ما حكم وضع ظهر للمصلين يُستند عليه، ويجعله الصف الثاني سترة له؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا ينبغي وضع هذا المسند؛ لما فيه من التضييق على المصلين من جهة، ولما فيه من معاونتهم على الاسترخاء، وانصراف الذهن حين سماع الخطبة أو التهيؤ للصلاة، ولكن يجوز للعاجز عن الجلوس بدون مسند خاصّة أن يصطحب معه مسنداً يعاونه في صلاته، أو انتظاره للصلاة؛ بشرط أن يوضع في مكان لا يضر بالمصلين. والله أعلم.
[١٦/ ١٣٩ / ٤٩٥٩]
وضع جلسات ديوانية في المسجد
٥٨٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:
ما حكم وضع جلسات في المساجد أشبه ما يكون بالديوان؛ لجمع جمهور المصلين، وتوثيق الروابط بينهم؟
أجابت الهيئة بما يلي:
لا يجوز وضع جلسات في المسجد أشبه ما تكون بالديوان لمنافاتها للمقصد الأصلي من المسجد، وهو العبادة لله تعالى، ولما قد يحصل فيها من لغو ولغط ورفع صوت، فإذا تمحّضت لطلب العلم، أو ذكر الله تعالى فيجوز. والله أعلم.
[١٧/ ١٢٩ / ٥٢٩٩]
стр. 702
تخصيص مكان في المسجد للصلاة
٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه:
أرجو من فضيلتكم تبيان حكم رجل جعل له سجادة في زاوية المسجد، ومصحفاً يقرأ منه، وجاءه رجل فقال له: هذا منكر، وشدد عليه فأجابه بأنّ النهي ورد عن التوطُّن في صلاة الفرض وليس السنة، واستشهد بالمرحوم الشيخ محمد بن جراح حيث كانت له سجادة في زاوية المسجد. وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من أن يعتاد الإنسان الصلاة في مكان معين من المسجد ويضع فيه سجادة أو غيرها، وبما لا يزيد عن حاجته للصلاة، أو يكون فيه إضرار بالغير، وقطع للصف؛ فإذا دخل المسجد ولم يكن شَغَلَهُ غيرُه صلّى فيه، بشرط أن لا يمنع غيره من الصلاة فيه إذا سبقه إليه، فإذا سبق غيره إليه كان السابق أحق به منه، وليس له أن يقيمه منه.
إلا أن يضع في مكان من المسجد سجادة أو غيرها من متاعه، ثم يتركه لمدة قصيرة بنية العودة إليه؛ كما إذا تركه للوضوء ثم العودة إليه؛ فإنه يكون أحق به من غيره، وليس لغيره الصلاة فيه بغير إذنه.
مع الإشارة إلى أن ذلك لا يجوز أن يجعل ظاهرة فيحجز كل أحد مكاناً له في المسجد لأن ذلك قد يسبب حرجاً لعامة المصلين. والله أعلم.
[١٦/ ١٣٧ / ٤٩٥٦]
الاعتكاف في المسجد أقل من يوم
٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:
стр. 703
ما رأي المشايخ الكرام فيما قاله أحد أئمة المساجد، من أن الاعتكاف مكروه إذا كان أقل من يوم وليلة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
اختلف العلماء في مدة الاعتكاف المتنفل به؛ فذهب الجمهور إلى جوازه مهما قصرت المدة، وبعضهم لم يجزه بأقل من يوم، وعلى ذلك فإن في الأمر سعة، ولا حرج، ولا كفارة على من اعتكف مدة أقل من يوم. والله أعلم.
[١٣/ ١١٥ / ٤٠٢٦]
استفادة المعتكف من كهرباء المسجد
٥٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، من مكتب الشؤون
الفنية، ونصُّه:
لوحظ قيام بعض المعتكفين باستغلال بعض المرافق الخاصة باستعمالات المسجد لأغراض شخصية مثل:
١ - غسل سيارات المعتكفين بالمياه المخصصة للوضوء.
٢ - شحن بعض الأجهزة الكهربائية الخاصة مثل الهاتف النقال، والحاسوب المحمول «لاب توب».
لذا نرجو التكرم ببيان رأي لجنتكم الموقرة في هذه المسألة من الناحية الشرعية.
стр. 704
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز لأي كان أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك، أو كان الاستخدام قليلاً مأذوناً به ومعتاداً في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف، فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها. والله أعلم.
[٢١/ ٦٢ / ٦٥٩٠]
وضع سلَّات المهملات قرب المصاحف
٥٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رواد مسجد، ونصُّه:
ظهر في هذه الفترة المتأخرة نوع من سلَّات المهملات في مساجد الكويت موضوعة بين المصاحف على خط واحد، وهي عبارة عن سلّة منقسمة إلى قسمين قسم يوضع فيه علبة «المناديل»، وقسم يوضع فيه النفايات، فمع مرور الوقت يتصاعد من هذه السلَّات روائح كريهة بسبب المخاط والبصاق ونحوهما في المساجد؛ فما حكم وجود هذه السلَّات بهذه الصورة في المساجد، وهل سلَّات المهملات في المساجد كان موجوداً على عهد النبي، وهل يعتبر وجودها نوعاً من أنواع النظافة أم القذارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع من وضع سلَّات القمامة في مكان معيّن من المسجد ما دامت الغاية منها تنزيه المسجد من التلوّث بالقمامة، وتيسير رمي المصلين مخلّفاتهم فيها،
стр. 705
بشرط أن تكون مغطاة، وأن لا يترتب على وجودها في المسجد تلويث المسجد، وعلى أن يقوم عمال النظافة في المسجد بتفريغها وتنظيفها عقب كل صلاة، وأن تكون بعيدة عن مكان وضع المصاحف تكريماً للمصاحف. والله أعلم.
[١٥/ ٨٤ / ٤٦١٧]
البيع والشراء في المسجد
٥٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّه:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها؛ فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد)، أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
أجابت اللجنة بما يلي:
المقرر شرعاً أنه لا ينبغي البيع والشراء في المسجد؛ لقول النبي ﷺ : «إذا رأيتم الذي يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك» (رواه الترمذي والنّسائي والحاكم عن أبي هريرة ﵁ (١)، ولأنّ المساجد إنّما بنيت لذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن، ومن ثمّ فلا ينبغي البيع والشراء في القاعات المخصّصة للصلاة، وأمّا الغرف الملحقة بها فإن كانت مخصّصة للصلاة فكذلك لا ينبغي البيع والشراء فيها، وإن لم تكن مخصّصة للصلاة، بل للسكن أو غيره فلا بأس بالبيع
стр. 706
والشراء فيها، وإن كانت قد تفتح للصلاة أحياناً.
وحكم الإعلان عن البضائع والخدمات كحكم البيع والشراء المتقدم. والله أعلم.
[٥/ ٦٣ / ١٤١٨]
منع التسوُّل في المسجد أو في حريمه
٥٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
أنا إمام مسجد أحرج في بعض الأوقات من بعض المتسوِّلين الذين يتسوّلون خارج المسجد لا سيما بعد صلاة الجمعة؛ فهل يجوز لي أن أمنعهم من التسوّل؟ علماً بأن الوزارة مانعة ذلك، وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
للمستفتي أن يطلب من المتسوِّلين الامتناع عن التسوّل في المسجد؛ أو في حريمه السور المحيط بالمسجد فإن أبوا إلا التسول فيه فله إخراجهم منه بالحسنى؛ وذلك لكراهة التسول في المسجد، وتنفيذاً لتعليمات الوزارة التي تمنع ذلك - على حسب ما أفاد المستفتي -، فإذا كان ذلك خارج المسجد وحريمه فإن الأمر متروك للسلطات المختصة. والله أعلم.
[١٦/ ١٣٦ / ٤٩٥٥]
قراءة القرآن بصوت عال في المسجد
٥٩١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي:
стр. 707
ما حكم قراءة القرآن من قبل المقرئ قبل صلاة الجمعة في المسجد الذي تذاع فيه خطبة الجمعة؛ علماً بأنّ قراءة القارئ للقرآن تشوّش على من أراد أن يصلي السنة قبل الجمعة كما تمنع المصلي من قراءة القرآن؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ترتّب على القراءة بصوت عال تشويش على المصلين أو على قارئ آخر يقرأ لنفسه فإنه يطلب من القارئ بصوت عال أن يخفّض صوته؛ لما ورد عن أبي سعيد ﵁ قال: «اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: ألا إن كلكم مناج لربَّه، فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أخرجه أبو داود، وصححه ابن عبد البر. (١) والله أعلم.
[١٦/ ١٤٤ / ٤٩٦٧]
التشويش على المصلين بالدروس بعد الفريضة
٥٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:
إن الوزارة الموقرة مشكورة تندب بعض السادة العلماء وبعض أئمة المساجد لإلقاء دروس دينية أو خاطرات في بعض المناسبات في المساجد بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة الظهر أو المغرب أو غير ذلك، ويبدأ هؤلاء السادة المدرسون بالتدريس إثر سلام الإمام من صلاة الفرض، ومن أجل أن لا ينصرف المصلون ويخسروا سماع دروسهم، فيشوشون بذلك على المصلين المسبوقين والذين يؤدون ما سبقوا به من الصلاة، كما يشوشون على من يصلون السنة البعدية،
стр. 708
فهل يجوز ذلك؟ ألا يجب أن يطلب منهم التأخر في إلقاء دروسهم ومواعظهم إلى انتهاء المصلين المسبوقين من صلاتهم، والذين يصلون السنة البعدية منها، ومن أجل عدم انصراف المصلين عن الاستماع لدروسهم ومواعظهم يمكن أن يعلن لهم على باب المسجد بإعلان خاص يبين فيه أن الشيخ الفلاني سوف يلقي درساً بعد هذه الصلاة.
فإن اخترتم الحل الثاني فأرجو تعميم ذلك على المساجد للعمل به، ودمتم بخير وعافية.
أجابت اللجنة بما يلي:
يُطلب من أئمة المساجد وغيرهم ممن يتصدون للتدريس أن يتأخروا في البدء بكلماتهم إلى ما بعد أداء ما على بعض المصلين من تتمة الصلاة التي سبقوا بها قبل أن يبدؤوا دروسهم؛ وذلك لئلا يشوشوا على المسبوقين ويشغلوهم عن صلاتهم، ويطلب من المصلين المسبوقين أيضاً إذا ما انتهوا من أداء ما سبقوا به أن لا ينشئوا صلاة جديدة في المسجد نفلاً أو غيره قبل أن ينتهي المدرس والواعظ من انتهاء درسه وعظته، وذلك لئلا ينشغلوا في صلاتهم عن الخشوع فيها، ولا يفوتوا على باقي المسلمين الموجودين في المسجد فائدة الدرس والعظة، ويطلب من الإمام أن يعلن للمصلين داخل المسجد قبل الصلاة مباشرة أو في لوحة خارج المسجد أنه سوف يلقي على المصلين كلمة عقب صلاة السنة. والله أعلم.
[٢٣/ ٤٤ / ٧٢٩٠]
إلقاء خاطرة في مصلى الوزارة
٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:
стр. 709
ما الحكم في مسألة (إلقاء الخواطر) بعد صلاة الظهر مباشرة في مجمع الوزارات مع التقيد بالشروط التالية:
١ - وقت الخاطرة من (٣ - ٥) دقائق.
٢ - تتحدث عن مواضيع العبادات، وأمور العمل، والالتزام بالدوام، والإنجاز وأداء الواجب.
٣ - سيستفيد منها موظفو الوزارات بالمجمع، وكذلك مراجعو الوزارات من الجمهور الكريم.
٤ - تكون بيوم واحد فقط، وهو نهاية الأسبوع (الأربعاء).
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن قانون العمل هو الإطار الذي يتحرك من خلاله كل من المتعاقد والمتعاقد معه، وهو الذي يملي ما يجب اتباعه على كل منهما.
ومن ثم فالأصل ألا يشغل الوقت المحدد إلا بالعمل الذي كلف به العامل، ولكنه إذا سمع الأذان لزمه أن يؤدي الصلاة.
وأمّا ما يسأل عنه من إلقاء خاطرات عقب أداء الصلاة لا تزيد عن خمس دقائق؛ فإنه يمكن القول بجوازها إذا تحققت الشروط الآتية:
١ - موافقة ولي الأمر على ذلك، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عامّة يقدرها ويراها.
٢ - أن تكون في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه الشرعية.
стр. 710
٣ - أن تكون بمن نيط بهم هذا العمل.
٤ - ألا تؤدي إلى تشويش على من يتم صلاته، أو من يستأنف صلاة أخرى، أو يؤدي نافلة.
٥ - ألا يترتب عليها إثارة فتنة أو ترويج مبدأ، أو غاية دنيوية.
فإذا تخلف أحد هذه الشروط؛ فترى اللجنة أنه لا يجوز ذلك.
وفي حال إلقاء الخاطرة في المسجد على الإمام أن ينبه المصلين على أن هناك خاطرة أو درساً بعد أداء النافلة، ولا يباشر بإلقاء الدرس أو الخاطرة بعد الانتهاء من الفرض مباشرة.
[١٤/ ٤٠٣ / ٤٥٥٢]
فتح مكبرات الصوت الخارجية للمسجد في الفريضة
٥٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:
برجاء الإفادة عن حكم الشرع في فتح مكبرات الصوت بالمسجد في شهر رمضان وبعده «أثناء الأذان والصلاة»، وخاصة أنّ المواطنين في المنازل المجاورة للمسجد يطمئنون إلى ذلك، ويرغبون في الاستفادة منه، علماً بأنه لا توجد مدارس أو مستشفيات مجاورة.
أجابت اللجنة بما يلي:
فتح مكبرات الصوت الخارجية في الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة مشروع، أمّا الصلوات الجهريّة أو السريّة أو قراءة القرآن الكريم
стр. 711
ونحو ذلك من الأذكار والعظات فيكره فتح مكبرات الصوت الخارجيّة فيها في رمضان وغيره من الشهور؛ لما يترتّب على ذلك من تداخل في الأصوات، وعدم الاستماع إلى ما ينقل بمكبرات الصوت الخارجيّة، وهو ما يتنافى وما ينبغي للقرآن الكريم من توقير بالاستماع إليه والإنصات، ولما يسبّبه ذلك من ضرر، وبخاصة للعاملين والمرضى والطلبة.
وقد نصّ العلماء على أنّه من جملة آداب الجهر بالقرآن ألا يجهر به بين مصلّين أو نيام أو تالين للقرآن أو بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصنف، وقالوا: لو قرأ القرآن على السطح والناس نيام يأثم؛ لأنّه يكون سبباً لإعراضهم عن استماعه، و لأنّه يؤذيهم بإيقاظهم، وقد روى أبو سعيد الخدري أنّ النبي ﷺ اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر، وقال: «ألا إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذينّ بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال: في الصلاة» أخرجه أبو داود. (١) والله أعلم.
[١٠/ ١٢٤ / ٢٨٨٧]
إغلاق أجهزة الاتصال قبل الدخول في الصلاة
٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / د. نجيب، ونصُّه:
كثرت هذه الأيام أجهزة الاتصال وبالتحديد البيجر والتلفونات النقالة، والتي تصدر أصواتاً موسيقية وألحاناً مميّزة، أكون شاكراً للإجابة على هذه الأسئلة:
стр. 712
١ - ما حكم من ينسى إغلاق التلفونات النقالة أو البيجر، مع علمه أنه سيصدر أصواتاً تؤذي المصلين، وتقطع خشوعهم أثناء صلاة الجمعة والجماعة؟ هل إذا صدر صوت من جهازه يأثم؟ وما هو الإثم؟
٢ - ما حكم من يسمع صوت جهازه ولا يغلقه، بحجة أن هذا يبطل الصلاة؟
٣ - ما دور وزارة الأوقاف لإيقاف ظاهرة الألحان الصادرة من جيوب المصلين بواسطة الأجهزة النقالة والبيجر؟
أجابت اللجنة بما يلي:
للمسجد واجبات وآداب، ولصلاة الجماعة واجبات وآداب، وأولها منع الأذى والإزعاج عن المصلين، حتّى إنّ الفقهاء منعوا القارئ من رفع صوته بقراءة القرآن إذا كان فيه تشويش على مصل، وعليه ترى اللجنة وجوب إغلاق صوت جهاز النداء (البيجر) والهاتف النقال، وكل ما يثير الضجيج ويزعج المصلين عند الدخول إلى المسجد؛ منعاً للإزعاج والتشويش على المصلين، ولما يترتب عليه من صرف المصلين عن الخشوع، والاستماع للإمام في الصلاة الجهريّة.
وتوصي اللجنة الجهات المختصة بكتابة تنبيه على باب المسجد أو في أحد جوانبه يشير إلى ضرورة ذلك للتذكير، ولا مانع من قيام الإمام بتذكير المصلّين بضرورة إغلاق صوت جهاز النداء والهاتف النقال قبل الدخول في الصلاة.
فإذا خالف بعض المصلين هذا التنبيه عن عمد كانوا آثمين، أما إذا وقعوا في ذلك سهواً ونسياناً فلا إثم عليهم، إن شاء الله تعالى؛ لقول النبي ﷺ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه البيهقي عن ابن عمر ﵄ (١).
стр. 713
ثم إذا نسي المصلي جهازه مفتوحاً، وحصل منه تشويشٌ أثناء الصلاة فعليه إغلاقه بأقل قدر ممكن من الحركات، ولا تبطل صلاته بذلك. والله أعلم.
[١٦/ ٥٤ / ٤٨٨٠]
الاحتفال في المسجد
٥٩٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مطلق، ونصُّه:
ما حكم الاحتفال داخل المسجد، لما فيه من النداء على الأسماء بصوت عال والحداء؟
أجابت الهيئة بما يلي:
يجوز الاحتفال داخل المسجد -بعد أخذ إذن الإدارة المسؤولة عن المساجد- إذا كان له سبب مشروع، كعقد قران، أو ختم القرآن، أو مسابقة علمية، أو نداء على الفائزين، أو أناشيد دينيّة؛ بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى ارتكاب أمر غير مشروع، فإن أدّى إلى ذلك كما لو أدّى إلى اختلاط محرّم، أو تشويش على المصلين في صلاتهم، أو ارتكب فيه ما لا يتناسب مع حرمة المسجد كالتصفيق والزغاريد، فإنه يمنع. والله أعلم.
[١٧/ ١٢٩ / ٥٣٠٠]
تركيب أجراس في أبواب المساجد
٥٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس قطاع المساجد السيد / فيصل، ونصُّه:
стр. 714
نرجو إفادتنا خطياً عن الرأي الشرعي في وجود أجراس في المساجد، وما هي الاحترازات المفترض أخذها في عين الاعتبار عند التركيب حفظاً لحرمة المساجد، علماً بأن الهدف من التركيب هو تنبيه العاملين في حالة غلق الأبواب.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بأس من تركيب آلة تنبيه للمسجد بغرض تنبيه العاملين فيه للحاجة إليها وقت إغلاق أبواب المسجد، على ألا يشتمل صوتها على موسيقى أو صوت ناقوس، وعلى أن يوضع في غرف العاملين في المسجد. والله أعلم.
[١٢/ ١٦٤ / ٣٦٧٠]
الإشارات الصوتية من ساعات المساجد
٥٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فارس، ونصُّه:
انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض مساجد الكويت ساعات إلكترونية لتحديد مواقيت الصلاة، وهذه الساعات بناء على برمجة معينة يتحكم بها المعينون بالمسجد تطلق إشارات صوتية قصيرة بعد مرور عشرين دقيقة -مثلاً- للإعلام بدخول وقت الإقامة، فهل يجوز استخدام مثل هذه الإشارات الصوتية في المسجد؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من استخدام هذه الساعات لتحديد وقت إقامة الصلاة في المسجد، بشرط ألا توضع في جهة القبلة؛ لئلا تشغل المصلين أثناء الصلاة،
стр. 715
ويفضل أن تكون ضوئية لا صوتية. والله أعلم.
[٢٢/ ٧٧ / ٦٩٢٢]
المحراب الإلكتروني
٥٩٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير صندوق الوقف لرعاية المساجد، ونصُّه:
نرفق لكم مع الكتاب مشروع المحراب الإلكتروني. راجين تقديم الحكم الشرعي في المشروع.
واطلعت اللجنة على المرفق مع الاستفتاء وهو ملف فيه تعريف شامل عن هذا المشروع مع الصور الموضحة له، وفتوى صادرة عن عضو مجلس هيئة كبار العلماء الشيخ / عبد الله ...
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
اطلعت الهيئة على مذكرة الأمانة العامّة للأوقاف حول مشروع (المحراب الإلكتروني)، ورأت أنّه تكره القراءة من المصحف على الصورة الواردة في المشروع بأن يظهر المصحف على شاشة مثبتة أمام نظر الإمام في المحراب، وذلك لما فيه من كثرة الاشتغال، ولما فيه من الإعراض أو التهاون في حفظ القرآن الكريم، ولقد جاء في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم» رواه مسلم (١)؛ أي أحفظهم؛ ومع القول بالكراهة فالصلاة صحيحة، والأولى تجنيب صلاة المأمومين المكروهات حتى تقع صلاتهم موقعاً يطمئنون معه إلى خلوها من كل
стр. 716
موجب للتقصير فيها. ولما قد يؤديه ذلك إلى عدم الخشوع، والله أعلم.
[١٠/ ٦٢ / ٢٨٢٦]
استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو للتعليم في المساجد
٦٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة المساجد بالوزارة السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
قد ترى إدارة المساجد في المستقبل تطوير حلقات القرآن الصيفية في المساجد للأولاد والبنات، وذلك بإدخال مواد تعليمية وتثقيفية شرعية عن طريق استعمال الكمبيوتر والفيديو كوسائل للتعليم في البرامج التعليمية فقط؛ مثل تدريس المواد الشرعية عن طريق الكمبيوتر والفيديو، وقد يتخلّل هذه المواد بعض التمثيليات التربويّة والهادفة.
والسؤال: هل يجوز استعمال هذه الأجهزة، وإدخالها في المساجد للعملية التعليميّة التربويّة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا مانع شرعاً من استعمال أجهزة الكمبيوتر والفيديو في المساجد كوسائل تعليمية لتدريس بعض المواد الشرعية أو تقديم مواد أخرى تربوية هادفة؛ بشرط أن تكون المواد المعروضة خالية من أي مأخذ شرعي في الهدف أو المضمون أو الشكل أو طريقة الأداء.
أما إذا اشتملت البرامج على مخالفة لشيء من الأحكام الشرعية العامّة أو المتعلقة بالمساجد فلا يجوز، وللتحقق من ذلك، وسداً لذرائع الفساد، وكي لا
стр. 717
يتوسع في التطبيق بحيث يقع الإخلال بهذا الشرط ينبغي اعتماد جهة موثوقة لمراقبة هذه البرامج قبل عرضها، والإشراف على انضباط التنفيذ. والله أعلم.
[٧/ ١٠٤ / ٢٠٥٢]
استخدام شاشات العرض لنقل المحاضرات داخل المسجد
٦٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد مدير إدارة المسجد الكبير، ونصُّه:
ما حكم استخدام شاشات العرض لنقل المحاضرات الجارية في المسجد للمصلين والمصليات في ساحات ومصليات المسجد، وذلك للحصول على متابعة أفضل للحضور، ولتعم الفائدة الكبيرة المرجوة من هذا العمل؟
أجابت اللجنة بما يلي:
لا ترى اللجنة مانعاً من استخدام شاشات العرض؛ لنقل المحاضرات التي تلقى في المسجد للمستمعين والمستمعات داخل المسجد وفي ساحاته، إذا دعت حاجة إلى ذلك، مع عدم استخدامها أثناء الصلوات حتى لا تشغل المصلين. والله أعلم.
[٢٠/ ٦٦ / ٦٢٧٦]
استعمال أجهزة التردد العالي في المساجد
٦٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
لوحظ في الآونة الأخيرة استعمال بعض المساجد لأجهزة التردد العالي (الصدى)، وكما هو معلوم هذه الأجهزة تعمل على ترديد صوت القارئ والمتكلم
стр. 718
بشكل مزعج وقوي؛ فما حكم استعمال مثل تلك الأجهزة في المساجد؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا كان في استعمال هذه الأجهزة في القراءة المسموح بنقلها (المكرفون) تحسين صوت المقرئ وتوضيحه لسامعيه فلا مانع من استعمالها، وإن كان ليس فيها تحسين للصوت أو توضيح لقراءة القارئ وفيها إزعاج للمستمعين فلا يجوز استعمالها، ومدار ذلك على ما تراه الجهة المختصة بعد الاختبار والتجربة. والله أعلم.
[١٧/ ١٢٢ / ٥٢٩٢]
تعليق اللُّقَطَة في المسجد
٦٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير المساجد، ونصُّه:
بعض المصلين يفقدون مفاتيحهم أو ساعاتهم أو ما أشبه ذلك، فيقوم الموظفون بتعليقها داخل المسجد للتعريف عنها .. فهل يعتبر هذا العمل من الأمور المنهي عنها بالقياس على النهي عن إنشاد الضالة؟
نرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك .. ولكم الشكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
إن هذا التعليق للمفقودات داخل المسجد ليس من قبيل نشدان الضالة المنهي عنه، بل هو من قبيل الإعلان عنها وإشهارها ليعلم بها صاحبها فيأخذها من المؤذن أو الإمام، وهذا خاص باللقطة المفقودة داخل المسجد. والله أعلم.
[٨/ ٦٢ / ٢٢٨٥]
стр. 719
وضع الإعلانات في المسجد
٦٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
لوحظ في الآونة الأخيرة عرض لوحات إعلانية تخدم هدفاً معيّناً مع عدم الاختلاف بما تحويه تلك اللوحات من أهمية ومضمون، ولقد كان حرص الرسول ﷺ على مكانة المساجد، وعدم السماح لأي أمر يؤدي إلى الإخلال بأهدافها، وكان قول الرسول: «إنما بنيت المساجد لما بُنيت له» (١)، وكذلك قوله لمن ينشد عن ضالة: «إنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا» (٢).
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز وضع (البوسترات)، أو أي إعلان في جهة القبلة في المسجد أو الجدارين الجانبيين، مهما كان نوعه، سواء كان لمصلحة المصلين في المسجد أو لغير ذلك؛ لما فيه من شغل المصلين عن الصلاة، وصرفهم عن الخشوع فيها، أما وضع (البوسترات) وما إليها في غير جهة القبلة والجدارين الجانبين، فإن كان لمصلحة المصلين في المسجد مثل الإعلان عن أوقات الصلاة، أو عن محاضرات في المسجد، أو مسابقات دينية، أو كان فيها آية كريمة، أو حديث شريف، أو موعظة، أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز بالشروط التالية:
١ - ألا يذكر اسم الناشر، أو الطابع، أو الممول، أو الراعي، أو غير ذلك ممّا يدخل في الأغراض التجارية أو الدعائية.
٢ - ألا يتكرر هذا الإعلان في المسجد؛ فلا يسمح إلا بإعلان واحد؛ لأن الحاجة تتأتى به.
стр. 720
٣ - ألا تكون هذه اللوحة مضاءة بأنوار تشغل المصلين (المسبوق - المتنفِّل)، ولا تتلاءم مع وقار المسجد وجلاله.
٤ - أن تأذن به الجهات المسؤولة عن المساجد في الوزارة، وذلك بعد مراجعة ما جاء فيه. والله أعلم.
[٢٣/ ٤٣ / ٧٢٨٩]
استغلال ساحة المسجد للإعلانات التجارية
٦٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة المساجد بالتكليف السيد / خالد، ونصُّه:
نود الإحاطة أن شركة ( ..... ) للدعاية والإعلان قد تقدمت بمشروع للتعاون بين الشركة ووزارة الأوقاف ممثلة في إدارة المساجد لتنفيذ فكرة وضع إعلانات (موبى) على مداخل ومخارج المسجد بالساحات الخارجية داخل سور المسجد وهذه الإعلانات مصنوعة من الألمونيوم والحديد الذي لا يصدأ وتحمل وجهين إعلانيين (مرفق نموذج من هذه اللوحات الإعلانية)، علماً بأنّ الشركة تتحمّل كامل تكلفة هذه اللوحات من تصنيع وتركيب وتشغيل.
لذا يرجى الإفادة بالرأي الشرعي حول هذا الموضوع، وموافاتنا به حتّى يتسنى لنا الرد على الشركة بهذا الخصوص.
أجابت اللجنة بما يلي:
لما كانت ساحة المسجد الخارجية قد رصدت لمصالح المسجد فتعتبر من توابعه، ولا يجوز الاستفادة منها إلا في مصالح المسجد؛ تحقيقاً للغرض الذي خصصت من أجله.
стр. 721
وعليه: فلا يجوز وضع الإعلانات والدعايات التجارية في الساحة الخارجية للمسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨]، ولما روي من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا» رواه مسلم، (١) والله أعلم.
[١١/ ١٠١ / ٣٢٤٠]
لوحات عن أخبار المصلين في المسجد
٦٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:
ما حكم لوحة إعلان عن أخبار المصلين في المسجد لتحقيق التواصل فيما بين المصلين؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز وضع لوحات إعلانات عن أخبار المصلين في المسجد لتحقيق التواصل فيما بين المصلين، بشرط أن توضع في حريم المسجد لا في داخل المسجد، حتى لا تصرف الداخلين إلى المسجد عن أداء الصلاة سواء أكانت نافلة أم مفروضة. والله أعلم.
[١٧/ ١٢١ / ٥٢٩٠]
стр. 722
وضع شعار المسجد على علب المناديل
٦٠٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الخصوصية التي يتمتّع بها المسجد الكبير، فإنّ إدارة المسجد الكبير تسعى لعمل محارم ورق يحمل غلافها الخارجي عنوان واسم المسجد وهواتفه وشعاره، وهو مقتصر على المسجد الكبير فقط، وليس للبيع الخارجي التجاري، لذا نرجو معرفة الحكم الشرعي في عمل مثل هذه المحارم.
أجابت الهيئة بما يلي:
يجوز لإدارة المسجد الكبير أن تقوم بعمل المحارم الورقية وعليها شعار هذا المسجد لوضعها في المسجد، على ألا يكون وضع هذا الشعار في موضع يشغل المصلين، وأن يكون بصورة محدودة، وفي مكان غير ظاهر، كأن يكون في أسفل العلبة، والله أعلم.
[١٥/ ٨٦ / ٤٦١٩]
رسم مسجد على الحذاء
٦٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فايز، ونصُّه:
أرجو إبداء الحكم الشرعي في شراء واستخدام الحذاء الرياضي المرفق مع نص الاستفتاء.
ملاحظة: مرفق مع نص الاستفتاء حذاء رياضي للأطفال مصنوع في تايوان مرسوم على جانبيه صورة مسجد أحسبها صورة للمسجد النبوي الشريف.
стр. 723
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، وعلى الحذاء المرفق.
أجابت اللجنة بما يلي:
اطلعت اللجنة على الحذاء المرفق بالسؤال، والذي على جنبيه صورة مسجد للمسلمين، ورأت ضرورة منع دخوله البلاد، ومنع استعماله وبيعه واقتنائه والانتفاع به مطلقاً؛ وذلك لما فيه من امتهان لأهم شعائر المسلمين التي هي بيوت الله ومكان عبادته. والله أعلم.
[١٠/ ١٢٢ / ٢٨٨٤]
امتهان سجاد عليه كلمات إسلامية
٦٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:
كان ينتشر في مساجد الكويت نوع واحد من السجاد يصلي عليه المصلون، وقد تقلص انتشاره إلا أنه ما زال يستعمل في بعض المساجد للصلاة عليه، وفي مساجد أخرى يوضع عند الأبواب ليطأه الناس عند الدخول وعلى هذا النوع من السجاد وضع الختم التالي: (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).
فما حكم المشي على موضع كلمة (الإسلامية) عمداً أو سهواً؟
أفتونا مأجورين على وجه السرعة إن أمكن وأدام الله آثاركم الطيبة على المجتمع والأمة.
أجابت اللجنة بما يلي:
يستحسن طمس الكلمات الموجودة على هذه السجادة أو البساط على وجه لا تعود به تقرأ؛ بصبغ أو غيره، وذلك ابتعاداً عن شبهة ابتذال الحروف والكلمات
стр. 724
التي تتشكل فيها الأسماء المعظّمة. والله أعلم.
[٢٠/ ٧١ / ٦٢٨١]
دخول غير المسلمين المسجد
٦١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:
هل يجوز دخول الأجانب المسيحيين أو غيرهم من الديانات الأخرى سواء كانوا (رجالاً أو نساء) إلى المساجد بقصد التصوير بكاميرات التصوير مع التنبيه أن نساءهم لا يكنّ مستترات في لباسهنّ؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل أن يمنع غير المسلمين من دخول مساجد المسلمين، إلا أن الفقهاء أجازوا عند وجود مصلحة للمسلمين أن يأذنوا لمن يرون من غير المسلمين بدخول المسجد بمرافقة مسلم إذا توافرت الشروط التالية:
١ - مراعاة الإذن من الوزارة أو ممّن تفوّضه الوزارة بإعطائه الإذن.
٢ - مطالبتهم بالمحافظة على حرمة المساجد ونظافتها.
٣ - مطالبتهم بعدم التشويش على المصلين.
٤ - استثناء أوقات خطبة صلاة الجمعة والعيدين والجماعات.
٥ - تنبيههم لارتداء ما يستر العورة ممّا معهم أو ممّا يخصّص لذلك، وكذلك تنبيههم لخلع أحذيتهم لضمان عدم تلويث فرش المسجد، والدليل على ذلك فعل الرسول ﷺ حيث أذن لبعض الكفار لدخول المسجد؛ كما حصل لبعض الوفود والأسرى.
стр. 725
وأما التصوير (الفوتوغرافي) في المسجد فيجوز أن يسمح لهم به ما لم يترتب عليه مفسدة، والله أعلم.
[١٤/ ١٢٣ / ٤٣٦٣]
جلب الأطفال الصغار إلى المساجد
٦١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من المصلِّيات، ونصُّه:
ما حكم جلب الأطفال الصغار (الرُّضَّع وما فوق) إلى المساجد ممّا يسبّب (شوشرة) على باقي المصليات، وممّا يؤثر على خشوعهنّ في الصلاة؟ وهل يجوز منعهنّ من قبل أخريات؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي أن تنزّه المساجد عمّن لا يؤمن حدثه وعبثه فيها من الصبيان ومن في حكمهم؛ لئلا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين والمصلِّيات، ولا بأس بمنعهم إذا حضروا إلى المسجد من قِبَل من له ولاية على المسجد، كالإمام أو المؤذن، أمّا غيره فلا يستحسن له المنع لئلا يثير ذلك حفيظة أوليائهم فتحصل فتنة، وينبغي على إدارة المساجد أن تصدر تعميماً يعلق في المساجد إلى مراعاة ذلك، كما يستحسن للإمام أن يوجه المصلين كلما دعت إلى ذلك مناسبة لأن يمتنعوا عن إحضار الصغار معهم، أمّا الأطفال المميّزون الذين يعون أمور الصلاة فلا بأس بإحضارهم إلى المسجد للتعود على ارتياد المسجد، والله أعلم.
[١٤/ ١٢٩ / ٤٣٦٩]
стр. 726
منع المجانين من دخول المساجد
٦١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
يوجد في مسجدنا أحد المصلّين متخلف عقلياً، وقد تضرّر المصلّون من جرّاء بعض تصرفاته؛ فهو يكثر من التبول في المسجد لدرجة أن أصبحت رائحة المسجد نتنة، ويقرأ القرآن وهو في هذه الحالة، وقد ترك بعض المصلين المسجد بسببه. ونودُّ أن نسأل عن حكم إخراجه من المسجد، ومنعه من دخوله بسبب تصرفاته؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب الفقهاء إلى وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات، وكذلك تنزيهها عن دخول الصبيان غير المميّزين والمجانين؛ لأنه لا يؤمن تلويثهم للمسجد. وكذلك دخول الجنُب والحائض، وقد جاء في السنة قوله: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» رواه مسلم (١). وعلى ذلك فينبغي منع المتخلّف عقلياً (المشار إليه في السؤال) من دخول المسجد ما دام يلوث المسجد؛ كفّاً لأذاه عن المصلين، وتنزيهاً للمسجد عمّا يحدثه من نجاسة فيه. والله أعلم.
[١٠/ ١٢٩ / ٢٨٩١]
стр. 727
قبول هدايا عينية للمساجد ولإدارة المساجد
٦١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من السيد / مرضي مدير إدارة مساجد محافظة حولي، ونصُّها:
أ) ما حكم قبول إدارة المساجد للهدايا العينية والمادية المقدّمة لها من الجمعيات التعاونية، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض؟
ب) ما حكم قبول إدارة المساجد للهدايا العينية والتبرعات المادية من الشركات والأشخاص؟ وهل يجوز وضع أسمائهم على الهدايا أو الإعلانات الخاصة بالإدارة؟ علماً بأن بعض الشركات والتجار لهم تعاملات مع وزارة الأوقاف. (في مجال صيانة المساجد).
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا خَلَتْ هذه الهدايا عن الشبهات، وكان القصد منها إكرام إدارة المساجد أو المساجد نفسها ببعض الهدايا العينية أو المادية التي تحتاج إليها، فلا مانع من قبولها، ولا مانع من أن يكون عليها اسم المُهدي إذا كانت مقدمة لإدارة المساجد لتستعمل فيها، أما إذا كانت سوف تستعمل في المساجد نفسها فيجب رفع اسم المهدي عنها أو وضعه في مكان غير ظاهر منها؛ لئلا يجعل ذلك ذريعة لترويج هذه المواد المهداة، وذلك يخرج عن طبيعة المسجد وما بُني له. والله أعلم.
[٢٠/ ٦٠ / ٦٢٦٩]
стр. 728
الدرر البهية
من الفتاوى الكويتية
كتاب العبادات
جمع وترتيب
وحدة البحث العلمي
الجزء الثالث
стр. 729
كتاب العبادات
(٢)
ويشتمل على الأبواب التالية:
باب الجنائز - باب الزكاة والصدقات - باب زكاة الفطر - باب الصدقة
стр. 730
باب الجنائز والمقابر
ما يسن فعله للمحتضر
٦١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
ما حكم ما يفعله بعض الأطباء في المستشفيات حين يمنعون أهل المريض المحتضر وخاصته من حضور لحظات الوفاة والاحتضار، بحجة مراقبة وضعه الصحي وتقييد الملاحظات، وبالذات في غرفة العناية المركزة، فيفوّتون عليه وعلى أهله كثيراً من سنن الاحتضار، وما شُرع فعله في هذه الحال؛ كالوصية وتلقين الشهادة، واستقبال القبلة، ونحوه؟
ولكم منا جزيل الشكر،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
من حق الأطباء أن يمنعوا أقارب المريض من زيارته وقت ممارستهم العلاج، وخاصة إذا كان دخولهم يعطّل إسعاف الأطبّاء للمريض، إذا كانوا يرجون شفاءه.
أما إذا قدّر الأطبّاء ظهور علامات الاحتضار، فمن السنة أن يمكّنوا أقارب المريض من حضور مرحلة الاحتضار لتلقينه (لا إله إلَّا الله)، وقراءة القرآن وتوجيهه للقبلة، وكذا بلُّ حلقه بالماء إذا أمكن ذلك، وذكر الله تعالى، وإغماض عينيه عند الوفاة، والدعاء له. والله أعلم.
[١٨/ ٩٧ / ٥٥٦٥]
стр. 731
تلقين المحتضر: لا إله إلَّا الله
٦١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / يحيى، ونصُّه:
توفي أبي منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض الشديد، وكان ﵀ محافظاً على الصلاة طوال حياته، وأراد الله جلّت قدرته أن أحضر أبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم أتمكن من تلقينه الشهادة، لعدم معرفتي بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ لم أر إنساناً يموت أمام عيني من قبل. ومنذ وفاته إلى الآن والشعور بالذنب لا يتركني لحظة واحدة، فأرجو معرفة رأي الهيئة العامة للإفتاء في حكم تلقين الميت؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن تلقين المحتضر مندوب إليه، وليس واجباً، ولا يأثم المستفتي بتركه وبخاصة إن كان يجهل حكم التلقين. والله أعلم.
[٩/ ٣٩ / ٢٥٦١]
التعجيل في تجهيز الميت ودفنه
٦١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
يرجى من سماحتكم إفادتنا بما يلي:
ما حكم دفن الميت المسلم؟ وهل الاستعجال بدفن الميت المسلم واجب أو مستحب في الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
أجابت اللجنة بما يلي:
دفن المسلم في التراب فرض كفاية إجماعاً، فإن لم يمكن دفنه في التراب
стр. 732
كما إذا مات في سفينة غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه، ثم أُلقي في البحر إن لم يكن قريباً من البر؛ بأن كان بينه وبين البر مدة يتغيّر بها الميت، فإن كان قريباً من البر انتُظر به ليُدفن في البر.
ويُستحب لدى عامّة الفقهاء التعجيل في تجهيز الميّت، ودفنه بعد التيقّن من موته؛ لِمَا ثبت أنّ النبي ﷺ لمّا عاد طلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه قال: «إني لا أرى طلحة إلَّا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود (١)، والصارف عن وجوب التعجيل: الاحتياط للروح، لاحتماله الإغماء ونحوه، ولما رُوي أن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، متفق عليه (٢). والله أعلم.
[١٥/ ١٢٧ / ٤٦٥٧]
تجهيز الميت وإيفاء الدين من التركة
٦١٧ - حضر أمام اللجنة السيد / زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:
أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:
توفي عمي (أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريباً، وترك ميراثاً مكوَّناً من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين)، ولم يترك وصية، وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء.
стр. 733
وسؤالي للجنة الموقرة: هل يمكن استقطاع مصاريف الجنازة والدّفن من التّركة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
نعم يجوز أن يجهَّزَ الميت من التركة، وأن تقضى ديونه، وأن تنفذ وصيته، ثم يوزع باقي المال على الورثة. والله أعلم.
[٨/ ١٠٤ / ٢٣٣٢]
اختلاط موتى المسلمين مع الكفار في التجهيزات
٦١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:
في بعض الدول غير المسلمة يتم ما يلي فيما يختص بالجنائز:
- يوضع الميت المسلم في ثلّاجة مع غير المسلم، ويوضع الذكور مع الإناث في نفس الثّلاجة ذات الأدراج المتعددة؛ بحيث يكون لكل ميت درج؛ فهل يجب على المسلمين المطالبةُ بإجراءات أخرى لموتاهم؟
- يُغسَّل الميت المسلم في نفس المكان الذي يغسل فيه غيره.
- لا يُسمح بنقل الميت إلى المقبرة إلَّا في سيارة خاصة بنقل الموتى، وهذه السيارة غير موجودة إلَّا عند جهات خيرية تابعة للكنيسة.
- مقبرة المسلمين لَصِيقةٌ بمقبرة النصارى قرب الطريق، ويحيط بالمقبرتين حاجز حديدي بارتفاع متر تقريباً كالذي يستخدم في تسوير حدائق المنازل، وهو نفس الحاجز الذي يفصل مقبرة المسلمين عن مقبرة النصارى، كما أن بعض المارة
стр. 734
يمرُّون داخل المقبرتين لاختصار طريقهم أحياناً.
فما حكم ما سبق؟ أفتونا مأجورين.
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - يجوز أن يوضع الميتُ المسلمُ في ثلاجة مع غير المسلم، بحيث يكون لكلِّ ميت درج خاص به، توضع عليه بطاقة تبين اسمه وديانته وما يلزم من بيانات أخرى، على أنه إذا أمكن فصْلُ ثلاجة خاصة بالمسلمين وأخرى لغيرهم، فيكون ذلك أولى رعاية لمشاعر الناس.
٢ - يجوز تغسيل الميت المسلم في مكان تغسيل أموات غير المسلمين إذا كان المكان طاهراً.
٣ - يجوز نقل أموات المسلمين بالسيارات المشار إليها في الاستفتاء وبخاصة أنها قد تعيّنت.
والأولى أن يعمل المسلمون على تخصيص سيارة لنقل موتاهم إذا تمكّنوا من ذلك.
٤ - لا حرج بأن تكون مقبرة المسلمين قريبة أو لصيقة بمقبرة غير المسلمين ما دام بينهما فاصل، وإن كان إبعادها عنها في حال الإمكان هو الأولى، ولا بأس بالمرور في المقبرة عند الحاجة إليه ما دام يُتحاشَى المرورُ فوق القبور. والله أعلم.
[١٤/ ٤١٧ / ٤٥٥٩]
стр. 735
تغسيل من مات على جنابة، أو ماتت وهي حائض
٦١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / مي، ونصُّه:
ما حكم من تموت وهي حائض؟ وما هو حكم من يموتون وهم على جنابة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
حكم من تموت وهي حائض ومن يموتون على جنابة من المسلمين، أنهم يُغسَّلون ويكفَّنون ويُصلّى عليهم، ومكانتهم عند الله تعالى متعلقة بأعمالهم، وبفضل الله تعالى ورحمته. والله أعلم.
[١٦/ ١٦١ / ٤٩٨٩]
غسل من ماتت أثناء الولادة
٦٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سميرة، ونصُّه:
إذا حصل أن توفيت السيدة عند الولادة، فهل تغسل من النفاس، وغسلٌ آخر للميت، أم يكفي غسل واحد؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا توفيت الحامل بعد الولادة أو في أثنائها فإنها تغسل غسلاً واحداً لا غسلين. والله أعلم.
[١٨/ ٩٩ / ٥٥٦٧]
стр. 736
تغسيل من مات في بلاد غير إسلاميّة
٦٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء التالي؛ ونصُّهُ:
رجل مسلم مات بالصين وأرسلت جثته إلى الكويت في صندوق حديدي مقفل ملحوم، ولم يغسل، فهل هناك ضرورة لتغسيله، وماذا يصنع به؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب فتح الصندوق إن لم يكن في فتحه خطر، فإن كانت الجثة مهترئة فإنه ييمّم فقط، ولا حاجة إلى غسله، وإن لم يكن مهترئاً بل كان متماسكاً فإنه يغسل. وسواء يُمّم أو غسّل فإنّه بعد ذلك يصلّى عليه ويدفن. والله أعلم.
[١/ ١٨٣ / ٤٥]
الخوف على الغاسل من تغسيل الميت
٦٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
أفتونا في مسلم توفي بسبب الأمراض المعدية الخطيرة مثل: (CONGO FEVER) كيف نغسل هذا الميت؟ علماً بأن حياة الغاسل تكون في خطر إن باشر عملية الغسل بيده، وليس من الممكن أيضاً أن نيمّمه خوفاً من هذا المرض الخطير، وهذا الشخص المصاب إن توفي في المستشفى يصل جسده إلينا، وقد وُضع في صندوق أُحكم إغلاقه، ولا تسمح الحكومة لنا بفَتْح ذلك الصندوق بأي حال من الأحوال خوفاً من الوباء.
السؤال: هل الإسلام يجيز لنا أن ندفن هذا الميِّتَ بدون الغسل؟
стр. 737
ثم إذا كان ذلك مسموحاً في الإسلام؛ فهل تجوز الصلاة على هذا الميت بدون الغسل أو التيمّم؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
تغسيل الميت المسلم واجب على الكفاية، كما أن الوقاية من الأمراض لمن يغسله واجبة أيضاً، وعليه فإنّ الميِّت المستفتى عنه يغسل مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لوقاية من يغسِّله من الإصابة بأي ضرر منه، وإلَّا اكتَفَى بإراقة الماء عليه إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن اكتُفِي بالتيمم، فإن تعذر أيضاً دُفن بغير تغسيل، فإن منعت السلطات الرسمية من فتْح الصندوق الذي أغلق عليه أصلاً سقط وجوب تغسيله.
ثم إذا غُسِّل أو يُمِّمَ أو أريق الماء عليه صُلِّي عليه بالاتفاق، وإذا تعذر ذلك كله أو تعسَّر صُلِّي عليه أيضاً على رأي بعض الفقهاء. والله أعلم.
[١٦/ ١٥٩ / ٤٩٨٥]
أحكام تغسيل ودفن الشّهيد
٦٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيِّد / فهد؛ من إدارة تجهيز ودفن الموتى في بلدية الكويت، ونصُّه:
يسر إدارة تجهيز ودفن الوفيات في بلدية الكويت أن تهديكم أطيب تمنياتها مقرونة بالشكر والتقدير لجهودكم الدائمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمصير أسرانا وخاصة بعد العثور على عظام بعض مَن قُتل منهم على يد النظام العراقي البائد.
стр. 738
يُرجى التّكرم بتزويدنا بفتوى شرعية حول النقاط التالية؛ لتكون لنا ولكافة الإخوة المسلمين مرجعاً لا يمكن الحياد عنه أو العبث بمضمونه وهي:
أولاً:
أ - تعريف الشهيد.
ب- هل كل من ورد اسمه في لائحة الأسرى، والمرتهنين، والمفقودين يعتبر شهيداً في حال موته؟
ج - كيفية التعامل مع الجثث، أو الهياكل العظمية لهؤلاء الأسرى بعد العثور عليها ووصولها إلى الكويت لدفنها من حيث: (تغسيلها وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها).
د - ما مدى مشروعية الدفن بالتابوت لبعض الجثث أو الهياكل العظمية التي تصلنا وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظاً على حرمة الهياكل العظمية وعدم المساس بها وبعثرتها؟
ثانياً: ما مدى مشروعية وضع صورة شخصية للمتوفى على الشاهد فوق قبره؟
أجابت اللجنة بما يلي:
أولاً:
أ - الشهيد في عرف الفقهاء ثلاث مراتب، هي: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة.
فأما شهيد الدنيا والآخرة، فهو كل مسلم قُتل ظلماً في قتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، مقبلاً غير مدبر، أو قتله البغاة، أو قطاع الطريق، سواء بالمباشرة أو بالتسبب، أو قُتل مدافعاً عن ماله أو دمه أو عرضه أو أهله أو دينه،
стр. 739
وهذه المرتبة أعلى مراتب الشهادة، وهي الشهادة التي يحرز بها أهلها منازل الشهداء في الآخرة، ويطبق عليها حكم الشهادة في الدنيا، فلا يغسلون، ولكن يكفنون بثيابهم، أما الصلاة عليهم فقد اختلف الفقهاء فيها، واللجنة ترجح الصلاة عليهم.
أما شهيد الآخرة، فهو كل مسلم قتل ظلماً في غير الحالات المتقدمة، أو مات دون قتل بسبب شدة إصابته، كالمطعون والمبطون، والغريق في غير معصية، وصاحب الهدم، ومن مات بالسل، ومن تردى من رأس جبل، والمرابط، وطالب العلم، ومن مات في الحج، والمجنون، والنفساء من غير زنا، واللديغ، وفَريس السَّبُع، ومن مات غريباً عن بلده من غير معصية، والمرأة تموت وولدها في بطنها من غير زنا، فهؤلاء وأمثالهم في مرتبة دون المرتبة الأولى، فينطبق عليهم لفظ الشهيد حكماً لا حقيقة، ولا يعاملون في الدنيا معاملة الشهيد، وعلى ذلك فيغسلون، ويكفنون، ويدفنون كباقي أموات المسلمين، ويُصلى عليهم.
وأما شهيد الدنيا، فهو من قتل على يد الأعداء في القتال وقد غَلّ من الغنيمة، أو قاتل رياء، أو لغرض من أغراض الدنيا، فيكفن في ثيابه ولا يغسل، ويُصلى عليه في القول الراجح، وأمره إلى الله تعالى.
ب - ينطبق على هؤلاء ما تقدّم من تعريف الشهداء ومراتبهم، وعلى ذلك فلا يمكن أن يعد كل من ورد اسمه في لائحة الأسرى والمرتهنين والمفقودين شهيداً في حال موته، إلَّا من انطبقت عليه التعريفات السابقة، فإذا ثبت أنه مات في الأسر بسبب مرض أو غيره فهو شهيد الآخرة، لأنه مات غريباً، وإذا مات بقتل ظالم، فهو شهيد الدنيا.
ج - إذا عُلم أن جثة المسلم التي عثر عليها غسلت قبل الدفن، أو أنها جثة شهيد لا يحتاج إلى تغسيل، فتدفن بلا تغسيل، وإن علم أنَّها جثّة دفنت بغير
стр. 740
تغسيل، وليست جثّة شهيد لم يغسل، فإن كانت أعضاء متفرقة غير مكتملة، فقد اختلف الفقهاء في حكم تغسيلها قبل دفنها، فقال البعض بتغسيلها ثم تكفينها ودفنها، وقال البعض بتكفينها ودفنها من غير تغسيل، وهذا ما ترجحه اللجنة، أما إن كانت الجثة كاملة الأعضاء، فإنها تغسل وتكفن وتدفن، ما دام ذلك ممكناً، فإن تعذر ذلك فلا حاجة للتغسيل، ويُصلَّى عليها في كل الأحوال في القول الراجح لدى الفقهاء.
د - موضوع دفن المسلم في التابوت مما اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الجمهور إلى كراهته لغير حاجة، أما الدفن فيه لحاجة، كرخاوة الأرض، فيجوز، وفرق الحنفية بين المرأة والرجل في ذلك، فأجازوا الدفن فيه للمرأة مطلقاً لمزيد من السّتر، فتوضع في قبرها ضمنَهُ، أما الرجل فيكره دفنه في التابوت لغير حاجة، وأما دفنه فيه لحاجة فيجوز؛ كقول الجمهور.
وعليه: فلا مانع من الدفن في تابوت الجثث أو الهياكل العظمية التي تصلكم وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظاً على حرمة هذه الجثث والهياكل وعدم المساس بها وبعثرتها، للحاجة.
ثانياً: لا يجوز وضع الصورة فوق الشاهد، ويُكْتَفى في ذلك بوضع الاسم وتاريخ الوفاة أو الدفن. والله أعلم.
[١٩/ ٩٨ / ٥٩٢١]
الصلاة على الميت بعد دفنه
٦٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:
توفِّي شخص وصلّى عليه جماعة من الناس في المقبرة وتخلف عنه بعضهم،