← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 798

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Полный текст (3 128 стр.). Показаны 2416–2455 · переход к 2421.

стр. 2416

باب: ميراث الغرقى (٨٢٣) قول عمر وعلي ﵄، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. أخرج أثر عمر وعلي ﵄ في توريث الغرقى بعضهم من بعض عبد الرزاق ١٠/ ٢٩٥ - الفرائض- باب الغرقى- ١٩١٥٠ (١٩١٥٠) عن معمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث بعضا. قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضيكما في التقريب (٣٢٤). وأيضا إسناده منقطع بين الشعبي وعمر. وللأثر طرق لا تخلوا من مقال، فقد رواه أيضا عبد الرزاق (١٩١٥١) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا ورواه سعيد بن منصور ١/ ٢٢٥ (٢٢٥) قال: نا هشيم، أنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض قلت: إسناده منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب. ورواه أيضا عبد الرزاق (١٩١٥٣) عن ابن جريج، عن بن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة

стр. 2417

ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما بقي كلهم كذلك ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. قلت: في إسناده ابن أبي ليلي، وسبق بيان حاله. وروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩٣)، وسعيد بن منصور (٢٧٧) من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض. قلت: في إسناده الحارث الأعور، وهو متروك. وروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة: أن قوما وقع عليهم بيت، أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض. وروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩٥)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حريس البجلي، عن أبيه: أن رجلا وابنه- أو أخوين- قتلا يوم صفين جميعا، لا يدرى أيهما قتل أولا، قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه. قلت: حريس البجلى فيه جهالة، قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٢: حريس البجلى، يعد في الكوفيين، قال أبو نعيم وقبيصة عن سفيان حريس عن أبيه أن أخوين قتلا بصفين فورث على أحدهما من الآخر نسبه يحيى بن ضريس عن سفيان .. أهـ. وكذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣١٨، ولم يورد فيه

стр. 2418

جرحا، لا تعديلا. ورواه عبد الرزاق (١٩١٥٢) عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر. وروى البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض. قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عباد بن كثير، وهو ضعيف الحديث. وروى سعيد بن منصور فى سننه (٣/ ١/ ٦٤/ ٢٣٤)، والدارقطنى (ص ٤٥٦) من طريق عمرو بن دينار، عن أبى المنهال، عن إياس بن عبد: أنه سئل، عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض. قلت: ظاهر إسناده الصحة، وأبو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم. وروى سعيد بن منصور (٢٣٨) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمر بن عبد العزيز «في القوم يموتون جميعا، غرقوا في سفينة، أو وقع عليهم بيت، أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر ولا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول، ويرث الآخر عصبته، فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض، ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء». قلت: في رواية إسماعيل بن عياش مبحث كما سبق. * * *

стр. 2419

باب: ميراث أهل الملل (٨٢٤) حديث جابر أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني. أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤/ ٨٣ - ٨٤، (٦٣٨٩)، والدارقطني ٤/ ٧٤ - الفرائض- (٢٢)، وابن عدي في الضعفاء ٦/ ٢٢٣١، والحاكم ٤/ ٣٤٥، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٠٥، والبيهقي ٦/ ٢١٨ - الفرائض- باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم- من طريق محمد بن عمرو اليافعى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. قلت: رجاله ثقات، ومحمد بن عمرو اليافعي بتحتانية الرعيني صدوق له أوهام. قال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر صدوق الحديث صحيح. اهـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٨: قال (أي عبد الحق): محمد بن عمرو: شيخ، وهذا الحديث، المحفوظ فيه موقوف. انتهى ما ذكر. وليس هذا بيان علته، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال، لا يعرف. اهـ. وأعل الحديث بتدليس أبي الزبير. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٥٣: وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه

стр. 2420

سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف. اهـ. ولما ذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٥ إسناد محمد بن عمرو تعقبه فقال: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه، وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: وهو المحفوظ. قلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه الحسن، عن جابر قال: قال النبي ﷺ فذكره. أخرجه الدارمى (٢/ ٣٦٩)، والدارقطنى (ص ٤٥٧) من طريق شريك، عن الأشعث، عن الحسن به، والحسن هو البصرى، وهو مثل أبى الزبير فى التدليس. وقد أخرج الترمذى (١/ ١٤) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى، عن أبى الزبير به وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. قلت (القائل الألباني): وفاته متابعة ابن جريج له. وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو، وآخر من حديث أسامة ابن زيد. أنتهى ما نقله وقاله الألباني. وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٧ - الفرائض- باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام- من طريق الحسن البصري، عن جابر بن عبدالله مرفوعا بنحوه. وأما الموقوف: أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٨ - (٩٨٦٥)، ١٠/ ٣٤٣ - (١٩٣١٠)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٣ - الفرائض- باب من قال لا يرث المسلم الكافر- ١١٤٩٥، والدارقطني ٤/ ٧٥، والبيهقي ٦/ ٢١٨ - من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله موقوفا عليه، قال الدارقطني وهو المحفوظ. الخلاصة: الحديث ورد مرفوعا من طريق أبي الزبير والحسن البصري،

стр. 2421

عن جابر بن عبدالله ولم يصرحا بالسماع، وورد موقوفا من طريق أبي الزبير، وقد صرح بالسماع من جابر كما في مصنف عبد الرزاق. * * *

стр. 2422

(٨٢٥) قوله ﷺ : لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر. متفق عليه. رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم ٣/ ١٢٣٣، وأبو داود (٢٩٠٩)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف ١/ ٥٦، والترمذي (٢١٠٧)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، وأحمد ٥/ ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٨، وابن حبان ٧/ رقم (٦٠٠١)، وعبد الرزاق ٦/ ١٤ (٩٨٥١ - ٩٨٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٩٥٤)، والحميدي (٥٤١)، وابن خزيمة ٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣، والبيهقي ٦/ ٢١٧ - ٢١٨، والحاكم ٢/ ٢٤، كلهم من طريق الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم .. - وفي رواية: عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجة النبي ﷺ ، فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني الأبطح. قال الزهرى: والخيف الوادي. قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم. - وفي رواية: أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع، أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر، ولا علي ﵄ شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب ﵁، يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

стр. 2423

اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ الآية. - وفي رواية: أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي ﷺ : وهل ترك لنا عقيل من منزل، ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل، وطالب. وقع عند بعض الرواة عمر بدل: عمرو. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٣٥): سئل أبو زرعة، عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: لا يرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان. قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد، عن الزهري. اهـ. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر، وغير واحد، عن الزهري، نحو هذا. وروى مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي ﷺ ، نحوه، وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم، عن مالك، فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان. وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور، من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان. اهـ. وقال النسائي، عقب رواية الأوزاعي: حديث الأوزاعي غير محفوظ. اهـ. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٤٠)، وفي (٦٣٤١)، وفي (٦٣٤٢) من طريق (ابن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام) عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد،

стр. 2424

قال: قال رسول الله ﷺ : لا يرث المسلم الكافر. قال النسائي: والصواب من حديث مالك: عمر بن عثمان)، ولا نعلم أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له (أي لمالك): فثبت عليه، وقال: هذه داره. وأخرجه مالك الموطأ (١٤٧٥)، وعنه رواه أحمد ٥/ ٢٠٨ (٢٢١٥٧)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٣٩) عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر. سماه مالك: عمر بن عثمان. وأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٣٣٧)، وفي (٦٣٣٨) من طريق (شعبة، وسفيان الثوري) عن عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن أسامة بن زيد، فذكره. لا يرث مسلم كافرا. وأخرجه الترمذي (٢١٠٧)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٤٩)، كلاهما، عن علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين. وأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٣٤٨) قال: أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي، قال: حدثنا هشيم، يعني ابن بشير، عن الزهري، عن علي بن حسين، وأبان بن عثمان، كذا قال، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شيء. قال النسائي: هذا خطأ. * * *

стр. 2425

(٨٢٦) قوله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٠)، وفي (٦٣٥١)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٦٤٠ وفي ٢/ ١٩٥ (٦٨٤٤) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شتى. قلت: سلسلة عمرو بن شعيب حسنة، ورواه عن عمرو بن شعيب كل من يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، وحبيب المعلم، والمثنى بن الصباح. قال النسائي: يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، ليسا بالقويين في الحديث قال البيهقي في معرفة السنن (١٠/ ٣٨٦): قال أحمد: ورواية من روى في حديث الزهري: لا يتوارث أهل ملتين غير محفوظة، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد. فمن ادعى كون قوله: لا يتوارث أهل ملتين، هو الأصل، وما رويناه منقولا على المعنى، فلسوء معرفته بالأسانيد، ولميله إلى الهوى، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات. وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته، ورواية الحفاظ بخلاف روايته، وبالله التوفيق. وأما رواية هشيم، عن الزهري في ذلك، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري، فروايته عنه منقطعة. اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٧٢): وليس دون عمرو بن شعيب في

стр. 2426

هذا الحديث من يحتج به. اهـ. وقال في الاستذكار (٥/ ٣٧٠): رواه جماعة من الثقات، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ. وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٦٢٨٧): رواه حبيب بن أبي قريبة المعلم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحبيب حدث عنه عبدالرحمن بن مهدي، وتركه يحيى القطان. وأورده في ترجمة المثنى بن الصباح: عن عمرو بن شعيب. والمثنى ضعيف أيضا. وأورده في ترجمة عامر الأحول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وعامر ضعيف. اهـ. وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٣): يعقوب_ يعني ابن عطاء _ ضعيف الحديث. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢): وهذا إسناد جيد إلى عمرو، قال أبو عمر بن عبد البر في الفرائض له: هذا إسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إياه في كتاب التمهيد! وقد رواه النسائي من رواية عامر الأحول ويعقوب بن عطاء وغيرهما، عن عمرو، وقال: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين في الحديث. وقد رواه ابن ماجه، عن محمد بن رمح، عن ابن لهيعة، عن خالد ين يزيد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو، والله أعلم. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢١): هذا الحديث رواه بهذا اللفظ كله النسائي من رواية يعقوب بن عطاء وعامر الأحول وغيرهما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا، ثم قال: يعقوب وعامر ليسا بالقويين في الحديث. ورواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد،

стр. 2427

عن حبيب المعلم، عن عمرو، قال: عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، وهذا إسناد جيد إلى عمرو، لا جرم قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض له: هذا الإسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن خالف أبو عمر نفسه في هذه؛ فضعفه في تمهيده. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٢٠ - ١٢١): وله شواهد منها، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا .... من طرق عن عمرو به .. وهذا سند حسن. اهـ. وفي الباب عدة أحاديث منها حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٨٢ - ٦٣٨١، ٦٣٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦. وحديث عبدالله بن عمر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٣٠. وحديث عمرو بن شعيب مرسلا أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٦ - (٩٨٥٧)، ١٠/ ٣٤١ - ٣٤٢ - (١٩٣٠٥). * * *

стр. 2428

(٨٢٧) ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يورثان المجوسي من القرابتين جميعا: أخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٥٤٣)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٦٠)، وعبد الرزاق: (٦/ ٣١) (١٠/ ٢٩٩، ٣٥١، ٣٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٣٦٦) من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. وهذا لفظ الدارمي. قلت: في إسناده راو لم يسم. وباقي رجاله ثقات. والشعبي لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف فيه جهالة. أ. هـ. قال الشيخ الطريفي ص ٢٣١: ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي. وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي. وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره. ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي. وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. قال البخاري في "التاريخ الكبير": (١/ ١٠٥) وفي "الأوسط": (٢/ ٥٢) و"الضعفاء": (١٠١): (كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى. ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (٧/ ٢٧٢). والشعبي لم يسمع من علي. أ. هـ.

стр. 2429

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٦٦ (٣٢٠٧٥)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع الشعبي، عن علي وعبد الله: أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. قلت: إسناده منقطع وفيه مجهول، الشعبي لم يسمع من علي، والمجهول وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. كما سبق. فقد رواه عبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ - ٩٩٠٦، ٩٩١، ١٠/ ٣٥٢ - (٩٩٠٦) قال: أخبرنا الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن على بن أبي طالب وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين ونحوه قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: (٧/ ٢٧٢). وأخرجه عبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ (١٩٣٣٦) - قال: أخبرنا الثوري، عن الشعبي أن عليا وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين. وأخرجه، عن علي البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٦٠) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار أن عليا ﵁ كان يورث المجوسي من الوجهين جميعا. قلت: الحسن بن عمارة متروك، قال البيهقي: (الحسن بن عمارة متروك) انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢١): الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك. أ. هـ. وأخرجه عبد الرزاق: (٦/ ٣٢) من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين- يعني إذا تزوج أخته أو أمه-.

стр. 2430

قلت: إسناده منقطع، لأن أبا صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب ﵁ قاله غير واحد من الحفاظ. وفي إسناده تردد. وعبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ (٩٩٠٧) عن الثوري، عن رجل، عن إبراهيم قال يرث من مكانين. قلت: في إسناده راو لم يسم. * * *

стр. 2431

باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان (٨٢٨) إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان ﵁. رواه عبد الرزاق (١٢١٩١) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان. قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٢٢: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ. ورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن

стр. 2432

أبي مليكة أنه سأل بن الزبير، عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة قال بن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا. ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢١٧ - الصلاة- باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه (١٩٣٧٤)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم مات، فقال: قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. قلت: رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (٨/ ٢١٩): أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى، حدثنا الأوزاعي، عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله: أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن، وكان طلقها فى مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها. أخبرنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبدالرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ. قلت: رجاله ثقات، قال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣١: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله. ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى، وهو صدوق كثير الغلط، ولم يذكر قوله: بعد انقضاء العدة.

стр. 2433

ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (١٣٩٣)، ومن طريقه البيهقى (٧/ ٣٦٢): عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبدالله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ﵁ بعد انقضاء عدتها. قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى. وأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: سمعت معاوية بن عبدالله بن جعفر، يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ـ ونحن بين مكة والمدينة ـ فقال له: يا أمير المؤمنين … وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان ﵁ فى تماضر بنت الأصبغ، ورثها من عبدالرحمن بن عوف رضى الله. ورواه ابن أبي شيبة (١٩٣٧٢) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة .. وأخرجه مالك ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ - الطلاق- باب طلاق المريض- ٤، ٤١، ٤٢، عبد الرزاق ٦١ - ٦٣ - ١٢١٩١ - ١٢١٩٧، سعيد بن منصور ٢/ ٤٢، ٤٦ - ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٧، وابن حزن في المحلى ١٠/ ٢٢٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٢ - الخلع والطلاق- باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت. بألفاظ عدة. * * *

стр. 2434

باب: ميراث القاتل والمبعض والولاء (٨٢٩) حديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد. رواه النسائي في الكبرى ٤/ ٧٩، والدارقطني ٤/ ٩٦، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول ﷺ : «ليس للقاتل من الميراث شيء». وتابع ابن جريج يحيى بن سعيد عند النسائي ٤/ ٧٩، والدارقطني ٤/ ٧٩، وذكر النسائي آخر ولم يسمه ولعله المثني بن الصباح كما وقع عند الدارقطني ٤/ ٩٧. قلت: رجاله ثقات، ولكن رواية إسماعيل بن عياش ضعيف في رايته، عن غير الشاميين كما سبق، وهذا منها. لهذا قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ٢٧: لكن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن غير الشاميين وهو ضعيف فيها عند البخاري وغيره. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٣٦. وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢٨٠ ولكنه لم ينفرد به فقد توبع فقد رواه أبو داود (٤٥٦٤) قال: وجدت في كتابي، عن شيبان ولم اسمعه منه، فحدثناه أبو بكر- صاحب لنا ثقة- قال: ثنا شيبان، ثنا محمد- يعني ابن راشد- عن

стр. 2435

سليمان- يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب به. وفيه: وقال رسول الله ﷺ : ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. قلت: رجاله لا بأس بهم، وإن كان في بعضهم كلام فمحله الصدق. أما محمد بن راشد فهو المكحولي الدمشقي، وهو صدوق يهم كما في التقريب. وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة. وفي رواية للنسائي ٨/ ٤٢ ليس للقاتل شيء: وقال النسائي: وهو الصواب. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١٢١ وقال: وقد جود ابن عبد البر هذا، وقال: الصواب ما قاله النسائي. اهـ. ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في الدارية ٢/ ٢٦٠. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٩: قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. اهـ. وذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١١٨ إسناد أبي داود، وقال: فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فهو أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش. أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. اهـ. يشهد له ما رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: إن رجلا من بني مدبج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير،

стр. 2436

حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال، أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها، فإن رسول الله ﷺ قال: ليس لقاتل شيء. رواه ابن ماجه (٢٦٤٦) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرا. ورواه البيهقي ٦/ ٢١٩ من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولا. وأخرجه مالك ٢/ ٨٦٧ - العقول- ١، وابن ماجه- الديات- باب القاتل لا يرث- (٢٦٤٦)، وأحمد ١/ ٤٩ وعبد الرزاق/ ٤٢ - ٤٠٣ - ٤٠٦ - (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٨٣، ١٧٧٩٨)، والشافعي في المسند ص ٢٠١ - ٢٠٢، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٨ - الفرائض- باب في القتل لا يرث شيئا، والبيهقي ٦/ ٢١٩ - الفرائض- باب لا يرث القاتل ٨/ ٣٨ - الجنايات ٨/ ١٣٤ - القسامة، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٣٦٦ - ٢٢٣٣، من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب. قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١١٦: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل … ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ. وغالب روايته، عن التابعين. اهـ. وفي الباب، عن أبي هريرة أخرجه الترمذي- الفرائض- (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والدارقطني ٤/ ٩٦، ٢٢٧، وابن عدي في الضعفاء ١/ ٣٢٢.

стр. 2437

وحديث حديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٤٠٤ - ١٧٧٨٧، والبيهقي/ ٢٢٠. * * *

стр. 2438

(٨٣٠) يرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود. رواه أبو يوسف في الآثار (٨٥٤) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح ﵃، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته وما بقى فهو ميراث لورثته. قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك زمان علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال العلائي في جامع التحصيل ص ٨٧: إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص ٨٨: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة ﵃ إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا … وقال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي ﷺ . أهـ. وروى أبو يوسف في الآثار (٨٥٥) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قول علي وابن مسعود وشريح ﵃ في المكاتب إذا مات أحب إلي من قول زيد، وقول زيد في الحياة أحب إلي من قولهم. وروى أبو يوسف (٨٥١) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما لم يؤد. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٤٩ وقد روى النسائي، عن

стр. 2439

علي وابن عباس ﵃، عن رسول الله ﷺ أنه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أدى ويرث بقدر ما عتق منه وإسناده صحيح، وهو حجة لما روي عن علي. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١٩٥ رجال إسناده ثقات. اهـ. وروى أبو داود (٣٩٢٦ - ٣٩٢٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٧، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، واحمد ٢/ ١٧٨ و ١٨٤ و ٢٠٦ و ٢٠٩، والحاكم ٢/ ٢٣٧، والبيهقي ١٠/ ٣٢٤، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وله عدة ألفاظ. قلت: إسناده لا بأس به. وقد سبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة. وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة، وفي بعضهم كلام. فقد رواه سليمان بن سليم الشامي، وحجاج بن أرطاة، وعباس الجريري، ويحيى بن أبي أنيسة. قال الترمذي ٤/ ٢٦٠: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وقال الحاكم ٢/ ٢٣٧: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٤٢: مداره على عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكنه روي كم طرق متكلم في بعضها، رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان ابن سليم الكناني عنه، وإسماعيل هذا فيه مقال، لكن قال أحمد: ما روي عن الشاميين فهو صحيح وسليمان

стр. 2440

هذا الذي روى عنه حمصي فالحديث إذن صحيح، وقال النووي في الروضة إنه حديث حسن. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٣٧) - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. اهـ. وقال الألباني في الإرواء ٦/ ١١٩: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. اهـ. وروى النسائي ٨/ ٤٦، وفي الكبرى (٦٩٨٦) قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي. وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. وصححه الألباني في الإرواء (١٧٢٦)، وفي صحيح الجامع (٦٧٢٣). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٣)، وأحمد ١/ ٩٤ (٧٢٣)، و ١/ ١٠٤ (٨١٨) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ ، قال: يودى المكاتب بقدر ما أدى. ورواه عن وهيب كل من عفان، وأبي هشام المخزومي. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٤) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، عن إسماعيل إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال:

стр. 2441

قال علي: يودى من المكاتب بقدر ما أداه. هكذا موقوف. قال أبو عبد الرحمن النسائي: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب، وحديثه أشبه بالصواب. اهـ. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٦) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي، قال: إذا أدى النصف فهو غريم. اهـ. قال أبوعيسى الترمذي (١٢٥٩): وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله. اهـ. وفصل القول الألباني في الإرواء (١٧٢٦). وأخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٥ وفي الكبرى (٦٩٨٣)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٤٤)، و ١/ ٢٢٦ (١٩٨٤)، وفي ١/ ٢٩٢ (٢٦٦٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ فى المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. ورواه عن يحيى بن أبي كثير كل من هشام الدستوائي، وهشام بن أبي عبدالله، وأبان العطار، وحجاج الصواف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام. - وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. وأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي ٨/ ٤٦ وفي الكبرى (٦٩٨٦) من طريق عكرمة، فذكره. ورواه عن عكرمة كل من يحيى بن أبي كثير، وأيوب. قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي ﷺ ، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ ، وجعله إسماعيل بن

стр. 2442

علية قول عكرمة. وقال النسائي عقب (٧٢٢٦): هذا لا يصح، وهو مختلف فيه. قال الترمذي في علله (٢٠٤): سألت محمدا ـ يعني البخاري ـ، عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم، هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي، قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير، هذا الحديث، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلا مثل ما روى أيوب. اهـ. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى، عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا، وذكر في كتاب الجامع، عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم، عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل. اهـ. وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٧): هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي: تابعه أبان على شرط البخاري. اهـ. وقال البيهقي في سننه (١٠/ ٣٢٥): رواية عكرمة، عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلا وجعله إسماعيل قول عكرمة قال البخاري ﵀ وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال الشيخ واختلف عليه في رفعه. اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٧٥ - ١٧٦): رواه حجاج الصواف وهشام الدستوائي وغيرهما، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسندا. وقد روي عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله مسندا وقد أرسله بعضهم، عن عكرمة. اهـ. وقال ابن حزم في المحلى (١١/ ١٦٣):

стр. 2443

هذا إسناد عجيب، كأن عليه من شمس الضحى نورا، ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله. قال أبو محمد ﵀: فكان ماذا إذا أرسله وهيب؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا، وفي ديته حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب، وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﵌ وأيضا: فإن الحنفيين، والمالكيين، متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق، فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة، فإذ قد صح، وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول الله ﷺ أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٧٨): هذا الحديث روي موقوفا ومرسلا، وفي إسناده اختلاف، وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس، وحسنه الترمذي، والله أعلم. اهـ. وقال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (١٠/ ٣٠٤): قد روي هذا موقوفا عليه، ورواه الترمذي أتم من هذا، عن ابن عباس قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال الترمذي هذا حديث حسن قال البيهقي ورواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة مرفوعا يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال ورواية عكرمة، عن علي مرسلة. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي مرسلا. وروى عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا في الدية واختلف فيه على هشام الدستوائي، عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه بعضهم على ابن

стр. 2444

عباس ورواه علي بن المبارك، عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة، عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة هي القياس، ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به فإنه سئل، عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٦): قال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: وصح حديث علي وابن عباس: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قلت: وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ذكره من طرق وقال ابن حزم: هما في غاية الصحة. قال ابن القطان: فإن قيل: حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي مرفوعا أيما عبد كاتب على مائة أوقية … الحديث يعارضه. قلنا: لم يصح؛ فإنه منقطع الإسناد. هذا لفظه، وحكمه عليه بالانقطاع المطلق ليس بجيد، فإن بعض طرقه متصل صحيح كما سلف. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ١٩٥): ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٦٢): رجاله رجال الصحيح. وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة احتج به مسلم وبقية رجاله رجال البخاري. اهـ. * * *

стр. 2445

(٨٣١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. لم أقف عليه مسندا، وعزاه الحافظ قاسم بن قطلوبغا لرزين العبدري. انظر: منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهواية للزيلعي ص ٥٣٠. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٩٥: لم أجده هكذا. اهـ. ثم ذكر أنه من رواية بعض الصحابة موقوفا عليهم، منهم عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت. وأخرج تلك الآثار عبد الرزاق ٩/ ٣٧، (١٦٢٦٣، ١٦٢٦٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٧٢ - ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٨٨ - الفرائض- باب فيما ترث النساء من الولاء، والدارمي ٢/ ٢٧١، ٢٧٢ - الفرائض- باب الولاء للكبر، والبيهقي ١٠/ ٣٠٦ - الولاء- باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن. وذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٦٦ المرفوع ثم قال: لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقى (١٠/ ٣٠٦) من طريق الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن على وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، وأو أعتق من أعتقهن. قلت (القائل الألباني): الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل، والصواب الحارب بن حصيرة وهو الأزدي الكوفى، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ورمى بالرفض. اهـ. * * *

стр. 2446

كتاب العتق (٨٣٢) أن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي ﷺ فكاكا لمعتقه من النار. أخرجه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (٣٧٨٧)، والترمذي (١٥٤١)، والنسائي في الكبرى (٤٨٥٤)، وابن أبي شيبة (١٢٦٣٣)، وأحمد ٢/ ٤٢٢ (٩٤٥٥) كلهم من طريق سعيد بن مرجانة، عن أبى هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه. ـ وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. قال: فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم، قال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع لي مطرفا، فلما قام بين يديه، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. ـ وفي رواية: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار. ـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذه الله من النار، كل عضو منه عضوا منه. ـ وفي رواية: أيما رجل أعتق امرءا مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين، ﵄، إلى عبد له، قد أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف

стр. 2447

درهم، أو ألف دينار، فأعتقه. ـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وروى أحمد ٤/ ٤٠٤٠ والحميدي (٧٦٧)، والنسائي فى الكبرى تحفة الأشراف (٩٠٩٨)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة، عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد، ومحمد بن منصور. - في رواية الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة، يقال له: شعبة. وكان ثقة. قال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٠): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢٥٤): رواه أحمد والطبراني وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد ورجال أحمد ثقات. اهـ. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٨٩٤): صحيح. اهـ. وروى الحميدى في مسنده (٧٦٧) قال: ثنا سفيان قال ثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة وكان ثقة قال كنت مع أبي بردة بن أبي موسى في داره على ظهر بيته فدعا بنيه فقال يا بني تعالوا حتى أحدثكم حديثا سمعته من أبي يحدثه، عن رسول الله ﷺ سمعت أبي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار.

стр. 2448

قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢١١) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن أبي بردة به ولم يذكر شعبه وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٤٠٤) من حديث سفيان به والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦/ ٤٥٥). وللحديث شاهد آخر من حديث عقبه بن عامر أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١١)، وابن حبان (موارد (١٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٢٧/ ٣٣٢). وشاهد من حديث واثلة بن الأسقع أخرجه ابن حبان (موارد ص ٢٩٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢١١). وشاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٥٥). وشاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٣). وروى أحمد ٥/ ٢٤٤ (٢٢٤٦٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن قيس، عن معاذ، عن النبي ﷺ ، أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة، فهي فداؤه من النار. قلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير قيس الجذامي صحابي روى له النسائي. وإسناده منقطع لأن قتادة لم يسمع من قيس الجذامي. قال في عون المعبود (١٠/ ٣٦٣): قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. وقد أخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن. اهـ. وروى النسائي في الكبرى (٤٨٦٨)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٩) كلاهما

стр. 2449

من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني الأسود ابن العلاء، عن حوي، مولى سليمان بن عبد الملك، عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين، قال: كيف الحديث الذي حدثتني، عن الصنابحي؟ قال: أخبرني الصنابحي، أنه لقي عمرو بن عبسة، فقال: هل من حديث، عن رسول الله، لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: نعم، سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله، بلغ، أو قصر، كان عدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كان له نورا يوم القيامة. قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٦٨١): ١ - من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة برحمته إياهم. ٢ - ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. ٣ - ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة. ٤ - ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ٥ - ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها الجنة. أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٨٦) من طريق الفرج: حدثنا لقمان، عن أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ﷺ ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: فذكره. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الفرج- وهو ابن فضالة الحمصي وقيل: الدمشقي- ضعيف، وبعضهم مشاه في روايته، عن الشاميين، وهذه منها، ولعله لذلك قال المنذري في الترغيب (٣/ ٩١): رواه أحمد بإسناد حسن. قلت (القائل الألباني): ومهما

стр. 2450

كان الأمر، فحديثه هذا صحيح، لا يرتاب فيه باحث محقق، لأنه قد جاء مفرقا من طرق، ولابد من البيان: ١ - أما الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فقد رواها عبد الحميد بن بهرام: حدثنا شهر بن حوشب أخبرني أبو ظبية أن شرحبيل بن السمط دعا عمرو ابن عبسة السلمي فقال: يا ابن عبسة! هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله ﷺ ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه، عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم: سمعت النبي ﷺ يقول: فذكره مطولا، وفيه هذه الفقرات. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ق ٤٦/ ٢)، وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات. وتابعه حريز بن عثمان: حدثنا سليم بن عامر أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط فقال: يا عمرو .. الحديث. بالفقرة الثانية والثالثة والرابعة. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد (ق ٤٥/ ١)، وإسنادهما صحيح. وتابعه صفوان قال: حدثني سليم به. أخرجه النسائي، وقد تقدم برقم (١٢٤٤)، وللفقرة الأولى والخامسة شاهد قوي من حديث أبي ذر مرفوعا. أخرجه أحمد (٥/ ١٥١ و ١٥٣ و ١٥٩ و ١٦٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٨٢/ ١ - ٢) من طريق الحسن: حدثني صعصعة بن معاوية عنه، وزادا: قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رحالا فرحلان، وإن كانت خيلا ففرسان، وإن كانت إبلا فبعيران، حتى عد أصناف المال كله. وإسناده صحيح، وللنسائي منه (٢/ ٦٦) الفقرة الخامسة. ولهذه شاهد آخر من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل! هلم. أخرجه البخاري وغيره، وله عنده ألفاظ، وهو في كتابي مختصر البخاري (كتاب الصوم/ ٤ - باب)، وأخرج البزار

стр. 2451

(١٧٠٩ - كشف) الفقرة الرابعة نحوها من حديث أنس بن مالك .. " أنتهى ما نقله وقاله الألباني. وأخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، والنسائي ٦/ ٢٦، وفي الكبرى (٤٣٣٦)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٧)، وفي ٤/ ٣٨٤ (١٩٦٤٨)، وفي (١٩٦٤٩) كلهم من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع نبي الله حصن الطائف، فسمعت رسول الله يقول: من بلغ بسهم، فله درجة في الجنة، قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما، فسمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، ، فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن الله، ، جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله، ، جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها، من النار. قال أبو عيسى الترمذي: وأبو نجيح هو: عمرو بن عبسة السلمي. - الروايات مطولة ومختصرة. وصححه ابن حبان (٢٩٨٤). وقال الحاكم (٣/ ٥١): صحيح عال ولم يخرجاه. اهـ. وقال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (٨/ ٤٠٧): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٥٥): إسناد صحيح. اهـ. وانظر: السلسلة الصحيحة (٢٦٨١).

стр. 2452

وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٦٧)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٥)، وعبد بن حميد (٢٩٩) كلهم من طريق حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر؛ أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان، قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ، فأصاب، أو أخطأ، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل .. وأخرجه أبو داود (٣٩٦٦)، والنسائي ٦/ ٢٦، وفي الكبرى (٤٣٣٥ و ٤٨٦٥) كلاهما من طريق شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا عمرو بن عبسة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه نسيان ولا تنقص، قال: سمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، فبلغ العدو، أخطأ، أو أصاب، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة، كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٦٦) قال: أخبرنا سعيد بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا بقية. وأحمد ٤/ ٣٨٦ (١٩٦٧١) قال: حدثنا أبو المغيرة. كلاهما (أبو المغيرة، وبقية) قالا: حدثنا حريز، حدثنا سليم بن عامر، حديث شرحبيل ابن السمط، حين قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان، فقال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو.

стр. 2453

وقال الألباني في صحيح الجامع (٦٣٠٨): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح النسائي (٣١٤٢)، وصحيح الترمذي (١٧٠٠)، المشكاة (٤٤٥٩). وأخرجه أحمد ٤/ ٣٨٦ (١٩٦٥٧ و ١٩٦٥٨ و ١٩٦٥٩ و ١٩٦٦٠ و ١٩٦٦١)، وعبد بن حميد (٢٩٨) كلاهما من طريق أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي، قال: قلت: له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه انتقاص، ولا وهم، قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله، ، الجنة برحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، ، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله، ، بلغ به العدو، أصاب، أو أخطأ، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، ، فإن للجنة ثمانية أبواب، يدخله الله، ، من أي باب شاء منها الجنة. قال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (٨/ ٤٠٧): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٥): رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار النفقة إلا أنه قال: أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة. وإسناده حسن. اهـ. وقال المنذري في الترغيب (٣٠٥٦): رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٥٦): سنده حسن. اهـ. وقال في صحيح الترغيب (٢٠٠٢): (صحيح لغيره). اهـ. وأخرجه عبد بن حميد (٣٠٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،

стр. 2454

عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة، أنه كان جالسا مع أصحابه، إذ قال رجل: من يحدثنا حديثا، عن رسول الله؟ قال عمرو: أنا، فقال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، كان ذلك عدل عتق رقبة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار. قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمتين، أعتق الله بكل عضوين منهما عضوين منه، من النار. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وحديث لو أني لم أسمعه منه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم أحدثكموه، قال: سمعته يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ، فيغسل وجهه، إلا تساقطت خطايا وجهه من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه، تساقطت خطايا يديه من بين أنامله وأظفاره، فإذا مسح برأسه، تساقطت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه، تساقطت خطايا رجليه من باطنهما، فإن أتى مسجد جماعة، فصلى فيه، فقد وقع أجره على الله، ، فإن قام فصلى ركعتين، كانتا كفارة له. * * *

стр. 2455

باب: الكتابة (٨٣٣) روى أبو بكر بإسناده، عن علي، عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: ربع الكتابة، وروي مرفوعا، عن علي. أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٥ (١٥٥٨٩)، وابن عدي في الضعفاء ٥/ ٢٠٠٢، والحاكم ٢/ ٣٩٧ - التفسير، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩ - المكاتب- باب ما جاء من تفسير قوله : ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي بن أبي طالب مرفوعا. الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: مداره مرفوعا على عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخره عمره. وأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٥، ٣٧٦، (١٥٥٩٠)، (١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٦٩ - البيوع- باب من كان يحط، عن المكاتب في أول نجومه- (١٣٨٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٢٩، ١٣، ١٣١، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩ - من عدة طرق عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي موقوفا عليه. قلت: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبت. قال البيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٩: هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك
следующие страницы →