموال الزكاة لمثل هذا المشروع؟ خاصة وأن القصد منه هو جمع شتات المسلمين الذين يتواجدون هناك على فترات متقطعة، وهناك أمل في المستقبل إن شاء الله أن يتحول إلى مركز إسلامي، عامر بالحيوية طوال أيام السنة؟ أجابت اللجنة: بجواز دفع أموال الزكاة لهذا المشروع ما دام القصد منه نشر الدعوة الإسلامية في بلاد الكفر. والله أعلم. [١/ ٢٢٧ / ١٠٦] بناء مسجد على نفقة فاقدٍ للأهلية ٥٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أنس، ونصُّه: أرجو التكرم بإفادتنا بفتوى شرعية مكتوبة لكي نتمكن من اتخاذها مرجعاً لنا في تنفيذ مشروعنا الخيري هذا ومشاريعنا المستقبلية بإذن الله. نحن أبناء المرحوم بإذن الله ناصر ... قد عقدنا العزم وبموافقتنا جميعاً

стр. 639

وبالإجماع على القيام ببناء مسجد بدولة الكويت على نفقة والدتنا الفاقدة للأهلية من حسابها الجاري - بعيداً عن مبلغ الزكاة - على أن يكون تسمية المسجد باسم والدنا المرحوم بإذن الله ناصر ... وهو زوجها، وللعلم نحن الوارثون الوحيدون لها أطال الله في عمرها، ونحن أيضاً المتصرفون بجميع أموالها من حيث الاستثمارات المحلية والخارجية واستخراج وصرف الزكاة لمستحقيها (علماً بأن مصدر هذه الأموال من المرحوم زوجها). أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لأحد التبرع بمال هذه المرأة الفاقدة للإرادة بسبب الخرف، لا أولادها ولا القاضي، والواجب على أولادها رفع أمرها إلى القاضي ليعين قَيّماً أو أكثر على أموالها من أولادها أو غيرهم، وهذا القيّم يدير المال عنها بإذن القاضي لمصلحتها، ولا يجوز له التبرع بأي جزء منه لأحد، فإذا توفيت انتقلت تركتها إلى ورثتها بعد استخراج الديون والوصايا منها إن وجدت، ولهم بعد ذلك التصرف بها؛ كلٌّ منهم بحصته على الوجه الذي يراه ما دام عاقلاً بالغاً. وأما قول المستفتي: (إن مصدر أموال هذه المرأة من زوجها) فإن كان يعني أنه وهبها إياه في حياته، أو أنها ورثته عنه بعد وفاته؛ فالجواب لا يتغير عما سبق؛ لأن المال بذلك أصبح ملكاً لها. والله أعلم. [١٦/ ١٣٨ / ٤٩٥٨] حكم زخرفة المساجد ٥٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير مكتب الخدمات العامة السيد / فريد، ونصُّه:

стр. 640

١ - هل يجوز كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد أو واجهات المحاريب بها؟ ٢ - ما حكم الآيات القرآنية المكتوبة على جدران المساجد، وهل يشترط في كتابة الآيات أن تكون موافقة لخط المصحف (الرسم العثماني)؟ وهل يلزم شرعاً تغيير كتابة الآيات القرآنية التي كتبت بخلاف خط المصحف؟ أجابت اللجنة بما يلي: ١ - جمهور الفقهاء على كراهة زخرفة المساجد بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته، وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «ما أُمرت بتشييد المساجد»، قال ابن عباس: «لَتُزَخْرِفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى» (١). وأجاز بعض الفقهاء الكتابة على جدران المساجد سوى جدار القبلة والمحراب إذا كان ذلك على وجه لا يلهي المصلي، وروي الكراهة أيضاً على حائط الميمنة والميسرة إذا كان ذلك يلهي المصلي ويشغل باله عن صلاته. ٢ - أجاز أكثر الفقهاء كتابة القرآن الكريم بالإملاء الحديث تيسيراً على القارئ كما أجازوها بالرسم العثماني، سوى المصحف فلا تجوز كتابته إلا بالرسم العثماني؛ حفظاً لنص القرآن الكريم من أن يدخله التحريف والتبديل.

стр. 641

وعلى ذلك؛ فلا حاجة إلى تغيير الآيات المكتوبة على جدران المساجد بشكل مشروع، سواء أكانت مكتوبة بالخط العثماني أو بالإملاء الحديث؛ لجواز الكتابة بهما أصلاً، إلّا أن تكون فيها أخطاء إملائية أو كانت مكتوبة بخط لا يقرأ. والله أعلم. [١٢/ ١٧٣ / ٣٦٧٨] وضع كتاب ديني - على غلافه صورة - خلفَ المصلين ٥٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بسام، ونصُّه: أرجو النظر في صورة غلاف كتاب للشيخ ( ... )، وفي الغلاف صورة شخص واسم الكتاب: أنت تسأل والإسلام يجيب. (١) فهل هذه الصورة حرام؟ (٢) وُضع هذا الكتاب على (خزانة كتب من حديد) توضع خلف المصلين وهو بين مجموعة من الكتب لمن يريد من المصلين الاستفادة منها؛ فهل هذا حرام؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من وضع الكتاب المشار إليه في خزانة كتب المسجد خلف المصلين. والله أعلم. [٢١/ ٣٤٧ / ٦٨٤٣] لوحة معلقة تحوي لفظ الجلالة واسم محمد ٥٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

стр. 642

يهديكم مكتب الشؤون الفنية أطيب تحياته، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد، ونحيطكم علماً بأنه توجد لوحات في بعض المساجد مكتوب عليها لفظ [الجلالة] بجواره اسم [محمد]؛ فما حكم ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من ذلك ولو في جهة القبلة؛ لأن الله تعالى قرن لفظ الجلالة باسم النبي ﷺ في الشهادتين اللتين لا يُقبل إسلام الكافر إلا بالنطق بهما، والأولى أن تكون فوق مستوى نظر المصلين. والله أعلم. [٢١/ ٣٤٧ / ٦٨٤٤] التصرف بأثاث المسجد القديم ٥٢٨ - حضر إلى اللجنة مدير إدارة المساجد ومراقب إدارة المساجد، وقدما الاستفتاء الآتي: هل يجوز التصرف بالسجاد القديم المرفوع من المساجد للاستعمال الشخصي؟ وهل يمكن نقل السجاد أو غيره إلى مسجد آخر وذلك في حالة ما إذا كان من ميزانية الوزارة أو من المتبرعين، علماً بأنه كثيراً ما ينقل الذي يستبدل بالمسجد إلى مخازن الوزارة فيتلف؛ لبقائه فترة طويلة في الشمس والمطر، أو يباع بثمن زهيد. أجابت اللجنة: بأن هناك تفصيلاً بين ما إذا قدمت الدولة بديلاً أفضل من السجاد أو الأثاث القديم، وبين ما إذا لم تقدم شيئاً من ذلك، فإذا قدم بديل أفضل فإن القديم

стр. 643

(سواء أصله من ميزانية الوزارة أو مما وقفه أهل الخير) يصبح مملوكاً للدولة، ويجوز التصرف به تبعاً للأنظمة المتبعة في الدولة من بيع أو تمليك بغير عوض. وأمّا إذا لم يقدم بديل فإنّ السجاد أو الأثاث القديم ينقل إلى مسجد آخر إذا كان ينتفع به فيه، فإن كان لا ينتفع به فإنه يتصدق به عيناً أو يباع ويتصدق بثمنه، وحيث جاز التصدق بشيء من ذلك أو بثمنه فلا يجوز التصدق به إلاَّ على من كان من أهل الصدقة؛ كالفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل ونحو ذلك. وأما ما ذكر في السؤال من أن بعض الأثاث المستعمل قد ينقل إلى مخازن الوزارة فيتلف لبقائه مدة طويلة في الشمس والمطر فإنّ الواجب على المسؤولين عن ذلك اتخاذ الإجراءات لصيانة هذه الأموال؛ لما ورد في الشرع من النهي عن إضاعة المال. والله أعلم. [١/ ٢٢٤ / ١٠٢] تصدير المصاحف وفرش المسجد المستعمل خارج الكويت ٥٢٩ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النّحو التالي: هل يجوز شرعاً تصدير المصاحف والفرش التالفة أو القديمة إلى خارج الكويت، لاستعمالها في المساجد؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا استغنى أحد المساجد عن بعض فرشه، أو بعض كتبه، أو المصاحف الموضوعة فيه استغناء دائماً، فيجوز نقلها إلى أقرب مسجد إليه يحتاج إليها،

стр. 644

ثم الأقرب فالأقرب، فإذا استغنت كل مساجد الكويت عن هذه الأشياء فلا مانع من نقلها إلى مساجد بعض الدول المحتاجة إليها، الأقرب فالأقرب من الكويت، ما دامت صالحة للاستفادة منها. والله أعلم. [١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٥] التصرف بما زاد من تبرعات المسجد ٥٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: يجمع بعض الناس أموالا لبناء مسجد أو ترميمه ثم تفيض عن الحاجة؛ فهل يجوز استخدام الأموال الزائدة في استثمارات لصالح المسجد أو صرفها في نشاط المسجد؟ وإذا لم يجز ذلك فما هو الحل الأمثل لتصريف هذه الأموال؟ أجابت اللجنة بما يلي: الأولى استخدام ما زاد من التبرعات المقدَّمة لبناء مسجد أو ترميمه في إعمار مسجد آخر أو ترميمه، ويجوز صرف هذه المبالغ الفائضة في مصالح المسجد نفسه أو غيره من المساجد كالتأثيث مثلاً سواء صرفت المبالغ الزائدة مباشرة أو ريعها، على أنه يجب أن يكون الاستثمار مشروعاً. والله أعلم. [٥/ ٦٤ / ١٤٢٠] صرف الوكيل ما زاد عن تكلفة بناء المسجد ٥٣١ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم الاستفتاء الآتي:

стр. 645

السؤال الأول: يتبرع كثير من أهل الخير لبناء مسجد أو مدرسة أو مستوصف، وتنتهي علاقة المتبرع بمجرد رؤيته صورة المشروع، ويبقى المشروع في أغلب الأحيان خاوياً فالمسجد لا يصلي به إلا اثنان أو ثلاثة، وبمجرد وفاتهم لا يستخدم المسجد، وتحتاج هذه المشاريع لأوقاف لتسييرها، ويرفض المتبرعون عادة دفع أوقاف لهذه المشاريع؛ فهل يجوز لنا الكتابة لمؤسسات خيرية للتبرع لهذه المشاريع، علما بأننا نعلم أن هذه المؤسسات سترفض طلبنا إذا ذكرنا أن المال سيستخدم للأوقاف فقط؟ أجابت اللجنة بما يلي: الوسيلة الشرعية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف الطيب هي أن تؤخذ التبرعات باسم الصرف لبناء مساجد وإنشاء أوقاف لرعايتها، أما إذا أخذت لبناء المساجد فقط فينبغي الالتزام بذلك. والله أعلم. السؤال الثاني: هل يجوز لنا أن نأخذ مبلغاً من المال لبناء مسجد ونتصرف كمقاولين، بحيث أننا نبني بأقل من المبلغ المذكور، ونصرف الباقي على أمور الدعوة والأيتام ونشر الكتب الإسلامية .. إلخ. أجابت اللجنة بما يلي: الوسيلة المشروعة لتحقيق ذلك أن يؤخذ تفويض من المتبرع ببناء المسجد بأنه إذا تم بناؤه بأقل من المبلغ المتبرع به فإنه سيصرف الفرق في مجال الدعوة ووجوه البر، فإن لم يوجد هذا التفويض يردّ الفرق إلى مصالح المسجد. والله أعلم. [٣/ ٥٨ / ٧١١]

стр. 646

التصرف بالمساجد المؤقتة حسب الحاجة ٥٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس منطقة ما، السيد / يوسف، ونصُّه: قام مجلس منطقتنا بتركيب عدد من المساجد الجاهزة في بعض مدارس المنطقة، وقد صدر أخيراً قرار بهدم المدرسة. طلبت إحدى لجان الزكاة استلام هذا المسجد وتحويله إلى مكاتب لها، فالرجاء الإفادة بالرأي الشرعي نحو تحويل المبنى الجاهز الذي كان مخصصاً مسجداً بمدرسة الغزالي إلى مكاتب للجنة الزكاة. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز استرجاع المبنى الجاهز الذي خصص مصلىً بالمدرسة المشار إليها في السؤال لاستخدامه لأي غرض ديني أو دنيوي؛ لأنه لا تنطبق عليه أحكام المسجدية؛ بل هو مجرد مبنى مخصص للصلاة يزول بانتهاء التخصيص، ويراعى في استرجاعه إذن الجهة المختصة في وزارة التربية. والله أعلم. [٧/ ١٠١ / ٢٠٤٩] التصرف بأرض مصلى العيد ٥٣٣ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، ونصُّه: أرض غير مملوكة في منطقة الجهراء اتخذها أهل المنطقة مصلى للعيد فقط، فقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسوير هذه الأرض حفاظاً على

стр. 647

نظافتها، ثم طلبت الوزارة بعد ذلك من المحكمة الكلية إثبات ملكية العقار لوزارة الأوقاف عن طريق وضع اليد، وبالفعل قررت المحكمة المذكورة إثبات ملكية وزارة الأوقاف لهذا العقار، وبعد مرور عدة سنوات أنشئ جامع بقرب هذا العقار ممّا جعل المصلين يهجرون مصلى العيد، فأصبحت الأرض بذلك مهجورة. فهل يجوز لوزارة الأوقاف استثمار هذا العقار استثماراً تجارياً؟ علماً بأن نية الوزارة عند استملاك هذا العقار أن يكون مصلى للعيد فقط. أجابت اللجنة بما يلي: إن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حرية التصرف في هذه الأرض كأي ملك من أملاكها، ولا تأخذ هذه الأرض حكم المسجدية إلَّا إذا اتخذت مسجداً بالفعل. والله أعلم. [١/ ٢٢٨ / ١٠٨] الانتفاع بوقف المسجد ٥٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مركز إسلامي، ونصُّه: مركزنا الإسلامي يحتوي على أدوات وأشياء مختلفة منها المكتبة وأدوات الصيانة وغيرها، منها ما هو وقف للمسجد مثل بعض مستلزمات الصيانة أو بعض الكتب الدينية؛ فهل يجوز للمسلمين أن يستعملوا هذه الأدوات للأغراض الشخصية؟ مع العلم أن بعض الأدوات لا يستفاد منها إلا إذا استعملت خارج حدود المسجد «مثل ماكينة خياطة». وإذا كانت الإجابة بالموافقة للمسلمين أن يستعلموا تلك الأدوات؛ فهل يجوز لنا كإدارة للمركز أن نضع رسوماً رمزية يستفيد منها المركز الإسلامي؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

стр. 648

د أجابت اللجنة بما يلي: إنّ ما وُقف على المسجد يقتصر الانتفاع به على ما فيه مصلحة للمسجد مع الالتزام بشرط الواقف من حيث الانتفاع به داخل المسجد أو خارجه، وأمّا ما كان وقفاً على المسجد ولا ينتفع به إلا خارج المسجد فيجوز الانتفاع به خارجه لقاء أجر أو ريع يرد إلى المسجد، وكذلك الحكم فيما كان وقفا على المركز، وأمّا ما لم يكن وقفاً على المركز فللإدارة التصرف بما فيه المصلحة العامّة للمسلمين. والله أعلم. [٤/ ٦٠ / ١٠٩٢] الانتفاع الشخصي بأثاث المسجد التالف أو المستبدل ٥٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه: باعتبار أنني أعمل مؤذناً في مسجد من مساجد وزارة الأوقاف، وقد قامت الوزارة مشكورة بتبديل بعض المراوح واللمبات الكهربائية، وكثير منها صالح، لكن العمال ألقوا هذه الأشياء في غرفة مخصصة لمثل هذه الأمور في المسجد، وتم بسبب الإهمال إتلاف الكثير منها وبقي منها شيء صالح وأنا بيتي تابع لوزارة الأوقاف وهو بجوار المسجد وبحاجة إلى مثل هذه الأشياء المرمية والتي لا يسأل عنها أحد عادة؛ فهل يجوز لي أن أخذ منها ما أحتاج إليه في بيتي التابع للأوقاف أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن كانت هذه الأدوات الكهربائية قد جعلت وقفاً للمساجد فلا يجوز الانتفاع بها إلا في المساجد.

стр. 649

وإن كانت قد جعلت لينتفع بها في مرافق الوزارة فالأمر منوط بنظام الوزارة. والله أعلم. [١٠/ ١٢٥ / ٢٨٨٨] استثمار مرافق المسجد لمصلحته ٥٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير إدارة الشؤون العامة للمسجد الكبير، ونصُّه: تبلغ مساحة المسجد الكبير ٤٥ ألف متر مربع ويشمل مباني متعددة منها المصلى الرئيسي والمصلى اليومي ومبنى الإدارة، ويشمل في سرداب هذا المبنى جزأين: الجزء الأول المعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل مرافق المسجد من كهرباء وماء وتكييف، أما الجزء الآخر فهو مواقف للسيارات (٥ أدوار)، وهي ضمن ملحقات المسجد وتبلغ صيانة هذه المواقف سنوياً حوالي ٢٠ ألف دينار من ميزانية المسجد الكبير يتم صرفها سنوياً منذ افتتاح المسجد قبل ١٠ سنوات. وتعتزم الإدارة بالتعاون مع شركة حكومية وضع تعرفة خاصة لدخول هذه المواقف نظير الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات ويكون ريع هذا الدخل لصيانة المسجد والصرف على الزراعة والنشاط الإسلامي العام للمسجد الكبير، علماً بأنه سيكون دخول مواقف السيارات مجانياً أثناء الصلوات. فهل هذه المواقف تعتبر من وقف المسجد الذي يكون لوزارة الأوقاف حرية التصرف فيه باعتباره وقفاً للمسجد أم يعتبر ضمن أملاك الدولة والذي يتطلب ترتيباً آخر في حالة استئجاره أو تحويله لمركز استثماري؟

стр. 650

وأفاد د. عيسى زكي عضو لجنة الفتوى بالآتي: بالاتصال بمدير إدارة الخدمات السيد / فريد؛ أفاد بأنه ما يجري عليه العمل هو: أن تخصص الدولة أرضاً لبناء مسجد ولا ينص على وقفيتها، أو تخصص الدولة أرضاً تتسع للمسجد ومرافقه الملحقة به حسب قرار صادر من المجلس البلدي، ومصدق من مجلس الوزراء، ويثبت رقم قرار التخصيص على المخطط ويمكن طلب هذا القرار من البلدية، وتلتزم إدارة الخدمات بعدم التصرف بهذه الأرض إلا في مرافق المسجد ومصالحه؛ وفقاً لفتوى سابقة من إدارة الإفتاء. كما أفاد السيد / أحمد- من ملفات الأوقاف في الأمانة- أن معظم المساجد لا توجد لها حجج وقف، وإنما يحتفظ بحجج الأوقاف الموقوفة على المسجد، أما المساجد فتبنى على أرض الدولة بتخصيص من البلدية. أجابت اللجنة بما يلي: يعتبر كل ما ألحق بالمسجد من مبانٍ ومرافق مخصصاً للمسجد، وللوزارة الحق في استثماره لمصلحة المسجد؛ لأنها الناظرة عليه. والله أعلم. [١٠/ ١٣٠ / ٢٨٩٢] الاستفادة من نخيل المساجد ٥٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سليمان ونصُّه: الرجاء تزويدنا بالحكم الشرعي للنخيل الموجود في بعض المساجد من حيث الاستفادة من ثماره وفسائله (فروخه)؛ حيث إن هذا الأمر يسبب الحرج للناس ويكثر السؤال عنه.

стр. 651

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، أجابت اللجنة: بأن النخيل الموجود في المساجد إذا عرف من غرسها وقصد أن يسبّلها بأن يأكل الناس منها فللناس أن يأكلوا منها. وكذا إذا لم تعرف نيته فيجوز الأكل منها، وقد جرت العادة بهذا، أما الفسائل فحكمها حكم الثمار. والله أعلم. [٣/ ٥٩ / ٧١٢] استبدال نخيل المسجد بغيره وبيع ثماره ٥٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: يوجد عند مسجدنا حديقة تابعة للمسجد فيها نخيل وسدر، لكن أغلب هذا النخيل إما أنه غير مثمر، أو أنه مثمر ثمراً غير جيد لا يؤكل في العادة ولا يستفاد منه كما هو الواقع في منطقتنا، وكذا بالنسبة لبعض شجر السدر، علماً بأن الشجر والنخيل يصرف عليه مصاريف كثيرة متمثلة بالعناية به سنوياً من أسمدة وتتريب وسقي شبه يومي بالماء العذب، فالسؤال: ١ - هل يجوز لي وأنا إمام المسجد تقديم طلب للإدارة المختصة بوزارة الأوقاف بتنسيق الحديقة، وقلع غالب هذا النخيل وبعض شجر السدر، واستبداله بنخيل جيد يستفاد من ثمره؟ ٢ - وهل يجوز لنا بعد جني هذا الثمر الجيد توزيعه على الناس؛ بأن يوضع في المسجد، ويعطى جزء منه لمن يطلبه بعد الإذن من وزارة الأوقاف؟

стр. 652

٣ - وما هو الحكم الشرعي فيما لو قامت الأمانة العامة للأوقاف بتمويل مشروع تنسيق الحديقة، بالنسبة لطلبي الخاص بذلك، والثمر المجني من ذلك الشجر؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من قلع الأشجار غير المثمرة أو التي ثمارها قليلة لا تتناسب مع نفقاتها، واستبدال أشجار أفضل منها بها، إذا كان ذلك لا يضر المسجد، ويعود بمصلحة عليه وعلى المصلين به، ولا يكلف الأوقاف تكاليف زائدة عن المصلحة المتوفرة من هذه الأشجار، على أن يتم ذلك كله بالتنسيق مع المسؤولين عن إدارة المساجد. وثمار النخيل المزروع في حريم المسجد وغيرها من الثمار المزروعة في هذا الحريم وقف على مصالح المسجد، فتصرف في مصالحه، أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فإن فاضت عن مصالح المسجد أمكن صرفها على مصالح أقرب المساجد إلى هذا المسجد. والله أعلم. [١٨/ ٩٢ / ٥٥٦٢] نقل المسجد إلى مكان آخر ٥٣٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدَّم الاستفتاء الآتي: هل يجوز تحويل المسجد من مكان إلى آخر قريب منه في نفس القرية أو المدينة إذا كان المكان الجديد أكثر مناسبة للمسلمين وأفضل موقعاً، وهل يجوز استعمال موقع المسجد القديم أو مبناه بعد ترميمه كمدرسة لتعليم لقرآن واللغة العربية أم أن أرض المسجد هي وقف له كمسجد حتى يوم القيامة؟

стр. 653

وقال السائل: إن الطلبة لا يحتاجون لإقامة الصلاة في المسجد القديم فإذا أذن فيه للصلاة فإنهم يذهبون إلى المسجد الجديد لإقامة الصلاة فيه. وأجابت اللجنة بما يلي: ترى اللجنة الأخذ في هذه المسألة بما قاله بعض فقهاء الحنابلة من أنه لا مانع من نقل المسجد القديم إلى مكان آخر إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة للمسلمين بصورة أحسن وأتم، وتزول المسجدية عن الأول. والله أعلم. [٥/ ٥٩ / ١٤١٣] تحويل المسجد القديم إلى مكتبة أو مصلى للنساء ٥٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، ونصُّه: تم بناء مسجد الصانع في منطقة حولي في بداية الخمسينات، واستمرت الصلاة فيه حتى عام ١٩٨٩ م؛ حيث تم إغلاق المسجد نظراً لحالته الإنشائية. وبعد الدراسة الفنية ونظراً للحاجة الملحة لتوسعة المسجد من جهة، والمحافظة على الطابع التراثي من جهة أخرى؛ فقد تقرر بناء مسجد آخر ملاصق لهذا المسجد يفي بالحاجة الملحة للسكان، واعتبار المسجد القديم جزءاً من المسجد الجديد مع الاستفادة منه كمكتبة؛ لذا يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي. علماً بأن المسجد قديم، ومساحته صغيرة، ويوجد ترخيص من الجهات المختصة لبناء مسجد كبير ملاصق له، والمسجد في حالته الإنشائية لا بأس به لكنه قد لا يتحمل إجهاداً، وفي حال لو أردنا جعله مصلى خاصاً للنساء؛ فما هي الاشتراطات الشرعية لذلك وفي حال لو جعلناه مصلى للنساء؛ هل نكون خالفنا شرط الواقف؟

стр. 654

أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المسجد المذكور قائماً، والانتفاع به بالجملة ممكناً، فلا يجوز تحويله إلى مكتبة للمسجد الآخر الجديد، ولكن يجب ترميمه وإعادته مسجداً صالحاً للصلاة فيه كما كان في أقرب وقت ممكن، ولا بأس بأن يجعل المسجد القديم بعد الترميم مسجداً للنساء ملحقاً بالمسجد الجديد، مع ملاحظة وجوب تقدم الإمام على جماعة النساء بتقديم حائط القبلة في المسجد الجديد أو بتأخير الصف الأول للنساء في المسجد القديم عن الإمام في المسجد الجديد، وأن يكون بين المسجدين جدار أو ستارة تمنع محاذاة النساء لصفوف الرجال دون أن يحجب ذلك صوت الإمام أو حركات انتقاله عنهن، ولا بأس بأن يعدّ إلى جانب ذلك للدراسة فيه والمذاكرة، وأن توضع فيه كتب تساعد على ذلك، ولكن ذلك لا يلغي مسجديته. وتوصي اللجنة بتوسيع هذا المسجد بدلاً من إقامة مسجد آخر إلى جانبه ما أمكن ذلك، ولا يجوز أن تجعل المحافظة على الآثار عائقاً أمام توسيع هذا المسجد وأمثاله عند الحاجة. والله أعلم. [١٤/ ١١٩ / ٤٣٦١] تحويل المصلى القديم مرافق وحمامات للمسجد الجديد ٥٤١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عطاء، ونصُّه: أرض مساحتها ٥٠٠ م ٢ في إحدى القرى، وهبت وقفاً لبناء مسجد، ولكن بسبب نقص في المادة تم بناء مصلى صغير بمساحة ٥٠ م ٢ فقط في إحدى زوايا الأرض، وبدأ النّاس يصلون فيه لمدة عامين وتقام به خطب الجمعة أيضاً، وبعدها

стр. 655

جاء متبرع لبناء كامل القسيمة مسجداً بمساحة ٤٢٠ م ٢، وبعد أن ارتفع البناء عن الأرض بمقدار مترين رأى الشيوخ بأنه لا يجوز تحويل المصلى القديم مرافق للمسجد الجديد (حسب المخططات المقترحة)، وهنا تم توقف العمل لعدم وجود مكان للحمامات والوضوء سوى المبنى القديم، فما الحكم في ذلك؟ أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز تحويل أرض المصلى القديم إلى حمامات أو غيرها من المرافق، بل يجب أن يبقى مسجداً، ويستفاد منه لصلاة النساء مثلاً، ثم يبحث عن مكان آخر من الأرض لبناء حمامات عليه. والله أعلم. [٢٠/ ٥٩ / ٦٢٦٧] تحويل المصلى إلى مكتب وظيفي ٥٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه: هل يجوز استغلال مسجد الإدارة مكتباً للتوجيه الفني للتربية الإسلامية نظراً لعدم إقامة الصلاة فيه حيث أصبح مكاناً فارغاً وغير مستغل حيث إن مبنى الإدارة قائم في مبنىً مدرسيٍّ والمسجد المذكور في محيط هذا المبنى مع العلم أن الإدارة تقع بالقرب من مسجد تابع لوزارة الأوقاف، والموظفون يؤدون الصلاة فيه وسوف يستغل هذا المكان (مسجد الإدارة) إن كان الأمر جائزاً لما يخدم التربية الإسلامية بشكل عام. ورأت اللجنة أن تقوم لجنة مكونة من فضيلة الشيخ حسن مناع، والدكتور أحمد الحجي الكردي، والأستاذ عيسى العبيدلي بمعاينة الموقع وتقديم تقرير عن ذلك.

стр. 656

وفي جلسة اليوم قدمت اللجنة المشار إليها التقرير الذي جاء فيه: المكان عبارة عن غرفة واسعة طولها اثنا عشر متراً تقريباً في مثلها عرضاً، وارتفاعها يقارب الثمانية أمتار وفيها محراب والكل مبني من الحجر والإسمنت، وإلى جانب باب هذه الغرفة غرفتان صغيرتان، الأولى فيها صنابير ماء معدة للوضوء، والثانية معدة لوضع بعض الأمتعة، والغرفة وملحقاتها تشكل بناء مستقلاً منفصلاً عما حوله وهي ضمن مباني مدرسة قديمة كبيرة حولت إلى دائرة حكومية للتعليم الخاص. وقد أفاد الموجه المرافق أن هذه الغرفة بنيت أصلاً على شكل مسجد لأساتذة المدرسة وطلاب المدرسة التي بنيت فيها وقد كانت كذلك، ولم تستعمل لأغراض أخرى منذ بنائها، وقد تحولوا عن الصلاة فيها إلى الصلاة في مسجد للأوقاف مقابل المدرسة نظراً لإعداده للصلاة بشكل جيد وإهمال العناية بهذه الغرفة. وقد لاحظنا في أثناء الكشف على الموقع المذكور أن إدارة التعليم الخاص تضم الكثير من الموظفات إلى جانب الكثير من الموظفين. وفي الساعة الحادية عشرة غادرنا الموقع المشار إليه بعد وداعنا من قبل الموجه المرافق. أجابت اللجنة بما يلي: بما أن الموقع المشار إليه مخصص للصلاة من يوم بني ولم يستعمل لغيرها وأن بناءه مستقر ومبني من الحجر، وأنه منفصل عن المباني التي حوله، وأن فيه علامات المسجد من المحراب وارتفاع السقف وسعة المساحة، وأن في إدارة التعليم الخاص التي يتبعها الموقع الآن عدداً من الموظفات وهنّ بحاجة إلى مكان للصلاة فيه أثناء الدوام الرسمي.

стр. 657

فإن اللجنة ترى أن الموقع المشار إليه مسجد، ولا يجوز تحويله عن المسجدية بسبب هجره ووجود مسجد آخر للأوقاف قريب منه، والواجب العناية به وإعداده للصلاة فيه ليكون مكاناً لصلاة النساء والرجال إذا احتاجوا إليه أيضاً بأن يفصل بينهما بستارة أو حاجز خشبي، والله أعلم. [١٤/ ١٢٧ / ٤٣٦٨] هل تجوز إزالة مصلى غير موقوف ؟ ٥٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / الحرس الوطني، ونصُّه: تحية طيبة وبعد، يرجى التكرم بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالفتوى في وزارتكم الموقرة للإفادة بالرأي حول مدى شرعية إزالة المصلى؛ إذا كان لا تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يوجد فيه منارة ولا قبة، وما الفرق بين المصلى والمسجد؟ وإذ نشكر لكم سلفاً صادق تعاونكم؛ نأمل أن يتم الرد بالسرعة الممكنة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، وقد حضر السيد / محمد؛ من الحرس الوطني في هذه الجلسة. وأفاد بأن المسجد القديم لا تقام الصلاة فيه الآن، وقد بناه أهل الخير والأرض مملوكة للحكومة ضمن أرض المعسكر، وليس مسجلاً لدى وزارة الأوقاف؛ أي ليس وقفاً، وهناك مسجد بديل فيه صلاة، وقد أنشأه أهل الخير أيضاً، وهو داخل المعسكر. وبعد الاستماع إلى الإفادة والاطلاع على الصور المرفقة للمصلى.

стр. 658

أجابت اللجنة بما يلي: بما أن هذا المصلى ليس وقفا بقصد المسجد، ولا اتُّخِذ مسجداً؛ لأن الأرض مرصدة لمعسكر الحرس الوطني، وقد اتخذ للصلاة فيه بصفة مؤقتة؛ فليس له حكم الوقف، ولا حكم المسجدية؛ فلا مانع شرعاً من إزالته لا سيما بعد إنشاء المسجد القريب منه في المعسكر. والله أعلم. [٦/ ٩٧ / ١٧٨٤] الاستيعاض عن تكلفة بناء المسجد ٥٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المهندس السيد / داود، ونصُّه: بناء على طلبكم عمل اللازم بخصوص الموضوع أعلاه، وبالإشارة إلى الكتاب المرفق من الأمانة العامة للأوقاف، يرجى الإحاطة بأنه قد ورد في الكتاب المذكور العبارة التالية (نود الإفادة برغبة الأمانة بتبني هذا المشروع من خلال المباشرة بتنفيذ بناء بعض المصليات من أموال الوقف، ومن ثم تحصيل تكاليف التنفيذ من المتبرعين ما أمكن ذلك)، والمطلوب معرفة الرأي الشرعي حول مدى جواز ذلك؛ لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم بتحويل الموضوع إلى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالوزارة لإفادتنا بالمطلوب، وذلك حتّى يتسنى لنا استكمال الإجراءات اللازمة، والأمر مفوّض. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من أن تقوم الأمانة العامة للأوقاف ببناء مساجد أو مصليات للمسلمين، في الأماكن المحتاجة للمساجد أو المصليات، من الأموال الموقوفة للمساجد أو الخيرات العامة، وتعد هذه المساجد وقفاً لله تعالى بمجرد بنائها،

стр. 659

ولا بأس بعد بنائها من أن تقبل الأمانة العامة للأوقاف التبرعات من المحسنين لبناء مساجد أخرى تقوم هي ببنائها في المستقبل نيابة عنهم، ولا يجوز أن تقبل التبرعات منهم على سبيل التعويض عن تلك المساجد التي أقامتها؛ لأن ذلك يعتبر بيعاً لهذه المساجد لهم، وبيع المساجد ممنوع شرعاً بعد بنائها وجعلها وقفاً للمسلمين. والله أعلم. [١٨/ ٩١ / ٥٥٦١] تعويض المسجد المندثر المستولى على أرضه بمسجد آخر ٥٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير الوقف، ونصُّه: يرجى الإحاطة بأن هناك عقاراً بالسالمية، كان عبارة عن أرض بني عليها مسجد قديم تهدم واندثرت معالمه، وأصبح موقعه الحالي عبارة عن بنايات سكنية خاصة. وبمراجعة البلدية في هذا الأمر فقد تبيّن ثبوت موقع المسجد، وإمكانية التعويض عنه إما بطريقة الاستملاك مقابل ثمن، أو المبادلة بقسيمة أخرى يبنى عليها مسجد. لذا يرجى التكرم بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى للدراسة وإبداء الرأي حول مدى إجازة أي من طرق التعويض المشار إليها من الناحية الشرعية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. أجابت اللجنة بما يلي: إنّ المقابل المستحق عن المسجد الذي حصل الاستيلاء عليه والبناء في مكانه

стр. 660

هو أعلى قيمة بلغها العقار، والبناء منذ يوم الاستيلاء إلى يوم تقدير المقابل، ويؤخذ هذا المقابل فتشترى به أرض، ويبني عليها مسجد في أقرب موقع إلى المسجد السابق، إذا كانت الحاجة قائمة، وإلا ففي أي مكان آخر توجد به حاجة إلى بناء مسجد. والله أعلم. [٤/ ٦١ / ١٠٩٣] بيع المسجد المهجور ٥٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: رجل بنى مسجداً في أرضه ثم بنى مسجداً آخر بجواره فهجر مسجده حتى أتى عليه القدم فتهدم ثم أزيل وبعد وفاة هذا الرجل باع أبناؤه هذه الأرض التي كان بها المسجد كما باعوا غيرها. علماً أن هذه الأرض لم يوقفها لبناء هذا المسجد الذي تهدم، فهل يجوز استعمال هذه الأرض للزراعة أو أي مشروع آخر؟ مع العلم أن الذي اشترى هذه الأرض مستعد لشراء أرض أخرى في مكان آخر ويبني بها مسجداً بدلاً من المسجد الذي كان في تلك الأرض. أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا بنيت الأرض مسجداً وصلى فيه الناس أصبحت الأرض والمسجد الذي بني عليها وقفاً، ولا يجوز بيع المسجد الموقوف ما دام منتفعاً به، فإذا تهدم المسجد أو هجره أهله ولم يعد لهم فيه حاجة جاز بيعه وشراء مسجد آخر بديل عن الأول، ولا بأس بأن يقوم مشتري أرض المسجد الأول ببناء مسجد جديد بدلاً

стр. 661

من أرض المسجد التي اشتراها في أي مكان يحتاج فيه الناس للمسجد، والله أعلم. [١٤/ ١١٨ / ٤٣٦٠] بيع الأرض الموقوفة مسجدا ً ٥٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / السيد الوكيل، ونصُّه: تحية طيبة وبعد، يرجى التكرم بالدراسة وإبداء الرأي في المسألة التالية: هناك قطعة أرض كانت موقوفة من عيسى وحسين لإقامة مسجد عليها، وقد تم استملاكها مؤخراً، ولم يكن عليها أي بناء برجاء الإفادة عن كيفية التصرف في مال البدل هل يكون ببناء مسجد آخر أم بناء أو شراء بناية استثمارية كوقف مساجد. مع قبول وافر التحيّة. وطلبت اللجنة حضور مندوب، فحضر مندوب وزارة الأوقاف، وأفاد بأنه لم توجد وثيقة الوقف الأصلية ولا صورتها، ولكن وجدت وثيقة التسجيل العقاري، وفيها النصّ على ما جاء في الاستفتاء من أن الواقفين وقفا الأرض لتكون مسجداً، وأنه وضع في الأرض شبرات وجرت الصلاة فيها فعلاً، ثم استملكت الأرض وما عليها. أجابت اللجنة بما يلي: حيث إن الأرض المذكورة قد وقفها صاحبها لتكون مسجداً، وحيث إن

стр. 662

الشبرات التي أقيمت في مكان المسجد قد جرت الصلاة فيها فعلاً فبذلك تكون الأرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم المسجدية؛ لذلك ترى اللجنة أنّه يجب أن يبنى بهذا البدل مسجد، ويكون للمسلمين عامة لا تختص به فئة دون أخرى؛ لأن المساجد للّه وحده. والله أعلم. [٥/ ٦٠ / ١٤١٤] ضوابط استبدال مساجد جديدة بمساجد قديمة ٥٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدَّمان في وقتين متقاربين من مدير إدارة الخدمات السيد / فريد، ونصُّّهما: الاستفتاء الأول: يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ١ - المساجد التي تمت إزالتها داخل المدينة وكانت على مسافات متقاربة من بعضها البعض، ومن الصعوبة إعادة بنائها بنفس مواقعها السابقة نظراً لاستحداث مبانٍ وشوارع أكبر من المباني القديمة، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها داخل المدينة أيضاً؟ ومثال ذلك مسجد البدر الذي كان قائماً وتم هدمه لبناء متحف الكويت الوطني، ومسجد إسماعيل الذي كان قائما وتم هدمه لبناء سوق الأقمشة. ٢ - المساجد التي تمت إزالتها ومن الصعوبة إعادة بنائها في نفس مواقعها السابقة، حيث إنه تم بناء مواقف للسيارات أسفلها أو على المسطح الذي كانت قائمة عليه، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها في مواقع أكثر حاجة لإقامتها داخل المدينة، ومثال لذلك: المساجد التي

стр. 663

كانت قائمة بموقع مجمع الوزارات، وهي (الفليج، وعلي عبد الوهاب، والقصمة). برجاء العلم واتخاذ اللازم. الاستفتاء الثاني: يُرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول المساجد البديلة لبعض المساجد التي تمت إزالتها داخل مدينة الكويت وهي: ١ - مسجد ناصر يوسف البدر الذي كان قائماً بمنطقة القبلة، وتمت إزالته لدى بناء متحف الكويت الوطني، ويقترح تسمية مسجد جارٍ إنشاؤه من قِبل الهيئة العامة للإسكان بمنطقة (الصوابر بالشرق) باسم المسجد الذي تمت إزالته، علماً بأن المسافة بين الموقعين هي (حوالي ١?٥ كيلو مترا)، ويتعذر تخصيص موقع بديل آخر بجوار الموقع القديم؛ نظراً لوجود مساجد عدة قائمة بنفس المنطقة. ٢ - مسجد إسماعيل الذي كان قائما بمنطقة (السوق)، وتمت إزالته لدى بناء سوق الأقمشة، ويُقترح إنشاء مسجد بديل له على ميزانية الدولة على موقع تم تخصيصه غرب منطقة (الصوابر) على شارع الهلالي بمنطقة الشرق أيضاً، والمسافة بين الموقعين حوالي خمسمائة متر. وقد حضر في الجلسة بطلب من اللجنة مدير إدارة الوقف السيد / عبد الوهاب، وأفاد ما يلي: إنّ الدولة إذا أرادت إزالة المسجد فإنها لا تثمّن المسجد المزال، وإنما تثمّن الأعيان الموقوفة على المساجد، وفي حالة إزالة مسجد للمصلحة العامة فإنّها

стр. 664

تخصّص أرضاً لبناء مسجد عليها بدلاً من المسجد المزال، وتلتزم ببناء المسجد البديل، ولم يحصل تثمين لأي مسجد، والأرض المخصصة لبناء المسجد البديل لا يؤخذ فيها رأي وزارة الأوقاف. أجابت اللجنة بما يلي: إن عدم ايجاد بديل للمساجد التي أزيلت - على النحو المقرر شرعاً في أحكام الوقف بالنسبة للمساجد - ليس سائغاً شرعاً، وأما بعض المساجد التي قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعلاً، فهذا يحصل به الاستبدال المطلوب شرعاً إذا كانت الأرض والبناء مثل أرض المسجد القديم وبنائه أو أفضل منه، وينبغي تسمية المسجد البديل باسم المسجد المزال. ولا بد من تنظيم هذا الموضوع من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مراعاة الأمور التالية: الأول: حصر جميع المساجد التي تمت إزالتها، ولم تنشأ مساجد بديلة عنها. الثاني: مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتخصيص أرض لكل مسجد أزيل مع مبلغ نقدي يكون بديلاً عن المبنى الذي تقرر إزالته، ويراعى في الأرض المخصصة أن لا تقل من حيث القيمة عن أرض المسجد المزال، وأن تكون في نفس المنطقة إن كانت الحاجة في المنطقة قائمة إلى المسجد حالاً أو مستقبلاً، فإن لم تكن الحاجة إلى المسجد في المنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد، ويراعى في الموقع الجديد أن يكون قريباً من موقع المسجد المزال حسب الإمكان.

стр. 665

الثالث: أن يكون المبلغ المشار إليه مقدراً بطريقة التثمين التي كانت متبعة في غيره من المباني الخاصة التي تقوم الدولة بتثمينها، فيجمع في حق المسجد بين تخصيص أرض بديلة، ومبلغ التثمين عن المبنى. الرابع: قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمتابعة عملية الاستبدال وتوليها إنشاء المسجد البديل بأقرب فرصة؛ تحاشياً عن انقطاع الصلاة في المسجد وحرمان الواقف من الثواب الذي ابتغاه من وقف المسجد. أما بالنسبة للحالات الجديدة التي يتقرر فيها إزالة المسجد للمصلحة العامّة فيجب الالتزام بعدم الشروع في الإزالة إلّا بعد تخصيص الأرض البديلة، وإنشاء المسجد البديل عليها. والله أعلم. [٧/ ٩٨ / ٢٠٤٨] بناء مسجد واحد بديل عن عدة مساجد متقاربة ٥٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه: هل يجوز - في حالة ما إذا تمَّ هدم أكثر من مسجد أو مساجد متعددة في منطقة واحدة، وكانت مواقعها متقاربة من بعضها - أن يتم بناء مسجد واحد بديل عنها بمساحة لا تقل عن مجموع المساحات التي كانت عليها أو أكبر؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت المساجد الصغيرة المتعددة في المنطقة الواحدة متقاربة على وجه يمكن إدخالها ضمن مساحة المسجد الجديد فهذا جائز، ولا يجوز هدمها وبناء

стр. 666

مسجد جديد واسع بدلاً منها في مكان آخر غير أرضها ما دامت هذه المساجد صالحة وعامرة بالمصلين. والله أعلم. [١٦/ ١٤٢ / ٤٩٦٣] إغلاق المساجد القديمة وتحويلها إلى آثار مع توفير البديل ٥٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة الخدمات السيد / فريد، ونصُّه: يُرجى التكرم بالإيعاز إلى لجنة الفتوى لبيان الرأي الشرعي حول الموضوعين التاليين: ١ - هل يجوز إغلاق مساجد قديمة ثم بناء مساجد جديدة بجوارها وذلك بحجة المحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة؟ ٢ - هل يجوز إغلاق مساجد قديمة آيلة للسقوط، ولم يتمّ بناء مساجد بديلة عنها، وذلك للمحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز إغلاق مسجد والاحتفاظ به كأثر تاريخي لما في ذلك من تعطيل المساجد عما وضعت له؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤]، بل يبقى مسجداً تؤدى فيه صلاة الجماعة، ويرمّم إذا كان محتاجاً إلى الترميم، ولا مانع من ترتيب زيارات لهواة الآثار والسياح لمثل هذه المساجد الأثرية، مع مراعاة الأحكام

стр. 667

والآداب الشرعية لدخول المساجد، وإذا تعسّر ترميمه، وخشي من سقوطه على الداخلين إليه؛ فلا مانع من إغلاقه إلى أن يتيسّر ترميمه أو إعادة بنائه. والله أعلم. [٧/ ١٠٣ / ٢٠٥١] إغلاق مسجد لاستكمال حق المقاول المتعلق به ٥٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه: فضيلة الشيخ هناك شخص تبرع ببناء مسجد وتعاقد مع مقاول لبنائه، وبعد انتهاء بناء المسجد فوجئ المقاول بمعاملة غير مرضية من المتبرع بل إنه قد ظلم واغتصب جزءاً من حقوقه ولم يدفع له، ولديه ما يثبت ذلك من مستندات ممّا دفعه إلى إغلاق المسجد لحين حصوله على حقوقه. المسلمون المقيمون في هذه المنطقة يسألون هل يغلق المسجد إلى حين أن يدفع المتبرع ما عليه من حقوق متبقيّة لصالح المقاول؟ أفتونا بهذا السؤال جزاكم الله خيراً مع العلم أن المسجد خارج الكويت. أجابت اللجنة بما يلي: لا يغلق المسجد لأنه تمحَّض للمسجدية، وخرج عن ملك المتبرع ببنائه منذ التعاقد على ذلك وتمام البناء. وما بقي على المتبرع للمقاول دين في ذمَّته يطالب به شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله: «المؤمنون عند

стр. 668

شروطهم» رواه البخاري تعليقاً، ورواه الحاكم وغيره (١). فإن لم يف المدين للمقاول بما بقي من تكاليف البناء المتعاقد عليها فعلى المصلين الاستبراء لدينهم، والبعد عن شبهة الصلاة في مسجد تعلّق ببنائه ظلم وذلك بالوفاء للمدين بباقي دينه من تبرعاتهم. والله أعلم. [١١/ ١٠٥ / ٣٢٤٣] بناء مسجد يتوقع هجره مستقبلا ً ٥٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوّها من المسلمين بعد حين؟ حيث إنّه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجداً في منطقة معينة فإذا تخرّجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة ولو كان يتوقّع خلوّها من المسلمين بعد حين. والله أعلم. [٥/ ٦٢ / ١٤١٦]

стр. 669

تحويل المسجد المهجور إلى سكن وقفي ٥٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: في بلدي بأفغانستان مسجد قديم، وقمت أنا ببناء مسجد جديد قريب جداً من المسجد القديم، وصار الناس يصلون بالمسجد الجديد، وأصبح القديم مهجوراً؛ فهل يصح لي أن أقوم بهدم المسجد القديم الذي هجر، وأبني مكانه (أي على أرضه) بيتاً للإمام والخطيب أم لا؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا أصبح المسجد القديم مهجوراً، وبني بجواره مسجد جديد بدلاً منه فلا بأس بأن يقوم الناظر على المسجد القديم بهدمه، وبناء دار للإمام والمؤذن في مكانه، وأن تبقى المباني الجديدة وقفاً للمسجد الجديد. والله أعلم. [١٣/ ١١٩ / ٤٠٢٩] تجديد المساجد القديمة ٥٥٤ - عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من رئيس قطاع المساجد السيد / فيصل، ونصُّه: يرجى الإحاطة بأنّه سبق وأن قامت وزارة الأشغال العامّة بإقامة مساجد صغيرة بمختلف مناطق الدولة، وتتّسع هذه المساجد لعدد يتراوح من (١١٠) إلى (١٥٠) مصلٍ، وقد تبيّن بعد مرور حوالي عشرين عاماً من تاريخ إنشاء تلك المساجد صغر حجمها وعدم مناسبتها للكثافة السكانيّة التي أنشأت

стр. 670

بها. وحيث إنه قد تقدّم متبرّعون عن طريق الأمانة العامة للأوقاف لبناء مساجد في مناطق نموذجية تقع بها مثل هذه المساجد. فإنّنا نقترح إسناد هدم وإعادة بنائها إليهم بعد التأكّد من عدم كفايتها لاستيعاب المصلين بها، وفي حالة قرب تكاليف الصيانة والتوسعة من تكلفة إنشاء مسجد جديد بدلاً منها، وذلك سيؤدي إلى تجنّب بعض المشاكل الفنيّة والإداريّة نتيجة التوسعة. وبناء على ما تقدّم نرفع لكم الأمر لاتّخاذ ما ترونه مناسباً. أجابت اللجنة بما يلي: الحكم الشرعي في ذلك منوط بتوفّر المصلحة الغالبة، فإن كان توسيع المسجد بما يلبّي الحاجة ممكناً بتكاليف أقل من بناء مسجد جديد؛ فلا يجوز هدمه لبناء مسجد آخر مكانه؛ لما فيه من الإسراف والتبذير المنهي عنه، أمّا إذا كان التوسيع غير ممكن أو ممكن ولكنّه بتكاليف تزيد على البناء الجديد أو تساويها، أو كانت هنالك عقبات تحول دون التوسيع، فلا بأس عند ذلك من هدمه، وبناء مسجد آخر جديد مكانه أوسع منه بما يلبِّي حاجة المصلين. والله أعلم. [١٢/ ١٦٩ / ٣٦٧٥] تخصيص موقع بديل لمسجد قديم ٥٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فريد، ونصُّه: الموضوع: تخصيص موقع بديل لمسجد / زايد نابي الدويلة الذي كان قائماً بمنطقة جليب الشيوخ قطعة / ١٤.
следующие страницы →