стр. 1086
?
(فصل) في الصلاة على الميت
(والصلاة على من) أي: على ميت (قلنا يغسل) أي: يشرع تغسيله (فرض كفاية)؛ لأمر النبي ﷺ بها في غير حديث؛ كقوله ﷺ : " صلوا على أطفالكم فأنهم أفراطكم " (١) ، وقوله في الغالّ: " صلوا على صاحبكم " (٢) ، وقوله " إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه " (٣) ، وقوله ﷺ : " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (٤) . والأمر للوجوب.
وإنما تجب على العالم بالميت من المسلمين؛ لأن من لم يعلم معذور.
(وتسقط) فرض الصلاة على الميت (بـ) صلاة واحد (٥) (مكلّف).
سواء كان ذكراً أو أُنثى أو خنثى؛ لأن الصلاة على الميت فرض تعلق به. فسقط بالواحد؛ كغسله وتكفينه ودفنه.
(وتسن) الصلاة عليه (جماعة) كما كأن النبي ﷺ يفعلها هو وأصحابه. واستمر الناس على ذلك في جمع الأعصار.
(إلا على النبي ﷺ فأنه م لم يصلوا عليه بإمام احتراماً وتعظيماً لقدره.
قال ابن عباس: " دخل الناس على النبى ﷺ أرسالاً يصلون عليه، حتى إذا