стр. 2486
تزكيه نحوا من خمسين ألفا وقال أبو عبيد في كتابه الأموال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير، وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة تفيد بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب باب زكاة الحلي قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على كتاب المغني عن الحفظ والكتاب لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته، وبالله التوفيق.