Полный текст (10 391 стр.). Показаны 6861–6900 · переход к 6866.
стр. 6861
المقصود بقوله ﷺ : (لا أحب العقوق)
يقول ﵊ في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح، لما قيل له: ﴿يا رسول الله! كيف العقيقة؟ قال: لا أحب العقوق﴾ نعوذ بالله من عقوق الوالدين والرحم والأصدقاء.
قال الراوي: كأنه كره الاسم ﷺ ﴿فقالوا: يا رسول الله! الرجل منا يولد له ولد فماذا يفعل؟ فأخبرهم ﷺ ﴾ أليس في هذا الحديث أن الرسول ﷺ كره العقوق؟ لكنه ﷺ قال -كما تقدم في صحيح البخاري: ﴿مع الغلام عقيقة﴾ هذا لفظ البخاري.
ولفظ الخمسة: ﴿كل غلام مرتهن بعقيقته﴾ فكيف نجمع بين كراهيته ﷺ للفظ العقيقة، وبين هذين الحديثين؟
الجمع أن يقال: الرسول ﷺ كره الاسم، وكراهته للاسم؛ لأنه لا يحب أن يتوصل بهذا الاسم إلى أخذ الأسماء المكروهة، وجعلها لغة بين الناس.
ولكن لماذا قال: ﴿مع الغلام عقيقة﴾ و ﴿كل غلام مرتهن بعقيقته﴾؟
قلنا: الدليل الجواز، والجواز لا يمنع من الكراهة، وهذه قاعدة أصولية.
وقد يكون الأمر مكروهاً، لكنه جائز أحياناً.
فليتنبه لهذا.
إذاً: قول: عقيقة جائز، لكن الأفضل ألا نقول: عقيقة؛ لأن الرسول ﷺ لما قال: ﴿مع الغلام عقيقة﴾ خاطبهم بلغتهم، فهم يفهمون العقيقة، ولما قال هناك: ﴿إني أكره العقوق﴾ أراد أن يترفع عن هذه الألفاظ.
فقد كره ﷺ في السنة لفظ يثرب؛ لأنه من التثريب، والتثريب يعني: التوبيخ والمعاتبة.
وقد قال إخوة يوسف ليوسف: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ * قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف:٩١ - ٩٢] فالتثريب: معاتبة وتوبيخ.
والله عزوجل قد ذكر المدينة في القرآن، فسماها في مواضع: المدينة، وسماها: يثرب قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ [التوبة:١٢٠] الآية.
وقال عن المنافقين: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ [الأحزاب:١٣] فلما ذكر الإيمان والجهاد ذكر المدينة، ولما ذكر النفاق والمنافقين أتى بلفظ يثرب؛ فالتثريب عليهم، والمدينة المنورة مدينة المؤمنين، تنور بصائرهم وأفئدتهم.
فقد يستخدم اللفظ هنا بغير ما يستخدم هناك، وعليك أن تجمع بين ما أتى في السنة بما جمع به أهل العلم.
стр. 6862
المقصود بقوله ﷺ : ويلطخ بزعفران
الزعفران نبت معروف، يسحق مع مخلوط، ويوضع على الرأس.
والزعفران مطلوب لفوائد طبية ذكرها أهل الطب، واختارها محمد ﵊.
قال أهل العلم: فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه، كالمر والحناء والكتم، أو ما يشابه ذلك.
والمسألة فيها سعة، أما الدم فلا يوضع أبداً.
جاء في الحديث الذي مر معنا: ﴿عق رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين﴾ فيه دليل على أنه يجوز أن يعق غير الأب من الأقارب، كالعم والخال، والأخ الكبير، فلا يشترط الأب؛ للحديث السابق.
وجاء عند أحمد بسند ضعيف فيه ابن عقيل ﴿أن فاطمة ﵂ وأرضاها، أخبرت الرسول ﷺ بـ الحسن، فقال: لا تعقي عنه﴾ لأنه عق عنه ﷺ ، فهو الذي تصرف.
وفيه: إذا مات الوالد عنه فعلى الذين يقومون بالنفقة أن يعقوا عنه.
قال الشافعي في رواية عنه: من تلزمه النفقة على المولود عليه أن يعق.
أي: من الذي يورثه أو يرث منه من الأقارب والإخوان والعصبة فهؤلاء يعقون عنه؛ لفعله ﷺ ذلك.
وروى البيهقي عن أنس: ﴿أن الرسول ﷺ عق عن نفسه﴾ ولكن الحديث منكر فيه عبد الله بن محرر وهو منكر الحديث، قال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن محرر ضعيف جداً في الرواية، وهو الذي روى عنه البيهقي حديث: ﴿عق ﷺ عن نفسه﴾ فلينتبه لهذا.
وفيه دليل على أن الإنسان يعق عن نفسه، لكن أن ينتظر المولود حتى يكبر ويعق عن نفسه؛ فهذا غير صحيح.
стр. 6863
بعض أحكام المولود
стр. 6864
حكم التصدق بالذهب والفضة
هل ورد التصدق بالفضة؟ وهل يجوز التصدق بالذهب؟
ورد أن يتصدق بوزنه وَرِقاً عند أحمد، والوَرِق هي الفضة، قال تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ [الكهف:١٩].
قال ﷺ : ﴿ويتصدق بوزنه﴾.
ووزنه أن يقدر، أما أن يضع الشعر في الميزان فلم يرد ذلك.
وهل يضع الذهب مكانه؟
قال أهل العلم: يجوز ذلك.
قلنا: أين دليلكم؟
قالوا: ما رواه الطبراني في الأوسط بسند فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف -وسوف يحقق الكلام في رواد بعض طلبة العلم- ذكر أن الرسول ﷺ أمر بست منها: ﴿أن يتصدق عن المولود بذهب﴾ ولكن الرواية ضعيفة، فيتصدق بالفضة، ولكن إذا تصدقت بذهب أو بشيء من الدراهم الموجودة الآن فالأمر سهل.
وعليك أن تقدر تقديراً، كأن تتصدق بعشرة ريال، أما إن وزنت شعره فيمكن أن يأتي شعره بقرشين، فتدفع في سبيل الله، لرفع راية الجهاد في أفغانستان قرشين وتقول: هذه عن المولود فهذه لا تنفع.
لكنك تقدر، والذي في جانب الله لا يضيعه الله .
فهذه مسألة التصدق مكان الشعر المحلوق بالفضة أو الذهب.
стр. 6865
حكم الأذان في أذن المولود
المسألة الثانية عشرة: الأذان في أذن المولود.
ورد عنه ﷺ في سنن أبي داود ﴿أنه أذَّن في أذن الحسن﴾ لماذا؟ لينشأ على لا إله إلا الله، وليرتضع لا إله إلا الله وهو صغير، ليكون أول ما يطرق أذنه لا إله إلا الله والله أكبر، ويتربى على الفطرة: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم:٣٠] ﴿كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه﴾ هكذا يُنَشأُ المولود على لا إله إلا الله:
ولدتك أمك يابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سرورا
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا
فلا يولد على الغناء، ولا يكبر إلا وعنده اثنان وعشرون أغنية للمغنين والمغنيات، الماجنين والماجنات، الأحياء منهم والأموات فسوف ينشأ ضالاً ضائعاً، لا يساوي شيئاً والذي يحفظ الغناء لن يحفظ سورة البقرة، ولن يعرف المسجد إلا أن يتوب الله عليه، فهو يظن أن الحياة كلها غناء:
قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحاً تهز ذوائب الأغصان
فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الـ إنسان كالنغمات في الأوزان
يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان
فحرام أن يستمع الغناء، أو ينشأ عليه، وتحبب له المرأة والجنس وهو صغير، ويظن أن مهماته في الحياة أن يكون عبداً للدينار والدرهم، أو يكون عبداً للمرأة، أو عبداً للكأس، أو عبداً لصورة خليعة فهذا حرام.
فيؤذن في أذنه، ولكن يؤذن بعقل، فلا يفجر طبلة أذنه، أو حتى يسمع أهل الحارة، بل يؤذن أذاناً هادئاً، لأنك إذا أذنت ورفعت صوتك سوف يموت، والله يقول: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة:١٥٦].
وهل يقام في أذنه الأخرى؟
ورد عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، أن كان يقيم في الأذن الآخرى، لكنه موقوف عليه، ولم يرفع إلى الرسول ﷺ .
فنقول: ما دام أنه موقوف فلا يقال: إنه سنة، فلا تأتي البضاعة إلا مِنَ الذي في المدينة ﵊، وعليها خاتمه بالصحة، فهي البضاعة المطلوبة، أما غيره فنأخذ، ونرد عليه إذا قابل السنة.
فالإقامة لم ترد إلا من فعل عمر بن عبد العزيز، فأنت تؤذن فقط، أما الإقامة فلا.
стр. 6866
استحباب تحنيك المولود
من السنة إذا ولد لك مولود، إن كنت صالحاً -ونسأل الله لنا ولك الخير- أن تأخذ شيئاً من التمر، فإن أعوزك فعسل، فإن أعوزك فشيئاً من سكر، أو شيئاً حلواً وتحنطه به، وهذا فيه حكم ولطائف، حتى يقول ابن القيم: هو أحسن ما يباشر بطن المرأة النفساء؛ ولذلك الصائم أول ما يفطر على التمر؛ لأن الحلو فيه قوة تدافع الجائع، والمولود لم يأكل من الحياة شيئاً، فأول ما يقدم له التمر الحالي -لا يقدم له (فصفص) ولا غيره إنما يقدم له تمر- ويمضغ حتى يصير سائغاً للشاربين، ثم يوضع في فمه.
جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم ﴿أن النبي ﷺ أتي بـ عبد الله بن أبي طلحة وهو صغير - ابن أم سليم وأبي طلحة أتى به أخوه من أمه أنس - قال: فأتيت الرسول ﷺ ، فوجدته يطلي إبلاً من إبل الصدقة -محمد ﵊، معلم البشر، الذي رفع الرءوس إلى النظر، الذي نزل وحيه كالمطر، الذي علم الإنسان وفقه الإنسان، ومع ذلك يطلي إبل الصدقة- قال: فأتيته بابن أبي طلحة وهو لا زال صغيراً، أي: أنه ولد الآن، ما دخله لا لبن ولا ماء ولا شيء، يريدون بركة ريقه ﷺ :
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
فأخذ الطفل، وأخذ تمرة ﵊، فمضغها -انظر إلى المربي الأجل، والمتواضع يراعي الناس في أطفالهم، يقف مع المولود ومع المرأة فيعيش مشكلتها يطلي الإبل والجهاد يدار على كفه وتربية الأمة، وشئون المرأة، وشئون الاقتصاد والإدارة والفتيا والتعليم والدروس كلها على يديه - ثم وضعها، فأخذ الطفل يتلمظ التمر، فقال ﵊ وهو يتبسم: انظروا حب الأنصار للتمر﴾.
لأن الأنصار أهل تمر وهذا الابن أنصاري، فهو يحب التمر.
وقد ذكر ﵊ الجنة، فوصفها ووصف نخيلها؛ فقال أعرابي: يا رسول الله! أفي الجنة نخل وزروع؟ قال: إي والذي نفسي بيده.
قال: إذاً الجنة تعجب الأنصار بل تعجب كل مسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من وراث الجنة، وألا يحرمنا الجنة، فوالله إذا كان سعينا وعملنا ودروسنا ومحاضراتنا وبيوتنا وسيارتنا للدنيا، فيا خيبتاه!! فوالله إنها دنيا مريضة وحزينة، ودنيا الهم والغم، وما ارتحنا فيها أبداً، إن ارتحت اليوم اغتممت غداً، وإن سلم ابنك ماتت ابنتك، وإن نجحت البنت رسب الولد، وإن تشافى الرأس مرضت اليد؛ فهي دنيا مكدرة لا تصلح أبداً.
قال رجل للحسن البصري: ماذا أفعل ببطني؟ إن جعت أتتني رعشة -أي: ارتعدت- وإن شبعت كظني بطني.
قال: التمس لك يا بن أخي داراً غير هذه الدار، فهذه لا تلائمك ولا تناسبك.
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها
فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ورثة تلك الدار.
ولا بد أن يكون المحنِّك صالحاً، فلا تذهب به إلى فاجر وتقول: يا بركة الزمان! يا درة المعمورة! نتبرك بك لهذا الابن.
لا.
وأنا أتحفظ عند كلمة "يتبرك" وقد أطلقها الشوكاني وغيره، لكن المراد أن يدعي له، أما أن يتبرك بآثاره فأتحفظ عنها، وأستغفر الله منها؛ لأنها طريق إلى الخزعبلات والخرافات.
أمة تبني مجدها ودينها وعلمها على خرافات؛ أمة لا تصلح، والآن أصبح السحر والكهانة منتشراً حتى في المدن.
أمة عاقلة، وأمة أصبحت تسير أمورها على الكمبيوتر، لكنها مخرفة تعلق التمائم، وتأخذ بعض الحجارة، وتفعل هذه الخرافة أين العقول؟! فهذا حرام.
والتبرك مدخل إلى الخرافة، ولكن يذهب به إلى رجل صالح ويقال: نريد أن تدعو له، ودعاء الصالحين مطلوب، أما أن يتبرك بثوبه، أو بغترته، أو بشرابه فلا يكون التبرك إلا بآثار محمد ﷺ فقط، أما هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم للدجل والخرافة، وليس عندهم قال الله ولا قال رسوله ﷺ ؛ ليأكلوا أموال الناس بالباطل؛ فهؤلاء كفرة؛ فإن الساحر كافر، وحده ضربة بالسيف.
ومن أتى كاهناً أو عرافاً أو ساحراً فصدقه؛ فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه فلن تقبل له صلاة أربعين يوماً، ومن ذهب إليه مصدقاً فلا قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ولا كلاماً، ولا رضي عنه، ولا تقبل منه.
وهؤلاء الكهنة متخلفون، وهم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وليس هذا مجال هذا الكلام؛ لكنه استطراد لا بد منه؛ لأنها مسألة وقعت وأصبحت ظاهرة في المجتمع؛ فإن السحر موجود، وقد أخبرنا رئيس الدعوة هنا الشيخ مداوي، أنه قد اطلع على عشرات القضايا من هذه المسألة بنفسه في المدن وفي القرى، وأصبح الناس يذهبون إلى السحرة طوابير، حتى من بعض خريجي الشريعة وأصول الدين؛ نسي أنه قرأ فتح المجيد وفتح الباري وقرأ فتاوى ابن تيمية، ونسي عقله وعلمه ودينه يوم ذهب، فعلق دينه في بيته وذهب نعوذ بالله من الخذلان.
стр. 6867
ضرورة اختيار الاسم الطيب
من السنة أن تسمي المولود في اليوم يوم السابع، باسم إسلامي لطيف، اسم محمدي أحمدي، وليس من أسماء الخواجات، أو أعداء الرسل والكتب والرسالات.
ومن الأسماء التي تسمى، وهي أحب الأسماء إلى الله عزوجل: عبد الله وعبد الرحمن، كما صح فيها الحديث، أما حديث: ﴿أحب الأسماء ما عُبِّد وما حُمِّد﴾ فهذا حديث لا يصح، بل هو موضوع.
فتسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، وكل اسم فيه تعبيد، إذا ثبت الاسم أو الصفة لله في الكتاب أو السنة.
أما أن تأتي بأسماء وتركبها وتقول: عبد اليقظان، أو عبد الموجود، أو عبد الساهر الذي لا ينام؛ فهذا ليس بصحيح، ولم يرد به الدليل.
فتأتي بالأسماء الشرعية معبدة لله تعالى، ونعوذ بالله من التعبيد لغير الله، فهو حرام، مثل: عبد الكعبة، عبد المطلب، عبد النبي، عبد المسجد، عبد الخبز، عبد التميز فلا بد أن يكون عبداً لله عزوجل، بالأسماء الحسنى التي وردت له.
وورد في الصحيح: ﴿أصدق الأسماء حارثٌ وهمام﴾ فلك أن تسمي بحارث وهمام، لأنها أصدق الأسماء؛ لأنها تعني: أن الإنسان يزاول بيديه ويهم بقلبه.
وفي سنن أبي داود: ﴿أن النبي ﷺ نهى عن اسم يسار ورباح ونجيح وأفلح﴾ لأنها يُتشاءم بها؛ فإذا قلت لأهلك: أيسار في البيت؟ قالوا: ليس فيه يسار.
فأصبح البيت ليس فيه يسر.
وإذا قلت: أفلح في البيت.
قالوا: ليس في البيت أفلح وكذلك نجيح ورباح فهذه لا تسمى.
ومنها البنات مثل: فتنة، وعاصية، وغاوية، ومتخلفة، وبليدة، وغبية، فهذه لا تصلح.
وكذلك الأسماء التي ليس لها معاني: النوف، ورقى، وعزوه.
هذه أسماء ليست بفرنسية ولا إنكليزية ولا أردو ولا بشتو، بل هي أسماء الجن والعفاريت.
وكذلك الأسماء للأبناء التي فيها أنوثة، لا تنبغي، مثل أن تسمي الابن: دلال، ودعد، ودعد لا أدري أهي ذكر أم أنثى.
فلابد أن تسميه اسماً قوياً صلباً: عبد الله، محمد، حمزة؛ لأنه اسم الأسد، وطلحة من الأسماء الماجدة.
والعرب كانت تحب الأسماء التي لها وقع، وعندما ولد لـ علي ولده الحسن سماه حرباً، فسماه ﷺ حسناً ولما ولد الحسين سماه حرباً، فسماه ﷺ حسيناً، ولما ولد محسن سماه حرباً، فسماه ﷺ محسناً.
فـ علي يريد القوة؛ لأنه شجاع، مهمته فصل الرءوس عن الأكتاف، فيريد أبناءه أن يكونوا مثله.
تلك العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية
والإنسان له اشتقاق من اسمه، حتى إن بعض الناس له حسن من اسمه وصفته ولقبه، فعلى الإنسان أن يحرص على اسم إسلامي قوي، ولا يجعل اسماً يتشاءم به؛ فقد جاء في سنن أبي داود أن الرسول ﷺ قال لرجل: ﴿قم احلب الناقة، ما اسمك؟ قال: حرب.
قال: اجلس.
فقام الثاني فقال: ما اسمك؟ قال: مرة.
قال: اجلس.
فقام الثالث فقال: ما اسمك؟ قال: صخر.
قال: اجلس.
فقام الرابع فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش.
قال: احلب الناقة فحلبها﴾.
فالرسول ﷺ كان يعجبه الفأل؛ فقد نزل مرة في دار رجل من الأنصار فقال: ﴿رأيت البارحة كأنَّا في بيت عقبة بن رافع، ونحن نأكل رطب ابن طاب -ابن طاب من أنواع رطب المدينة - قالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولتها الرفعة لنا في الدنيا والآخرة﴾ إي والله، فقد أصبحت له الرفعة في الدنيا، فأصبح دينه يعلو على الشمس، قال: ﴿والعاقبة لنا، والرطب، فديننا قد رطب وطاب﴾ وكلها أسماء مطلوبة.
وقد ورد أثر لكن في سنده نظر، والعجيب أنه عند أبي داود، وقد أتى به ابن الديبع الشيباني في كتاب الأسماء في تيسير الوصول إلى جامع الأصول: [[قال عمر لرجل: من أنت؟ قال: اسمي جمرة.
قال: ابن من؟ قال: ابن شظية.
قال: من أين أنت؟ قال: أنا من غدير الحرة أو غدير النار.
قال: اذهب إلى أهلك فقد احترقوا، فذهب فوجد بيته محترقاً]] وهذا الحديث في سنده نظر، وإن كان عند أبو داود، وسوف تعودون إلى السند لتراجعوه هناك إن شاء الله.
стр. 6868
حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة
هل يجزئ غير الغنم كالإبل والبقرة؟
اختلف العلماء في ذلك: فالجمهور على إجزاء البقر والإبل؛ فقد روى الطبراني عن أنس قال: [[يعق عنه من الإبل والبقر والغنم]] وقال الإمام أحمد: من عق عن ابنه بدنة -أي: ناقة- فليجعلها كاملة، أي: لا يشترك فيها هو وغيره كالأضحية، وذكر الرافعي اشتراك السبعة، وذكر بعضهم اشتراك العشرة.
والصحيح: أنه يجوز أن يعق بالإبل والبقر عن المولود، والشاتان أحسن من البدنة، لكن إذا لم أجد أو لك نظر أو كثر الناس فخذ بدنة، ولكن السنة شاتان، ولا يشترك فيها سبعة ولا عشرة؛ لأن ذلك في الأضحية وهذه عقيقة.
стр. 6869
هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ؟
وبعض العلماء قالوا: يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية: أي: لا تكون عوراء، ولا هتماء، ولا عرجاء، ولا شرقاء، ولا بخقاء إلى غير تلك الأوصاف التي وردت في حديث علي.
والصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن العقيقة لها مسمى غير الأضحية، والأضحية خصص الرسول ﷺ القول فيها.
وأما من قال: كل وليمة سنية يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؛ فهناك ولائم مثل وليمة الزواج -على القول بإيجابها- ولا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية.
إذاً -فالحمد لله- كل شاة تسمى شاةً، أو ذكراً من الغنم فاذبحه، ولو كان فيه بعض العيوب، ككسر القرن، أو أن تكون عوراء، أو هتماء، أو عرجاء بشرط أن تكون سمينة.
فلا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.
стр. 6870
مبدأ وقت ذبح العقيقة
متى يبدأ وقت ذبح العقيقة؟
لأهل العلم آراء:
قيل: من بعد الفجر.
وقيل: من طلوع الشمس، أو من وقت الضحى.
وقيل غير ذلك.
وقيل: تجزئ من الليل.
وقيل: لا تجزئ من الليل.
والصحيح أنه ليس لها وقت محدد -أعني: في الأوقات الجزئية بهذه الساعات- أما وقتها المحدد ففي السابع -كما تعرفون وأسلفنا- لكن لك أن تذبح العقيقة في الصباح أو الليل، عشاء أو فطوراً، أو غداء للناس، أو بعد صلاة التراويح، أو في الضحى، أو بعد الظهر، أو بعد العصر، فأنت مخير، ولم يرد في هذا تحديد.
والتحديد بلا دليل تكلف، وإيراد بلا علم، فما دام أنه لا يوجد دليل، فالأمر مفتوح في أي وقت، والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ولا نتقيد إلا بالكتاب والسنة.
стр. 6871
المقصود بقوله ﷺ : (تنزع جدولاً)
الجدول: أن تقسم الأعضاء من المفاصل، ولا يكسر العظم، تفاؤلاً ألا يكسر عظم هذا المولود، فقد ورد في مراسيل أبي داود، عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي ﷺ ، قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: ﴿ولا تكسروا منها عظماً﴾ وهذا في المراسيل، والمراسيل ضعيفة، وقد أورد هذا الحديث ابن القيم وسكت عنه، فهو يستأنس به من قبيل الحسن من رأي الرجال، وتفاؤلاً أن الله لا يكسر عظم المولود، فلا يكسر العظم، بل تحز من المفاصل، فتقسم اليد من المفصل، والرجل والكتف، وهكذا.
стр. 6872
الأولى والأفضل في العقيقة
هذه المسألة لا يقال فيها: الأفضل أن توزع، ولا يقال: الأفضل أن تطبخ، وإنما بحسب حاجة الناس والأحسن لهم.
فإن كنت ترى أن جيرانك فقراء ومحتاجون، وأن إرسال اللحم إليهم في البيت أنفع؛ لأن عندهم أطفال وهم في حاجة؛ ولأنك إذا دعوت لا يأتي إلا الأب، وكثير من الناس يقول: تعال أنت وحدك ولا يأت معك أحد.
فهو إذا أتى وحده لا يستأنس مثل من يأتي بأطفاله وعماته وخالاته، فإن كنت ترى المصلحة في ذلك فأعطهم، وبعض الناس لا يجيبك حتى تقول: تعال بابنك محمد وعلي وعبد الوهاب وعبد السلام وإخوانهم جميعاً، فيستأنس ويأتي.
وإن كانت المصلحة في أنهم يستأنسون بلقياك، وبالجلوس في مجلسك، وكان يدار من الحديث ما هو أشهى من العسل المصفى، وهناك فائدة نفعية كأن تعقد جلسة روحية، وتتكلم في آية، أو عندك دعاء في المجلس، وتريد أن تؤثر على جيرانك في الخير بالدعوة فادعهم إلى بيتك؛ لأن هذا أنفع، حتى يقول ابن القيم: لأن كلفة مئونة الطبخ أحسن من أن تعطيه شيئاً من الذبيحة؛ فيأتي فيأخذ لها بصلاً وملحاً -ويعدد من هذه الأمور- حتى يصير أكثر من اللحم.
فإن كانت مئونة الطبخ أنفع وأيسر عندك في البيت، فعليك أن تفعل.
وهذا ليس فيه ضابط بل أنت مخير، لك أن تتصدق بها، ولك أن تدعو الناس إليها وأنت أبصر، لكن إن دعوت الناس لكان أحسن وأوفق.
ومما يدار من الحديث أن يدعى للمولود، ويتكلم في قضايا العقيقة إذا حضر الناس، ويكون هناك للمسلمين جدول عمل يتكلمون فيه عن العقيقة وعن أحكامها، وعن الإسلام وعن أحكامه وقضاياه.
والحمد لله رب العالمين.
стр. 6873
الأسئلة
стр. 6874
وقت الأذان في أذن المولود
السؤال
هل وقت الأذان بعد الأربعين يوماً؟
الجواب
الأربعين يوماً ليست واردة، إنما إذا ولد الطفل، فمنذ وقت ولادته تؤذن في أذنه بالتي هي أحسن، ولا تنتظر الأربعين، فإنها ليس عليها دليل.
стр. 6875
حكم التسمية على العقيقة
السؤال
ما حكم التسمية على العقيقة؟
الجواب
لا بد من التسمية على كل ذبيحة، وتسمية المولود تكون في اليوم السابع.
стр. 6876
السنة في عدد الشياه
السؤال
هل ذبح شاة أو شاتين يعد من البخل؟
الجواب
التقيد بالسنة أحسن: شاتان عن الولد وشاة عن الأنثى، وأنت لست ببخيل، فلا يلزمك أن تدعو الناس جميعاً وتذبح عشر ذبائح؛ لأن هذا خلاف السنة ولو أنه يُفعل، وهذا من تقصيرنا، لكن السنة أحسن، فتدعو بحسب هذا، وتعتذر للإخوة وتقول: هذه عقيقة وسنة ونريد أن نتقيد بها، والرسول ﷺ يعلم أن الله سيبسط على الناس فلم يأمرهم بأكثر من هذا، فليس هذا بخلاً.
стр. 6877
حكم أكل شاة والتصدق بأخرى
السؤال
هل يجوز أن تطبخ شاة ويتصدق بشاة؟
الجواب
إذا تصدق بشاة وطبخ شاة في البيت فله ذلك، لكن لابد أن ينوي في الذبح للعقيقة، أما أن يذبح لعدة مناسبات فلا يصح، بل لا بد أن تكون نيته للعقيقة.
стр. 6878
حكم تسمية الولد من أول يوم
السؤال
هل يجوز تسمية الولد من اليوم الأول للضرورة؟
الجواب
إذا كنت ترى أنك تضطر إلى تسمية من اليوم الأول؛ لشئون الميلاد والمستشفيات، فلك أن تسميه لأنها ضرورة، فتسميه من اليوم الأول، ولا تعق عنه إلا في اليوم السابع.
стр. 6879
العقيقة عن التوأم
السؤال
كم يذبح عن التوأم؟
الجواب
التوأم إذا كانا ذكرين فتذبح أربع شياه، وإذا كن سبع بنات فتذبح سبع غنم.
стр. 6880
سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم
السؤال
ما هو سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
الجواب
العقيقة تسمى بهذا الاسم لأنه اصطلح على هذا الاسم، والرسول ﷺ كره الاسم لكنه سماها عقيقة، وهذا سؤال وجيه، ولكن كل من كتب فيها كصاحب المغني والمجموع ونيل الأوطار وسبل السلام والمحدثون والفقهاء، كلهم يقولون: عقيقة، فنحن نقول مثلما قالوا.
стр. 6881
حكم الختان
السؤال
ما حكم الختان؟
الجواب
الختان له أحكام، وهو باب من أبواب خصال الفطرة كالاستحداد، وتقليم الأظافر، وقد أسلفنا في كتاب الطهارة ذكر خصال الفطرة، وهو درس كامل في شريط.
стр. 6882
حكم عق الإنسان عن نفسه
السؤال
هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إذا كبر؟
الجواب
من كبر وأراد أن يعق، فقد أفتى كثير من علماء الأمة بأنه يعق عن نفسه، إذا علم أنه لم يعق عنه.
стр. 6883
وقت الذبح
السؤال
متى يذبح إذا كان المولود في المستشفى؟
الجواب
إذا كان له مولود وأدخل في المستشفى فيذبح في اليوم السابع، أو يؤخره لليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين، أما إذا كان قبل اليوم السابع فلا؛ لأنه قد يموت قبل السابع ولكن يتريث به إذا أدخل مستشفى حتى يخرج، ولأن وجوده في البيت أنسب.
стр. 6884
كيفية تسمية المولود
السؤال
كيف تكون التسمية؟
الجواب
التسمية أن يختار ويشاور أهله في الاسم، حتى لا يأتي شقاق في البيت، فيقول: ما رأيكم في هذا الاسم؟ ويختار اسماً طيباً.
стр. 6885
حكم تسمية العقيقة بالحفاد
السؤال
هل تسمى العقيقة بالحفاد؟
الجواب
هذا اسم عامي من الشعر النبطي، والاسم الموجود في الكتب هو العقيقة.
стр. 6886
حكم الذبح قبل السابع
السؤال
هل يعق عن الولد قبل السابع؟
الجواب
قبل السابع لا يعق عنه، تكفيك حرقة المصاب!! وقد سئل أحدهم عن هذه المسألة فقال: قد يموت وتمحق الغنم.
وذكر ابن الجوزي -ولا بأس بذكرها في هذا المكان- أن أحد الحمقى كان له حمار فمرض حماره، فنذر لله إن شفى الله حماره أن يصوم سبعة أيام.
فشفى الله الحمار فصام سبعاً، ولما انتهت السبعة مات الحمار، فحلف بالله أن يحتسبها من رمضان، فلما أتى رمضان صام ثلاثة وعشرين يوماً وحذف سبعة أيام.
стр. 6887
حكم التسمية على الرؤيا
السؤال
إذا رأيت في المنام أني أُسمي ولدي اسماً فهل أسميه به؟
الجواب
الرؤيا هذه من حديث عجائز النساء فلا تصلح، ولا يقوم عليها أحكام، وإذا رأيت أنك تسمي ولدك في المنام ريجن أو شامير -أعوذ بالله- فهذا من الشيطان، وإذا رأيت عبد الله وعبد الرحمن، فهو مطلوب لكن لا تتقيد ولا تبن على المنامات شيئاً.
стр. 6888
حكم تكرار العقيقة
السؤال
ما الحكم إذا تكررت العقيقة من غير الأب؟
الجواب
زيادة خير، لكن بشرط ألا يدري هذا عن هذا، فإنه يكفي أن يذبح أحدهم، ولا يتكرر مرتين.
стр. 6889
حكم التحنيك بعد إطعام الولد شيئاً
السؤال
هل يجوز التحنيك وقد أكل الولد شيئاً؟
الجواب
نعم يجوز إذا أدخل في جوفه شيء فلك أن تحنكه بعد، ولا يشترط أن يكون أول شيء هو التحنيك.
стр. 6890
حكم الذبح في غير بلد المولود
السؤال
هل يعق عن المولود في غير بلده الذي ولد فيه؟
الجواب
من لم يستطع في بلده الذي ولد فيه المولود، وكان أهله أو قرابته موسرين فيعقون عنه هناك.
стр. 6891
حكم تقسيم العقيقة أثلاثاً
السؤال
هل تقسم العقيقة أثلاثاً؟
الجواب
لا.
لا تقسم أثلاثاً، ولم يرد فيها نص، إنما تقسم قطعاً وجداولاً؛ ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس.
стр. 6892
حكم استعمال المر بدل الزعفران
السؤال
هل يجوز وضع المر مكان الزعفران؟
الجواب
لا بأس بالمر، فهو يلحق بالنباتات والخلوق التي ذكرها ﵊.
стр. 6893
حكم الذبح إذا ماتت الأم
السؤال
إذا ماتت الأم فهل يُعق عن الابن؟
الجواب
إذا ماتت الأم فتعق عن الابن لأن العقيقة للابن وليست للأم.
стр. 6894
حكم الاشتراك في البدنة
السؤال
هل يجوز أن يشارك في البدنة؟
الجواب
لا يشترك مع جاره أو مع أحد من الناس، وبعضهم يأتي له سبعة من الأطفال فيشتركون في بدنة، فلابد أن تكون كاملة كما نص الإمام أحمد على ذلك.
стр. 6895
إجزاء البدنة عن اثنين
السؤال
هل تكفي البدنة للاثنين؟
الجواب
الأحسن أن يكون لكل واحد بدنة، لكن فيها تكليف على الناس، ولم يرد فيها نص، لكن لو ذبح بدنة كفت الاثنين إن شاء الله.
стр. 6896
حكم حلق شعر الغلام
السؤال
ما حكم حلق شعر الغلام؟
الجواب
السنة حلقه، فمن فعل فهو مأجور مشكور، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، وقد خالف السنة.
стр. 6897
شفاعة الغلام لأبيه
السؤال
هل الشفاعة معلقة بالعقيقة؟
الجواب
يشفع لوالديه -إن شاء الله- ولو بدون عقيقة، وما ذكره الإمام أحمد ليس عليه دليل.
стр. 6898
حكم العقيقة إذا مات الغلام بعد السابع
السؤال
إذا مات بعد السابع فهل يعق عنه؟
الجواب
يعق؛ لأنه مكث إلى السابع.
стр. 6899
حكم القرعة في الاسم
السؤال
هل يجوز فعل القرعة عند الاختلاف في الاسم؟
الجواب
لا بأس بذلك؛ فإذا اختلف أهل البيت وأرادوا أن يفعلوا قرعة فلهم ذلك.
وقد ذكر الله تعالى المساهمة فقال: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات:١٤١] وفي الصحيح يقول ﷺ : ﴿لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا﴾ فلا بأس بالاستهام؛ أن تكتب أسماء ويُقرع بينها.
стр. 6900
حكم حلق بعض الرأس
السؤال
هل يجوز حلق بعض الرأس؟
الجواب
يحلق الرأس كله ولا يترك بعضه؛ لأن هذا قزع منهي عنه.
следующие страницы →