Полный текст (2 068 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.
стр. 771
٣٨٨ -[١٣٩٣] "ثنا أبو السَّفر"؛ بفتح الفاء.
стр. 772
٣٨٩ -[١٣٩٤] "أوضاح" هي نوع من الحلي يعمل من الفضة
стр. 773
واحدها وضع.
стр. 774
٣٩٠ -[١٤٠٢] "التَّاركُ لدينه المفارق للجماعة" هو المرتد.
стр. 775
٣٩١ -[١٤٠٣] "إلَاّ من قتل نفسًا مُعاهدًا".
قال العراقي: " روي بكسر الهاء، وفتحها، والأول أشهر "
والصحيح في الرواية معاهدًا، بالتذكير، وإن كان صفته للنفسى على إرادة الشخص، وروى " معاهِدَة " بالتأثيث.
"أخْفَرَ" بخاء معجمة وفاء، وراء؛ أي نقض العهد.
"فلا يُرَحْ رائحة الجنة".
стр. 776
قال العراقي: "كذا في الرواية على النَّهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها".
قال ابن العربي: " وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلَاّ فإنه ذنب مغفور فلا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص، فكيف يقصر عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة؟ ".
стр. 777
٣٩٢ -[١٤٠٩] "فأحسنوا القِتلة" بكسر القاف.
"فأحسنوا الذِّبحة" بكسر الذال.
"ولْيُحِدَّ" بسكون اللام، وضم الياء.
"شفرتهُ" هي السكين العريضة.
стр. 778
٣٩٣ -[١٤١٢] "سَوْدَاءُ في بَيْضَاءَ" أي: شيئًا مكتوبًا.
стр. 779
٣٩٤ -[١٤١٤] "من قتل عبده قتلناه"
قال الحافظ صلاح الدِّين العلائي في كتاب الاختصاص بما يمنع الاقتصاص: " وأحسن ما قيل في تأويله، أنَّه ﷺ أراد بالعبد العتيق، تسميةً له باسم ما كان عليه، كما هو في قوله لبلال حين أذن ليلاً، فأمره أن ينادي: " ألا إنَّ العبد قد نام" وكان بلال يومئذٍ عتيقًا، ومثله قوله تعالى: ﴿وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ ، وإنما يؤتون أموالهم بعد البلوغ وانقطاع اسم اليتم عنهم، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما
стр. 780
كان عليه، وكذلك قوله ﷺ : "تستأمر اليتيمة في نفسها"؛ ويكون الفائدة في هذا الحديث إزالة توهم أنَّ المعتق لا يقاد بعتيقه كما لا يقاد الوالد بولده، إذ قد يظن بعض النَّاس ذلك لأنَّ حق [مولى النعمة، كحق] الوالد فبيَّنه النَّبي ﷺ بهذا الحديث، وفي هذا التأويل جمع بين الأدلة كلها". انتهى.
стр. 781
٣٩٥ -[١٤١٥] "أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي"، ليس له في السنن إلَاّ هذا الحديث.
стр. 782
" أبواب الحدود "
стр. 783
٣٩٦ -[١٤٢٣] "رفع القلم عن ثلاثة" ذكر ابن حبان في صحيحه أنَّ المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبه الخير لهم.
قال العراقي: " وهو ظاهر في الصبي دون النائم، والمجنون ".
стр. 784
٣٩٧ -[١٤٢٤] "ادْرَؤا الحُدُودَ" هو أمر للأئمة أن لا
стр. 785
يحدوا إلَاّ بأمر متيقن.
стр. 786
٣٩٨ -[١٤٢٩] "أذلقَتْهُ الحِجارَةُ" بالذال المعجمه، أي: بلغت منه الجهد حتى قلق.
стр. 787
٣٩٩ -[١٤٣٣] "عسيفًا" بفتح العين وكسر السين المهملتين هو
стр. 788
الأجير.
стр. 789
٤٠٠ -[١٤٤٤] "عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" صححه ابن حبان والحاكم، ولفظ عبد الرزَّاق: " فإن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه ".
قال المصنف: "وفي الباب عن أبي هريرة" أخرجه أحمد
стр. 790
وبقية أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم "وشرحبيل بن أوس" أخرجه [أحمد، والحاكم، وجرير] .
أخرجه الدارقطني في الأفراد، والحاكم.
"وَأبو الرَّمْدَاء البَلَويُّ" أخرجه الطبراني في الكبير، والبغوي في معجمه: " أنَّ رجلاً منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله ﷺ فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، ثم أتوا به الرابعة فأمر به فجعل على العجل فضربت عنقه ".
"وعبد الله بن عمرو"، أخرجه الحاكم وأحمد.
"وجابر" أخرجه الحاكم والبيهقي، وقبصية بن ذؤيب،
стр. 791
أخرجه أبو داود؛ وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان وابن عمر، أخرجه أبو داود. وغضيف، أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في المعرفة، ونفر من الصحابة أخرجه الحاكم فهذه بضعة عشر حديثًا كلها صحيحة، صريحة، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه ﷺ : "أتى برجل قد شرب في الرَّابعة فضربه، ولم يقتله" لا يصلح رادًّا لهذه الأحاديث لوجوه:
أحدها: أنه مرسل، لأنَّ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند وفاة النَّبي ﷺ سنتين وأشهرًا، فلم يدرك شيئًا يرويه.
والثاني: أنه لو كان متَّصلا صحيحًا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر.
والثالث: أنَّ هذه واقعة عين لا عموم لها
والرابع: أنَّ هذا فعل، والقول مقدَّم عليه، لأنَّ القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصًا.
والخامس: أنَّ الصحابة خصَّوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصيَّة لهم.
стр. 792
وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاهُ الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النَّبي ﷺ : "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" [فعلم] ﷺ من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله ﷺ أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلَاّ بنص صريح من قوله ﷺ ، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة، إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شكَّ في ذلك ولا
стр. 793
ارتياب، وقول المصنف: "لا نعلم اختلافًا" رده العراقي بأنَّ الخلاف ثابت محكي عن طائفة فروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: " إيتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب ".
وروي أيضًا من وجه آخر عنه، قال: " إيتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله ".
стр. 794
٤٠١ -[١٤٤٩] "ولا كَثَرٍ" بفتح الكاف والمثلثة؛ جمار النخل.
стр. 795
٤٠٢ -[١٤٥٠] "عن عياش بن عياش"؛ الأول بالمثناة من تحت، والشين المعجمة والثاني بالموحده، والسين المهملة.
стр. 796
"عن شييم" بكسر الشين المعجمه. وضمها وفتح المثناة من تحت، وسكون التي تليها.
"ابن بَيْتَان" بلفظ تثنية بيت.
"عن بسر بن أرطأة" بضم الموحدة وبالسين المهملة.
стр. 797
" أبواب الصيد "
стр. 798
٤٠٣ -[١٤٦٥] "المعراض" بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة، أو عصى في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وقيل: هو سهم لا ريش له، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط.
стр. 799
٤٠٤ -[١٤٧١] "وقيذٌ" بالذال المعجمة، فقيل: بمعنى مفعول،
стр. 800
هو المقتول بغير محدَّد.
стр. 801
٤٠٥ -[١٤٧٣] "المجثَّمَة" بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة، من جثم الطائر إذا ألصق بالأرض.
стр. 802
٤٠٦ -[١٤٧٤] "الخَلِيسَة" بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، ومثناة تحت وسين مهملة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي يختلسها السبع ولا يدرك ذكاتها.
стр. 803
٤٥٧ -[١٤٧٥] "غرضا" بفتح الغين المعجمة، والراء، والضاد
стр. 804
المعجمة، الشيء الذي ينصب فيرمى إليه.
стр. 805
٤٠٨ -[١٤٨٢] "وزَغَة"، بفتح الزاي.
стр. 806
٤٠٩ -[١٤٨٣] "ذا الطُّفيتَينِ" بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، [و] بعدها [ياء] مثناة من تحت وهو الذي فوق ظهره خطان
стр. 807
أبيضان يشبهان خُوصَتَي المقل.
"والأبتر" هو الذي لا ذنب له، فإنهما يلتمسان البصر؛ إذا نظر إلى الإنسان ذهب بصره بالخاصية فيهما، وكذا قوله:
"ويسقطان الحَبَل" بالخاصيَّة أيضًا.
"جِنَّانِ البُيُوتِ" بكسر الجيم وتشديد النون الأولى، قيل مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح.
"العَوَامِرُ" جمع عامِرَة.
стр. 808
٤١٠ -[١٤٨٤] "إِنَّ لِبيوتِكمْ عُمَّارًا" صحح ابن عبد البر: "أنه خاص ببيوت المدينة".
وصحح ابن العربي: " أنه عام ".
стр. 809
٤١١ -[١٤٨٥] "فحرِّجُوا عليهنَّ".
قال العراقي: "الظاهر أنَّ المراد بهذا التخريج ما ذكر في حديث
стр. 810
أبي ليلى من قوله: " إنا نسألك بعهد نوح " إلى آخره ثلاثًا، في رواية مسلم: " ثلاثة أيام ".
следующие страницы →