Полный текст (20 582 стр.). Показаны 11656–11695 · переход к 11661.
стр. 11656
منافعه، أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به، وأصلح له، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر لذلك، إبقاء للمنفعة، أو تكثيرا لها، وقد روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵄ لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، على أن يكون البيع أو الإبدال في حال الجواز السابقة على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف، ومحافظة عليه من التلاعب فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11657
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٢٠)
س١: هل يجوز أخذ الوقف (إكمال المسجد مثلا) وصرفه على المساكين، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد؟
ج١: الوقف إذا كان على معين -كالمسجد مثلا- لا يجوز
стр. 11658
صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11659
فتوى رقم (١٥٠٤٠)
س١: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ ٧٠٠ ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج١: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11660
س٢: عنده بقية مبلغ من المال المخصص لمصلحة مسجد معين، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر؟
س٣: هل يجوز إيداع الدراهم المعدة للإنفاق على عمارة المسجد في أحد البنوك من أجل حفظها؟
стр. 11661
س٤: إذا بقي من الدراهم المجموعة لعمارة مسجد معين فهل يجوز صرفها لتسوير مصلى العيد وإصلاحه؟
ج ٢، ٣، ٤: بالنسبة للسؤالين الثاني والرابع: فالباقي من المال المخصص لبناء هذا المسجد يرصد لمصلحة المسجد لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه. وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فلا حرج في ذلك من أجل المصلحة التي ذكرت في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11662
الفتوى رقم (١٨٧٥٩)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
стр. 11663
(٦٠٩) وتاريخ ٢٩ \ ١ \ ١٤١٧ هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولا، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني.
آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد
стр. 11664
المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11665
الفتوى رقم (٩٣١٥)
س: أعرض لسماحتكم أن مسجد ابن رضيان سبق أن استقطع لتوسعة شارع آل فريان بالرياض وقدر له تعويض من البلدية رصد في مؤسسة النقد لم يسلم لهذه الوزارة بعد، وقد تبرع مشكورا فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن فارس ببناء مسجد بديلا عن هذا المسجد على الشارع العام، ولا يفصله عن موقع المسجد السابق إلا عشرة أمتار، ثم قامت هذه الوزارة باستلامه وتأثيثه وفرشه وتكييفه من البند المختص بميزانية هذه الوزارة، حيث لا يزال تعويضه بطرف أمانة مدينة الرياض
ولما أنه يوجد على هذا المسجد بيتان موقوفان لسكن الإمام والمؤذن بناؤهما من اللبن والطين، فقد كتب إلي فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن فارس بخطاب فضيلته المؤرخ في ١٠ \ ١١ \ ١٤٠٥هـ، يرى فيه فضيلته هدمهما وإعادة بنائهما
стр. 11666
بالأسمنت المسلح، وصرف التكاليف من قيمة تعويض المسجد المرصود في مؤسسة النقد، وذكر فضيلته -جزاه الله خير الجزاء- أنه إذا لم يكف فسوف ييسر الله من يكملهما.. إلخ.
لذلك أرجو تفضل سماحتكم بالاطلاع وبيان مرئياتكم من الناحية الشرعية في جواز بناء سكن الإمام والمؤذن من القيمة المقدرة لأصل المسجد، خصوصا ما دام أنه قد تيسر من تولى بناء المسجد البديل عنه بعد أن هيأت الدولة الأرض البديلة لأرض المسجد، ولم يعد إلا قيمة تعوض البناء فقط.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز بناء البيتين المعدين سكنا لإمام ومؤذن مسجد ابن رضيان بالرياض من القيمة المقدرة لأصل المسجد أرضا وبناء، حيث إن البلدية سلمت أرضا يقام عليها المسجد الجديد بدلا من أرض المسجد القديم، وإن المسجد الجديد قام بعمارته بعض المحسنين، وإن النقود التي يطلب عمارة البيتين فيها هي قيمة أنقاض المسجد القديم، وإن عمارة البيتين التابعين للمسجد من تمام مصلحة المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11667
الفتوى رقم (٨١٩٢)
س: نحن أعضاء مركز من مراكز الثقافة الإسلامية، جمعنا التبرعات من إخواننا المحسنين لإكمال بناء المسجد وعمارته في قرية مخصوصة، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من بناء هذا المسجد والحمد لله جل شأنه، ويبقى عند هذا المركز الثقافة الإسلامية عدة آلاف روبية من تلك التبرعات، فهل يجوز لهذا المركز صرف بقية هذه التبرعات لسائر الأمور الهامة في تلك القرية نفسها، مثل افتتاح دار المطالعة، وبناء مدرسة دينية وإعانة اليتامى وإغاثة المعاقين وغيرها مما يقوم بها هذا المركز في تلك القرية نفسها، حيث إن هذا المركز في أشد حاجة إلى المادة وإلى جمع التبرعات لمثل هذه الأمور، خاصة لإزالة البدع والخرافات؛ لأن هذه القرية مملوءة بالشرك والخرافات والتقاليد الجاهلية. فهل يجوز صرفها لهذه الأمور أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا نفعل بهذه البقية؟
وجدير بالذكر: أنه كان مقصدنا حين التبرعات: أن نصرف البقية في مثل هذه الأمور المذكورة قبل، فأرجو من سعادتكم التكرم بالجواب المفصل لنكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله على ما نقول وكيل.
стр. 11668
ج: يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11669
الفتوى رقم (٥١٣٥)
س: قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة؟
ج: يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11670
الفتوى رقم (١١٤٠٧)
س: نحن مجموعة من المسلمين الدارسين في بولندا للحصول على شهادة الدكتوراه، عزمنا على إنشاء جامع للصلاة في إحدى مدن هذا البلد، وبتوفيق من الله تعالى جمعنا مبلغا من جهات مختلفة لتحقيق هذا الغرض، بعضها كان من الموجودين في بولندا وبعضها الآخر من إخواننا المسلمين في ألمانيا الاتحادية ولم تتم بعد أي إجراءات فعلية لبناء هذا الجامع، لكن نحن بانتظار موافقة الجهة المختصة على إنشائه في قطعة أرض وافق صاحبها على بيعها لنا، وإن شاء الله بالقريب العاجل تبدأ إجراءات شراء الأرض والبناء، وقد اعترضنا في هذه الفترة بعض المسائل، نود عرضها على سماحتكم للإجابة عليها بما ترونه مناسبا، ومتمشيا مع أمور الشرع الحنيف، وبما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه المسائل هي:
١ - قام أحد الإخوة المسلمين بجمع بعض من هذه التبرعات من جماعة المسلمين في مدينة بولندا بما يعادل حوالي ١٠٠٠٠ دولار، وبعد أن طال انتظار تنفيذ الجامع وظهر احتياج لهذا المبلغ لشراء قطعة أرض في (مصر) لبناء جامع آخر عليها
стр. 11671
طلب هذا الأخ إعادة المبلغ الذي جمعه هو من المسلمين الذين تبرعوا بنية إقامة جامع في هذه المدينة ببولندا وقد سافر البعض منهم بعد انتهاء مدة دراستهم، فهل ترون أن نعيد هذا المبلغ للأخ الذي يطلبه لتحقيق الهدف الآخر أم ماذا؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا.
٢ - الأخ الذي يحتفظ بالمبلغ المتبرع به لإقامة الجامع، وقيمته حوالي ١٠ آلاف دولار، ربما يسافر بعد فترة قصيرة لانتهاء دراسته، ولا يوجد شخص آخر يريد تحمل المسئولية، فيضع المبلغ عنده. فما هو الحل، وهل نضعه في البنك؟ علما بأن البنوك تعطي فوائد إلزامية. نرجو التوضيح.
٣ - إذا فشلت -لا سمح الله- عملية إقامة هذا الجامع فهل ترون إعادة المبالغ إلى أصحابها في حالة وجودهم ومعرفة مقدار المبلغ الذي تبرعوا به، أم أن هذه الأموال تصرف في أمور الدعوة الدينية، وبحالاتها المختلفة في هذا البلد؟ نرجو الإيضاح.
وفقكم الله ورعاكم، وجزاكم عنا كل خير.
ج: أولا: ما تبرع به على أن يكون لإقامة جامع في بولندا
стр. 11672
لا يصرف في غيرها.
ثانيا: لا مانع من وضع المال في البنك إذا لم يتيسر أمين يحفظه.
ثالثا إذا لم يتيسر إقامة هذا الجامع صرفت المبالغ المجموعة في إقامة جامع في بولندا حيث أمكن، فإن لم يمكن صرفت في تعمير مسجد يحتاجه المسلمون في بلاد تشبه بولندا؛ لكونها غير إسلامية، والمسلمون فيها أقلية محتاجة للدعم والإعانة في إقامة المساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11673
الفتوى رقم (٧٩٤)
س: بخصوص ما ذكره من أن مسجدهم الواقع في حلة الشعبة ليس بجواره قطعة أرض تصلح دورة مياه، والمسجد ليس فيه دورة مياه، وأهله في أمس الحاجة إليها لكثرة رواده، ويرغبون في اقتطاع جزء يسير من إحدى زواياه الشرقية ليجعل دورة مياه يفتح لها على الشارع، ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه ليس حول المسجد قطعة أرض تصلح لأن تقام عليها دورة مياه، وأن وضع المسجد في
стр. 11674
حاجة ماسة إلى وجود دورة مياه لكثرة رواده، والحاجة إلى الوضوء للصلاة، ونظرا إلى أن اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الشرقيين ميضأة يعتبر من مصلحة المسجد وأهله، فلا يظهر للجنة بأس في جواز ذلك، على أن يكون باب الميضأة من الشارع، وألا يجعل على المسجد منها أي منفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11675
الفتوى رقم (١٦٠٢٨)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، برقم (٤٩٣٢ \ ٧ \ ض) وتاريخ ١٣ \ ٤ \ ١٤١٤ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٧٢٣) وتاريخ ١٧ \ ٤ \ ١٤١٤ هـ، ونص خطاب سعادته ما يلي:
стр. 11676
فقد تقدم لنا جمال القرعاوي إمام مسجد الشيخ عبد الرحمن الدوسري بحي السلام بمدينة الرياض بمعروضة المرفق، يشير فيه إلى أن هناك حاجة لتعليم النساء في ذلك الحي حفظ القرآن الكريم، وذلك عن طريق إقامة مكان لهذا الغرض، على جزء من أرض المسجد المذكور، لوجود متسع بها، ولدى معاينة المسجد من على الطبيعة من قبل الجهة المختصة لدينا، تبين بأنه يوجد فراغ في أرض المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، وبمساحة قدرها (٢٧.٢٠ × ١٨.٥٠ م) وهو المكان المراد إقامة المدرسة المطلوبة عليه حسبما يتضح لسماحتكم من الرسم الكروكي المرفق.
وبناء على ما تقدم ذكره، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي في الخطاب ذي الرقم (٤ \ ٤٤٢ \ م) في ٦ \ ٣ \ ١٤٠٦ هـ، المبني على خطاب سماحتكم رقم (١٤٥١ في ١٧ \ ٧ \ ١٤٠٥ هـ، المتضمن عدم جواز اقتطاع أي جزء من أرض المسجد لأي غرض إلا بعد عرض الموضوع على قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة المسجد- فإنني أعرض هذا الأمر على أنظار سماحتكم للتفضل
стр. 11677
بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد؛ لأن ذلك يخالف الوقفية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11678
الفتوى رقم (١٥٦٩)
إن مسجد حلتهم قديم، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان: أحدهما للإمام، والآخر للمؤذن؟
ج: لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء -وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت
стр. 11679
للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تيسيرا لقيامهما بمهمة الإمامة والأذان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11680
الفتوى رقم (١٨٥)
س: حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها ٧ × ٦ متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور،
стр. 11681
وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11682
الفتوى رقم (٣٥٠٥)
س: لو وقف واحد -رجل أو امرأة- الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة أو لا؟
ج: إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين
стр. 11683
وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد كتضييقه على المصلين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11684
الفتوى رقم (١٩٢١)
س: ما قولكم- وفقكم الله- إذا كان مسجد واسع جدا يعتبر أكبر مسجد في البلد، باستثناء الجوامع وجماعته قليلون جدا، وفي جواره من الجنوب بيت موقف على إمام المسجد، والبيت المذكور ضيق جدا لا يصلح للسكنى في وضعه الحالي، ولا للإيجار، وأغلب الوقت يبقى مغلقا لعدم رغبة المستأجرين له، بسبب ضيقه وعدم صلاحيته، ويمكن أخذ جزء يسير من جنوبي المسجد وإلحاقه به لكي يرغب فيه دون أن يلحقه أي ضرر، بل إن سعة المسجد -والحالة هذه- تعرضه للأوساخ، مع العلم بأن الموقف للمسجد والبيت واحد، وهو -بلا شك- يقصد من إيقاف البيت على الإمام سد حاجته وإراحته من التردد، فماذا ترون؟
стр. 11685
أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور؛ لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه، فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11686
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢٨٨)
س٢: رجل وقف على إمام المسجد دارا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟
ج٢: يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11687
الفتوى رقم (١٩٥٧١)
س: إشارة إلى خطابكم رقم (١٩ \ ١) وتاريخ ٦ \ ١ \ ١٤١٨هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ: عبد القادر حبيب الله السندي المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة (نواب شاه) بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه. عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالا على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها؟ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة. شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ج: التبرع لبناء مسجد معين يشمل: بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد
стр. 11688
من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11689
الفتوى رقم (١٢٤٠٠)
س: توجد منطقة في مقاطعة (ديترويت) بأمريكا بها جالية إسلامية كبيرة، يوجد في هذه المنطقة مسجد قديم جدا تمت توسعته حديثا بإضافة جزء جديد له بكلفة حوالي (٤٠٠٠٠٠ دولار) ، الجالية بحاجة إلى بناء مدرسة إسلامية، ويتكلف هذا المشروع بناء المدرسة: حوالي مليون ونصف المليون دولارا، جمع منها حوالي (٤٠٠٠٠٠ دولار) ، يوجد فاعل خير يريد بناء مسجد، وعلى أتم استعداد بدفع كامل التكاليف (٥، ١ مليون
стр. 11690
دولار) ويرفض في نفس الوقت صرف المبلغ في بناء المدرسة، فأقترح عليهم الآتي:
اقترح أن يقوم هو ببناء مسجد جديد بجوار المسجد القديم بدلا منه، ويقوموا هم بتحويل المسجد القديم إلى مدرسة بما جمعوه هم من أموال، كما أن فاعل الخير سيساهم في تجهيز المدرسة أيضا بمبلغ (١٠٠٠٠٠ دولار) ويقوم كذلك بإرسال دعاة على نفقته الخاصة للتدريس فيها.
فهل يجوز إقامة المدرسة مكان المسجد القديم بعد الانتهاء من بناء المسجد الجديد؟ وهل يجوز أن تقدر قيمة المسجد القديم ويبنى بهذه القيمة مسجد في مكان آخر أو توضع هذه القيمة في بناء المسجد الجديد المجاور له؟
ج: لا مانع من إقامة المسجد الجديد وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11691
الفتوى رقم (١٥٣٠٠)
س: لقد تبرعت بجزء من أرضي الزراعية المسماة (الخليبة) الواقعة في منطقة عسير بني عمرو للجماعة من فترة طويلة لغرض توسعة المسجد القديم، ليصبح جامعا يخدم عموم أفراد القرية، وقد تم إفراغ هذا الجزء لوزارة الحج والأوقاف في ذلك الحين، ولكن هذه الأيام قام الجماعة جزاهم الله خيرا بإنشاء مسجد جامع غير المسجد القديم، وبقي المسجد القديم كما هو.
لذا أسأل: هل يحق لي استعادة الجزء المتبرع به من أرضي طالما لم يقوموا بضمه للمسجد القديم، لأن الجزء المذكور بقي متروكا دون الاستفادة منه، أم لا يجوز لي ذلك؟ أرجو إفتائي عن ذلك والله لا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: ليس لك الرجوع في الأرض المذكورة؛ لكونك وقفتها لله، وأفرغتها للجهات المسئولة، ونرجو لك في ذلك الأجر العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11692
الفتوى رقم (١٥٢١٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٣٤٣) وتاريخ ١٦ \ ١٠ \ ١٤١٢ هـ. حول وقف مسفر الغامدي والمراد تعديل شرطه من إقامة مسجد إلى وقفه لصالح المسجد.
وقد أعيد الطلب إلى فضيلة \ رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة بالخطاب رقم (٣٣٣٣ وتاريخ ٦ \ ١٢ \ ١٤١١ هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف، والتوعية الإسلامية في الحج، للوقوف على الأرض المذكورة، وبيان المسافة بينها وبين المسجد المجاور لها، وكتابة تقرير عن الأرض المذكورة من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، فوردت الإجابة بخطابه رقم (٦٣ \ ٩٣٤ \ ٣) وتاريخ ٢٣ \ ٢ \ ١٤١٢ هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في
стр. 11693
المسجد المذكور، ونصه ما يلي: "في يوم الإثنين الموافق ٢٢ \ ٣ \ ١٤١٢ هـ وبناء على خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم (٢ \ ٣٣٣٣) في ٦ \ ١٢ \ ١٤١١ هـ، بشأن الوقوف على الأرض التي أوقفها مسفر الغامدي لبناء مسجد عليها الكائنة بشعب عامر جبل خندمة (جبل السودان) من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، مع بيان المسافة التي بينها وبين المسجد المجاور للأرض المذكورة، وإعداد تقرير بذلك، فقد تم وقوفنا نحن الموقعين أدناه مندوب المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ومندوب هيئة الأمر بالمعروف، ومندوب التوعية الإسلامية في الحج، ومندوب إدارة الأوقاف على الأرض المذكورة أعلاه، ووجد ما يلي:
١ - لا حاجة لإقامة مسجد على أرض مسفر الغامدي التي أوقفها بموجب الصك الصادر من محكمة مكة المكرمة برقم (٣١ \ ٣) في ٢٢ \ ١ \ ١٤٠٨هـ لوجود مسجد الصائغ الذي يفصل بينها وبينه شارع بعرض خمسة أمتار تقريبا.
٢ - بالوقوف على المسجد المجاور للأرض المشار إليها وجد أن
стр. 11694
المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت: بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11695
الفتوى رقم (١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (٥٩٩) وتاريخ ٢١ \ ٨ \ ١٣٩١ هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من
следующие страницы →