← Фатава

Фатава · id 663

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (3 933 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

٤ - هل من الأفضل أن أعطي الزكاة لناس محتاجين داخل البلاد أو لناس محتاجين خارج البلاد؟ ٥ - هل يجب أن أوزع مبلغ الزكاة خلال شهر مثلاً، أو أستطيع أن أترك جزءاً منه حتى أجد من يستحق أن أعطيه إياه، على أن أتصرف في المبلغ قبل حلول الحول الجديد؟ ٦ - هل يجوز أن يصرف مبلغ الزكاة أو جزء منه في بناء مسجد، أو آبار ماء في الدول الإسلامية، أو غير الإسلامية بقصد نشر الإسلام، مع العلم بأنني قمت في شهر شعبان الماضي بالتبرع لبناء مسجد في دولة إفريقية بمبلغ خمسة آلاف دينار؟ ٧ - هل يجوز إعطاء الموظف جزءاً من الزكاة، وبخاصة إذا كان متقاعداً، نظراً لظروف الحياة في هذه الأيام؟ ٨ - تَنشر الصُّحف أحياناً عن بعض المحتاجين الذين يريدون العلاج بالخارج، وذلك بجمع المال لهم لعلاجهم، فهل يجوز أن أعطي لهم بعد قراءة الإعلان جزءاً من الزكاة؟ ٩ - هل يجوز صرف جزء من مبلغ الزكاة لشخص يريد أن يحج لأوّل مرة؟ ١٠ - قال لي شخص: إنه يعرف أناساً فقراء وأسراً متعففة محتاجين للزكاة، فأعطيته من غير أن أعرف نواياه، فهل جائز أن أعطيه ليعطي الذين قال عنهم على حسب نيته، أو يجب أن أتحقّق من كلامه؟ ١١ - هل يجوز أن أعطي جزءاً من الزكاة للعمال أصحاب الأجر اليومي الموجودين عندي في القسيمة؟

стр. 807

١٢ - لدينا صديقة للعائلة في مصر أرملة ولا تعمل الآن، فهل يجوز أن أعطيها جزءاً من مبلغ الزكاة؟ ١٣ - عندي أقارب من بعيد فقراء، ولكني لا أعرف عنوانهم حالياً؛ فهل يجوز أن أدخر جزءاً من الزكاة حتى أعرف عنوانهم؟ ١٤ - هل يجب أن أبين لمن سوف أعطيهم الزكاة أن هذه أموال زكاة أم لا يجوز؟ أجابت اللجنة بما يلي: يبدأ الحول الزّكويُّ على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية؛ وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة مَن تَلزَمُهُ نفقته من أهله. ويعادل النصاب (٨٥) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من الفضة أو العروض التجارية أو النقود. فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإنّ الزكاة تجب عليه مقدار ما عنده من المال في نهاية الحول. وعليه: فإنّ على المستفتي أن يقوّم كلَّ ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب، ثم يزكِّي ما عنده بنسبة (٢، ٥%). ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري - ولو لم يكن مكتملاً - والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة، وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، ثم إذا كان له ديون على الغير فإنه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكِّي الصافي بنسبة (٢، ٥%).

стр. 808

١ - لا يحتسب المبلغ الذي دفعه المستفتي لهذا الشخص من الزكاة ما دام لم ينوهِ من الزكاة عند الدفع إليه، ولكن يعد صدقة نافلة له يؤجر عليها، وأجاز بعض الفقهاء عدَّه من الزكاة إذا نوى المتصدِّق جعله من الزكاة بعد الدفع إلى الشخص المستحق للزكاة إذا لم يكن المستحقُّ قد تصرف فيه، فإن تصرف فيه المستحق قبل النية لم يعدَّ من الزكاة. ٢ - يجوز دفع الزكاة لفرَّاش المسجد إذا كان مستحقاً للزكاة؛ بأن كان مسلماً فقيراً بحسب ظنَّ المزكِّي، وإلَّا لم يجز. ٣ - إذا كان اليتيم مسلماً فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ولو كان خارج الكويت. ٤ - المحتاجون من الفقراء داخل الكويت أولى بزكاة الأموال الموجودة داخل الكويت من غيرهم، ولا يجوز نقل الزكاة إلى فقراء خارج الكويت مع وجود محتاجين إليها في الكويت عند أكثر الفقهاء، إلّا أن يكون من في خارج الكويت أرحاماً للمزكي، أو كانوا أحوج إليها ممّن في الكويت، أو لم يوجد من يحتاج إليها في الكويت. ٥ - يجب على المزكي أن يُسرِع في إخراج زكاته فور وجوبها عليه عند انتهاء الحول عند جمهور الفقهاء، ولو أخّر إخراجها قليلاً أو أخّر بعضها، فإن كان ذلك بسبب غياب ماله عنه، أو بسبب غياب فقير قريب له يريد أن يدّخرها له، أو لأسباب مشابهة، فلا بأس بالتأخر بدفعها وإخراجها قليلاً على أن لا يتجاوز ذلك حوْلاً واحداً، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر ومبرِّر شرعيّ. ٦ - لا يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد في بلدان المسلمين؛ لأن مصارف

стр. 809

الزكاة ثمانية بيَّنتها الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، وليس بناء المساجد ولا حفر الآبار واحداً منها، وأجاز بعض الفقهاء بناء المساجد بها في بلاد غير المسلمين إذا كان فيه تثبيت عقيدة المسلمين الموجودين في تلك البلاد، أو كان فيه تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام، وذلك من سهم (المؤلفة قلوبهم)، أو من سهم (في سبيل الله). وكذا أجازت اللجنة حفر الآبار من مال الزكاة في هذه الدول بشرط تمليكها لمستحقِّي الزكاة. ٧ - إذا كان الموظف مسلماً فقيراً لا يَفِي راتبه بحاجاته الأصلية؛ فلا مانع من إعطائه شيئاً من مال الزكاة، سواء كان راتبه عادياً أو راتباً تقاعدياً. ٨ - إذا كان المرضَى المحتاجون للعلاج فقراءَ؛ فيجوز إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم، وعلى المزكي أن يتثبت من فقرهم وحاجتهم بالطُّرق المتاحة له قبل الدفع إليهم، ولا يدفع لهم أكثر من حاجتهم. ٩ - لا مانع من إعطاء من يريد الحج لأوّل مرة من الزكاة، إذا كان فقيراً. ١٠ - إذا كان الرجل المذكور أميناً في نظر المستفتي؛ فلا بأس من توكيله في دفع الزكاة عنه لمن يستحقها في نظره، فإذا علم بعد ذلك أنه لم يدفعها لأحد، أو أنه دفعها لمن لا يستحقُّ الزكاة، كان الوكيل ضامناً لها، وعلى الموكِّل أن يطالبه بها ويستردُّها منه، ثم يدفعها لمن يستحقها، أما إذا كان في نظره غير أمين، فلا يدفعها له، ويدفعها لمستحقِّيها بنفسه، أو عن طريق من يأتمنه على ذلك.

стр. 810

١١ - إذا كان العمال المذكورون فقراءَ لا يملكون النصاب الزائد عن حاجتهم الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليهم على أن لا تخصم من أجرهم، ولا تكون مقابل تكليفهم بأعمال أخرى. ١٢ - إذا كانت الأرملة المستفتَى عنها فقيرةً؛ لا تملك النصاب الزائد عن حاجتها الأصلية؛ فيجوز دفع الزكاة إليها، وإلَّا لم يجز. ١٣ - إذا كان الأقارب المستفتى عنهم فقراء مستحقين للزكاة؛ فلا مانع من ادّخار جزء من الزكاة ليصرف إليهم، على أن لا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ وجوب الزكاة على المزكِّي. ١٤ - لا يجب على المزكِّي - حين دفع الزكاة إلى مستحقيها - أن يبِّينَ لهم أنها زكاة، بل لا ينبغي له بيان ذلك لهم لئلا يؤذي مشاعرهم، ولكن يجب عليه أن ينوي ذلك في نفسه. والله أعلم. [١٧/ ٧٣ / ٥٢٥٣] الفرق بين الزكاة والوقف ٦٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيسة لجنة خيرية السيدة / نسيبة، ونصُّه: التصدق لمدرسة لجنتنا - كما أخبرتمونا - يكون صدقة جارية، وهل يجوز للمدرسة قبول الزكاة؟ نسأل الله أن يثيبكم على فعل الخيرات ويثقل موازينكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

стр. 811

أجابت اللجنة بما يلي: الصَّدقةُ هي تمليك عين المال إلى الغير بدون عوض على وجه القربة لله تعالى. والصدقة الجارية هي الوقف، وهي حبس عين المال على ملك الله تعالى والتصدُّق بمنافعه على من يعيِّنُهُ الواقف، والوقف مشروع للأغنياء والفقراء، وعلى الأقارب والغرباء، كما يجوز على كافة جهات الخير، كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات، وغير ذلك. وعليه؛ فلا بأس بوقف مال ليصرف ريعه دون أصله إلى أيٍّ من المدارس العلمية التي يُعيِّنها الواقف، سواء كانت مدرسة ثنائية اللغة أو غيرها، وكذلك سائر الصدقات والهبات. أمّا الزّكاة؛ فلا يجوز دفعها لغير الأصناف الثمانية التي حدّدتها الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]، وليست المدرسة منها. والله أعلم. [١٣/ ٩٨ / ٤٠٠٧] الفرق بين الضريبة والزكاة ٦٨٧ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السَّادة / سليم، مصطفى، عبد الكريم، عبد الفتاح، ونصُّه: يُخصم منا شهرياً مبالغ تصرف لمنظمة ما؛ فهل يصح أن تحتسب هذه المبالغ من زكاة كل واحد منا؟

стр. 812

أجابت اللجنة: أن ما يخصم لصالح هذه المنظمة يعتبر ضريبة، والضريبة لا تعتبر من الزكاة، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. والله أعلم. [١/ ٢٩٢ / ١٨٧] إخراج الزكاة دون التقيّد بضوابطها الشرعية ٦٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه: امرأة مسلمة لديها مال تجب فيه الزكاة، وتدّعي أنها تقوم بطريقتها الخاصة بإخراج الزكاة، وبتوزيعها بطريقتها الخاصة على من ترى أنّهم محتاجون من الأقربين فالأقربين من الأهل والناس، بحسن نية، واعتقاد بأنها تقوم بالطريقة الصحيحة بإخراج زكاة مالها، ليس لها وقت محدد في إخراج الزكاة وليس لها نسبة معينة تخرجها عن زكاة مالها الذي حَقَّ عليه النصاب كما حددته الشريعة الإسلامية بـ (٢. ٥%)، فهي تخرج ما تعتقد أنه زكاة في أوقات غير محددة من السنة بحسب ما ترى من حاجة لمساعدة المحتاج من الأقربين فالأقربين من الناس، حَاوَلَ الأبناء نُصْحَها وتوجيهها إلى الطريقة الصحيحة لأداء الزكاة، ولكنها لا تزال مصرّة على أنها تفعل الطريقة الصحيحة، وذلك بحسن نية. السؤال: هل يعتبر ما تخرجه تلك المرأة من صدقاتٍ، أو ما تعتقد أنه زكاة، هو بالفعل زكاة، وذلك بحسب طريقتها التي تم شرحها آنفاً؟ أجابت اللجنة بما يلي: الزكاة فريضة مُحكَمة يجب إخراجها على من فرضت عليه، في المال الذي حدده الشرع، وبالنسبة التي حددها، وصرفُها في مصارفها التي حدّدها، وكل

стр. 813

ذلك حسب الشروط الواجب توفرها في كل ذلك، فعلى هذه المرأة المسؤول عنها أن تتبع الضوابط الشرعية في إخراج زكاة مالها، وفي صرفه إلى مصارفه، وإذا دفعت المال إلى غير المصارف الشرعية، فإنه يكون صدقة، ولا يكون زكاة. والله أعلم. [٢٢/ ٩٤ / ٦٩٤١] زكاة الحُليِّ من الذهب والفضة ٦٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة البريد الإلكتروني، ونصُّه: هل عليّ زكاة على الحليِّ التي ألبسها وعندي أخرى لا ألبسها؛ هل أدفع عنها الزكاة؟ وهل تقدر بسعر الجرام حالياً بالإضافة للمصنعية؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان الحلي من الذهب والفضة لزينة المرأة؛ فلا زكاة عليها فيه؛ مهما بلغ وزنه -ما دام في حدود أمثالها- عند جمهور الفقهاء. أما إذا كان للادّخار، أو جاوز زينة مثلها، وبلغ الزائدُ عشرين مثقالاً (٨٥) غراماً من الذهب الخالص وزناً أو (٦٠٠) غرام من الفضة الخالصة وزناً، دون احتساب قيمة المصنعية؛ فعليها الزكاة عنه بمقدار ربع العُشر في كل عام. أمّا الحليّ الأخرى من الماس واللؤلؤ وغير ذلك؛ فلا زكاة فيها مطلقاً مهما بلغت قيمتها، إلَّا أن تكون للتجارة، فتجب الزكاة فيها عند ذلك بنسبة ربع العشر. والله أعلم. [١٩/ ١٠٥ / ٥٩٢٥]

стр. 814

زكاة حلي الزوجة هل تجب على الزوج ؟ ٦٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صبري، ونصُّه: هل الذهب المستخدم لأغراض الحلي للمرأة تُخْرَج عنه زكاة؟ وكيف؟ أجابت اللجنة بما يلي: زكاة حلي الزوجة لا تجب على الزوج باتفاق الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن حلي المرأة لا زكاة عليها فيه ما دام في حدود ما يتَحلّى به أمثالها، فإن زاد عن ذلك وجبت الزكاة على الزائد إذا بلغ الزائد نصاباً، وحال عليه الحول. والله أعلم. [٢٣/ ٥٩ / ٧٣٠٦] زكاة الذهب المعدِّ للبيع ٦٩١ - حضر إلى اللجنة السيد / حسين، وقدّمَ الأسئلة الآتية: عند حساب زكاة الذهب هل تدفع الزكاة عن قيمة الذهب مع أجرته؟ أم عن قيمة الذهب فقط في يوم استحقاقها بدون حساب الأجر أي (أجرة التصنيع). أجابت اللجنة بما يلي: زكاة الذهب المعدِّ للبيع تحسب عن القيمة يوم حَوَلان الحول؛ أيْ: عن كامل قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب، وقيمة الصياغة، والأحجار الكريمة التي فيها، خلافاً لزكاة الذهب المخصص للاستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون

стр. 815

قيمة الأحجار الكريمة. والله أعلم. [١/ ٢٧٦ / ١٦٩] زكاة المطلي بالذهب ٦٩٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو: هل يجوز لُبْسُ الحليِّ المطلية بماء الذهب؟ وهل عليها زكاة أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: يجوز للنساء مطلقا لبس الحلي المطلي بماء الذهب؛ أو غيره، ويجوز أيضا للرجال، لكن مع الكراهة، إلَّا إذا تحصل منه ذهب؛ فإنه يحرم على الرّجال، ولا زكاة فيه. والله أعلم. [٨/ ٨٠ / ٢٣٠٧] تقدير قيمة الذهب في الزكاة عن عام الاحتلال ٦٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقّدم من نائب المدير العام لهيئة شؤون القُصَّر السيد / عبد الله، ونصُّه الآتي: برجاء التكرم بإفادتنا عن كيفية احتساب نصاب زكاة عام ١٩٩٠ م في حالة تعذر معرفة سعر جرام الذهب الخالص في: ٣١/ ١٢ / ١٩٩٠ م، وذلك لظروف الاحتلال الغاشم، وهل يمكن أخذ نصاب عام ١٩٨٩ م كأساس لعام ١٩٩٠ م أم إن هناك رأياً آخر؟

стр. 816

أجابت اللجنة بما يلي: يحتسب نصاب الزكاة المستحقة عن عام الاحتلال على أساس سعر الذهب في دول مجلس التعاون الخليجيّ، وعند الاختلاف في السعر في هذه المنطقة يُؤخذ بالمتوسط، ولا يجوز اعتبار سعر الذهب عام ١٩٨٩ م أساساً للحساب. والله أعلم. [٧/ ٧٣ / ٢٠٢٨] زكاة النفط والمعادن المستخرجة من الأرض ٦٩٤ - عرض على اللجنة سؤال مقدم من السيد / د. نجيب، ونصُّه: بعد أن منَّ الله علينا بنعمة التحرير، وإطفاء آخر بئر نفطي مشتعل .. أرجو الإفادة عن الأسئلة التالية: ١ - هل النفط من الرِّكاز؟ ٢ - هل تجب الزَّكاةُ على النفط إن كان من الرِّكاز؟ ٣ - من هي الجهة المكلّفة بإخراجه؟ ٤ - كيف نخرج هذه الزكاة؟ ٥ - ما هي أوجه مصارف هذه الزكاة؟ وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي: إنّ النفطَ من المعادن، والمعادن على ثلاثة أنواع: ١ - جامد يذوب وينطبع بالنار؛ كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد، والرصاص، والصفر (النحاس)، وغير ذلك. ٢ - جامد لا ينطبع بالنار؛ كالجِصِّ والنورة والزرنيخ وغير ذلك.

стр. 817

٣ - ما ليس بجامد؛ كالماء والقير والزئبق. وتبين من هذا التقسيم أن الركاز غير المعدن عند جمهور الفقهاء؛ فالركاز عندهم هو ما دفنه أهل الجاهلية. وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن؛ حيث يطلق عليه، وعلى الكنز. وعليه: فإذا كان النفط خاصاً بأفراد معينين أو شركات خاصة، فإنّه تجب فيه الزكاة، ومقدارها: ٥‚٢ %؛ يخرجها صاحبها عند استخراجه إذا بلغ النصاب، ونصابه هو نصاب الذّهب والفضة، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة. وأما إذا كان مالاً عاماً كأموال الدولة، فلا زكاة فيه لعدم المالك المعين، فهو ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء. والله أعلم. [٧/ ٧٩ / ٢٠٣٦] زكاة الأموال والأوراق البنكية ٦٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصّه: يسعدني أن أتقدم إليكم بأسئلتي هذه راجياً من جانبكم أن تحيلوها على الجهات المختصة في وزارتكم حتى أحصل على الأجوبة الكافية، حفظكم الله مناراً للإسلام والمسلمين. سؤال: ما هو النصاب في الزكاة زكاة؛ الأموال والأوراق البنكية (أرجو توضيح المبلغ بالفلس الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟. أجابت اللجنة عن السؤال: إن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلاميّ من

стр. 818

الذهب، وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل ٢٥. ٤ أربع وربع غرام من الذهب الخالص؛ فيكون نصاب الزكاة في الذهب (٨٥) غراماً ذهبيّاً؛ فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى. أمّا نصاب الفضة؛ فهو مائتا درهم إسلاميّ، والدرهم قدّره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضاً أرجحها أنه ٢?٩٧٥ غرام من الفضة الخالصة؛ فيكون نصاب الزكاة في الفضة (٥٩٥) غراماً من الفضة، وتُقدّر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ما سمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد بالدينار الإسلامي (وهو من الذهب) والدرهم (وهو من الفضة). والله أعلم. [٤/ ٧٢ / ١١٠١] زكاة الودائع الاستثمارية ٦٩٦ - عرضت الرسالة المقدَّمة من السيد / عبد الغفار، والذي يقول فيها: لقد قرأتُ في صفحة الدِّين بجريدة مقالاً عن الزكاة؛ وفيه رأي لأحد علماء الأزهر بخصوص مقدار الزكاة جاء فيه: بالنسبة للودائع الاستثمارية وشهادات الاستثمار فإن مقدار الزكاة الواجب توزيعها هي ١٠% من عائد أرباح هذه الودائع، وليس ٢?٥% من قيمة الوديعة. ويَطلُبُ من اللجنة توضيح الحكم الشرعي الصحيح في ذلك. أجابت اللجنة: أنه ينظر في نوع هذه الاستثمارات، فإن كانت مشروعة وتستثمر في عروض

стр. 819

للتجارة يكون مقدار الزكاة ٢?٥% بالنسبة لرأس المال والأرباح، وإن كانت تستغل في عقارات ثابتة فيكون مقدار الزكاة على الربح دون رأس المال ٢?٥% مع مراعاة باقي شروط وجوب الزكاة؛ حيث إنها فاضلة عن حوائجه الأصلية، وحال عليها الحول، وخالية من الديون. أما إذا كانت هذه الاستثمارات غير مشروعة؛ فإن الأرباح توجَّهُ للمصالح العامة للمسلمين دون المساجد، وتكون الزكاة على رأس المال خاصة بنسبة ٢?٥%، ولا تحتسب الأرباح في هذه الحالة من الزكاة، ولا يسدد بها دين، ولا تعطى نفقة لمحكوم له بالنفقة ... والله أعلم. [١/ ٢٥٤ / ١٣٤] زكاة الودائع الّتي لم يحل عليها الحول ٦٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عماد، ونصُّه كالآتي: أرجو أن تفتونا في الودائع القصيرة الأجل التي تودع لمدة ثلاثة أو ستة شهور؛ أي أنه لا يحول عليها الحول كاملاً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان للمستفتي مالٌ آخر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ فإنّه تضم إلى ذلك المبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، ولا يشترط أن يتم حول كامل مستقلٌّ لكل مبلغ على حدة. والله أعلم. [٣/ ٨٦ / ٧٣٠]

стр. 820

زكاة الودائع في المصارف الإسلاميّة ٦٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصّه: لديَّ وديعة في أحد المصارف الإسلامية، وأحصل سنوياً على أرباح من هذه الوديعة الاستثمارية؛ فكيف أحتسب الزكاة؛ هل أحتسبها على الوديعة (رأس المال)، أم على الأرباح المتحصلة من الوديعة أم عليهما معاً؟ وجزاكم الله خيراً. علماً بأنني ليس لديّ دخل غير هذه الوديعة. أجابت اللجنة بما يلي: إن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية تستغل من المصرف تجارياً عن طريق عقد شركة المضاربة القائم بين المودع وبين المصرف، وعروض التجارة يُزَكَّى عن أصولها (رؤوس الأموال) وعن أرباحها، وعليه فتزكى الوديعة المذكورة مع أرباحها عند تمام الحول وبقية الشروط. والله أعلم. [٥/ ٩٣ / ١٤٤٣] زكاة أموال الصندوق الخيري ٦٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة صندوق للتكافل السيد / محمود، ونصُّه: أنشأ العاملون بـ ( ... ) صندوقاً لهم برسم اشتراك شهري للعضو قيمته (٥) دنانير، ورسم عضوية (١٠) دنانير تدفع مرة واحدة عند العضوية، ويقدِّمُ الصندوق لهم حسب لائحته الداخلية (منح زواج مواليد) علاوة على خدمات شراء ما يلزم لهم عن طريق خدمة المرابحة بالتقسيط، وكذلك تذاكر السفر، كما

стр. 821

يصرف للعضو ما دفعه إذا ترك الخدمة في الهيئة إذا كانت مدة الخدمة أقلَّ من خمس سنوات .. أما إذا كانت أكثر من خمس سنوات فيدفع له الصندوق ١٥٠ د. ك عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و ١٠٠ د. ك عن كل سنة بعد ذلك. وفي حالة العجز أو الوفاة يصرف له مبلغ ٣٠٠٠ د. ك كتعويض، ويدير الصندوق مجلس إدارة منتخب وجمعية عمومية بالانتخاب، كما أن لدى الصندوق ودائع وسيولة لدى بيت التمويل الكويتي. وسؤالنا: هل يجب استخراج زكاة المال من أموال الصندوق أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا زكاة على أموال صناديق الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك في الصندوق على سبيل التبرُّع بالأقساط المدفوعة لإعانة المشتركين في الصندوق؛ لأنّ ملكيةَ المتبرِّع بالقسط تنقطع بمجرد دفعه للصندوق، والصندوق جهة خيرية، ولا زكاة على الأموال المرصدة في الجهة الخيرية ولو لجماعة مخصوصين. والله أعلم. [١٢/ ١٢٨ / ٣٦٣٤] - زكاة صناديق الضمان الاجتماعي - التفويض بإخراج الزكاة - النية عند إخراج الزكاة ٧٠٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس إدارة الصندوق في المركز العربي لـ ... السيد / إبراهيم، ونصُّه:

стр. 822

أود أن أحيط فضيلتكم علماً بأن منتسبي مركزنا التربوي قد اتفقوا فيما بينهم على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، يهدف إلى رعاية النواحي الاجتماعية للعاملين بالمركز لمواجهة أعباء الحياة بعد انتهاء عملهم به. ويتكون رأسمال الصندوق من مساهمات العاملين باستقطاع ٥% من إجمالي الراتب الشهري لهم، علاوة على مساهمات أخرى طوعية من المركز ومن العاملين به أو من خارجه، فضلاً عن نشاطات استثمارية شرعية يقوم بها الصندوق، وذلك سعياً لتنمية مساهمات الأعضاء من ٥% إلى ٨% من راتبهم الشهري حتى يمكن صرف راتب شهري عن كل سنة اشتراك للعضو. وقد بدأ صندوق التكافل ممارسة نشاطه بالفعل اعتباراً من أول محرم ١٤١٦ هـ، ولم يَحُلِ الحول على أمواله المودعة في حساب توفير استثماري ببيت التمويل الكويتي بعد، ودرءاً للشك والشبهة، وحتى نسير في الطريق الصحيح، نتوجه إلى فضيلتكم راجين التفضل بإصدار الفتوى الشرعية حول زكاة أموال الصندوق، علماً بأن من حَقِّ العضو استرداد أمواله في أي وقت يشاء عند انسحابه من العضوية. ونتوجه لفضيلتكم بالأسئلة الآتية: ١ - هل يتوجب دفع هذه الزكاة؟ وكيف تحتسب؟ ٢ - وهل يدفع كل عضو زكاة المال على المبلغ الذي ساهم به في الصندوق في نهاية كل سنة هجرية، أم إنه يتولّى الصندوقُ دفعَ الزكاة جماعياً نيابة عن أعضائه؟ أجابت اللجنة بما يلي: ترى لجنة الفتوى أن هذا الصندوق أقرب إلى الشركة منه إلى صندوق تكافل اجتماعي؛ بسبب تمكن كل عضو فيه من سحب أمواله منه في أيِّ وقت، وإذا

стр. 823

كان الأمر كذلك فالزكاة واجبة على كل عضو فيه بحسب حصته فيه، مضافة إلى أمواله الأخرى إذا استوفت النصاب والحول، وإذا تم تفويض القائمين على الصندوق بإخراج هذه الزكاة عنهم جاز ذلك، ولا يحق للقائمين على الصندوق إخراج الزكاة عن أموال الصندوق بغير تفويض من أصحاب هذه الأموال؛ لأن الزكاة عبادة ولا تصحُّ بغير نية من مخرجيها. والله أعلم. [١٢/ ١٢٠ / ٣٦٢٩] زكاة المبلَغِ المؤمَّن ٧٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عوض، ونصّه: لدى مبلغ وقدره (٥٠٠٠) دينار مودع في بيت التمويل الكويتي لصالح البلدية تأميناً لرخصة مقاولات إنشائية، ولا أستطيع أن أسحب أو أتصرف بهذا المبلغ ما دام الترخيص ساري المفعول؛ فهل يجب إخراج زكاته أم لا؟ أرجو إفتائي، ولكم جزيل الشكر. أجابت اللجنة بما يلي: بما أن مبلغ التأمين لا يستطيع مالكه التصرف فيه طيلة مدّة سريان الترخيص؛ فإنه يعتبر ملكاً غير تام؛ فلا يزكيه إلّا عند قبضه عن عام واحد، ولو مَكَثَ محتجَزاً أعواماً كثيرة. والله أعلم. [٦/ ٧٦ / ١٧٦١] زكاة عروض التجارة من البضائع وشروط استثمار أموال الزكاة ٧٠٢ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدّم السؤالين التاليين:

стр. 824

السؤال الأول: هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل أدوية طبية تُوزَّع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في أفريقيا؟ وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثلاً تاجر الإليكترونيات يخرج من أجهزته وتاجر الملابس من ملابسه؛ وهكذا؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن هذه البضاعة المذكورة كلَّها تعتبر عروضاً للتجارة، والأصل في عروض التجارة أن تقوّم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقداً، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان البضائع، على أن يُخرجَ الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب، ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ويجوز إخراج صنف عن صنف، ويجوز تجزئة إخراج الزكاة، على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول. والله أعلم. السؤال الثاني: بدأت لجنتنا مشروع صندوق الصدقة الجارية، وبموجبه نودُّ جمع الزكاة والصدقات والأثلاث والأوقاف لهذا المشروع، وبموجبه نستثمر الأموال وننفق من وارداتها على وجوه الخير في أفريقيا؟ فهل يجوز دفع الزكاة والصدقات والأثلاث لهذا المشروع؟ علماً بأن الحالات المحتاجة إلى سَدِّ الرَّمَقِ في المجال المقدور على العمل فيه سنسدها، ونأخذ ما زاد عن ذلك لتوظيفه في هذه المشاريع ذات الريع؟

стр. 825

أجابت اللجنة بما يلي: يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية (السنة كاملة) وذلك بالشروط التالية: أ - أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقِّي الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها. ب - إذا اقتضى الأمر صرفَ أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة، ولا يوجد ما يسدها من أموال أخرى؛ فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة؛ إذ لا يجوز تأخير صرف الزكاة، سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول ما دامت الحاجة قائمة، ولا يغيّر هذا الحكمَ اشتراطُ المزكِّي خلافَه. ج - يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقاً للأوضاع الشرعية في ذلك، وإما مآلها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة؛ للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصاً له المشروع السابق. د - اتّخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي، ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكناً، مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.

стр. 826

هـ - تحاشي الدخول في مشاريع هي مظنة للخسارة والتقلبات السوقية والكثيرة قدر الإمكان. والله أعلم. [٣/ ٩٦ / ٧٣٨] زكاة ما كان معداً للتجارة دون القنية ٧٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه: لديّ مجموعة من المسابيح (المسباح)، وعددها أكثر من ٣٠ مسباحاً، وأسعارها متفاوتة بين العشرة والعشرين، وإلى خمسمائة دينار. السؤال: هل يجب عليّ إخراج زكاة عن هذه المسابيح؛ علماً بأنني لم أتخذها للتجارة بل للهواية والتجميع؟ ملاحظة: بيع المسابيح يكون بالميزان؛ لأن أسعارها غالية جداً. أجابت اللجنة بما يلي: إذا كانت المسابح المستفتى عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال تجارية، وتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها إذا استوفت الشروط الشرعية لزكاة أموال التجارة، من الحول والنصاب .. ، أما إذا كانت مقتناة بقصد الاحتفاظ بها للذكرى، أو استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة؛ فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، إلَّا أن يكون فيها شيء من معدني الذهب أو الفضة، فإن كان فيها شيء من ذلك وجبت الزكاة في قيمة ما فيها من الذهب أو الفضة إذا بلغت مع باقي أمواله نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم. [١٧/ ٨١ / ٥٢٥٩]

стр. 827

زكاة البضائع المخزونة عند الشركات ٧٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصّه: شركةٌ تريد إخراج الزكاة عن أموالها. السؤال؛ حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم تُبَعْ: هل تخرج عن سعر التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافاً إليه الربح؟ علماً بأن هذه البضاعة قد لا تباع، أو تتلف، أو تنخفض قيمتها السوقية، وتصبح أقلَّ من سعر التكلفة. أفيدونا جزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أجابت اللجنة بما يلي: تجب الزَّكاةُ على البضائع المعدَّةُ للتجارة ولو لم تبع، وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد، أو التّلف، أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كلُّه مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول .. إلخ. والله أعلم. [٥/ ١٠٠ / ١٤٤٨] التردُّد في نية الاستثمار ٧٠٥ - عرض سؤال المدعو / سعدون، ونصُّه: ثمَّنَتِ الحكومةُ منزلَ والدتي وأعطتها قيمة المنزل أرضاً مخصصة للبناء

стр. 828

عليها، وقد وكلتني والدتي على أموالها وأعطتني حق التصرف فيها، فقمتُ بشراء عمارة للإيجار بقيمة المنزل المستملك، وبعد فترة أعطتنا الحكومة الأرض الملاصقة لأرض العمارة السكنية بثمن رمزي قدره ألف دينار، وعند شراء هذه الأرض كانت النية متردِّدة بين إنشاء عمارة سكنية للإيجار فيها إن تيسر الحال، أو بيعها إن كانت هناك مصلحة؛ فهل على هذه الأرض زكاة؟ أجابت اللجنة بما يلي: ما دامت النية متردِّدة في كون هذه الأرض للتجارة أو للاستثمار؛ فإنها لا تعتبر من عروض التجارة؛ فلا زكاة عليها. والله أعلم. [١/ ٢٦٣ / ١٤٨] زكاة المال المعد للتجارة ٧٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خليل، ونصُّه: لدي بيت أسكنه لكنه ضيق، فأحببتُ أن أبيعه لأشتري بيتاً أوسع، فبعته واشتريت قسيمة لعلي أربح بها وأشتري بيتاً، وبعد سنتين بعْتُ القسيمة بربح، واشتريت قسيمة أخرى للغاية نفسها، وبعد عام بعتها بلا ربح ولا خسارة، ثم دخلت سوق البورصة لعلي أستثمر فلوسي لأتمكن من شراء بيت أوسع، ولسوء الحظ نزلت الأسهم، وإلى الآن فأنا في خسارة؛ فهل عليّ زكاة في كلِّ ما سبق أم لا؟ أجابت اللجنة بما يلي: من تاريخ بيعك لبيتك وقبضك لثمنه قاصداً الاسترباح بثمنه دخلْتَ في

стр. 829

باب التجارة، وعليه؛ فإذا كان المال الذي معك بما فيه ثمن البيت يبلغ النِّصاب؛ وهو قيمة (٨٥) غراماً من الذهب؛ فإن الزكاة تجب عليك في هذا المال في نهاية كل حَوْل هجريِّ بدءاً من تاريخ ملك النصاب بنسبة (٢?٥ %)؛ بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم الديون التي عليك إن وُجدت، سواء ربحت في تجارتك أو خسرت فيها ما دام النصاب باقياً، فإذا صفَّيْتَ تجارتك هذه في يوم من الأيام، واشتريت بثمنها بيتاً للسكنى، ولم يبقَ عندك فائضُ من المال؛ خرجت من باب التجارة بذلك، وسقطت عنك الزكاة في المستقبل من ذلك التاريخ. والله أعلم. ... [١٨/ ١٢٣ / ٥٥٨٧] إخراج زكاة العروض بغير النقد ٧٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / فاتن، ونصُّه: صاحب سلسلة مراكز مشهورة لبيع المواد الغذائية وغيرها (سوبر ماركت) يُخرِج زكاتَهُ كلَّ سنة نقديةً، ولكن في هذه السنة اتخذ أسلوباً جديداً في إخراج الزكاة، وهو عبارة عن كوبونات شراء من سلسلة المراكز التي يملكها، بقيمة (٣٠٠) ثلاثمائة دينار كويتي، و (٥٠٠) دينار، توزع على الفقراء والمحتاجين؛ فهل يجوز استخدام هذا الأسلوب في إخراج الزكاة؟ أجابت اللجنة بما يلي: اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد؛ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنةُ أنه لا مانع على قول من أجاز من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ

стр. 830

محدودة، ولكنه لا يعد مزكِّياً حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها. والله أعلم. ... [٢٠/ ٩٢ / ٦٢٩٧] زكاة العقارات والأراضي المشتراة للسكن الشخصي أصلاً ٧٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيِّد / صبري، ونصُّه: السؤال الأول: اشتريت قطعة أرض بنية البناء عليها لي ولأولادي ثم بعد ذلك ترددت ومازلت متردداً ما بين البناء عليها أو البيع أو التبديل بمساحة أكبر، فهل عليها زكاة؟ وكيف؟ السؤال الثاني: لدي عدد (٢) شقة في مدينتين أستغلهما للسكن لي ولأولادي، في نيتي أنه يمكن في أي وقت أن أبيع إحداهما حسب الظروف؛ فهل عليهما زكاة؟ وكيف؟ أجابت اللجنة بما يلي: العقارات والأراضي المشتراة لا تجب الزكاة فيها إلَّا إذا كانت مشتراة بقصد التجارة، وما دام المستفتي قد اشترى أراضيه هذه متردداً ما بين البناء عليها أو البيع، ولكن بقصد تركها لأولاده على أنها إن غلت أثمانها فإنه يبيعها، فلا يجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة، فإن باعها فعلاً؛ ضَمَّ ثمنَها إلى سائر

стр. 831

أمواله الأخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له أموال غيرها لم يزكها حتى يمر عليها حول كامل من تاريخ بيعها، فإذا مر عليها حَوْلٌ زكَّاها لسنة واحدة. والله أعلم. [٢٣/ ٥٩ / ٧٣٠٥] زكاة العقار المشترى للتجارة ٧٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه: سيدة تسأل بأنها اشترت أرضاً في عام / [١٩٨٠ م] في السعودية بقيمة (٢٠٠) مائتي ألف ريال سعودي بنية التجارة، وهذه الأرض ساحة خلاء حتى الآن، والآن الأرض مدفوع فيها ٣٥٠ ألف ريال. ١ - ما حكم الزكاة في ذلك؟ ٢ - هل تُزكَّى عن الفترة من عام ٨٠ عن كل سنة، أم تزكَّى من أصل البيع النهائيّ. يرجى الإفادة والحكم في ذلك، وجزاكم الله ألف خير. أجابت اللجنة بما يلي: ما دامتِ المستفتيةُ قد اشترت الأرض بقصد التجارة؛ فهي من عروض التجارة، وزكاتها واجبة عليها بشروطها في آخر كل عام، بحسب قيمتها عند ذلك، بنسبة (٢. ٥) في المائة، مهما طالت المدة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن الزكاة لا تجب عليها فيها ما دامت لم تبعها، ولو بقيت عندها سنين كثيرة، فإذا باعتها زكت ثمنها لسنة واحدة فقط

стр. 832

بالنسبة نفسها، والله أعلم. [١٥/ ٩٢ / ٤٦٢٤] زكاة العقار المعدِّ للبيع قبل البناء ٧١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: قمت أنا وبعض الإخوة الزملاء الذين نعمل موظفين في الكويت ببناء عمارة في القاهرة، وعلى أساس لكل مشترك شقة ليسكن فيها، وتم الاتفاق على بناء بعض الشقق زيادة نعرضها للبيع عند انتهاء بناء العمارة، وجاري بناء العمارة منذ خمس سنوات طبعاً حسب الإمكانيات المادية لنا؛ فهل هناك على هذه العمارة زكاةُ مالٍ خاصّة بالشقق التي ننوي بيعها بعد الانتهاء من بنائها، وللعلم لم ينته البناء حتى الآن، ومتى تستحق الزكاة على الشقق أم على بيعها؟ وكذلك ننوي بيع الطابق الأرضي محلات تجارية بإذن الله؛ فمتى وكيف تستحق الزكاة؟ أجابت اللجنة بما يلي: الشقق التي يُراد منها السكن الشخصي للمشتركين في بناء العمارة لا زكاة فيها أصلاً. والشقق التي يُراد إيجارها لا زكاة في أعيانها (قيمتها)، وإنما تزكّى الإيرادات بضمّها إلى ما عنده من مال، ويزكيها إذا حال الحول على النصاب. وأمّا الشقق والمحلات التي يجري بناؤها بقصد بيعها فإن فيها الزكاة، ونظراً إلى أن المشتركين في بناء العمارة ليسوا من تجار العقارات الذين يديرون أموالهم

стр. 833

في شراء العقار وبيعه؛ ثم وضع ثمنه في عقار آخر ويبيعون بسعر السوق، وإنما هؤلاء يقصدون بيع هذه الشقق والمحلات إذا حقَّقت سعراً خاصاً ينتظرونه، ولا يريدون وضع الثمن في عقار آخر. لذا رأت اللجنة الأخذ بمذهب المالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند بيعها، وقبض ثمنها؛ عن عام واحد ممّا مضى؛ لأن هذا تاجر متربِّص، أما تاجر العقار المدير (وهو الذي يقلب أمواله في تجارتها) فيزكِّي قيمتها كل عام، ولو لم يحصل البيع. والله أعلم. [٤/ ٧٧ / ١١٠٥] زكاة العقار الذي تقلبت أسعاره ٧١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد مصطفى، ونصُّه: أرجو التفضُّلَ بإجابتي على هذه المسألة حسب الشرع الحنيف، ولكم موفور الشكر والثواب من الله تعالى. في عام ١٩٧٤ م كنا ثلاثة أصدقاء في مصيف الزبداني بسوريا اشترى أحدنا (٨٠٠٠ م ٢) من الأرض فعرضنا عليه أنا وصديقي الآخر أن نشاركه في (١٠٠٠ م ٢) لكل واحد منا، فرضي بذلك ولكنه قال: (هذه للتجارة) فرضينا بذلك، وكان ثمن الحصة لكل منا ١١٠٠ د. ك، وعند عودتنا إلى الكويت اشترك معنا صديقان آخران فدفع كل منا حصة قدرها ٥٥٠ إلى صاحب النصيب الأكبر، وبعدها بعدة أشهر صِرْنا نسمع أن الأرض ارتفع ثمنها، وأنها أصبحت تساوي في حدود أربعة آلاف دينار كويتي لكل (١٠٠٠ م ٢)، ولكن صاحبنا لا يريد أن يبيع وظلت هذه الحال حتى عام ١٩٧٩ م في شهر محرم، ونحن نسمع

стр. 834

أن الأرض في زيادة ولكن دون بيع، وشريكانا في الباطن يريدان أن يبيعاها، ويقولان: إن شريكنا صاحب الحصة الكبيرة ضحك علينا، وإنه لا يريد أن يبيع، مما اضطرني أن أشتري حصة أحد الشركاء برضائنا ودفعت له مبلغ ٩٠٠ دينار كويتي فأصبح لي حصة قدرها ١٤٥٠. د. ك بمساحة (١٠٠٠ م ٢) من الأرض. وبعدها بسنة تقريباً اشترى صاحبي الآخر بمبلغ ١٢٠٠ دينار، وأصبحنا نتصور أن حصة كل واحد منا تساوي في حدود ثمانية آلاف دينار إلى أن احتل اليهود جنوب لبنان عام ١٩٨٢ م، وضغطنا على صاحبنا أن يبيع لأن الأرض مسجلة باسمه جميعاً فقال: إن الأرض نزلت قيمتها بسبب الاحتلال، ومكثنا على هذه الحال حتى عام ١٩٨٦ فأخبرنا أنه باع الأرض، وأن حصة كل واحد منا أربعة آلاف دينار، وتم دفع المبلغ إلينا بعد رمضان. فأرجو إفادتي عن مقدار الزكاة المستحقة عليّ، علماً بأنني أدفع الزكاة على أموالي في أول رمضان من كل عام. وتفضلوا بقبول احترامي. رأت اللجنة: الأخذ بقول مالك في هذه المسألة من أن السلع إذا بارت عند أصحابها؛ فلا زكاة فيها، ولو أقامت عند أصحابها سنين، لكن إذا باعها يُخرج من ثمنها زكاة عام واحد فقط عند القبض، والله أعلم. [٤/ ٧٨ / ١١٠٦] زكاة عقار موروث ٧١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رزق، ونصُّه: شركة آلت إليها (أراضٍ) عن طريق الإرث منذ عام ١٩٩٩ م، والنية لدى

стр. 835

الشركة بيعها بعد ٤ أو ٦ سنوات عند ارتفاع قيمتها؛ فهل عليها زكاة؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا تجب الزكاة في المال المملوك أرضاً أو غيرها من العروض إلَّا أن ينوي مالكها الاتجار بها عند امتلاكها، سوى الذهب والفضة والنقود، وعلى ذلك فلا تجب الزكاة على هؤلاء الورثة في هذه الأرض التي ورثوها عن مورِّثهم ما لم يبيعوها، فإن باعوها وجبت الزكاة عليهم في أثمانها إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول بعد البيع، إلَّا أن يكون عندهم من المال الآخر نصاب من مال التجارة، أو النقود، فإن كان ضُمّ ثمن الأرض إلى المال السابق، وزُكِّي معه في حوله. والله أعلم. [١٨/ ١٣٠ / ٥٥٩٢] زكاة أرض مدخرة ٧١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إيهاب، ونصُّه: كنت قد اشتريت قطعة أرض، وذلك بهدف وضع النقود بها بدلاً من وضعها في البنوك؛ فهل يجب عليها زكاة، مع العلم بأنها غير معروضة للبيع الآن، ولم يتم تحديد موعد بيعها، أو أنها سوف تستخدم استخداماً شخصيّاً؟ الرجاء الإفادة، وجزاكم الله خيراً. أجابت اللجنة بما يلي: العبرة بنية المشتري عند الشراء، فإن كان ينوي جعلها للتجارة أو يغلب على نيته أنها للتجارة والبيع، أو تساوت النيتان عنده فهي مالٌ زَكَوِيٌّ يقوِّمه في نهاية كل حول هجري بسعر السوق ويزكيه بنسبة ٢. ٥%، وإن كانَ ينوي القُنية

стр. 836

والاستعمال، أو يغلب على نيته كذلك فلا زكاة فيها. والله أعلم. [٢٢/ ٨٧ / ٦٩٣١] زكاة المنافع إذا قصد بها التجارة ٧١٤ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه: اشتريتُ محلاً بسوق ما بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلاً بعت هذا المحل بعد سنتين بـ ١٢ ألف دينار. فهل علي في قيمته زكاة؟ علماً بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل. أجابت اللجنة بما يلي: إنَّ قَصْدَ التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من المنافع، وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة، وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول، ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة: اثنان ونصف (٢?٥%) من رأس المال والربح. والله أعلم. [١/ ٢٥٣ / ١٣٣] زكاة إيجار العقار ٧١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه: بنيتُ بناية وقد كنت متردداً في أن أبيع، أو أستثمر، وبعد مضي أربع سنوات من تملكي لهذه البناية، بعتها بمبلغ (١٤٠) ألف دينار، وقد كان هناك دخل

стр. 837

شهري ثابت، وقدره (١٢٠٠) دينار كويتي من هذه البناية؛ فهل يجب عليّ أن أزكِّيَ هذه الأموال؟ مع العلم بأنِّي أصرف هذا الدخل الشهري أوّلاً بأوّل أفتونا مأجورين. أجابت اللجنة بما يلي: لا تجب الزكاة على المستفتي في قيمة هذه العمارة قبل بيعها، ما دامت نيته مترددة بين البيع والاستثمار، ولكن تجب الزكاة في إيجاراتها بعد ضمها إلى باقي أمواله الأخرى في آخر كل عام. وعليه: فإن على المستفتي أن يُقوِّم أمواله النقدية والتجارية في نهاية كل عام زَكَوِيٍّ، ويدخل فيها ما تبقى معه ولم يصرفه من إيجارات هذه العمارة، ثم يخرج زكاته بنسبة (٢. ٥) في المئة إذا بلغت النصاب، والنصاب هو قيمة (٨٥) غراماً من الذهب، فإذا لم تبلغ أمواله هذه نصاباً لم تلزمه الزكاة. أما قيمة هذه العمارة بعد بيعها، وهي (١٤٠. ٠٠٠) د. ك؛ فإن بقيت معه حتى نهاية الحول الذي عليه ضُمَّت إلى باقي أمواله وزكاها في ضمن ماله، وإن صرفها لم يزكها، وإن اشترى بها سلعاً تجارية زكاها مع باقي أمواله النقدية والتجارية بحسب ما تقدم. والله أعلم. [١٥/ ٨٩ / ٤٦٢٠] زكاة السّكن الخاصِّ والخيل والمستغلاَّت ٧١٦ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدّمة من المدعو / عبد المجيد، ونصّها كالآتي:

стр. 838

السؤال الأول: رجل يعمل في التجارة، يكسب منها الخير الكثير، اعتاد أن يقضي أشهر الصيف مع عائلته في الخارج، فاشترى مسكناً خاصاً في إسبانيا، وشقة في لندن، وفيلا في جنوب فرنسا، وأخرى في القاهرة، بالإضافة إلى مسكنه الأصلي في الكويت، هل يتوجب على هذا التاجر زكاة عن هذه المساكن؟ علماً بأن أغلب هذه المساكن يظل مقفلاً بدون استعمال لعدة سنوات، وإذا استعمل لا يكون ذلك إلَّا لأشهر معدودة، وإذا كان يتوجب عليه زكاة فكيف يكون تقدير ذلك؟ هل على أساس ما دفعه ثمناً للأرض وتكاليف البناء، أم على أساس القيمة الحالية؟ أجابت اللجنة بما يلي: إنَّ هذه الدورَ والمساكن كلَّها للاستعمال الشخصي؛ وهو ما يسمّيه الفقهاء «القنية»، وهذه ليس فيها زكاة لعدم النماء الحاصل بالتجارة بها. أما إذا أجرها خلال الفترة التي لا يستعملها بالسكنى فإن موارد الإيجار تعتبر من المال المستفاد في أثناء الحول، والحكم فيه أن يُضمَّ إلى الأموال الأصلية للشخص، والعبرة بحَوَلان الحول على النصاب الأول فتزكى في حوله. السؤال الثاني: يلجأ بعض الناس ممّن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصيلة باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها إلى آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تُخصَّص لذلك، والسؤال: هذه الخيل ونتاجها هل تجب فيها الزكاة؟ وما هو النصاب، وما مقدار الواجب فيها؟

стр. 839

أجابت اللجنة بما يلي: جمهور الفقهاء لا يرون في الخيل زكاة إلَّا إذا كانت للتجارة فليس في هذه الخيل المعدّة للسباق زكاة وهي كالمقتناة للمصالح الشخصية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل المقتناة للنسل (أي غير المعدة للمصالح الشخصية، وهذا ينطبق على سؤال السائل) فيها زكاة بواقع دينار ذهبي إسلامي عن كل رأس، ولا يُنظر فيها إلى النصاب، والدينارُ الذَّهبيُّ يعادل (٤?٢٥) جراماً فيخرج قيمة ذلك من عملة السائل عن كل رأس منها احتياطاً للخروج من خلاف العلماء. وإذا حصلت جوائز من السباقات (الخالية من ملابسات محرّمة كالقمار) فإن هذه الجوائز تعتبر من المال المستفاد التي سبقت الإشارة إلى حكمه. السؤال الثالث: من المسائل المستجَدّة في موضوع الزكاة في عصرنا الحاضر مسألة زكاة المستغلات، ومنها الرواتب والأجور التي تعد من أبرز مصادر الدخل في أيامنا الحاضرة، فأول من أخذ الزكاة من الأعطية هو معاوية بن أبي سفيان كما اتبع ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز، ولذلك ينادي البعض باستيفاء الزكاة من المرتبات والأجور بنسبة ربع العشر؛ تُخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن النصاب. والسؤال: هل يلزم إخراج الزكاة من الرواتب والأجور فور قبضها أي شهراً بشهر، أم يترتب مرور حول كامل على ملك صاحبه منذ استيفائه؟ وما هو السبيل الذي يتبع بالنسبة لإيراد أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وغيرهم؟ أجابت اللجنة: بأنه سبق أن اختار أكثر العلماء المشتركين في مؤتمر الزكاة الأول بالنسبة لهذه

стр. 840

المسألة، وهو: أنَّ ما يزيد من الرواتب والأجور ويبقى إلى حولان الحول على النصاب الأصلي لأموال الشخص هو الذي تجب فيه الزكاة؛ وهو المال المستفاد الذي سبقت الإشارة إلى حكمه. السؤال الرابع: تاجر تَتَطَلَّبُ توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (Offer Draft) بحدود خمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يَدفَعُ للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، أي أنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتاً. والسؤال: هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض باعتبار القرض ديناً في ذمته واجب السداد، أم أن الزكاة تجب عليه في رأس المال الأصلي مضموماً إليه قيمة القرض باعتبار القرض داخلاً في رأس مال تجارته؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن هذا القرض إذا كان مستخدماً في شراء عروض تجارية؛ فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية؛ لأنه سيُزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدماً في شراء عقارات أو آلات للاستعمال؛ فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين. واللجنة تنصح السائل ألَّا يقترض بفائدة؛ لأنّ ذلك حرام، وأن يقنع بالتصرف في حدود الحلال، أو أن يلجأ إلى البنوك الإسلامية للاستثمار المشترك الحلال إذا كان يريد التوسع أكثر من أمواله.

стр. 841

السؤال الخامس: سيدة تمتلك مصاغاً ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمساً منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهر بواقع (١٢٠) ديناراً للشقة الواحدة، وتستعمل الشقة السادسة صالونا لتصفيف الشعر للسيدات (كوافير)، وتحصل منه على دخل يقدر بخمسة آلاف دينار في السنة، والسؤال: ترغب هذه السيدة في إخراج الزكاة التي تتوجب عليها في هذه الأموال؛ فكيف يتسنى لها حساب ذلك؟ أجابت اللجنة بما يلي: إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود ما يستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى المجوهرات (الأحجار الكريمة)، وأما ما زاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر ٢?٥% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، واللجنة تنصح السيدة (صاحبة الصالون) أن تراعي في تصرفاتها الأحكام الشرعية. والله أعلم. [١/ ٢٤٩ / ١٣٢] زكاة أدوات العمل ٧١٧ - حضر إلى اللجنة المدعو / عمارة، وسألها الآتي: اشترى رجل آلات صناعية لبناء بيته؛ فهل على هذه الأدوات زكاة؟ أجابت اللجنة: أن الآلات إنِ اشتُريت بقصد العمل بها فلا زكاة فيها، وإنِ اشتُريت لبيعها

стр. 842

فتجب الزكاة فيها. والله أعلم. [١/ ٢٨٢ / ١٧٦] زكاة الزروع وعروض التجارة ٧١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مؤسسة السيد / محمد، ونصُّه: يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه: إذا كان هناك صاحب عدة شركات مختلفة الأنشطة؛ فهل عند حساب الزكاة المستحقة؛ هل تحسب كل شركة على حدة؟ أم تجمع الشركات وتحسب نسبة الزكاة مرة واحدة؟ وطلبت اللجنة حضور مندوب من المؤسسة لتوضيح السؤال، وقد حضر في هذه الجلسة كل من: غازي وأحمد؛ مندوبين من قبل المؤسسة، وأفادا بأن الشركات المشار إليها في السؤال بعضها نشاطها تجارة عامة، وبعضها نشاطها زراعي (مزارع)، وبعضها نشاطها في العقارات المستغلة للإيجار، وبعضها للصيرفة، وبعضها عقارات يراد بها البيع، وبعض الشركات مقاولات: أحياناً تكون المواد والعمل من الشركة، وأحياناً تقوم الشركة بالعمل، والموادُ يقدِّمها صاحب المشروع، وهذه الشركات المشار إليها منها ما هو مملوك لشركاء متعددين، والشركات بعضها يحقق أرباحاً، وبعضها لا يحقق أرباحاً بل أحياناً توجد خَسارة. أجابت اللجنة بما يلي: الشركات التي نشاطها تجاريٌّ تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع

стр. 843

التجارية، وتزكى زكاة التجارة، وهي إخراج (٢. ٥) في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة، وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية، فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة (٢. ٥٧٧) في المئة، وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة؛ فإنه تجب الزكاة في جميع الأموال بشتى العملات بالنسبة المذكورة سابقاً. وإذا كانت الشركات تعمل في الزراعة؛ فإن الواجب إخراج نصف العشر، وإن كان يسقى بآلات حيناً وبدون آلات حيناً آخر؛ فالعبرة بالأكثر في كل موسم زراعي، فإذا استويا فتكون نسبة المخرج ٧. ٥ في المئة، ويدفع الواجب المذكور عند الحصاد أو قطف الثمر؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وإذا كانت الشركات نشاطها في العقارات المعروضة للبيع؛ فإنه يُطبَّق عليها ما سبق في زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت العقارات معدة للإيجار؛ فلا زكاة في أعيان العقارات ولا في قيمتها، ولكن يزكى الإيراد مع سائر أموال المزكي عند حولان حوله. وإذا كانت الشركات للمقاولات، وكانت تقدم المواد والعمل، فإنها تزكى قيمة المواد فقط، أمّا العمل فما يحصل منه من إيراد يطبق عليه ما سبق في المستغلّات للإيجار، والشركات التي يملكها شركاء متعددون يكون كل شريك مسؤولاً عن تزكية نصيبه في الشركة، إلّا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء على قيام مدير الشركة على تزكية جميع أموال الشركة، ولا أثر للخسارة في زكاة الشركات فتزكى الموجودات الزَّكوية إذا تمت شروط الزكاة. والله أعلم. [٧/ ٦٣ / ٢٠١٩]

стр. 844

زكاة الزروع التجارية غير المنصوص عليها ٧١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه: يقول بعض المسلمين في سيريلانكا: إن الزكاة تستخرج من الأرز والقمح والذرة؛ لأنهم كانوا يخرجون الزكاة من هذه الأصناف فقط في عهد النبوة، لذلك لا يدفعون الزكاة في المطاط علماً بأن المطاط يستخرج منها سوائل، ويذهب بها إلى المصنع لكي يصنع منها مطاطٌ. هل يجب إخراج الزكاة من مزارع المطاط؟ وإذا كان يجب إخراج الزكاة فيها؛ فما القيمة التي يجب إخراجها إذا كان صافي الربح خلال شهر ٣٠٠ د. ك؟ أجابت اللجنة بما يلي: اتَّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير لورود نصوص السنة بها صريحة، واختلفوا فيما وراء ذلك مما تنبته الأرض؛ فذهب البعض إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماءَ الأرض، وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب إلَّا فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق بين أنواع المزروعات؛ فأوجبوها في بعضها ولم يوجبوها في البعض الآخر. واللجنة ترجح قول الجمهور في أن الزكاة لا تجب في المطاط على حسب الوصف الذي جاء في السؤال، وإنما تُضَمُّ الأموال التي يباع بها المطاط إلى ما عند الإنسان من أموال، وتُزكَّى في نهاية الحول فيخرج منها ربع العشر. والله أعلم. [١٢/ ١١٩ / ٣٦٢٨]

стр. 845

تعجيل زكاة الزروع قبل بدو صلاحها ٧٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، بواسطة البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه: هل يجوز تعجيل زكاة الزروع قبل بُدُوِّ صلاحها؟ وهل يجوز تأخيرها بعد بُدُوِّ صلاحها؟ أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده؛ لأن وجوبها بسبب واحد هو إدراك الثمار، فيمتنع التقديم عليه، وأيضاً لا يعرف قدره تحقيقاً ولا تخميناً. كما لا يجوز إخراج الزكاة عن الزروع بعد بُدُوِّ صلاحها حتى يَطيبَ الثمر ويَجفَّ الحَبُّ. والله أعلم. [٢٢/ ٨٧ / ٦٩٣٠] أنصبة زكاة الأنعام ٧٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه: الرجاء عرض جدول زكاة الأنعام المرفق مع الطلب على لجنة الأمور العامة لإبداء الحكم الشرعي. ونرجو التكرم بتصحيح ما تراه اللجنة من أخطاء، وإكمال ما تراه ناقصاً؛ وذلك حتى يتسنى لنا توزيعه على الجمهور. ثم اطلعت اللجنة على الجدول المشار إليه، وفيه: الترهيب من ترك فريضة الزكاة: - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «ولا صاحب إبل
следующие страницы →