стр. 141
← Шархи хадиса следующие страницы →
Шархи хадиса · id 7562
قوت المغتذي على جامع الترمذي
الجلال السيوطي
Полный текст (2 068 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 142
стр. 143
стр. 144
стр. 145
قال المعافى بن زكريا (١) في " مجالسه ": " الأعقاب جاء على من يجعل المثنى جمعًا، أو جَمَعَ العقبين وما حولهما " انتهى.
والأعقاب (٢) جمع عقِب بكسر القاف وتسكن، وهو مؤخر القدم.
قال في النِّهاية: " وخصها بالعذاب لأنَّها العضو الذي لم يغسل.
وقيل أراد صاحب الأعقاب فحذف المضاف. وإنما قال ذلك لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء " (٣) .
стр. 146
стр. 147
"أخذ من فضل طهوره" بفتح الطاء.
стр. 148
٢٢ -[٥٠] " إذا توضأت فانتضح " (١) قال ابن العربي: " اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال:
أحدها: معناه: إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تقتصر على مسحه، فإنَّه لا يجزئ فيه إلَاّ الغسلُ.
الثاني: معناه استبرىء الماء (٢) بالنثر والتنحنح (٣) .
الثالث: إذا توضأت فرُشَّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء، ليكون ذلك مُذهِبًا للوسواس.
الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإنَّ الحجر يخفِفُ الوسخ، والماءُ يُطَهِّرهُ.
وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال (٤) : من الفقه الرائق: الماء يُذهب الماء، معناه: أنَّ من استنجى بالأحجار لا يزال البول يَرْشح فيجد البلل منه، فإذا استعمل الماء نسَبَ (٥) الخاطِرُ ما يجد من البلل إلى
стр. 149
стр. 150
٢٣ -[٥١] " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا " (١) .
قال ابن العربي: " هذا دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف بأيدي الملائكة التي فيها يكتبون، لا من أم الكتاب الذي هو عند الله الذي قد ثبت على ما هو عليه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدًا " (٢) .
" إسباغ الوضوء " أي: إتمامه.
" على المكاره " قال ابن العربي: " أراد بالمكاره برد الماء أو (٣) ألم الجسم، أو إيثار الوضوء على أمر من الدنيا فلا يأتي به مع ذلك إلَاّ كارهًا مُؤثرًا لوجه الله " (٤) .
وقال في النِّهاية: "المكاره جمع مَكْرَه (٥) ، وهو ما يكرهه
стр. 151
الإنسان ويَشق عليه، والمعنى أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء، ومع إِعْوَازِه والحاجة إلى طلبه والسَّعي في تحصيله أو ابتياعه بالثمن الغالي، وما أشبه [ذلك] (١) من الأسباب الشاقة" (٢) .
" وكثرة الخطى إلى المساجد " قال ابن العربي: " يعني به بُعد الدِّيار " (٣) .
" وانتظار الصلاة بعد الصلاة " قال ابن العربي: " أراد به وجهين: أحدهما: الجلوس في المسجد، وذلك يتصور عادة في ثلاث صلوات: العصر، المغرب، العشاء، فلا تكون بين العشاء والصبح.
الثاني: تعلق القلب بالصلاة، والاهتمام بها والتأهب لها. وذلك يتصور في الصلوات كلها " (٤) .
" فذلكم الرباط ". قال ابن العربي: "يعني به تفسير قوله تعالى: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (٥) ﴾ (٦) .
وقال في النِّهاية: " الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة. وقال القُتَبِيُّ (٧) : أصل (٨) المرابطة أن يربط الفريقان خيولَهم في ثغر، كل منهما مُعَدٌّ لصاحبه، فسمى المقام في الثغور رباطًا. ومنه
стр. 152
قوله: " فذلكم الرباط " أي: أنَّ المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة، كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رَابَطْتَ: أي لازمْتَ.
وقيل: " الرباط هنا اسم لِمَا يُرْبَطُ به الشيء: أي يُشَدُّ، يعني أنَّ هذه الخِلَالَ تَرْبِط صاحبها عن المعاصي، وتَكُفُّه عن المحارم " (١) .
стр. 153
٢٤ -[٥٤] " عن الزهري (١) قال: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأنَّ الوضوء يوزن " (٢) . رواه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق الترمذي بلفظ: " لأنَّ كل قطرة توزن " (٣) .
قُلْتُ: هذا الذي ذكره الزهري ورد موقوفًا (٤) . فأخرج تمَّام في "فوائده"، وابن عساكر (٥) في " تاريخه " من طريق مقاتل بن حيان (٦) عن سعيد بن المسيب (٧) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به، ومن لم يفعل فهو أفضل، لأنَّ الوضوء
стр. 154
стр. 155
стр. 156
كبير شيء" (١) .
قال الحافظ ابن حجر في " تخريج أحاديث الشرح ": " لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده رواها البزار والطبراني في " الأوسط " من طريق ثوبان (٢) ، ولفظه: " من دعا بِوَضُوء فتوضأ فساعة فرغ من وضوئه، يقول: أشهد أن لا إله إلَاّ الله، وأشهد أن محمَّدًا رسول الله، اللَّهم اجعلني من التَّوابين واجعلني من المتطهرين " (٣) الحديث.
стр. 157
стр. 158
قال النووي في " شرح المهذب ": " هو بتائين مثناتين من فوق، خطاب للنَّبي ﷺ . قال: وقد رأيتُ من صحَّفه بالنون وهو غلط فاحش.
قال: ولفظ رواية النسائي: " مررتُ بالنَّبي ﷺ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلتُ: أتتوضَّأ منها؟ " (١) .
وللدارقطني: " قيل: يا رسول الله! إنَّه يُستقى لك من بئر بضاعة بِئر (٢) بني (٣) ساعدة، وهي بئر تُلقى فيها محائض النساء، ولحوم الكلاب، وعَذرَات النَّاس " (٤) .
والمشهور في "بضاعة" أنها بضم الباء وإعجام الضاد وحَكى جماعة كسرها، ثم قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل: اسم لموضعها.
" يلقى فيها الحِيَضُ " ضبطه النووي: " بكسرالحاء وفتح الياء " (٥) زاد ابن سيد النَّاس: " جمع حِيضَة بكسر الحاء على الاسم من الحَيْضَة بالفتح " (٦) .
" حديث حسن، وقد جود أبو أسامة (٧) هذا الحديث " (٨) .
قال الحافظ ابن حجر في " التخريج ": "قد صححه أحمد بن حنبل،
стр. 159
стр. 160
٢٨ -[٦٧] " عن ابن عمر: سمعتُ رسول الله ﷺ يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه " (١) أي: ينزل به ويقصده.
وقال ابن سيد النَّاس: " أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب " (٢) .
" قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " معناه: لم يَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيه، كما في رواية أبي داود وابن حبان: " فإنه لا يَنْجُس " (٣) ،
стр. 161
وفي رواية الحاكم: " لَم (١) يُنَجِّسهُ شَيء " (٢) . والتقدير لا يقبل النَّجاسة بل يدفعها (٣) عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يَضْعف عن حمله، لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنَّ ما دونهُمَا أولى بذلك.
وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة، كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾ : (٤) أي: لم يقبلوا حكمها.
قال ابن العربي: " مدار (٥) هذا الحديث على مَطْعُونٍ عليه (٦) (٧) ، أو مضطربٍ في الرواية، أو موقوف. وحسبك أنَّ الشافعي رواه " عن الوَليد بن كثير وهو إباضي (٨) . واختلفت رواياته (٩) فقيل: قلتين أو ثلاثًا " (١٠) .
وروي: أربعون قُلَّة، وروي: أربعون غَرْبًا (١١) ، وَوُقِفَ على عبد الله بن عمرو، وعلى أبي هريرة. ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بجُرَيْعَةِ الدَّقَن، فاغتص بها (١٢) ، وعلى كثرة طرقه لم
стр. 162
يخرجه من شرط الصحة" (١) .
وقال ابن عبد البر في التمهيد: " هذا الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولم يوقف على حقيقة مبلغ القلتين في أثر ثابت " (٢) .
وقال في الاستذكار: " حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه " (٣) .
وقال الطحاوي (٤) : " إنما لم نقل به لأنَّ مقدار القلتين لم يثبت " (٥) .
وقال ابن دقيق العيد: " هذا الحديث صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنَّه وإن كان مضطرِب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأنه يمكن الجمع بين الروايات، ولكن تركته (٦) لأنَّه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي -يجب الرجوع إليه شرعًا- تعيينُ مقدار القلتين " (٧) .
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي (٨) في أماليه: " قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبو عبيد، وأحمد،
стр. 163
وإسحاق (١) ، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والخطابي، والبيهقي، وابن حزم، وآخرون" (٢) . وقال البيهقي: " قد ورد في بعض طرق الحديث "قلتين بِقِلال هجرٍ (٣) "، وقِلالُ هَجَرٍ كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله ﷺ ما رأى ليلة المعراج من نَبْقِ سدرة المنتهى بقوله: " فإذا ورقها مثلُ آذان الفِيَلَة، وإذَا نبقُهَا مثلُ قِلَالِ هجرٍ " (٤) . وقال الأزهري (٥) : " القِلَال مختلفةٌ في قُرى العرب، وقِلال هَجَرٍ أكبرها " (٦) ، وقال: الخطابي: [قلال] (٧) هجر مشهورة الصفة معلومة المقدار " (٨) .
والقُلَّة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها: وهو الأواني، تبقى مترددة بين (٩) الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار: جعْلُ الشارع الحدَّ مُقدَّرًا بعدد، فدلَّ على أنَّه أشار إلى أكبرها؛ لأنَّه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره (١٠) بواحدة كبيرة.
стр. 164
٢٩ -[٦٨] "لا يَبُولنَّ أحدكم في الماء الدائم -أي: الرَّاكد- ثم
стр. 165
стр. 166
٣٠ -[٦٩] " مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، أنَّ المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني (١) عبد الدار- أخبره أنه سمِعَ أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر " (٢) الحديث.
قال ابن العربي: "حديث مشهور، ولكن في طريقه مجهول، وهو الذي قطع بالصحيحين عن إخراجه. وأصل مالك: أنَّ شهرة
стр. 167
الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده" (١) انتهى.
وقال الشافعي: " في إسناد هذا الحديثٌ من لا أعرفه " (٢) .
قال البيهقي: " يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة، أو المغيرة أو كليهما " (٣) .
وقال الحافظ ابن حجر في التخريج: " لم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والمغيرهَ وثقه النسائي " (٤) .
وقد صحح هذا الحديث -غير الترمذي- ابن المنذر (٥) ، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (٦) ، وابن منده، وأبو محمَّد البغوي (٧) .
وسمى ابن بشكوال (٨) السائل: عبد الله المدلجي (٩) .
وقال النووي في شرح المهذب: "اسمه عبيد، وقيل: عبد، قال:
стр. 168
وأما قول السمعاني في الأنساب: اسمه العركي، ففيه إيهام أنَّ العركي اسم علم له وليس كذلك، بل العركي وصف: وهو ملاح السفينة" (١) .
" إنا نركب البحر " زاد الحاكم " نريد الصيد، ونحمل القليل من الماء " (٢) .
لفظ الحاكم والبيهقي: " فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبًا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر (٣) مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعلَّ أحدنا يُهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به، أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فقال: اغتسلوا منه وتوضؤوا به، فإنه الطَّهور ماؤه -بفتح الطاء- الحل ميتته " (٤) .
فقال الخطابي في الإصلاح: " عوام الرواة [يقولون] (٥) بكسر الميم من المِيتَةِ، يَقُولون: مِيتَتُهُ، وإنما هي مَيتَتُه (٦) مفتوحة: يريدون حيوان البحر إذا ماتَ فيه، وسمعت أبا عمرو (٧) يقول: سمعتُ المبرد (٨) ْيقول: المِيتة الموت وهو أمر من الله يقع في البر والبحر لا يقال فيه حلال ولا حرام " (٩) .
стр. 169
قال ابن العربي: " إنَّما توقفوا في ماء البحر لأحد وجهين: إما لأنه لا يشرب، وإما لأنه طبق جهنم، كما روي عن ابن عمرو؛ وما كان طبق سُخطٍ، لا يكون طريق طهارة ورحمة، وإنما أجابهم بما ذكره، ولم يقل لهم نعم؛ لأنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلَاّ للضرورة على حسب ما وقع في السؤال، فاستأنف بيان الحكم لجواز الطهارة به، وزاد في الجواب ما تتم (١) به الفائدة، وذلك من محاسن الفتوى " (٢) .
وقد روى الدارقطني: " أنَّ البحر طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجوا " (٣) انتهى. وقال عبد الله بن عمرو (٤) : " وهو نار ". قال ابن العربي: " أراد أنه طبق النَّار؛ لأنه ليس بنار في نفسه " (٥) .
стр. 170
стр. 171
" قدموا المدينة فاجْتَووها " (١) أي: لم توافقهم (٢) .
" فقتلوا راعي النَّبي ﷺ (٣) " اسمه يسار.
" وسمَر أعينهم " (٤) بالتخفيف: أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كَحَلهم بها (٥) .
" يَكْدُمُ الأرض " أي يَعَضُّ، ونحوه يَكُد.
٣١ م- ٧٣ " سَمل " (٦) بالتخفيف: أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرها وهو بمعنى "السَّمَر".
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
٣٤ -[٧٩] " الوضوء مما مست النَّار " (١) هو مبتدأ، أو خبر، أي: ثابت أو مستَقِر.
" ولو من ثَوْرِ أَقِط " بالمثلثة.
قال ابن العربي: " الثَّور جُملةً: مجموعةٌ من الطَّعام، وقد أضيف إلى الأقط " وهو لبن جامد مُستحجِر، قال: "والمراد غسل اليد
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
قال ابن العربي: " هذا الحديث صحيح ظاهر مشهور، وليس بقوي عندي تَرْكُ الوضوء منه " (١) انتهى.
واختاره من أصحابنا ابن خزيمة، والبيهقي، وهو قول الشافعي في القديم.
وقال النووي في شرح المهذب (٢) : " هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، قال: وهو الذي أعتقد رجحانه " (٣) .
" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغُرَّة ".
قال الحافظ ابن حجر في التخريج: " قد قيل إنَّ ذا الغرة لقب البراء ابن عازب، والصحيح أنه غيره، وأنَّ اسمه يَعِيشُ " (٤) .
стр. 180