سهما لكل واحدة اثنان وثلاثون سهما، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, وتصح من ثمانية عشر سهما، منها إلى البنات الثلثان اثنا عشر سهما، وإلى كل واحد من الإخوة الأشقاء الثلاثة سهمان تتمة السهام.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, منها إلى الزوج الربع "٣" أسهم، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما ٤ سهام، وإلى الأخ لأب سهم واحد الباقي.
стр. 142
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "٩" أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "٤٨" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، وإلى الأخ لأب "١٥" سهما تتمة السهام.
стр. 143
الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن "
الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما, أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب, والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ١. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة, ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف, ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين.
стр. 144
أمثلة على استحقاق بنتي الابن أو بنات الابن للثلثين:
١- توفيت عن: زوج، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق.
٢- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن, وأخ لأب.
٣- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأخوين شقيقين.
٤- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وأب.
٥- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وأم، وأخ شقيق.
٦- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ شقيق.
٧- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وابن أخ لأب.
٨- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وعم.
تحليل مسائل بنات الابن:
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى بنتي الابن الثلثان ثمانية أسهم لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وإلى الأخ الشقيق سهم واحد تتمة السهام.
стр. 145
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى ابنتي الابن الثلثان ستة عشر سهما إلى كل واحدة منهما ثمانية أسهم، والباقي خمسة أسهم إلى الأخ لأب.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "١٤٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثمانية عشر سهما، وإلى البنات الثلاث الثلثان ستة وتسعون سهما لكل واحدة منهن "٣٢" سهما، وإلى كل واحد من الأخوين الشقيقين خمسة عشر سهما.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
стр. 146
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم, وإلى البنات الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى الأب الباقي خمسة عشر سهما فرضا وتعصيبا.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى كل واحدة من ابنتي الابن ثمانية أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وإلى الأخ الباقي سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ الشقيق الباقي خمسة عشر سهما.
стр. 147
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى ابن الأخ لأب الباقي خمسة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى بنات الابن الثلثان ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى العم خمسة عشر سهما تعصيبا.
стр. 148
الثالث: ممن يستحقون الثلثين "الأخوات الشقيقات "
الثالث ممن يستحقون الثلثين الأختان الشقيقتان فأكثر، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبهما, وألا يكون بين الورثة من يحجبهما أو يحجبهن, وألا يوجد بنت أو بنت ابن كما هو معلوم, وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو أب أو جد.
الدليل على ذلك: الدليل على استحقاق الأختين الشقيقتين أو الأكثر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ١ ولا شك أنه إذا زاد عددهن على الاثنتين كن أولى بالثلثين من الاثنتين, يقسم بينهن بالتساوي.
أمثلة على استحقاق الأخوات الشقيقات للثلثين:
١- توفي عن: زوجة, وشقيقتين، وأخ لأب.
٢- توفي عن: زوجة، وثلاث شقيقات، وأخوين لأب.
٣- توفي عن: زوجة، وأربع شقيقات، وابن أخ.
٤- توفي عن: زوجتين، وست شقيقات، وعم.
٥- توفي عن: ثلاث زوجات، وسبع شقيقات، وابن عم.
٦- توفي عن: زوجة، وثماني شقيقات، وأخ لأم.
٧- توفي عن: أم، وثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وثلاثة إخوة لأم.
٨- توفي عن: ثلاث زوجات، وثماني شقيقات، وأخ لأم، وأخت لأم.
٩- توفي عن: زوجة، وشقيقتين، وثلاثة إخوة لأب، وأختين لأب.
стр. 149
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أسهم لكل منهما أربعة أسهم، والباقي سهم واحد للأخ من الأب.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع "١٨" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وأربعين سهما لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى كل واحد من الأخوين لأب ثلاثة أسهم وهو الباقي.
стр. 150
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع "٣" أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الأربع الثلثان "٨"أسهم لكل واحدة سهمان، والباقي سهم واحد إلى ابن الأخ.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "١٤٤" سهما، للزوجتين الربع "٣٦" سهما لكل واحدة "١٨" سهما، وإلى الأخوات الست الثلثان "٩٦" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، وإلى العم الباقي "١٢" سهما تتمة السهام المذكورة.
стр. 151
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٨٤" سهما، منها الربع للزوجات الثلاث "٢١" سهما لكل واحدة سبعة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات السبع الثلثان "٥٦" سهما لكل واحدة "٨" أسهم، وإلى ابن العم "٧" أسهم تتمة السهام.
стр. 152
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٣" سهما، منها إلى الزوجة الربع عائلا ثلاثة أسهم، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم السدس عائلا سهمان.
стр. 153
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٧" سهما, وتصح من "٤٠٨" أسهم، إلى الأم السدس عائلا "٤٨" سهما، وإلى الزوجات الثلاث الربع عائلا "٧٢" سهما لكل واحدة منهن "٢٤" سهما، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا "١٩٢" سهما لكل واحدة منهن "٢٤" سهما عائلا، وإلى الإخوة لأم الثلاثة الثلث عائلا "٩٦" سهما لكل واحد منهم "٣٢" سهما تتمة السهام.
стр. 154
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما, منها إلى الزوجات الثلاث الربع عائلا ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخوات الشقيقات الثماني الثلثان عائلا ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد، وإلى الأخ لأم والأخت لأم الثلث عائلا أربعة أسهم يقسم بينهما بالسوية للذكر مثل الأنثى؛ إلى الأخ لأم سهمان وإلى الأخت لأم سهمان عائلا تتمة السهام.
стр. 155
مثال رقم "٩"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما وتصح من "٩٦" سهما، منها إلى الزوجة الربع "٢٤" سهما، وإلى الأختين الشقيقتين الثلثان "٦٤" سهما لكل واحدة منهما "٣٢" سهما، وإلى كل واحد من الإخوة لأب الثلاثة سهمان، وإلى كل واحدة من الأختين لأب سهم واحد تتمة السهام.
стр. 156
الرابع: ممن يستحقون الثلثين "الأختان من الأب فأكثر "
الرابع ممن يستحق الثلثين: الأختان من الأب فأكثر، إذا لم يكن معهما من يعصبهما ولم يكن بين الورثة من يحجبهما, وعدم وجود أخت أو أختين أو أخ لأبوين أو أخ لأب أو الأب أو الجد.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأختين لأب فأكثر للثلثين هو نفس الدليل على ميراث الأختين الشقيقتين, وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ ١.
أمثلة على استحقاق الأختين والأخوات لأب للثلثين:
١- توفي عن: أختين لأب، وأخت لأم، وعم.
٢- توفي عن: زوجة، وثلاث أخوات لأب، وعم، وعم.
٣- توفي عن: أختين لأب، وأم، وابن عم.
٤- توفي عن: أختين لأب، وأختين لأم، وأخ لأم، وأخ لأم.
٥- توفي عن: ثلاث أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم، وولدي عم.
٦- توفي عن: زوجة، وأربع أخوات لأب، وأم.
٧- توفيت عن: زوج، وأختين لأب، وأم.
٨- توفيت عن: زوج، وأربع أخوات لأب، وأخ لأم، وأخت لأم.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم, منها إلى الأختين لأب الثلثان أربعة أسهم إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى العم الباقي سهم واحد تتمة السهام.
стр. 157
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع "١٨" سهما، وإلى الأخوات لأب الثلاث "٤٨" سهما لكل واحدة "١٦" سهما، وإلى كل واحد من العمين "٣" أسهم.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم, منها إلى الأختين لأب الثلثان "٤" أسهم, إلى كل واحدة سهمان، وإلى الأم السدس سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى ابن العم تتمة السهام.
стр. 158
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٣" أسهم, وتصح من "١٢" سهما، إلى الأختين لأب الثلثان "٨" أسهم لكل واحدة "٤" أسهم، وإلى كل واحد من الإخوة والأخوات لأم سهم واحد وهو الثلث "٤" أسهم, يتساوى ذكورهم وإناثهم في ذلك.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٣" أسهم, وتصح من "١٨" سهما، منها إلى الأخوات لأب الثلاث الثلثان "١٢" سهما إلى كل واحدة منهن "٤" أسهم، والثلث إلى الأخ والأخت لأم وهو "٦" أسهم يقسم بينهما
стр. 159
بالتساوي إلى الأخ لأم "٣" أسهم وإلى الأخت لأم "٣" أسهم, ولم يبق إلى ولدي العم شيء.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, وتصح من "١٣" سهما عائلة، من ذلك إلى الزوجة الربع عائلا "٣" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان "٨" أسهم عائلا, لكل واحدة "٢" سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهمان تتمة السهام.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتعول إلى "٨" أسهم, ومن ذلك تصح، منها إلى الزوج النصف عائلا "٣" أسهم، وإلى الأختين لأب الثلثان عائلا "٤" أسهم, لكل واحدة منهما سهمان، وإلى الأم السدس عائلا سهم واحد تتمة السهام.
стр. 160
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتعول إلى "٩" أسهم، منها إلى الزوج النصف عائلا "٣" أسهم، وإلى الأخوات لأب الأربع الثلثان عائلا "٤" أسهم لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأخ والأخت لأم الثلث عائلا سهمان، وإلى الأخ لأم سهم واحد, وإلى الأخت لأم سهم واحد تتمة السهام.
стр. 161
المستحقون للثلث
الأول: استحقاق الأم للثلث
...
المستحقون الثلث:
الثلث يستحقه اثنان من الورثة, وهما:
١- الأم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات فأكثر, من أي جهة كانا.
٢- اثنان من الإخوة لأم فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل, وعند عدم الأب والجد.
الأول: استحقاق الأم للثلث:
الأول: الأم يكون فرضها ثلث جميع التركة، وذلك فيما إذا لم يكن لولدها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات, ولم يكن الميراث منحصرا في الأبوين وأحد الزوجين، سواء أكان معها غير الأب وأحد الزوجين من الورثة أو لم يكن.
الدليل على ذلك:
الدليل على استحقاق الأم للثلث قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ ١.
стр. 162
وللأم حالة أخرى وهي أن يكون فرضها ثلث الباقي بعد صاحب الفرض, وذلك فيما إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين, ويشمل ذلك مسألتين:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة أبا، وأما، وزوجا، فللزوج فرضه وهو النصف، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو سدس التركة، ويأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو ثلث التركة.
المسألة الثانية: أن يكون الورثة أبا, وأما، وزوجة، فللزوجة فرضها وهو الربع, ثم تأخذ الأم ثلث الباقي وهو ربع التركة, ثم يأخذ الأب بالعصوبة جميع الباقي وهو نصف التركة.
قال في الرحبية:
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكون عن العلوم قاعدا
وكان مقتضى ظاهر الآية أن يكون فرض الأم ثلث التركة في هاتين المسألتين: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ الآية.
ولكن عمر بن الخطاب ﵁ قضى بذلك في هاتين المسألتين وتبعه على هذا عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود ﵃ وقصدوا بذلك أن يبقى للأب من التركة ضعف ما تأخذه الأم.
كما وأن الأئمة الأربعة جعلوا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وبأن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف الأنثى، فلو أعطي للأم الثلث مع الزوج لفضلت على الأب, وخالف ابن عباس ﵄ وقال: للأم فيهما الثلث كاملا.
стр. 163
وهاتان الصورتان تلقبان بالغراوين؛ لشهرتهما كالكوكب الأغر المضيء، وبالغريمتين؛ لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدَّيْن والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل بحسب ميراثهما، وبالغريبتين لغرابتهما بين مسائل الفرائض، أي: عدم النظير، وبالعمريتين لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أول من قضى فيهما للأم بثلث الباقي, ووافقه جمهور الصحابة والأئمة الأربعة.
تحليل المسألتين الغراوين:
١- توفيت عن: زوج، وأم، وأب.
٢- توفي عن: زوجة، وأم، وأب.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, وتصح باختصار من "٦" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي إلى الأب سهمان.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
стр. 164
أصل المسألة من "٤" أسهم، من ذلك الربع سهم واحد إلى الزوجة، وإلى الأم ثلث الباقي سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
ملاحظة: يأتي الثلث أيضا في ميراث الجد إذا كان معه إخوة ولا وارث للميت سواهم, وكان الثلث أوفى حظا للجد من مشاركة الإخوة الذين معه.
وهذا على التفصيل في مذهب من لا يحجب الإخوة بالجد، وهم من عدا أبي حنيفة ﵃، وكان قول أبي حنيفة هو المعمول به في المحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ الذي عدل عن قول أبي حنيفة ﵁ وأخذ بقول بقية المذاهب وأوجب العمل بذلك في المحاكم الشرعية السورية ابتداء من "١" تشرين الثاني ١٩٥٣ حسب ما جاء في المادة "٢٧٩" من المرسوم المذكور, وسنبين ذلك مفصلا -إن شاء الله- عند بيان بحث استحقاق الجد في موضع آخر.
مسائل محلولة على استحقاق الأم للثلث:
١- توفي عن: أب، وأم.
٢- توفي عن: أم، وأخ لأم، وعم.
٣- توفيت عن: زوج، وأخت لأم، وأم.
٤- توفي عن: زوجة، وأم، وأخ لأب.
٥- توفي عن: زوجة، وأم، وابن أخ.
٦- توفي عن: زوجة، وأم، وابن عم، وابن عم.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
стр. 165
أصل المسألة من "٣" أسهم, منها إلى الأم الثلث سهم واحد، والباقي سهمان إلى الأب.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأم الثلث سهمان، وإلى الأخ لأم السدس سهم واحد، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخت لأم السدس سهم واحد، وإلى الأم الثلث سهمان.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث أربعة أسهم، وإلى الأخ لأب الباقي خمسة أسهم.
стр. 166
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع "٣" أسهم، وإلى الأم الثلث "٤" أسهم، وإلى ابن الأخ الباقي خمسة أسهم.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما, وتصح من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الربع ستة أسهم، وإلى الأم الثلث ثمانية أسهم، وإلى كل واحد من ولدي العم خمسة أسهم تتمة السهام.
стр. 167
الثاني: ممن يستحقون الثلث
الثاني ممن يستحقون الثلث: اثنان من الإخوة لأم فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، وعند عدم الأب والجد, ويقسم الثلث على عدد رءوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا.
الدليل على ذلك:
الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ١ أي: أكثر من أخ لأم, وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث.
وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم, بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن: "وله أخ أو أخت من أم" ووجه التسوية بين الأخ لأم والأخت لأم في الميراث: أنهما جميعا اشتركا في العلة التي اقتضت توريثهما, وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم, فلم يكن بد من التسوية بينهما.
مسائل محلولة على استحقاق الثلث للإخوة لأم:
١- توفي عن: زوجة، وأخ لأم, وأخ لأم، وأخ شقيق.
٢- توفيت عن: زوج، وأخ لأم، وأخ لأم، وأخ لأب.
٣- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخ لأم، وابن أخ شقيق.
٤- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وعم.
٥- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأب.
٦- توفي عن: أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وجد.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الزوجة الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان، وإلى الأخ الشقيق خمسة أسهم تتمة السهام.
стр. 168
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان, إلى كل واحد منهما سهم واحد، والباقي سهم واحد إلى الأخ لأب.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح, منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخوين لأم الثلث سهمان لكل واحد سهم واحد، والباقي إلى ابن الأخ وهو ثلاثة أسهم.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
стр. 169
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، وإلى الأخ من الأم والأخت من الأم الثلث سهمان, لكل من الأخ والأخت سهم واحد على السوية، والباقي إلى العم ثلاثة أسهم.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم إلى الأب، ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالأب.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للجد, ولا شيء للأخوين لأم؛ لأنهما محجوبان بالجد.
стр. 170
المستحقون للسدس
الأول: الأب
...
المستحقون للسدس:
السدس يكون فرضا لكل واحد من سبعة من الورثة وهم: الأب، والأم، والجد، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة أو الجدات، والواحد من ولد الأم؛ رجلا كان أو امرأة.
الأول: الأب
إن الأب يرث بالفرض ليس غير، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن، وفرضه السدس، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن الابن وارث آخر وألا يكون، وإذا كان معه وارث فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنائه أو من غيرهن.
كذلك يجمع الأب بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة، وذلك فيما إذا كان معه بنت أو بنت ابن وإن نزل أبوها، وفرضه السدس حينئذ، وعلى هذا يأخذ الأب فرضه مع أصحاب الفروض، ثم إن بقي شيء بعد ذلك أخذه كله بالعصوبة، وإن لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا.
فلو مات رجل عن زوجة وأب وبنت، تأخذ الزوجة فرضها وهو الثمن، ويأخذ الأب فرضه وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وما بقي من التركة فيأخذه الأب بالعصوبة.
وإذا مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وبنت ابن، يأخذ الأب فرضه وهو السدس، والأم فرضها وهو السدس، والبنت فرضها وهو النصف، وبنت الابن فرضها وهو السدس تكملة للثلثين، فلا يبقى شيء بعد ذلك من التركة, فينسد على الأب باب الأخذ بالعصوبة.
стр. 171
الدليل على استحقاق الأب للسدس:
الدليل على أن فرض الأب السدس مع وجود الفرع الوارث, مذكرا كان أو مؤنثا, قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ١ والولد كما قدمنا يشمل الابن والبنت وولد الابن من الولد بوضع اللغة العربية، وبإجماع علماء الشريعة.
أمثلة على استحقاق الأب للسدس:
١- توفي عن: زوجة، وأب، وبنت.
٢- توفي عن: أب، وأم، وبنت، وبنت ابن.
٣- توفي عن: أب، وابن، وابن.
٤- توفي عن: أب، وابن، وابن، وبنت.
٥- توفي عن: أب، وبنت.
٦- توفي عن: أب، وبنت، وبنت.
٧- توفي عن: أب، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن، وبنت ابن.
٨- توفيت عن: أب، وأم، وزوج، وابن، وابن، وبنت.
٩- توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وابن.
١٠- توفيت عن: زوج، وأب، وأم، وبنت، وبنت.
تحليل الأمثلة:
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
стр. 172
أصل المسألة من "٢٤" سهما, وتصح باختصار من ثمانية أسهم، منها إلى الزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، وإلى الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا ثلاثة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى الأم السدس سهم واحد، وإلى البنت النصف ثلاثة أسهم، وإلى بنت الابن السدس سهم واحد.
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم, وتصح من اثني عشر سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، والباقي للولدين لكل واحد منهما خمسة أسهم.
стр. 173
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى الأب السدس سهم واحد، وإلى كل واحد من الولدين سهمان, وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح باختصار من سهمين، منها إلى البنت النصف سهم واحد، والباقي السدس للأب فرضا والباقي تعصيبا وهو سهم واحد أعطي للأب.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم وتصح باختصار من ثلاثة أسهم،
стр. 174
منها إلى البنتين الثلثان سهمان, لكل واحدة سهم واحد، وإلى الأب الباقي سهم واحد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
مثال رقم "٧"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٦" أسهم، منها إلى بنات الابن الأربع الثلثان أربعة أسهم, إلى كل واحدة منهن سهم واحد، والباقي سهمان السدس للأب سهم واحد والباقي للأب تعصيبا، فأصبح للأب سهمان.
مثال رقم "٨"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "١٢" سهما، منها إلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى كل واحد من الذكرين سهمان، وإلى البنت سهم واحد تتمة السهام.
стр. 175
مثال رقم "٩"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، والباقي إلى الابن ثلاثة عشر سهما.
مثال رقم "١٠"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسالة من "١٢" سهما وتعول إلى "١٥" سهما وتصح من ذلك، منها إلى الزوج الربع ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس سهمان، وإلى الأم السدس سهمان، وإلى البنتين الثلثان ثمانية أسهم, إلى كل واحدة منهما أربعة أسهم تتمة السهام.
стр. 176
الثاني: الجد أب الأب
...
الثاني: الجد أبو الأب
الثاني ممن يستحقون السدس: الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى, وهو أبو الأب.
وحكمه حكم الأب يقوم مقامه في الإرث, والحجب باعتبار أنه يدلي به، وأنه تناول اسم الأب مجازا. وله ثلاث حالات:
الأولى: يأخذ السدس مع الابن وابن الابن وإن نزل.
الثانية: التعصيب فقط, إذا لم يكن لابن ابنه المتوفى ولد ولا ولد ابن.
الثالثة: السدس مع التعصيب, عند وجود البنت أو بنت الابن.
الدليل:
لم يرد في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صريح في اجتماع الجد والإخوة والأخوات وكيفية تقسيم الإرث بينهم، واشتبهت العلل على المجتهدين من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم- وكان لكل منهم اجتهادات.
ولقد كان السلف الصالح ﵃ يتوقون الكلام فيه جدا؛ لقول عمر ﵁: "أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار" ١. وعن علي ﵁: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وعن ابن مسعود ﵁: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد, لا حياه الله ولا بياه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ سأل النبي ﷺ عن قسم
стр. 177
الجد فقال ﷺ : "إني لأظنك تموت قبل أن تعرفه" قال سعيد: فمات عمر ولم يعلمه, وهذا على المبالغة.
ولما طعنه أبو لؤلؤة وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الكلالة شيئا، ولا أقول في الجد شيئا، ولا أستخلف عليكم أحدا، لكن لما قضى فيه الصحابة ﵃ ومن بعدهم جاز لنا الاقتداء بهم.
وقال كثير من الصحابة منهم؛ أبو بكر الصديق، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وعبد الله بن الزبير، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن عبد الله, ﵃: إن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب حجب حرمان. وأخذ بهذا الرأي من علماء الشريعة أبو حنيفة، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد، والمزني، وابن سريج، وابن اللبان، وغيرهم من الشافعية، ورجح متأخرو الحنفية هذا الرأي وجعلوه هو المفتى به في المذهب, وكان العمل به بالمحاكم الشرعية السورية حتى صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ الذي عدل عن ذلك, وجعل الجد يقاسم الإخوة على تفصيل مبين في المادة "٢٧٩" وسنوضحه إن شاء الله.
أمثلة على استحقاق الجد للسدس, وللتعصيب, وللسدس مع التعصيب الذي كان العمل عليه في المحاكم الشرعية قبل المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣:
١- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وجد.
٢- توفي عن: زوجة، وابن، وبنت، وجد، وأم.
٣- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين شقيقين.
٤- توفي عن: زوجة، وجد، وأخوين لأب.
стр. 178
٥- توفي عن: زوجة، وبنت، وجد.
٦- توفي عن: زوجة، وبنت ابن، وجد.
مثال رقم "١"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٤٨" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا ثمانية أسهم، والباقي إلى الولدين لكل واحد منهما سبعة عشر سهما تتمة السهام.
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما وتصح من "٧٢" سهما، منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى الجد السدس فرضا اثنا عشر سهما، وإلى الأم السدس اثنا عشر سهما، والباقي إلى الولد والبنت؛ للولد ستة وعشرون سهما, وإلى البنت ثلاثة عشر سهما.
стр. 179
مثال رقم "٣"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٤" أسهم, منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين الشقيقين؛ لأنهما محجوبان بالجد. وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" كما بينا.
مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٤" أسهم، منها إلى الزوجة الربع سهم واحد، والباقي إلى الجد تعصيبا وهو ثلاثة أسهم، ولا شيء إلى الأخوين من الأب؛ لأنهما محجوبان بالجد، وهذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" الآنف الذكر.
مثال رقم "٥"
رسم يسحب اسكنر
стр. 180
أصل المسألة من "٢٤" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما, وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "٦"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "٢٤" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنت النصف اثنا عشر سهما، وإلى الجد السدس فرضا والباقي تعصيبا تسعة أسهم.
مشاركة الإخوة للجد في الإرث اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣, والجاري العمل به في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية, اعتبارا من التاريخ المذكور بموجب المادتين ٢٧٩ و٢٨٠ من المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣:
نص المادة "٢٧٩": ١- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب, فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
٢- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور, ولا مع الفرع الوارث من الإناث, فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.