← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 7016

نظم المتناثر

محمد بن جعفر الكتاني

Полный текст (243 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

١٤٦- (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) . - أورده فيها أيضاً في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وأبي هريرة (٣) وأنس (٤) وعروة البارقي (٥) وجرير (٦) وجابر بن عبد الله (٧) وأبي ذر (٨) وأبي سعيد (٩) وأسماء بنت يزيد (١٠) وحذيفة (١١) وسوادة بن الربيع (١٢) وسهل بن الحنظلية (١٣) وعريب الملكي الشامي (١٤) والنعمان بن بشير (١٥) وأبي كبشة (١٦) وأبي أمامة (١٧) وجسر بن وهب (١٨) ومرسل مكحول ثمانية عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٩) عتبة بن عبد عند أبي داود وقد جمع الدمياطي طرقه في كتاب الخيل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه في جزء لطيف وممن صرح بتواتره أيضاً المناوي في التيسير وقال في فيض القدير قال المؤلف يعني السيوطي وهو متواتر اهـ. ١٤٧- (ركوبه البغال في الحرب وغيرها) . ركوبه ﷺ البغال في الحرب وغيرها الدال على إباحة ركوبها مطلقاً - عن (١) علي بن أبي طالب (٢) والبراء بن عازب (٣) والعباس بن عبد المطلب (٤) وابن مسعود (٥) وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص (٦) وعبد الله بن بشر عن أبيه (٧) وأنس بن مالك (٨) وإياس بن سلمة عن أبيه (٩)

стр. 142

وعقبة بن عامر وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه تواترت الآثار عن رسول الله ﷺ بإباحة ركوب الخيل اهـ. ١٤٨- (الحرب خدعة) . - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي هريرة (٢) وعلي (٣) وابن عباس (٤) وأنس (٥) والحسن بن علي (٦) وزيد بن ثابت (٧) وعوف بن مالك (٨) ونبيط بن شريط (٩) والنواس بن سمعان (١٠) والحسين بن علي (١١) وابن عمر (١٢) وعبد الله بن سلام (١٣) وخالد بن الوليد (١٤) وجابر أربعة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٥) كعب بن مالك (١٦) وعائشة (١٧) ونعيم بن مسعود وفي التيسير وفيض القدير أيضاً أنه متواتر. ١٤٩- (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها) . - أورده فيها أيضاً في كتاب الأدب من حديث (١) أنس (٢) وأبي أيوب (٣) وسهل بن سعد (٤) وابن عباس (٥) وأبي هريرة (٦) ومعاوية بن خديج (٧) وابن الزبير (٨) وعمران بن حصين ثمانية أنفس. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٩)

стр. 143

سفيان ابن وهب الخولاني وغيره ونقل المناوي أيضاً في التيسير وفي فيض القدير عن السيوطي أنه متواتر. ١٥٠- (النهي عن قتل النساء والصبيان) . - أورد فيها أيضاً من حديث (١) ابن عمر (٢) وكعب بن مالك (٣) وعبد الله بن عتيك (٤) وأبي ثعلبة الخشني (٥) وأبي سعيد خمسة أنفس. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٦) بريدة (٧) ورباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب وممن صرح بتواتره الطحاوي في شرح معاني الآثار فراجعه. ١٥١- (النهي عن قتل المتشهدين المصلين) . (النهي عن قتل المتشهدين بشهادة الحق المصلين) . - قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب جامع الصلاة في الكلام على حديث أولئك يعني المتشهدين المصلين الذين نهاني الله عن قتلهم ما نصه وفيه دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصناً فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويخيف السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا إلى أن قال بعد كلام في بيان معنى هذا وقد أوضحنا ذلك أيضاً بالآثار المتواترة في التمهيد اهـ منه. ١٥٢- (أن الكافر إذا قتل مسلماً وأتلف ماله لم يضمن ما أصابه من نفسه وماله) . - ذكر تواترها ابن تيمية في رسالته في الاحتجاج بالقدر ونصه أثناء كلام كما أن سنة رسول الله ﷺ المتواترة عنه مضت بأن

стр. 144

الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال اهـ. ١٥٣- (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) . - أخرجه الترمذي عن (١) أبي قتادة وقال في الباب عن (٢) أنس (٣) وسمرة (٤) وعوف بن مالك (٥) وخالد بن الوليد زاد العراقي في شرحه وعن (٦) ابن عباس (٧) وسلمة بن الأكوع (٨) وجابر (٩) وحبيب بن مسلمة وزاد ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي وعن (١٠) عبد الرحمان بن عوف (١١) وسعد بن أبي وقاص (١٢) وأبي هريرة (١٣) وابن عمر (١٤) وحاطب بن أبي بلتعة قال ابن حجر وأخرج البيهقي في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذه لكنها إما مرسلة وإما موقوفة. ١٥٤- (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته) . - نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي ﷺ منها قوله ﵇ من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له

стр. 145

أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة ومنها حديث أنس عن النبي ﷺ أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر وقد زدنا هذا المعنى بياناً بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله اهـ منه. ١٥٥- (من قتل دون ماله ماله فهو شهيد) . وفي كثير من طرقه ذكر النفس والأهل - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمرو (٢) وأبي هريرة (٣) والحسين بن علي (٤) وابن عباس (٥) وسعد بن أبي وقاص (٥) وأنس (٧) وابن الزبير (٨) وابن مسعود (٩) وعبد الله بن عامر بن كريز (١٠) وشداد بن أوس (١١) وعلي ابن أبي طالب (١٢) وجابر بن عبد الله (١٣) وسويد بن مقرن ثلاثة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٤) بريدة (١٥) وابن عمر بن الخطاب (١٦) وسعيد بن زيد وصرح بتواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وفي شرح أحاديث الشهاب لأبي مدين الفاسي في الكلام على هذا الحديث ما نصه أخرجه المصنف يعني الشهاب عن أبي هريرة وهو غريب عنه وصحيحه ومشهوره عن ابن عمرو بن العاص ﵄ أخرجه الشيخان وغيرهما وفي الباب عن جماعة من الصحابة بل قيل أنه متواتر اهـ

стр. 146

وفي خط أبي العلاء العراقي الحسيني فيما كتبه على الشهاب عند الحديث المذكور ما نصه متفق عليه وعد في المتواتر اهـ والله أعلم. (كتاب النكاح) . ١٥٦- أنه ﵇ مكاثر الأمم بهذه الأمة - عن (١) أنس (٢) وابن عمر (٣) وأبي أمامة (٤) والصنابح بن الأعسر (٥) ومعقل بن يسار (٦) وسهل بن حنيف (٧) وحرملة بن النعمان (٨) وعائشة (٩) وعياض بن غنم (١٠) ومعاوية بن حيدة (١١) وجابر (١٢) وأبي هريرة وغيرهم. ١٥٧- (لا نكاح إلا بولي) . - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي موسى (٢) وابن عباس (٣) وجابر (٤) وأبي هريرة (٥) وأبي أمامة (٦) وعائشة (٧) وعمران بن حصين سبعة أنفس. (قلت) ذكره ابن حجر في أماليه من حديث أبي موسى ثم قال قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران ابن حصين (٨) وأنس وكذا قال الحاكم وزاد عن (٩) علي (١٠) ومعاذ (١١) وابن مسعود (١٢)

стр. 147

وأبي ذر (١٣) والمقداد (١٤) والمستورد وجابر (١٥) وابن عمر (١٦) وابن عمرو (١٧) وأم سلمة (١٨) وزينب بنت جحش واطنب الحاكم في تخريجه ووقفت من المذكورين في كلامه على حديث علي وابن مسعود وجابر وابن عمر وأما بقية من ذكرهم فلم أقف عليهم إلى الآن اهـ ملخصاً في الأمالي المذكورة وفي تخريج أحاديث الرافعي له قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين اهـ. وفي الجمع ممن خرجه سمرة بن جندب وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع. ١٥٨- (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) . - عن (١) أبي هريرة (٢) وجابر (٣) وعلي (٤) وابن مسعود (٥) وابن عمر (٦) وابن عباس (٧) وأنس (٨) وأبي سعيد (٩) وعائشة (١٠) وأبي موسى (١١) وأبي أمامة (١٢) وسمرة (١٣) وأبي الدرداء (١٤) وعتاب بن أسيد (١٥) وسعد بن أبي وقاص (١٦) وزينب امرأة أبي سعيد ونقل البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه ثابت إلا عن أبي هريرة قال البيهقي وهو كما قال قد جاء

стр. 148

من وجوه ليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة اهـ لكن قد أخرج البخاري أيضاً حديث جابر وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما راجع فتح الباري. ١٥٩- النهي عن وطء النساء في أدبارهن - عن (١) خزيمة بن ثابت (٢) وأبي هريرة (٣) وابن عباس (٤) وعلي بن طلق (٥) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٦) وأنس (٧) وأبي بن كعب (٨) وابن مسعود (٩) وعقبة بن عامر (١٠) وعمر (١١) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضاً منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضاً قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اهـ منه والله أعلم.

стр. 149

(كتاب اللباس) . ١٦٠- (حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لأناثهم) . - أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عن (١) أبي موسى ثم قال وفي الباب عن (٢) عمر (٣) وعلي (٤) وعقبة بن عامر (٥) وأنس (٦) وحذيفة (٧) وأم هانئ (٨) وعبد الله بن عمرو (٩) وعمران بن حصين (١٠) وعبد الله ابن الزبير (١١) وجابر (١٢) وأبي ريحانة (١٣) وابن عمر (١٤) وواثلة بن الأسقع اهـ. (قلت) وفيه أيضاً (١٥) زيد بن أرقم (١٦) وابن عباس (١٧) والبراء بن عازب وغيرهم وانظر تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر وانظر أيضاً شرح معاني الآثار للطحاوي فقد ذكر فيه أن الآثار المروية عن رسول الله ﷺ في النهي عن لبس الحرير متواترة ثم أورد منها عدة وافرة وفي شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر من أمور أخبر النبي بها وتواتر الخبر عنه بها ما نصه إذ لو أنكر خبراً متواتراً كفر بخلاف ما إذا أنكر حديثاً آحاداً فإن أنكره فسق ففي المحيط من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حرمة لبس الحرير على الرجال ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر اهـ والله أعلم.

стр. 150

(كتاب الأطعمة والأشربة) . ١٦١- (قلة أكله ﵇ . (أنه ﵊ كان قليل الأكل وأنه كان إذا تغذى لم يتعش وعكسه وأنه ربما طوى أياماً) . - ذكر الشيخ عبد الرءوف المناوي في فيض القدير في الكلام على حديث أتاني جبريل بقدر فأكلت منها الحديث أنها متواترة تواتراً معنوياً. - (أيام التشريق أيام أكل وشرب) .؟؟ ١٦٢- (النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع) . - عن (١) علي بن أبي طالب (٢) وابن عباس (٣) وأبي ثعلبة الخشني (٤) وأبي هريرة (٥) وخالد بن الوليد (٦) والمقدام بن معدى كرب الكندي (٧) وجابر بن عبد الله (٨) والعرباض ابن سارية (٩) وأبي أمامة الباهلي ومكحول مرسلاً وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه قد قامت الحجة عن رسول الله ﷺ ينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه اهـ. ١٦٣- تحريم الحمر الأهلية - نقل في فتح الباري في باب لحوم الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح عن الطحاوي أنها متواترة ونص الطحاوي وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

стр. 151

مجيئاً متواتراً بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث (١) علي ابن أبي طالب (٢) وابن عباس (٣) وابن عمر (٤) وأبي سليط البدري (٥) وجابر بن عبد الله (٦) والبراء بن عازب (٧) وابن أبي أوفى (٨) والحكم بن عمرو الغفاري (٩) وأبي هريرة (١٠) وأنس بن مالك (١١) وأبي ثعلبة الخشني (١٢) وسلمة بن الأكوع اثني عشر نفساً ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله ﷺ بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اهـ وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره. (قلت) وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلاً أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية. ١٦٤- (أحاديث تحريم الخمر) . تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه وقد جاءت السنة متواترة أن النبي ﷺ حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع اهـ

стр. 152

وهي كثيرة مشهورة وانظر تخريج أحاديث الهداية لابن حجر وغيره وفي أوائل المقدمات لابن رشد ما نصه والسنة تنقسم على أربعة أقسام سنة لا يردها إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهي ما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر وإن الصلوات خمس وأن رسول الله ﷺ أمر بالأذان وأن القبلة هي الكعبة وما أشبه ذلك اهـ المراد منه وانظر تمامه. ١٦٥- (كل مسكر حرام) . - أورده في الأزهار من حديث (١) عائشة (٢) وأبي موسى (٣) وابن عباس (٤) وأبي هريرة (٥) وابن عمر (٦) وابن مسعود (٧) ومعاوية ابن أبي سفيان (٨) وأنس (٩) وعمر (١٠) وخوات بن جبير (١١) وزيد بن ثابت (١٢) وقيس ابن سعد (١٣) وأبي سعيد (١٤) وقرة بن إياس أربعة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٥) ابن عمرو بن العاص (١٦) وجابر بن عبد الله (١٧) وعلي (١٨) وأم مغيث وغيرهم ونقل المناوي وغيره عن السيوطي أنه متواتر وفي فيض القدير في حديث اجتنبوا ما أسكر قال ابن حجر وفي الباب نحو ثلاثين صحابياً وأكثر الأحاديث عنهم جياد اهـ. وفي شرح الموطأ للزرقاني في الكلام على حديث كل شراب أسكر حرام ما نصه وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله اهـ.

стр. 153

وقال علي القاري في شرحه لمسند أبي حنيفة ما نصه وأما حديث كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواتراً رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى وأحمد والنسائي عن أنس وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وابن ماجه عن ابن مسعود اهـ. ١٦٦- (ما أسكر كثيره فقليله حرام) . وفي رواية ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام - ورد من حديث (١) جابر (٢) وابن عمرو (٣) وعائشة وفي الباب أيضاً عن (٤) ابن عمر (٥) وسعد بن أبي وقاص (٦) وعلي (٧) وخوات ابن جبير (٨) وزيد بن ثابت. ١٦٧- (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء) . - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وأبي هريرة (٣) وأبي بصرة (٤) ونضلة بن عمرو الغفاري (٥) ورجل من جهينة له صحبة (٦) وميمونة بنت الحارث (٧) وأنس (٨) وسمرة (٩) وسكين الضمري (١٠) وجهجاء الغفاري (١١) وابن الزبير (١٢) وابن عمرو (١٣) وأبي سعيد (١٤) وأبي موسى أربعة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٥) جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم وفي رواية لها عن أبي هريرة يشرب بدل يأكل في الموضعين والله أعلم.

стр. 154

(كتاب البيوع) . ١٦٨- (من غشنا فليس منا) . وفي لفظ من غش وفي أكثر طرقه أن ذلك بسبب طعام رآه في السوق مبتلاً داخله - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) أبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) وأبي بردة بن نيار (٤) وأنس (٥) والبراء بن عازب (٦) وحذيفة (٧) وابن عباس (٨) وابن مسعود (٩) وقيس ابن أبي غرزة (١٠) وأبي موسى (١١) وعائشة (١٢) والحارث بن سويد اثني عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٣) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (١٤) وبريدة (١٥) وأبي الحمراء (١٦) وأبي سعيد (١٧) وعلي وفي الزواجر لابن حجر المكي أنه جاء من رواية بضعة عشر صحابياً. ١٦٩- (من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه) . - أورده فيها في كتاب الأدب أيضاً من حديث (١) حذيفة بن اليمان (٢) وسعيد ابن حريث (٣) وسعيد بن زيد (٤) وعمران بن حصين (٥) وعمرو بن حريث (٦) ومعقل بن يسار (٧) وأبي ذر سبعة أنفس.

стр. 155

١٧٠- (تحريم ربوا التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة) . - عن أبي سعيد (٢) وعثمان بن عفان (٣) وابن عمر (٤) وعبادة بن الصامت (٥) ورافع بن خديج (٦) وعمر بن الخطاب (٧) وفضالة بن عبيد (٨) وأبي بكرة (٩) وأبي هريرة (١٠) وأبي أسيد الساعدي (١١) وعلي بن أبي طالب وغيرهم وفي حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبلال وغيرهم ذكر البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعدما ذكر فيه أن الربوا المنصوص عليه في القرآن كان أصله في النسيئة ما نصه ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربوا والتفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكر عبادة بن الصامت فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربواً حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله ﷺ حتى قامت بها الحجة اهـ. ثم ذكر بعض الآثار الواردة في هذا ثم قال قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلاً وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي هو لا ربى إلا في النسيئة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب اهـ. ١٧١- (النهي عن بيع الغرر) . - أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (١) ابن مسعود (٢) وسهل بن سعد (٣)

стр. 156

وابن عباس (٤) وابن عمرو (٥) وعتاب بن أسيد (٦) وابن عمر (٧) وأنس سبعة أنفس. (قلت) أخرج الترمذي حديث (٨) أبي هريرة نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وبيع الحصاة ثم قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس (٩) وأبي سعيد وأنس وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ. وفي الجامع الصغير حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة وفيه أيضاً حديث نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك أحمد وأبو داود عن (١٠) علي. ١٧٢- النهي عن المزابنة وهي بيع الثمر على رءوس الشجر بالتمر كيلاً والزرع وكذلك بالحنطة كيلاً - عن (١) أبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) وابن عباس (٤) وجابر (٥) وزيد بن ثابت (٦) وسعيد بن زيد (٧) ورافع بن خديج (٨) وسهل بن أبي حثمة (٩) وأبي سعيد (١٠) وسعد بن أبي وقاص (١١) وأنس بن مالك وغيرهم وصرح الطحاوي في شرح معاني الآثار بأنها متواترة. ١٧٣- الترخيص في بيع العرايا بخرصها - عن (١) زيد بن ثابت (٢) وابن عمر (٣)

стр. 157

وجابر بن عبد الله (٤) وسهل بن أبي حثمة (٥) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده ما نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعاً ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها اهـ. ١٧٤- (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها) . - عن (١) جابر (٢) وعمر (٣) وأبي هريرة (٤) وابن عمر (٥) وابن عمرو (٦) وأسامة بن زيد (٧) وأنس (٨) وتميم الداري (٩) وخالد بن العاصي (١٠) وابن عباس والله أعلم. (كتاب الإمامة) . ١٧٥- (الأئمة من قريش) . - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي برزة (٢) وأنس (٣) وعلي ثلاثة أنفس. (قلت) أخرجه أيضاً أحمد من حديث (٤) أبي هريرة (٥) وأبي بكر الصديق

стр. 158

بهذا اللفظ ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً وفي لفظ الأمراء من قريش ورد من حديث أبي برزة وأنس (٦) وكعب بن عجرة وفي رواية عن علي ألا إن الأمراء من قريش الحديث وفي أخرى عن أنس أن الملك في قريش الحديث وفي الصحيحين من حديث (٧) ابن عمر مرفوعاً لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح عن (٨) عمرو بن العاص مرفوعاً قريش ولاة الناس في الخير والشر أي في الإسلام والجاهلية إلى يوم القيامة وأخرج البخاري عن (٩) معاوية مرفوعاً أن هذا الأمر في قريش وأخرج أحمد عن أبي بكر الصديق وسعد بن (١٠) أبي وقاص رفعاه قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وورد أيضاً من حديث (١١) جبير بن مطعم (١٢) وعبد الله بن السائب (١٣) وعبد الله بن حنطب وأبي هريرة وعلي (١٤) وابن شهاب بلاغاً (١٥) وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة مرسلاً قدموا قريشاً ولا تقدموها الحديبث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن وفي رواية لأحمد في هذا الأمر وفي مسلم من حديث (١٦) جابر مثله قال ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابياً اهـ. وفي الأمالي له أما حديث الأئمة من قريش فوقع لنا من حديث علي بلفظه وكذا من حديث أنس ووقع لنا معناه عن عدد كثير من الصحابة ثم ساق أحاديثهم فانظره وسبق عنه في فتح الباري عده من المتواتر أيضاً وأقره السخاوي في فتح المغيث وغيره وأما قول الحافظ العلائي لم أجده فذهول وغفلة عظيمة.

стр. 159

١٧٦- الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم - ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جداً ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً اهـ. وقال أيضاً في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضاً الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اهـ. وقال أيضاً ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اهـ. وقال أيضاً ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اهـ. ١٧٧- بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين - قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضاً بذل التضحية للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة وأحق الناس بها الأئمة والله أعلم.

стр. 160

(كتاب الأحكام والحدود) . ١٧٨- إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام - ذكر ابن الهمام في تحريره أنها متواترة ونصه تواتر عنه ﷺ إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام قال شارحه ابن أمير الحاج بعده ما نصه منهم معاذ فروى الجماعة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث إلى غير ذلك مما يطول تعداده ولو لم يجب قبول خبرهم لم يكن لارسالهم معنى اهـ. ١٧٩- عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ - ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنى ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه كثير اهـ. ومن ألفاظه أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن (١) ابن عمر بإسناد رجاله ثقات لكن فيه اضطراب وسألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها أخرجه أحمد وغيره عن (٢) أبي بصرة الغفاري وأن الله أجاركم من ثلاث خلال وذكر منها وأن لا تجتمعوا على ضلالة أخرجه أبو داود وغيره عن (٣) أبي مالك الأشعري وأن أمتي لا تجتمع على ضلالة الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره عن (٤) أنس ولا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة أخرجه الحاكم في المستدرك عن (٥)

стр. 161

ابن عباس وأورده في المقاصد في حرف لام الألف وقال بعد كلام وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره اهـ وراجعه وراجع أيضاً شرح التحرير لابن أمير الحاج في الباب الرابع من المقالة الثانية. ١٨٠- (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد) . - أحمد والستة من حديث (١) أبي هريرة وهم إلا الترمذي من حديث (٢) عمرو بن العاص وفي الباب (٣) عقبة بن عامر (٤) وعبد الله بن عمرو بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله عشرة أجور وفي شرح النسفية للسعد أن الأحاديث والآثار الدالة على ترديد الاجتهاد بين الخطأ والصواب متواترة المعنى راجعه لدى قول المتن والمجتهد قد يخطئ ويصيب. ١٨١- (الولد للفراش وللعاهر الحجر) . أي الرجم بالحجارة أو الخيبة وعدم الحاق الولد به - أورده في الأزهار في كتاب الأحكام من حديث (١) أبي هريرة (٢) وعائشة (٣) عثمان بن عفان (٤) وابن عمرو (٥) وأبي أمامة (٦) وعمرو بن خارجة (٧) وابن الزبير (٨) وابن مسعود (٩) وعمر بن الخطاب (١٠) وعلي ابن أبي طالب (١١) والحسن مرسلاً (١٢) وسعد بن أبي وقاص (١٣)

стр. 162

وابن عمر (١٤) والبراء ابن عازب (١٥) وزيد بن أرقم (١٦) وابن عباس (١٧) والحسين بن علي (١٨) وعبادة بن الصامت (١٩) وواثلة بن الأسقع (٢٠) وأبي وائل مرسلاً (٢١) ومعاوية بن عمرو (٢٢) وأنس اثنين وعشرين نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٢٣) عبد الله بن حذافة (٢٤) وسودة بنت زمعة (٢٥) وأبي مسعود البدري (٢٦) وزينب بنت جحش (٢٧) وعبيد بن عمير أحد كبار التابعين مرسلاً وقد ذكر ابن عبد البر أنه من أصح ما يروى عن النبي ﷺ وأنه جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة وفي التيسير هو متواتر فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابياً اهـ وقد صرح بتواتره في شرح المواهب اللدنية. ١٨٢- (قصة ماعز في الزنى ورجمه) . - أورده فيها من حديث (١) جابر بن عبد الله (٢) وابن عباس (٣) وبريدة (٤) وجابر بن سمرة (٥) وأبي سعيد (٦) واللجلاج (٧) ونعيم بن هزال (٨) وأبي هريرة (٩) وأبي (١٠) ورجل من الصحابة (١١) ومرسل ابن المسيب (١٢) وأبي بكر الصديق (١٣) وأبي ذر (١٤) ونصر والد عثمان (١٥) وأبي برزة الأسلمي (١٦) ومرسل عطاء بن يسار (١٧) والشعبي (١٨) وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ثمانية عشر نفساً.

стр. 163

(قلت) وفي الشرح الكبير للرافعي ما نصه والرجم مما اشتهر عن النبي ﷺ في قصة ماعز والغامدية واليهوديين على ذلك جرى الخلفاء بعدع فبلغ حد التواتر اهـ. وقد أقره الحافظ في تخريج أحاديثه وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام ما نصه ثبوت الرجم عن رسول الله ﷺ متواتر المعنى كشجاعة على وجود حاتم والآحاد في تفاصيل حده وخصوصياته أما أصل الرجم فلاشك فيه اهـ. ١٨٣- (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه) . - أخرجه الترمذي من حديث (١) معاوية وقال في الباب (٢) أبو هريرة (٣) والشريد (٤) وشرحبيل بن أوس (٥) وأبو الرمداء (٦) وجرير (٧) وابن عمرو قال الحافظ ابن حجر في أماليه وكذا فيه (٨) أبو سعيد (٩) وابن عمر (١٠) ونفر من الصحابة (١١) وغضيف (١٢) وجابر (١٣) وصحابي لم يسم (١٤) وقبيصة بن دويب مرسل اهـ. (فائدة) هذا الحديث ذكر جماعة من العلماء أنه منسوخ وأن الإجماع الآن قائم على خلافه وقال الترمذي في العلل التي في آخر الكتاب جميع ما في هذا الكتاب من الحديث عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال أما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فهو كما قال وأما حديث الجمع فقال به جماعة اهـ

стр. 164

وطعن ابن حزم في الإجماع على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة أيضاً بما جاء عن ابن عمر وأجيب بأنه لم يثبت عنه أو هو من ندرة المخالف فلا يقدح في الإجماع أو وقع الإجماع بعده فيحمل نقل الإجماع على ما بعده راجع الأمالي للحافظ ابن حجر وفتح الباري له في كتاب الحدود. ١٨٤- (النهي عن الشفاعة في الحد إذا بلغ الإمام) . - أورده في الأزهار من حديث (١) جابر بن عبد الله (٢) وعائشة (٣) وصفوان بن أمية (٤) وابن عمر (٥) وابن عمرو (٦) وابن مسعود (٧) وعلي بن أبي طالب (٨) والزبير (٩) وابن عباس (١٠) وعمار بن ياسر (١١) وأبي هريرة (١٢) وأم سلمة (١٣) ومسعود بن العجماء ثلاثة عشر نفساً والله أعلم. (كتاب التحذير من الظلم) . ١٨٥- (الظلم ظلمات يوم القيامة) . - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وابن عمرو (٣) وأبي هريرة (٤) والمسور بن مخرمة (٥) ومعاذ بن جبل (٦) والهرماس بن زياد ستة أنفس. (قلت) ورد أيضاً من حديث جابر بلفظ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أخرجه مسلم وغيره الحديث.

стр. 165

١٨٦- (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين) . - أورده فيها أيضاً من حديث (١) عائشة (٢) وسعيد بن زيد (٣) وأبي هريرة (٤) ويعلى بن مرة (٥) وأنس (٦) وسعد ابن أبي وقاص (٧) وابن عباس (٨) والحكم بن الحارث السلمي (٩) وشداد بن أوس (١٠) وأبي شريح الخزاعي (١١) والمسور بن مخرمة (١٢) وعبادة بن الصامت (١٣) وأميمة مولاة رسول الله ﷺ (١٤) وابن عمر أربعة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٥) ابن مسعود عند أحمد وصرح بتواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في التيسير وكذا في الفيض القدير نقلاً عن السيوطي. (١٨٧- (النهي عن ظلم أهل الذمة) . - ذكر تواترها المواق في شرح مختصر خليل لدى قوله في الجزية والزم بلبس يميزه الخ نقلاً عن سحنون ونصه سحنون تواترت الأحاديث بالنهي عن ظلمهم اهـ والله اعلم. (كتاب الولاء) . ١٨٨- (الولاء لمن أعتق) . - أورده في الأزهار من حديث (١) عائشة (٢) وابن عباس (٣)

стр. 166

وعلي (٤) وبريدة. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٥) أبي هريرة عند مسلم والله أعلم. (كتاب الوصايا) . ١٨٩- (لا وصية لوارث) . - أخرجه الترمذي من حديث (١) أبي أمامة ثم قال وفي الباب عن (٢) أنس (٣) وعمرو بن خارجة قال ابن حجر في أماليه وفيه أيضاً عن (٤) علي (٥) وابن عباس (٦) وابن عمر (٧) ومعقل بن يسار (٨) وخارجة بن عمرو ومن مرسل (٩) مجاهد (١٠) وعمرو بن دينار (١١) وأبي جعفر الباقر اهـ. (قلت) وفيه أيضاً عن (١٢) جابر بن عبد الله (١٣) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (١٤) وزيد بن أرقم (١٥) والبراء ابن عازب انظر تخريج أحاديث الرافعي والهداية للحافظ ابن حجر وجمع الجوامع للسيوطي وادعى ابن الحاجب في مختصره الأصلي تواتره ونازعه ابن حجر وغيره راجع الأمالي له وفي عبارة لبعضهم قال روي بألفاظ مختلفة وصحح الترمذي بعض طرقه وحسن بعضها وقال ابن حجر في الفتح لا يخلو إسناد كل منهما من مقال لكن مجموعهما يقتضي أن للحديث أصلاً قال بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم

стр. 167

قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواتراً قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اهـ. وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضاً عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله ﵇ لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي ﷺ لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اهـ والله أعلم. (كتاب الأيمان) . ١٩٠- (القضاء باليمين مع الشاهد) . أنه ﵊ قضى باليمين مع الشاهد الواحد - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي هريرة (٢) وجابر (٣) وعمارة بن حزم (٤) وبلال بن الحارث (٥) وزيد بن ثابت (٦) وأبي سعيد الخدري (٧) وابن عمر سبعة أنفس. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٨) ابن عباس (٩) وابن عمرو (١٠) وعلي (١١) وسعد بن عبادة (١٢) وسرق (١٣) والزبيب بن ثعلبة (١٤)

стр. 168

والمغيرة (١٥) وجعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً وقد جاء من طرق كثيرة مشهورة بل ثبت من روايات صحيحة متعددة وذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابياً وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته كذا قال وبحث معه ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي انظره وفي مختصر ابن عرفة الفقهي ما نصه والمذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين وفي الموطأ قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد أبو عمر هذا مرسل وأسنده جماعة ثقات عن جابر يرفعه وروى مسلم بسنده عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد ثم قال ابن عرفة أبو عمر لم يخرج البخاري حديث مسلم ورواه أبو هريرة من طرق كثيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وكلها من طرق متواترة اهـ. وكلام جلال الدين المحلي في شرحه لجمع الجوامع في مبحث النسخ صريح في أنه من قبيل خبر الآحاد فقط وأنه لم يبلغ درجة التواتر وكذلك كلام علي القاري في شرح المشكاة يفيد أنه خبر آحاد أيضاً لقوله أن هذا دليل ظني لا يعارض الدليل القطعي أي الذي هو القرآن فراجع ذلك. ١٩١- (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) . - عن (١) عبد الله بن عمر (٢) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو (٣) وابن عباس (٤) وأبي هريرة (٥)

стр. 169

وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث (٦) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضاً من حديث (٧) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث (٨) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضاً لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله ﵊ البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله ﷺ وهو ضروري اهـ. وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر اهـ. (قلت) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم. ١٩٢- (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير) . - أورده في الأزهار من حديث (١) عبد الرحمان بن سمرة ورواه عن الحسن عنه نحو من مائتي نفس (٢) وعدي بن حاتم (٣) وابن عمرو (٤) وأذينة (٥) ومعاوية بن الحكم (٦) وأم سلمة (٧) وأبي الدرداء (٨) وعمران بن حصين ثمانية أنفس. (قلت) ذكر ابن منده في تذكرته أنه رواه عن النبي ﷺ ابن عمرو (٩)

стр. 170

وأبو موسى وأبو الدرداء (١٠) وأبو هريرة (١١) وأنس وعدي بن حاتم (١٢) وعائشة وأمسلمة (١٣) وابن مسعود (١٤) وابن عباس (١٥) وابن عمر (١٦) وأبو سعيد وعمران ابن حصين وعبد الرحمان بن سمرة ولما أخرج الترمذي حديث عبد الرحمان هذا قال وفي الباب فذكر الثمانية المذكورين أولاً وأهمل خمسة واستدركهم العراقي في شرحه إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الحكم (١٧) وعوف بن مالك الجشمي والد أبي الأحوص قال بعضهم ورد أيضاً عن أدنيه بن سلمة العبدي قال البغوي ولا أعلم روى غيره وقال الترمذي سألت البخاري عنه فقال مرسل أذنيه لم يدرك النبي ﷺ وقال مسلم تابعي وعن (١٨) الحسن (١٩) وابن سيرين مرسلاً اهـ. ١٩٣- (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) . - عن (١) الأشعث ابن قيس (٢) وابن مسعود (٣) ومعقل بن يسار (٤) ووائل بن حجر (٥) وعمران بن حصين (٦) وأبي موسى (٧) وعدي بن عميرة الكندي (٨) والعرس بن عميرة (٩) وأبي أمامة الحارثي (١٠) وجابر بن عتيك (١١) والحارث بن البرجاء الليثي قال البغوي وليس له إلا حديثين هذا وحديث لا تغزى مكة وغيرهم والله أعلم.

стр. 171

(كتاب بدء الخلق) . ١٩٤- أول ما خلق الله - ذكر الأمير في مبحث الوجود من حواشيه على جوهرة اللقاني أنها متواترة. (قلت) ورد في بعض الأحاديث أن أول ما خلق الله (١) النور المحمدي وفي بعضها (٢) العرش في بعضها (٣) البراع أي القصب وصح حديث أول ما خلق الله (٤) القلم وفي غيره أول ما خلق الله (٥) اللوح المحفوظ وجاء بأسانيد متعددة (٦) أن الماء لم يخلق قبله شيء وفي بعض الأخبار (٧) أن أول مخلوق الروح وفي بعضها (٨) العقل إلا أن حديث العقل فيه كلام لأئمة الحديث بعضهم يقول هو موضوع وبعضهم ضعيف فقط ... وأجيب عن التعارض الواقع فيها بأن أولية النور المحمدي حقيقية وغيره إضافية نسبية وأن كل واحد خلق قبل ما هو من جنسه فالعرش قبل الأجسام الكثيفة والعقل قبل الأجسام اللطيفة واليراع أول ما خلق من الأشياء النباتية وهكذا والله أعلم. (كتاب القرآن وفضائله) . ١٩٥- كون البسملة قرآناً منزلاً في أوائل السور - ذكر في الإتقان أنها متواترة تواتراً معنوياً وذكر ذلك أيضاً الفخر في التفسير نقله عنه الأبي راجعهما.

стр. 172

١٩٦- (ترتيب الآيات ووضعها في مواضعها من السور وأنه توفيقي) . - ذكر في الإتقان أيضاً أنها بالغة مبلغ التواتر ١٩٧- (أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف) . - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) عمر (٢) وعثمان (٣) وأبي بن كعب (٤) وأنس (٥) وحذيفة بن اليمان (٦) وزيد بن أرقم (٧) وسمرة بن جندب (٨) وسليمان بن صرد (٩) وابن عباس (١٠) وابن مسعود (١١) وعبد الرحمان بن عوف (١٢) وعمر بن أبي سلمة (١٣) وعمرو بن العاص (١٤) ومعاذ بن جبل (١٥) وهشام بن حكيم (١٦) وأبي بكرة (١٧) وأبي جهم (١٨) وأبي سعيد الخدري (١٩) وأبي طلحة الأنصاري (٢٠) وأبي هريرة (٢١) وأم أيوب أحد وعشرين نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٢٢) ابن عمر (٢٣) وعبادة بن الصامت (٢٤) وعبد الله بن عمرو بن العاص وفي الإبريز قال أبو عبيد وغيره من حفاظ الحديث أنه من الأحاديث المتواترة اهـ. وفي شرح المواهب في كتاب المعجزات والخصائص هو متواتر رواه أحد وعشرون صحابياً ونص على تواتره أبو عبيد اهـ. وذكر السيوطي في شرح لألفية العرافي أنه رواه نحو الثلاثين وقال

стр. 173

أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان قام خطيباً على المنبر وقال أنشد الله امرءاً سمع النبي ﷺ يقول أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقام الصحابة من كل جانب حتى ما أحصى عددهم وكل واحد يقول أنا سمعته يقول ذلك فقال عثمان وأنا سمعته يقوله وممن نص على تواتره من غير أبي عبيد والسيوطي الحاكم انظر شرح الموطأ للزرقاني وقد أفرد الكلام على هذا الحديث بالتأليف جماعة كالحافظ أبي شامة وغيره. ١٩٨- (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) . - أورده فيها في كتاب الأدب أيضاً من حديث (١) أبي سعيد (٢) وأبي الدرداء (٣) وأبي هريرة (٤) وأبي أيوب (٥) وأبي مسعود (٦) وأبي بن كعب (٧) وابن عمرو (٨) وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (٩) وأنس (١٠) وجابر بن عبد الله (١١) وسعد بن أبي وقاص (١٢) وابن عمر (١٣) وابن مسعود (١٤) ومعاذ بن جبل (١٥) وابن عباس (١٦) وقتادة بن النعمان ستة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث (١٧) علي (١٨) والنعمان بن بشير (١٩) وكعب بن عجرة (٢٠) وعمر بن الخطاب ونص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرءوف المناوي في شرح الجامع وفي الهدى لابن القيم في الكلام على هديه ﷺ في السنن والرواتب أثناء ذكره لسورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن ما نصه والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر اهـ. ونقل النووي في كتاب طبقات الفقهاء وفي الأذكار عن الدارقطني

стр. 174

قال أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. ١٩٩- (لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود) . أنه ﷺ سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال (لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود) . - أورده فيها أيضاً في المناقب من حديث (١) بريدة (٢) وأبي هريرة (٣) وعائشة (٤) وأنس (٥) والبراء (٦) وسلمة بن قيس الأشجعي (٧) وعبد الرحمان بن كعب بن مالك مرسلاً سبعة أنفس. (قلت) ورد أيضاً من حديث (٨) أبي موسى أخرجه الشيخان وعزاه لهما من حديثه العراقي وابن حجر وانظر شرح الأحياء في كتاب آداب تلاوة القرآن والله أعلم. (كتاب الأذكار والدعوات) . ٢٠٠- (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) . - أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) أبي موسى الأشعري (٢) وأبي ذر (٣) وأبي هريرة (٤) وزيد بن ثابت (٥) ومعاذ بن جبل (٦) وأبي أيوب الأنصاري (٧) وقيس بن سعد بن عبادة (٨) وحازم بن حرملة الغفاري (٩) وزيد ابن إسحاق الأنصاري (١٠) ومعاوية بن حيدة (١١)

стр. 175

وفضالة بن عبيد (١٢) وأبي الدراء (١٣) وأنس (١٤) وأبي بكر الصديق أربعة عشر نفساً. (قلت) ورد أيضاً من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده ونقل تواتره أيضاً عن السيوطي الكوراني في رسالة له في مسئلة الكسب وقد نقلها أبو سالم العياشي في رحلته وانظر الدر المنثور لدى قوله ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾ . ٢٠١- (أحاديث فعله ﷺ للدعاء ومواظبته عليه) . فعله ﷺ للدعاء ومواضبته عليه قال في شرح المواهب أثر قول الأصل نقلاً عن القشيري أن الدعاء هو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقار اهـ. ما نصه ولأنه سنته ﷺ المتواترة عنه تواتراً معنوياً. ٢٠٢- الترغيب في الدعاء والحث عليه - ذكر في المواهب اللدنية أنه تواترت الأخبار بها عنه ﷺ . ٢٠٣- رفع اليدين في الدعاء - تقدم عن السيوطي في إتمام الدراية بشرح النقاية قال وقد جمعت جزءاً في حديث رفع اليدين في الدعاء فوقع لي من طرق تبلغ المائة اهـ. وعنه أيضاً في شرح التقريب قال ومنه أي من الحديث ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روى عنه ﷺ نحو مائة حديث فيها رفع اليدين في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا

стр. 176

مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع اهـ. وفي فتح الباري في الكلام على حديث رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء ما نصه وقد استدل به المصنف يعني البخاري في الدعوات على رفع اليدين في كل دعاء وفي الباب عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في صفة الصلاة من شرح المهذب قدر ثلاثين حديثاً اهـ. وفي شرح مسلم للنووي ثبت رفع يديه ﷺ للدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب اهـ. وفي نقل بعضهم قال ثبت رفع اليدين في الدعاء في مائة حديث أفردها المنذري والسيوطي بتأليف وأشار النووي في الأذكار وفي شرح المهذب والجلال في التوشيح إلى جملة منها ولم يره مالك في كتاب الحج الأول اهـ وح. فقول أنس في الصحيح كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض أبطيه يتعين تأويله وأنه أراد أنه لا يرفعهما في شيء من الدعاء رفعاً بليغاً حتى يرى بياض أبطيه إلا في الاستسقاء وإلا عارض الأحاديث الكثيرة الصحيحية كحديث البيهقي عن أنس أنه رفعهما في القنوت ومسلم عن عائشة أنه رفعهما في دعائه لأهل البقيع وعن عمر أنه رفعهما في دعائه يوم بدر والبخاري عن ابن عمر أنه رفعهما في دعائه عند الجمرة الوسطى وعن أنس أنه رفعهما صبح خيبر والبخاري ومسلم أنه رفعهما في دعائه لأبي موسى الأشعري والبخاري في جزء رفع اليدين من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر وعلى أنه رفعهما في مواطن قال البخاري وهي صحيحة إلى غير ذلك.

стр. 177

٢٠٤- طلب العافية - ذكر الحافظ ابن الجزري آخر عدة الحصن الحصين أنها متواترة عنه ﷺ . ٢٠٥- (أحاديث التعوذ) . أنه ﷺ كان يتعوذ من البخل والهرم والكسل وعذاب القبر وفتنته - ذكر ابن الجوزي أو كتابه في الوعظ أنها متواترة ونصه تواترت الأخبار أنه ﷺ كان يتعوذ الخ. ٢٠٦- (حديث النزول) . النزول أي نزول الحق تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا - روي من أوجه كثيرة (١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الترمذي وفي الباب عن (٢) علي بن أبي طالب (٣) وأبي سعيد (٤) ورفاعة الجهني (٥) وجبير بن مطعم (٦) وابن مسعود (٧) وأبي الدرداء (٨) وعثمان بن أبي العاص قال في عمدة القارئ قلت وفي الباب أيضاً عن (٩) جابر بن عبد الله (١٠) وعبادة بن الصامت (١١) وعقبة بن عامر (١٢) وعمر بن عبسة (١٣) وأبي الخطاب أي وهو رجل من الصحابة لا يعرف له اسم (١٤) وأبي بكر الصديق (١٥) وأنس بن مالك (١٦) وأبي موسى الأشعري (١٧) ومعاذ بن جبل (١٨) وأبي ثعلبة الخشني (١٩) وعائشة (٢٠) وابن عباس (٢١) والنواس بن سمعان (٢٢)

стр. 178

وأم سلمة (٢٣) وجد عبد الحميد بن يزيد ابن سلمة أي وهو سلمة الأنصاري ثم ساق أحاديثهم ومن خرجها إلى أبي الخطاب فانظره ثم نقل عن أبي الشيخ ابن حيان في كتاب السنة عن أبي زرعة قال هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا قد رواها عدة من أصحاب رسول الله ﷺ وهي عندنا صحاح قوية اهـ. وتقدم عن السخاوي في فتح المغيث أن بعضهم عده في المتواتر وفي الصارم المنكي ما نصه وحديث النزول متواتر عن رسول الله ﷺ قال عثمان بن سعيد الدارمي هو أغيظ حديث للجهمية وقال أبو عمر بن عبد البر هو حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته اهـ. (قلت) وفي حديث آخر أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة مرفوعاً أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب. ٢٠٧- (اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منك ما يرضيك عنا) . اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منك ما يرضيك عنا - ذكره في الجمع وفي الجامع من حديث أبي هريرة فقط قال في الفيض وفي التيسير قال المؤلف يعني السيوطي وهذا متواتر اهـ. ولم أره في الأزهار ويتبادر إلى الذهن أنه سبق قلم أو تحريف من الناسخ إلا أن يريد أن رجوع سيدنا محمد ﷺ إلى الله تعالى في أحواله كلها وسؤاله التوفيق منه متواتر عنه معنى فيصح والله أعلم.

стр. 179

(كتاب الأدب والرقائق) . ٢٠٨- (لإن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) . - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) وسعد بن أبي وقاص (٤) وأبي سعيد الخدري (٥) وعمر (٦) وسلمان الفارسي (٧) وعتبة بن عبد السلمي (٨) وابن مسعود (٩) وعوف بن مالك (١٠) ومالك بن عمير (١١) وأبي الدرداء (١٢) وجابر بن عبد الله (١٣) وابن عباس (١٤) وعائشة (١٥) ومرسل الحسن (١٦) والشعبي ستة عشر نفساً. ٢٠٩- إباحة الشعر - أورد جملة منها الطحاوي في شرح معاني الآثار وقال عقبها ما نصه فلما جاءت هذه الآثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن ما نهي عنه في الآثار الأول ليس لأن الشعر مكروه ولكن لمعنى كان في خاص من الشعر قصد بذلك النهي عنه اهـ. ٢١٠- (أن من الشعر لحكمة) . - أورده في الأزهار من حديث (١) أبي كعب (٢) وبريدة بن الحصيب (٣) وابن مسعود (٤) وابن عباس (٥) وأنس (٦) وأبي بكرة (٧)

стр. 180

وعمرو بن عوف المزني وهو جد كثير بن عبد الله (٨) وأبي هريرة (٩) وحسان ابن ثابت (١٠) وعائشة (١١) وسلمة بن الأكوع (١٢) وعمر بن الخطاب (١٣) وعلي بن أبي طالب (١٤) والطفيل بن عمرو الدوسي أربعة عشر نفساً. ٢١١- نفي العدوى - عن (١) أبي هريرة (٢) والسائب بن يزيد (٣) وجابر (٤) وعلي بن أبي طالب (٥) وابن عباس (٦) وابن مسعود (٧) وابن عمر (٨) وأنس (٩) وأبي أمامة (١٠) وأبي سعيد وغيرهم. ٢١٢- نفي الطيرة - عن (١) عبد الله بن مسعود (٢) وأبي هريرة (٣) وابن عمر (٤) وعائشة (٥) وأنس (٦) وأبي أمامة (٧) وقبيصة بن المخارق (٨) وابن عباس (٩) وسعد ابن مالك (١٠) وأبي سعيد الخدري (١١) وجابر وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه وأما الطيرة فقد رفعها رسول الله ﷺ وجاءت الآثار بذلك مجيئاً متواتراً اهـ.
следующие страницы →