← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

مسجد جديد واسع بدلاً منها في مكان آخر غير أرضها ما دامت هذه المساجد صالحة وعامرة بالمصلين. والله أعلم. [١٦/ ١٤٢ / ٤٩٦٣] إغلاق المساجد القديمة وتحويلها إلى آثار مع توفير البديل ٥٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة الخدمات السيد / فريد، ونصُّه: يُرجى التكرم بالإيعاز إلى لجنة الفتوى لبيان الرأي الشرعي حول الموضوعين التاليين: ١ - هل يجوز إغلاق مساجد قديمة ثم بناء مساجد جديدة بجوارها وذلك بحجة المحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة؟ ٢ - هل يجوز إغلاق مساجد قديمة آيلة للسقوط، ولم يتمّ بناء مساجد بديلة عنها، وذلك للمحافظة عليها كآثار للمباني القديمة بالدولة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز إغلاق مسجد والاحتفاظ به كأثر تاريخي لما في ذلك من تعطيل المساجد عما وضعت له؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤]، بل يبقى مسجداً تؤدى فيه صلاة الجماعة، ويرمّم إذا كان محتاجاً إلى الترميم، ولا مانع من ترتيب زيارات لهواة الآثار والسياح لمثل هذه المساجد الأثرية، مع مراعاة الأحكام

стр. 667

والآداب الشرعية لدخول المساجد، وإذا تعسّر ترميمه، وخشي من سقوطه على الداخلين إليه؛ فلا مانع من إغلاقه إلى أن يتيسّر ترميمه أو إعادة بنائه. والله أعلم. [٧/ ١٠٣ / ٢٠٥١] إغلاق مسجد لاستكمال حق المقاول المتعلق به ٥٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه: فضيلة الشيخ هناك شخص تبرع ببناء مسجد وتعاقد مع مقاول لبنائه، وبعد انتهاء بناء المسجد فوجئ المقاول بمعاملة غير مرضية من المتبرع بل إنه قد ظلم واغتصب جزءاً من حقوقه ولم يدفع له، ولديه ما يثبت ذلك من مستندات ممّا دفعه إلى إغلاق المسجد لحين حصوله على حقوقه. المسلمون المقيمون في هذه المنطقة يسألون هل يغلق المسجد إلى حين أن يدفع المتبرع ما عليه من حقوق متبقيّة لصالح المقاول؟ أفتونا بهذا السؤال جزاكم الله خيراً مع العلم أن المسجد خارج الكويت. أجابت اللجنة بما يلي: لا يغلق المسجد لأنه تمحَّض للمسجدية، وخرج عن ملك المتبرع ببنائه منذ التعاقد على ذلك وتمام البناء. وما بقي على المتبرع للمقاول دين في ذمَّته يطالب به شرعاً؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله: «المؤمنون عند

стр. 668

شروطهم» رواه البخاري تعليقاً، ورواه الحاكم وغيره (١). فإن لم يف المدين للمقاول بما بقي من تكاليف البناء المتعاقد عليها فعلى المصلين الاستبراء لدينهم، والبعد عن شبهة الصلاة في مسجد تعلّق ببنائه ظلم وذلك بالوفاء للمدين بباقي دينه من تبرعاتهم. والله أعلم. [١١/ ١٠٥ / ٣٢٤٣] بناء مسجد يتوقع هجره مستقبلا ً ٥٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوّها من المسلمين بعد حين؟ حيث إنّه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجداً في منطقة معينة فإذا تخرّجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور. أجابت اللجنة بما يلي: يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة ولو كان يتوقّع خلوّها من المسلمين بعد حين. والله أعلم. [٥/ ٦٢ / ١٤١٦]

стр. 669

تحويل المسجد المهجور إلى سكن وقفي ٥٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: في بلدي بأفغانستان مسجد قديم، وقمت أنا ببناء مسجد جديد قريب جداً من المسجد القديم، وصار الناس يصلون بالمسجد الجديد، وأصبح القديم مهجوراً؛ فهل يصح لي أن أقوم بهدم المسجد القديم الذي هجر، وأبني مكانه (أي على أرضه) بيتاً للإمام والخطيب أم لا؟ وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا أصبح المسجد القديم مهجوراً، وبني بجواره مسجد جديد بدلاً منه فلا بأس بأن يقوم الناظر على المسجد القديم بهدمه، وبناء دار للإمام والمؤذن في مكانه، وأن تبقى المباني الجديدة وقفاً للمسجد الجديد. والله أعلم. [١٣/ ١١٩ / ٤٠٢٩] تجديد المساجد القديمة ٥٥٤ - عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من رئيس قطاع المساجد السيد / فيصل، ونصُّه: يرجى الإحاطة بأنّه سبق وأن قامت وزارة الأشغال العامّة بإقامة مساجد صغيرة بمختلف مناطق الدولة، وتتّسع هذه المساجد لعدد يتراوح من (١١٠) إلى (١٥٠) مصلٍ، وقد تبيّن بعد مرور حوالي عشرين عاماً من تاريخ إنشاء تلك المساجد صغر حجمها وعدم مناسبتها للكثافة السكانيّة التي أنشأت

стр. 670

بها. وحيث إنه قد تقدّم متبرّعون عن طريق الأمانة العامة للأوقاف لبناء مساجد في مناطق نموذجية تقع بها مثل هذه المساجد. فإنّنا نقترح إسناد هدم وإعادة بنائها إليهم بعد التأكّد من عدم كفايتها لاستيعاب المصلين بها، وفي حالة قرب تكاليف الصيانة والتوسعة من تكلفة إنشاء مسجد جديد بدلاً منها، وذلك سيؤدي إلى تجنّب بعض المشاكل الفنيّة والإداريّة نتيجة التوسعة. وبناء على ما تقدّم نرفع لكم الأمر لاتّخاذ ما ترونه مناسباً. أجابت اللجنة بما يلي: الحكم الشرعي في ذلك منوط بتوفّر المصلحة الغالبة، فإن كان توسيع المسجد بما يلبّي الحاجة ممكناً بتكاليف أقل من بناء مسجد جديد؛ فلا يجوز هدمه لبناء مسجد آخر مكانه؛ لما فيه من الإسراف والتبذير المنهي عنه، أمّا إذا كان التوسيع غير ممكن أو ممكن ولكنّه بتكاليف تزيد على البناء الجديد أو تساويها، أو كانت هنالك عقبات تحول دون التوسيع، فلا بأس عند ذلك من هدمه، وبناء مسجد آخر جديد مكانه أوسع منه بما يلبِّي حاجة المصلين. والله أعلم. [١٢/ ١٦٩ / ٣٦٧٥] تخصيص موقع بديل لمسجد قديم ٥٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فريد، ونصُّه: الموضوع: تخصيص موقع بديل لمسجد / زايد نابي الدويلة الذي كان قائماً بمنطقة جليب الشيوخ قطعة / ١٤.

стр. 671

يرجى الإحاطة بأن المنطقة المذكورة أعلاه كانت قائمة وتمت إزالتها لإعادة بنائها عن طريق المؤسسة العامّة للرعاية السكنيّة كما تمّ إزالة عدد ٥ مساجد قديمة كانت قائمة بها وهي: ١ - مسجد / منيع عامش المطيري. ٢ - مسجد / فلاح بن بصمان. ٣ - مسجد / حبيب مناور. ٤ - مسجد / مبارك الحساوي. ٥ - مسجد / زايد نابي الدويلة. وقد قامت مؤسسة الإسكان بإنشاء منطقة جديدة على نفس موقع المنطقة المزالة وخصّصت بها نحو ستمائة قسيمة سكنية وأربعة مواقع لبناء مساجد بها، علماً بأنّ المواقع الأربعة بعد بنائها تكفي وتزيد عن حاجة المنطقة بعد بناء القسائم السكنية بها، وذلك حسب المعايير المتّبعة بالوزارة، ونظراً لصدور فتوى سابقة تلزم بإنشاء مساجد بديلة للمساجد التي يتمّ هدمها، ونظراً لوجود مسجد خامس لم يتمّ تخصيص موقع بديل له؛ لذا يرجى التكرم بإحالة السؤال التالي إلى لجنة الإفتاء بالوزارة: «هل من الممكن تخصيص مسجد بديل للمسجد الخامس الذي تمّ إزالته بأقرب منطقة تحتاج إلى بناء مسجد بها وهي منطقة الرحاب والمسافة بينها وبين المنطقة التي بها مسجد زايد نابي الدويلة بحوالي ٣. ٥ كلم؛ علماً بأنّ المسجد البديل سيقام على ميزانية الدولة». أجابت اللجنة بما يلي: إذا غطت المساجد الأربعة حاجة المنطقة تغطية كاملة ولم تَعُدْ في حاجة إلى

стр. 672

مسجد آخر الآن وفي المستقبل المنظور، فلا بأس بإقامة المسجد الخامس في أقرب منطقة مجاورة لها تحتاج إليه، على أن يكون المسجد الجديد مساوياً من حيث السعة والبناء للمسجد الذي هدم أو أفضل منه. أما إذا كانت المساجد الأربعة لم تغط حاجة المنطقة التي هدمت فيها المساجد الأربعة فالواجب إقامة المسجد الخامس فيها تغطية لحاجتها المقدّمة على حاجات غيرها. وتنبه اللّجنة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي ذكرتها في فتواها ذات الرقم ٤٥ ع / ٩٤، وهي: ١ - أن لا يُهدم المسجد لأدنى رغبة ولكن في حدود الضرورات القصوى كالحاجة إلى توسيع شارع ضاق بالمارّة، ولا يمكن توسيعه إلا من جهة المسجد، أو خلو الحي من السكان بحيث يصبح المسجد معه مهجوراً بالكليّة. ٢ - أن يُلتزم ببناء مسجد جديد عنه في أقرب موقع يحتاج إليه فيه، والإسراع في ذلك حتّى لا تتعطّل الشعائر، وإذا أمكن إقامة المسجد الجديد قبل هدم المسجد الأول أو معه فهو الأولى. ٣ - لا بد أن يكون المسجد البديل مساوياً للمسجد المهدوم من حيث المساحة وطرق البناء أو أفضل منه، والله أعلم. [١٥/ ٧٨ / ٤٦١٢] بناء مسجد جديد بدل هدم القديم ٥٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

стр. 673

يوجد مسجد في قرية صغيرة في إحدى الدول الإسلامية، يتبع للمسجد مرافق، وأيضاً تقام فيه دروس شرعية للطلبة والطالبات ممّا يضايق أحياناً المصلين لازدحام المكان، كما أن المسجد يضيق بالمصلين أثناء صلاتهم للجمعة إضافة إلى أن المسجد قديم وبحاجة إلى ترميم. لذا؛ رغبنا في بناء مسجد جديد يبعد عن المسجد السابق قريباً من ١٠٠ م وسيكون؛ المسجد كبيراً بإذن الله تعالى، ويستوعب المصلين في صلاتهم للجمعة، ويمتاز موقع المسجد الجديد بمكانه المميّز حيث إنّه خارج عن بيوت القرية، ولا يضطر المصلّي للذهاب إليه أن يمرّ عبر بيوتها كما هو الحال في المسجد القديم؛ فما حكم ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دام المسجد القديم قد ضاق عن استيعاب المصلين، وصالحاً للصلاة فيه، سواء بحالته أو بعد ترميمه، فإن الأولى أن يكون بناء المسجد الجديد في مكان بعيد عن المسجد القديم، بحيث ينتفع به أناس آخرون لا يتيسر لهم حضور الصلاة في المسجد القديم إلا بمشقة؛ تعميماً للفائدة، وتيسيراً على الناس في أداء صلواتهم في المساجد المقامة بالقرب منهم، على أن يبقى المسجد القديم قائماً؛ لأنه ما دام مسجداً فإنه لا يجوز إلغاء مسجديته. والله أعلم. [١٨/ ٩٠ / ٥٥٦٠] هدم المسجد المبني على أرض غير مرخَّصة ٥٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه: يوجد في منطقتنا مسجد أقيم منذ أكثر من ثلاثين سنة وهو مبني من

стр. 674

(الشينكو) والناس تصلي فيه الصلوات الخمس، وفيه إمام معين من قبل وزارة الأوقاف، وتعود ملكية الأرض لبلدية الكويت. وقد فوجئنا قبل شهر تقريبا بأحد جيران المسجد يهدم هذا المسجد. والسؤال: هل يجوز هدم هذا المسجد بالرغم من حاجة الناس إلى الصلاة فيه لاسيما وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ١١٤]. وكان هذا الموضوع قد عرض على اللجنة في اجتماع سابق وفيه رأت أن يستفسر من السيد رئيس قطاع المساجد عن هذا الموضوع. واطلعت اللجنة على كتاب مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي، وفيه: يرجى الإحاطة بالآتي: ١ - أن المسجد مرخص من قبل الإدارة منذ أكثر من ثلاثين سنة. ٢ - أنه قد تم استخراج رخصة من البلدية لإعادة ترميمه. ٣ - في يوم ١٩/ ٢ / ٢٠٠٢ م تم إغلاق المسجد بصفة مؤقتة من قبل مراقبة الصيانة بالإدارة لإجراء صيانة جذرية شاملة. ٤ - وفي يوم ١١/ ٣ / ٢٠٠٢ م انتهز الساكن المجاور للمسجد الفرصة، وقام بتسوية جميع مباني، ومرافق المسجد بالأرض رغبة في ضم أرضه إلى السكن، وقد أثبتنا ذلك من خلال المكاتبات والمحاضر الرسمية في حينه للمخفر وقطاع المساجد مما أدى إلى تعطيل العمل بالموقع، وتكبدت الإدارة والوزارة الكثير من الجهد والوقت لإثبات الحق. ٥ - وفي ٦/ ٥ / ٢٠٠٢ م تم تخصيص أرض المسجد من المجلس البلدي.

стр. 675

وترتب على ما سبق زيادة التكلفة الفعلية لإعادة بناء المسجد بعد هدمه من أساسه. وبناء على ما تم إيضاحه فإن موقف الإدارة واضح كما أن المسجد لم يبن ليهدم، ولكنه قائم منذ إنشائه ويخدم قطاعاً عريضاً من جمهور المصلين سواء من المجاورين للمسجد، أو الذين يمرون به. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام هذا المسجد مرخّصاً، وأقيمت فيه الصلوات الخمس بجماعة، وكان مفتوحاً لعامة الناس يصبح وقفاً، وعليه فلا يجوز هدمه ولا تعطيل الصلاة فيه بعد ذلك ما دام يحتاج الناس إليه في الصلاة، وسواء في ذلك أن يكون مبنياً من الطين، أو الحجر، أو الشينكو، أو غير ذلك. وعليه: فإنه يجب على القائمين على إدارة المساجد المختصة إعادة بناء المسجد المذكور على كامل أرضه، وتضمين المتسبب في هدمه كامل التكلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للقضاء، للنظر في أمر عقوبته للاعتداء على بيت الله تعالى. والله أعلم. [١٨/ ٨٣ / ٥٥٥٤] هدم المساجد القديمة لإنشاء مساجد متعددة الأدوار ٥٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مرضي، ونصُّه: الموضوع: إنشاء مساجد متعددة الأدوار تشهد مساجد منطقتي السالمية وحولي ازدحاماً كبيراً نتيجة إنشاء العمارات

стр. 676

وبأدوار متعددة، مع عدم استيعاب المساجد (على وضعها الحالي) الأعدادَ المتزايدة من المصلين سكان تلك العمارات، خصوصاً صلاة الجمعة، وتحمُّلهم لهيب الصيف وبرد الشتاء، وعلى الرغم من عمل التوسعات الممكنة لتلك المساجد ولعدم وجود أراضٍ مرخصة يمكن إنشاء مساجد جديدة عليها؛ لذا تقترح الإدارة إنشاء مساجد ذات أدوار متعددة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين. فيرجى الإجابة عن الاستفسارات التالية: ١ - رأي الإفتاء في هدم وإعادة بناء المساجد الحالية بأدوار متعددة. ٢ - رأي الإفتاء في إنشاء أدوار أخرى على نفس المسجد القائم دون هدمه. أجابت اللجنة بما يلي: الأصل في المسجد أن يكون واسعاً ليستوعب كل المصلين، فإن دعت الحاجة إلى إنشاء أدوار فلا مانع من إنشاء هذه الأدوار في هذه المساجد دون هدمها إن أمكن ذلك، على أن يراعى أن يكون الإمام في موضع يمكن أن يراه الصف الأول من المأمومين في كل دور، أو العلم بانتقالات الإمام. وأما هدم هذه المساجد، فإن لم تكن هناك وسيلة أخرى لاستيعاب المصلين، كامتداد الساحات الملحقة بالمسجد مع تظليلها -وبخاصة في أوقات الذروة-، أو بناء الأدوار المتعددة في المسجد، فلا مانع من ذلك. والله أعلم. [٢٢/ ٧٩ / ٦٩٢٥]

стр. 677

هدم مسجد لبناء دكاكين تحته مورداً له ٥٥٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. أحمد مفتي منطقة (منبج) حلب سوريا، ونصُّه: أهديكم أطيب التحيات وأعرض على لجنتكم الموقرة السؤال التالي: مسجد قديم يريد بعض الناس إعادة بنائه من جديد هل يجوز شرعاً - من أجل تأمين مورد مالي للإنفاق عليه - أن يبني الدور الأول على شكل دكاكين ومخازن، والدور الثاني مسجد بكل مرافقه وخدماته. إن الحاجة إلى مثل هذه الدكاكين والمخازن ماسّة، خاصة في الأرياف والمناطق التي تحتاج فيها المساجد إلى مورد مالي دائم يقوم بحاجة العاملين في المسجد، وينفق منه على صيانتها وأدواته، كما يغني عن اللجوء إلى سؤال الناس بين الحين والآخر. أفيدونا أفادكم الله. أجابت الهيئة بما يلي: الأصل أنه لا يجوز هدم المسجد القديم وبناؤه من جديد ما دام صالحاً لإقامة الشعائر فيه، أمّا إذا كان آيلاً للسقوط وخشي من تهدمه على المصلين فإنه يجوز هدمه وبناء غيره على مساحته أو أكثر، ويجوز في هذه الحال أن يبنى تحته دكاكين ومحلات لتأمين مورد مالي للإنفاق عليه بالضوابط الشرعية التالية: ١ - ألا يكون للمسجد جهة ينفق عليه منها، ويخشى عليه من تعطيل الشعائر بسبب تداعي المباني أو عدم من يقوم بالشعائر تطوعاً. ٢ - أن يتعذر إيجاد مصدر آخر للإنفاق على المسجد غير بناء الحوانيت تحته.

стр. 678

٣ - ألا يمكن بناء هذه الحوانيت في مكان آخر غير أرض المسجد. ٤ - أن يكون وجود المسجد في مكانه مهماً لأهل الحي، ولا يوجد بديل عنه. فإذا ثبت ذلك فإنه حينئذٍ يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط، وبناء حوانيت لصالحه للإنفاق من ريعها عليه، وبناء المسجد فوق هذه الحوانيت على أن توقف الحوانيت لصالح المسجد أي تكون وقفاً على المسجد، وأن يكون نشاطها مشروعاً. والله أعلم. [١٦/ ١٥٤ / ٤٩٨١] هدم سور المسجد لتوسيع الشارع ٥٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المهندس / فريد، ونصُّه: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلب بلدية الكويت، نقل سور المسجد إلى داخل الحوش، مسافة نحو ٢. ٤٠ م؛ لاستحداث شارع تخديمي للقسائم المجاورة من الناحية الشرقية بعرض ١٦ متراً، نود الإفادة بأن ذلك يتطلب إزالة وهدم السور، وعقوداً من المباني، وأرضيات، وخرسانات، ومناهيل، وخزانات للصرف الصحي وإعادة بناء السور والترميم وذلك بتكلفة نحو ٥٠٠٠ د. ك / خمسة آلاف دينار كويتي / يشمل ذلك إعادة تحديد وإنشاء أركان سور من الناحية الغربية للحفاظ على حدود المسجد من هذه الجهة. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت مساحة أرض المسجد لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن التعديل المطلوب لن يمس بناء المسجد، بل يمس السور المحيط بحريمه من إحدى الجهات فقط ليعوض مكانها من الجهة الأخرى، وأن الحاجة ماسّة لتوسيع الشارع، ووضع

стр. 679

رصيف له لأمن المشاة، وهو غير ممكن إلا من جهة سور المسجد، فلا مانع شرعاً من هدم سور حريم المسجد من جهة الشارع، وتأخيره بما يكفي لتأمين مصلحة الطريق، بشرط أن يوسع حريم المسجد من الجهة المقابلة أولاً، ويبنى له سور يحفظ هذه التوسعة، قبل أن يؤخذ الجزء المذكور من المسجد، والله أعلم، وتعاد المنشآت التي احتاجت التوسعة إلى هدمها كما كانت من قبل. والله أعلم. [١٦/ ١٣٥ / ٤٩٥٣] إنشاء مسجد على الأراضي المملوكة للدولة ٥٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه: يرجى التكرم بعرض هذا السؤال على لجنة الفتوى، ونصُّه الآتي: تقوم الدولة بتأجير بعض أراضيها للمزارعين في منطقتي الوفرة والعبدلي لاستثمارها زراعياً، إلا أن بعض المزارعين يقومون بالإضافة إلى زراعتها بإنشاء الجوامع والمساجد على هذه الأراضي المملوكة للدولة من غير إذنها وموافقتها، والسؤال: ١ - ما الحكم بالنسبة لمن يقوم بهذا التصرف؟ ٢ - هل تجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ ٣ - هل يجوز للدولة أن تقوم بهدم هذه المساجد إذا أصرت على عدم الموافقة على هذا التصرف حتى لا تفتح باب التجاوزات على أراضيها؟ أجابت اللجنة بما يلي: ١ - إذا قيد المؤجر (الدولة) المستأجر بشرطٍ في الاستفادة من المأجور

стр. 680

(الأرض)؛ فلا يجوز شرعاً للمستأجر من المأجور بأكثر مما أذن له به المؤجر في عقد الإجارة، فإذا تجاوز ذلك كان غاصباً وآثماً، فإذا أطلق المؤجر الإجارة ولم يقيدها بشيء من الشروط جاز للمستأجر الاستفادة من العين المأجورة بما يقضي به العرف، فإذا قال له: افعل بالمأجور ما تشاء؛ جاز له أن يستفيد من المأجور بكلّ أنواع الاستفادة المباحة شرعاً. وعليه؛ فإنّ على المستأجر أن يعود إلى شروط العقد الذي استأجرها به، ويلتزم به على وفق ما تقدم. ٢ - إذا كان المسجد مبنيّاً بإذن المؤجر على وفق ما تقدم، فالصلاة فيه جائزة ومأجور عليها إن شاء الله، وإن كان مبنيّاً على خلاف ما تقدم فالصلاة فيه مكروهة عند بعض الفقهاء، وباطلة عند غيرهم؛ لما في ذلك من الغصب. ٣ - إذا كانت الدولة (المؤجر) قد أذنت للمستأجر ببناء المسجد على الأرض المؤجرة له فليس لها هدم هذا المسجد بعد ذلك، وإن لم تأذن ببنائه للمستأجر فلها هدمه بعد انتهاء الإجارة، إلا أنّ لجنة الفتوى تندب الدولة في هذه الحال إلى إبقاء المسجد إن كان محتاجاً إليه. والله أعلم. [١٥/ ٧٥ / ٤٦٠٩] بناء مسجد من طابقين أحدهما لتحفيظ القرآن ٥٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير إدارة الدراسات الإسلامية، ونصُّه:

стр. 681

شخص قام ببناء مسجد من طابقين خصص الطابق العلوي للصلاة ويرغب في تخصيص الطابق السفلي مدرسة لتحفيظ القرآن، علماً بأن الدور السفلي منفصل تماماً عن العلوي، والشخص نيته منذ البداية إنشاء مركز لتحفيظ القرآن، وهناك مدخل خاص للمركز ودورة مياه منفصلة ومطبخ ومكتب إداري للمركز. وبناء عليه: ١ - هل يجوز استخدامه مركزاً لتعليم القرآن الكريم؟ ٢ - هل ينطبق عليه ما تنطبق على المسجد من حيث عدم جواز دخول المرأة الحافظة للقرآن (الحائض) إلى المركز؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دام الواقف قد حدّد مسبقاً طابقاً لدار القرآن وطابقاً آخر للمسجد، فيمضي ما حدده الواقف، ولا يكون لدار القرآن أحكام المسجد، لأنها مستقلة عنه، هذا إذا كانت الأرض في الأصل ملكاً خالصاً للواقف أو كانت مخصصة من الدولة لهذا المشروع، أما إذا كانت الأرض مخصصة من الدولة في الأصل للمسجد فلا يجوز أن يبنى عليها غير ما خصص من أجله. والله أعلم. [٢١/ ٦٧ / ٦٥٩٧] البناء فوق المسجد ٥٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه: ما الحكم الشرعي في إنشاء مبنى فوق المسجد لتحفيظ القرآن الكريم، وهل يأخذ هذا المبنى أحكام حرمة المسجد؟

стр. 682

أجابت اللجنة بما يلي: إذا بني المسجد، فلا يجوز بعد ذلك إنشاء بناء فوق بنائه لأي غرض كان، ولو كان ذلك البناء لتحفيظ القرآن الكريم - كما جاء في السؤال -، ويجوز أن تعقد حلقات لحفظ القرآن الكريم داخل المسجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة. والله أعلم. [١٧/ ١٢٣ / ٥٢٩٣] بناء الحمامات فوق المصلى ٥٦٤ - حضر إلى اللجنة المهندس السيد / خالد، وقدَّم الاستفتاء الآتي: بناء على رغبة الإدارة العامة للإطفاء في مشروع هدم وإعادة بناء مركز إنقاذ النويصيب؛ تقوم وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، وقد عهدت وزارة الأشغال إليَ بصفتي مهندساً معمارياً بوضع تصميم لهذا المشروع وإعداد مخططات تنفيذية له تمهيداً لطرحه للتنفيذ، وقد كان من ضمن متطلبات المشروع توفير غرفة للصلاة للموظفين والإطفائيين الذين يبلغ عددهم حالياً ١٣ - ١٥ موظفاً (إطفائياً)، وقد قمت بتصميم الغرفة بالدور الأرضي للمبنى ووجهتها باتجاه القبلة وزودتها بمحراب، وقد نتج عن ذلك أن وحدات الاستحمام (الدوش، وليس المراحيض) في الدور العلوي تقع مباشرة فوق جزء من المصلى، وعند إرسال المخططات لبلدية الكويت لأخذ رخصة بناء حدث تباين في وجهة النظر بيني وبين مهندس البلدية حول هذه النقطة، وذكر بأنّ ذلك مخالف للشريعة الإسلامية (أي وقوع جزء من المصلى تحت وحدات الاستحمام).

стр. 683

وعليه أسأل اللجنة الموقرة: هل هذا الوضع به إشكال من الناحية الشرعية، مع علمي بأفضلية انفصال المصلى عن وحدات الاستحمام؟ أرجو التكرم بالموافقة على إعطاء هذا السؤال صفة الاستعجال، وتزويدي بفتوى شرعية رسمية لهذا الشأن، وتقديمها للبلدية في حالة الجواز، أو إعادة التصميم لجزء المصلى في حالة عدم الجواز. وجزاكم الله خيراً. وقد استمعت اللجنة إلى شرح المستفتي، واطّلعت على المخطّط الذي أنجزه المستفتي، والذي تبين منه وقوع جزء من وحدات الاستحمام، وممر المراحيض فوق سقف المصلى. أجابت اللجنة بما يلي: إن المحظور شرعاً أن تكون أماكن النجاسة فوق مبنى المصلى، وبهذا إذا كانت المراحيض بعيدة عن سقف المصلى، واتخذت الاحتياطات الكافية لمنع تسرب المياه من مكان الاستحمام إلى مبنى المصلى، بالإضافة إلى صعوبة تغيير مكان المصلى؛ فهذا أمر جائز عند كثير من الفقهاء. والله أعلم. [٩/ ٧٨ / ٢٥٨٦] وجود حمامات أمام صفوف المصلين ٥٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه: هل يجوز وجود الحمامات في المسجد تابعة له داخل السور؟ هل تجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه، ولا يفصل بينهما سوى حائط فقط؟ وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟

стр. 684

أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من إقامة الحمامات للمساجد داخل حريمها، على أن توضع في مكان لا تنبعث منه روائحها على المصلين، وأن توضع في غير جهة القبلة ما أمكن، ويستحسن أن تبنى بحيث يتوقى فيها استدبار أو استقبال القبلة ما أمكن ذلك، ولا يؤثر وجود هذه الحمامات - في أي اتجاه كانت - على الصلاة، ما دام هناك حائط يفصلها عن المسجد. والله أعلم. [١٧/ ١٢٠ / ٥٢٨٩] تحويل الحمامات إلى جزء من المسجد ٥٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه: في حيّنا مسجد بني ومعه حماماته ومرافقه التابعة له، وتم استبدال الحمامات بعد ذلك-وكانت ملتصقة بالمسجد- إلى غرفة للاعتكاف والقراءة ونحو ذلك، وقد تم هذا عن طريق إدارة المساجد، والآن صدر من الإدارة قرار بإزالة هذه الغرفة بنيّة توسيع المسجد على المصلين، وجعلها ضمن سور (حريم) المسجد. والإدارة مستندة في عملها هذا على فتاوى لجنة الفتوى، وفحواها كما فهمتها الإدارة أنه يجب إزالة كل الغرف الملتصقة بالمسجد وإخراجها إلى حريم المسجد. فهل فعلاً إزالتها واجب شرعي لا بد منه، علماً أن أهل المسجد يشعرون بفائدة هذه الغرفة؟ أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من ضم هذه الغرفة للمسجد للصلاة فيها توسعة على المصلين

стр. 685

بل يجب ذلك إذا احتاجوا إليها، وتقدير ذلك يرجع للسلطات المختصة في إدارة المساجد، فإذا لم يحتج المصلون إليها فلا بأس بإبقائها على حالها معتكفاً للمعتكفين. والله أعلم. [٢٢/ ٧٤ / ٦٩١٨] هل حوش المسجد من المسجد ؟ ٥٦٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي: هل حوش المسجد يعد من المسجد؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن الأرض التي تخصصها الدولة للمسجد وتحيطها بسور تأخذ حكم الوقف، ولا يجوز التصرف فيها في غير الغرض الذي خصصت له وحبست عليه؛ وهو المسجد ومرافقه، ولا تعتبر الأرض الخارجة عن المسجد الداخلة في السور المقام على حدود هذه الأرض مسجداً ولا تأخذ حكم المسجدية من حيث الاعتكاف وتحريم المكث فيها للجنب والحائض وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد. أمّا ما كان داخل بناء المسجد سواء كان مسقوفاً أو غير مسقوف فإنه يعد مسجداً ويأخذ حكمه، سوى ما قد يلحق به من دورات المياه. والله أعلم.

стр. 686

[١٦/ ١٤٨ / ٤٩٧٥] ضوابط الاستفادة من حريم المسجد ٥٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / لؤي، ونصُّه: سبق أن تقدمنا إلى بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بطلب نقل محطة تحويل الكهرباء الثانوية رقم (٢٣) من موقعها الحالي على القسيمة رقم (١٤) بمنطقة (البدع)، وذلك بعمل توسعة بموقع المحطة رقم (٣) بالقرب من مسجد الخرافي بذات المنطقة. وحيث وافقت كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء على التوسعة للمحطة رقم (٣) بالقرب من المسجد، ولما كانت توسعة المحطة المذكورة هي لخدمة أهالي المنطقة وكذلك المسجد، أي أن الهدف من النقل وتوسعة المحطة هو إجراء للمصلحة العامة، وهو ما قررته كل من بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بموافقتهما على توسعة المحطة، بعد أن تمت معاينة المكان، والتأكد أن هذه التوسعة ضرورية من الناحية الفنية، وأن الإجراء الضروري الوحيد هو توسعة المحطة الكائنة بجوار المسجد، ودليلنا على ذلك أنه ليس هناك سور للمسجد وساحته التي هي تعتبر حرم المسجد. وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار المساحة الفضاء حتى سور القسائم حرماً للمسجد، بل لا بد من تحديد مساحة معقولة تعتبر هي مساحة حرم المسجد. لذلك نأمل الموافقة على أن تقوم إدارة الخدمة بالوزارة، وممثّل من هيئة الأوقاف للانتقال إلى الموقع، وتحديد المساحة المناسبة لحرم المسجد، حتى يتسنى لنا توسعة المحطة رقم (٣) الكائنة بجوار السور. أجابت اللجنة بما يلي: المساحة المخصّصة للمسجد من قبل البلدية تعد كلها وقفاً للمسجد، فإذا

стр. 687

بني المسجد في جزء منها، كان الباقي حريماً للمسجد، سواء أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه، إلا لمصلحة المسجد كما تقدم في فتوى اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع ورقمها: ١٤١ ع / ٩٩. وعليه فإنّ حاجة المسجد من الكهرباء إذا كانت مؤمنّة الآن بدون نقل المحطة إلى حريمه فلا يجوز إشغال حريمه بها لعدم المصلحة، أمّا إذا كانت غير مؤمنّة الآن ولا تتأمّن إلا بنقل المحطّة إلى حريمه؛ فلا مانع من نقلها عند ذلك بالشروط والضوابط التي وردت في فتوانا السابقة، وهي: ١ - أن يكون ذلك لازماً لمصالح المسجد والمصلين فيه، ولا يضر أن ينتفع به الآخرون أيضاً. ٢ - أن يتعين هذا المكان لهذه المهمّة، ولا يوجد مكان آخر خارج حريم المسجد (وهو المساحة المحيطة بالمسجد والمخصّصة لمرافقه) يؤمّن هذه المصلحة. ٣ - ألا يضر ذلك بالمصلين أو بالمسجد ضرراً يزيد على المصلحة التي يوفّرها لهم. والله أعلم. [١٦/ ١٣١ / ٤٩٥٠] إقامة مرافق عامّة على أرض مسجد ٥٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: هل يجوز استغلال جزء من موقع خصص لمسجد من أجل إقامة مرافق عامّة تابعة للوزارة؟ إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لشح المواقع المخصصة لوزارة الأوقاف،

стр. 688

وحيث يوجد موقع فضاء كبير مخصص بديلاً لأحد المساجد التراثية، وللاعتبارات التالية: - قامت البلدية ولدى إعادة تنظيم المركز التجاري لمنطقة خيطان بتخصيص موقع واحد بديل لمسجدين تراثيين في المركز. - مساحة الموقع البديل هي (٧٠٤٣ م ٢) بينما مساحة المسجد الأول (٩٠٠ م ٢) ومسجد الميلم (٧٣٦ م ٢). - لا تحتاج المنطقة المحيطة بالموقع الجديد مسجداً بهذه الضخامة لتقارب المساجد الأخرى. أجابت اللجنة بما يلي: ما دام تخصيص البلدية للموقع المشار إليه ينص على إنشاء مسجد، وليس لمسجد ومرافق دينية أخرى؛ فإنه لا يجوز استغلال هذا الجزء المستفتى عنه لإقامة مرافق عامة تابعة للوزارة. والله أعلم. [٢٣/ ٤٦ / ٧٢٩٢] استغلال حريم المسجد بالبناء الخاص ٥٧٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النّحو التالي: هل يجوز استغلال بعض الساحات الخارجية للمساجد في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو بناء مكتبات إسلامية، أو ما شابهها؟ أجابت اللجنة بما يلي: المساحة المخصصة للمسجد من قبل البلدية تعد كلها وقفاً للمسجد، فإذا

стр. 689

بني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، سواءً أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد. وعليه: فلا يجوز استغلال الساحات الخارجية، أو بعضها، في بناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، أو المكتبات الإسلامية، أو ما شابهها، والله أعلم. [١٦/ ١٤٣ / ٤٩٦٦] الدفن في صحن المسجد ٥٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من الشيخ / عبد الله وهو: ما حكم الشرع في رجل بنى مسجداً، وأوصى أن يدفن في صحن هذا المسجد بعد موته؟ أجابت اللجنة بما يلي: أن الصحن من المسجد فلا يجوز الدفن فيه، أمّا الأرض التي حول المسجد الخارجية عنه، فلا مانع من الدفن فيها؛ لأنها ليست من المسجد، ولكن الأولى عدمه أيضاً. والله أعلم. [١/ ٢٢٦ / ١٠٤] زراعة الساحات الخارجية للمساجد ٥٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، والمتعلق بزراعة الساحات الخارجية للمساجد.

стр. 690

أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت الأشجار المنوي زراعتها في ساحات المسجد لا تضر بالمسجد، ولا بالمصلين فيه، ولا تحتاج إلى إقامة منشآت على حريمه، ولا تكون عائقاً للتوسعة عند الاحتياج إليها، وفيها تزيين المسجد وإظهاره بمظهر جميل، فلا بأس بزراعتها في هذه الساحات، ولا بأس بنقل الزائد من الفسائل والعُقَل الناتجة عنها إلى المساجد الأخرى المحتاجة إليها بقصد تجميلها الأقرب فالأقرب حسب الحاجة، مع أخذ العلم بأن هذه المزروعات وثمراتها تعد وقفاً للمسجد، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصلحة المسجد إلا أن تفيض عن مصلحة المسجد، فتنقل إلى المساجد الأخرى. والله أعلم. [١٦/ ١٢٧ / ٤٩٤٤] اقتطاع جزء من حريم المسجد لموقف السيارات ٥٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه: في ظل التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجمعية التعاونية لإقامة العديد من المشاريع والأنشطة الهادفة، واستمراراً لجهود الجمعية في تنفيذ مشروع تخضير المساجد في المنطقة، والذي يتطلب إعادة تنظيم المساحة الخارجية للمسجد، لاستخدامها كمواقف علاوة على تخصيص مساحات للزراعة. فإننا نرجو التكرم بتوجيه كتابنا إلى إدارة الإفتاء حول (إمكانية استقطاع جزء من المساحة الخارجية للمسجد كموقف للسيارات لروّاد المسجد)، علماً بأن مشروع تخضير المساجد الذي تطّلع به الجمعية يستدعي إعادة تنظيم المساحة الخارجية للمساجد بحيث يمكن احتواؤها على مواقف للسيارات علاوة على مساحات مزروعة.

стр. 691

أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت مواقف السيارات المقترحة في الاستفتاء يحتاج إليها المصلون في المسجد حاجة ماسّة، وكان تنفيذها لا يضر بمصلحة المصلين ولا مصلحة المسجد ومرافقه ولا المصالح العامّة، فلا بأس بتلبية هذا المقترح؛ توفيراً لمصلحة المصلين، مع الالتزام بوضع حائط إسمنتي يمنع تجاوز السيارات للمكان المحدد لها، وإبقاء السور الخارجي حفاظاً على حدود حرم المسجد، وتقدير ذلك يعود إلى إدارة المساجد، فإذا أمكن تأمين مصلحة المصلين هذه في الأيام القادمة بغير ذلك بأن أمكن تأمين مواقف للمصلين خارج مرافق المسجد وجب إلغاء هذه المواقف وإعادتها لحريم المسجد. والله أعلم. [١٥/ ٧٧ / ٤٦١١] استفادة إدارة المساجد من حريم المسجد ٥٧٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مزيد، ونصُّه: الموضوع: طلب إفتاء في شأن بناء مخزن للإدارة في أحد مساجدها بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نبيّن أن أحد المساجد التابعة للإدارة تبلغ مساحته ١٠. ٠٠٠ م ٢ (عشرة آلاف متر مربع)، ولا يشغل بناؤه الفعلي من تلك المساحة سوى ١٠٠٠ م ٢ (ألف متر مربع)، وثمة ٩٠٠٠ م ٢ (تسعة آلاف متر مربع) من مساحة المسجد فراغ لا يشغله بناء ولا غيره، ونحن بحاجة إلى جزء من هذا الفراغ لبناء شاليه مؤقت كمخزن لمساجد الإدارة مكون من قسمين: قسم لأغراض المساجد وحاجاتها كالثلاجات والبرادات والمكيفات، وقسم للتوالف منها والتي لم تعد مفيدة (سكراب) بمساحة ٥٠٠ م ٢ (خمسمائة متر مربع)،

стр. 692

وسيكون هذا المخزن في معزل عن المسجد، ومسور بسور حديدي لا يؤثر على المسجد ولا يضر أحداً من المصلين. علماً بأنّ سكراب المسجد مبعثر في جهات عدة حول الإدارة، والتي هي نفسها ليس لها مكان مخصّص لها، بل تشغل أحد دَوْرَي دار القرآن الكريم رغم حاجة دار القرآن لهذا الدور، ووجود هذه التوالف والأغراض المبعثرة في الإدارة تشتكي منه دار القرآن الكريم والمدرسة المجاورة لبناء الإدارة. لهذا ... نرجو إفتاءنا: هل يجوز لنا أن نبني في مساحة المسجد المشار إليها (٩٠٠٠ م ٢) مخزناً لتجميع الحاجات الجديدة التي لا يوجد لها مكان، والتوالف المبعثرة في أماكن متفرقة، ريثما يتم نقلها إلى مخازن الوزارة والمخازن العامّة، ونحن في انتظار فتواكم، سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء، ويوفقكم للحق والصواب. أجابت الهيئة بما يلي: المساحة المخصّصة للمسجد من قبل البلدية تعدُّ كلُّها وقفاً للمسجد، فإذا بُني المسجد في جزء منها كان الباقي حريماً للمسجد، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد والمصلين. وعليه: فإنّ اللجنة ترى عدم جواز اقتطاع أي جزء من حريم المسجد المستفتى عنه من أجل بناء شاليه مؤقت كمخزن لمساجد الإدارة؛ لأنّ ذلك ليس في مصلحة المسجد ولا المصلين. والله أعلم.

стр. 693

[١٨/ ٨٨ / ٥٥٥٨] استخدام سطح المسجد لتقوية الإرسال أو أيِّ غرض دنيويّ آخر ٥٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: نرجو التكرم بالإحاطة والعلم أنه قد أحيل إلينا الكتاب الموجّه من الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة إلى السيد / وكيل الوزارة بطلب السماح لها بتركيب بعض محطات الإرسال والاستقبال الخاصة بالشركة في بعض المساجد المنتشرة في جميع مناطق الكويت؛ ليتسنى لها تقديم خدمات للهواتف المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية لأهالي تلك المناطق. فيرجى الإفادة عن الحكم الشرعي في وضع مثل هذه المحطات في المساجد حتى يتسنى لنا الرد على الشركة المذكورة مستندين إلى الحكم الشرعي. أجابت اللجنة بما يلي: إنّ المساجد بنيت لذكر الله والصلاة والاعتكاف وسائر الأمور الدينيّة التي تعود على المسلمين بالنفع العامّ كدراسة العلم والقضاء والمشورة فيما فيه صلاح دينهم ودنياهم؛ لقوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٦ - ٣٧]، وقول الرسول ﷺ في شأن المساجد: «إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ... » متفق عليه (١). وبما أن الأمر المعروض لا يتصل بشأن ديني فإن اللجنة ترى أنه لا يجوز الإذن باستعمال المسجد أو منارته أو سطحه أو حريمه (ما حوله من حقوقه ومرافقه) للأغراض الواردة في السؤال؛ لأن المسجد وما يتبعه موقوف ومخصص للعبادة؛

стр. 694

فيجب تنزيهه عن كل ما يتنافى مع ما خصّص له. والله أعلم. [١٥/ ٧٦ / ٤٦١٠] فتح باب في المسجد عند المحراب لدخول الخطيب منه ٥٧٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي: هل يجوز فتح باب عند المحراب للخطيب فقط؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من فتح باب عند المحراب؛ ليدخل منه الخطيب إلى المسجد، إذا كان ذلك يسهل الدخول عليه، ولا يشوّه المسجد، فإذا كان ذلك يشوّه المسجد، أو كان لا فائدة منه أو يقلل من الاحتياطات الأمنية؛ فإنه لا يجوز. والله أعلم. [١٦/ ١٤٩ / ٤٩٧٦] تحديد قبلة بعض المساجد المرمّمة ٥٧٧ - أعادت اللجنة استعراض موضوع الاستفتاء الذي عرض على اللجنة في محضر ٥٧ ع / ٢٠٠٠، وهو بشأن بعض المساجد القديمة التي يوجد انحراف في قبلتها. أجابت اللجنة بما يلي: تبين للجنة بعد الاستماع إلى أقوال المتخصصين أن عامة مساجد الكويت قد روعي فيها عند بنائها بذل الجهد كاملاً في سبيل تحديد جهة القبلة بكل الوسائل

стр. 695

والأجهزة المتاحة وقتئذ، وأن هذه المساجد لم يثبت حتى اليوم انحرافها عن القبلة بأية وسائل أخرى دقيقة ومعتبرة، سوى انحرافات قليلة جداً ظهرت في القليل من هذه المساجد بواسطة أجهزة متطوّرة شديدة الدقة. ولمّا كان جمهور الفقهاء يكتفي في صحة الصلاة بالتوجه إلى جهة القبلة، ويغتفر الانحراف القليل الذي لا يُخرج المصلي عن التوجه إلى أصل الجهة في صلاته، ولا يشترط التوجه إلى عين الكعبة في حق كل من كان خارج الحرمين المكي والمدني؛ أخذاً من قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. فإنّ اللجنة لا ترى بأساً في المساجد التي ثبت بالأجهزة الحديثة الدقيقة أن في قبلتها انحرافاً قليلاً عن عين الكعبة لا يخرجها عن الجهة أن تستبقى على حالها، أمّا المساجد التي يُنْوى هدمها وإعادة بنائها لتهالك السابق، وكذلك المساجد التي يُعتزم بناؤها من جديد، فإن الواجب تصحيح جهة القبلة فيها عند إعادة بنائها وفق الأجهزة المتطورة المتيسّرة، أمّا المساجد التي تنحرف فيها القبلة عن جهتها انحرافاً شديداً يخرجها عن الجهة -إن وجدت- فإنّ الواجب تصحيح جهة القبلة فيها، ولو أدى ذلك إلى هدم جدار القبلة وإعادة بنائه من جديد. والله أعلم. [١٦/ ١٢٩ / ٤٩٤٧] سقاية حدائق المسجد من مياه المجاري المعالجة ٥٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس القطاع، ونصُّه: يرجى عرض الإفادة المرفقة المعنونة بـ (مياه المجاري المعالجة) على لجنة الأمور العامة للنظر في إمكانية الاستفادة منها في ري المزروعات الواقعة في

стр. 696

حريم المسجد، ونص الإفادة: الموضوع: مياه المجاري المعالجة يتم معالجة مياه الصرف الصحي (المجاري) في محطات التنقية القائمة (محطة العارضية ومحطة الجهراء ومحطة الرقة ومحطة أم الهيمان) معالجة ثلاثية، وفي غضون ثلاث سنوات سيتم الانتهاء من بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية، وسيبدأ تشغيلها، وتلك المحطة سيتم معالجة مياه المجاري بها معالجة رباعية باستخدام نظام التناضح العكسي (R.O). وعليه سيكون عندنا بعد ثلاث سنوات نوعان من المياه المعالجة كما يلي: ١ - مياه صرف صحي معالجة ثلاثياً منتجة من محطة العارضية ومحطة الرقة ومحطة الجهراء ومحطة أم الهيمان، وهذه المياه تمر بمراحل معالجة بحيث تصل مواصفاتها للمواصفات المطلوبة في مياه الري والمتفق عليها عالمياً حيث تحتوي على مواد عضوية ضرورية لنمو النباتات، ويمكن الاستفادة منها في الزراعات التجميلية، وفي ري النباتات التي تؤكل مطبوخة، وتركيز البارمتر الهامة بها يفوق التركيزات المسموح بها للاستخدام في الري طبقاً للتركيزات المعتمدة من البيئة والمبينة بالجدول رقم (١) المرفق؛ حيث على سبيل المثال فإن تركيز الأوكسجين الحيوي بالمياه المعالجة ثلاثياً يصل إلى أقل من (١٠ ملجم / لتر) وكذلك التركيز الكلي للمواد العالقة يصل إلى أقل من (١٠ ملجم / لتر). ٢ - مياه صرف صحي معالجة رباعياً ستنتج من (محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصليبية)، وهذه المياه يتم عمل معالجة إضافية لها بعد المعالجة الثلاثية باستخدام التناضح العكسي (R.O)؛ بحيث تصل المياه المعالجة التي ستنتج من المحطة إلى مواصفات مقاربة لمواصفات مياه الشرب، وطبقاً للمعايير الدولية فإن تلك المياه تكون خالية تماماً من البكتيريا والفيروسات الممرضة، وعليه فإنه يمكن

стр. 697

استخدامها بشكل آمن في جميع المجالات بلا استثناء، وتعتبر آمنة لاستخدامها في ري النباتات التي تؤكل نيّئة، وتركيز البارمتر الهامّة بها تكون طبقاً للجدول المرفق رقم (٢). وهذا للعلم واتخاذ اللازم،،، أجابت الهيئة بما يلي: ترى هيئة الفتوى جواز استعمال هذه المياه المعالجة لري الحدائق جميعها، ومنها حدائق المساجد، إذا كانت هذه المعالجة قد أدت إلى خلوّ المياه من النجاسات العينية، وإزالة أوصافها من لون وطعم ورائحة. والله أعلم. [١٨/ ٨٦ / ٥٥٥٧] استخدام العاملين بالمسجد مخصّصاته ٥٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / إسلام، ونصُّه: تقوم وزارة الأوقاف بصرف مواد نظافة (صابون سائل قطع إسفنج فوط قماش، وغيرها) لاستخدامها في نظافة المساجد، وبعض المواد الأخرى لاستعمال جمهور المسجد (نعال حمام صابون مناديل كلينكس عطور، وغيرها). والسؤال: ما حكم استخدام واستعمال العاملين الساكنين بالمسجد (إمام مؤذن حارس) لبعض هذه الأغراض والمواد في الأغراض والاستعمال الشخصي لهم داخل السكن الخاص بهم، سواء كان السكن من داخل المسجد أو ملحقاً بالمسجد. وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للإمام والمؤذن والحارس ممن يعملون في المسجد أن يستعملوا أو يستفيدوا من المواد المخصصة لتنظيف المسجد أو للمصلين فيه في بيوتهم، أو

стр. 698

أمورهم الشخصية، زيادة عما يجوز لغيرهم من المصلين الاستفادة منه، إلا أن تنص الوزارة أو المتبرع بهذه المواد على خلاف ذلك، والله أعلم. [٢١/ ٦٩ / ٦٦٠٠] بيتوتة أقرباء الإمام أو المؤذن داخل غرفة المسجد ٥٨٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي: هل يجوز بيات أقرباء المؤذن مثلاً من النساء أو غيرهن معه في الغرفة التابعة للمسجد؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت الغرفة داخل سور المسجد، ولا يُدخل إليها إلا من ساحة المسجد، فلا يجوز بيتوتة زوجة المؤذن أو الإمام معه فيها؛ لأنها تعد بذلك من المسجد، أمّا إذا كانت خارج مبنى المسجد، أو لها باب مستقل إلى حريم المسجد، أو إلى الشارع مباشرة؛ فلا مانع من السكنى فيها مع الزوجة والأولاد، إذا وافقت إدارة المساجد على ذلك، وإلا لم يجز أيضاً. أما بيتوتة الرجال من أقارب الإمام أو المؤذن أو بعض المصلين في الغرفة التابعة للمسجد فالأمر متروك إلى موافقة إدارة المساجد. والله أعلم. [١٦/ ١٤٧ / ٤٩٧٣]

стр. 699

تأجير السكن الموقوف لإمام المسجد ٥٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله؛ الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة، ونصُّه: نفيدكم علماً بأن شاغلي الوظائف الدينية (إمام وخطيب إمام مؤذن) يشغلون هم وعائلاتهم السكن الملحق بالمساجد؛ لذا نرجو منكم بيان ما يلي: ١ - ما إذا كان هناك فتوى شرعية في جواز استغلال السكن الملحق بالمساجد كسكن عائلي، والذي يخصص في الأصل سكناً للعاملين، وليس سكناً عائلياً. ٢ - الرأي الشرعي إذا لم يكن هناك فتوى بخصوص هذا الموضوع مع بيان هل يجوز أن تقوم الوزارة بتحصيل قيمة إيجارية من المنتفع بالسكن نظير السكن واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان المنزل له باب على الشارع، فإنه يجوز لإمام المسجد أن يسكن فيه هو وأسرته، ويتبع -بالنسبة لإيجار مسكن الإمام- الشروط الواردة بالعقد المحرر بين الإمام والجهة المسؤولة، على أن لا تقل الأجرة عن أجرة المثل لغير العاملين في المسجد، إلا إذا كان في أوقاف المسجد أن يكون المسكن للإمام فيتبع في هذا شرط الواقف، ولا يحصل إيجار للمسكن، وإذا لم يكن له باب على الشارع فلا يجوز للإمام أن يسكن فيه هو وأسرته، والله أعلم. [٢١/ ٦٨ / ٦٥٩٩]

стр. 700

تفتيش غرف الخدم في المساجد ٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مطلق، ونصُّه: هل يجوز أن تقوم الوزارة بعمل جولات تفقدية في أوقات متأخرة من الليل على الغرف الموجودة داخل المساجد المخصصة لعمال نظافة المساجد، يتم خلالها تفتيش هذه الغرف للتأكد من وجود ممارسات خاطئة تتم داخلها من عدمه، حتى تتمكن الوزارة من منع هذه الممارسات حفاظاً على قدسية المساجد؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان هنالك شبهات مؤكدة حول وجود مخالفات شرعية في غرف الخدم في بعض المساجد، فيجب على المسؤولين عن إدارة المساجد إرسال تعميمات إلى المساجد تحدد فيها ما يمنع من التصرفات في الغرف الملحقة بها والمخصصة للعاملين فيها، فإن كان سبق إرسال هذه التعميمات فعليها أن تذكرهم بما جاء فيها من تنبيهات وتحذيرات، ولا مانع بعد مضي مدة كافية لتداركهم أخطاءهم من قيام المسؤولين عن إدارة المساجد بزيارات لهذه الغرف لحل الشبهة في الأوقاف التي يظن فيها وقوع المخالفة، لضبطها ومحاسبة المسؤولين عنها، على أن يختار لهذه المهمة الأكفاء الأمناء، وأن يوصوا بحسن المعاملة عند القيام بالزيارة. والله أعلم. [١٦/ ١٣٠ / ٤٩٤٩] وضع مسند داخل المسجد ٥٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أنور، ونصُّه:

стр. 701

ما حكم وضع ظهر للمصلين يُستند عليه، ويجعله الصف الثاني سترة له؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا ينبغي وضع هذا المسند؛ لما فيه من التضييق على المصلين من جهة، ولما فيه من معاونتهم على الاسترخاء، وانصراف الذهن حين سماع الخطبة أو التهيؤ للصلاة، ولكن يجوز للعاجز عن الجلوس بدون مسند خاصّة أن يصطحب معه مسنداً يعاونه في صلاته، أو انتظاره للصلاة؛ بشرط أن يوضع في مكان لا يضر بالمصلين. والله أعلم. [١٦/ ١٣٩ / ٤٩٥٩] وضع جلسات ديوانية في المسجد ٥٨٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه: ما حكم وضع جلسات في المساجد أشبه ما يكون بالديوان؛ لجمع جمهور المصلين، وتوثيق الروابط بينهم؟ أجابت الهيئة بما يلي: لا يجوز وضع جلسات في المسجد أشبه ما تكون بالديوان لمنافاتها للمقصد الأصلي من المسجد، وهو العبادة لله تعالى، ولما قد يحصل فيها من لغو ولغط ورفع صوت، فإذا تمحّضت لطلب العلم، أو ذكر الله تعالى فيجوز. والله أعلم. [١٧/ ١٢٩ / ٥٢٩٩]

стр. 702

تخصيص مكان في المسجد للصلاة ٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه: أرجو من فضيلتكم تبيان حكم رجل جعل له سجادة في زاوية المسجد، ومصحفاً يقرأ منه، وجاءه رجل فقال له: هذا منكر، وشدد عليه فأجابه بأنّ النهي ورد عن التوطُّن في صلاة الفرض وليس السنة، واستشهد بالمرحوم الشيخ محمد بن جراح حيث كانت له سجادة في زاوية المسجد. وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من أن يعتاد الإنسان الصلاة في مكان معين من المسجد ويضع فيه سجادة أو غيرها، وبما لا يزيد عن حاجته للصلاة، أو يكون فيه إضرار بالغير، وقطع للصف؛ فإذا دخل المسجد ولم يكن شَغَلَهُ غيرُه صلّى فيه، بشرط أن لا يمنع غيره من الصلاة فيه إذا سبقه إليه، فإذا سبق غيره إليه كان السابق أحق به منه، وليس له أن يقيمه منه. إلا أن يضع في مكان من المسجد سجادة أو غيرها من متاعه، ثم يتركه لمدة قصيرة بنية العودة إليه؛ كما إذا تركه للوضوء ثم العودة إليه؛ فإنه يكون أحق به من غيره، وليس لغيره الصلاة فيه بغير إذنه. مع الإشارة إلى أن ذلك لا يجوز أن يجعل ظاهرة فيحجز كل أحد مكاناً له في المسجد لأن ذلك قد يسبب حرجاً لعامة المصلين. والله أعلم. [١٦/ ١٣٧ / ٤٩٥٦] الاعتكاف في المسجد أقل من يوم ٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:

стр. 703

ما رأي المشايخ الكرام فيما قاله أحد أئمة المساجد، من أن الاعتكاف مكروه إذا كان أقل من يوم وليلة؟ أجابت اللجنة بما يلي: اختلف العلماء في مدة الاعتكاف المتنفل به؛ فذهب الجمهور إلى جوازه مهما قصرت المدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في الأمر سعة، ولا حرج، ولا كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم. [١٣/ ١١٥ / ٤٠٢٦] استفادة المعتكف من كهرباء المسجد ٥٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، من مكتب الشؤون الفنية، ونصُّه: لوحظ قيام بعض المعتكفين باستغلال بعض المرافق الخاصة باستعمالات المسجد لأغراض شخصية مثل: ١ - غسل سيارات المعتكفين بالمياه المخصصة للوضوء. ٢ - شحن بعض الأجهزة الكهربائية الخاصة مثل الهاتف النقال، والحاسوب المحمول «لاب توب». لذا نرجو التكرم ببيان رأي لجنتكم الموقرة في هذه المسألة من الناحية الشرعية.

стр. 704

أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لأي كان أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك، أو كان الاستخدام قليلاً مأذوناً به ومعتاداً في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف، فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها. والله أعلم. [٢١/ ٦٢ / ٦٥٩٠] وضع سلَّات المهملات قرب المصاحف ٥٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رواد مسجد، ونصُّه: ظهر في هذه الفترة المتأخرة نوع من سلَّات المهملات في مساجد الكويت موضوعة بين المصاحف على خط واحد، وهي عبارة عن سلّة منقسمة إلى قسمين قسم يوضع فيه علبة «المناديل»، وقسم يوضع فيه النفايات، فمع مرور الوقت يتصاعد من هذه السلَّات روائح كريهة بسبب المخاط والبصاق ونحوهما في المساجد؛ فما حكم وجود هذه السلَّات بهذه الصورة في المساجد، وهل سلَّات المهملات في المساجد كان موجوداً على عهد النبي، وهل يعتبر وجودها نوعاً من أنواع النظافة أم القذارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من وضع سلَّات القمامة في مكان معيّن من المسجد ما دامت الغاية منها تنزيه المسجد من التلوّث بالقمامة، وتيسير رمي المصلين مخلّفاتهم فيها،

стр. 705

بشرط أن تكون مغطاة، وأن لا يترتب على وجودها في المسجد تلويث المسجد، وعلى أن يقوم عمال النظافة في المسجد بتفريغها وتنظيفها عقب كل صلاة، وأن تكون بعيدة عن مكان وضع المصاحف تكريماً للمصاحف. والله أعلم. [١٥/ ٨٤ / ٤٦١٧] البيع والشراء في المسجد ٥٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه: كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها؛ فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد)، أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟ أجابت اللجنة بما يلي: المقرر شرعاً أنه لا ينبغي البيع والشراء في المسجد؛ لقول النبي ﷺ : «إذا رأيتم الذي يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» (رواه الترمذي والنّسائي والحاكم عن أبي هريرة ﵁ (١)، ولأنّ المساجد إنّما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن، ومن ثمّ فلا ينبغي البيع والشراء في القاعات المخصّصة للصلاة، وأمّا الغرف الملحقة بها فإن كانت مخصّصة للصلاة فكذلك لا ينبغي البيع والشراء فيها، وإن لم تكن مخصّصة للصلاة، بل للسكن أو غيره فلا بأس بالبيع
следующие страницы →