← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.

стр. 771

مدة العزاء ٦٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / وفاء، وهو كما يلي: نسمع كثيراً من الآراء لبعض المتدينين يقولون: إنه لا يوجد عزاء وتحديد مكان وزمن وهو ثلاثة أيام، مع العلم أن هذا الأمر يجعل من السهولة تعزية الأهل أجمعين. فما رأيكم بهذا القول، وما هو الأصلح، وكيف نوفق بين الدين والعادات والتقاليد، وما هو الدليل؟ أجابت اللجنة بما يلي: التعزية لأهل الميت وكل من أصابته مصيبة في بيتهم أو غيره مستحبة؛ لقول النبي ﷺ : «من عزى مصاباً فله مثل أجره» أخرجه الترمذي (١)، وحديث: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلَّا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» (٢)، ومدة التعزية لأهل الميت ثلاثة أيام، وتكره بعدها إلَّا لغائب؛ لأن المقصود منها سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد الثلاثة، وقياساً على حكم الإحداد في قول النبي ﷺ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً» أخرجه البخاري (٣). والله أعلم. [١٤/ ١٣٩ / ٤٣٧٦] التجمُّع للعزاء بعد الدفن ٦٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

стр. 772

في الكويت يكون العزاء غالباً في البيوت، حيث يجتمع أهل الميت في أحد البيوت لاستقبال الناس، ممّا يُذهب الحزن عن أهل الميت ويخفف عنهم، حتى أصبح هذا عرفاً عندنا؛ فهل هذا الأمر جائز شرعاً أم لا؟ فإذا كان هذا الأمر جائزاً فما هو توجيهكم الشرعي للأثر: «كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة»؛ حيث إن البعض يمتنع عن العزاء لهذا الأثر. أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: اختلف الفقهاء في الاجتماع في البيوت للتعزية على مذهبين، فذهب البعض إلى كراهته؛ لحديث جرير بن عبد الله البجليِّ قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» رواه ابن ماجه (١). وذهب البعض الآخر إلى جوازه، بل نص المالكية على أن الأفضل الاجتماع للتعزية في بيت المصاب، وقال الحنبلية: المكروه البيتوتة عند أهل الميت، وأن يجلس إليهم من عزَّى مرة، أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية. ولا بأس بجلوس أهل الميت للعزاء بعد دفنه في البيت أو في المسجد، والناس يأتونهم ويعزونهم؛ لحديث عمرة قالت: سمعت عائشة ﵂ قالت: «لما جاء النبي ﷺ قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس، يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن - فأمره أن ينهاهن» رواه البخاري ومسلم (٢). وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة، فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر يقول: أوسع من قبل رجليه،

стр. 773

أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فأجاب ونحن معه، فجيء بالطعام ... » رواه أبو داود (١). ولما في ذلك من البر والمعروف والتواصل بين الناس والمواساة، وقد تعارف الناس على ذلك، وعملوا به. وأما حديث جابر بن عبد الله البجلي المتقدم، فقد عارضته هذه الأحاديث المذكورة آنفاً. وتوصي اللجنة بألا تزيد مدة العزاء عن ثلاثة أيام، مع تجنب الإسراف والمباهاة في ذلك. والله أعلم. [٢١/ ٧٩ / ٦٦٠٧] توزيع الأوراد المكتوبة في التعزية ٦٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / وفاء، وهو كما يلي: نود من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال، وجزاكم الله خيراً. يوزع كثير من الناس بعد انتهاء التعزية وِرْداً لدعاء الرسول ﷺ لليوم والليلة، هل ذلك جائز أم لا وما الدليل؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بتوزيع الأوراد المشروعة على الجالسين للاطلاع عليها، والدعاء لله تعالى بها، والتعزية وغيرها؛ ما دامت مشروعة وليس فيها إثم. والله أعلم. [١٤/ ١٣٩ / ٤٣٧٥]

стр. 774

نبش القبور بعد دفن الموتى فيها ٦٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد من إدارة تجهيز ودفن الموتى في بلدية الكويت، ونصُّه: نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلد، ومحاولة بعض الجهات معرفة مصير الأسرى، والتي قد تتقدم إلى إدارة تجهيز ودفن الموتى للمطالبة بنبش القبور المجهولة الهوية لمعرفة أصحابها. ١ - هل يجوز نبش القبور المجهولة لمعرفة أصحابها ومطابقتها لمعرفة مصير الأسرى؟ ٢ - هل يجوز نبش القبور الجماعية التي يعرف بعض أصحابها ويكون من بينها من هو مجهول الهوية للتحقق من شخصيته؟ ملاحظة: الإجابة بعد السؤال التالي. [١٩/ ٩٥ / ٥٩١٧] نبش القبور للتعرف على أصحابها ٦٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / ليلى، ونصُّه: نرجو التكرم شاكرين بإفادتنا برأي هيئة الفتوى في نبش القبور؟ وهل إذا تم هذا لمعرفة شخصية الميت يجوز كما يحدث الآن لمعرفة مصير الأسرى في مقبرة ( ... ) وغيرها؟ أجابت اللجنة عن السؤالين السابقين بما يلي: كرم الله تعالى الإنسان حيًّا وميِّتاً، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

стр. 775

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]. وعليه فقد حرَّمَ الفقهاء نبش القبور بعد دفن الموتى فيها، حفظاً لكرامتهم، ولحديث النبي ﷺ : «كسْرُ عظم الميت ككسره حياً» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (١)، فإذا اقتضت الضرورة أو المصلحة الغالبة ذلك جاز النبش توفيراً للمصلحة، وعلى قدرها؛ للقاعدة الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، والقاعدة الكلية: (الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة). وعليه: فإن اللجنة ترى أنه لا مانع من أن تقوم السلطات المختصة بنبش القبور المشار إليها لمعرفة أصحابها ومطابقتها لمعرفة مصير الأسرى، كما ترى جواز نبش القبور الجماعية التي يعرف بعض أصحابها ويكون فيها من هو مجهول الهوية للتحقق من شخصيته؛ وذلك لما في هذا كله من المصلحة الغالبة، ثم إن هنالك مصالح كثيرةً قد تترتب على التأكّد من موت إنسان معين، منها قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وتقسيم تركته، وغير ذلك. إلَّا أن اللجنة توجب على الجهات الرسمية المختصة التي تقوم بهذا النبش أن تحافظ قدر الإمكان على كرامة الموتى، وتبتعد عن كل ما يعدّ امتهاناً لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الأحياء من جراء ذلك على قدر الإمكان كما توجب نقلهم وإعادة دفنهم في المقابر المعدة لذلك بعد تحقق المصلحة بعد النبش حفاظاً على كرامتهم. والله أعلم. [١٩/ ٩٥ / ٥٩١٨]

стр. 776

نبش قبر الميت لإغاظة الأحياء ٦٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خميس، ونصُّه: حدث خلاف في قرية في إحدى البلاد الإسلامية، ففي القرية مقبرة مخصصة لدفن الأموات من أهل القرية فيها، وقد اختلف واحد منها من قبيلة مع رجل آخر من قبيلة أخرى، ولما مات هذا الشخص، وأرادوا دفنه حاول نفر من القبيلة الثانية منعهم من ذلك، ثم دفنه أهله، وفي أثناء الليل قام أفراد من الطائفة المخاصمة في نبش القبر إضافة إلى قبور ثلاثة تخص الجماعة المتخاصمة معها، وألقوا عظامهم على الأرض من باب الكيد والعداوة للأحياء وإغاظتهم؛ فما جزاء من فعل هذا شرعاً وعرفاً. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز نبش قبر الميت إلَّا لحاجة مشروعة كأن يدفن معه مال يُنتفع به؛ فيجوز نبش القبر لأخذ المال، أو إن كان الميت قد دفن إلى غير القبلة؛ فينبش القبر ويوجه الميت إلى القبلة ما لم يتغيّر. أما الصورة الواردة في السؤال؛ فيحرم فيها النبش ويأثم فاعله؛ لأن القصد منها الإضرار بالميت وأهله، وفيها اعتداء على حرمة الميت، ومن المعلوم أن حرمه الإنسان ميتاً كحرمته حياً. وقد جاء في الحديث عن أم سلمة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا في الإثم» رواه ابن ماجه (١). ورواه أحمد وأبو داود في مسنديهما عن عائشة ﵂ بلفظ: «كسر عظم الميت ككسره حيًّا» (٢).

стр. 777

والواجب أن يعاد دفن العظام التي أخرجت من القبر كما يجب تعزير الفاعل بعقوبة كافية لردعه وزجره. والله أعلم. ... [١٠/ ١٣٦ / ٢٨٩٩] نقل جثمان الميت إلى حيث أوصى بدفنه ٦٦٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، بلدية الكويت، ونصُّه: رفع السيّد / عبد الوهاب بطلب الحكم بإلزام البلدية بتمكينه من نقل جثمان والده المرحوم / عبد الله من مقبرة الصليبخات إلى حيث أوصى والده. الرجاء التفضل بموافاتنا برأيكم حول موضوع الدعوى، ومدى شرعية نقل الجثمان بعد دفنه بحوالي ثمان سنوات من الوفاة. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل الميت إلى أية جهة إذا كان في نقله خطر على الأحياء، أو فيه مُثْلة له، كأن يخشى عليه أن ينفجر، أو تكسَّرَ عظامُه، وهذا بإجماع الفقهاء. كما ترى اللجنة باتفاق جواز نقله بهذا الشرط إذا كان قبل الدفن، وإن خالف في ذلك بعض الفقهاء. أما بعد الدفن فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فيرى الجمهور أنه لا يجوز نقل جثمان الميت بعد دفنه، ويرى المالكية: جواز نقل الميت بعد الدفن بشروط هي: ١ - ألا ينفجر حال نقله.

стр. 778

٢ - ألا تنتهك حرمته. ٣ - أن يكون ذلك لمصلحة. واللجنة ترى أن الأولى المنعُ من النبش والنقل بعد الدفن إلَّا للضرورة القصوى. والله أعلم. [٢١/ ٧٥ / ٦٦٠٤] نقل جثث الشهداء إلى المقابر الرسميّة ٦٦٥ - عرض على اللجنة الاقتراح الموجه من بعض الشباب الكويتيين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله-، والمحال إلى اللجنة لإبداء الرأي الشرعي، ونصّه: الحمد لله الذي منَّ علينا بنعمة التحرير، وأعاد لنا أرضنا وشرعيتنا تحت قيادتكم حفظكم الله ورعاكم من كل سوء، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. نحن مجموعة من أبنائك شباب هذه الأرض الطيبة، قد عملنا أثناء الاحتلال الغاشم في مجالات شتى، وذلك لخدمة أهلنا أبناء الديرة في الداخل والخارج لحفظ صمودنا وتكاتفنا، ورد القليل من الجميل تجاه هذه الأرض وأهلها، ومن ضمن الأعمال التي شرفنا بعملها هي نقل وتكفين ودفن جثث أبناء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل استعادة الحرية لأرضنا الغالية وكرامة أهلها. فلقد عمَد النظام العراقي الغاشم وأعوانه إلى اعتقال وتعذيب وقتل الكثير من الشباب الكويتي ونشر جثثهم وأشلائها بين المناطق السكنية، وإخفاء العديد منها بدفنها في أماكن متفرقة.

стр. 779

والدنا: نحن على علم ببعض المقابر المجهولة بين المناطق، والتي تحتوي على جثث لإخواننا الشهداء الذين يعتقد ذَوُوهُم بأنهم بين الأسرى والمعتقلين والمفقودين في سجون الطاغية، وقد قرَّرنا بعد التوكل على الله أن نقوم على تشكيل فريق من الشباب الكويتي للعمل على استخراج هذه الجثث، ومن ثم التعرف عليها، وإشعار ذويهم حتى يتسنى لهم عمل اللازم من أحكام شرعية. ومن مبدأ إخلاصنا لجميع أهل الكويت، ولإيماننا الشديد بحرص الوالد على أبنائه: (أسرى كانوا أو مفقودين أو ذوي الشهداء منهم)، ونظراً للصعوبات والعراقيل التي قد تواجهنا من قبل السلطات المعنية في هذا الأمر، فإننا نطرح هذا الأمر بين يديكم الكريمتين، ونعاهد الله ثم سموكم على أن نقوم بتقديم كل ما بوسعنا تجاه إخواننا الشهداء الذين ما زالوا مجهولين في أحضان أرضنا الطيبة يطلقون الصّرخاتِ لاستخراجهم وطمأنة أهلهم عليهم، هذا ونطمع من سموكم كما عهدنا دائماً تزويدنا بالنصح والرأي في هذا الموضوع، والأمر على تسهيل مهمتنا الإنسانية التي نذرنا أنفسنا لها؛ حتى يزيد اهتمام الجهات المعنية بمدِّ يدِ العون لنا ومباركة جهودنا. وبعد اطلاع اللّجنة على الاقتراح، ومناقشة الموضوع: أجابت اللجنة بما يلي: يجوز نقل جثث الشهداء المدفونة في أماكن غير معدة للدفن؛ وذلك لتدفن في المقابر المخصصة لدفن الموتى أو لمصلحة شرعية، كما قال المالكية؛ بشرط عدم ترتب ضرر بسبب النقل، ويُرجع في ذلك إلى المختصين من الأطباء، ويتم النقل بإشراف جهات الاختصاص في وزارة الداخلية والصحة والبلدية، وكذلك يجوز نقل مجهول الهوية إلى مقابر المسلمين إذا ثبت أنه مسلم. ومن كان غير

стр. 780

مسلم وعرفت هويته فيسلم إلى أهله، أو يدفن في مقابر غير المسلمين. كما رأت اللجنة وجوب التعرف على شخصية المتوفى وتاريخ وفاته، وأسبابها لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية. ويوكل هذا إلى جهات الاختصاص كوزارة الداخلية والصحة، وكذلك الشهود العدول من أقاربه والمتصلين به. ويترتب على معرفة شخصية المتوفى وتاريخِ وفاته، وأسبابها الأحكام الشرعية التي تترتب على الموت: كالصلاة عليه، وقضاء الديون، وتنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة، واحتساب العدة، وثبوت النسب، وحق الحضانة، ووجوب النفقة، وسائر ما للمتوفى أو عليه من حقوق أمام القضاء كالجنايات. والله أعلم. [٧/ ١١٤ / ٢٠٦١] نقل جثمان مسلم دفن في مقابر غير المسلمين ٦٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، مدير لجنة التوعية والإرشاد في جمعية ( ... )، ونصُّه: نود إعلامكم بحادثة وقعت لمهتد جديد قدر الله له الهداية قبل أسبوع من وفاته، حيث إننا وبحكم عملنا في الوعظ في مستشفيات الكويت المختلفة نقوم بدعوة المرضى من الجاليات للإسلام، وبحمد الله وفقنا الله لإسلام أحد الإخوة من الجنسية الهندية ونطق الشهادة هو وزوجته أمام بعض الإخوة الوعاظ، ونظراً لحالته الصحية لم يتمكن من إشهار إسلامه عن طريق وزارة العدل، وبعد فترة أسبوع تقريباً من إسلامه قام الإخوة بالاتصال به فأبلغوا بوفاته، وأنه دفن بمقبرة

стр. 781

الصليبخات في مقابر غير المسلمين، فقمنا بالاتصال بزوجة الميت لسؤالها عن رأيها في إعادة دفنه في مقابر المسلمين فأبدت موافقتها على ذلك، لذا فإننا نرجو منكم إفادتنا بما ترونه صواباً، وفقكم الله لما يحب ويرضى،،، أجابت اللجنة بما يلي: يجوز نقل رفات الميت المسلم الذي دفن في مقبرة غير المسلمين، إذا لم ينفجر حالة نقله، ولم تنتهك حرمته، وأذنت السلطات المختصة بذلك. والله أعلم. [٢٢/ ٨٣ / ٦٩٢٧] نقل موتى النصارى من القبور ٦٦٧ - بعثت بلدية الكويت خطاباً إلى لجنة الفتوى حول نقل مقبرة للمسيحيين والتصرف بأرضها، فأرسلت اللجنة إلى البلدية تسألها عن ملكية أرض تلك المقبرة. وفي هذه الجلسة عرض على اللجنة كتاب البلدية حول مقبرة المسيحيين ونصُّه: تحية وبعد، بالإشارة إلى كتابكم والمتضمن الموضوع المذكور أعلاه. نفيدكم بأن المقبرة موضوع البحث «مقبرة المسيحيين» والموصوفة بالمخطط المرفق عنه صورة هي من أملاك الدولة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، أجابت اللجنة بما يلي: إن البت في موضوع المقبرة المشار إليها في الاستفتاء يتوقف على إجراء

стр. 782

اختبار للموقع بالحفر والكشف عن حال الموتى، فإن كانوا في توابيت كما هي عادة النصارى، وكانت بحالة يمكن نقلها إلى المقبرة المخصصة للنصارى؛ فإنه يجوز نقلها، والتصرف في المكان حسب ما تسمح به النظم المتّبعة، وإن كان الموتى قد بليت عظامهم وأصبحت تراباً؛ فإنه يجوز التصرف في المكان بدون نقل، وأما إذا كانت عظاماً فإنها لا تزال إلَّا في حالة وجود ضرر كبير في بقائها فتزال للمصلحة العامة، وإن لم يوجد ضرر كبير من بقائها فلا يجوز إزالتها؛ وذلك محافظة على حرمة الموتى. والله أعلم. [٦/ ٩٢ / ١٧٧٨] نقل شواهد قبور النصارى ٦٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير المساعد للشؤون الصحية ببلدية الكويت السيد / سعيد، ونصُّه: أولاً: تقدّمت إحدى السفارات بطلب السماح لها بنقل جزء أو كل الشواهد الموجودة بمقبرة المسيحيين بمنطقة «الشرق»، والتي لم تستعمل منذ حوالي ثلاثين عاماً. ثانياً: لذا يرجى التكرم بالإفادة عن مدى جواز السماح بعملية نقل الشواهد (الأحجار التي توضع علامة على القبر). علماً بأن تلك المقبرة يتم المحافظة عليها حالياً كسائر مقابر المسلمين بالكويت. أجابت اللجنة بما يلي: الأصل المحافظة على القبر سواء كان قبر مسلم أو غير مسلم، وكذلك المحافظة على العلامات من اللوحات أو الشواهد التي يعرف بها من دفن فيه،

стр. 783

ومقبرة النصارى الكائنة في «الشرق» المشار إليها في السؤال لم تَبُتَّ لجنة الفتوى في جواز إزالتها بانتظار بعض الإيضاحات من بلدية الكويت، وهي الجهة المسؤولة عن المقابر، فإن تقرّر إزالةُ هذه المقبرة بالوجه الشرعيّ المبيَّن في الفتوى المرفقة صورتها فحينئذ لا بأس بنقل كل الشواهد واللوحات المنقوشة في تلك المقبرة أو بعضها، وهذا إن وافقت حكومةُ دولة الكويت على ذلك؛ لأن المقبرة المذكورة من أملاك الدولة. والله أعلم [٧/ ١٠٨ / ٢٠٥٥] بيع أرض المقبرة ٦٦٩ - عرضت الرسالة المقدَّمة من الشيخ / عبد الكريم، جنوب أفريقيا: والذي يطلب فيها حكم بيع مقبرة للمسلمين في كيب تاون؟ وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي: الأصل أن بيع المقبرة باطل لأنها أرض مُسبَّلة، ولا سيما أنه لا إكراه، ولا ضرر لبيعها، والمال الذي دفع ثمناً لها مال حرام، لا يحل الانتفاع به، وإذا أمكن بأية وسيلة إبطال هذا العقد قانوناً؛ وجب المصير إلى ذلك. والله أعلم. [١/ ٣٢١ / ٢١٧] ضم المقبرة لتوسعة المسجد ٦٧٠ - عرض على اللّجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه: نحيطكم علماً بأن مسجد ( ... )، يشهد توسعة على نفقة أصحاب المسجد،

стр. 784

وبما أن التوسعة كبيرة وشاملة، فإنّه بحاجة إلى مواقف للسيارات؛ حيث إنّ المصلين يوقفون سياراتهم في الشارع العام الرئيسي، مما يسبب اختناقاً في الدخول والخروج، وخاصّة في يوم الجمعة، الأمر الذي سيزداد صعوبة بعد التوسعة. وبما أن هناك مقبرة بجوار المسجد، وهي مقفلة قد مرَّ عليها أكثر من (٣٠) سنة من غير دفن أحد فيها. فنرجو منكم التكرُّم بالفتوى حول ضمّ هذه المقبرة أو جزء منها إلى مواقف لسيارات المصلين. أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز اقتطاع أي جزء من هذه المقبرة لأجل مواقف سيارات أو غيرها من الاستعمالات الأخرى غير دفن الموتى فيها، وهو الغرض الذي وقفت له أصلاً. والله أعلم. [٢١/ ٧٧ / ٦٦٠٦] تحويل المقابر القديمة إلى مساجد ٦٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رضا، ونصُّه: بالإشارة إلى اقتراح دار ( ... ) تحويل المقابر القديمة إلى مساجد ذات مواقف كبيرة. لذا يرجى منكم التفضل بإفادتنا حول الرأي الشرعي بشأن هذا الاقتراح، وما هي الضوابط الخاصة باستغلال المقابر القديمة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز الاستفادة من أرض المقابر القديمة التي فيها قبور ومُنع الدفن فيها

стр. 785

في أيِّ أمر كان حتى تصبح عظام الموتى فيها رميماً أي: ترابًا، ومردُّ ذلك إلى تقرير أهل الخبرة والاختصاص، فإذا أصبحت عظام الموتى فيها رميماً فمن حق الجهات المختصة المسؤولة الانتفاعُ بها بما تقضي به المصالح العامة، سواء كان بناء مساجد أو غير ذلك، ما دامت قد استبدل بها مقابر أخرى تفي بالغرض نفسه. والله أعلم. [٢٠/ ١٢٤ / ٦٣٢٧] الاستفادةُ من أرض المقبرة في مصلحة عامّة ٦٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه: يرجى العلم بأن شركة البترول الوطنية الكويتية بصدد إنشاء مصفاة جديدة في منطقة الزور، ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية والبيئية للدولة حيث يهدف إلى توفير زيت الوقود النظيف لمحطات توليد الكهرباء وحماية البيئة. توجد ضمن الموقع المخصص للمشروع المقبرة رقم ( ... ) مما يتوجب نقلها، وقد تم مخاطبة الإدارة العامة لشؤون الجنائز ببلدية الكويت حيث أفادتنا بالمعلومات الموضَّحة في خطابهم المرفق، كما أننا قمنا بزيارة المقبرة حيث تبين أن الجزء المستغلَّ لا يتعدى ربع المساحة الإجمالية كما هو مبين بالمخطط المرفق. وعليه يرجى إفادتنا بالإجراءات المطلوبة لنقل المقبرة؛ ليتسنى لنا متابعة الموضوع مع بلدية الكويت والبدء بأعمال الموقع. وفي حالة تعذر نقل المقبرة؛ فإننا نقترح إزالة المنشآت القائمة بها، وإقامة سور بديل حول الجزء المستغلّ منها.

стр. 786

- رأت اللجنة: أن تقوم لجنة بمعاينة موقع المقبرة المشار إليها لتوصيف الواقع بشكل دقيق، وتبين وجود قبور أو عدمه فيها، وتقديم تقرير بذلك، ثم قدمت لجنة المعاينة التقرير التالي: لاحظت لجنة الكشف على الموقع ما يلي: ١ - مساحة المقبرة تقدر بـ (٣٠٠ م x ٢٠٠ م) حسب تصوير القمر الصناعي، وحسب ما أفاد المهندس مروان ( ... ). ٢ - المقبرة مسورة بجدار بارتفاع ٢ م تقريباً. ٣ - توقف الدفن فيها حوالي سنة ١٩٨٥ م. ٤ - تقع المقبرة حسب الخريطة في وسط المشروع تقريباً. ٥ - يقع الدفن في ربع المساحة تقريباً على يمين الباب. ٦ - لم يلحظ وجود قبور في المساحة الباقية، ولا أثر للدفن فيها. ٧ - على يمين المقبرة آثار لمبنى من (الشنكو) أفادنا الموظفون في إدارة الجنائز أنه كان مسجداً. تقترحُ لجنة الكشف على الموقع: تسوير الجزء المشتمل على قبور والإبقاء عليه مقبرة حتى تندرس، ولا مانع من استبدال الجزء الباقي لإدخاله ضمن المشروع، إذا كان في ذلك مصلحة غالبة، على أنَّه إذا كان موقوفاً يجب تعويض الوقف بثمنِ مثلِهِ. أجابت اللجنة بما يلي: إذا اقتضت المصلحة العامة الاستفادة من هذه الأرض المخصصة للدفن فيها لإقامة مشروع المصفاة؛ فلا مانع من الاستفادة منها بعد تسوير الجزء الذي فيه

стр. 787

قبور وعدم إقامة أي منشأة فيه، وكذلك موقع المسجد الذي في هذه الأرض يجب استبقاء أرضه وعدم الاستفادة منها في غير الصّلاة، ولا مانع من الاستفادة من باقي الأرض في أعمال المشروع تلبيةً للمصلحة العامّة، كما يجب تعويض الأوقاف عن هذه الأرض التي سوف يستفاد منها للمشروع بقيمتها أو أرض مكافئة لها. والله أعلم. [٢٢/ ٨٤ / ٦٩٢٨] استثمار أراضي المقابر بعد استبدالها بأخرى ٦٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس القطاع، ونصُّه: ورد للوزارة الطلب المقدَّم من / م. أحمد، وفيه يطلب الموافقة على تطوير المقبرة ضمن مشروع واجهة الفحيحيل البحرية، واستحداث مواقف للسيارات سطحية وبدون إنشاء أي مبان. والسؤال هو: ما هو حكم استحداث موقف للسيارات على النحو المستفتى عنه؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت الدولة قد منعت من الدفن في المقابر القديمة، واستبدلت بها مقابر جديدة، فتعود المقابر القديمة ملكاً لأملاك الدولة، ويجوز لها التصرف فيها بعد أن تصبح عظام الموتى فيها رميماً (تراباً). أما المساحات الخالية من القبور فيجوز لها التصرف فيها فوراً بما ترى فيه المصلحة بما لا يضر القبور القريبة منها. وعليه: فإذا كانت هذه المناطق المحيطة بالقبور خالية تماماً من القبور، وكانت

стр. 788

مستغنًى عنها، ولا يستفاد منها بأي شكل من أشكال الاستفادة، فلا مانع من استغلالها وتأجيرها لتكون موقفاً للسيارات أو غير ذلك بشرط المحافظة على حرمة القبور المجاورة لها حتى تندرس. والله أعلم. [٢٠/ ١٢٥ / ٦٣٢٨] استغلال مساحات فضاءٍ في المقبرة لمصلحتها ٦٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد مراقب عام محافظة ( ... ) لشؤون الإنشاءات، بلدية الكويت، ونصُّه: نحن باعتبارنا مراقبة لإدارة الإنشاءات في محافظة ( ... ) تابعين لبلدية الكويت مكلّفون بأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال البناء والترميم والصيانة لمباني ومعدات جميع المقابر في محافظة ( ... )، ومن الأعمال بناء الأسوار والمكاتب والمغاسل وسكن العمال والمصليات وصالات التّعزية وغيرها، وهي أعمال مستمرة طوال العام. فهل يحق لنا استغلال بعض المباني أو المساحات الفضاء التي أنشئت أو خصصت لأغراض إدارية كمركز عمال لجهازنا الإشرافي لمراقبة أعمال البناء والصيانة للمقابر ولغيرها من المباني العائدة لبلدية الكويت وخارجها، حيث لا يتوفر لنا موقع بديل لهذا الغرض؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من الاستفادة من المباني ومساحات الفضاء في المقبرة المخصَّصة أصلاً لأغراض إدارية إذا كانت خالية عن القبور؛ لتكون مركزَ عملٍ للجهاز الإشرافي لمراقبة أعمال البناء والصيانة للمقابر وغيرها من المباني العائدة لبلدية

стр. 789

الكويت، ما دام في حدود هذه الأماكن المخصصة لذلك دون تجاوز، وكان في حدود الحاجة الماسّة، وفيه مصلحة للمقابر نفسها. والله أعلم. [١٩/ ٩٧ / ٥٩١٩] استغلال ساحات المقبرة ومبانيها لغير مصلحتها ٦٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فهد، ونصُّه: نفيدكم بأنه قد تقدمتْ إلينا بعض الجهات المسؤولة عن المشاريع والبناء طالبة السماح لها بالآتي: - استغلال بعض المساحات الخالية من القبور داخل بعض المقابر لبناء غرف ومكاتب عمل عليها. - استغلال المباني القديمة التي تم الاستغناء عنها داخل المقابر، وكان يسكنها في السابق حرّاس المقابر وحفارو القبور ومغسِّلو الموتى، وذلك لجعلها مراكز لمواقع أعمالها الإنشائية التي تقوم بها خارج المقابر في جميع المحافظات. وبناء عليه؛ يُرجى التّكرم بتزويدنا بفتوى تبيّن مدى شرعية استغلال هذه الساحات أو المباني القديمة الواقعة داخل سور المقبرة للاحتياجات المذكورة آنفاً؛ لنتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. شاكرين لكم تعاونكم الدائم معنا،،، أجابت اللجنة بما يلي: المساحات المخصصة للمقابر وقف لله تعالى على قبور الموتى، ولا يجوز استغلالها، ولا استغلال المباني التي بُنيت فيها لسكن حفاري القبور أو المغسلين

стр. 790

أو غير ذلك مما يحتاج إليه في المقبرة لأيِّ عمل لا تحتاج إليه المقبرة. والله أعلم. [١٨/ ١٠٦ / ٥٥٧٤] استغلال أرض فيها قبور ٦٧٦ - تقدم إلى اللجنة المدعو / خالد: وأخبر بأن والده يملك قطعتين من الأرض: الأولى مبنية، والأخرى فضاء. وأوصى قبل وفاته أن يدفن هو وبعض الأطفال في الأرض الفضاء، وبالفعل دفن هو وبعض الأطفال في هذه الأرض ويبلغ عددهم خمسة أو ستة أطفال، وتبلغ مساحة الأرض حوالي ألف متر مربع، وأخبر بأنه منذ ٢٦ سنة إلى الآن لم يستخدموا هذه الأرض خوفاً من حرمة استعمالها لوجود بعض القبور فيها، وهم الآن بحاجة لاستعمالها لبناء بعض المساكن لأولادهم، ويسأل عن الحكم الشرعي في استخدام هذه الأرض. أجابت اللجنة بما يلي: (أ) وضع سور بسيط حول القبور الموجودة في الأرض المذكورة لاحترامها وعدم الاستهانة بها. (ب) بالنسبة للأرض المتبقية بعد عزل القبور يجوز استعمالها أو بيعها كيفما شاء أصحابها إن لم يكن الأب قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة، فإن كان قد أوصى بأن تكون وقفاً لتكون مقبرة؛ فلا يجوز لهم استعمالها أو التصرف فيها، وإنما تكون وقفاً لما أوقفت عليه، هذا مع ملاحظة أحكام الوصية. والله أعلم. [١/ ٣١٤ / ٢١١]

стр. 791

المطالبة بأرض موقوفة مقبرةً بعد هجرها ٦٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / موسى، ونصُّه: أوصى رجل قبل وفاته أن تخصص قطعة أرض من أراضيه مقبرة لدفن الموتى، وبالفعل تمَّ تخصيص الأرض واستعملت مقبرة ودفن فيها كثير من الناس، وآلت إدارتها إلى إدارة تجهيز ودفن الوفيات في بلدية الكويت، ثم توقف الدفن فيها ومر عليها من الزمن عشرون سنة دون أن يدفن فيها أحد. السؤال (١): هل يجوز للورثة بعد وفاة الرجل أن يطالبوا بتحويل هذه المقبرة إلى وقف خيري أو بيعها والاستفادة من ثمنها في أعمال الخير أو أعمال لا علاقة لها بالوقف؟ السؤال (٢): هل يجوز تحويل المقبرة إلى حديقة عامة أو بناء جسر فوقها واستبدالها بأرض أخرى تستعمل مقبرة؟ أجابت اللجنة بما يلي: تعتبر الأرض المخصّصة لدفن الموتى وقفاً بمجرد فرزها والإذن بالدفن فيها، وحكمها حكم المسجد في أنها إذا تخربت أو تعطلت وجب بيعها واستبدالها بمقبرة أخرى لها نفس المساحة. ولا يجوز صرف ثمنها في غير ذلك من أعمال الخير أو تحويلها إلى حديقة ونحوها. والله أعلم. [٩/ ١٣٠ / ٢٦٢٨]

стр. 792

فتح طريق في المقبرة ٦٧٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المحوَّل من السيد الوكيل. والمقدَّم من الأمين العام للوقف السيد / عبد المحسن، ونصُّه: عطفاً على كتابنا المرقم ٢٩٣٤ بتاريخ ٢٥/ ٣ / ١٤١٧ هـ الموافق ١٠/ ٨ / ١٩٩٦ م المتضمن طلب الرأي الشرعي في مشروع تخضير وتجميل موقع مقبرة الصالحية، وفتوى الأمور العامة بهيئة الفتوى رقم ١٥٩ ع / ٩٦ بتاريخ ٢٣ من جمادى الأولى ١٤١٧ هـ الموافق ٦/ ١٠ / ١٩٩٦ م، والذي انتهت فيه اللجنة إلى أنه «يجوز شرعاً غرس الأشجار حول المقابر والمساحات الخالية من القبور وفي الممرات الواسعة بالقدر الذي لا يخلُّ بموضع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات عامة، بحيث يمنع الناس من دخولها إلَّا للزيارة المشروعة لأن زيارة القبور الغرض منها الاعتبار؛ لحديث الرسول ﷺ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (١)، وفي رواية: «فإنها تذكرنا بالآخرة» رواه مسلم (٢). وأما الغرس على القبر إن كان بين القبور في المساحات التي تسمح بالمرور فلا يجوز شرعاً لما في ذلك من التهديم لها، وإعاقة المرور بينها والأضرار الأخرى. والأمانة العامة للأوقاف إذ تشكر لكم ولهيئة الفتوى الاهتمام بإبداء الرأي الشرعي في الجوانب المختلفة للمشروع، فإن رد هيئة الفتوى الذي يتضمن رأيها الشرعي في واحد من جوانب الموضوع دون جوانبه الأخرى، تفسره الأمانة على أنه موافقة من الهيئة عليها، وعدم وجود أية تحفظات أو قيود بالنسبة لها، وهذه

стр. 793

الجوانب تتعلق بالأمور التالية: ١. استبدال السور الخارجي للمقبرة بسور حديث يعطي الصفة الجمالية لها. ٢. إنشاء طريق للسيارات مجاور لفندق المريديان يستخدم في حالة الطوارئ فقط. ٣. إزالة الأبنية الإسمنتية التي تعلو بعض القبور. ٤. إقامة نظام للريِّ بالتمديدات البلاستيكية الظاهرة على سطح الأرض، وهو ما لا يتطلب نبش التربة. ٥. إقامة محطة للتحكم والمراقبة وبعض المباني البسيطة في أحد جوانب الموقع الخالية من القبور. علماً بأن الأمانة العامة للأوقاف، حرصاً منها على أن يتم الموضوع في الإطار الشرعي السليم، ستشكل لجنة شرعية للإشراف على تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة، مع الالتزام بما انتهى إليه رأي هيئة الفتوى في الموضوعات المشار إليها وغيرها من المسائل الشرعية التي يثيرها تنفيذ المشروع. آملين إصدار توجيهاتكم الكريمة بتزويدنا برأي هيئة الفتوى في مدى توافق تفسير الأمانة للفتوى السابقة مع ما قصدته الهيئة في كتابها المشار إليه، وذلك ليتسنى اتخاذ ما يلزم في ضوء الرأي الشرعي الذي تنتهي إليه هيئة الفتوى. أجابت اللجنة بما يلي: ١ - لا بأس من أن يستبدل بالسور القديم لمقبرة الصالحية سور جديد بالشروط التالية: أ) ... أن لا يترتب على أعمال استبدال السُّور نبش قبر أو تخريبه أو المرور

стр. 794

فوقه أو امتهانه. ب) أن تكون الحاجة إلى الاستبدال حاجة هامة، ولا يغني في سدِّ هذه الحاجة ترميم السور القائم وذلك بعداً عن الإسراف الممنوع شرعاً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١]. ٢ - استحداث الطريق في المقبرة إذا كان يترتب عليه نبش قبر أو تخريبه أو المرور فوقه ممنوع شرعاً، لما فيه من الامتهان لكرامة الموتى الثابتة بإطلاق قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، ولقول الرسول ﷺ : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» أخرجه الامام أحمد في مسنده (١)، وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم، ثم لِمَا في كثرة المرور في المقبرة من تضييع مكان العبرة من زيارة القبور لقول النبي ﷺ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلم (٢)، وفي رواية عند مسلم أيضاً: «فزورا القبور فإنها تذكر الموت» (٣). فإذا وجدت حاجة لفتح هذا الطريق؛ فإنه يجوز بالشروط الآتية: أ) ... أن تكون الحاجة هامة يترتب على فواتها مشقة وحرج كسيارات الإطفاء والإسعاف ونحو ذلك. ب) أن لا يغني عنه غيره في تأمين هذه الحاجة، كأن لا يمكن فتح هذا الطريق في مكان مجاور للمقبرة، ولا يستغنى عنه بغيره من الوسائل المتطورة الأخرى مثلاً، ويعتمد في ذلك على أهل الاختصاص.

стр. 795

ج) ... أن لا يستعمل هذا الطريق بعد فتحه لغير هذه الحاجة التي فتح من أجلها. د) ... إذا ترتب على فتح هذا الطريق نبش بعض القبور وجب نقل الرفاة منها إلى أقرب من يمكن إليها. ٣ - يجوز إزالة الأبنية المرتفعة عن الحد المأذون فيه شرعاً، وهي مقيدة بعدم ترتب فتنةٍ أو نزاع، وبأن يقوم ولي الأمر بذلك ولا يترك لآحاد الناس. ٤ - لا بأس بتمديد الأنابيب البلاستيكية على سطح الأرض في المقبرة من أجل سقاية الأشجار التي فيها بالشروط التالية: أ) ... أن لا يمر بهذه الأنابيب فوق قبر لما في ذلك من الامتهان والتعريض للخراب، لاحتمال تسرب المياه منها في بعض الأحوال. ب) أن يقتصر في مد هذه الأنابيب على قدر الحاجة دون توسع، لما في التوسع فيها من تعريض المقبرة للتخريب عند تسرب المياه منها وهو محتمل. ٥ - لا بأس بإقامة الأبنية القليلة واللّازمة للتحكم والمراقبة في جانب المقبرة الخالي عن القبور في حدود الحاجة. ٦ - لا يجوز للأمانة العامة للأوقاف صرف شيء من مال الأوقاف على ما تقدم من الأعمال، سواء في تجديد السور أو فتح الطريق أو تمديد الأنابيب أو إقامة الأبنية للتحكم أو غير ذلك مما يماثلها، إلَّا من رَيعِ وقفٍ خصَّصه واقفه لذلك، أو من تبرعات المسلمين من مالهم الحلال المخصصة لهذه الأعمال من غير إسراف، دون ما خصص للخيرات العامة، لأن أمور الزينة المذكورة لا تدخل في أعمال البرِّ العامة.

стр. 796

قال ابن عابدين في معرض كلامه على تزيين المساجد: (ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بماله الحلال، لا مال الوقف فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل ... ) (١/ ٤٤٢)، فإذا كان هذا في المسجد فهو في المقبرة أولى. وتلفت لجنة الفتوى النظر إلى أن المقابر الغاية منها العبرة وليست المعاني الجمالية. والله أعلم. [١٢/ ١٧٧ / ٣٦٨٢] مدُّ خطوط المسح الكهربائي في المقبرة ٦٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من ناظر عام دائرة الاستكشاف في شركة النفط السيد / علي، ونصُّه: الموضوع: المسح الاهتزازي في دولة الكويت نحيطكم علماً بأن شركتنا تقوم بأعمال استكشاف سطحية للمناطق الأرضية بدولة الكويت تهدف إلى تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطي النفطي لما فيه الخير لوطننا ولكافة المسلمين. وتتطلب هذه الأعمال مد كابلات فوق الأرض ووضع سماعات أرضية على عمق ١٠ سم تحت سطح الأرض، هذا وتمر بعض خطوط المسح الاستكشافي بالقرب من المقابر. ولما كان بعض العاملين يقومون بالعمل من غير المسلمين فنرجو إعلامنا بالفتوى الشرعية بخصوص إمكانية القيام بمثل هذه الأعمال في مناطق المقابر الإسلامية، علماً بأننا نتوخى أقصى متطلبات الأمن والسلامة فيما نقوم به من أعمال.

стр. 797

أجابت اللجنة بما يلي: إن كان العمل خارج سور المقبرة أو داخلها بعيداً عن القبور؛ فلا بأس به وإن كان العمل فوق القبور أو كان يؤدي إلى نبشها أو السير فوقها أو إهانتها، أو الإضرار بها، فلا يجوز سواء كان العمل من المسلمين أو غير المسلمين، والله أعلم. [١٢/ ١٧٦ / ٣٦٨٠] بناء أرضية للمقاهي والملاعب فوق المقبرة ٦٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير البلدية العام السيد / موسى، ونصُّه: الموضوع: طلب استغلال ساحات المقابر داخل المدينة. يرجى التكرم بالإفادة وإبداء الفتوى الدينية بخصوص الطلب الذي تقدمت به إحدى الشركات ونصُّه: الموضوع: ساحات المقابر داخل المدينة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيط سيادتكم علماً بخصوص المقابر الموجودة داخل مدينة الكويت (الأرض التي بجانب فندق المريديان الشرق شارع خالد بن الوليد من منطقة البلوش والمقبرة المجاورة لمجمع الصوابر والمقابر في منطقة الشرق)؛ فإننا نرغب بإقامة مشروع باستغلال هذه المساحات الخاصة بالمقابر مع المحافظة على حرمة هذه القبور وذلك بعمل أرضية مرتفعة عن القبور بارتفاع ٨٠ سم إلى متر واحد عن سطح القبور وبدون أي تحفير يؤثر على القبور، وذلك لاستخدام هذه الأرضيات مواقف للسيارات ومقاهي وملاعب وملاهي

стр. 798

للأطفال وتجميلها بالأشجار والنوافير للاستفادة منها أولاً، وثانياً تجنُّباً مما تظهره من تشويه للمدينة، ولما تثيره من غبار وأتربة تؤثر على الصحة والبيئة، علماً بأننا سنقوم بعمل هذا المشروع على عقد إيجار مدته ما بين ١٥ سنة إلى ٢٠ سنة، ونحن على استعداد تام لمقابلتكم وشرح كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع مع تزويدكم بالمخططات الأولية لدراستها مِن قِبَلِكم، علماً بأننا قمنا بعمل دراسة شاملة منذ سنة بخصوص هذا المشروع ونعتقد أنه قد حان الوقت لتجميل المدينة أولاً، وثانياً لاستغلال هذه المساحات التي تساعد على أداء الخدمات في هذا البلد الحبيب. راجين دراسة هذا المشروع والاهتمام به. أجابت اللجنة بما يلي: إن في البناء المشار إليه فوق المقبرة نوعاً من امتهانٍ لها وللمدفون فيها، وقد نصَّ فقهاؤنا على حرمة الجلوس فوق القبور أو المرور عليها وغير ذلك مما فيه امتهان، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَىَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَىَ عَلَيْهِ» رواه مسلم (١). وعلى ذلك فإن إقامة البناء المشار إليه المسؤول عنه لا تجوز ولو كان مرتفعاً عن سطح القبر متراً أو أكثر. والله أعلم. [١١/ ١٦٢ / ٣٢٩٨] تحويل المقبرة إلى حديقة ٦٨١ - عرِض محوّلاً من السيد الوكيل على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، نائب المدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت، ونصُّه:

стр. 799

الموضوع: المقالة الصحفية المنشورة بجريدة ( ... ) باقتراح تحويل مقبرة ( ... ) إلى حديقة عامة. يرجى إفادتنا بالفتوى الشرعية المتعلقة بجواز تحويل المقابر إلى حدائق عامة أو عدمه وشروط ذلك، وتعليقكم حول ما جاء بالمقالة. ثم اطلعت اللجنة على المقال المنشور المشار إليه للكاتب ( ... )، ونصُّه: الكويت بلد بلا حدائق عامة وبالذات العاصمة، لماذا لا تخصص بعض أراضي الدولة لإنشاء حدائق؟ المقبرة الموجودة في شارع ( ... )، لماذا لا يتم نقل الرفات منها وتتم زراعتها لتصبح متنفساً للناس؟ وهنالك العديد من المساحات ملك الدولة أولى أن تتحول إلى حدائق. أجابت اللجنة بما يلي: إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز على أن تغرس الأشجار في الفراغات بين القبور وليس على القبور نفسها لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام، على أن لا تتخذ كمتنزه عام، وأما اتخاذ المقبرة متنزهاً عاماً كلِّها مع بقاء القبور؛ فهذا لا يجوز، إلَّا إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلِّياً وصارت تراباً. وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها متنزهاً عاماً إلَّا عن طريق الاستملاك، وفي حالة الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها، وأما مدة بلي العظام فليس هناك مدة مقدرة شرعاً، وإنما هذا متروك لأهل الخبرة، لأن الأراضي تختلف في ذلك اختلافاً كبيراً. والله أعلم. [٢٢/ ٨٥ / ٦٩٢٩]

стр. 800

زرع الأشجار في المقابر ٦٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي رئيس مجلس إدارة شركة عقارية، ونصُّه: زراعة مقبرة الصالحية بالنخيل رأت شركتنا العقارية أن تقوم بعمل خيري يكون وقفاً لله تعالى - ثمرته ورَيْعه - يعود على الفقراء والمساكين، وهذا المشروع هو زراعة فسائل النخيل على أرض المقبرة المجاورة في المسافات الموجودة بين القبور دون المساس بها، ويكون ريّ هذه الفسائل بطريقة التنقيط، بأن تمد أنابيب بين هذه الفسائل حتى تُروّى ذاتياً، هذا وتقوم شركتنا بتنفيذ هذا المشروع كله وبالإشراف عليه على نفقتها الخاصة. ونطلب رأي الإفتاء في هذا الأمر من الناحية الشرعية جزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: لا بأس بزراعة بعض الأشجار في المقابر في الساحات الخالية البعيدة عن القبور بالشروط التالية: ١ - أن لا تزرع الأشجار بين القبور، لئلا يؤدي ذلك إلى تخريب هذه القبور بامتداد جذورها. ٢ - أن لا تكون الأشجار المزروعة كثيرة بحيث تطغى على المقبرة وتحولها إلى حديقة، لأن ذلك يلغي معنى الاعتبار عند زيارة القبور. ٣ - أن لا تكون الأشجار المزروعة مثمرة، لئلا يتحوّلَ التشجير إلى مشروع استثماري، خيرياً كان أو غيره، لأن ذلك يؤدي إلى كثرة دخول العمال

стр. 801

إليها للعناية بها واستغلالها، وهو مخلٌّ بالمعنى الذي شرعت له زيارة القبور. ٤ - أن لا يؤدي مشروع ريّ هذه الأشجار القليلة إلى تشويه المقبرة أو تخريب القبور من كثرة الريِّ. ٥ - أن لا تمر أنابيب الري فوق القبور، ولكن بينها فقط. وعليه فلا يجوز زرع أشجار النخيل المستفتى عنها في مقبرة الصالحية، لأنها أشجار مثمرة، ولأن كثيراً من القبور في هذه المقبرة غير واضح المعالم، مما قد يؤدي إلى زرع بعض الأشجار فوق هذه القبور من غير قصد، وبالتالي إلى تخريبه ونبشه القبور، أو تمديد أنابيب الري فوقها وهو حرام. والله أعلم. [١٥/ ١٣٠ / ٤٦٥٩] غرس الأشجار على القبور ٦٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / مدير البلدية العام بالوكالة. بناء على رغبة بلدية الكويت بالمحافظة على نظافة المرافق العامة وتزيينها وانطلاقاً من الرغبة الأميرية بتخضير الكويت فإن بلدية الكويت قد عزمت على أن تقوم بتخضير وتشجير مقبرة الصليبخات، ومن ضمن الخطة وضع شجرة على كل قبر. وانطلاقاً من حرص البلدية على مطابقة جميع القرارات مع روح شريعتنا السمحاء فإن بلدية الكويت تتقدم إليكم بطلب الفتوى الشرعية حول «إن كان يجوز وضع شجرة على كلِّ قبرٍ في المقبرة مع التكرُّم بتزويدنا بالأدلة الشرعية

стр. 802

المساندة لفتواكم بهذا الخصوص. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، أجابت اللجنة بما يلي: يجوز شرعاً غرس الأشجار حول المقابر والساحات الخالية من القبور، وفي الممرات الواسعة، وذلك بالقدر الذي لا يخل بموضوع العبرة بالمقابر ولا يحولها إلى حدائق ومتنزهات؛ لأن الغرض من زيارة القبور الاعتبارُ؛ لحديث الرسول ﷺ : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» (١)، وفي رواية: «فإنها تذكرنا الآخرة» رواه مسلم (٢). وأما الغرس على القبر أو بين القبور في الساحات التي لا تسمح بالمرور، فلا يجوز شرعاً، لأنه لم يجر العمل على ذلك في عهد الرسول ﷺ والعهود المشهود لها بالفضل، ولما في غرس الأشجار على القبر من تعريض القبور للامتهان وإيذاء الموتى بما يستتبعه الغرس من السقي وتجمع المياه وتعريض القبر للانهدام، والله أعلم. [٦/ ٩٠ / ١٧٧٦] إدخال آليات إلى المقبرة ٦٨٤ - عرض على اللجنة الكتاب المقدَّم من رئيس مجلس إدارة شركة عقارية ونصُّه الآتي: نتوجه إليكم بطلبنا بالسماح لنا باستخدام شريط من المقبرة والموازي للفندق

стр. 803

بعرض لا يتجاوز مترين لمدة يوم واحد فقط لرفع خزانات المياه إلى مكانها، ونتعهد لكم بضمان إعادة الوضع إلى حالته الأصلية. وقد طلب وكيل الوزارة من اللّجنة بأن تقوم بزيارة الموقع المخصص لوضع الخزانات وفحْصِ الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، والإفادة بالحكم الشرعي في ذلك. وبناء عليه؛ قام كل من الشيخ حسن مناع والشيخ محمد الأشقر ومقرر اللجنة بالزيارة، واتضح أن هذا السطح الذي ستوضع عليه الخزانات مغلق من جميع الجهات سوى الجهة المقابلة للمقبرة. وأفاد المهندس فيصل أن الخزانَيْنِ المراد وضعهما على هذا السطح لا يستغرق رفعهما أكثر من عدة ساعات فقط. وبعد الانتهاء من زيارة الفندق قام الأعضاء بزيارة المقبرة، وكان في الاستقبال مسؤول المقابر بالبلدية الشيخ يوسف حماده حيث قام والأعضاء بالاطلاع على الموقع المطلوب من المقبرة لإدخال الرافعة، وأفاد الشيخ يوسف حماده أنه عندما شرع في حفر الموقع المخصص لبناء الفندق انهار السور المقابل له، ممّا أدّى إلى ظهور بعض الجماجم والعظام، وهذا يدل دلالة واضحة أن بعض القبور تقع تحت السُّور المقابل للفندق مباشرة، وقد قام الفندق بإعادة بناء هذا السُّور بعد ذلك. وبعد الاطلاع على التقرير أجابت اللجنة بما يلي: إنه إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لرفع الخزانات إلَّا بدخول الرافعة إلى مكان المقابر، فإنَّه يرخص بدخولها لهذه المهمة، على أن لا يتجاوز ذلك قدر

стр. 804

الحاجة، سواء في المساحة أو في الزمن، ولا سيما أن القبور في هذه الأماكن كما لاحظت اللجنة قد اندرست. والله أعلم. [١/ ٣١٩ / ٢١٥]

стр. 805

باب الزكاة والصدقات أسئلة متنوعة عن الزكاة ٦٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ربيعة، ونصُّه: لديّ مبلغ ٢٠٠ ألف (مائتا ألف) دينار في بداية سنة ٢٠٠١، ثم اشتريت أرضاً بتاريخ ٣/ ٢ / ٢٠٠١ م بمبلغ ١٠٦ ألف (مائة وستة آلاف) دينار بقصد التجارة (إما لبيع الأرض بعد ارتفاع سعرها أو بنائها فيلا ثم بيعها). والقيمة التقديرية لبناء الفيلا ٧٠ ألف (سبعون ألف) دينار ويبقى في البنك ٢٤ ألف (أربعة وعشرون ألف) دينار، والمدة من شراء الأرض إلى الانتهاء من بناء الفيلا يستغرق تقريباً ثمانية شهور إلى تسعة شهور ثم أعرض الفيلا للبيع، ولا أعلم متى يتم البيع خلال شهر أو أكثر، ولا الربح الذي سوف أحصل عليه فهو حسب السوق. الملخص: كيف تحسب الزكاة على أموالي؟ هل في بداية سنة ٢٠٠١ أو في نهايتها؟ وتحسب على مبلغ ٢٠٠ ألف (مائتي ألف) دينار أم على المبلغ الذي سوف أحصل عليه بعد البيع؟ أرجو إفادتي عن كيفية صرف أموال الزكاة، والإجابة على أسئلتي: ١ - أعطيتُ شخصاً مبلغاً من المال قبل أن أنوي إخراج زكاة على أموالي؟ فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي أعطيته له جزءاً من مبلغ الزكاة؟ ٢ - هل جائز أن أعطي فراش المسجد الذي أصلي فيه؟ ٣ - هل يجوز أن أكفل يتيماً بجزء من مبلغ الزكاة سواء في الكويت أو خارج الكويت؟

стр. 806

٤ - هل من الأفضل أن أعطي الزكاة لناس محتاجين داخل البلاد أو لناس محتاجين خارج البلاد؟ ٥ - هل يجب أن أوزع مبلغ الزكاة خلال شهر مثلاً، أو أستطيع أن أترك جزءاً منه حتى أجد من يستحق أن أعطيه إياه، على أن أتصرف في المبلغ قبل حلول الحول الجديد؟ ٦ - هل يجوز أن يصرف مبلغ الزكاة أو جزء منه في بناء مسجد، أو آبار ماء في الدول الإسلامية، أو غير الإسلامية بقصد نشر الإسلام، مع العلم بأنني قمت في شهر شعبان الماضي بالتبرع لبناء مسجد في دولة إفريقية بمبلغ خمسة آلاف دينار؟ ٧ - هل يجوز إعطاء الموظف جزءاً من الزكاة، وبخاصة إذا كان متقاعداً، نظراً لظروف الحياة في هذه الأيام؟ ٨ - تَنشر الصُّحف أحياناً عن بعض المحتاجين الذين يريدون العلاج بالخارج، وذلك بجمع المال لهم لعلاجهم، فهل يجوز أن أعطي لهم بعد قراءة الإعلان جزءاً من الزكاة؟ ٩ - هل يجوز صرف جزء من مبلغ الزكاة لشخص يريد أن يحج لأوّل مرة؟ ١٠ - قال لي شخص: إنه يعرف أناساً فقراء وأسراً متعففة محتاجين للزكاة، فأعطيته من غير أن أعرف نواياه، فهل جائز أن أعطيه ليعطي الذين قال عنهم على حسب نيته، أو يجب أن أتحقّق من كلامه؟ ١١ - هل يجوز أن أعطي جزءاً من الزكاة للعمال أصحاب الأجر اليومي الموجودين عندي في القسيمة؟

стр. 807

١٢ - لدينا صديقة للعائلة في مصر أرملة ولا تعمل الآن، فهل يجوز أن أعطيها جزءاً من مبلغ الزكاة؟ ١٣ - عندي أقارب من بعيد فقراء، ولكني لا أعرف عنوانهم حالياً؛ فهل يجوز أن أدخر جزءاً من الزكاة حتى أعرف عنوانهم؟ ١٤ - هل يجب أن أبين لمن سوف أعطيهم الزكاة أن هذه أموال زكاة أم لا يجوز؟ أجابت اللجنة بما يلي: يبدأ الحول الزّكويُّ على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية؛ وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة مَن تَلزَمُهُ نفقته من أهله. ويعادل النصاب (٨٥) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من الفضة أو العروض التجارية أو النقود. فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإنّ الزكاة تجب عليه مقدار ما عنده من المال في نهاية الحول. وعليه: فإنّ على المستفتي أن يقوّم كلَّ ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب، ثم يزكِّي ما عنده بنسبة (٢، ٥%). ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري - ولو لم يكن مكتملاً - والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة، وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، ثم إذا كان له ديون على الغير فإنه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكِّي الصافي بنسبة (٢، ٥%).

стр. 808

١ - لا يحتسب المبلغ الذي دفعه المستفتي لهذا الشخص من الزكاة ما دام لم ينوهِ من الزكاة عند الدفع إليه، ولكن يعد صدقة نافلة له يؤجر عليها، وأجاز بعض الفقهاء عدَّه من الزكاة إذا نوى المتصدِّق جعله من الزكاة بعد الدفع إلى الشخص المستحق للزكاة إذا لم يكن المستحقُّ قد تصرف فيه، فإن تصرف فيه المستحق قبل النية لم يعدَّ من الزكاة. ٢ - يجوز دفع الزكاة لفرَّاش المسجد إذا كان مستحقاً للزكاة؛ بأن كان مسلماً فقيراً بحسب ظنَّ المزكِّي، وإلَّا لم يجز. ٣ - إذا كان اليتيم مسلماً فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ولو كان خارج الكويت. ٤ - المحتاجون من الفقراء داخل الكويت أولى بزكاة الأموال الموجودة داخل الكويت من غيرهم، ولا يجوز نقل الزكاة إلى فقراء خارج الكويت مع وجود محتاجين إليها في الكويت عند أكثر الفقهاء، إلّا أن يكون من في خارج الكويت أرحاماً للمزكي، أو كانوا أحوج إليها ممّن في الكويت، أو لم يوجد من يحتاج إليها في الكويت. ٥ - يجب على المزكي أن يُسرِع في إخراج زكاته فور وجوبها عليه عند انتهاء الحول عند جمهور الفقهاء، ولو أخّر إخراجها قليلاً أو أخّر بعضها، فإن كان ذلك بسبب غياب ماله عنه، أو بسبب غياب فقير قريب له يريد أن يدّخرها له، أو لأسباب مشابهة، فلا بأس بالتأخر بدفعها وإخراجها قليلاً على أن لا يتجاوز ذلك حوْلاً واحداً، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر ومبرِّر شرعيّ. ٦ - لا يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد في بلدان المسلمين؛ لأن مصارف

стр. 809

الزكاة ثمانية بيَّنتها الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، وليس بناء المساجد ولا حفر الآبار واحداً منها، وأجاز بعض الفقهاء بناء المساجد بها في بلاد غير المسلمين إذا كان فيه تثبيت عقيدة المسلمين الموجودين في تلك البلاد، أو كان فيه تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام، وذلك من سهم (المؤلفة قلوبهم)، أو من سهم (في سبيل الله). وكذا أجازت اللجنة حفر الآبار من مال الزكاة في هذه الدول بشرط تمليكها لمستحقِّي الزكاة. ٧ - إذا كان الموظف مسلماً فقيراً لا يَفِي راتبه بحاجاته الأصلية؛ فلا مانع من إعطائه شيئاً من مال الزكاة، سواء كان راتبه عادياً أو راتباً تقاعدياً. ٨ - إذا كان المرضَى المحتاجون للعلاج فقراءَ؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، وعلى المزكي أن يتثبت من فقرهم وحاجتهم بالطُّرق المتاحة له قبل الدفع إليهم، ولا يدفع لهم أكثر من حاجتهم. ٩ - لا مانع من إعطاء من يريد الحج لأوّل مرة من الزكاة، إذا كان فقيراً. ١٠ - إذا كان الرجل المذكور أميناً في نظر المستفتي؛ فلا بأس من توكيله في دفع الزكاة عنه لمن يستحقها في نظره، فإذا علم بعد ذلك أنه لم يدفعها لأحد، أو أنه دفعها لمن لا يستحقُّ الزكاة، كان الوكيل ضامناً لها، وعلى الموكِّل أن يطالبه بها ويستردُّها منه، ثم يدفعها لمن يستحقها، أما إذا كان في نظره غير أمين، فلا يدفعها له، ويدفعها لمستحقِّيها بنفسه، أو عن طريق من يأتمنه على ذلك.

стр. 810

١١ - إذا كان العمال المذكورون فقراءَ لا يملكون النصاب الزائد عن حاجتهم الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن لا تخصم من أجرهم، ولا تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى. ١٢ - إذا كانت الأرملة المستفتَى عنها فقيرةً؛ لا تملك النصاب الزائد عن حاجتها الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإلَّا لم يجز. ١٣ - إذا كان الأقارب المستفتى عنهم فقراء مستحقين للزكاة؛ فلا مانع من ادّخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ وجوب الزكاة على المزكِّي. ١٤ - لا يجب على المزكِّي - حين دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّينَ لهم أنها زكاة، بل لا ينبغي له بيان ذلك لهم لئلا يؤذي مشاعرهم، ولكن يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم. [١٧/ ٧٣ / ٥٢٥٣] الفرق بين الزكاة والوقف ٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه: التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
следующие страницы →