← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 776

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Полный текст (5 477 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

(وإن لم يأخذه) أى يأخذ ألموصى له الموصى به (حتى غلا أو) حتى (نما) بأن صار إلى صفة زادت بها قيمته: (قُوِّم) بالبناء للمفعول أى (١) اعتبرت قيمة ما وصي به لتخرج من الثلث أو لا تخرج (حين موت) أى موت الموصي؛ لأنه حال لزوم الوصية. قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور وقطيع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.* و (لا) يُقوّم حين (أخذ)، ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت إلى حين الأخذ. والمراد بالأخذ هنا القبول. وقال في " المحرر " بعد أن ذكر أن في حين أنتقال الملك إلى الموصي، ولمن يكون (٢) من حين الموت إلى حين القبول ثلاثة أقوال: الأول: أنه إذا قبل الوصية تبينا أنه ملكه عقيب (٣) الموت. والثانى: أنه من الموت إلى القبول ملك للوراث (٤) . والثالث: أنه باقٍ على ملك الميت إلى حين قبول الوصية. وعبارته بعد ذكر ذلك: وإذا تلف المو صى به قبل القبول: بطلت الوصية على الوجوه كلها. وإن تغير في سعر أو صفة: قُوِّم بسعره (٥) يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول، على الأول. وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول سعراً وصفة. انتهى. وعلى المذهب: إن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة أو دونه:

стр. 3397

نفذت الوصية، واستحقه الموصى له كله. فإن زادت قيمته بعد ذلك حتى صار معادلاً لسائر المال، أوأكثر منه، أو هلك المال كله سواه: فهو للموصى له لا شئ للورثة فيه. وإن كان حين الموت زائداً عن الثلث فللموصى له منه قدر ثلث المال. فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، وإن كان ثلثيه فللموصى له به نصفه، وإن كان نصف المال وثلثه فللموصى له خمساه. فلو وصى بعبد قيمته مائة وله مائتان، فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين: فهو للموصى له كله، وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له به ثلثاه؛ لأنه ما ثلث المال، وإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثيه شيئاً. إلا أن تجيزه (١) الورثة، وإن كانت قيمته أربعمائة فللموصى له نصفه لا يزاد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد، أو نقص المال أو زاد. وعطية المريض أيضاً يعتبر خروجها من الثلث حين الموت. نقل صالح: فيمن له ألف درهم وعبد قيمته ألف فاً عتق العبد في مرض موته، وأنفق الدراهم: عتق من العبد ثلثه. فاعتبر ما له (٢) حين الموت من العبد لا فيما قبله. فلما لم يكن له حين الموت إلا العبد لم يعتق منه إلا ثلثه، ولو لم يتلف الألف لعتق منه ثلثاه، ولو زاد ماله قبل موته حتى بلغ ألفين وتركهما مع العبد عتق كله، وإن تلف من التركة لشيء بفعل مضمون على الورثة حسب (٣) عليهم من التركة. قاله في " المغني ". (وإن لم يكن لموص) بشيء معين (سواه) من المال (إلا دينٌ) في ذمة وسر أو معسر (٤) ، (أو) إلا مال (غائب) عن البلد: (فلمو صى له)

стр. 3398

بمعين (١) (ثلث موصى به). ويجب تسليمه إليه؛ لأن حقه فيه مستقر. ولا (٢) فائدة في وقفه؛ كما لو لم يخلف سواه. وقيل: لا يُدفع إليه منه شيء، لأن الورثة شركاؤه في التركة. فلا يحصل له شيء ينتفع به ما لم يحصل للورثة مثلاًه مما (٣) يباج لهم الأنتفاع به. ولم يحصل لهم (٤) شيء (٥) ينتفعون به لأنه م لا يملكون التصرف في ثلثي المعين الموقوفين؛ لتعلق حق الموصى له. وأجيب عن ذلك: بأن عدم الأنتفاع لا يمنيع نفوذ الوصية في الثلث المستقر. وإنما لم نمكنه من جميعه، لأنه ربما فات ما سواه فيسقط حقه مما عدا الثلث. ولأن في إعطائه جميع المعين تعجيلاً لحقه. فيكون ظلماً في حق الورثة. فياً خذ ثلث المعين الحاضر فقط. (وكلما اقتضى) شيء من الدين (أو حضر شيء) من المال. الغائب: (ملك) الموصى له بالمعين (من موصى به قدر ثلثه) أى ثلث ما اقتضي أو حضر (حتى يتم) ملكه عليه. بأن يحصل من الدين أوالمال (٦) الغائب ما يقابل المعين مرتين. فلو خلف تسعة عيناً، وعشرين ديناً (٧) وابناء. ووصى بالتسعة لإنسان: وجب أن يسلم له من التسعة ثلاثة، وكلما اقتضي من الدين شيء فللوصي ثلثه. فإذا اقتضي ثلاثة (٨) له من التسعة واحد. وهكذا حتى يقتضى ثمأنية عشر. فيكمل له التسعة.

стр. 3399

وإن جحد الغريم الدين أو مات ولم يترك شيئاً: أخذ الابن الستة الباقية من العين. (وكذا حكم مدين). قال في " الفروع ": ومثله المدبر. ذكره أصحابنا. وفي " الترغيب ": فيه نظر. فإنه يلزم من (١) تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما ميع توقف عتقهما بحضور المال. وهذا سهو منه. قال وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له (٢) غيره. فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. انتهى كلامه في " الفروع ". فائدة: قال في " المغني ": ولو وصى لرجل بثلث ماله، وله مائتان ديناً (٣) وعبد يساوي مائة، ووصى لآخر بثلث العبد: اقتسما ثلث العبد نصفين. وكلما اقتضي من الدين شيء فللموصى له بثلث المال ربعه، وله وللآخر من العبد بقدر ربع ما استوفي بينهما نصفين. فإذا استوفي (٤) الدين كله كمل للوصيين نصف العبد ولصاحب الثلث (٥) ربع المائتين. وذلك هو ثلث (٦) المال. وإن استوفي الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك: للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع العبد، وللموصى له بثلث العبد ربعه؛ لأن الوصيتين أربعة أتساع المال، والجائز منها ثلث المال وهو ثلاثة أتساع. وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما. فرددنا كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته. وهو ربع المال كله لصاحب ثلثه، وربع العبد لصاحب ثلثه. وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه (٧) تركناها لطولها. وهذا أسدها أن شاء الله (٧)

стр. 3400

تعالى؛ لأننا أدخلنا النقص على كل وأحد منهما بقدر ما له في الوصية وكملنا لهما الثلث. وإن أجيز لهما أخذ كل وأحد منهما ما بقي من وصيته وهو ربعها فيكمل ثلث المال لصاحبه وثلمث العبد للاخر. وإن خلف ابنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه وهو معسرفى (١) ، ووصى لأجنبي بثلث ماله: فإن الوصي والابن الذي لا دين عليه يقتسمان (٢) العشرة العين نصفين، ويسقط عن المدين ثلثا دينه، ويبقى لهما عليه ثلثه. فإن كانت الوصية بالربع قسمت العشرة العين بينهما أخماساً: للو صي (٣) خمساها أربعة، وللابن ستة، وسقط عن المدين ثلاثة أرباع دينه، وبقي عليه ربعه. فإذا استوفي (٤) قسم بينهما اخماساً كما قسم العين؛ لأن الوصية بالربع وهو ثمنان ويبقى سته أثمان [لكل ابن ثلاثة أثمان] (٥) . فصار نصيب الوصى والابن الذي لا دين عليه خمسة أثمان: للابن ثلاثة (٦) ، وللوصي سهمأن. فلذلك قسمنا العين وما حصل لهما من الدين بينهما أخماسا، وسقط عن المدين (٧) ثلاثة أرباع ما عليه؛ لأن له ثلاثة أثمان. وهي [ثلاثة ارباع] (٨) النصف الذي عليه. أنتهى. (ومن وصي له بثلث عبد) أو بثلث مكان أو نحوهما (فاستحق ثلثاه) أى ثلثا الموصى بثلثه: (فله) الثلث (الباقي) الذي لم يخرج مستحقاً أن خرج من (٩) الثلث؛ لأن الباقي كله مو صى به، وقد خرج من الثلث. فاستحقه الموصى له؛ كما لو كان شيئاً معيناً.

стр. 3401

قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب (١) . ثم قال: وقيل له ثلث ثلثه لا غير. ومثل ذلك: لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها خلافاً ومذهباً. (و) من وصي (٢) له (بثلث ثلاثة اعبد فاستُحق اثنان أوماتا: فله ثلث الباقي) " لأن الوصية اقتضت أن يكون له من كل وأحد ثلثه. فإذا استحق اثنان أوماتا بطلت الوصية فيهما ويبقى له ثلث الباقي. قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. وقيل: له جميع الباقي إذا لم تجاوز قيمته ثلث قيمتهم. (و) من وصى لشخص (بعبد) معين (قيمُته مائة، ولآخر بثلث ماله ومِلْكُه غيرَه) أى غير العبد (مائتان. فأجازالورثة) الوصيتين: (فلموصى له بالثلث ثلث المائتين)، لأنه لا مزاحم له بينهما، وذلك ستة وستون وثلثان. (و) له أيضاً (ربعُ العبد) لدخوله في المال الموصى له بثلثه. ومتى أوصى مالك شيء (٣) بجميعه لإنسان وبثلثه لاخر دخل النقص على كل وأحد من الوصيين (٤) بقدر ما له في الوصية " كمسائل العول. فيبسط الكامل من جنس الكسر الذي هو الثلث، ويضم (٥) إليه الثلث الموصى به للآخر فيصير أربعة أجزاء فيصير الثلث منه ربعاً. (ولموصّى له به) أى بالعبد (ثلاثةُ أرباعه) لمزاحمة الموصى له بثلث المال في العبد بالربع. (وإن رَدّوا) أى رد الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين (٦) : نظرنا

стр. 3402

في مبلغ كل وصية هل هما متساو يان أو متفاوتتان؟ فوجدناهما هنا متساويتين؛ لأن العبد قيمته مائة (١) ، وثلث جميع المال مائة. فيكون الثلث بينهما نصفين. إلا أن الموصى له بالمعين يأخذ نصيبه كله منه (٢) والموصى له بالثك يأخذ نصيبه (٣) من جميع المال. (فلموصى له بالثلث سُدُس المائتين وسدُس العبد)؛ لما تقرر (٤) . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (نصفُه) .. [قال في " الأنصاف "] (٥) وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثرالأصحاب. قال الحارثي: هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب. قال الزركشي: هو قول جمهور الأصحاب. انتهى. وقال (٦) في " المقنع ": وعندي أو يقسم الثلث بينهما على حسب ما لهما في حال الإجازة: لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه. انتهى. وهذا قول ابن أبي ليلى. قال في " المغني ": وقال أبو حنيفة ومالك في الرد: يأخذ (٧) صاحب المعين (٨) نصيبه منه، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة، ويقتسمون الباقي على خمسة في مثل مساًلة الخرقي- يعني صورة المتن؛ لأن له السدس وللورثة

стр. 3403

أربعة أسداس. وهو مثل قول (١) الخرقي إلا أن الخرقي (٢) يعطيه السدس من جميع المال. وعندهما: أنه يأخذ خمس المائتين وعشر العبد. واتفقوا (٣) على أن كل واحد من الوصيين (٤) يرجع إلى نصف وصيته؛ لأن كل واحد منهما قد أو صي له بثلث المال، وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث وهو نصف الوصيتين. فيرجع كل وأحد إلى نصف وصيته، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ما له فى الوصية. وفي قول الخرقي: يأخذ سدس جميع المال لأنه وصي له بثلث الجميع. وأما على قولنا فإن وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وُصَّي له بشيء شَِرّك معه غيره فيه وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره. فوجب أن يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في حال الإجازة كما في سائر الوصايا. انتهى. (و) أن كانت الوصية (بالنصف مكان الثلث، وأجازوا) أى الورثة الوصيتين: (فله) أى فللموصى له بالنصف (مائة)؛ لأنها نصف المائتين اللتين لا مزاحم (٥) له فيهما. (وثلث العبد)؛ لأنه موصى له بنصفه؛ لدخوله في جملة المال، وموصى للاخر بكله. وذلك نصفإن ونصف فيرجع إلى الثلث (٦) . (و) يكون (لموصى له به) أى بالعبد (ثلثاه) لرجوع كل نصف إلى ثلث. (وإن ردوا) أى رد الورثة الوصيه للموصى لهما بما زاد على الثلث. (فلصاحب النصف خمس المائتين وخُمْس العبد) ستون من ثلثمائة وذلك خمسا وصيته. (ولصاحبه) أى صاحب العبد (خُمْساه) أربعون من ثلثمائة وذلك خمس وصيته. قاله أبو الخطاب. وهو قياس قول الخرقي.

стр. 3404

قال في " الأنصاف ": وهو الصحيح. قال الزركشي: وهو قول الجمهور. انتهى. وقال الموفق: لصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلثه. وهو قياس قوله (١) في المسألة التي قبلها. (والطريق) على المذهب (فيهما.) أى في المسألتين (أن تنسِب الثلث، وهو مائة إلى وصيتيهما) جميعا. (وهما) أى الوصيتان (في) المسألة (الأولى مائتان)؛ لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وثلث المال وهو مائة. (و) الوصيتأن (في) المسألة (التاثية: مائتان وخمسون) " لأنه ما بالعبد وقيمته مائة، وبنصف المال وهو مائة وخمسون. (ويعطى كل واحد) من الوصيين (من وصيته مثل تلك النسبة). ونسبه الثلث (٢) إلى الوصيتين في المسألة الأولى بالنصف؛ لأن الوصيتين فيهما بالثلثين. وفي المسألة الثانية بالخمسين- تثنية خمس- لأن الوصيتين فيهما بنصف وثلث، وذلك مائتان وخمسون. فإذا كان الثلث مائة كان خمسي (٣) ذلك. والطريق على قول الموفق: أن يجعل لكل واحد من الو صيين مما حصل له مع الأجاز [بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين فيهما (٤) . ففي المسألة الأولى اخذ الموصى له بالعبد حال الأجازه] (٥) ثلاثة أرباعه وهو خمسة وسبعون، واخذ الموصى له بالثلث ربع العبد وهو خمسة وعشرون وثلث المائتين، وهو ستة وستون وثلثان. فمجموع ما اخذا مائة وستة وستون وثلثان. فإذا نسبت الثلث إليهما (٦) وهو ما حصل لهما حالة الرد كان الثلث الذي هو مائة ثلاثة أخماس

стр. 3405

ذلك. فيكون لكل واحد منهما بنسبة ذلك مما كان له حال الإجازة. فقد كان للموصى له بالثلث ثلث المائتين فيكون له ثلاثة أخماس ذلك وهو خمس المائتين وذلك أربعون. والدليل (١) على أن الثلاثة أخماس الثلث يكون خمسا أنك (٢) إذا أخذت مخرج الثلث والخمس [وذلك خمسة عشر، وأخذت ثلثه وهو خمسة: كانت ثلاثة أخماسها ثلاثة] (٣) . وذلك خمس الخمسة عشر التي هي المخرج، وكان له من العبد ربعه وهو خمسة وعشرون. فيكون له ثلاثة أخماس ذلك، وهو خمسة عشر وهي عشر العبد ونصف عشره. ومما يدل على أن ثلاثة (٤) أخماس الربع يكون عشراً ونصف عشر: أنك تأخذ مخرج الربع والخمس وهو عشرون. فإذا أخذت ربعها وهو خمسة فيكون ثلاثة أخماسها ثلاثة وهي عشر العشرين، ونصف عشرهما. فإذا أضفت الخمسة عشر التي حصلت له من العبد إلى الأربعين التي حصلب له من المائتين كان الحاصل له خمسة وخمسين، وقد كان للموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فيكون له ثلاثة أخماسها وذلك ربع العبد وخمسه؛ لأنك (٥) إذا أخذت مخرج الربع والخمس وهو عشرون فثلاثة أرباع المخرج خمسة عشر فإذا أخذت ثلاثة أخماسها كان ذلك تسعة وهي ربع العشرين وخمسها. فيعطى الموصى له بالعبد ربعه وخمسه، وذلك خمسة وأربعون. فإذا جمعتها مع الخمسة والخمسين الحاصلة للموصى له بالثلث كان الجمييع مائة، وهي ثلث المال. وأو ضح من ذلك أن تقول: حصل لهما في حال الإجازة مائة وستة وستون وثلثان، ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس. فيرجع كل واحد منهما مما حصل له في حال الإجازة إلى ثلاثة أخماسه في مساًلة الرد. فيحصل للموصى له بالثلث

стр. 3406

أربعون من المائتين، وذلك خمسها، ومن العبد خمسة عشر وهو عشرة ونصف عشرة، وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون (١) ، وهى ربعه وخمسه. وعلى هذا فقس مسألة الوصية بالنصف مكان الثلث. وإن كانت المسألة بحالها وملكه غير العبد ثلاثمائة: ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة وخمسون وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه لأنه موصى له به (٢) . ولصاحب المشاع بنصفه فكان له ثلثاه، وللاخر ثلثه. وفي الرد على المذهب للموصى (٣) له بنصف المالى تسعا الثلثمائة وتسع العبد، وللموصى له بالعبد أربعة أتساعه؛ لأن الوصيتين بنصف وربع، وذلك ثلثمائة، والثلث مائة وثلاثة وثلاثون وثلث. فإذا نسبته (٤) إلى الثلاثمائة كان اربعة اتساعها فيكون لكلَّ من الوصيتين أاربعة اتساع الموصى له به. فلذلك اخذ الموصى له بالعبدى أربعة اتساعه، وذلك بالنسبة إلى قيمته أربعة وارثعون وأربعة أتساع، وأخذ الموصى له بالنصف تسعي جميع المال، وذلك ثمأنية وثمأنون وثمانية اتساع. فيصير جملة ما أخذا مائه وثلاثة (٥) وثلاثون وثلث، وذلك ثلث المال. وبيان ذلك: أن الأثني عشر تسعاً بواحد وثلث .. فإذا أضفت (٦) الأربعة والأربعين إلى الثمانية والثمانين بلغا مائة واثنين وثلاثين، ويضاف إلى ذلك الواحد والثلث فيصير (٧) مائه وثلاثة وثلاثيبن وثلثاً. وعلى قول الموفق: يكون لصاحب المشاع من المال ربعه وسدس عشره، وذلك ثمانون، ومن العبد ثمنه ونصف سدسه، ولصاحب العبد ربعه وسدسه.

стр. 3407

وإن كانت الوصية بجميع المال مكان النصف ففي الإجازة يأخذ (١) الموصمى له بالعبد نصفه، وباقي المال كله للآخر. وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة: للموصى له بالعبد خمس الثلث وهو ستة وعشرون وثلثان، يقابل (٢) ذلك من العبد ربعه وسدس عشره. فيكون له ذلك من العبد ويأخذ الموصى له بالعبد أربعة أخماس السدس. فيكون له من العبد نظير حصة (٣) الموصى له بالعبد. ومن كل مائة مثل ذلك وهو ثمانون. ومن خلّف مائتين وعبدا قيمته مائة ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله، ووصى بالعبد لآخر (٤) : ففي حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين وينفرد الموصى له بزيادة على العبد بما وُصي له به. وفي الرد على المذهب للموصى له بالعبد ثلثه (٥) وللاخر ثلثه وثلث المائة. وعلى قول الموفق يرجع كل واحد إلى نصف وصيته. فيكون لصاحب العبد ربعه وللاخر ربعه ونصف المائة. وعلم مما تقدم أنه إذا لم تزد الوصيتان (٦) على الثلث (٧) ؛ كرجل خلف خمسمائة وعبدا قيمته مائه، ووصى بسدس ماله لرجل، ولاخر بالعبد: فلا أثر للرد هنا. ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد والاخر (٨) ستة أسباعه. وإن وصى لصاحب المشاع بخمس المال (٩) : فله مائة وسدس العبد، ولصاحب العبد خمسة أسداسه. ولا أثر للرد أيضاً لأن الوصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه.

стр. 3408

(ولو وصى) إنسان (لشخص بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على المائه. فلم يزد) الثلث (عنها) أى عن المائة: (بطلت وصية صاحب التمّام)، لأنها لم تصادف محلاً. أشبه ما لو أوصى له بداره ولا دار له. (والثلث) أى ثلث المال (مع الرد) أى رد الورثة الزائد على الثلث (بين الاخرين) وهما الموصى له بالثلث والموصى له بمائة (على قدر وصميتهما). فلو كان الثلث مثلاً مائة كان كأنه أوصى بمائة وبمائة. فيقسم الثلث بينهما نصفين. ولو كان الثلث خمسين كان كاًنه أوصى بمائة وبخمسين فيقسم الثلث بينهما أثلاثا. ولو كان الثلث أربعين قسم بينهما أسباعاً: للموصى له بالمائة خمسة أسباعه، ولموصى له بالثلث سبعاه. (وإن زاد) الثلث (عنها) أى عن المائة، (فأجاز الورثة: نُفذ ِّت) الوصايا (على ما قال) الموصي، لأنه لا مانع من ذلك. فلو كان الثلث مثلاً مائتين أخذها (١) الموصى له بالثلث، وأخذ كل واحد من الموصى له بالمائة (٢) والموصى له بتمام الثلث مائة. (وإن رَدّوا) أى رد الورثة الوصية بالزائد على الثلث: (فلكلٍّ) من الأوصياء (٣) الثلاثة (نصف وصيته). سواء جاوز الثلث مائتين أو لا، لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث فكان كأنه أوصى بالثلثين. فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة ما (٤) زاد عليه. فيدخل النقص بالنصف على كل واحد من الأوصياء بقدر وصيته. فترد كل وصية إلى نصفها. وقيل: إن لم يجاوزالثلث مائتين: بطلت وصية صاحب التمام، ويقسم الثلث الآخر إن كان لا وصية لغيرهما، لأن الموصى له بتتمة الثلث بعد المائة قد علق استحقاقه ولم يوجد.

стр. 3409

وقيل: إن لم يجاوز الثلث مائتين عاد الموصى له بالمائة الموصى له بالثلث بالموصى له بالتمام، وأخذ نصف الثلث وأخذ الموصى له بالثلث نصفه الاخر " لأنه لولا العادة (١) بصاحب التمام كان للموصى له بالمائة ثلث [الثلث (٢) فيما إذا كان] (٣) الثلث مائتين. وقيل: إن جاوز الثلث مائتين كان للموصى له بالثلث نصفه، وللموصى له بمائة مائة، وللموصى له بالتمام نصف الزائد على المائتين من الثلث. (ولو وصَّى لشخص بعبد، ولآخر بتمام الثلث عليه) أى بما بقي من ثلثه بعد العبد. (فمات العبد قبل الموصي): بطلت الوصية فيه، (وقُوِّمت التركة) عند الموت (بدونه) أى بدون العبد، (ثم أُلْقيتْ قيمته) أى العبد (من ثلثها) أى التركة لأن الموصي لما جعل له تتمة الثلث بعد العبد فقد جعل له الثلث إلا قيمة العبد. فإذا ألقينا قيمة العبد من الثلث (فما بقي) من الثلث (فهو لوصية صاحب التمام) كما لو استثنى من الثلث قدراً معلوماً.

стр. 3410

[باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء] هذا (باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء). وقال في " المحور ": باب حساب الوصايا. وفي " الفروع " (١): باب عمل الوصايا. والغرض من هذا الباب ان يُعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة. ولذلك طرق يأتي تبيين ما ييسو الله تعالى منها. ثم الأنصباء: جميع نصيب. وهو الحظ؛ كأصدقاء وصديق. والأجزاء: جمع جزء بضم الجيم وفتحها؛ كأسماء واسم. وهو البعض. وتنقسم مسائل هذا الباب إلى ثلاثة أقسأم: * قسم في الوصية بالأنصباء. * وقسم في الوصية بالأجزاء. * وقسم في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء. وسيأتى التنبيه على كل من القسمين الثانى والثالث بفصل (٢) في كل منهما. وأما الأول فهو المبدوء بقوله: (من وُصّيَ) بالبناء للمفعول (له بمثل نصيب وارث) للموصي (معين) بالتسميه؛ كقوله: أوصيت له بمثل نصيب ابني فلان. أو بالإشارة كقوله: ابني هذا. أو يذكر نسبته منه كقول من يرثه بناته وأخواته: أوصيت له بمثل نصيب بنتي، أو أوصيت له بمثل نصيب أختي، أو

стр. 3411

نحو ذلك: (فله) أي للموصى له (مثلُه) أي مثل نصيب الوارث المذكور من غير زيادة ولا نقصان. حتى لو كان الابن الموصى له بنصيبه مبعضاً كان له مثل ما يرثه بجزئه الحر فقط. حال كون الموصى به (مضموماً إلى المسألة) أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية. قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه (١) الأصحاب وقطع به كثير منهم. وفي " الفصول ": احتمال ولو لم يرثه ذلك الذي أوصى له بمثل نصيبه لمانع به من رق وغيره. وقال في " الفائق ": والمختار له مثل نصيب أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي. انتهى. وما ذكره في " الفصول " من الاحتمال لا يُعوّل عليه. قال في " المغني ": وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، مثل أن يوصي بنصيب ابنه وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه. أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه: فلا شيء للموصى له، لأنه لا نصيب له. فمثله لاشيء (٢) له. انتهى. (فمن) وصّى (بمثل نصيب ابنه وله ابنان) لم يتصفا بشيء من موانع الإرث: (ف) للموصى له بذلك (ثلث) أي ثلث جمييع المال على المذهب. ونصفه على ما اختاره في " الفائق "، ويقسم النصف البافي (٣) بين الابنين. قال في " الإنصاف ": وله قوه. انتهى. ووجه المذهب: أنه جعل وارثه أصلا وقاعده حُمل (٤) عليه نصيب الموصى له وجعله مثلا له. وهذا يقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه. ومتى أعطي من أصل المال فما اعطي مثل نصيبه ولا حصلت التسوية مع كون العبارة تقتضيها.

стр. 3412

(و) على المذهب لو (١) كان للموصي بمثل (٢) نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء: (ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك. (فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع. (و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح كما لو أتى بلفظ مثل. قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد (٣) الوجهين قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير" والشريف وابو (٤) الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال (٥) اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم. قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى. قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي (٦) وأهل البصرة وابن أبي ليلى وزفر وداود. (ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه). والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له (٧) القاضي في " المجرد ".

стр. 3413

قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟ لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه (١) ابني. ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح، كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق. وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقأمه أي بمثل نصيب وارثي (٢) . ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم. (و) من وصى (بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت: فله) أي للموصى له بمثل نصيب الولد (مثل ئصيب البنت). قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم. وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها. قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد. ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال. فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه (٣) عندنا، ويقتضي قول من لا (٤) يرى الرد أنها من أربعة: لبيت (٥) المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة. فإن خلف جدة وحدها (٦) ، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال

стр. 3414

بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة (١) : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال. (و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن. قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي. وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: ٢٦٥] اي مثلين. وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد (٢) مثل. ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات) [الإسراء: ٧٥]، وقال: (فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) [سبأ: ٣٧]، وقال: (وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) [الروم: ٣٩]. ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة " (٣) . وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت " (٤) . قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه. فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية

стр. 3415

النحوي، قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى. فتقول: إن أعطيتنى درهما فلك ضعفاه. أي مثلاه (١) . وإفراده لا بأس به إلا ان التثنية أحسن. (وبضعفيْه) يعني أن من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ابنه: (ف) للموصى له بذلك (ثلاثة أمثاله، و) إن وصى (بثلاثة أضعافه: ف) للموصى له بذلك (أربعه أمثاله. وهلم جراً). يعني أن كلما زاد ضعفا (٢) زاد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. ولولا أن ضعفى الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه. والفرق بينهما مراد ومقصود. وإرادة المثلين من قوله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠]: إنما فهم من لفظ: يضاعف، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله. فكل واحد من المثلين المنضمين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج. والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله. قال الأزهري: فكان أبو عبيدة من بين أهل اللغه ذهب في قوله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] إلى أن يجعل الواحد ثلاثه أمثاله. وذهب في هذا إلى العرف؟ كما ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف. والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزل الله تعالى نصاً. وهذا من قوله يدل على أن العرف [يدل على أنه] (٣) ثلاثة أمثال الشيء وإنما خولف لدليل خارج وهو قوله تعالى: (نؤتهآ أجرها مرتين) [الأحزاب: ٣١] ومحال أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فإن الله تعالى (٤) يزيد بتضعيف (٥) الحسنات على السيئات كرماً وفضلاً.

стр. 3416

قال في " الإنصاف " إشارة إلى هذا الحكم: وهذا (١) المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى. قيل: ضعفاه (٢) مثلاه، وثلاثة اضعافه ثلاثة أمثاله. قال الموفق في " المغني " و" المقنع ": هذا الصحيح عندي. ونصره في " المغني " بعد نقله الأول عن الأصحاب كما نقله أيضا عنهم في " المقنع ". (و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه) بأن قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي: (فله) أي فللموصى له بذلك (مثل ما لأقلهم). اي مثل نصيب أقل الورثة نصيباً، لأنه جعله كواحد من الورثة، وليس جعله كأكثرهم نصيبا أولى من جعله كأقلهم نصيبا. فجعل كأقلهم، لأنه اليقين. وما زاد مشكوك فيه. ولو صرج بأن قال: أوصيت له بمثل نصيب اقلهم ميراثا كان ذلك تأكيدا ويكون الحكم كما لو أطلق. (ف) لو كان الموصى له (مع ابن وارثع زوجات): فإن مسألة الورثة (تصح من اثنين وثلاثين)، لأن أصلها من ثمانية للزوجات سهم. عليهن لا يصح ولا يوافق. فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين: (لكل زوجة) من ذلك (سهم، وللوصي سهم يزاد) على الاثنين والثلاثين. (فتصير) المسألة (من ثلاثة وثلاثين). للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، وما بقي فللابن. وإن كان الموصي قد أوصى له بمثل (٣) نصيب اكثرهم ميراثا: فله ذلك مضافا إلى المسالة. فيزاد له في هذه الصورة ثمانية وعشرون. فتصير المسألة من ستين سهما. (و) من وصى لإنسان (بمثل نصيب وارث لو كان) موجودا: (فله) اي

стр. 3417

للموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده (مثل ما لو كانت الوصية وهو). اي الوارث (موجود). بأن يُنظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيعطى له مع عدمه. وطريق ذلك: أن تصحح مسأله عدم الوارث، ثم تصحح مسألة وجود الوارث، ثم تصرب إحداهما في الاخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث. فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب. فيكون للموصى له، واقسم المرتفع بين الورثة. (فلو كانوا) أي الورثه (أربعة بنين)، وأوصى أبوهم لإنسان بمثل نصيب ابن وارث لو كان. فمسألة عدم الوارث من أربعة، ومسألة وجوده من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة أو خمسة في أربعه تبلغ عشرين. فإذا قسمت هذا المرتفع الذي هو عشرون على مسألة وجود الوارث خرج لكل واحد أربعة. أضف الإرثعة إلى العشرين تصير أربعة وعشرين: (فللوصيّ) من ذلك (سدس). وهو أربعة. وتقسم العشرين على الأولاد الإرثعة فيكون لكل واحد خمسة. (ولو كانوا) أي البنين (ثلاثة): فإن الوصى يكون له (خمسين). ولو كانوا اثنين كان للوصي ربع. وقد علمت الطريقة في ذلك. قال في " الإنصاف ": هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقال الحارثي: وعن بعض أصحابنا: أقامة الوصي مقأم الابن المقدر. انتهى. (ولو) أن ابناء الموصي (كانوا اربعة، فأوصى) لإنسان (بمثل نصيب ابن خأمس لو كان: إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية. فيكون له سهم يزاد على ثلاثين. وتصح من اثنين وستين: له منها صمهمان، ولكل ابن خمسة عشر). قال في " الشرح ": فطريقها (١) أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج

стр. 3418

الاخر: تكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة. فإذا استثنيت (١) الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له. فزده على الثلاثين فتصير إحدى وثلاثين. فأعط الموصى له سهما فيبقى (٢) ثلاثون. على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف. فردها إلى خمسة عشر، واضربها في أربعه تكن ستين. زد عليها سهمين للموصى له، ولكل ابن خمسة عشر. انتهى. ولو كانت الوصية بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خأمس لو كان: صحت من إحدى وعشرين له سهم ولكل ابن خمسة. وكيفية العمل أن تضرب مسألة الوجود وهي أربعة في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ عشرين وذلك مسألة الورثة. ثم تأخذ نصيب ابن من مسألة الوجود وهو واحد فتضربه (٣) في مسألة العدم وهي خمسة تبلغ خمسة فتحفظها. ثم تضرب نصيب الابن المقدر في مسألة العدم وهو واحد في مسألة الوجود وهي أربعة تبلغ أربعة. وهي القدر (٤) المستثنى. فتسقطها من المحفوظ يبقى واحد. تزيده (٥) على العشرين تبلغ إحدى وعشرين. ومنها تصح. وإنما ضربت إحدى المسألتين في الاخرى ليحصل (٦) عدد يخرج منه المستثنى. (ولو كانوا) أي بنو الموصي (خمسة ووصى بمثل نصيب احدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان) فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية: (ف) يكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين) سهما. (وتصح من اثنين وخمسة عشر: للموصى له خمسة، ولكل ابن اثنان وأربعون) سهماً (٧) .

стр. 3419

وكيفية العمل أن تضرب مسألة عدم السادس [وهي خمسة] (١) في مسألة وجوده وهي (٢) ستة تبلغ ثلاثين. فاقسمها على مسألة الوجود تكن خمسة خمسة، وعلى العدم تكن ستة ستة. فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم يضاف إلى الثلاثين. قال في " الفروع ": ذكره أبو الخطاب ومعنآه للشيخ و" المحرر " وغيرهما. فإن كان له أربع بنين وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن لو كان وبمثل نصيب بنت لو كانت: فلصاحب البنت عشر مزاد على حق الورثة، وللابن جزان من أحد (٣) عشر مزادة كذلك، فتجعل مسألة الورثة من مائة وعشرة: لصاحب البنب أحد عشر مزادة عليها، ولصاحب الابن عشرون مزادة. فتصير المسألة من مائة واحد (٤) وأربعين. ثم تصحح لعدم صحة حق الورثة عليهم من ألف ومائتين وتسعة وستين. قال في " شرج الهداية ": ذكره الخبري ولم يذكر فيه خلافا. وإن كان بنوه ثلاثة وأوصى لثلاثة بمثل (٥) أنصبائهم: فالمال بينهم على ستة إن أجازوا، وإن ردوا فالمسألة من تسعة: للموصى لهم الثلث (٦) ثلاثة، والباقي بين البنين على ثلاثة. فإن أجازوا الواحد وردوا على اثنين: فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا (٧) لهما في حال (٨) الرد على الجميع. قال في " المغني ": وفي المجاز له وجهان:

стр. 3420

أحدهما: له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع. وهذا قول أبي يوسف وأبن سريج. فتأخذ (١) السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر. يبقى أحد عشر (٢) بين البنين. على ثلاثة لا تصح. فتضرب عددهم في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين: للمجاز له السدس تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد (٣) عشر. والوجه الثانى: أن يضم المجاز له إلى البنين (٤) ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم. وهم أربعة لا تنقسم فتضرب أربعة في تسعة تكن ستة وثلاثين. فإن أجاز (٥) الورثة بعد ذلك للاخرين أتموا لكل واحد منهم تمأم سدس المال. فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول، وعلى الوجه الاخر يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية. ثم يقتسمونه (٦) بينهم على خمسة. ولا تصح فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانين. ومنها تصح. وإن اجاز أحد البنين (٧) لهم ورد الاخران عليهم: فللمجيز السدس وهو ثلاثة من ثمانية عشر، وللذين لم يجيزوا أربعة أتساع ثمانية. يبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة. تضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين. وإن أجاز واحد لواحد دفع اليه (٨) ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر. فاضربها في ثلاثة تكن أربعة وخمسين. والله أعلم. ***

стр. 3421

(فصل: في الوصية بالأجزاء) وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثانى من مسائل هذا الباب. (من وُصّي) بالبناء للمفعول (له بجزء أوحظ أو نصيب أو قسط أوشيء) بأن قال الموصي: أعطوا فلانا (١) جزءا من مالي، أو أعطوه حظا من مالي، أو أعطوه نصيبا من مالي، أو أعطوه (٢) قسطا من مالي، أو أعطوه شيئا من مالي: (فللورثة أن يعطوه ماشاؤوا). قال في " المغني ": ولا أعلم فيه خلافا. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم، لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ (٣) وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه (٤) ، لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه. انتهى. (من مُتموَّل). قال في " الفروع ": أعطاه وارثه ما يتمول. انتهى. لأن القصمد بالوصمية بر الموصى (٥) له. وإنما وكل قدر الموصى به وتعيينه إلى الورثة. وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود. (و) من وصى لإنسان (بسهم من ماله: فله) أي فللموصى له بذلك (سدس بمنزلة سدس مفروض: إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثةُ

стр. 3422

عصبة. وإن كمُلت) فروض المسألة (١) : ضم اليها و (أُعيلت به. وإن عالت) المسألة بدونه (٢) : ضم اليها و (أُعيل معها). قال في " المغني ": قال أحمد في رواية ابن منصور وحرب: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله يعطى السدس. إلا ان تعول الفريضة فيعطى سهما من (٣) العول. فكاًن معنى الوصمية أوصيت لك بسهم من يرث السدس. انتهى. قال في " الإنصاف " عن هذا إنه المذهب وعليه أكثر الأصحاب. انتهى. قال في " الفروع ": بعد أن قدم ما في المتن وقيل: سدسه كله. أطلقه في رواية حرب واطلقه في " المحور " و" الروضة " أنتهى. يعني: أن الموصى له يكون له سدس جميع المال من غير عول ولو عالت المسألة. وعنه: له سهم مما تصح منه المسألة مضموما اليها. قل أو كثر. وعنه: له مثل أقل الورثة نصيبا مضموماً إلى المسألة. اختاره الخلال وصاحبه. وقال القاضي وجماعة على هاتين الروايتين: لا يزاد على السدس. قال في " الإنصاف ": وقال المصنف في " المغني " والمشارح: والذي يقتضيه القياس أنه إن صح أن السهم في لسان العرب السدس أو صح الحديث وهو " أنه عليه أفضل الصلاة والسلأم أعطى رجلا أوصي له بسهم من ماله السدس ". فهو كما لو أوصى بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره الشافعي وابن المنذر أن الورثة يعطوه ما شاؤوا. انتهى. ووجه المذهب: ما روى ابن مسعود " ان رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي ﷺ السدس ". ولأن السهم في كلأم العرب السدس. قاله إياس بن معاوية. فتنصرف (٤) الوصية اليه، كما لو لفظ به.

стр. 3423

ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة. ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة. فتنصرف (١) الوصية اليه. إذا تقرر هذا فمن أوصى بسهم من ماله وخلف أماً وبنتين: فالمسألة من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة. فيزاد عليها السهم الموصى به فتصير (٢) من ستة: للوصي (٣) سهم، وللأم سهم، وللبنتين أربعة. وإن خلف أبوين وابنتين: فهى من ستة (٤) ، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة. وإن خلف اختين لأبوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية. وإن خلف ثلاث أخوات لأبوين وأخوين وأختين لأم وأماً: فهي من ستة، وتعول إلى سبعة، وبالسهم الموصى به إلى ثمانية. وتصح من ثمانية وأربعين. وإن خلف زوجة وخمس بنين: فأصلها من ثمانية، وتصح من أربعين. فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها. فتضربها في ستة، ثم تزيد عليها سدسها تبلغ مائتين وثمانين: للموصى له بالسهم أربعون، وللزوجة ثلاثون، ولكل ابن اثنان وأربعون. ومن أوصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنين. قال في " المغني ": جعلت ذا السهم كالأم، وأعطيت صاحب السدس سدسا كأملاً، وقسمت الباقي بين الورثة والموصى له على سبعة. فتصح من اثنين وأربعين: لصاحب السدس سبعة، ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث. ويحتمل أن يعطى ذا السهم السبع كأملا كأنه أوصي له به من غير وصية

стр. 3424

اخرى. فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون، على ستة لا تنقسم. فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين. انتهى. (و) متى (١) كانت الوصية (بجزء معلوم كثلث) ومخرجه من ثلاثة، (أو ربع) ومخرجه من أربعة: فإنك (تأخذه من مخرجه) ليكون صحيحاً. (فتدفعه اليه) أي إلى الموصى له به، (وتقسم الباقي على مسألة الورثة)، لأنه حقهم. فمن أوصى (٢) بثلثه [وله ابنان] (٣) صحت من ثلاثة، وبربعه (٤) وله ثلاثة صحت من أربعة، وبخمسه، وخلف زوجة وأخاً صحت من خمسة، وبتسعه وخلف زوجة وابنا صحت من تسعة. (إلا أن يزيد) الجزء الموصى به (على الثلث)، كما لو كان نصفاً [(ولم تجز الورثة (٥) الزائد للموصى له به] (٦) : (فتفرض له) من المال (٧) (الثلث، وتقسم الثلثين عليهما) أي على مسألة الورثة كما لو أوصى له بالثلث فقط. (و) (٨) لو كانت الوصية (بجزأين) كثمن وتسع: أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر من اثنين وسبعين. (أو) كانت (بأكثر) من جزأين كثمن وتسع وعشر: فإنك (تأخذها من مخرجها) وذلك سبعة وعشرون من سبعمائة وعشرين، (وتقسم الباقي) بعد ما أخذته (على المسألة) اي مسألة الورثة. فلو كانت المسألة من اثنين في الصورتين كما لو خلف ابنين: فإن الباقي من اثنين وسبعين أربعة وخمسون يقسم عليهما: لكل ابن سبعة وعشرون، والباقي

стр. 3425

من سبعمائة وعشرة (١) خمسمائة وأربعون. يقسم عليهما لكل ابن مائتان وسبعون. وإن لم ينقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة: فإن تباين عددهما ضربت المسألة في ذلك المخرج، وإن توافقا بنصف أو ثلث أو نحو ذلك ضربت وفق (٢) المسألة في ذلك المخرج فما بلغ في الصورتين فمنه يصح الميراث والوصية. ثم تضرب ما للموصى له في مسألة الورثة مع التباين أو في وفقها مع التوافق. وما لكل وارث في بقية المخرج في صورة التباين (٣) أو في وفقه في صورة التوافق فما خرج فهو نصيبه. ومن أمثلة ذلك: لو خلف أما واخا وأوصى بخمسه لإنسان: فالمخرج خمسة ومسألة الورثة ثلاثة. فإذا أخذت الخمس من مخرجه بقي أربعة. تباين مسألة الورثه التي هي ثلاثة. فتضربها في المخرج وهو خمسة تبلغ خمسة عشر. ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج واحد [مضروب في مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم سهم من مسألة الورثة] (٤) مضروب (٥) في بقية المخرج وهو أربعه يبلغ أربعة، وللأخ سهمان مضروبان في أربعة بثمانية. ولو كان الورثة أما وأخوين وأختا كانت مسألة الورثة من ستة لا تنقسم عليها الإرثعة لكن توافقها بالنصف. فتضرب وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة في المخرج وهو خمسة يبلغ خمسة عشر، ومنها يصح الميراث والوصية: للموصى له من المخرج سهم مضروب في وفق مسألة الورثة وهو ثلاثة يبلغ ثلاثة، وللأم من مسألة الورثة سهم مضروب في وفتي مسألة الباقي من المخرج والوفق اثنان تبلغ

стр. 3426

اثنين، ولكل واحد من الأخوين من مسألة الورثة سهمان مضروبان في وفق باقي المخرج بعد الوصمية بأربعة، وللأخت سهم من مسألة الورثة مضروب في وفق باقي المخرج وهو اثنان باثنين. وهكذا تفعل في كل ما ورد من نحو ذلك. (فإن زادت.) الأجزاء الموصى بها (على الثلث، ورد الورثة) الزائد (جعلت السهأم الحاصلة للأوصياء ثلث المال) لتقسم عليهم بلا كسر، (ودفعب الثلثن إلي- الورثة) لأنه حقهم. قال في ((المغني)): لا فرق بين أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا. هذا قول الجمهور منهم: الحسن والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال أبوحنيفة وأبو ثور وابن المنذر: لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث؛ لأن ما جاوز الثلث باطل. فكيف يضرب به؟. ولنا: أنه فاضل بينهما في الوصية. فلم تجز التسوية؛ كما لو أوصى (١) بثلث وربع، أو بمائه ومائتين (٢ (٢) . وماله أربعمائة. وهذا يبطل ما ذكروه. ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث. فقسم بيتهم على قدر الوصايا؛ كالثلث والربع. انتهى. (فلو وصى لرجل بثلث ماله، ولاخر بربعه، وخلف ابنين: اخذت الثلث والربع من مخرجهما، سبعة من اثني عشر)؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، والربع من أربعة. فإذأ ضربت أحدهما في الاخر بلغ اثنى عشر. فثلثها وربعها بسبعة منها. (وبقي خمسة للابنين إن اجازا) الوصيتين. وتصح من أربعة وعشرين: لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستة، ولكل ابن خمسة. (وان ردا) الزائد على الثلث: (جعلت السبعة ثلث المال) تقسم بين الوصيين (٣) على قدر وصيتهما: لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة،

стр. 3427

ولكل ابن سبعة. (فتكون) المسألة (من واحد وعشرين. وإن اجازا) أي الابنان (لأحدهما) أي الوصيين دون الاخر، (أو اجاز احدهما) أي أحد الابنين (لهما) اي للو صيين (١) ، (أو) أجاز (كل واحد) من الابنين (لواحد) من الوصيين: فقد تقرر ان مسألة الإجازة من اربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وظهر ما بينهما من الوفق وهو الثلث. فإذا أردت العمل (فاضرب وفق مسألة الإجازة. وهو) [أي الوفق] (٢) (ثمانية في مسألة الرد يكن) المضروب (مائة وثمانية وستين: للذي اجيز له) من الوصيين من قبل الابنين (سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد). فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجازة ثمانية مضروب في وفق مسألة الرد وهو ستة وخمسون (٣) ، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة مضروب في وفق مسألة الإجازة ثمانية تبلغ أربعة وعشرين. فصار مجموع ما للوصيين في هذه الصورة ثمانين سهما، والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن اربعة وأربعون سهما. وإن كانت الإجازة منهما لصاحب الربع وحده فسهمه من مسألة الإجازة ستة مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة اثنان وأربعون. (وللذي رد عليه) وهو هنا صاحب الثلث (سهمه من مسألة الرد) أربعة مضروب (٤) (في وفق مسألة الإجازة) وهو ثمانية اثنان وثلاثون فصار مجموع ما للوصيتين في هذه الصورة أربعة وسبعين، (والباقي) وهو أربعة وتسعون (للورثة) فيقسم بين الابنين لكل ابن سبعة وأربعون. (وللذي) اي وللابن الذي (اجاز لهما) أي للوصيين دون أخيه (نصيبه من مسألة الإجازة) خمسة مضروب (في وفق مسألة الرد) سبعة خمسة وثلاثون،

стр. 3428

(وللآخر) أي وللراد على الوصيين (سهمه من مسألة الرد) سبعة مضروب (في وفق مسألة الإجازه) وهو ثمانية ستة وخمسون. فصار مجموع ما للولدين في هذه الصررة إحدى (١) وتسعين، (والباقي) وهو سبعة وسبعون (بين الوصيين على سبعة): لصاحب الثلث أربعه وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون. وعلم مما تقدم أن الابنين إذا اجازا لصاحب الثلث وحده كان له ستة وخمسون، وإدا ردا (٢) عليه كان له اثنان وثلاثون. فقد نقصه ردهما (٣) ٣) أربعة وعشرين فينقصه رد أحدهما اثني عشر، وإن أجازا (٤) لصاحب الربع وحده كان له اثنان وأربعون، وإن ردا عليه كان له اربعة وعشرون. فقد نقصه ردهما ثمانية عشر. فينقصه رد أحدهما تسعة. وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصت (٥) الإجازة لهما أحد (٦) وعشرين: لصاحب الثلث منها اثنا (٧) عشر. يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الثلث أربعة وأربعون. والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما معا كان له خمسة وثلاثون، وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون. فنقصت (٨) الإجازة لهما أحد (٩) وعشرين منها تسعه لصاحب الربع يبقى للابن الذي أجاز لصاحب الربع سبعة وأربعون. ولو وصى أبو الابنين لإنسان بنصف ماله، ولآخر بربعه، وأجاز الابنان ذلك: أخذت النصف والربع من مخرجيهما (١٠) ثلاثة من أربعة لدخول

стр. 3429

الاثنين (١) فى الإرثعة. فتدفع (٢) الثلاثة (٣) الى الوصيين، ويبقى واحد للابنين فلا يصح. فتضرب اثنين في اربعة تبلغ ئمانية. ومنها تصح: للموصى له بالنصف أربعة، ولصاحب الربع اثنان، ولكل ابن سهم. وإن رد الابنان الزائد على الثلث: جعلت الثلاثة تلث المال يقسم بين الوصيين على قدر وصيتهما: لصاحب النصف اثنان، ولصاحب الربع واحد. فتكون المسألة من تسعة: للوصيين ثلاثه، ولكل ابن ثلاثة. ولو كان البنون أربعة لوافقت الإرثعة الستة بالنصف، وضربت وفق الإرثعة وهو اثنان في تسعة تكن ثمانية عشر ومنها تصح. وإن أجاز الابنان لواحد من الوصيين دون الاخر: فاضرب مسألة الرد وهي تسعة فى مسألة الإجازة وهي ثمانية تبلغ اتنين وسبعين ومنها تصح. ثم اضرب ما لمن أجيز له من مسألة الإجازة في (٤) مسألة الرد فما حصل فهو له. فإن كان المجاز له صاحب النصف فله من مسألة الإجازة اربعة في مسألة الرد وهى تسعة وذلك ستة وثلاثون، واضرب ما لمن رد عليه من مسأله الرد وهو اثنان في مسألة الإجازه وهي ثمانية تبلغ ستة عشر فهي له، والباقي (٥) وهو عشرون للابن. وإن أجاز (٦) احدهما لهما ورد الاخر: فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة وهو سهم في مسأله الرد وهي تسعة فذلك له، ولمن رد سهمه من مسألة الرد وهو ثلاثة فى مسألة الإجازه وهي ثمانية فذلك أربعة وعشرون فهي له. فاجمع ما لهما يبلغ ئلاثة وثلاثين يبقى تسعة وثلاثون (٧) للوصيين على ثلاثة: للموصى له بالنصف ستة وعشرون، وللموصى له بالربع ثلاثة عشر.

стр. 3430

فإن أجاز احدهما لواحد منهما ولم يجز الاخر لهما أو أجاز (١) كل واحد لواحد: فاعمل المسألة على الرد ثم خذ من المجيز لمن اجاز له ما نسعبته (٢) إلى تمأم وصيته كنسبة سهأم المجيز من الثلثين. مثاله في هذه المسالة: أجاز أحد الابنين لصاحب النصف فعملنا المسألة على الرد فصحب من تسعة فحصل لصاحب النصف اثنان، ولمن أجاز له ثلاته فلأن وصية المجاز له بالنصف يكون تمأم النصف اثنين ونصفا. فياًخذ من المجيز له منها بنسبة حصته من الملاثين (٣) وهى نصفها فتعطيه من تمأم وصيته نصف الاثنين ونصف واحد أو ربعا، ويبقى معه واحد وثلاثة ارباع. فتضرب الكل فى اربعة لمخرج بلا كسر يبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح. ولو أجاز الاخر لصاحب الربع يكون تمأم الربع واحدا وربعا. فتأخذ من المجيز له نصفها لأن حصة المجيز له من الثلثين النصف فتعطيه نصف الواحد وربعا (٤) ، وذلك تصف وثمن. يصير معه واحد ونصف وثمن، ويبقى مع المجيز له اثنان وثلاثة أثمان. فتضرب الكل في ثمانية ليخرج بلا كسر يبلغ اثنين ويسبعين ومنها تصح. (وان زادت) الوصايا (على المال: عملت فيها عملك في مسائل العول) نص عليه. اي تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال. (ف) إذا كانت الوصية (ينصف وثلث وربع وسدس: أخذتها) اي (٥) المريد لعملها (من إثني عشر) لأنها مخرجها، (وعالت) بالعمل (إلى خمسة عشر. فيقسم المال كذلك) بين أصحاب الوصايا (إن اجيز لهم) كلهم، (أو)

стр. 3431

تقسم (الثلث) كذلك (إن رد عليهم). فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين. وأصل ذلك ما روى سعيد بن منصور حدثنا ابو معأوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: ((قال لي إبراهيم النخعي: ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله. قلت: لا يجوز. قال: قد أجازوه (١) . قلت: لا أدري. قال: أمسك اثني عشر فاً خرج نصفها سته وثلثها أربعة وربعها ثلاثه. فاقسم المال على ثلاثة عشر)) (٢ (٢) . (و) متى وصى إنسان (لزيد بجميع ماله، و) وصى (لآخر بنصفه: فالمال بينهما) اي بين الوصيين (على ثلاثة: إن اجيز لهما) أي الوصيين (٣) ، (والثلث) بينهما (على ثلاثة مع الرد) على الأصح. نص عليه؛ لأنك إذا بسطت المال كله في حال الإجازة من جنس الكسر كان نصفين. فإذا ضممت اليهما النصف الاخر صار ثلاثة أنصاف. فيقسم المال بين الوصيين على ثلاثة، ويصير النصف ثلثا. ونظير (٤) ذلك في الفرائض: زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات. (وإن اجيز) أي أجاز ورثة الموصي الوصية (لصاحب الما) اي الموصى له بالمال (وحده) أي دون الموصى له بالنصف: (فلصاحب النصف التسع) أي تسع جميع المال وهو ثلث الثلث، (والباقي لصاحب المال) في الأصح؛ لأنه موصى له بالمال كله. وإنما منع من ذلك لمزاحمة صاحبه له. فإذا زالت المزاحمة فيما بقي بعد أخذ صاحبه وصيته كان له جميع الباقي. (وإن اجيز لصاحب النصف وحده) أي دون الموصى له بجميع المال: (فله النصف) أي نصف جميع المال في الأصح. وإنما منيع من إكماله في غير هذه الصورة للمزاحمة وقد زالت، (ولصاحب المال) اي وللموصى له بجميع

стр. 3432

المال في هذه الصورة (تسعان) أي تسعا جميع المال لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك. (وإن اجاز احدهما) أي أحد وارثي الموصي (١) ؛ كما لو خلف الموصى ابنين (٢) أو أخوين أو عمين أو نحوهما (لهما) أي للموصى له بجميع المال: (دفع اليه كل ما في يده) في الأصح فيكون للموصى له بالنصف تسع، وللراد (٣) ثلاثة أتساعه، والباقي للموصى له بجميع المال. (وإن أجاز) أحدهما (لصاحب النصف وحده) أي دون الاخر: (دفع اليه نصف ما في يده، ونصف سدسه) في الأصح. وهو ثلث ما في يده وربعه. وتصح من ستة وثلاثين: للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر، ولصاحب المال ثمانية. وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها (٤) سهم. فلو أجاز له الوارثان كان له تمأم النصف ثلاثة (٥) ونصف. فإذا اجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع. فيضرب مخرج الربع في تسعة يكن سته وثلاثين؛ والله اعلم ???

стр. 3433

(فصل: في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء) (إذا خلف ابنين، ووصى لرجل بثلث ماله، ولآخرا بمثل نصيب ابن: فلصاحب النصف ثلث المال عند الإجازة) له في الأصح؛ كما لو لم يكن معه موصى له اخر. وهذا قول يحيى بن ادم (١) . وللآخر الثلث. (وعند الرد: يقسم الثلث بينهما نصفين)؛ لأنهما موصى لهما بثلثي المال. وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها. وتصح من ستة: لكل وصي سهم ولكل ابن سهمان. وكذا (٢) إن (٣) كان الجزء الموصى به النصف في الأصح. وتصح من اثني عشر في خال الإجازة: لصاحب النصف ستة، ولصاحب النصيب اربعة، ولكل ابن سهم. وفي حالة الرد من خمسة عشر: للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالنصيب اثنان، ولكل ابن خمسة، وإن كان الجزء الموصى به الثلثين: ففي الأصح للموصى له (٤) بالنصيب الثلث في حال الإجازة. وتصح من ثلاثة. وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة، وإن كان الجزء الموصى به جميع المال: ففي الأصح يقسم المال بين الوصيين في حال الإجازة على اربعة: للموصى له بالمال ثلاثة، وللموصى له بالنصيب سهم؛ كما لو أوصى لإنسان بجمييع ماله ولآخر بثلثه، وفي حال الرد يقسم الثلث بينهما على أربعة وتصح من اثني عشر.

стр. 3434

(وإن وصى لرجل بمثل نصيب احدهما) أي أحد ابنيه، (و) وصى (لاخر بثلث باقي المال): فيكون في الأصح (فلصاحب النصيب) أي الموصى له بنصيب أحد ابنيه (ثلث المال، وللاخر ثلث الباقي تسعان)، والباقي للابنين. وتصح من تسعة: لصاحب النصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، ولكل ابن سهمان. وهذا (مع الإجازة. ومع الرد الثلثين [بين الوصيين] (١) (على خمسة). وتصح من خمسة عشر: للموصى له بالنصيب ثلاثة، وللاخر سهمان، (والباقي للورثة) لكل ابن خمسه. (وإن كانت وصية الثانى بثلث ما يبقى من النصف). باًن أوصى لإنسان بمثل نصيب أحد ابنيه، ولاخر بثلث ما يبقى (٢) من النصف: (ف) يكون في الأصح (لصاحب النصيب ثلث المال، وللاخر (٣) ثلث ما يبقى (٤) من النصف. وهو ثلث السدس، والباقي للورثة. وتصح من ستة وثلاثين: لصاحب النصيب اثنا عشر) وذلك ثلث المال، (وللاخر) وهو الموصى له بثلث ما يبقى (٥) من النصف (سهمان)؛ لأن نصف المال ثمانية عشر. فالباقي منه بعد إخراج الثلث ستة ثلثها سهمان وهو القدر الموصى به للآخر، (و) يبقى اثنان وعشرون (لكل ابن أحد عشر). وهذه القسمة إنما تكون (إن أجازا) يعني الابنين (لهما) أي للوصيين. (ومع الرد) أي رد الابنين الوصيتين: يكون (الثلث) بين الوصيين (على سبعة). وتصح من أحد (٦) وعشرين: للموصى له بالنصيب ستة، وللموصى له بثلث ما يبقى [من النصف] (٧) سهم؛ لأن النصف ثلاثة ونصيب. فإذا

стр. 3435

دفع (١) النصيب إلى الموصى له به يبقى ثلاتة للموصى له بثلث ما يبقى من النصف ثلثها. وهو سهم. (وإن خلف) ميت (أربعة بنين، ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب احدهم) أي أحد الإرثعة بنين: (فأعط زيدا وابنا الثلث، وللثلاثة) بنين الباقين (الثلثين. لكل ابن تسعان، ولزيد تسع). فتصح من تسعة: لزيد سهم، ولكل ابن سهمان؛ لأن (٢) مخرج الو صية ثلاثة مضروب في ثلاثة تكون تسعة: لزيد ثلثها، والباقي ستة على ثلاثة بنين لكل ابن تسعان. والمستثنى من الثلث مثل نصيب أحد بنيه الإرثعة من الثلاثة أسهم تسعان. فبقي لزيد واحد وهو التسع من المسألة؛ لأنه جعل لزيد الثلث واستثنى منه نصيب ابن. فتعين أن يأخذ أحد البنين نصيبه من الثلث وبقية البنين مختصون بالثلثين بينهم بالسوية. فما حصل لواحد منهم من الثلثين أخذ من زيد من (٣) الثلث نظيره وبقي باقي الثلث لزيد. وإن وصى لآخر بخمس (٤) ما يبقى من المال بعد الوصية الأولى: عزلت ثلث المال، ثم اخذت منه نصيبا رددته على الثلثين، ودفعت إلى الوصي (٥) الثانى خمس ذلك. يبقى من المال ثلثه وخمسه واربعة أخماس نصيب الورثة. فأسقط أربعة اخماس نصيب بمثلها يبقى ثلاثة وخمس تعدل ثلثا وخمسا. فنصف المال إذا يعدل ثلاثة انصباء (٦) ، والمال كله ستة: للوصيين والبنين لكل واحد سهم. وبطريق المنكوس (٧) تقول: سهأم البنين أربعة وهي بقية مال ذهب خمسه. فزد (٨) عليه ربعه للوصي الثانى صارت خمسة. ثم زد على سهم ابن ما يكمل به
следующие страницы →