← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 798

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Полный текст (3 128 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

والاحتباء فى ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شئ، والملامسة، والمنابذة. وأخرجه أحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله ﷺ ، عن الملامسة. والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. وسئل الدارقطني في العلل (١١/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩): عن حديث عامر بن سعد، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ ، في النهي، عن الملامسة والمنابذة. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد. * * *

стр. 1997

(٦٧٧) أنه ﵇ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي: حديث صحيح. رواه أبو داود- البيوع- باب في المخابرة- (٣٤٠٥)، والنسائي- الأيمان والنذور- ٧/ ٣٧ - ٣٨ والترمذي- البيوع- باب ما جاء في النهي، عن الثنيا- (١٢٩٠) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم. قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي ٤/ ٢٩١: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. اهـ. وقال أيضا الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥١٩: سألت محمدا البخاري، عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء. وقال: لا أعرفه ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. اهـ. قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة. وقال النووي في المجموع ٩/ ٣١٣: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ. وقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٥٣١: حديث نهى النبي، عن المحاقلة والزابنة … رواه بشار بن موسى الخفاف، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه، عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان، عن يونس غير هذا

стр. 1998

الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه … اهـ. ورواه مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبو داود (٣٣٧٥) مختصرا وابن ماجه (٢٢٦٦)، وأحمد ٣/ ٣٦٤ كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم. ورواه أحمد ٣/ ٣٥٦ قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن جابر. ورواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٣/ ١٧٤ وأحمد ٣/ ٣٩٢ كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن المحاقلة والزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعند أحمد: … وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا. وروى الحميدي (١٢٥٥) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة. - في رواية الحميدي، قال سفيان: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار، قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني (لحوم الخيل)، و (المخابرة)، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا. قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع فعمرو لم يسمعه من جابر-.

стр. 1999

وروى النسائي ٧/ ٤٨، وفي الكبرى (٤٦٣٦) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛ نهى رسول الله ﷺ ، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة. كراء الأرض بالثلث والربع. قال النسائي في سننه الكبرى (٣/ ١٠٤) (٤٦٥٢): سفيان ابن عيينة جمع الحديثين فقال، عن ابن عمر وجابر. أ. هـ قلت وعلة الحديث عدم سماع عمرو لهذا الحديث من جابر-. * * *

стр. 2000

(٦٧٨) وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله ﵇ في خروجه من مكة إلى المدينة. رواه أبو الخطاب. أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٣٣ (١٦٧)، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، وسليمان بن داود المهري، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو يونس موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة بن الزبير وعمارة بن غية أن رسول الله ﷺ حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة، مرا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرط أن سلبها له قلت: موسى بن شيبة الحضرمي المصري، فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٧٨٤): مقبول من التاسعة مد س. أ. هـ. قال ابن القطان بيان الوهم والإيهام ٣/ ٦٦: لم يعبه بسوى الإرسال، وهو حديث يرويه ابن وهب، عن موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة. ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسنادا أحسن من هذا، إلا أنه جعله من مراسل عمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير. رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي، فذكره. تنبيه: في عزو المصنف الحديث لأبي الخطاب لم أجده في مصنفاته، ولعله في كتابه المشهور الانتصار في المسائل الكبار وقسم البيوع من الكتاب مفقود. * * *

стр. 2001

(٦٧٩) أنه ﵇ جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. ورد من حديث أنس: خرجه أحمد ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧)، وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨) كلهم من طريف حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي ﷺ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. ورواه عن حماد بن سلمة كل من الحسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان بن حرب. - وفي رواية: أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود. قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات. ولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ. وقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، العنب حتى يسود، في

стр. 2002

هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبدالله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه … اهـ. وأشار الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥ إلى الاختلاف في إسناده. ولما نقل الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٠ إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد ٣/ ١٦١: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه … وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٣٠٠ وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٨٠٢). وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠، والنسائي ٧/ ٢٦٤، والطحاوي ٤/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٣٠٠، وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. وروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٣/ ١١٦٦، وأبو داود (٣٣٦٧، و ٣٣٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، والترمذي (١٢٢٦)،

стр. 2003

وابن ماجه (٢٢١٤)، وأحمد ٢/ ٥ و ٥٦ و ٦٢ - ٦٣ و ١٣٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٠٣)، والطيالسي (١٨٣١)، وعبد الرزاق (١٤٣١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و ٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان إذا سئل، عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته. ورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ ، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته. وروى أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٥)، وأحمد ٢/ ٢٥ (٤٧٨٦)، و ٢/ ٥٨ (٥٢٢٣)، وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٧)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٩)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٦)، وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٦) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن النجراني، رجل من نجران أنه سأل ابن عمر فقال إنما أسألك، عن اثنتين، عن الزبيب والتمر وعن السلم فى النخل فقال ابن عمر: أتى رسول الله ﷺ برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا. قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا. قال وأسلم رجل فى نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله ﷺ فقال لم تحمل نخله قال لا. قال ففيم تحبس دراهمه قال فدفعها إليه قال ونهى رسول الله ﷺ ، عن السلم فى النخل حتى يبدو صلاحه. ورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٩): غفل المنذري في مختصره، عن ابن

стр. 2004

ماجه، فلم يعزه إليه، وإنما قال: في إسناده رجل مجهول، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: إسناده منقطع، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٣٣): وهذا الحديث فيه ضعف. اهـ. وقال البوصيري في إتحاف المهرة (٣/ ٣٤٥): هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٥٠٠): ضعيف. اهـ. وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر. وروى البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، وابن ماجه، والنسائي ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى ٦٠٦٩٠ وفي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى ٦٠٩٦ والحميدي (١٢٩٢) كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله ﷺ ، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا) والمخابرة: كري الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر. وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٦)، وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٤٠٢)، وفي ٣/ ٣٢٣ (١٤٥٢٠)، و ٣/ ٣٩٥ (١٥٣٢٨) كلاهما من طريق زهير بن معاوية، أبي خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى، أو نهانا، رسول الله ﷺ ، عن بيع الثمر حتى يطيب. وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم (ح)، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح،

стр. 2005

قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله ﷺ ، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قلت: رجاله ثقات. وأخرجه مسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٩ و ٣٩١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما، عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيدالله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا، عن رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. وأخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢)، والنسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٥) كلهم من طريق أبي توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض.

стр. 2006

وأخرجه النسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال: المخاضرة؛ بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة؛ بيع الكرم بكذا وكذا صاع. وقال الألباني: صحيح- كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (١٢٩٠). وروى أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله ﷺ المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله ﷺ خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله ﷺ : فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها. قلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والطحاوي ٤/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان. وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد،

стр. 2007

عن عروة، عن سهل، عن زيد. وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٩٤: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين. وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٢) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام. قال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (٣٣٧٢). * * *

стр. 2008

(٦٨٠) قوله ﵇: لا يبع بعضكم على بيع بعض. أخرجه مالك الموطأ (١٤٩٠)، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (٣٤٣٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وفي الكبرى (٥٣٣٤) وأحمد ٢/ ٢١ (٤٧٢٢)، وفي ٢/ ١٢٢ (٦٠٣٤ و ٦٠٣٦)، وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦٠)، والدارمي (٢١٧٦) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. - وفي رواية: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. وفي رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وأخرجه أحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٤١ - ١٤٢): (قوله): وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة، عن مالك أجل من الشافعي فيه أمور: أحدها يقال على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك، عن نافع، عن

стр. 2009

ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه البخاري متقطعا من حديث مالك. وزعم الخليلي في الإرشاد أنه لم يروه عن مالك إلا الشافعي قال وكان يسأله عنه الأئمة وليس كما قال. اهـ. وروى مسلم ٤/ ١٩٨٦ من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى ها هنا- ويشير إلي صدره ثلاث مرات- يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. ورواه أبو داود (٤٨٨٢)، والترمذي (١٩٢٨)، كلاهما من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه مختصرا. * * *

стр. 2010

فصل (٦٨١) لا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه ﵇ نهى عنه. أخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٧ - (٢٨٦)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (١٥٠)، وأحمد بن منيع كما إتحاف المهرة (٢٨٥٢)، وفي المطالب العالية ٤/ ٢٧٤ - ٤٤٢٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٩، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٧ - البيوع- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبدالله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة. ومن طريق محمد بن مصعب الفرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين. قلت: بحر بن كنيز السقاء ضعيف لا يحتج به، قال البخاري: وليس عندهم بقوى. وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزب في الضعفاء والمتروكين (٤٩١): وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ. و محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي ضعف، وكان يحيى بن معين سيئ الرأى فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة ثمان ومائتين ت ق. أ. هـ. وقد تفرد بالحديث، عن أبي الأشهب، لذلك جزم البيهقي في السنن

стр. 2011

الكبرى ٥/ ٣٢٧، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨ بضعف الحديث مرفوعا، وصححا وقفه. وقد علق البخاري رواية الوقف بصيغة الجزم من صحيحه ٣/ ١٦ - البيوع- باب بيع السلاح في الفتنة. وروى ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٢ (٣٤٠٥١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة. وروى ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٢)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة. * * *

стр. 2012

باب: الشروط في البيع (٦٨٢) روى جابر أنه باع النبي ﷺ جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. رواه البخاري (٢٣٨٥)، (٢٧١٨)، ومسلم ٣/ ١٢٢١ وأبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (١٢٥٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ كلهم من طريق زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله ﵄ أنه كان يسير على جمل له أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي ﷺ ، فدعا لي، وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنبه بوقية قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته لوقية، واشترطت حملانه إلي أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وأخرجه البخاري ٣/ ١٣١ (٢٣٠٩) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي ﷺ ، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: بعنيه، فقلت: بل هو لك، يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها،

стр. 2013

قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: فذلك، فلما قدمنا المدينة، قال: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ ، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٥٠)، ومسلم ٥/ ٥٤ (٤١١٤). كلاهما (أحمد، ومسلم) عن عبدالله بن محمد، أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج به بنحوه. - وأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨) قال: وقال عطاء، وغيره: ولك ظهره إلى المدينة. وأخرجه البخاري (٢٤٧. و ٢٨٦١)، ومسلم ٥/ ٥٣ (٤١١١)، وأحمد ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٣٤)، وفي ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٦٥)، وفي ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٦٨) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله ﷺ ، قال: سافرت معه في بعض أسفاره (قال أبو عقيل: لا أدري غزوة، أو عمرة)، فلما أن أقبلنا، قال النبي ﷺ : من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمك، ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، إذ قام علي، فقال لي النبي ﷺ : يا جابر، استمسك، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي ﷺ المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي ﷺ أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت:

стр. 2014

نعم، قال: الثمن والجمل لك. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠٣ (١٤٣٠١) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، عن أبي هبيرة، يحيى بن عباد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فاشترى مني بعيرا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه، وأمر لي بالثمن، ثم انصرفت، فإذا رسول الله ﷺ قد لحقني، قال: قلت: قد بدا له، قال: فلما أتيته دفع إلي البعير، وقال: هو لك، فمررت برجل من اليهود، فأخبرته، قال: فجعل يعجب، قال: فقال: اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ووهبه لك؟ قال: قلت: نعم. قال الطبراني في الأوسط (١١٤٤): لم يرو هذه الأحاديث، عن سيار أبي الحكم إلا هشيم. قلت: رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٨ (١٤٩٢٥) قال: حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله، قال: فقدت جملي ليلة، فمررت على رسول الله ﷺ وهو يشد لعائشة، قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال: قلت: فقدت جملي، أو ذهب جملي، في ليلة ظلماء، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: يا نبي الله، ما وجدته، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: بأبي وأمي، يا نبي الله، لا والله ما وجدته، قال: فقال لي: على رسلك، حتى إذا فرغ أخذ بيدي، فانطلق بي حتى أتينا الجمل، فدفعه إلي، قال: هذا جملك، قال: وقد سار الناس، قال: فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي، قال: وكان جملا فيه

стр. 2015

قطاف، قال: قلت: يا لهف أمي أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: وكان رسول الله ﷺ بعدي يسير، قال: فسمع ما قلت، قال: فلحق بي، فقال: ما قلت يا جابر قبل؟ قال: فنسيت ما قلت، قال: قلت: ما قلت شيئا، قال: فذكرت ما قلت، قال: قلت: يا نبي الله، يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: فضرب النبي ﷺ عجز الجمل بسوط، أو بسوطي، قال: فانطلق أوضع، أو أسرع، جمل ركبته قط، وهو ينازعني خطامه، قال: فقال لي رسول الله ﷺ : أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: نعم، قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية، قال: قال لي: بخ. بخ، كم في أوقية من ناضح وناضح، قال: قلت: يا نبي الله، ما بالمدينة ناضح أحب أنه لنا مكانه، قال: فقال النبي ﷺ : قد أخذته بوقية، قال: فنزلت، عن الرحل إلى الأرض، قال: ما شأنك؟ قال: قلت: جملك، قال: قال لي: اركب جملك، قال: قلت: ما هو بجملي، ولكنه جملك، قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه، قال: فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة، قال: وقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله ﷺ بأوقية، قال: فما رأيتها أعجبها ذلك، قال: وكان ناضحا فارها. قال: ثم أخذت شيئا من خبط أوجرته إياه، ثم أخذت بخطامه، فقدته إلى رسول الله ﷺ ، فوجدت رسول الله ﷺ مقاوما رجلا يكلمه، قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك، قال: فأخذ بخطامه، ثم نادى بلالا، فقال: زن لجابر أوقية وأوفه، فانطلقت مع بلال، فوزن لي أوقية وأوفاني الوزن، قال: فرجعت إلى رسول الله ﷺ ، وهو قائم يحدث ذلك الرجل، قال: قلت له: قد وزن لي أوقية وأوفاني، قال: فبينما هو كذلك، إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر. قال: فنادى: أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهله، قال: أدرك ائتني به، قال:

стр. 2016

فأتاني رسوله يسعى، قال: يا جابر، يدعوك رسول الله ﷺ ، قال: فأتيته، فقال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، وإنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، إنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قال: فأخذته، قال: فقال: لعمري، ما نفعناك لننزلك عنه، قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية، قال: فقلت لها: ما ترين رسول الله ﷺ أعطاني أوقية، ورد علي جملي. قال الحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤١٧٥): هو في الصحيح باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير نبيح العنزي وثقة ابن حبان. اهـ. وأخرجه مسلم ٥/ ٥٣ (٤١١٠)، والنسائي ٧/ ٢٩٩، وفي الكبرى (٦١٩١)، والحميدي (١٢٨٥)، وعبد بن حميد (١٠٦٩) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أدركني رسول الله ﷺ ، وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، فقال النبي ﷺ : تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده، فقال: هو لك. وأخرجه البخاري ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨)، تعليقا، قال: وقال أبو الزبير، عن جابر: .. أفقرناك ظهره إلى المدينة. وأخرجه مسلم ٤/ ١٧٧ (٣٦٣٣)، وابن ماجه (٢٢٠٥)، والنسائي

стр. 2017

٧/ ٢٩٩، وفي الكبرى (٦١٩٢)، وأحمد ٣/ ٣٧٣ (١٥٠٧٧) كلهم من طريق أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا في مسير مع رسول الله ﷺ ، وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال: فضربه رسول الله ﷺ ، أو قال: نخسه، أراه قال: بشيء كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني، حتى إني لأكفه، قال: فقال رسول الله ﷺ : أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله. قال: وقال لي: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: ثيبا، قال: فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها؟. قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا، والله يغفر لك. وأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨) قال: وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وللحديث طرق أخرى. * * *

стр. 2018

(٦٨٣) شراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٣٢٢ - (٣٠٥٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤٢٠ - من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها. قلت: رجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبدالله بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، وقد صنفه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٠٦٥): عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك ع. أ. هـ. * * *

стр. 2019

(٦٨٤) روى أبو داود والترمذي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أخرجه ابن ماجه (٢١٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٦١٦٠)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (٨٦٩٢)، وأحمد ٢/ ١٧٤ (٦٦٢٨)، وفي ٢/ ٢٠٥ (٦٩١٨)، والدارمي (٢٥٦٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى (٦١٨)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٧١)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. ورواه عن إسماعيل كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد. قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١): هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم، عن عمرو بن شعيب. ورواه عطاء بن مسلم الخراساني، عن

стр. 2020

عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٠): هذا صحيح، وبه نأخذ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. اهـ. وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٦٣٠٣): حديث: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه مسدد: عن يزيد بن زريع، عن أيوب عنه. وسمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب أختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (١٣٠٥): حسن. اهـ. * * *

стр. 2021

(٦٨٥) قوله ﵇: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه. رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم ٢/ ١١٤٢ ومالك في الموطأ ٢/ ٧٨٠ وأبو داود (٣٩٣٠) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ﷺ فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ورواه البخاري (٢٥٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠، والترمذي (١٢٥٦) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه. ورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ والنسائي ٧/ ٣٠٠ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى.

стр. 2022

(٦٨٦) حديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم ٢/ ١١٤٢ ومالك في الموطأ ٢/ ٧٨٠ وأبو داود (٣٩٣٠) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ﷺ فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ورواه البخاري (٢٥٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠، والترمذي (١٢٥٦) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه. ورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ والنسائي ٧/ ٣٠٠ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى. * * *

стр. 2023

(٦٨٧) قوله ﷺ : لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم. رواه الدارقطني ٣/ ٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩ والحاكم ٢/ ٥٩ كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل ابن عياش، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وتابع عثمان بن سعيد عبدالله بن عبد الجبار كما عند الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٥٤): رواه الدارقطني والحاكم ورجاله رجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٩: وقد روي عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث، عن غير أهل بلده فإذا، عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حديث، عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده، ثم ذكر طري إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. ثم قال: لكن أهل العلم يقولن: إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي. اهـ. ورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠ كلاهما من طريق كدير أبي

стр. 2024

يحيى، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: كدير قال الذهبي: أشار ابن عدي إلى لينه. اهـ. وقد خولف في وصله، لهذا قال الدارقطني ٣/ ٣٣ عقب الحديث: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. اهـ. قلت: رواه الدارقطني ٣/ ٣٣ من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ … فذكره. وتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور كما عند البيهقي ٦/ ٤٠ وأبو داود في المراسيل (١٨٦). وقال البيهقي: ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا. إلا أنهما جعلا قوله: له غنمه وعليه غرمه، من قول ابن المسيب، والله أعلم. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٧٩: روي مرسلا، عن سعيد عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح، ا. هـ. وانتقده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠ و ٤٣١٠ وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٣/ ٤٩: قال الداقطني: إسناده حسن متصل، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله. اهـ. ورواه الشافعي المسند (٥٦٨) فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله ﷺ قال: … فذكره. ورواه البيهقي ٦/ ٣٩ من طريق الشافعي به، وقال: كذلك رواه سفيان

стр. 2025

الثوري، عن ابن أبي ذئب .. اهـ. ورواه الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٠٠ قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به. ومن هذا الوجه أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٧٢٨٠ قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٥: هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد. اهـ. ثم رواه ٦/ ٤٢٦ من طريق معن به. ورواه الداقطني ٣/ ٣٢ والحاكم ٢/ ٥٨ والبيهقي ٦/ ٣٩ كلهم من طريق عبدالله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا. قال الحاكم ٢/ ٥٩: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني ٣/ ٣٢: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ. ولما نقل البيهقي ٦/ ٤٠ قول الدارقطني تعقبه فقال: قد رواه غيره، عن سفيان بن زياد مرسلا وهو المحفوظ. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٧: عبدالله بن عمران العابدي وثقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في

стр. 2026

المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ. ورواه ابن ماجه (٢٤٤١) قال: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم ابن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق الرهن قال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد ابن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب. اهـ. ورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس، نا عبدالله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١ فقال: ثنا عبد العزيز بن سليمان والفضل بن سليمان الأنطاكيان قالا: ثنا عبدالله بن نصر به. قلت: عبدالله بن نصر الأصم منكر الحديث كما في لسان الميزان ٣/ ٤٥٢، لهذا قال ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١: وهذا الحديث قد أوصله، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة جماعة- وليس هذا موضعه فأذكره- وأما، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. اهـ.

стр. 2027

وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠. ولهذا الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢/ ١٠٧: الأصم ليس بعمدة. اهـ. ولما ذكر الألباني ﵀ هذا السند قال في الإرواء ٥/ ٢٤٠: فزاد في السند أبا سلمة وهي زيادة منكرة، ومتابعة واهية؛ لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي. اهـ. ثم قال الألباني أيضا: وقد تحرف اسمه على بن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر، وقوى الحديث بسبب ذلك، توهما منه أن هذا الغير ثقة، وليس كذلك، فوجب بيانه، لا سيما وقد اغتر به بعض الحفاظ، وهو عبد الحق الإشبيلي. اهـ. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر. فقد قال في التلخيص الحبير ٣/ ٤٢ - ٤٣: وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : … قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت- أي الحافظ ابن حجر-: أخرجه الدارقطني من طريق عبدالله ابن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم؛ تصحيف، وإنما هو عبدالله ابن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم. اهـ. ولما نقل الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤١ قول عبد الحق، تعقبه

стр. 2028

فقال: قول: أما هذا الإسناد، فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف على أن نصر بن عاصم- لو كان له وجود في السند- ليس بالثقة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. اهـ. وأطال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٣٣ - ٦٣٨ في مناقشة علل الحديث. وسئل الدارقطني في العلل ٩/ رقم (١٦٩٤) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ : لا يغلق الرهن … فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب. واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أو قتادة الحراني وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب من رواية أبي المغيرة وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل. وقال المعافي بن عمران الظهري، عن إسماعيل بن عياش، عن عياد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار، عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي ﷺ . واختلف عن مالك بن أنس. فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن

стр. 2029

مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه، وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك، من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك، ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. اهـ. قلت: مما سبق يتبين أن الحديث اختلف في وصله وإرساله. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير ٣/ ٤٢: صحح أبو داود والبزار والدراقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. اهـ. * * *

стр. 2030

باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة (٦٨٨) حديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه. أخرجه مالك الموطأ (١٩٥٨)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٨)، وأبو داود (٣٤٥٤)، وفي (٣٤٥٥)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى (٦٠١٤)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٣)، وفي ٢/ ٤ (٤٤٨٤)، وفي ٢/ ٥٤ (٥١٥٨) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وأخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٢٣)، وأحمد ٢/ ٩ (٤٥٦٦)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠)، وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله ﷺ : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. - وفي رواية: البائعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيعهما، عن خيار فإذا كان، عن خيار فقد وجب. وروى أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢ والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٠)، والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن

стр. 2031

النبي ﷺ قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وعند الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما. قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من أعلى درجات الحسن. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أبي عجلان وبكير. قال الترمذي ٤/ ٢٤٧: حديث حسن. اهـ. ولما ذكر ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٥٦ إسناد مخرمة بن بكير، عن أبيه به، قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم. اهـ. وقال أيضا: فقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة، وبما قررناه أن عمرو بن شعيب ثقة، وأن رواية شعيب، عن جده عبدالله بن عمر صحيحة لا إرسال فيه، وأن عمرا سمع من أبيه، وأن أباه سمع من جده فضبط ما حققناه لك. اهـ. وقال النووي في المجموع ٢/ ١٨٤ - ١٨٥: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة. اهـ. وروى ابن ماجه (٢١٨٣)، والنسائي ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى (٦٠٢٩)، وأحمد ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٤٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٥٢)، و ٥/ ٢٢ (٢٠٥١٦) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله ﷺ قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات. ورواه عن قتادة كل من سعيد، وهشام، وهمام، وشعبة.

стр. 2032

قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري لم يسمع من سمرة وهو مدلس. وأخرج الحديث البخارى (٢/ ٧٣٢، رقم ١٩٧٣)، ومسلم (٣/ ١١٦٤، رقم ١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام بلفظ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما». وروى البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٣)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي ٧/ ٢٤٤، وفي الكبرى (٦٠٠٦)، وأحمد ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٨)، و ٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦١)، وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٦) كلهم من طريق قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، رفعه إلى حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما. وروى أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٣)، وأحمد ٢/ ١٨٣ (٦٧٢١) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. ورواه عن محمد بن عجلان كل من حماد، والليث. - وفي رواية: البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠): هذا حديث لا يصح ولسنا ممن

стр. 2033

يحتج لنفسه بما لا يصح. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٥٨): قال السهيلي في الروض الأنف: هكذا وقع في سنن أبي داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه عبدالله بن عمرو، وهي رواية مستغربة جدا؛ لأن المعروف عند أهل الحديث أن شعيبا إنما يروي عن جده عبدالله لا، عن أبيه محمد؛ لأن محمدا أباه مات قبل جده عبد الله، ولهذا قال الحافظ جمال الدين المزي: لم يقل أحد إن شعيبا يروي عن أبيه محمد، وقل من عمل لمحمد ترجمة، قال: فدل على أن عمرو بن شعيب،، عن أبيه، عن جده عبدالله صحيح متصل. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٥٥): قال الترمذي: حديث حسن. قلت (القائل الألباني): وهو كما قال فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بعد خلاف قديم فيه. وقد قال الدارقطني عقبه: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال: يقول: حدثني أبي قال: قلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. ثم روى حديثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله. وعن البخاري أنه قال: سمع شعيب من عبدالله بن عمرو. وقال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. قيل له: فمن يتكلم فيه يقول

стр. 2034

ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا. قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠) عقب الحديث: لا يصح. فانه يعني من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!. اهـ. * * *

стр. 2035

(٦٨٩) قوله ﷺ : المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني ٢/ ٢٧، والبيهقي ٦/ ٧٩، والحاكم ٤/ ١٠١، كلهم من طريق كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي ٥/ ٣١: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وكذا نقله ابن القيم في تهذيبه للسنن ٩/ ٣٧٣ وقال أيضا: وفي كثير من النسخ: حسن، فقط. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٦٥): رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأن راوية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. اهـ. قلت: في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف تكلم فيه الأئمة. قال أبو طالب، عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال في رواية: ليس بشيء. اهـ. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن حبان: روى عن أبيه،
следующие страницы →