مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "١٢" وتصح من "٣٦". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الابن الذكر أربعة عشر سهما, وإلى البنت سبعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٣٦". منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى الجدة السدس ستة أسهم، والباقي إلى ابن ابن الابن. وبنت الابن التي عصبها ابن ابن الابن؛ إلى ابن ابن الابن "١٤" سهما, وإلى بنت الابن سبعة أسهم.
стр. 107
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين الشقيقتين سهم واحد تعصيبا: $"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"١.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من أربعة أسهم وصحت من ثمانية أسهم. منها إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تعصيبا.
стр. 108
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما. منها إلى الزوج الربع "٣" أسهم، وإلى البنت النصف "٦" أسهم، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الأخت الشقيقة سهم واحد.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتعول إلى "١٣". منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم عائلا، وإلى كل واحدة من البنتين أربعة أسهم عائلا، وإلى الأم السدس سهمان عائلا، ولم يبق شيء للأخوات لاستغراق الفروض للسهام وعول المسألة.
стр. 109
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد تعصيبا.
مثال رقم "٩"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم وتصح من ثمانية أسهم. إلى الزوج الربع سهمان، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من ولدي الأخ لأب سهم واحد.
стр. 110
مثال رقم "١٠"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتصح من أربعة وعشرين سهما. منها إلى الزوج الربع ستة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من العمين سهم واحد تعصيبا.
стр. 111
استحقاق الزوجة:
الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولها في فرضها حالتان:
١- الحالة الأولى:
أن يكون فرضها الربع؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل, والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن كذلك.
٢- الحالة الثانية:
أن يكون فرضها الثمن؛ وذلك فيما إذا كان لزوجها المتوفى ولد، أو ولد ابن، أو بنت، سواء أكان ولده من زوجته هذه أم كان من غيرها, لكن بشرط أن يكون وارثا.
وإذا كان للزوج المتوفى زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اشتركن جميعهن في فرض زوجة واحدة, فاقتسمن الربع على السوية في حال عدم وجود ولد له، واقتسمن الثمن على السوية إن كان له لد، أو ولد ابن، أو بنت.
والدليل على ما ذكر قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ١.
стр. 112
أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للربع:
١- توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخت شقيقة.
٢- توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ شقيق, وأم.
٣- توفي زوج عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأم.
٤- توفي زوج عن: زوجة، وأخ لأب، وأخ لأب، وأم.
٥- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق.
٦- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.
٧- توفي زوج عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة.
٨- توفي زوج عن: زوجة، وجد لأب.
٩- توفي زوج عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخت شقيقة، وجدة لأم.
١٠- توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, الربع سهم واحد إلى الزوجة، والنصف سهمان إلى الأخت الشقيقة، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
стр. 113
أصل المسألة "١٢" سهما وتصح من أربعة وعشرين سهما, منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأختين الشقيقتين سبعة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من ستة وثلاثين, إلى الزوجة الربع تسعة أسهم، وإلى الأم السدس ستة أسهم، وإلى الأخ الشقيق أربعة عشر سهما, وإلى أخته سبعة أسهم.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٢٤", منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأخوين لأب سبعة أسهم تتمة السهام.
стр. 114
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتصح من ذلك، منها إلى الزوجة ثلاثة أسهم وهو الربع، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ الشقيق تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "١٢" وتصح من أربعة وعشرين سهما, منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الشقيقين سبعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتعول إلى "١٣", منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث عائلا أربعة أسهم، وإلى الأخت الشقيقة النصف عائلا ستة أسهم.
стр. 115
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة ومنها تصح، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٩"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" وتعول إلى "١٣", منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من الأختين أربعة أسهم عائلة، وإلى الجدة السدس سهمان عائلا.
مثال رقم "١٠"
رسم يسحب اسكنر
стр. 116
أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٣" سهما, منها للزوجات الثلاث الربع عائلا وهو ثلاثة أسهم, لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأختين الثلثان عائلا لكل واحدة منهن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس عائلا وهو سهمان تتمة السهام.
أمثلة عملية على استحقاق الزوجة للثمن:
١- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت.
٢- توفي زوج عن: زوجة، وبنت، وأب.
٣- توفي زوج عن: زوجة، وابن، وبنت، وأم.
٤- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأب.
٥- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وجد.
٦- توفي زوج عن: ثلاث زوجات، وابن.
٧- توفي زوج عن: أربع زوجات، وابن، وابن.
٨- توفي زوج عن: زوجتين، وبنت، وأخت.
٩- توفي زوج عن: زوجة، وبنتين، وأخ شقيق.
١٠- توفي زوج عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخت.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
стр. 117
أصل المسألة من ثمانية أسهم, ومنها تصح للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى كل واحد من الأولاد الذكور سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد, وإلى البنت النصف أربعة أسهم, وإلى الأب الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، وإلى الولد الذكر أربعة وثلاثون سهما، وإلى البنت سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
стр. 118
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من البنتين ثمانية أسهم، وإلى الأب خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما, لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، وإلى الجد خمسة أسهم فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم وتصح من "٢٤" سهما, للزوجات الثلاث الثمن ثلاثة أسهم تقسم بينهن, لكل واحدة سهم واحد، وإلى الولد الباقي "٢١" سهما.
стр. 119
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "٣٢" سهما, منها إلى الزوجات الأربع الثمن أربعة أسهم, تقسم بينهن لكل واحدة سهم واحد، وإلى كل واحد من الوالدين "١٤" سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم وتصح من "١٦" سهما, منها إلى الزوجتين الثمن, لكل واحدة سهم واحد لأنه سهمان، وإلى البنت النصف ثمانية أسهم، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو ستة أسهم.
مثال رقم "٩"
رسم يسحب اسكنر
стр. 120
أصل المسألة من "٢٤" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "١٠"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "٧٢" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "٤٨" ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو خمسة عشر سهما تتمة السهام المذكورة.
стр. 121
الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية "
وممن يستحق النصف البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ١.
فقد دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة, على أن البنت الواحدة التي ليس لها معها ابن تأخذ نصف التركة.
стр. 122
أمثلة:
١- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأب.
٢- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وجد.
٣- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وأخ.
٤- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وابن أخ.
٥- توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وعم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم، منها إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الأب الباقي فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم, إلى الزوجة الثمن، وإلى البنت النصف، وإلى الجد الباقي ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا.
стр. 123
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم, إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٨" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم، وإلى البنت النصف أربعة أسهم, وإلى ابن الأخ الباقي ثلاثة أسهم تعصيبا.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من "٨" أسهم, منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
стр. 124
الثالث: ممن يستحقون النصف "بنت الابن "
المراد ببنت الابن كل أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكانت بنت ابنه المباشر أم كانت بنت ابن ابنه أم كانت أنزل درجة من ذلك, بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى.
وبنت البنت, وإن نزل أبوها مثل البنت الصلبية في أن لها في الميراث حالتين:
- حالة ترث فيها بالفرض وحده.
- وحالة ترث فيها بالعصوبة وحدها.
تستحق بنت الابن نصف جميع التركة إذا لم يكن معها من يعصبها، وليس بين الورثة من يحجبها أو ينقلها من فرض إلى فرض آخر أقل منه.
الدليل على استحقاقها للنصف: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ١ وردت هذه الآية الكريمة في بنات الميت، وبنات الميت تشمل البنات الصلبية وبنات الابن، إما بأصل وضع اللغة العربية, وإما بإجماع علماء الشريعة الإسلامية على ذلك.
أمثلة:
١- توفي عن: بنت ابن، وأب.
٢- توفي عن: بنت ابن، وجد.
٣- توفي عن: بنت ابن، وأخ.
٤- توفي عن: بنت ابن، وابن أخ.
٥- توفي عن: بنت ابن، وعم، وعم، وعم، وعم.
٦- توفي عن: بنت ابن، وابن عم، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
стр. 125
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي للأب فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي إلى الجد فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي إلى الأخ سهم واحد تعصيبا.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما إلى بنت الابن النصف سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ تعصيبا.
стр. 126
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وصحت من ثمانية أسهم, منها إلى بنت الابن النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من الأعمام الأربعة سهم واحد.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، وصحت من ثمانية أسهم، منها إلى بنت الابن النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الأربعة سهم واحد.
стр. 127
الرابع: ممن يستحقون النصف "الأخت لأبوين "
الأخت الشقيقة: وهي الأخت لأبوين فرضها نصف التركة؛ وذلك مشروط بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون واحدة.
الشرط الثاني: ألا يكون معها من يعصبها, ممن سنذكرهم فيما بعد.
الشرط الثالث: ألا يكون بين الورثة من يحجبها.
الدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ ١.
شرط لإرث الأخت الواحدة نصف التركة، ألا يكون للميت ولد، والولد كما ذكرنا مرارا، يشمل الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن؛ لأنه إن وجد ابن أو ابن ابن حجبها عن الميراث حجب حرمان، وإن وجدت بنت أو بنت ابن نقلتها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالعصوبة مع الغير, كما بيناه سابقا.
والمراد بالأخت في هذه الآية الكريمة من عدا الأخت لأم، فتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب.
والدليل على أن هذا هو المراد بالأخت هنا أمران:
الأول: أن الأخت لأم يعلم حكمها وحكم الأخ لأم من آية الكلالة الأخرى, وهي ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٢. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم".
стр. 128
الثاني: وإن الحكم في الآية الكريمة ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ المذكورة مخالف للحكم في آية ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ كما وأنه جعل في هذه الآية وهي ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ الأخ عاصبا للأخت فورثه جميع التركة إذا انفرد، والأخ للأم لا يكون عاصبا البتة، فصار معنى هذه الآية وهي ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ إذا مات إنسان وليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن, وكانت له أخت شقيقة أو أخت لأب، فإن لهذه الأخت الشقيقة نصف ما يتركه، وللأخت لأب عند عدم الشقيقة النصف.
أمثلة:
١- توفيت عن: أخت شقيقة، وزوج.
٢- توفي عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأخ لأب.
٣- توفي عن: أخت شقيقة، وابن أخ، وابن أخ.
٤- توفي عن: أخت شقيقة، وعم، وعم.
٥- توفي عن: أخت شقيقة، وابن عم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, منهما سهم إلى الأخت الشقيقة وهو النصف، والسهم الثاني للزوج.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
стр. 129
أصل المسألة من أربعة أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى الأخ لأب الباقي سهم واحد.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من أربعة أسهم، إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، وإلى كل واحد من ولدي الأخ سهم واحد.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من أربعة أسهم, إلى الأخت الشقيقة النصف سهمان، ولكل واحد من العمين سهم واحد.
مثال رقم "٦٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين, وتصح من ستة أسهم, إلى الأخت الشقيقة النصف ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.
стр. 130
الخامس: ممن يستحقون النصف "الأخت لأب "
المراد بالأخت لأب أخت الميت من أبيه, فإنها ترث النصف, وذلك إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها وهو الأخ لأب إجماعا, أو الجد عند غير أبي حنيفة، ولم يكن بين الورثة من يحجبها. وإن الأخت لأب تحل محل الأخت الشقيقة وتأخذ أحكامها, ودليل توريثها النصف دليل الأخت الشقيقة المبين آنفا؛ لأنها كما ذكر تحل محلها عند فقدها.
أمثلة:
١- توفي عن: أخت لأب، وزوج.
٢- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ.
٣- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن أخ، وابن أخ، وابن أخ.
٤- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وجدة، وعم.
٥- توفي عن: زوجة، وأخت لأب، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
стр. 131
أصل المسألة من سهمين، منهما إلى الأخت لأب النصف سهم واحد، وإلى الزوج الباقي سهم واحد.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، وإلى الأخت لأب النصف سهمان، وإلى ابن الأخ السهم الباقي.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من اثني عشر سهما, منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم, وإلى الأخت لأب ستة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد الأخ الثلاثة سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
стр. 132
أصل المسألة من اثني عشر سهما، إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأب النصف ستة أسهم، وإلى الجدة السدس سهمان، وإلى العم سهم واحد تتمة السهام المذكورة.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة أسهم, وتصح من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهمان، وإلى الأخت لأب النصف أربعة أسهم، وإلى كل واحد من أولاد العم سهم واحد تتمة السهام.
стр. 133
المستحقون للربع:
المستحقون للربع اثنان من الورثة:
الأول: الزوج مع وجود الولد أو ولد الابن من زوجته المتوفاة أو من ابن لها -أي: لزوجته المتوفاة- وُلد من غيره، والولد يشمل الذكر والأنثى وابن الابن مهما نزل.
الثاني: الزوجة إذا انفردت أو تعددت عند عدم الولد أو ولد الابن وإن نزل, سواء كان الولد أو ولد الابن منها أو من زوجة غيرها لزوجها المتوفى, وقد بينا ذلك في بحث استحقاق الزوج للنصف, وأوردنا أمثلة عليه -راجع بحث النصف للزوج- ويشترك الزوجات في الربع؛ إن كنَّ واحدة أخذته منفردة، ويتقاسمن إياه عند التعدد, والدليل كما هو مبين سابقا قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ١ فهذا دليل الزوج، ودليل الزوجة لاستحقاقها الربع قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٢.
كما وقد بينا في بحث الزوج, أمثلة على استحقاق الزوجة للربع "راجع ذلك".
стр. 134
المستحقون للثمن:
الثمن يكون للزوجة إذا توفي عنها زوجها وله أولاد منها أو من غيرها، والولد يشمل الابن, وابن الابن مهما نزل، والبنت.
والزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات لهن الثمن عند وجود ولد للمتوفى، تنفرد فيه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنّ متعددات بالتساوي وعلى عدد رءوسهن وعليه الإجماع.
والدليل كما بينا سابقا قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ ١. وقد مثلنا أمثلة لاستحقاق الزوجة الثمن في بحث الزوج "راجع البحث".
стр. 135
المستحقون للثلثين
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
...
المستحقون للثلثين:
المستحقون للثلثين أربعة:
١- بنتان فأكثر, عند عدم وجود الابن معهن.
٢- بنتا ابن فأكثر, عند عدم وجود البنتين الصلبيتين, وعدم وجود ابن الابن الذي بدرجتهن.
٣- أختان لأبوين فأكثر, عند عدم وجود البنات الصلبيات أو بنات الابن, وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو الأب أو الجد.
٤- أختان لأب فأكثر, عند عدم وجود أخ لأب معهن, وعدم وجود أخ أو أخت لأبوين أو الأب أو الجد.
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
الأول: إذا كان الموجود من الورثة بنتين فأكثر, ففرضهن الثلثان
стр. 136
يشترك في هذا الفرض الاثنتان أو الأكثر منهما، ويقتسمنه بالسوية بينهن.
الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ ١ دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة على أن البنت الواحدة التي ليس معها ابن تأخذ نصف التركة، وعلى أن الثلاث فصاعدا يأخذن ثلثي التركة، وبقي الاثنتان لم تتعرض لهما عبارة النص غير أن جميع أصحاب رسول الله ﷺ جعلوا البنتين كالثلاث، وخالفهم ابن عباس ﵄ كما وأن علماء المذاهب الأربعة اعتبروا البنتين كالثلاث.
وقد استُدل لمذهب جمهور العلماء من هذه الآية نفسها, من وجوه:
الوجه الأول: إن فحوى الآية بيان فرض الاثنتين؛ وذلك لأنه -سبحانه- قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت، والصورة التي تتحقق فيها هذه القاعدة تحققا تاما هي أن ينحصر ميراث الميت في ابن وبنت, فالابن حينئذ يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، وهذان الثلثان اللذان أخذهما الابن قد نصت الآية على أنه ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فعلمنا من ذلك أن فرض البنتين الثلثان.
والوجه الثاني: إنا رأينا البنت الواحدة تأخذ ثلث التركة إذا كان معها ابن بمقتضى صدر الآية, وإذا كانت البنت تأخذ الثلث مع الابن الذي يفوقها وهو عصبة بنفسه, فلأن تأخذ الثلث مع بنت أخرى مساوية لها أولى.
стр. 137
والوجه الثالث: إن البنات كالأخوات في أن كل فريق منهما تأخذ الواحدة منه عند الانفراد نصف التركة ويأخذ الثلاث فصاعدا ثلثي التركة، ويرثن بالعصوبة بالغير إذا اجتمع مع كل فريق أخ له، وقد جعل الله حكم الأختين كحكم الأخوات الثلاث بالنص, فجعل لهما ثلثي التركة, وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ، ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ١ فكأنه -سبحانه- قد ترك حكم البنتين ليقاس على الأختين؛ للعلم بأن حالهما واحدة، وترك حكم الأخوات الزائدات على الاثنتين ليقسن على البنات, وقياس البنتين على الأختين من قياس الأولى؛ لأنهما أقرب إلى الميت.
والوجه الرابع: إن كلمة ﴿فَوْقَ﴾ في قوله : ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢ زائدة مثل زيادتها في قوله جل شأنه: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ ٣ فكأنه سبحانه قد قال: فإن كن نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
والوجه الخامس: إن في الآية تقديما وتأخيرا وحذفا، وأصل السياق: فإن كن نساء اثنتين فما فوق، كذا قال العلماء في تفسير هذه الآية٤.
الدليل من السنة على فرض الثلثين للبنتين فأكثر:
أما السنة، فما رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن
стр. 138
ماجه، وأبو عبد الله الحاكم، من حديث جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالا إلا أخذه, فما ترى يا رسول الله، والله لا تنكحان إلا ولهما مال؟ فقال رسول الله ﷺ : "يقضي الله في ذلك". فنزلت عليه آية الميراث من سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فقال رسول الله ﷺ : "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك".
ولا بد أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- قد فهم من نفس الآية الكريمة ذلك الحكم, وأن للبنتين الثلثين إما بالدلالة وإما بالإشارة، وبعيد أن يكون قد حكم لاجتهاده؛ لأنه توقف عن الحكم أول الأمر وترك القضاء في الواقعة لله تعالى ثم حكم بعد نزولها, فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن الآية دالة على ما ذكرنا من الحكم بوجه من وجوه الدلالة التي ذكرناها.
أمثلة على استحقاق البنتين أو أكثر للثلثين:
١- توفي عن: زوجة، وبنتين، وأخ.
٢- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق.
٣- توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، وأخ.
٤- توفي عن: زوجة، وابنتين، وعم.
٥- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وولدي عم.
٦- توفي عن: أربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء.
٧- توفيت عن: زوج، وبنتين، وأخ لأب.
٨- توفي عن: زوجة، وثلاث بنات، وأخ لأب.
стр. 139
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما, وتصح من "٧٢" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، والباقي خمسة عشر سهما إلى الأخ تعصيبا.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
стр. 140
أصل المسألة من "١٢" سهما, وتصح من "٣٦" سهما، منها إلى الزوج الربع تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان أربعة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وإلى الأخ ثلاثة أسهم.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى العم خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما, وصحت من "١٤٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "١٨" سهما، وإلى البنات الثلثان ستة وتسعون
стр. 141
سهما لكل واحدة اثنان وثلاثون سهما، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى البنات الثلثان اثنا عشر سهما، وإلى كل واحد من الإخوة الأشقاء الثلاثة سهمان تتمة السهام.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, منها إلى الزوج الربع "٣" أسهم، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما ٤ سهام، وإلى الأخ لأب سهم واحد الباقي.
стр. 142
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "٩" أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "٤٨" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، وإلى الأخ لأب "١٥" سهما تتمة السهام.
стр. 143
الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن "
الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما, أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب, والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ١. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة, ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف, ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين.
стр. 144
أمثلة على استحقاق بنتي الابن أو بنات الابن للثلثين:
١- توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
٢- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن, وأخ لأب.
٣- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
٤- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.
٥- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.
٦- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.
٧- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.
٨- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.
تحليل مسائل بنات الابن:
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى بنتي الابن الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأخ الشقيق سهم واحد تتمة السهام.
стр. 145
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان ستة عشر سهما إلى كل واحدة منهما ثمانية أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ لأب.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "١٤٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثمانية عشر سهما، وإلى البنات الثلاث الثلثان ستة وتسعون سهما لكل واحدة منهن "٣٢" سهما، وإلى كل واحد من الأخوين الشقيقين خمسة عشر سهما.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر