← Фикх общий

Фикх общий · id 8356

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (22 276 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

وبعد أن عرض البنك الطريقة التطبيقية التي قررها مجلس المحافظين للبنك الإسلامي للتنمية من تخصيص ٥٠ % من الاحتياطي الخاص لمواجهة ما يطرأ من انخفاض قيمة الودائع نتيجة تذبب العملات وإن تخصص الـ ٥٠ % الأخرى لأغراض النفع العام وهي التدريب والبحوث، توفير وسائل الإغاثة، توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء، تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء. وبعد تداول النظر بين الحاضرين قرر المجتمعون ما يلي: ١- لا يسوغ للبنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من الـ ٥٠ % التي قررها مجلس المحافظين للاحتياطي. ٢- أن يضاف إلى المصارف الأربعة السابقة المؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية. ٣- باستطاعة البنك أن يُخصص، لأغراض النفع العام المشار إليه، أية أموال أخرى من فوائد تلك الوادئع مثل التي كان قد قرر تخصيصها كاحتياطي لتذبذب العملات. هذا ما انتهى إليه المجتمعون في شأن الموضوعات الخمسة، وبما أن تلك الموضوعات قد ألحق بالأربعة منها نماذج اتفاقيات لتوضيح طريقة تطبيق المبادئ، وهي مصوغة من قبل، وقد أبدى المجتمعون ملاحظات حولها، بعضها يتصل بالموضوع والأحكام الشرعية، وبعضها يتصل بالإجراءات والأسلوب، فقد قرر المجتمعون أنه لا بد من تعديل هذه الاتفاقيات بعد قراءتها بدقة، ورشحوا لهذا العمل: - فضيلة الشيخ / محمد المختار السلامي. - فضيلة الدكتور / عبد الستار أبو غدة. وذلك بأن يقوما مجتمعين بتعديل الاتفاقيات الأربع في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وإرسالها بعد ذلك إلى البنك لتطبيق التعديلات والعمل بها. التوقيع الشيخ محمد مختار السلامي رئيس لجنة الصياغة

стр. 2627

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حساب تكاليف خدمة القروض على أساس المصاريف إلى العمليات ١ - يفترض أن مصاريف البنك الإدارية تنفق لإدارة عمليات البنك بكاملها، وأن هذه العمليات في مجملها فئتان: - فئة العمليات العادة التي هي أكثر حصة في التكاليف والخدمة. - فئة التجارة الخارجية والاستثمار بالودائع التي لا تتطلب كثير عمل نسبيا. ٢ - تقدير حصة العمليات العادية من التكاليف تقريبا بـ ٨٠ % من المصروفات الإدارية، ويقسم هذا المبلغ على مبالغ تمويل العلميات العادية، لتحديد نسبة التكاليف إلى الاعتمادات في كل سنة. ٣ - تضرب هذا النسبة في عدد سنوات العمل الكثيف المتصل بالمشروع، وتقدر هذه الفترة في المتوسط بـ ٥ سنوات، وهي مدة تنتهي باكتمال إنجاز المشروع، وقد تنزل هذه الفترة إلى ٢ وقد تبلغ حتى أكثر من ٦ سنوات حسب كل مشروع. ٤ - حاصل ضرب النسبة في مبلغ القرض في عدد السنوات المذكورة، يشكل المبلغ المقطوع كرسم خدمة للعملية، يستوفى على أقساط متساوية خلال فترة الوفاء.

стр. 2628

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تطبيق الطريقة المقترحة على مثال واقعي (الجدول المرفق) مبلغ القرض:: ١٩٢٥٠٠٠ دينار إسلامي. المدة: ٣٠ سنة منها ٥ سنوات سماح. - حساب ٨٠ % من المصروفات الإدارية المقدرة بـ ٦٨.٢٥ = ٥٤.٦م د. - توزيع المصروفات بعد الخصم على العمليات العادية (الاعتمادات ١٦٣٨.٨٩) = ٣.٣٣ % - ضرب الحاصل في سنوات الإنجاز الخمس = ١٦.٦٦ % - المبلغ المقطوع خلال كل فترة = ٣٢٠٧٠٥ - هذا بالمقارنة مع مبلغ = ٧٥/٨٥٤٢١٨ حسب طريقة الحساب المعمول بها حاليا. القرض: ١٩٢٥٠٠٠ دينار إسلامي الجدول رقم ١ (ب) رسم الخدمة: ٧٥/٨٥٤٢١٨ دينار إسلامي رسم الخدمة المدة: ٣٠ سنة بما فيها ٥ سنوات سماح. (الحساب المعمول به) الجدول حسب

стр. 2629

الرقم تاريخ الاستحقاق المبلغ بالدينار الإسلامي التقرير الجديد ١ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٦ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٧ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٨ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٩ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٠ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١١ ٥٠ / ٢٤٠٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٢ ٢٥/٢٣٥٨١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٣ ٠٠ / ٢٣١٠٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٤ ٧٥ / ٢٢٦١٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٥ ٥٠ / ٢٢١٣٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٦ ٢٥ / ٢١٦٥٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٧ ٠٠ / ٢١١٧٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٨ ٧٥ / ٢٠٦٩٣ ٠٨ / ٥٣٤٥ ١٩ ٥٠ / ٢٠٢١٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٠ ٢٥ / ١٩٧٣١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢١ ٠٠ / ١٩٢٥٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٢ ٧٥ / ١٨٧٦٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٣ ٥٠ / ١٨٢٨٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٤ ٢٥ / ١٧٨٠٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٥ ٠٠ / ١٧٣٢٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٦ ٧٥ / ١٦٨٤٣ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٧ ٥٠ / ١٦٣٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٨ ٢٥ / ١٥٨٨١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٢٩ ٠٠ / ١٥٤٠٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٠ ٧٥ / ١٤٩١٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣١ ٥٠ / ١٤٤٣٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٢ ٢٥ / ١٣٩٥٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٣ ٠٠ / ١٣٤٧٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٤ ٧٥ / ١٢٩٩٣ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٥ ٥٠ / ١٢٥١٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٦ ٢٥ / ١٢٠٣١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٧ ٠٠ / ١١٥٥٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٨ ٧٥ / ١١٠٦٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٣٩ ٥٠ / ١٠٥٨٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٠ ٢٥ / ١٠١٠٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤١ ٠٠ / ٩٦٢٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٢ ٧٥ / ٩١٤٣ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٣ ٥٠ / ٨٦٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٤ ٢٥/ ٨١٨١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٥ ٠٠ / ٧٧٠٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٦ ٧٥ / ٧٢١٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٧ ٥٠ / ٦٧٣٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٨ ٢٥ / ٦٢٥٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٤٩ ٠٠ / ٥٧٧٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٠ ٧٥ / ٥٢٩٣ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥١ ٥٠ / ٤٨١٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٢ ٢٥ / ٤٣٣١ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٣ ٠٠ / ٣٨٥٠ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٤ ٧٥ / ٣٣٦٨ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٥ ٥٠ / ٢٨٨٧ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٦ ٢٥ / ٢٤٠٦ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٧ ٠٠ / ١٩٢٥ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٥٨ ٧٥ / ١٤٤٣ ٩٨ / ٥٣٤٥ ٥٩ ٥٠ / ٩٦٢ ٠٨ / ٥٣٤٥ ٦٠ ٢٥ / ٤٨١ ٢٨ / ٥٣٤٥ الإجمالي ٧٥/ ٨٥٤٢١٨ ٠٠ / ٣٢٠٧٠٥

стр. 2630

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ البنك الإسلامي للتنمية المركز الرئيسي – جدة بيان تحليلي بمصروفات البنك عن فترة الخمس أعوام الماضية ١٤٠١ – ١٤٠٥ هـ

стр. 2631

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اتفاقية قرض بين حكومة والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية قرض أبرمت اتفاقية القرض هذه بتاريخ ........................... الموافق ........................... بين حكومة ........................... (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض) والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بالبنك) . بما أن المقترض قد طلب من البنك مساعدته في تمويل ........................... (ويشار إليه فيما يلي "بالمشروع") كما ورد وصفه في الجدول رقم (٢) الملحق بهذه الاتفاقية وذلك بمنحه قرضا كما هو مبين فيما يلي. وبما أن من أغراض البنك مساعدة الدول الأعضاء عن طريق منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية. وبما أن المشروع يعتبر سليما فنيا وله ما يبرره اقتصاديا وماليا ولا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن المقترض قد أبرم (بصدد إبرام) اتفاقيات قروض مع كل من........................... وبما أن البنك بناء على ما تقدم قد وافق على منح قرض للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية. لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة الأولى شروط عامة وتعريفات الفقرة ١ - ١: شروط عامة: يوافق طرفا هذه الاتفاقية على جميع نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والضمانات المؤرخة في ٨ / ١١ / ١٩٧٦ م (وتسمى فيما يلي "الشروط العامة") وسيكون لها ذات القوة ونفس الأثر كما لو وضعت بكاملها في صلب هذه الاتفاقية. الفقرة ١ - ٢: تعريفات: كلما وردت في هذه الاتفاقية المصطلحات الوارد تعريفها في الشروط العامة سيكون لها نفس المعاني الموضحة هناك ما لم يتطلب سياق النص معنى آخر. كما يكون للعبارات الإضافية الآتية المعنى الموضح أمام كل منها: (أ) (ب) (ج) "الاتفاقيات الأخرى" تعني القروض المشار إليها في مستهل هذه الاتفاقية. (د) "المشروع" وأية إشارة لأجزاء منه تعني المشروع وأجزاءه الموصوفة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذه الاتفاقية.

стр. 2632

المادة الثانية القرض الفقرة ٢ - ١: المبلغ: يوافق البنك على منح المقترض قرضا من موارد البنك المادية بمبلغ لا يتجاوز ........................... دينار إسلامي والدينار الإسلامي كما ورد تعريفه في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. الفقرة ٢ - ٢: يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي تمول من حصيلة القرض وفقا للإجراءات التي يحددها البنك وذلك ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، على أن يلتزم المقترض باللوائح الصادرة أو التي تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بحظر التعامل مع جنوب أفريقيا وإسرائيل. المادة الثالثة السداد، رسم الخدمة، مكان السداد الفقرة ٣ - ١: السداد: يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض على مدى ........................... بما فيها .................. سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية، على أن يتم السداد على .................. طبقا للجدول رقم (١) الملحق بهذه الاتفاقية. الفقرة ٣ - ٢: رسم الخدمة: (أ) يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم خدمة مقداره ........................... دينارا إسلاميا فقط. وذلك طبقا للجدول رقم (ب) الملحق بهذه الاتفاقية. (ت) وسيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ الالتزام كما ورد تعريفه في الفقرة ٩ - ٢ من هذه الاتفاقية. الفقرة ٣ –٣: مكان السداد: ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بما فيها أقساط أصل القرض قد سددت عندما تكون هذه المدفوعات قد قيدت في الحساب المخصص لهذا القرض بسجلات البنك.

стр. 2633

الفقرة ٣ –٤: مع عدم المساس بعمومية نص البند ٣ –٣ أعلاه، فإن جميع المبالغ الواجب أداؤها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر قد سددت إلى البنك عندما يؤكد أي بنك من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب البنك الإسلامي للتنمية لديه: (١) إذا كان السداد بالدولار الإمريكي: (١) Account No. ٠٠١٥٩١ - ١١ Saudi International Bank ٩٩ Bishopsgate, London Ec ٢M ٣tB Telex Numbers: ٨٨١٢٢٦١ ٨٨١٢٢٦٢ (٢) Account No. B ١٠٥٠٧ Arab Banking Corporation p. o Box ٥٦٩٨, Manama, Bahrain Telex Numbers: ٩٣٨٥, ٩٤٣١ / ٢ / ٣ ٩٤٤٢ ABCBAH BN (٢) إذا كان السداد بالفرنك الفرنسي Account No. ٩٦٩٦٥. ٩. ٠٠١. ٠٠ Union de Nanques Arabes et Framcaises (U.B.A.F) ١٩٠ Aveue Chaies de Gaulle ٩٢٥٢٣ Neuilty Cedex, France Telex Number: ٦١٠٣٣٤ UBAFRA (٣) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني Account No, ٧٠٨٣٧٢ Gulf International Bank ٢ - ٦ Canon Street, London EC ٤M ٦xp Telex Numbers ٨٨١٣٣٢٦ ٨٨١٢٨٨٩ المادة الرابعة سحب مبالغ القرض واستعمالها الفقرة ٤ – ١: المسحوبات: يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض وفقا للجدول رقم (٣) من هذه الاتفاقية ووفقا لنصوصها وأحكامها ونصوص الشروط العامة وقواعد السحب المتبعة في البنك، وذلك للأغراض الموضحة بهذه الاتفاقية كالمبالغ التي صرفت على التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة التي تمول بموجب هذه الاتفاقية.

стр. 2634

الفقرة ٤ – ٢: تاريخ طلب السحب الأول: إذا لم يتقدم المقترض بطلب للبنك للسحب الأول قبل يوم ........................... أو في تاريخ لاحق لهذا التاريخ بسحب ما يتم عليه الاتفاق بين المقترض والبنك يجوز للبنك - في هذه الحالة – أن ينهي أثر هذه الاتفاقية بعد إخطار المقترض بهذا الإنهاء. الفقرة ٤ – ٣: تاريخ انتهاء السحب: يكون يوم ........................... في أي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق المقترض والبنك هو تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض لأغراض الفقرة ٦ بند (٣) (ج) من المادة السادسة من الشروط العامة. الفقرة ٤ – ٤: استعمال مبالغ القرض: يلتزم المقترض بأن يستعمل جميع المبالغ التي يسحبها من حساب القرض فقط في أغراض تنفيذ المشروع الذي يموله البنك. المادة الخامسة تنفيذ المشروع الفقرة ٥ – ١: يقوم المقترض: (أ) بتنفيذ المشروع والقيام بكل ما يتعلق بتنفيذه من عمليات وشئون بسرعة وفعالية ووفقا للنظم والممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية السليمة عن طريق الهيئة المنفذة للمشروع وذلك تحت إشراف إدارة ذات كفاية وخبرة وهيئة موظفين أكفاء من ذوي الاختصاص والخبرة وطبقا لجدول الاستثمار والميزانية والخطط والمواصفات التي قدمت للبنك ووافق عليها. (ب) بالتقدم إلى البنك للموافقة بأية تعديلات هامة ومتوقعة في الميزانية وخطط ومواصفات المشروع وأية تغييرات جوهرية في أي عقد للحصول على الخدمات وشراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك بالقدر المعقول من التفصيل الذي يطلبه البنك. الفقرة ٥ – ٢: على المقترض أن يمنح البنك فترة معقولة لإبداء رأيه في أية تغييرات جوهرية أو أي تمديد للفترة المنصوص عليها في أي عقد للحصول على الخدمات أو شراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع، وذلك دون أي تحديد أو قيد على أي من الالتزامات الأخرى بموجب هذه الاتفاقية.

стр. 2635

المادة السادسة شروط إضافية واجب استيفاؤها قبل أن يسمح البنك بإجراء السحب على القرض يجب على المقترض قبل أن يتقدم بطلبه للبنك للسحب الأول أو يوضح الإجراءات التي ينوي أن يتبعها أو يعمل على أن تتبع في طرح العطاءات تمشيا مع أحكام الفقرة ٢ –٢ من هذه الاتفاقية للحصول على موافقة البنك على ذلك. المادة السابعة أحكام خاصة الفقرة ٧ – ١: يتعهد المقترض بأن يوفر بقدر الحاجة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط والأوضاع التي تكون مقنعة للبنك بما في ذلك احتياجات المشروع بالعملة المحلية، وأي تجاوز في تكلفة المشروع المقدرة. الفقرة ٧ – ٢: يقوم المقترض بإرساء جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والممولة من هذا القرض عن طريق طرح المناقصة المفتوحة وأن يحصل المقترض على الموافقة المسبقة من البنك لإرساء أي مناقصة، أو إبرام أي عقد تزيد قيمته عما يعادل مائة وخمسين ألف دينار إسلامي (١٥٠.٠٠٠) إلا إذا وافق البنك على خلاف ذلك. الفقرة ٧ – ٣: على المقترض أن يقدم للبنك حالا وفور إقرارها من قبل المقترض كافة دراسات المشروع والتصميمات والمواصفات وجدول مواعيد التنفيذ وأية تعديلات جوهرية تتم بعد ذلك وبالتفاصيل التي يطلبها البنك من وقت لآخر. الفقرة ٧ – ٤: على المقترض أن يضع ويمسك سجلات نظامية مستوفاة تمكن من يرجع إليها من التعرف على البضائع والخدمات التي تم تمويلها من متحصلات القرض وبيان استخدامها في أغراض تتصل بالمشروع ومن التعرف على سير العمل فيه كما تعكس وفقا للأسس والنظم المحاسبية المعترف بها عمليات التشغيل والمركز المالي للهيئة المنفذة للمشروع. الفقرة ٧ – ٥: يقدم القرض كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالقرض وتنفيذ المشروع ومراجعة البضائع وفحص أية وثائق متصلة بالمشروع وأن يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بإنفاق متحصلات القرض وبالمشروع وبالبضائع وبالعمليات وبالمركز المالي للهيئة المنفذة للمشروع. الفقرة ٧ – ٦: يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع وتشغيله أن يتخذ التدابير المناسبة لتعمل الهيئة المنفذة للمشروع طبقا لأنظمة وقواعد فنية كفيلة بتحقيق أغراض المشروع شكلا وموضوعا وبصورة مرضية للبنك وأن يكون لها من الصلاحيات والسلطة الإدارية ما يمكنها من تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين لتنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله.

стр. 2636

الفقرة ٧ – ٧: يقوم المقترض بنفسه أو بواسطة غيره بالتأمين على جميع البضائع الممولة من متحصلات القرض ضد المخاطر المتصلة بالحصول على تلك البضائع على أن يغطي هذا التأمين مخاطر النقل البحري والعبور والمخاطر الأخرى حتى توصيلها وتسليمها إلى بلد المقترض وموقع العمل في المشروع، ويكون ذلك لدى شركات التأمين المعتمدة وبالمبالغ المقبولة في العرف التجاري السليم وأن يكون التأمين واجب الدفع في حالات ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع المؤمن عليها أو بعملة أخرى قابلة للتحويل. الفقرة ٧ – ٨: يتخذ المقترض كافة الإجراءات اللازمة للحصول على كل الأراضي وما يتعلق بها من حقوق والتي تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع ويزود البنك بناء على طلبه بدليل مقنع للبنك بأن تلك الأراضي وما يتعلق بها من حقوق متاحة للأغراض المتصلة بالمشروع. الفقرة ٧ – ٩: يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بواسطة غيره كل إجراء أو عمل لازم لتمكين الوكالة أو الهيئة المنفذة للمشروع من تنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل يكون من شأنه عرقلة وإعاقة تنفيذ المشروع أو يحول دون تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، كما يلتزم المقترض بأن يخطر البنك فورا عن أية أحوال تعوق أو تهدد بإعاقة تحقيق أغراض القرض أو المحافظة على الخدمات التي يقدمها القرض وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية. الفقرة ٧ – ١٠: يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته والمراسلات وأية مستندات أخرى مماثلة سرية من قبل المقترض. المادة الثامنة التقارير الفقرة ٨ - ١: (أ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وللوصول إلى هذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتصلة بالحالة العامة للقرض، ومن جانب المقترض ستشمل مثل تلك البيانات المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي في بلاد المقترض وميزان مدفوعاته. يقوم البنك والمقترض من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض والمحافظة على خدماتهم وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية.

стр. 2637

الفقرة ٨ – ٢: (أ) يتعهد المقترض بأن يتأكد بنفسه أو بواسطة غيره من تقديم التقارير الآتية للبنك على أن تنال تلك التقارير الرضا الكامل للبنك وأن تقدم في الأوقات المحددة لتقديمها: (١) تقارير تقدم خلال ............ بعد مضي ربع عام ميلادي أو بعد مضي فترة يتفق على تحديدها الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ المشروع بالصورة التي يحددها البنك من وقت لآخر. (٢) تقارير أخرى وفق ما يتطلبه البنك في حدود المعقول عن استثمار مبالغ القرض المسحوبة، وعن تقدم سير العمل في المشروع. (٣) على المقترض أن يعد ويقدم إلى البنك فور إنجاز المشروع وفي جميع الأحوال في موعد لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ انتهاء السحب أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك – تقرير إنجاز حول تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله – وذلك في النطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك على نحو معقول. (ب) يتم توثيق كافة التقارير المذكورة في الفقرة السابقة بحسب اختيار البنك وبالطريقة التي يحددها في حدود المعقول. المادة التاسعة نفاذ الاتفاقية وتاريخ الالتزام الفقرة ٩ – ١: نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا: (أ) ١ - قدمت إلى البنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض قد تم بمعرفة الجهات الحكومية وأنه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة. ٢ - قدم المقترض رأيا قانونيا من جهة قانونية حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بأنه قد تم التصريح باتفاقية القرض وأنه قد تم التوقيع عليها نيابة عن المقترض والتصديق عليها على الوجه الصحيح وأن الاتفاقية ملزمة للمقترض قانونا طبقا لأحكامها. (ب) تم إصدار خطاب تفويض من وزارة مالية الحكومة المقترضة أو من أي جهة حكومية أخرى مخولا لها من الحكومة المقترضة إلى البنك المركزي أو ما يقوم مقامه في بلد المقترض متضمنا تعليمات لذلك البنك بأن يقوم البنك المذكور أو ما يقوم مقامه بتنفيذ الدفع للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الأداء، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أن توجه إلى البنك الإسلامي للتنمية صورة من خطاب التفويض هذا مع خطاب من البنك المركزي أو ما يقوم مقامه يفيد فيه بأنه استلم أصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته. جـ- قدمت إلى البنك أدلة مقنعة تفيد بأنه قد تم الوفاء بكل الشروط السابقة لحق المقترض في الحصول على الأموال من قروض أخرى.

стр. 2638

الفقرة ٩ –٢: تاريخ الالتزام: يبدأ تاريخ الالتزام بعد (٦٠) يوما من تاريخ هذه الاتفاقية أو من التاريخ الذي يكون المقترض قد استوفى جميع الشروط لنفاذ هذه الاتفاقية أيهما يسبق. المادة العاشرة أحكام متفرقة الفقرة ١٠ – ١: المندوبون المعتمدون: يكون المندوبون المعتمدون هم....................... في بلد المقترض وأي شخص أو أشخاص ينتدبهم المقترض كتابة ويكون اعتمادهم كمندوبين معتمدين لأغراض أحكام المادة العاشرة الفقرة ١٠ بند ٣ من الشروط العامة. الفقرة ١٠ – ٢: تاريخ الاتفاقية: يكون تاريخ هذه الاتفاقية لتحقيق كافة أغراضها هو التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية. الفقرة ١٠ – ٣: العناوين: تم تحديد العناوين التالية لأغراض أحكام الفقرة ١٠ – ١ من الشروط العامة. عنوان المقترض: عنوان البنك: البنك الإسلامي للتنمية، ص. ب. رقم ٥٩٢٥ – جدة – ٢١٤٣٢، المملكة العربية السعودية. برقيا: بنك إسلامي – جدة. تليكس: ٤٠١١٣٧ – أي اس دى بي – اس جي. وإقرارا بما تقدم فإن البنك والمقترض عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخول لهما قد وقعا هذه الاتفاقية باللغة العربية في التاريخ الموضح في افتتاحية هذه الاتفاقية. عن حكومة ......................................... عن البنك الإسلامي للتنمية ..........................................

стр. 2639

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اتفاقية تمويل تجارة خارجية بين البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل تجارة خارجية أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم ........................... الموافق ........................... بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك") و: ١- ........................... (ويشار إليه فيما بعد "بالمستفيد") . ٢- ........................... (ويشار إليه فيما بعد "بالضامن") . بما أن: (أ) حكومة ........................... قد طلبت من البنك الإسلامي للتنمية بأن يقوم بشراء ........................... (ويشار لها فيما بعد "بالبضاعة") . ثم بيعها مرابحة للمستفيد ........................... (ب) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي قد وافق في جلسته المنعقدة في ........................... بناء على تقرير وتوصيات رئيس البنك على تمويل شراء كمية من ........................... في حدود مبلغ لا يتجاوز ........................... دولار أمريكي (ويشار لهذا المبلغ فيما يلي "بالمبلغ المعتمد") وبيع تلك الكمية للمستفيد بضمان الضامن وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وقد أخطرت حكومة ........................... بذلك بمقتضى التليكس المؤرخ في ............................ (ج) البنك قد وافق بالشروط والأوضاع المبينة في هذه الاتفاقية بأن يخول المستفيد كنائب ووكيل عنه في حدود "المبلغ المعتمد" بالتفاوض مع مورد أو موردين وإبرام عقد لشراء البضاعة (يشار إليه فيما يلي "بعقد الشراء ") .

стр. 2640

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي: المادة الأولى شراء البضاعة (١) من المتفق عليه بين أطراف هذه الاتفاقية أن سلطة المستفيد في شراء "البضاعة" نيابة عن البنك مقيدة بشرائها من إحدى الدول الأعضاء بالبنك، ويتعين الحصول على موافقة البنك المسبقة في حالة شراء البضاعة من أية دولة أخرى، ويخضع شراء البضاعة للشروط التي يقرها البنك ويتبع في شأنه إجراءات الشراء المعمول بها في البنك أو أية إجراءات أخرى يوافق عليها الأخير كتابة. (٢) يلتزم المستفيد بأن يتأكد بأن المورد ليس مدرجا في قائمة جامعة الدول العربية الخاصة بمقاطعة إسرائيل أو قائمة منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بمقاطعة جنوب إفريقيا. (٣) يلتزم المستفيد بأن يقدم مشروع عقد الشراء للبنك بغرض الحصول على موافقته قبل أن يتم توقيعه من المستفيد، وكل إشارة فيما يلي إلى عقد الشراء تقرأ على أنها إشارة إلى ذلك العقد بعد موافقة البنك عليه وإبرامه نيابة عنه. (٤) يتعهد المستفيد ويلتزم بأن يتأكد من أن شراء "البضاعة" والتوقيع على عقد الشراء قد تم بدون مساعدة أو تدخل مباشر أو غير مباشر من وسيط أو سمسار أو ما شابه ذلك. المادة الثانية التأمين (١) على المستفيد أن يؤمن أو يعمل على تأمين البضاعة أثناء نقلها وإلى أن تسلم للمستفيد بالقيمة الكاملة لاستبدالها مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك على أن يكون التأمين باسم البنك وعلى نفقته على أن يغطي التأمين المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من ينقل بضاعة مماثلة للبضاعة بنفس الطريقة، وعلى المستفيد أن يتاكد من أن أحد شروط بوليصة التأمين تنص على أن عائدات التأمين ستدفع عند حدوث ما يوجب دفعها بعملة حرة قابلة للتحويل. (٢) إذا لم ينص مشروع عقد الشراء على التأمين على البضاعة بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة. يلتزم المستفيد بأن يبين للبنك عند تقديمه مشروع عقد الشراء للبنك للموافقة عليه وفقا للفقرة (٣) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، الترتيبات التي قام باتخاذها أو سيقوم باتخاذها للتأمين على البضاعة بالكيفية المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة للحصول على موافقة البنك على تلك الترتيبات.

стр. 2641

المادة الثالثة التسليم على المستفيد أن يتأكد من أن عقد الشراء على تسليم البضاعة مباشرة له أو لأمره نيابة عن البنك ويكون المستفيد مسؤولا عن فحص نوعيتها وكميتها ومواصفاتها الفنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بها. المادة الرابعة دفع ثمن البضاعة من قبل البنك (١) يقوم المستفيد نيابة عن البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة مع البنك الذي يتعامل معه لفتح خطاب اعتماد بثمن الشحنات لصالح المورد بالطريقة المطلوبة في عقد الشراء وسيقوم المستفيد بمراجعة كل المستندات المؤدية للدفع بموجب خطاب الاعتماد كما سيقوم باصدار تعليماته للبنك الذي فتح عن طريقه خطاب الاعتماد بأن يرسل للبنك نسخة معززة بالمفتاح السري لكامل نص خطاب الاعتماد وأي تعديلات مقترحة عليه، وسيقوم البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعويض البنك الفاتح للاعتماد عن أي مبالغ دفعها بموجب خطاب الاعتماد على أن يتم هذا التعويض عن طريق بنك من الدرجة الأولى مراسل للبنك أو لمؤسسة النقد العربي السعودي مقابل استلام ذلك البنك لشهادة من البنك الفاتح للاعتماد يؤكد فيها بأن كل شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما وعلى الوجه السليم. (٢) مع مراعاة ما نص عليه البند (١) من هذه المادة، فإن فتح أول خطاب الاعتماد الخاص باستخدام المبلغ المعتمد يجب أن يتم في موعد أقصاه ........................... وإذا لم يتمكن المستفيد من فتح أول خطاب اعتماد خلال تلك المدة يجوز للبنك – إذا لم يقتنع بالأسباب المقدمة لتبرير التأخير في فتح خطاب الاعتماد – إلغاء العملية موضوع هذه الاتفاقية بعد إشعار أطراف هذه الاتفاقية بذلك. (٣) من المتفق عليه بين أطراف هذه الاتفاقية أن جميع المبلغ المعتمد ينبغي أن يسحب في موعد أقصاه ........................... شهرا من تاريخ سحب أول مبلغ يتعلق باستخدامه، فإذا بقي جزء من المبلغ المعتمد دون سحب بعد انتهاء موعد السحب المنصوص عليه في هذا البند اعتبر ذلك الجزء المتبقي ملغي ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

стр. 2642

المادة الخامسة الوعد بشراء البضاعة (١) يتعهد المستفيد بأن يشتري البضاعة بعد قبضه لها نيابة عن البنك ويوافق البنك على بيعها له بالشروط المبينة في المواد من السادسة إلى الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية. (٢) يتم إبرام عقد بيع البضاعة للمستفيد بتبادل الرسائل المبرقة بين المستفيد والبنك على أن يتم ذلك فور قبض المستفيد للبضاعة نيابة عن البنك بإيجاب من المستفيد بالصيغة المبينة في الملحق رقم (١) وقبول من البنك بالصيغة المبينة في الملحق رقم (٢) . فإذا لم يتصل المستفيد بالبنك لإنهاء إجراءات إبرام العقد في ظرف ثلاثة أسابيع من تاريخ قبضه للبضاعة نيابة عن البنك دون سبب معقول فإن المستفيد يضمن للبنك كل ما ترتب على إخلاله بالتزامه في إبرام العقد. المادة السادسة بيع البضاعة من البنك إلى المستفيد يكون ثمن إعادة بيع البضاعة للمستفيد بالنسبة لكل شحنة (ويشار إليه فيما يلي "بثمن إعادة البيع ") هو الثمن الذي دفعه البنك للمورد وفقا لعقد الشراء المتعلق بتلك الشحنة (ويشار إليه فيما يلي "بثمن الشحنة") زائدا هامش ربح محدد بمبلغ. المادة السابعة التزامات البنك وحقوق المستفيد عند إعادة بيع البضاعة يضمن البنك جميع العيوب الخفية في البضاعة ويلتزم البنك بانه متى ظهر أي عيب خفي في البضاعة بأن يحول إلى المستفيد الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها المشتري وأي تعهدات أو ضمانات أخرى تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح البائع.

стр. 2643

المادة الثامنة تقويم ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي يتم تقويم ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي وفقا لنص المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وسيقوم البنك في أقرب فرصة ممكنة بعد دفع ثمن كل شحنة بإخطار كل من المستفيد والضامن بثمن إعادة البيع المقابل بالدينار الإسلامي محسوبا على أساس سعر الصرف السائد في يوم العمل في جدة الذي يسبق مباشرة اليوم الذي دفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية، وذلك استنادا إلى أسعار الصرف السائدة في نفس اليوم بين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة والدينار الإسلامي والمعلنة من قبل صندوق النقد الدولي ويلتزم المستفيد بأن يدفع ثمن إعادة البيع بعملة حرة قابلة للتحويل وفق ما يحدده البنك من وقت لآخر ويخطر به كلا من المستفيد والضامن وسيتم احتساب ثمن إعادة البيع بتحويل ثمن إعادة البيع بالدينار الإسلامي إلى العملة التي سيتم بها الدفع بسعر الصرف السائد في يوم العمل في جدة الذي يسبق مباشرة التاريخ الذي يصبح فيه ثمن إعادة البيع مستحقا وفقا لنص المادة (٩) من هذه الاتفاقية. المادة التاسعة تاريخ استحقاق دفع ثمن إعادة البيع (١) مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية يلتزم المستفيد بأن يدفع للبنك ثمن إعادة البيع بعد ........................... شهرا من التاريخ الذي يدفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية للمورد. إذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد بالدفع بالعملة المعنية، فينبغي أن يتم دفع ذلك المبلغ في أول يوم تال تكون فيه تلك البنوك مفتوحة رسميا للعمل.

стр. 2644

المادة العاشرة طريقة سداد ثمن إعادة البيع من قبل المستفيد (١) يقوم المستفيد بسداد ثمن إعادة البيع للبنك عن طريق التحويل بالمبرقة أو التحويل البرقي للحساب الذي يحدده البنك من وقت لآخر لكل من المستفيد والضامن أو بأية طريقة أخرى يحددها البنك. (٢) دون مساس بعمومية الفقرة (١) من هذه المادة، ستعتبر كل المبالغ المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها عندما يؤكد أحد البنوك التالية للبنك أن المبلغ المستحق قد أودع في حساب البنك الإسلامي للتنمية لديه: (١) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي: (١) Account No. ٠٠١٥٩١.١١ Saudi International Bank ٩٩ Bishopsgate. London Ec ٢M ٣TB Telex Number: ٨٨١٢٢٦١ ٨٨١٢٢٦٢ (٢) Account No. B ١٠٥٠٧ Arab Bank Corporation p. O. Box: ٥٦٩٨, Manama, Nahrain Telex Numbers: ٩٣٨٥ ٩٤٢١/٢/٣ ٩٤٤٢ ABCBAH BN (٢) إذا كان السداد بالفرنك الفرنسي: Account No. ٩٦٩٦٥. ٩. ٠٠١. ٠٠ Union Des Banque Arabes Et Francaises (U.B.A.F) ١٩٠ Avenue Charles De Gaulle ٩٢٢٥٢٣ Neuilly Cedex, France Telex Numbers: ٦١٠٣٣٤ UBAFRA (٣) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني: Account No. ٧٠٨٣٧٢ Gulf International Bank ٢ – ٦ Canon Street, London EC ٤M ٦xp Telex Numbers: ٨٨١٣٣٦٢ ٨٨١٢٨٩٩ (٣) يتحمل المستفيد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة بسداد المبالغ المستحقة للبنك. (٤) يلتزم المستفيد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أي جزء منها بسبب مقاصة أو مطالبة مقابلة أو ضريبة أو تكاليف أو خصومات أو حبس أيا كان نوعه ويكون كل ما سبق على حساب المستفيد.

стр. 2645

المادة الحادية عشرة الضمان في مقابل موافقة البنك على إعادة بيع البضاعة للمستفيد بالكيفية المبينة في هذه الاتفاقية، يوافق الضامن على أن يضمن للبنك ضمانا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بأن يؤدي للبنك بناء على طلب منه كل ثمن إعادة البيع بالكامل وفي موعد استحقاقه كما يضمن أداء كل المبالغ الأخرى المستحقة للبنك بموجب هذه الاتفاقية في مواعيد استحقاقها وذلك بصرف النظر عما إذا كان بإمكان البنك أن يسترد تلك المبالغ من المستفيد عن طريق الإجراءات القانونية ودون أن يطلب منه اتخاذ تلك الإجراءات القانونية أولا، كما يلتزم الضامن بأن يقوم بسداد نفس المبالغ المطلوبة من المستفيد بموجب هذه الاتفاقية بالكيفية المبينة في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسداد من قبل المستفيد. المادة الثانية عشرة المدة المقررة لتنفيذ العملية يجب أن تنفذ نصوص وشروط عملية تمويل التجارة الخارجية موضوع هذه الاتفاقية بما في ذلك عمليات السحب والسداد في مدة ........................... شهرا () من تاريخ أول مبلغ يتعلق بهذه العملية يدفعه البنك. المادة الثالثة عشرة التأخير في استعمال الحق من المتفق عليه أن أي تأخير أو امتناع أو أي تساهل من قبل البنك في ممارسة حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية في مواجهة أي من المستفيد أو الضامن لا يعتبر تنازلا عن تلك الحقوق. المادة الرابعة عشرة تسوية الخلافات كل خلاف أو نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية ويتعلق بتفسيرها أو تطبيقها ويتعذر تسويته بالطرق الودية يحال إلى التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة (٩) بند (٤) من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك والمؤرخة في ٨ / ١١ / ١٩٧٦ م. وتقرأ كل إشارة فيها للبنك على أنها إشارة للبنك الإسلامي للتنمية وكل إشارة فيها للمقترض والضامن على أنها إشارة للمستفيد والضامن على التوالي. الفقرة ٧ – ١٠: يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته والمراسلات وأية مستندات أخرى مماثلة سرية من قبل المقترض.

стр. 2646

المادة الخامسة عشرة التقارير الفقرة ٨ – ١: (أ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض. وللوصول إلى هذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتصلة بالحالة العامة للقرض. ومن جانب المقترض ستشمل مثل تلك البيانات المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي في بلاد المقترض وميزان مدفوعاته. (ب) يقوم البنك والمقترض من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأى بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض والمحافظة على خدماته وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها هذه الاتفاقية. الفقرة ٨ – ٢: (أ) يتعهد المقترض بأن يتأكد بنفسه أو بواسطة غيره من تقديم التقارير الآتية للبنك على أن تنال تلك التقارير الرضا الكامل للبنك وأن تقدم في الأوقات المحددة لتقديمها. وإشهادا على ما تقدم فإن أطراف هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهم المفوضين قانونا بذلك قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في افتتاحيتها. عن البنك الإسلامي للتنمية ........................... عن المستفيد........................... عن الضامن...........................

стр. 2647

ملحق رقم (١) (صيغة الإيجاب) إلى ........................... "المستفيد" بناء على الاتفاقية المبرمة بيني وبين البنك الإسلامي للتنمية في ........................... وعملا بما جاء في المادة الخامسة الفصل الأول فإني أرغب في شراء البضاعة أو الشحنة التي تسلمتها نيابة عن البنك بالشروط المبينة في المواد من السادسة إلى الخامسة عشرة من الاتفاقية. ملحق رقم (٢) "صيغة القبول " فإن البنك الإسلامي للتنمية بناء على طلبكم الوارد بواسطة ..................رقم............. يبيع إليكم البضاعة التي تسلمتموها نيابة عنه بالشروط المبينة في المواد من السادسة إلى الخامسة عشرة من الاتفاقية المبرمة بينكم وبينه في...................

стр. 2648

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية و........................... بشأن توكيل ........................... لشراء معدات نيابة عن البنك ........................... اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية و......................................... أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم .................. الموافق .................. بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك") . و............................... (ويشار إليه فيما يلي "بالوكيل") . بما إن: (أ) حكومة .................. قد طلبت من البنك بأن يشتري المعدات المبينة تفصيلا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات") ثم يبيعها للوكيل مرابحة إلى أجل مع تقسيط الثمن، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية. (ب) مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق على هذا الطلب في اجتماعه رقم () المنعقد في .................. في حدود مبلغ لا يتجاوز .................. وبالشروط المضمنة في قراره رقم ................... فقد تم الاتفاق على ما يلي: (١) تعاريف: في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معني آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: عقد / عقود / الشراء: العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه. ثمن الشراء: المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها، وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية. المعدات: المعدات والآليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. البائع: مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم يكن.

стр. 2649

دينار إسلامي: الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. (٢) التوكيل بشراء المعدات وقبضها: ٢ - ١ يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية: (أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك. (ب) بقبض المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقاً لطريقة القبض المنصوص عليها في عقد الشراء. ٢ –٢ يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات إجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة جنوب إفريقيا وإسرائيل. ٢ – ٣ يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء: (أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلى البنك. (ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات أثناء ترحيلها وإلى أن يتم بيعها للوكيل وفقا لحكم المادة ٧ – ٢ من هذه الاتفاقية. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك، وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع – إذا حدث ما يوجب ذلك – بعملة حرة قابلة للتحويل. ٢ - ٤ يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات في .................................... ٢ - ٥ لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل أن يحصل على موافقة البنك على أحكام وشروط ذلك العقد.

стр. 2650

٢ – ٦ لا يجوز للوكيل أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه البنك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك. ٢ - ٧ تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن المعدات المتعاقد عليها .................................... أو عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين أسبق. (٣) قبول الوكالة: يوافق الوكيل وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات، كما يوافق على قبض المعدات من البائع نيابة عن البنك. (٤) تنفيذ عقد الشراء: يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فورا بأي تأخير أو إخلال آخر بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع. (٥) قبض المعدات: ٥ - ١ يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل قبضها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في عقد الشراء وأنها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات. ٥ - ٢ يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات بإخطار البنك بالمبرقة (التليكس) عما إذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وقبضها أو أنه قد وجدها غير مطابقة، فإذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار في خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في عقد الشراء لوصول المعدات ولم يتصل البنك من الوكيل بما يبرر التأخير – فإن البنك يعتبر أن الوكيل ضامن للمعدات مطابقة لعقد الشراء من جميع الوجوه. ٥ - ٣ إذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء، فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما إذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو إمساكها ومطالبته بالتعويض. ٥ - ٤ يكون الوكيل مسئولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ قبضه لها نيابة عن البنك، وإلى أن يتم بيعها له بموجب عقد البيع الذي سيبرمه مع البنك.

стр. 2651

(٦) أداء ثمن الشراء: يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد أن يتأكد من: (أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي إجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا. (ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء. (ج) أن وصف المعدات مطابق لوصفها المبين في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية. (د) أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ الذي وافق البنك عليه. (٧) الوعد بشراء المعدات من البنك: ٧ - ١ يتعهد الوكيل بأن يشتري المعدات من البنك بعد قبضه لها نيابة عن البنك ويتعهد البنك ببيعها له وذلك بالشروط التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته بتاريخ ........................... وقبلها الوكيل بموجب رسالته المبرقة المؤرخة في .................. والشروط الأخرى المبينة في مشروع عقد البيع الملحق بهذه الاتفاقية. ٧ - ٢ يوافق البنك والوكيل ويلتزمان بتوقيع عقد بيع المعدات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من التاريخ الذي يخطر فيه الوكيل البنك بقبضه للمعدات، فإذا لم يتصل الوكيل خلال هذه المدة مع البنك لإنهاء إجراءات إبرام العقد دون سبب معقول فإنه يضمن للبنك كل ما ترتب على إخلاله بالتزامه في توقيع العقد. (٨) نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا: (أ) قدمت للبنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في .................. (ب) قدم الوكيل للبنك ضمانا بالصيغة التي يقبلها البنك من حكومة .................. أو من بنك تجاري يقبله البنك، يلتزم فيه الضامن بكفالة أداء الوكيل لالتزاماته بموجب عقد البيع الذي سيبرمه مع البنك.

стр. 2652

(٩) عدم استعمال أو التمسك بالحق: إن عدم قيام البنك باستعمال أو بالتمسك بأي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء. (١٠) تسوية الخلافات: يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة ٩ بند ٤ من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك الإسلامي للتنمية والمؤرخة في ٨ / ١١ / ١٩٧٦ م، وتقرأ كل إشارة في تلك الشروط العامة للمقترض على أنها إشارة "للوكيل". (١١) الإشعارات: ١١ - ١ كل طلب أو إشعار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة، ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة إلى الطرف الموجهة له في عنوانه المبين في البند (٢) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إشعار إلى الطرف الآخر. ١١ - ٢ تنفيذا لحكم البند (١) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: البنك: البنك الإسلامي للتنمية، ص. ب. رقم ٥٩٢٥ – جدة – ٢١٤٣٢. المملكة العربية السعودية. برقيا: بنك إسلامي – جدة. تليكس: ٤٠١١٣٧ – أي اس دي بي اس جي. الوكيل: وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين. عن البنك .................................... عن الوكيل....................................

стр. 2653

ملحق رقم (١) اتفاقية بيع لأجل مع تقسيط الثمن أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم / / ١٤ هـ الموافق / / ١٩ م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبائع") ................................. (ويشار إليه فيما يلي "بالمشتري") ................................. بما أن: (أ) البائع كان قد أبرم مع المشتري اتفاقية بتاريخ ........................ الموافق ........................ (ويشار لها فيما يلي "باتفاقية الوكالة ") فوض البائع بموجبها المشتري بأن يشتري نيابة عنه المعدات الوارد تحديدها في الملحق رقم (٢) لتلك الاتفاقية، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (٣) لتلك الاتفاقية. (ب) المشتري بموجب اتفاقية الوكالة ووفقا لأحكامها وشروطها قد قام بشراء وقبض المعدات نيابة عن البائع. (ج) المشتري قد وعد بموجب اتفاقية الوكالة بشراء المعدات بعد قبضها نيابة عن البائع. فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي: (١) تعاريف: في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معني آخر، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المشتري إلى البائع أي مبالغ مستحقة بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ. عقد (عقود) الشراء: العقد (العقود) التي أبرمها المشتري بصفته وكيلا عن البائع بموجب اتفاقية الوكالة. المعدات: المعدات والآليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. المورد: البائع الذي اشتري منه البنك المعدات بموجب عقد الشراء بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أم لا. ضريبة: أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي تكليف مماثل، وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق.

стр. 2654

دينار إسلامي: الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. (٢) بيع المعدات للمشتري مرابحة لأجل مع تقسيط الثمن: ٢ - ١ يوافق البائع على بيع المعدات للمشتري ويوافق المشتري على شراءها بالثمن المحدد في هذه الاتفاقية ووفقا لشروطها وأحكامها. ٢ - ٢ تنتقل ملكية المعدات للمشتري بموجب عقد البيع هذا من تاريخه، ويصبح قبض المشتري للمعدات من هذا التاريخ قبضا لها بصفته مالكا للمعدات وتنتقل إليه من ذلك التاريخ تبعة تلفها أو ضياعها أو هلاكها. ٢ - ٣ يقر المشتري بأنه قد فحص المعدات وأنه قد وجدها في حالة جيدة وليس بها أي عيب يمكن تبينه من الفحص السليم لها وأنها مطابقة من كل الوجوه للمواصفات المحددة في عقد الشراء. ٢ - ٤ يلتزم البائع بأنه متى ظهر أي عيب خفي في المعدات بأن يحول إلى المشتري الاستفادة من الضمانات والتعهدات التي تتعلق بحالة المعدات والتي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها المشتري وأية تعهدات أو ضمانات أخرى تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح البائع. (٣) أداء ثمن البيع: يلتزم المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ ........................... دينار إسلامي يمثل مجموع ثمن بيع المعدات وذلك على أقساط نصف سنوية ومتتابعة يصبح القسط الأول منها مستحقا وواجب الدفع بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية وتستحق بقية الأقساط وتصبح واجبة الدفع في التواريخ المبينة في الملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقية. (٤) كيفية أداء ثمن البيع: ٤ - ١ يجب أن يتم أداء ثمن البيع إلى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يشعر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة لتحويل يقبلها البائع حسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

стр. 2655

٤ - ٢ ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بموجب هذه الاتفاقية بما فيها سداد أقساط الإيجار قد تم دفعها للبنك عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب البنك الإسلامي للتنمية لديه: (١) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي: (١) Account No. ٠٠١٥٩١.١١ Saudi International Bank ٩٩ Bishopsgate. London Ec ٢M ٣TB Telex Number: ٨٨١٢٢٦١ ٨٨١٢٢٦٢ (٢) Account No. B ١٠٥٠٧ Arab Bank Corporation P. O. Box: ٥٦٩٨, Manama, Bahrain Telex Numbers: ٩٣٨٥, ٩٤٣١/٢/٣ ٩٤٤٢ ABCBAH BN (٢) إذا كان السداد بالفرنك الفرنسي: Account No. ٩٦٩٦٥. ٩. ٠٠١. ٠٠ Union Des Banques Arabes Et Francaises (U.B.A.F) ١٩٠ Avenue Charles De Gaulle ٩٢٥٢٣ Neuilly Cedex, France Telex Numbers: ٦١٠٣٣٤ UBAFRA (٣) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني: Account No. ٧٠٨٣٧٢ Gulf International Bank ٢ – ٦ Canon Street, London EC ٤M ٦xp Telex Numbers: ٨٨١٣٣٦٢ ٨٨١٢٨٩٩ ٤ - ٣ إذا كان أي قسط من أقساط الثمن مستحق الأداء في غير يوم عمل يتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

стр. 2656

٤ - ٤ يكون الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري في أي وقت بموجب هذه الاتفاقية، وكلما لزم تحويل أي مبالغ لأغراض هذه الاتفاقية من الدينار الإسلامي لأية عملة أو من أية عملة إلى الدينار الإسلامي يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ طبقا للأسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي. ٤ - ٥ يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز، فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي يكون من حق البائع استلامه والاحتفاظ به. (٥) تأكيد المشتري: يؤكد المشتري للبائع ما يلي: (أ) أنه شركة (مؤسسة) قائمة بموجب قوانين ..................... وأنه يتمتع بالسلطة اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وممارسة الحقوق الناشئة عنها والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضي هذه الاتفاقية. (ب) أن كل الإجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنها والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاها قد تم اتخاذها حسب الأصول وأن تلك الإجراءات لا تزال سارية المفعول. (ج) أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها بموجب القوانين القائمة في ........................... وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هذه الاتفاقية إيداعها أو قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة أو جهة. (٦) الإخلال بالالتزامات: يعتبر أن المشتري قد أخل بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية في الحالات الآتية: (أ) إذا فشل في أن يؤدي بالكامل أي مبلغ مستحق بموجب هذه الاتفاقية خلال (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقه ولا يعتبر قبول البائع بجزء من المبلغ المستحق تنازلا عن اعتبار المشتري مخلا بأداء التزامه بأداء كامل المبلغ المستحق. (ب) إذا تبين أن أيا من البيانات أو التأكيدات التي قدمها في هذه الاتفاقية غير صحيحة في أمر يعتبره البائع جوهريا في الوقت الذي قدمت فيه هذه البيانات أو التأكيدات. (ج) إذا فشل في تنفيذ أو خالف أي حكم أو شرط جوهري في هذه الاتفاقية وعجز عن تصحيح هذا الوضع خلال (٣٠) يوما من التاريخ الذي يشعره فيه البائع بعدم تنفيذه أو مخالفته لذلك الحكم أو الشرط.

стр. 2657

(٧) جزاء الإخلال بالالتزامات: يتعهد المشتري بأن يدفع فورا للبائع ما تبقى من أقساط ثمن البيع وذلك إذا استلم من البائع إشعارا يفيد وقوع إخلال من قبله في أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ولم تجر تسوية هذا الإخلال في بحر (٣٠) يوما من تاريخ الإشعار بوقوعه. (٨) نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا: (أ) قدمت للبائع أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في ........................... (ب) .................. (٩) التقارير: يتعهد المشتري أن يقدم التقارير الآتية للبائع: (أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم كل ثلاثة أشهر. (ب) تقرير عن المركز المالي للمشتري ونتائج عملياته عن السنة المالية المنتهية مصحوبا ببيان الحسابات المراجعة بما في ذلك كشف الموازنة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ويقدم هذا التقرير بعد (٩٠) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية. (ج) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له، ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له. (د) أي تقرير أو معلومات أخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لآخر. (١٠) عدم استعمال أو التمسك بالحق: إن عدم قيام البائع باستعمال أو بالتمسك بأي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء. (١١) تسوية الخلافات: يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة ٩ بند ٤ من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك الإسلامي للتنمية والمؤرخة في ٨ / ١١ / ١٩٧٦ م، وتقرأ كل إشارة في تلك الشروط العامة "للبنك" على أنها إشارة ""للبائع" كما تقرأ كل إشارة فيها "للمقترض" على أنها إشارة "للمشتري".

стр. 2658

(١٢) الإشعارات: ١٢ - ١ كل طلب أو إشعار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو البرق أو المبرقة إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند (٢) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إشعار إلى الطرف الآخر. ١٢ - ٢ تنفيذا لحكم البند (١) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: المشتري: البائع: البنك الإسلامي للتنمية، ص. ب رقم ٥٩٢٥ – جدة – ٢١٤٣٢، المملكة العربية السعودية. برقيا: بنك إسلامي جدة. تكلس: ٤٠١١٣٧ – أي اس دي بي – اس جي. وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين. عن البنك الإسلامي للتنمية..................... عن ...........................

стр. 2659

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وبشأن توكيل لشراء معدات نيابة عن البنك اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية و............... أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم / / ١٤٠ هـ الموافق / / ١٩٨ م بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالبنك") و.......................................... (ويشار إليه فيما يلي "بالوكيل") . بما أن: (أ) حكومة .............................. قد طلبت من البنك الإسلامي للتنمية بأن يشتري المعدات المبينة تفصيلا في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية (ويشار لها فيما يلي "بالمعدات" ثم يؤجرها للوكيل، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم ٥ من هذه الاتفاقية. (ب) مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الإسلامي للتنمية قد وافق على هذا الطلب في اجتماعه رقم () المنعقد في .............................. حدود مبلغ لا يتجاوز .............................. وبالشروط المضمنة في قراره رقم .............................. فقد تم الاتفاق على ما يلي: (١) تعاريف: في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: عقد / عقود / الشراء: العقد (العقود) التي يبرمها الوكيل مع البائع نيابة عن البنك ولحسابه. ثمن الشراء: المبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد (عقود) الشراء وتشمل ثمن المعدات وتكاليف نقلها والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية. المعدات: المعدات والآليات الوارد وصفها وتحديدا في المحلق رقم (٢) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. البائع: مورد المعدات بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أو لم يكن. دينار إسلامي: الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

стр. 2660

(٢) التوكيل بشراء المعدات وقبضها: ٢ - ١ يوافق البنك على تفويض الوكيل ليقوم نيابة عنه وباسمه وفي حدود الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية: (أ) بالتفاوض مع البائع والاتفاق معه على ثمن المعدات ومواصفاتها وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها وتسليمها للبنك. (ب) بقبض المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة القبض المنصوص عليها في عقد الشراء. ٢ - ٢ يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات إجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة جنوب إفريقيا وإسرائيل. ٢ - ٣ يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء: (أ) ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلى البنك. (ب) يتضمن نصا بالتأمين الكافي باسم البنك على المعدات أثناء ترحيلها وإلى أن يتم إيجارها للوكيل وفقا لحكم المادة ٧ - ٢ من هذه الاتفاقية. على أن يكون ذلك التأمين بالقيمة الكاملة لاستبدال المعدات، وأن يُغطي كل المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من يقوم بترحيل معدات مماثلة بنفس الطريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقا الدفع - إذا حدث ما يوجب ذلك – بعملة حرة قابلة للتحويل. ٢ - ٤ يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات في ... ٢ - ٥ لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد لشراء المعدات قبل أن يحصل على موافقة البنك على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد.

стр. 2661

٢ - ٦ لا يجوز للوكيل أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه البنك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة على ذلك. ٢ - ٧ تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن المعدات المتعاقد عليها .............................. أو عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين أسبق. (٣) قبول الوكالة: يوافق الوكيل وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية على التفاوض مع البائع والاتفاق معه على شراء المعدات، كما يوافق على قبض المعدات من البائع نيابة عن البنك. (٤) تنفيذ عقد الشراء: يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراء مع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فورا بأي تأخير أو إخلال آخر بعقد الشراء والتشاور معه بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع. (٥) قبض المعدات: ٥ - ١ يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل قبضها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في عقد الشراء وأنها في حالة جيدة وخالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات. ٥ - ٢ يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات بإخطار البنك بالمبرقة (التليكس) عما إذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء وقبضها أو أنه قد وجدها غير مطابقة، فإذا لم يتسلم البنك هذا الإخطار في خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في عقد الشراء لوصول المعدات، سيعتبر البنك أن الوكيل ضامن للمعدات مطابقة لعقد الشراء من جميع الوجوه. ٥ - ٣ إذا تبين للوكيل عند فحص المعدات أنها غير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء، فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما إذا كان يتعين رد المعدات للبائع أو إمساكها ومطالبته بالتعويض.

стр. 2662

٥ - ٤ يكون الوكيل مسئولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها من تاريخ قبضه لها نيابة عن البنك وإلى أن يتم إيجارها له بموجب عقد الإيجار الذي سيبرمه مع البنك. (٦) أداء ثمن الشراء: يتعهد البنك بدفع ثمن المعدات وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها بالبنك وذلك بعد أن يتأكد من: (أ) أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي إجراءات أخرى يكون البنك قد وافق عليها مسبقا. (ب) أن البنك قد وافق على أحكام وشروط عقد الشراء. (ج) أن وصف المعدات مطابق لوصفها المبين في الملحق رقم (٢) من هذه الاتفاقية. (د) أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ الذي وافق البنك عليه. (٧) الوعد بإيجار المعدات من البنك: ٧ - ١ يتعهد الوكيل بأن يستأجر المعدات من البنك بعد قبضه لها نيابة عن البنك ويتعهد البنك بإيجارها له وذلك بالشروط التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين في جلسته بتاريخ ......... وقبلها الوكيل بموجب رسالته المبرقة المؤرخة في ......... والشروط الأخرى المبينة في مشروع عقد الإيجار الملحق بهذه الاتفاقية. ٧ - ٢ يوافق البنك والوكيل ويلتزمان بتوقيع عقد إيجار المعدات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من التاريخ الذي يخطر فيه الوكيل البنك بقبضه للمعدات، فإذا لم يوف الوكيل بالتزامه من توقيع عقد الإيجار خلال تلك المدة فإنه يضمن للبنك كل ما يترتب عن إخلاله بالتزامه في توقيع العقد. (٨) نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا: (أ) قدمت للبنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الوكيل قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في .......... (ب) قدم الوكيل للبنك ضمانا بالصيغة التي يقبلها البنك من حكومة ......... أو من بنك تجاري يقبله البنك يلتزم فيه الضامن بكفالة أداء الوكيل لالتزاماته بموجب عقد الإيجار الذي سيبرمه مع البنك. (٩) عدم استعمال أو التمسك بالحق: إن عدم قيام البنك باستعمال أو بالتمسك بأي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

стр. 2663

(١٠) تسوية الخلافات: يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة (٩) بند (٤) من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك الإسلامي للتنمية والمؤرخة في ٨ / ١١ / ١٩٧٦ م، وتقرأ كل إشارة في تلك الشروط العامة للمقترض على أنها إشارة "للوكيل". (١١) الإشعارات: ١١ - ١ كل طلب أو إشعار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإشعار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة إلى الطرف الموجهة له في عنوانه المبين في البند (٢) من هذه المادة أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إشعار إلى الطرف الآخر. ١١ - ٢ تنفيذا لحكم البند (١) من هذه المادة فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي: البنك: البنك الإسلامي للتنمية ص. ب رقم ٥٩٢٥ – جدة – ٢١٤٣٢، المملكة العربية السعودية. برقيا: بنك إسلامي – جدة. تليكس: ٤٠١١٣٧ – أي اس دي – بي – اس جي. الوكيل: وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين. عن البنك الإسلامي للتنمية .................................... عن الوكيل / .............................................

стр. 2664

ملحق رقم (١) اتفاقية إيجار أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الموافق بين البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي "بالمؤجر") . و........................... (ويشار إليه فيما يلي "بالمستأجر") . بما أن: (أ) المؤجر كان قد أبرم مع المستأجر اتفاقية بتاريخ .................. الموافق .................. (ويشار لها فيما يلي "باتفاقية الوكالة ") فوض المؤجر بموجبها المستأجر بأن يشتري نيابة عنه المعدات الوارد تحديدها في الملحق رقم (٢) لتلك الاتفاقية، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه تفصيلا في الملحق رقم (٣) لتلك الاتفاقية. (ب) المستأجر بموجب اتفاقية الوكالة ووفقا لأحكامها وشروطها قد قام بشراء وقبض المعدات نيابة عن المؤجر. (ج) المستأجر قد وعد بموجب اتفاقية الوكالة باستئجار المعدات بعد قبضها نيابة عن المؤجر. فقد تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ما يلي: (١) تعاريف: في هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معني آخر، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها: يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المؤجر إلى المستأجر أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ. عقد (عقود) الشراء: العقد (العقود) التي أبرمها المستأجر بصفته وكيلا عن المؤجر بموجب اتفاقية الوكالة. المعدات: المعدات والآليات الوارد وصفها تحديدا في الملحق رقم (١) من هذه الاتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها. المورد: البائع الذي اشتري منه البنك المعدات بموجب عقد الشراء بصرف النظر عما إذا كان هو الصانع أم لا.

стр. 2665

فترة الإيجار: المدة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتنتهي بعد .................. شهرا من ذلك التاريخ. تاريخ النفاذ: التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ هذه الاتفاقية. تواريخ أداء أقساط الإيجار: التواريخ التي تقع بعد ٦ , ١٢ , ١٨, ٢٤, ٣٠ , ٣٦ شهرا من تاريخ النفاذ. ضريبة: أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي تكليف مماثل، وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق. دينار إسلامي: الوحدة الحسابية للبنك الإسلامي للتنمية طبقا لما هو مقرر في المادة ٤ (١) (١) من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وتعادل وحدة من وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي. (٢) الإيجار: ٢ - ١ مع مراعاة أحكام وشروط هذه الاتفاقية يوافق المؤجر على إيجار المعدات للمستأجر لفترة الإيجار ويوافق المستأجر على استئجارها. ٢ - ٢ تبدأ فترة الإيجار من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ليصبح قبض المستأجر للمعدات من ذلك التاريخ قبضا لها بصفته مستأجرا للمعدات. (٣) أقساط الإيجار: في مقابل إيجار المعدات للمستأجر، يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر مبلغ .................. دينار إسلامي يمثل مجموع إيجار المعدات خلال فترة الإيجار وذلك على أقساط متتالية يصبح كل منها مستحقا وواجب الدفع في تاريخ أدائه طبقا لما هو مبين تفصيلا في المحلق (٣) من هذه الاتفاقية. (٤) ملكية المعدات: تظل المعدات مملوكة للمؤجر وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة (١٣) من هذه الاتفاقية وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر.
следующие страницы →