Полный текст (489 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
٢٠٨ - (متفق عليه)
أن رهطا من الصحابة ذهبوا إلى بيوت النبي (ص) يسألون أزواجه عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها - أي اعتبروها قليلة - ثم قالوا: أين نحن من رسول الله (ص) وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر وقال الثاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلما بلغ ذلك النبي (ص) - بين لهم خطأهم وعوج طريقهم - وقال لهم: إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه البخاري ومسلم
стр. 212
٢٠٩ - (صحيح)
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج رواه البخاري
стр. 213
٢١٠ - (حسن)
ثلاثة حق على الله عونهم الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء - أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده - والغازي في سبيل الله حسن أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى
стр. 214
٢١١ - (صحيح)
عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي (ص) فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله (ص) : أنظرت إليها قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا رواه مسلم
стр. 215
٢١٢ - (صحيح)
روى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي (ص) : أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله (ص) فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله (ص) أمرك أن تنظر فانظر قال المغيرة فنظرت إليها فتزوجتها أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان والدارمي
стр. 216
٢١٣ - (حسن)
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل حسن أخرجه أحمد وأبو داود
стр. 217
٢١٤ - (صحيح)
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه أخرجه مسلم وكذا والبيهقي وأحمد دون الجملة الأولى
стр. 218
٢١٥ - (صحيح)
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد
стр. 219
٢١٦ - (صحيح)
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها صحيح وهو من حديث عبد الله بن عباس (ر) وهو من إفراد مسلم ولم يخرجه البخاري
стр. 220
٢١٧ - (ضعيف)
جاءت فتاة إلى النبي (ص) فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي له كارهة فجعل النبي (ص) الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ضعيف أخرجه ابن ماجة وغيره
стр. 221
٢١٨ - (ضعيف)
ثلاث لا يؤخرون الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ضعيف وهو مخرج في أحكام الجنائز وبدعها
стр. 222
٢١٩ - (حسن)
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير حسن مخرج في إرواء الغليل
стр. 223
٢٢٠ - (صحيح)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه وهو مخرج في الإرواء
стр. 224
٢٢١ - (صحيح)
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حديث متواتر رواه سبعة من الصحابة منهم أبو هريرة وله عنه وحده سبعة طرق مخرج في الإرواء
стр. 225
٢٢٢ - (صحيح)
إظفر بذات الدين تربت يداك أخرجه البخاري وكذا مسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجة وأحمد مخرج في الصحيحة ٣٠٣
стр. 226
٢٢٣ - (صحيح)
وقد روي أن مرثد بن أبي مرثد استأذن النبي (ص) أن يتزوج بغيا كانت له بها علاقة في الجاهلية - واسمها عناق - فأعرض النبي (ص) عنه حتى نزل قوله: ﴿الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ فتلا النبي (ص) الآية وقال له: لا تنكحها القصة عند أبي داود والنسائي والترمذي صحيح مخرج في الإرواء
стр. 227
٢٢٤ - (متفق عليه)
قال ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس معنا نساء فقلنا ك ألا نستخصي فنهانا رسول الله (ص) عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ثم حرمت متعة النساء بعد ذلك كما ورد في الحديث التالي رقم ٢٢٥
стр. 228
٢٢٥ - (صحيح)
أخرج مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (ص) في فتح مكة فأذن لهم في متعة النساء قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله (ص) وفي لفظ من حديثه وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة صحيح مخرج في الإرواء
стр. 229
٢٢٥ - (صحيح)
عن ابن عباس سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه قال ابن عباس نعم صحيح أخرجه البخاري وفي صحيح مسلم والبيهقي عن ابن أبي عمرة الأنصاري أنه قال لابن عباس وقد أفتى بالمتعة مهلا إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها
стр. 230
٢٢٦ - (صحيح)
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة … صحيح رواه الشافعي وأحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وهو مخرج في الإرواء
стр. 231
٢٢٧ - (حسن)
وكذلك من أسلم عن ثمانية حسن رواه أبو داود وهو مخرج في الإرواء
стр. 232
٢٢٨ - (ضعيف) وعن خمسة نهاه الرسول ﷺ أن يمسك منهن إلا أربعا
стр. 233
٢٢٩ - (صحيح)
من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان والحاكم والطيالسي وأحمد
стр. 234
٢٢٩ - (ضعيف)
لما تبين لإبن عباس (ر) أن الناس توسعوا فيها - يعني المتعة - ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها ضعيف أخرجه البيهقي
стр. 235
٢٣٠ - (ضعيف)
كان رسول الله (ص) يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ضعيف أخرجه أصحاب السنن وغيرهم
стр. 236
٢٣١ - (متفق عليه)
كان إذا أراد سفرا حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج سهمها سافر بها متفق عليه وله عدة روايات انظر الكتاب
стр. 237
٢٣٢ - (لم تتم دراسته)
إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم فلما سمع اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل يريد ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه قال الألباني لم أجده بهذا السياق في شيء من كتب السنة التي عندي انظر الكتاب فقد ذكر فيه أحاديث قريبة منه منها حديث أنس بن مالك (ر) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي (ص) النبي (ص) فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض. .﴾ فقال رسول الله (ص) اصنعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا … فذكره صحيح أخرجه مسلم وغيره
стр. 238
٢٣٣ - (صحيح)
لا تأتوا النساء في أدبارهن صحيح من حديث خزيمة بن ثابت وهو مخرج في الإرواء وآداب الزفاف
стр. 239
٢٣٤ - (حسن)
هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها حسن أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: فذكره
стр. 240
٢٣٥ - (صحيح)
سألته امرأة من الأنصار عن وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها فتلا عليعا قوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ صماما واحدا صحيح مخرج في آداب الزفاف
стр. 241
٢٣٦ - (حسن)
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي اهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله (ص) هذه الآية ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ يقول: اقبل وادبر واتق الدبر والحيضة رواه النسائي في العشرة والطبراني والواحدي بسند حسن نص الحديث من آداب الزفاف
стр. 242
٢٣٧ - (ضعيف)
إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها ضعيف مخرج في آداب الزفاف
стр. 243
٢٣٨ - (ضعيف)
عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله (ص) فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا فسكتوا فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله (ص) ويسمع كلامها فقالت إي والله … إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن فقال ﵇ هل تدرون ما مثل من فعل ذلك إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضىحاجته منها والناس ينظرون إليه ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والبزار
стр. 244
٢٣٩ - (صحيح)
روي في الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله (ص) والقرآن ينزل وفي صحيح مسلم قال: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك رسول الله (ص) فلم ينهنا صحيح مخرج في آداب الزفاف
стр. 245
٢٤٠ - (صحيح)
جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وإني أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى فقال ﵇: كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح مخرج في آداب الزفاف
стр. 246
٢٤١ - (صحيح)
عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله (ص) : لم تفعل ذلك فقال الرجل: أشفق على ولدها أو قال على أولادها فقال رسول الله لو كان ضارا لضر فارس والروم أخرجه مسلم وأحمد
стр. 247
٢٤٢ - (ضعيف)
كان (ص) من اجتهاده لأمته أن قال: لاتقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد
стр. 248
٢٤٣ - (صحيح)
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم شيئا صحيح أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وأحمد
стр. 249
٢٤٤ - (صحيح)
سأل رجل النبي (ص) فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت صحيح أخرجه أبو داود وابن حبان
стр. 250
٢٤٥ - (ضعيف)
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم ضعيف بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ … . . أن يحبس عمن يملك قوته
следующие страницы →