стр. 3921
الإمام تاج الدين شودو الله أعلم، وهكذا أجاب ظهير الدين وأما قولهم آكر مشتري مبيع را بكسي ويكر فروشد ببيع صحيح بايع أول دار سدكه يازذكرد جنانكه در بيع مكره ثاني رسد جنانكه) (١) بياعات فاسدة. كتب برهان الدين وظهير الدين رشيد، وكتب علاء الدين بيع مشتري درست في بودو هكذا اختاره شيخ الإسلام برهان الدين وأولاده، وهكذا اتفق مشايخ زماننا على أن المشتري شرى جائزا لا يملك البيع من غيره وعليه الفتوى، وسئل الصدر الشهيد عن حكم البيع بشرط الوفاء أجاب محمد (٢) ﵀ الفتوى على أن هذا البيع فاسد ويوفر عليه أحكام البيع الفاسد، ولكن هذا البيع الفاسد بمنزلة بيع المكره فإنه فاسد [ولو فسر] (٣) أحكام البيع الفاسد، ولكن إذا باعه المشتري من المكره من غيره يبقى للبائع الأول حق الاسترداد فكذا هذا، ومنهم من جعله رهنا [لقصد] (٤) المتعاقدين [فإنهما] (٥) قصدا أن يكون [المبيع] (٦) محبوسا بالثمن إلى وقت أدائه فيكون رهنا معنى، ومشايخ سمرقند جعلوه بيعا جائزا [و] (٧) منهم الإمام نجم الدين النسفي ﵀ (٨) فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته