← Книги сунны

Книги сунны · id 78

الجامع المسند الصحيح

الحارث بن علي الحسني

Полный текст (2 088 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

١٧٦٢ - [ح] (لَيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَهُ وَالمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أيَّامِ الله تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٤٧)، وأحمد (٦٢٩٢)، والبخاري (٤٥٠١)، ومسلم (٢٦١٢)، وابن ماجة (١٧٣٧)، وأبو داود (٢٤٤٣)، والنسائي (٢٨٥٣). ١٧٦٣ - [ح] شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٥٣)، والبخاري (١٩٩٧). ١٧٦٤ - [ح] (ابْنِ عَوْنٍ، وَيُونُس بْن عُبَيْدٍ) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ ، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الجَبَلِ. أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٦٤)، وأحمد (٤٤٤٩)، والبخاري (١٩٩٤)، ومسلم (٢٦٤٥)، والنسائي (٢٨٤٦).

стр. 807

١٧٦٥ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثنا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﵄: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَأتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالفِطْرِ، وَلا يَرَى صِيَامَهُما». أخرجه البخاري (٦٧٠٥). ١٧٦٦ - [ح] (مَالِكٍ، وَأيُّوب) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا، فَيَقُصُّونَها عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «أَرَى - أَوْ قَالَ - أَسْمَعُ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِّيَهَا، فَليتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». أخرجه مالك (٨٨٧)، وعبد الرزاق (٧٦٨٨)، وأحمد (٤٤٩٩)، والبخاري (١١٥٨)، ومسلم (٢٧٣١)، والنسائي (٣٣٨٤). ١٧٦٧ - [ح] شُعْبَة، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ - يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ البَوَاقِي». الطيالسي (٢٠٢٤)، وأحمد (٥٤٨٥)، ومسلم (٢٧٣٥). ١٧٦٨ - [ح] (يُونُس بْن يَزِيدَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ». أخرجه أحمد (٦١٧٢)، والبخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (٢٧٥١)، وابن ماجة (١٧٧٣)، وأبو داود (٢٤٦٥).

стр. 808

١٧٦٩ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله ﷺ : مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ». أخرجه مالك (٩٠٦)، والطيالسي (١٩٤٨)، والحميدي (٦٤٠)، وابن أبي شيبة (١٣٠٢١)، وأحمد (٥٣٠٨)، والدارمي (١٩٢٨)، والبخاري (١٥٤٢)، ومسلم (٢٧٦١)، وابن ماجة (٢٩٢٩)، وأبو داود (١٨٢٤)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٣٦٣٥)، وأبو يعلى (٥٨٠٥). ١٧٧٠ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ». أخرجه مالك (١٠٢٦)، وعبد الرزاق (٨٣٧٥)، وابن أبي شيبة (١٥٠٤٨)، وأحمد (٦٢٢٩)، والدارمي (١٩٤٧)، والبخاري (١٨٢٦)، ومسلم (٢٨٤٣)، وابن ماجة (٣٠٨٨)، والنسائي (٣٧٩٧)، وأبو يعلى (٥٨١٠). ١٧٧١ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» أخرجه مالك (٩٢٧)، وابن أبي شيبة (١٤٢٦٤)، وأحمد (٥١٧٢)، والدارمي (١٩١٨)، والبخاري ١٥٢٥)، ومسلم (٢٧٧٥)، وابن ماجة (٢٩١٤)، وأبو داود (١٧٣٧)، والترمذي (٨٣١)، والنسائي (٣٦١٧)، وأبو يعلى (٥٨٠٣).

стр. 809

[وَرَوَاهُ] (جَرِيرٌ، وَسُفْيَان) سَمِعَ صَدَقَةَ: ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: -[بنحوه، وفيه]: قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ العِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٦٣)، وأحمد (٤٥٨٤). ١٧٧٢ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الوَادِي فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أناخَ بِنَا سَالِمٌ بِالمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ». أخرجه أحمد (٦٢٠٥)، والبخاري (١٥٣٥)، ومسلم (٣٢٦٤)، والنسائي (٣٦٢٦)، وأبو يعلى (٥٤٦٠). ١٧٧٣ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِي مَوْضِعِ المَسْجِدِ الَّذِي بِذِي الحُلَيْفَةِ. وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ كَانَ فِي تِلكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أناخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الوَادِي الشَّرْقِيَّةِ. فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبحَ لَيْسَ عِنْدَ المَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلا عَلَى الأَكَمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا المَسْجِدُ». كَانَ ثَمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُثُبٌ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ثَمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا السَّيْلُ فِيهِ بِالبَطْحَاءِ، حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ المَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي فِيهِ.

стр. 810

وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ المَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الله يَعْلَمُ المَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ثَمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي المَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ المَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ اليُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِدِ الأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ». وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يُصَلِّي إِلَى العِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ العِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِيَ ثَمَّ مَسْجِدٌ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى العِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأتِيَ ذَلِكَ المَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ. وَأَنَّ عَبْدَ الله حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا، فَانْثَنى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ». وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلعَةٍ مِنْ وَرَاءِ العَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ المَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى القُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ».

стр. 811

كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ العَرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ المَسْجِدِ. وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى، ذَلِكَ المَسِيلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلوَةٍ». وَكَانَ عَبْدُ الله «يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهنَّ». وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِي المَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ، قِبَلَ المَدِينَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ المَسِيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ». وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبحَ، يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ الله ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ». وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَبَلِ الطَّوِيلِ، نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَجَعَلَ المَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ المَسْجِدِ، بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، تَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الفُرْضَتَيْنِ مِنَ الجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ». ٣٠٢٢)، والنسائي (٣٨٣١) (٤٩٢)، ومسلم (٣٠٢١: ٥٦٠١)، والبخاري (٤٨٤ - أخرجه أحمد (٥٥٩٤).

стр. 812

١٧٧٤ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄، أنَّهُ قَالَ: «بَاتَ رَسُولُ الله ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا». أخرجه مسلم (٢٧٩٣)، والنسائي (٣٦٢٥). ١٧٧٥ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً». أخرجه البخاري (١٥١٤)، ومسلم (٢٧٩٢)، والنسائي (٣٧٢٤). ١٧٧٦ - [ح] مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ أباهُ يَقُولُ: «بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِيهَا». «مَا أَهَلَّ رَسُولُ الله إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ» يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ. أخرجه مالك (٩٣٤)، والحميدي (٦٧٤)، وأحمد (٥٣٣٧)، والبخاري (١٥٤١)، ومسلم (٢٧٨٦)، وأبو داود (١٧٧١)، والترمذي (٨١٨)، والنسائي (٣٧٢٣). ١٧٧٧ - [ح] عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٥٥٠)، وأحمد (٤٨٤٢)، والدارمي (٢٠٥٨)، والبخاري (٢٨٦٥)، ومسلم (٢٧٩٠)، وابن ماجة (٢٩١٦).

стр. 813

١٧٧٨ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلبِيَةَ رَسُولِ الله ﷺ : «لبَّيْكَ اللهُم لبَّيْكَ، لبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». أخرجه مالك (٩٣٢)، والطيالسي (١٩٤٧)، والحميدي (٦٧٥)، وابن أبي شيبة (١٣٦٣٤)، وأحمد (٤٨٩٦)، والدارمي (١٩٣٦)، والبخاري (١٥٤٩)، ومسلم (٢٧٨١)، وابن ماجة (٢٩١٨)، وأبو داود (١٨١٢)، والترمذي (٨٢٥)، والنسائي (٣٧١٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٤). ١٧٧٩ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ؟ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ: «أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ ». أخرجه أحمد (٦٣٩٢)، والنَّسَائي (٤٢١٥). ١٧٨٠ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمتَّعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَتَمتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَليَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَليُقَصِّرْ، وَليَحْلِل، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، وَليُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَليَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».

стр. 814

وَطَافَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. أخرجه أحمد (٦٢٤٧)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (٢٩٥٤)، وأبو داود (١٨٠٥)، والنسائي (٣٦٩٨). ١٧٨١ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ «إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ جا أَوْ مُعْتَمِرًا، حَتَّى .. يَدْخُلُ مِنَ الثَّنيَّةِ الَّتي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلَا يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَا يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى، وَيَأمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا». أخرجه مالك (٩٠٣)، وابن أبي شيبة (١٥٨٥٤). ١٧٨٢ - [ح] عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، إِذَا خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ، وَإِذَا دَخَلَ مِنْ طَرِيقِ المُعَرِّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُليَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى فِي تَعْظِيمِ البَيْتِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٠٧٦)، وأحمد (٤٦٢٥)، والدارمي (٢٠٥٧)، والبخاري (١٥٣٣)، ومسلم (٣٠١٥)، وابن ماجة (٢٩٤٠)، وأبو داود (١٨٦٦)، والنسائي (٣٨٣٤).

стр. 815

١٧٨٣ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ: «إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ. ثُمَّ التَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَمْرُهُما إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ» ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ البَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا. عَنْهُ وَأَهْدَى، قَالَ مَالِكٌ: «فَهَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ البَيْتِ». أخرجه مالك (١٠٤٢)، والحميدي (٦٩٥)، وأحمد (٤٤٨٠)، والدارمي (٢٠٢٤)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (٢٩٦١)، وابن ماجة (٢٩٧٤)، والنسائي (٣٧١٢). ١٧٨٤ - [ح] فُلَيْح، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ، فَصَالحَهُمْ عَلَى: أَنْ يَعْتَمِرُوا العَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، - قَالَ سُرَيْجٌ: وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا إِلَّا سُيُوفًا -، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحَهُمْ، فَلمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ». أخرجه أحمد (٦٠٦٧)، والبخاري (٤٢٥٢). ١٧٨٥ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄، يَقُولُ: «ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة رَسُولِ الله ﷺ ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ،

стр. 816

طَافَ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا». أخرجه أحمد (٤٨٨١)، والبخاري (١٨١٠)، والترمذي (٩٤٢)، والنسائي (٣٧٣٥). ١٧٨٦ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عن نافع، عن ابن عمر، قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ : يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ فَلَا أَدَعُ اسْتِلَامَهُ فِي شِدَّةٍ، وَلَا رَخَاءٍ». أخرجه عبد الرزاق (٨٩٠٣)، وأحمد (٤٤٦٣)، والدارمي (١٩٦٩)، والبخاري (١٦٠٦)، ومسلم (٣٠٣٩)، والنسائي (٣٩١٣). ١٧٨٧ - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ». أخرجه عبد الرزاق (٨٩٣٧)، وأحمد (٦٠١٧)، والبخاري (١٦٠٩)، ومسلم (٣٠٣٦)، وابن ماجة (٢٩٤٦)، وأبو داود (١٨٧٤)، والنسائي (٣٩١٥)، وأبو يعلى (٥٤٧٣). ١٧٨٨ - [ح] سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ: يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: «وَمَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ» قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا اليَمانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِل أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

стр. 817

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: «أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَمَسُّ إِلَّا اليَمانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَلبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتوَضَّأُ فِيهَا، فَأنا أُحِبُّ أَنْ أَلبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأنا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ». أخرجه مالك (٩٣٥)، والطيالسي (٢٠٤٠)، وعبد الرزاق (٧٨٧)، والحميدي (٦٦٦)، وأحمد (٥٣٣٨)، والبخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٧٨٨)، وأبو داود (١٧٧٢)، والنسائي (١١٧). ١٧٨٩ - [ح] حَمَّاد بْن زَيْدٍ، حَدَّثنا الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، قَال: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ؟ قَالَ حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَألَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الحَجَرِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَل «أَرَأَيْتَ» بِاليَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. أخرجه الطيالسي (١٩٧٦)، وأحمد (٦٣٩٦)، والبخاري (١٦١١)، والترمذي (٨٦١)، والنسائي. ١٧٩٠ - [ح] (مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ المَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٢٢)، وأحمد (٤٦١٨)، والدارمي (١٩٧٢)، والبخاري (١٦٤٤)، ومسلم (٣٠٢٣)، وابن ماجة (٢٩٥٠)، وأبو داود (١٨٩١)، والنسائي (٣٩٢٤).

стр. 818

١٧٩١ - [ح] (شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ) قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَل لَهُ أَنْ يَأتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ؟ فَسَأَلنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ. وَسَأَلنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ : فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» [الأحزاب: ٢١]. أخرجه الطيالسي (٢٠١٤)، والحميدي (٦٨٣)، وأحمد (٤٦٤١)، والدارمي (٢٠٦٠)، والبخاري (٣٩٥)، ومسلم (٢٩٧٣)، والنسائي (٣٨٩٧). ١٧٩٢ - [ح] (الجَراحَ وَالِدِ وَكيِعٍ، وَزُهَيرِ بنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي خَيثَمَةَ، وَمُحمَّد بنِ فُضَيلٍ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ) عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقُلتُ: تَمْشِي؟ فَقَالَ: «إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَسْعَى». أخرجه الطيالسي (٢٠٥٥)، وأحمد (٥١٤٣)، وابن ماجة (٢٩٨٨)، وأبو داود (١٩٠٤)، والترمذي (٨٦٤)، والنسائي (٣٩٥٧). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ١٧٩٣ - [ح] عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا المُلَبِّي، وَمِنَّا المُكَبِّرُ». أخرجه أحمد (٤٧٣٣)، ومسلم (٣٠٧٣)، وأبو داود (١٨١٦).

стр. 819

١٧٩٤ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّهُ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ أَنْ لَا تُخالِفَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الحَجِّ. قَالَ: فَلمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأنا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: «الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّة» فَقَالَ: أَهَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ، : «نَعَمْ». قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنزَلَ عَبْدُ الله. حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلتُ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّة اليَوْمَ، فَاقْصُرِ الخُطْبَةِ وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ» قَالَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا. يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الله، قَالَ: «صَدَقَ سَالِمٌ». أخرجه مالك (١١٨٧)، والبخاري (١٦٦٠)، والنسائي (٣٩٨٤). ، ١٧٩٥ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُما، وَلَا عَلَى أثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُما». أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٣٤)، وأحمد (٥١٨٦)، والدارمي (٢٠١٥)، والبخاري (١٦٧٣)، وأبو داود (١٩٢٧)، والنسائي (١٦٣٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٩). ١٧٩٦ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ». أخرجه أحمد (٤٨٩٢)، والبخاري (١٦٧٦)، ومسلم (٣١٠٨)، والنسائي (٤٠٢٣).

стр. 820

١٧٩٧ - [ح] أَبِي نُعَيْمٍ، حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄، مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فَارْمِهْ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْألَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا». أخرجه البخاري (١٧٤٦)، وأبو داود (١٩٧٢). ١٧٩٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الأُولَى الَّتِي تَلي المَسْجِدَ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا، فَيَسْتَقْبِلُ البَيْتَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ اليَسَارِ إِلَى بَطْنِ الوَادِي، فَيَقِفُ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَمْضِي حَتَّى يَأتِيَ الجَمْرَةَ، الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ، فَيَرْمِيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا؟ ». أخرجه أحمد (٦٤٠٤)، والدارمي (٢٠٣٥)، والبخاري (١٧٥١)، وابن ماجة (٣٠٣٢)، والنسائي (٤٠٧٥)، وأبو يعلى (٥٥٧٧). ١٧٩٩ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ».

стр. 821

قَالُوا وَالمُقصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَالمُقصِّرِينَ». أخرجه مالك (١١٧٣)، والطيالسي (١٩٤٤)، وابن أبي شيبة (١٣٧٩٤)، وأحمد (٤٦٥٧)، والدارمي (٢٠٣٨)، والبخاري (١٧٢٧)، ومسلم (٣١٢٣)، وابن ماجة (٣٠٤٤)، وأبو داود (١٩٧٩)، والنسائي (٤١٠١). ١٨٠٠ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَلَقَ رَأسَهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ». أخرجه أحمد (٥٦١٤)، وعبد بن حميد (٧٧٣)، والبخاري (١٧٢٦)، ومسلم (٣١٢٩)، وأبو داود (١٩٨٠). ١٨٠١ - [ح] يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ، بَدَنَةً، وَهِيَ بَارِكَةٌ، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّة مُحمَّد ﷺ ». أخرجه الطيالسي (٢٠٣٢)، وابن أبي شيبة (١٥٩٠٩)، وأحمد (٤٤٥٩)، والدارمي (٢٠٤٦)، والبخاري (١٧١٣)، ومسلم (٣١٧٢)، وأبو داود (١٧٦٨)، والنسائي (٤١٢٠). ١٨٠٢ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، «فَأَذِنَ لَهُ». أخرجه ابن أبي شيبة: (١٤٦١٣)، وأحمد (٤٧٣١)، والدارمي (٢٠٧٥)، والبخاري (١٦٣٤)، ومسلم (٣١٥٦)، وابن ماجة (٣٠٦٥)، وأبو داود (١٩٥٩)، والنسائي (٤١٦٣). ١٨٠٣ - [ح] عَبْد الله بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ الله عَنِ المُحَصَّبِ، فَحَدَّثنا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «نَزَلَ بِهَا رَسُولُ الله

стр. 822

صلى الله عليه وسلم، وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ»، وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، «كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي المُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالعَصْرَ» أَحْسِبُهُ قَالَ: «وَالمَغْرِبَ» قَالَ خَالِدٌ لا، ، أَشُكُّ فِي العِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً «وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ». أخرجه البخاري (١٧٦٨). ١٨٠٤ - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : «أناخ بالبطحاء الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا». أخرجه مالك (١٢٠٤)، وأحمد (٦٢٣٢)، والبخاري (١٥٣٢)، ومسلم (٣٢٦١)، وأبو داود (٢٠٤٤)، والنسائي (٣٦٢٧). ١٨٠٥ - [ح] أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَ». أخرجه البخاري (١٥٣٣). ١٨٠٦ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ». أخرجه مالك (١٥٢٩)، وابن أبي شيبة (١٧٧٩٢)، وأحمد (٤٦٩٢)، والدارمي (٢٣٢١)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (٣٤٤٩)، وابن ماجة (١٨٨٣)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي (٥٤٧٠)، وأبو يعلى (٥٧٩٥).

стр. 823

١٨٠٧ - [ح] (إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَليَأتِهَا». أخرجه مالك (١٥٧٢)، وعبد الرزاق (١٩٦٦٦)، وأحمد (٤٧١٢)، وعبد بن حميد (٧٧٨)، والدارمي (٢٢١٧)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم (٣٤٩٨)، وابن ماجة (١٩١٤)، وأبو داود (٣٧٣٦)، والترمذي (١٠٩٨)، والنسائي (٦٥٧٣). ١٨٠٨ - [ح] ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «أَطِعْ أباكَ». أخرجه الطيالسي (١٩٣١)، وأحمد (٤٧١١)، وعبد بن حميد (٨٣٦)، وابن ماجة (٢٠٨٨)، وأبو داود (٥١٣٨)، والنسائي (٥٦٣١). - قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ١٨٠٩ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مُرْهُ فَليُراجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﵎ أَنْ يُطَلَّقَ لهَا النِّسَاءُ». أخرجه مالك (١٦٥٥)، والطيالسي (١٩٦٤)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، وابن أبي شيبة (١٨٠٢٧)، وأحمد (٥١٦٤)، والدارمي (٢٤٠٨)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (٣٦٤٣)، وابن ماجة (٢٠١٩)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٥٥٥٢)، وأبو يعلى (١٩١).

стр. 824

[وَرَوَاهُ] مُحمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ، [بنحوه، وفيه]: قُلتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ . أخرجه أحمد (٥١٢١)، والبخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (٣٦٥٢)، وابن ماجة (٢٠٢٢)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي (٥٥٦٢). ١٨١٠ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُما وَأَلحقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ». أخرجه مالك (١٦٤٣)، وابن أبي شيبة (٣٧٢٨٤)، وأحمد (٤٥٢٧)، والدارمي (٢٣٧٣)، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (٣٧٤٥)، وابن ماجة (٢٠٦٩)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي (٥٦٤١). ١٨١١ - [ح] عَبْد المَلِكِ بْن أَبِي سُلَيْمانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلتُ عَنِ المُتلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلتُ: أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، المُتلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَألَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ ، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَلمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] حَتَّى بَلَغَ] ﴿أَنَّ

стр. 825

﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩]، «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ» فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا، ، كَذَبْتُكَ «ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ». فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ: «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله: إِنَّهُ لمَنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله: إِنَّهُ لمَنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فرَّقَ بَيْنَهُما». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٢٨٥)، وأحمد (٤٦٠٣)، والدارمي (٢٣٧٢)، ومسلم (٣٧٣٩)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي (٥٦٣٧)، وأبو يعلى (٥٦٥٦). ١٨١٢ - [ح] سُفْيَان، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لِلمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَالِي؟ قَالَ، : «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبعَدُ لَكَ». أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٥٥)، والحميدي (٦٨٧)، وابن أبي شيبة (١٧٦٧١)، وأحمد ٢/ ١١ (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (٣٧٤١)، وأبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٤٠)، وأبو يعلى (٥٦٥١).

стр. 826

١٨١٣ - [ح] أَيُّوب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ » فَأَبَيَا فَرَدَّدَهُما ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُما. أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٥٤)، والحميدي (٦٨٨)، وأحمد (٣٩٨)، والبخاري (٥٣١١)، ومسلم (٣٧٤٢)، وأبو داود (٢٢٥٨)، والنسائي (٥٦٣٩). ١٨١٤ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». أخرجه مالك (٢٢٤٠)، وعبد الرزاق (١٦٧١٥)، وابن أبي شيبة (٢٢١٤٨)، وأحمد (٣٩٧)، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم (٣٧٦٣)، وابن ماجة (٢٥٢٨)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي (٤٩٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٢). ١٨١٥ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لنا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعْتَقَ». أخرجه مالك (٢٢٦٦)، وعبد الرزاق (١٦١٦٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٤٢)، وأحمد (٤٨١٧)، والبخاري (٢١٥٦)، وأبو داود (٢٩١٥)، والنسائي (٦١٩٥). ١٨١٦ - [ح] مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إن العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». أخرجه مالك (٢٨٠٩)، وأحمد (٤٦٧٣)، والبخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (٤٣٣١)، وأبو داود (٥١٦٩).

стр. 827

١٨١٧ - [ح] (سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ الله ﷺ أنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لَا خِلَابَةَ» قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ، إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ. أخرجه مالك (١٩٩٩)، والطيالسي (١٩٩٣)، وعبد الرزاق (١٥٣٣٧)، وأحمد (٥٠٣٦)، والبخاري (٢١١٧)، ومسلم (٣٨٥٥)، وأبو داود (٣٥٠٠)، والنسائي (٦٠٣٢). ١٨١٨ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَابْن جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «المُتبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ». قَالَ مَالِكٌ: «وَلَيْسَ لهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ» أخرجه مالك (١٩٥٨)، والطيالسي (١٩٧١)، وعبد الرزاق (١٤٢٦٢)، والحميدي (٦٦٩)، وأحمد ٣٩٣)، والبخاري (٢١١١)، ومسلم (٣٨٤٨)، وابن ماجة (٢١٨١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي (٦٠١٤)، وأبو يعلى (٥٨٢٢). ١٨١٩ - [ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أخرجه البخاري (٢١٥٩).

стр. 828

١٨٢٠ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ». أخرجه مالك (١٤٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٩٢٨)، وأحمد (٤٧٢٢ وعبد بن حميد (٧٥٧)، والدارمي (٢٣١٥)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (٣٤٣٨)، وابن ماجة ١٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٥٣٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٧). ١٨٢١ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَقَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». أخرجه مالك (١٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٧٤٠٤)، وأحمد (٤٥٣١)، والدارمي (٢٧٢٩)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (٣٨٠٣)، وابن ماجة (٢١٧١)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي (١/ ٦٠٥٢)، وأبو يعلى (٥٧٩٦). ١٨٢٢ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أنَّهُ قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ الله ﷺ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ» أخرجه مالك (١٨٦٥)، وابن أبي شيبة (٢١٨٤٣)، وأحمد (٣٩٥)، والبخاري (٢١٦٧) ومسلم (٣٨٣٥)، وابن ماجة (٢٢٢٩)، وأبو داود (٣٤٩٣)، والنسائي (٦١٥٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٠).

стр. 829

١٨٢٣ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهِمْ». أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٩٨)، وأحمد (٤٥١٧)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (٣٨٤٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٦١٥٧). ١٨٢٤ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». أخرجه مالك (١٨٦٣)، وابن أبي شيبة (٢١٧٤٤)، وأحمد (٣٩٦)، والدارمي (٢٧٢١)، والبخاري ٢١٢٦)، ومسلم (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢٢٢٦)، وأبو داود (٣٤٩٢)، والنسائي (٦١٤٣)، وأبو يعلى (٥٧٩٨) ١٨٢٥ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. أخرجه مالك (١٨٠٧)، والطيالسي (١٩٤٠)، وعبد الرزاق (١٤٣١٥)، وأحمد (٤٥٢٥)، والدارمي (٢٧١٦)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٣٨٥٧)، وابن ماجة (٢٢١٤)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والنسائي (٦٠٦٥)، وأبو يعلى (٥٧٩٨). ١٨٢٦ - [ح] ابْن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ العَاهَةُ» قُلتُ: وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه أحمد (٥٠١٢)، وعبد بن حميد (٨٣٧).

стр. 830

١٨٢٧ - [ح] أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ مِنَ العَاهَةِ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ». أخرجه أحمد (٤٤٩٣)، ومسلم (٣٨٥٩)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي (٦٠٩٨) ١٨٢٨ - [ح] مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : نَهَى عَنِ المُزابَنَةِ» وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ، كَيْلًا. أخرجه مالك (١٨٢٧)، وعبد الرزاق (١٤٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٢١٠٨٥)، وأحمد (٥٢٩٧)، وعبد ابن حميد (٧٧٥)، والبخاري (٢١٧١)، ومسلم (٣٨٩١)، وابن ماجة (٢٢٦٥)، وأبو داود (٣٣٦١ والنسائي (٦٠٧٩). ١٨٢٩ - [ح] سُفْيَان، عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخِلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَالَ: «نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ ، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا». أخرجه الحميدي (٦٨٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٣٦)، وأحمد (٤٥٩٠). ١٨٣٠ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرتْ، فَثمَرُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». أخرجه مالك (١٨٠٦)، وأحمد (٥٣٠٦)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (٣٨٩٩)، وابن ماجة (٢٢١٠)، وأبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي (٦١٨٦)، وأبو يعلى (٥٧٩٧).

стр. 831

١٨٣١ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ : «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا». أخرجه مالك (١٩٠٨)، وأحمد (٣٩٤)، والبخاري (٢١٤٣)، ومسلم (٣٨٠١)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٢٩)، والنسائي (٦١٧٥). ١٨٣٢ - [ح] عَلِيّ بْن الحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ». أخرجه أحمد (٤٦٣٠)، والبخاري (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٦٢٢٢). ١٨٣٣ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ ظُلمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». أخرجه أحمد (٥٧٤٠)، والبخاري (٢٤٥٤). ١٨٣٤ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ». فَلمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَسَمَ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الوُسُوقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يُقْطِعَ لَهَا الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوُسُوقَ، وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الوُسُوقَ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٠)، وأحمد (٤٧٣٢)، والدارمي (٢٧٧٨)، والبخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (٣٩٦٢)، وابن ماجة (٢٤٦٧)، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣).

стр. 832

١٨٣٥ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ لمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا. فَسَألَتِ اليَهُودُ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ : «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» فَقَرُّوا، بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ. أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٩)، وأحمد (٦٣٦٨)، والبخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٣٩٦٧). ١٨٣٦ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ، وَإنَّما تَخْزُنُ لهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ». أخرجه مالك (٢٧٨٢)، وعبد الرزاق (٦٩٥٩)، والحميدي (٧٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٠)، وأحمد (٤٤٧١)، والبخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (٤٥٣٢)، وابن ماجة (٢٣٠٢)، وأبو داود (٢٦٢٣) ١٨٣٧ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله

стр. 833

صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». أخرجه مالك (٢٢١٤)، والطيالسي (١٩٥٠)، والحميدي (٧١٤)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٦)، وأحمد (٥١١٨)، والدارمي (٣٤٢٠)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (٤٢١٣)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٩٧٤)، والنسائي (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٥٨٢٨). ١٨٣٨ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَابْن عَوْنٍ) قَالَ: يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ، هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. أخرجه الحميدي (٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٢١٣٣٣)، وأحمد (٥١٧٩)، والبخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (٤٢٣٣)، وابن ماجة (٢٣٩٦)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي (٦٣٩٣). ١٨٣٩ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُم. أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٤١)، والبخاري (٢٦٢٤).

стр. 834

١٨٤٠ - [ح] سُفْيَان، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيْتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيْرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ». أخرجه الحميدي (٦٩١)، والبخاري (٢١١٥). ١٨٤١ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَليَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ». أخرجه مالك (١٣٨٢)، والطيالسي (١٩)، والحميدي (٧٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٤٠٨)، وأحمد (٤٥٩٣)، والدارمي (٢٤٩٣)، والبخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (٤٢٦٨)، والترمذي (١٥٣٤)، والنسائي (٧٦١٦)، وأبو يعلى (٥٨٣٢). ١٨٤٢ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله ﷺ ، الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦١٦)، وأحمد (٤٧٨٨)، وعبد بن حميد (٧٤٢)، والدارمي (٢٥٠٢)، والبخاري (٦٦١٧)، وابن ماجة (٢٠٩٢)، والترمذي (١٥٤٠)، والنسائي (٤٦٨٥)، وأبو يعلى (٥٤٤٢)

стр. 835

١٨٤٣ - [ح] مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ القَدَرِ شَيْئًا، وَإنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». أخرجه الطيالسي (١٩٧٧)، وعبد الرزاق (١٥٨٤٦)، وابن أبي شيبة (١٢٥٦٧)، وأحمد (٥٢٧٥)، والدارمي (٢٤٩٢)، والبخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (٤٢٤٧)، وابن ماجة (٢١٢٢)، وأبو داود (٣٢٨٧)، والنسائي (٤٧٢٤). ١٨٤٤ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ) قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرُ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَسَألَ رَسُولَ الله ﷺ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً وَيَفِيَ بِنَذْرِهِ». أخرجه الحميدي (٧٠٨)، وأحمد (٤٥٧٧)، والبخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (٤٣٠٤)، والنسائي (٣٣٣٩) ١٨٤٥ - [ح] إِسْحَاق بْن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «لَنْ يَزَالَ المَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». أخرجه أحمد ٢ (٥٦٨١)، وعبد بن حميد (٨٥٧)، والبخاري (٦٨٦٢). ١٨٤٦ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ اليَهُودُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ : «مَا تَجِدُونَ؟ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ» فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.

стр. 836

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله ﷺ «فَرُجِمَا» فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ، الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ. أخرجه مالك (٢٣٧٤)، والطيالسي (١٩٦٧)، وعبد الرزاق (١٣٣٣٢)، والحميدي (٧١٣)، وابن أبي شيبة (٢٢٢١١)، وأحمد (٤٤٩٨)، والدارمي (٢٤٧٢)، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (٤٤٥٦، ) وابن ماجة (٢٥٥٦)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٤٣٦)، والنسائي (٧١٧٥). ١٨٤٧ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَطَعَ فِي مجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ». أخرجه مالك (٢٤٠٦)، والطيالسي (١٩٥٨)، وعبد الرزاق (١٨٩٦٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٦٦٧)، وأحمد (٤٥٠٣)، والدارمي (٢٤٥٠)، والبخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (٤٤٢٤)، وابن ماجة (٢٥٨٤)، وأبو داود (٤٣٨٥)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي (٧٣٥٤)، وأبو يعلى (٥٨٣٣). ١٨٤٨ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَليَأكُل بِيَمِينِهِ، وَليَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أخرجه مالك (٢٦٧١)، والحميدي (٦٤٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٩٢٤)، وإسحاق بن راهوية (٤٧٧)، وأحمد (٤٥٣٧)، والدارمي (٢١٦١)، ومسلم (٥٣١٣)، وأبو داود (٣٧٧٦)، والترمذي (١٧٩٩)، والنسائي (٦٧١٣)، وأبو يعلى (٥٥٨٤).

стр. 837

١٨٤٩ - [ح] (أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَسُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ) حَدَّثنا جَبَلَةُ قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، «فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ القِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ». أخرجه الطيالسي (٢٠١٨)، وابن أبي شيبة (٢٤٩٨٠)، وأحمد (٥٤٣٥)، والدارمي (٢١٩٢)، والبخاري (٢٤٥٥)، ومسلم (٥٣٨٣)، وابن ماجة (٣٣٣١)، وأبو داود (٣٨٣٤)، والترمذي (١٨١٤)، والنسائي (٦٦٩٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٦). ١٨٥٠ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «المُؤمِنُ يَأكُلُ في مِعًى واحِدٍ، والكَافِرُ يأكُلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءٍ». أخرجه مالك (١٩٣٦)، والطيالسي (١٩٤٣)، وعبد الرزاق (١٩٥٥٩)، وابن أبي شيبة (٢٥٠٣٤)، وأحمد (٥٠٢٠)، والدارمي (٢١٧٤)، والبخاري (٥٣٩٣)، ومسلم (٥٤٢٢)، وابن ماجة (٣٢٥٧)، والترمذي (١٨١٨)، والنسائي (٦٧٤٠). ١٨٥١ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ». أخرجه أحمد (٥٧٨٦)، والبخاري (٤٢١٨)، ومسلم (٥٠٤٨)، والنسائي (٤٨٣٠)، وأبو يعلى (٥٤٦٥). ١٨٥٢ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْد العَزِيزِ بْن مُسْلِمٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ

стр. 838

رَجُلًا نَادَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ». أخرجه مالك (٢٧٧٦)، والطيالسي (١٩٨٩)، وعبد الرزاق (٨٦٧٤)، والحميدي (٦٥٥)، وأحمد (٤٥٦٢)، والدارمي (٢١٤٦)، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (٥٠٦٧)، وابن ماجة (٣٢٤٢)، والترمذي (١٧٩٠)، والنسائي (٤٨٠٧). ١٨٥٣ - [ح] شُعْبَة، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ - أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُ لحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «كُلُوا أَوِ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ - وَإِنَّهُ لَا بَأسَ بِهِ تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ - وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي». أخرجه الطيالسي (٢٠٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٦٧٥١)، وأحمد (٥٥٦٥)، والبخاري (٧٢٦٧)، ومسلم (٥٠٧٢). ١٨٥٤ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ». أخرجه مالك (٢٤٥٣)، وعبد الرزاق (١٧٠٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٥٣٥)، وأحمد (٤٦٩٠)، وعبد بن حميد (٧٧١)، والدارمي (٢٢٢٦)، والبخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٥٢٦٦)، وابن ماجة (٣٣٧٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٥١٦١).

стр. 839

١٨٥٥ - [ح] (أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أخرجه أحمد (٥٧٣١)، ومسلم (٥٢٦٦)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٥٠٧٢). ١٨٥٦ - [ح] مُحمَّد بْن بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَإِنَّ بِالمَدِينَةِ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ يَدْعُونَهَا الخَمْرَ، مَا فِيهَا خَمْرُ العِنَبِ». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٥٧)، والبخاري (٤٦١٦). ١٨٥٧ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلتُ مَاذَا قَالَ؟ فَقِيلَ لِي: «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزفَّتِ». أخرجه مالك (٢٤٤٦)، وعبد الرزاق (١٦٩٦٠)، والحميدي (٧٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٥٦) وأحمد (٤٥٧٤)، ومسلم (٥٢٣٤)، وابن ماجة (٣٤٠٢)، والنسائي (٥١٢١). ١٨٥٨ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ طَاوُوسٍ، وَسُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَةَ) عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «أَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ». أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٣٣)، والحميدي (٧٢٤)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٩٠)، وأحمد (٤٨٣٧)، ومسلم (٥٢٣٧)، والترمذي (١٨٦٧)، والنسائي (٥١٠٤)، وأبو يعلى (٥٦١٩).

стр. 840

١٨٥٩ - [ح] شُعْبَةَ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الأَوْعِيَةِ؟ وَفَسِّرْهُ لنا بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لنا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ، قَالَ: «نَهَى عَنِ الحَنْتَمِ وَهُوَ الجَرُّ، وَنَهَى عَنِ المُزفَّتِ وَهُوَ المُقَيَّرُ، وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَهُوَ القَرْعُ، وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا، وَتُنْسَجُ نَسْجًا» قَالَ: فَفِيمَ تَأمُرُنَا أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ قَالَ: «الأَسْقِيَةُ» قَالَ مُحمَّد، : «وَأَمَرَ أَنْ نَنْبِذَ فِي الأَسْقِيَةِ». أخرجه الطيالسي (٢٠٥١)، وعبد الرزاق (١٦٩٦٣)، وابن أبي شيبة (٢٤٣٤١)، وأحمد (٥١٩١)، ومسلم (٥٢٤٥)، والترمذي (١٨٦٨)، والنسائي (٥١٣٥). ١٨٦٠ - [ح] شُعْبَة، عَنْ ثَابِتٍ، سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذ الجَرِّ، أَهَل نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ: «زَعَمُوا ذَلِكَ» فَقُلتُ: النَّبِيُّ ﷺ نَهَى فَقَالَ، : «قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ» فَقُلتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ، فَقَالَ.: «قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ» فَصَرَفَهُ اللهُ، عَنِّي، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدِهِمْ أَنْتَ سَمِعْتَهُ غَضِبَ وَهَمَّ يُخاصِمُهُ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٨٨)، وأحمد (٥٤٨٦)، ومسلم. ١٨٦١ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْتبذَ البُسْرُ، وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ، وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا». أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٧)، ومسلم (٥٢٠٩). ١٨٦٢ - [ح] وَكِيع، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْنِي أُتِيَ بِفَضِيخٍ فِي مَسْجِدِ الفَضِيخِ فَشَرِبَهُ»، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ. أخرجه أحمد (٥٨٤٤)، وأَبو يَعلى (٥٧٣٣).

стр. 841

١٨٦٣ - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَ. أبو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ». قَالَ مُوسَى: قُلتُ: لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ الله، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ: «لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ». أخرجه الحميدي (٦٦٤)، وأحمد (٥٣٥١)، والبخاري (٣٦٦٥)، وأبو داود (٤٠٨٥)، والنسائي (٩٦٣٨). ١٨٦٤ - [ح] الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «بَيْنَما رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». أخرجه أحمد (٥٣٤٠)، والبخاري (٣٤٨٥)، والنسائي (٩٥٩٨). ١٨٦٥ - [ح] ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحمَّد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الله، ارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلتُ أَتَحَرَّاهَا، بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. أخرجه مسلم (٥٥١٣). ١٨٦٦ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُباعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ،

стр. 842

فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إنَّما يَلبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَ، رَسُولَ الله ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلبَسَهَا»، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ. أخرجه مالك (٢٦٦٣)، والطيالسي (١٨)، وعبد الرزاق (١٩٩٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٥١٤١)، وأحمد (٤٧١٣)، والبخاري (٨٨٦)، ومسلم (٥٤٥١)، وابن ماجة (٣٥٩١)، وأبو داود (١٠٧٦)، والنسائي (١٦٩٨). ١٨٦٧ - [ح] قَتادَة، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله، وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الهُذَلِيُّ، كِلَاهُما عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّما يَلبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». أخرجه الطيالسي (٢٠٤٩)، وأحمد (٥١٢٥)، والنسائي (٩٥١٩). ١٨٦٨ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ: يَلبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَنَبذَهُ، وَقَالَ: «لَا أَلبَسُهُ أَبدًا»، قَالَ: فَنَبذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ. أخرجه مالك (٢٧٠٤)، وأحمد (٥٤٠٧)، والبخاري (٥٨٦٧). ١٨٦٩ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَأيُّوبُ بْنُ مُوسَى) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «اتَّخذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَمًا مِنْ

стр. 843

ذَهَبٍ، ثُمَّ أَلقَاهُ وَاتَّخَذَ مِنْ فِضَّةٍ فَصَّةً مِنْهُ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ بَاطِنْ كَفِّهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحمَّد رَسُولُ الله وَنَهَى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ»، «فَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقيبٍ فِي بِئْرِ أُرَيْسٍ». أخرجه عبد الرزاق (١٩٤٧٤)، والحميدي (٦٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٥٦٠٥)، وأحمد (٤٦٧٧)، والبخاري (٥٨٦٥)، ومسلم (٥٥٢٤)، وابن ماجة (٣٦٣٩)، وأبو داود (٤٢١٨)، والترمذي (١٧٤١)، والنسائي (٩٤٧٤)، وأبو يعلى (٥٨٣٥). ١٨٧٠ - [ح] (عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ القَزَعِ» قَالَ: قُلتُ لِنَافِعٍ وَمَا القَزَعُ؟ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْض». أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧٨١)، وأحمد (٤٤٧٣)، والبخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٥٦١٠)، وابن ماجة (٣٦٣٧)، وأبو داود (٤١٩٣)، والنسائي (٩٢٥٢). ١٨٧١ - [ح] (أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، وَعُبَيْدِ الله) أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى». أخرجه مالك (٢٧٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٦٠٠٣)، وأحمد (٤٦٥٤)، والبخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٥٢١)، وأبو داود (٤١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٣)، والنسائي (١٣)، وأبو يعلى (٦٥٨٨). ١٨٧٢ - [ح] حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَذْكُرُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مِنَ الفِطْرَةِ حَلقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً: «وَقَصُّ الشَّوَارِبِ». أخرجه أحمد (٥٩٨٨)، والبخاري (٥٨٩٠)، والنسائي (١٢).

стр. 844

١٨٧٣ - [ح] ابْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالألُوَّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الألُوَّةِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله ﷺ ». أخرجه مسلم (٥٩٤٦)، والنسائي (٩٣٧٣). ١٨٧٤ - [ح] عُبيْدِ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ». أخرجه الطيالسي (١٩٣٤)، وابن أبي شيبة (٢٥٧٣٠)، وأحمد (٤٧٢٤)، والبخاري (٥٩٣٧)، ومسلم (٥٦٢٢)، وابن ماجة (١٩٨٧)، وأبو داود (٤١٦٨)، والترمذي (١٧٥٩)، والنسائي (٩٣٢٢). ١٨٧٥ - [ح] فُضَيْل بْنَ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا، فَلَمْ يَدْخُل عَلَيْهَا. وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا قَالَ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ إِليَّ رَسُولُ الله ﷺ ، فَلَمْ يَدْخُل عَليَّ. فَأتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَها فَلَمْ تَدْخُل عَلَيْهَا، فَقَالَ: «وَمَا أنا وَالدُّنْيَا، وَمَا أنا وَالرَّقْمُ». قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَتْ: فَقُل لِرَسُولِ الله ﷺ : فَمَا تَأمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: «قُل لهَا تُرْسِلُ بِهِ إِلَى بَنِي فُلَانٍ». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٥١٥)، وأحمد (٤٧٢٧)، وعبد بن حميد (٧٨٥)، والبخاري (٢٦١٣)، وأبو داود (٤١٤٩).

стр. 845

١٨٧٦ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيُقَالُ لهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». أخرجه عبد الرزاق (١٩٤٩٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٧٢٠)، وأحمد (٤٤٧٥)، والبخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٥٥٨٦)، والنسائي (٩٧٠١). ١٨٧٧ - [ح] ابْن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحمَّد، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيلُ، فَرَاثَ عَلَيْهِ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلبٌ». أخرجه البخاري (٥٩٦٠). ١٨٧٨ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلبًا إِلَّا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». أخرجه الحميدي (٦٤٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٣٠٥)، وأحمد (٤٥٤٩)، والبخاري (٥٤٨١)، ومسلم (٤٠٢٩)، والنسائي (٤٧٧٩)، وأبو يعلى (٥٤١٨). ١٨٧٩ - [ح] حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ، إِلَّا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ» فَقِيلَ لِابْنِ، عُمَرَ: إِنَّ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلبَ زَرْعٍ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا». أخرجه مسلم (٤٠٢٤)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي (٤٧٧٢)، وأبو يعلى (٥٦٣٠).
следующие страницы →