← Сияса и кади

Сияса и кади · id 7235

المنهج المسلوك في سياسة الملوك

عبد الرحمن بن نصر الشيرزي

Полный текст (560 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

قَالَ فتجاولا سَاعَة ثمَّ حمل كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وثارت بَينهمَا عجاجة أخفتهما عَن الْأَبْصَار ثمَّ انجلت عَنْهُمَا وَإِذا عَليّ ﵁ يمسح سَيْفه بِثَوْب عَمْرو وَهُوَ قَتِيل وَإِذا أَرَادَ الْمُسلم أَن يَدْعُو إِلَى البرَاز مبتدئا جَازَ لَهُ ذَلِك لِأَن جمَاعَة من الصَّحَابَة ﵃ فَعَلُوهُ وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ سُئِلَ عَن المبارزة بَين الصفين فَقَالَ لَا بَأْس وَيَنْبَغِي

стр. 457

أَن لَا يبارز إِلَّا من اشتهرت قوته وَعلمت شجاعته لِأَن الضَّعِيف إِذا بارز لم يُؤمن أَن يقتل فتضعف قُلُوب الْمُسلمين وَيجوز لآحاد الْجَيْش أَن يحمل مُنْفَردا على جَيش الْمُشْركين وَقد كَانَ يفعل ذَلِك جمَاعَة من الصَّحَابَة ﵃ وَرُوِيَ أَن الخنساء بنت عَمْرو بن الشريد السلمِيَّة حضرت حَرْب الْقَادِسِيَّة وَمَعَهَا بنوها الْأَرْبَعَة فَقَالَت لَهُم يَا بني أسلمتم طائعين

стр. 458

وهاجرتم مختارين وَوَاللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ إِنَّكُم لبنوا رجل وَاحِد كَمَا أَنْتُم بنوا امْرَأَة وَاحِدَة مَا خُنْت أَبَاكُم وَلَا فضحت خالكم وَلَا هجنت حسبكم وَلَا غيرت نسبكم وَقد تعلمُونَ مَا أعد الله تَعَالَى من الثَّوَاب للْمُسلمين فِي حَرْب الْكَافرين وَاعْلَمُوا أَن الدَّار الْبَاقِيَة خير من الدَّار الفانية لقَوْل الله تَعَالَى ﴿وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ﴾ فَإِذا رَأَيْتُمْ الْحَرْب غَدا قد شمرت عَن

стр. 459

ساعداها واضطرمت لظى على سَاقهَا فَتَيَمَّمُوا وطيسها وجالدوا رئيسها تظفروا بالغنم والكرامة فِي دَار الْخلد والمقامة قَالَ فَخرج بنوها من عِنْدهَا قابلين لنصحها فَلَمَّا كَانَ الصُّبْح باكروا مراكزهم فحين تقَابل الصفان حمل أحدهم على جَيش الْمُشْركين وَهُوَ ينشد وَيَقُول (يَا إخوتا إِن الْعَجُوز الناصحة ... قد نصحتنا إِذْ دعتنا البارحة)

стр. 460

(مقَالَة ذَات بَيَان وَاضِحَة ... فبادروا الْحَرْب الضروس الكالحة) (فَأنْتم بَين حَيَاة صَالِحَة ... وميتة تورث غنما رابحة) فَلم يزل يَضْرِبهُمْ بِسَيْفِهِ ويطعنهم برمحه حَتَّى اسْتشْهد رَحمَه الله تَعَالَى ثمَّ حمل الثَّانِي وَهُوَ يَقُول (قد أمرتنا بالسداد والرشد ... نصيحة مِنْهَا وَبرا بِالْوَلَدِ) (فباكروا الْحَرْب حماة فِي الْعدَد ... إِمَّا بفوز بَارِد على الكبد) (أَو ميتَة تورثكم غنم الْأَبَد ... فِي جنَّة الفردوس والعيش الرغد)

стр. 461

فَلم يزل يَضْرِبهُمْ بِسَيْفِهِ ويطعنهم برمحه حَتَّى اسْتشْهد ﵀ ثمَّ حمل الثَّالِث مِنْهُم وَهُوَ يَقُول (نصحا وَبرا صَادِقا ولطفا ... فبادروا الْحَرْب الْعوَان زحفا) (حَتَّى تكفوا آل كسْرَى كفا ... وتكشفوهم عَن حماكم كشفا) (إِنَّا نرى التَّقْصِير عَنْهُم ضعفا ... وَالْقَتْل فيهم نجدة وَعرفا) فَلم يزل يُقَاتل فيهم حَتَّى اسْتشْهد ﵀ ثمَّ حمل الرَّابِع مِنْهُم وَهُوَ يَقُول (لسنا لخنساء وَلَا للأكرم ... أَعنِي عمرا ذَا السماح الأقدم) (إِن لم أرد فِي الْحَرْب جَيش الْأَعْجَم ... إِمَّا لفوز عَاجل أَو مغنم) (أَو لوفاة فِي السَّبِيل الأكرم ... ) فَلم يزل يطعن فيهم برمحه حَتَّى اسْتشْهد رَحمَه الله تَعَالَى فَلَمَّا بلغ خنساء الْخَبَر قَالَت الْحَمد لله الَّذِي شرفني بِقَتْلِهِم وَأَرْجُو من رَبِّي أَن

стр. 462

يجمعني وإياهم فِي مُسْتَقر رَحمته فَلَمَّا بلغ ذَلِك عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ أعْطوا الخنساء أرزاق أَوْلَادهَا الْأَرْبَعَة وأجروا عَلَيْهَا ذَلِك حَتَّى تقبض قَالَ فَلم تزل تَأْخُذ عَن كل وَاحِد مِنْهُم مِائَتي دِرْهَم فِي كل شهر حَتَّى قبضت ﵂ وَيَنْبَغِي أَن يكون سَواد الْعَسْكَر وَجُمْهُور الموكب كامتداد النَّهر إِذا طمي وزجر لَا يمر بِشَيْء إِلَّا علاهُ وغرقه

стр. 463

الْبَاب السَّابِع عشر فِي معرفَة قتال أهل الرِّدَّة وَأهل الْبَغي وقطاع الطَّرِيق نقتصر فِي هَذَا الْبَاب على ذكر مَا يجوز للْملك فعله ونوضح قَوَاعِد الْمَذْهَب فِي ذَلِك من غير ذكر خلاف وَلَا تَطْوِيل ليَقَع الْفِعْل فِي ممارستهم مُوَافقا للشَّرْع وَهُوَ ثَلَاثَة فُصُول

стр. 464

الْفَصْل الأول فِي معرفَة قتال أهل الرِّدَّة إِذا حكم بِإِسْلَام قوم ثمَّ ارْتَدُّوا عَن دين

стр. 465

الْإِسْلَام إِلَى أَي دين خَالفه لم يجز إقرارهم عَلَيْهِ لِأَن الْإِقْرَار بِالْحَقِّ يُوجب الْتِزَام أَحْكَامه ثمَّ لم يخل حَال أهل الرِّدَّة من أَمريْن أَحدهمَا أَن يَكُونُوا فِي دَار الْإِسْلَام أفرادا لم يتحيزوا بدار يمتنعون

стр. 466

بهَا ويتميزون عَن الْمُسلمين فِيهَا الثَّانِي أَن يتجاوزوا إِلَى دَار ينفردون بهَا عَن الْمُسلمين حَتَّى يصيروا فِيهَا ممتنعين فَإِن كَانُوا فِي دَار الْإِسْلَام منفردين فَلَا حَاجَة إِلَى قِتَالهمْ لدخولهم تَحت الْقُدْرَة بل يجب أَن يَأْخُذهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِمَّا دخلُوا فِيهِ من الْبَاطِل فَإِن تَابُوا قبلت تَوْبَتهمْ وَأجْرِي عَلَيْهِم حكم الْإِسْلَام وَمِمَّنْ أَقَامَ مِنْهُم على

стр. 467

ردته بعد ذَلِك وَجب قَتله رجلا كَانَ أَو امْرَأَة لقَوْله صلى الله

стр. 468

عَلَيْهِ وَسلم من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ

стр. 469

وَاخْتلف الْعلمَاء فِي كَيْفيَّة قتل الْمُرْتَد وَالْوَقْت الَّذِي يقتل فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ يقتل فِي الْحَال لِأَن حق الله تَعَالَى إِذا وَجب لَا يجوز تَأْخِيره وَمِنْهُم من قَالَ يُؤَجل ثَلَاثَة أَيَّام لِأَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ أنظر الْمُسْتَوْرد الْعجلِيّ بِالرّدَّةِ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ قَتله بعد ذَلِك

стр. 470

وَيقتل ضربا بِالسَّيْفِ وَمِنْهُم من قَالَ يقتل ضربا بالخشب وَإِذا قتل لم يغسل وَلم يُكفن وَلم يصل عَلَيْهِ وَلم يدْفن فِي مَقَابِر

стр. 471

الْمُسلمين وَيكون مَاله فَيْئا فِي بَيت مَال الْمُسلمين وَأما إِذا انحاز أهل الرِّدَّة إِلَى دَار ينفردون بهَا عَن الْمُسلمين حَتَّى صَارُوا فِيهَا ممتنعين وَجب قِتَالهمْ على ردتهم وَيجْرِي على قِتَالهمْ حكم قتال أهل الْحَرْب فِي جَوَاز قَتلهمْ غرَّة وبياتا ومقبلين ومدبرين وَمن أسر مِنْهُم جَازَ قَتله وَلَا يجوز استرقاقه وَإِذا

стр. 472

غنمت أَمْوَالهم لم تقسم بَين الْغَانِمين بل يكون مَال من قتل مِنْهُم فَيْئا لبيت المَال وَمَال من لم يقتل مَوْقُوفا على إِسْلَامه فَإِن عَاد إِلَى الْإِسْلَام رد عَلَيْهِ مَاله

стр. 473

الْفَصْل الثَّانِي فِي معرفَة قتال أهل الْبَغي وَإِذا خرجت طَائِفَة من الْمُسلمين وخالفوا رَأْي الْجَمَاعَة وانفردوا

стр. 474

عَنْهُم وَخَرجُوا عَن قَبْضَة الإِمَام الْأَعْظَم وتحيزوا بدار وامتنعوا بمنعة وَجب قِتَالهمْ بعد أَن ينذرهم ويسألهم مَا تَنْقِمُونَ لِأَن عليا رَضِي الله عَنهُ

стр. 475

بعث عبد الله بن عَبَّاس إِلَى الْخَوَارِج فَسَأَلَهُمْ مَا تَنْقِمُونَ مِنْهُ ثمَّ

стр. 476

تأخذهم وانذرهم فَإِن رجعُوا إِلَى الطَّاعَة فَكف عَنْهُم فَإِن أَبَوا قَاتلهم لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ من الْمُؤمنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله﴾

стр. 477

وَقد قَاتل أَبُو بكر الصّديق ﵁ مانعي الزَّكَاة

стр. 478

وَقَاتل عَليّ ﵁ الخوارد بالنهروان وَقَاتل مُعَاوِيَة بصفين

стр. 479

وَاعْلَم أَن قِتَالهمْ يُخَالف قتال الْمُشْركين من تِسْعَة اوجه أَحدهمَا لَا يهجم عَلَيْهِم غرَّة وَلَا بياتا وَيجوز ذَلِك فِي قتال الْمُشْركين الثَّانِي أَن يقْصد بِقَتْلِهِم ردهم وردعهم ورجوعهم إِلَى الْحق وَلَا يعمد إِلَى قَتلهمْ الثَّالِث يقاتلهم مُقْبِلين ويكف عَنْهُم مُدبرين

стр. 480

حذف

стр. 481

الرَّابِع أَن لَا يُجهز على جريحهم الْخَامِس أَن لَا يقتل أَسْرَاهُم

стр. 482

السَّادِس أَن لَا يغنم أَمْوَالهم وَلَا يسبي ذَرَارِيهمْ السَّابِع أَن لَا يَسْتَعِين فِي قِتَالهمْ بمشرك معاهد وَلَا ذمِّي الثَّامِن أَن لَا يهادنهم إِلَى مُدَّة وَلَا يوادعهم على مَال فَإِن هادنهم إِلَى مُدَّة لم تلْزم فَإِن ضعف عَن قِتَالهمْ انْتظر بهم الْقُوَّة عَلَيْهِم وَإِن وادعهم على مَال بطلت الْمُوَادَعَة ثمَّ ينظر فِي المَال فَإِن كَانَ من صَدَقَاتهمْ أَو خراجهم لم يردهُ عَلَيْهِم وَإِن كَانَ من خَالص أَمْوَالهم رده عَلَيْهِم وَلَا يجوز أَن يَتَمَلَّكهُ عَلَيْهِم التَّاسِع أَن لَا ينصب عَلَيْهِم العرادات والمنجنيقات

стр. 483

وَلَا يحرق عَلَيْهِم المساكن وَلَا يقطع أَشْجَارهم لِأَن دَار الْإِسْلَام تمنع مَا فِيهَا كل ذَلِك بِخِلَاف قتال الْمُشْركين فَإِن أحاطوا بِأَهْل الْعدْل وخافوا مِنْهُم الاصطدام جَازَ أَن يدفعوا عَنْهُم مَا اسْتَطَاعُوا من اعْتِمَاد قَتلهمْ وَنصب المنجنيقات عَلَيْهِم وحريقهم وَغير ذَلِك لِأَن الْمُسلم إِذا أريدت نَفسه جَازَ لَهُ الدّفع عَنْهَا بقتل من أرادها إِذا كَانَ لَا ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ وَلَا يجوز أَن ينْتَفع بدوابهم وَلَا أسلحتهم وَلَا يستعان بِهِ فِي قِتَالهمْ وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يجوز ذَلِك كُله

стр. 484

الْفَصْل الثَّالِث فِي معرفَة قتال قطاع الطّرق وَإِن اجْتمعت طَائِفَة من أهل الْفساد على شهر السِّلَاح وَقطع الطَّرِيق وَأخذ الْأَمْوَال وَقتل النُّفُوس وَمنع السبل فهم المحاربون الَّذين قَالَ

стр. 485

الله تَعَالَى فِي حَقهم ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون﴾

стр. 486

فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرْض) قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَرَضي عَنهُ من قتل مِنْهُم وَأخذ المَال قتل وصلب بعد قَتله وَمن قتل وَلم يَأْخُذ المَال قتل وَلم يصلب وَمن أَخذ

стр. 487

المَال وَلم يقتل قطعت يَده وَرجله من خلاف وَمن لم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال وَلكنه رهب وأخاف السَّبِيل عزّر بِالْحَبْسِ وَهُوَ النَّفْي من الأَرْض وَقَالَ مَالك ﵁ من كَانَ مِنْهُم ذَا رَأْي وتدبير قتل وَمن كَانَ ذَا بَطش وَقُوَّة قطع يَده وَرجله من خلاف وَمن لم يكن مِنْهُم ذَا رَأْي وَلَا بَطش عزّر وَحبس

стр. 488

وَاعْلَم أَن قتال قطاع الطَّرِيق كقتال أهل الْبَغي فِي عَامَّة أَحْوَالهم وَيُخَالِفهُ من خَمْسَة أوجه أَحدهَا أَنه يجوز قِتَالهمْ مُقْبِلين ومدبرين الثَّانِي يجوز أَن يعمد إِلَى قتل من قتل مِنْهُم فِي حَال الْحَرْب بِخِلَاف قتال أهل الْبَغي الثَّالِث أَنهم يؤاخذون بِمَا استهلكوه من دم أَو مَال فِي حَال

стр. 489

الْحَرْب وَغَيرهَا بِخِلَاف أهل الْبَغي الرَّابِع أَنه يجوز حبس من أسر مِنْهُم ليعلم بَرَاءَة حَاله من غير خلاف بِخِلَاف أهل الْبَغي الْخَامِس أَن ماجبوه من الْخراج وَالصَّدقَات يكون كالمأخوذ على وَجه الْغَصْب والنهب لَا يسْقط عَن أهل الْخراج وَالصَّدقَات وَيكون غرمه مُسْتَحقّا عَلَيْهِم لمن أَخَذُوهُ مِنْهُم بِخِلَاف أهل الْبَغي

стр. 490

الْبَاب الثَّامِن عشر فِي معرفَة قسم الْغَنِيمَة والأنفال إِذا أَخذ الْمُسلمُونَ من الْكفَّار مَالا

стр. 491

بِإِيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ غنيمَة يجب على الْملك أَن يقسمهُ بَين الْغَانِمين فَيَجْعَلهُ خَمْسَة أَخْمَاس خمس مِنْهَا لأهل الْخمس الَّذين قَالَ الله فِي حَقهم ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل﴾ وَأَرْبَعَة

стр. 492

أَخْمَاس للغانمين

стр. 493

وَيَنْبَغِي أَن يقسم ذَلِك جَمِيعه فِي دَار الْحَرْب لِأَن رَسُول الله صلى

стр. 494

الله عَلَيْهِ وَسلم قسم غَنَائِم بني المصطلق على مِيَاههمْ وَقسم غَنَائِم

стр. 495

حنين بأوطاس وهوواد من حنين وَلَا يدْخل سلب الْمَقْتُول فِي الْقِسْمَة بل يكون للْقَاتِل دون غَيره لِأَن رَسُول الله ﷺ جعل السَّلب للْقَاتِل
следующие страницы →