← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 13651–13690 · переход к 13656.

стр. 13651

لي: لو أن اثنين من اليهود أوالنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي؟ فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبا الفتوى، علما بأن النوادي التي تعد لحفلات الزواج الغير الإسلامي هنا فيها محرمات وخمور واختلاط حسب العادة البرازيلية. فضيلة الشيخ: تمر على الدعاة في البرازيل حالات مماثلة وكثيرا ما نواجه بفتاة ابنة أحد المسلمين من أم برازيلية لا تعرف عن الإسلام شيئا، يطلبون تزويجها على الشريعة من شابا برازيليا يعلن عن إسلامه قبل أيام من الزواج، ثم يطلب من الدعاة عقد الزواج على الشريعة الإسلامية، علما بأن الزواج الديني في البرازيل سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي غير معترف فيه حسب القانون البرازيلي، إلا أن يعقده القاضي البرازيلي المختص، بمعنى أن الزواج الإسلامي الذي يعقده الدعاة في البرازيل لا يترتب عليه حسب القانون حق لأي طرف إلا بعد تثبيته في المحكمة البرازيلية عند القاضي، مع مراعاة الحقوق الشرعية الإسلامية إن اعترف بها الطرفان. أرجو التكرم بالإحاطة والجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أ- إسلام البنت يعتبر بما تعتقده وتدين به هي من دين

стр. 13652

الإسلام، ولا علاقة لها بدين أمها، وبناء على ذلك فهي إذا كانت تدين بالإسلام فهي مسلمة ولو كانت أمها كافرة، ولأبيها المسلم ولاية عليها. ب- وإذا كانت البنت كافرة وأبوها مسلم فلا ولاية له عليها؛ لأن من شروط صحة النكاح: اتفاق الدين بين الولي وموليته، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة. ج- شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها. د- النوادي التي تعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور واختلاط أو غيرها، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز، إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم. هـ- بنت المسلم التي أمها جاهلة لا تعرف عن الإسلام شيئا، ويراد تزويج هذه البنت من برازيلي أعلن إسلامه - لا مانع من تزويج هذه البنت المسلمة من مسلم ولو كانت أمها مسلمة

стр. 13653

متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة. وإذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13654

الفتوى رقم (٨١٢٠) س: أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا: أننا تزوجنا، وكان العقد كتابة، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا، وقامت هي بكتابة هبة لي، ونصها: أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر. وعندما عدنا إلى الوطن

стр. 13655

مصر ذهبت إلى أهلها لكي نعقد العقد رسميا، وكما هو متبع لدينا، ولكن فوجئنا برفض الأهل زواجنا وتقدم لها أكثر من إنسان، ولكنها رفضت ونحن الآن في أشد الحيرة من أمرنا، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل يوجد حل لمشكلتنا هذه حتى نرجع إلى بعضنا؟ مع العلم بأنني تركتها في مصر وحضرت أنا للعمل هنا، وإنني أخاف أن أظلمها معي، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على رسالتي هذه حتى يمكنني الحفاظ على ديني وأيضا هي الأخرى. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعملكما هذا لا يعتبر عقد نكاح شرعي يحل الدخول بها لفقدانه للولي والشهود، ويعتبر تمتعك بها تمتع الزوج بأهله في حكم الزنا، ويجب عليكما التوبة مما بدر منكما تجاه هذا الأمر وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13656

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٤٣١) س: هل تترك الكلية وتتزوج من رجل لتعيش معه بشهادة جامعية؛ لأنه حريص عليها، وهذا الزواج يكون بغير

стр. 13657

وليها؛ لأنه استحالة أن يوافق وليها عليه قبل أن تنتهي من دراستها بالكلية؟ وأما أن تترك الكلية وتطلب من هذا الأخ أن ينتظرها مع أنه يستطيع الزواج الآن، وأما أن تكمل الكلية وترفض هذا الأخ وتوافق على غيره ممن هو ظروفه مناسبة لها. ج١: الزواج لا يصح إلا بولي؛ لما يترتب على الزواج بغير ولي من المفاسد العظيمة، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي (١) » وطلب انتظار الخاطب حتى تكمل البنت دراستها، هذا يرجع إلى رغبة أصحاب العلاقة الزوجية، والمبادرة من الزوجين في عقد النكاح مرغب فيه متى حصلت المقدرة؛ لقول النبي ﷺ : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢) » وعلى البنت البر بوالديها وطاعتهما في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13658

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٦٤٣) س٦: ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة

стр. 13659

تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها: وهبت لك نفسي. وتقول له: وهبت لك نفسي. هل يجوز ذلك الزواج؟ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا؟ ج٦: لا يعتبر ذلك زواجا شرعيا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13660

الفتوى رقم (١٠٥٨٩) س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، أحببت ابنة خالي فتقدمت لخطبتها، فوافق خالي- الله يرحمه- وتمت خطبتها، وأقام العزايم أمام الجميع، وعرفوا أنها خطبت لي، طلبت بعد الخطبة مباشرة إلى تأدية الخدمة العسكرية، فسافرت إلى التجنيد، وتم تجنيدي بالفعل، وتوفي خالي- ربنا يتولانا ويتولاه برحمته- أم

стр. 13661

خطيبتي مستعجلة في إتمام الزفاف، وللعلم فأنا خاطبها منذ ثلاث سنوات، وأمامي الآن سنة حتى أنهي خدمتي العسكرية، أمها مستعجلة وأنا ما معي فلوس حتى أرضيها، وظهر أخيرا عريس غني يريدها بالجلباب فقط لا غير، ومهر مغر جدا، ومع ذلك خطيبتي ترفض حتى أن تقدم له الشاي، مع أنه ابن خالتها، فكتبت ورقة على أنها عقد زواج وأمام أخوين بالغين عاقلين في ريعان الشباب على دراية بالعلم، وهما حاصلان على دبلوم صناعي، وكتبت الورقة ووقعنا عليها أنا والأصدقاء وزوجتي التي هي خطيبتي، فأنا أحبها جدا وأرى فيها ما لم أره في أي فتاة أخرى، مع العلم فإنني اقتربت منها بمعنى التقبيل والعناق. فبالله عليكم ردوا علي هل هذا حرام من جهة الدين والشريعة أو ما حكمه في نظر الإسلام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. وهل هي تحفظ أو تسمى زوجتي؟ أرجو إفادتي والرد سريعا؛ لأنني محتار في أمر هذا الموضوع، وأخاف أن يكون هذا الموضوع خاطئا، مع العلم أن هذا بين الله والأصدقاء الاثنين، وأنا وهي فقط لا غير، ولم أقترب منها كزوجة، وهذه الورقة وثيقة من صورتين، واحدة معي وواحدة معها حتى لا تتزوج من أحد غيري، أرجو إفادتي. ج: أولا: العقد الذي كتبت بحضور الزوجة والشاهدين

стр. 13662

بدون ولي المرأة غير صحيح؛ لأن وجود الولي في العقد شرط من شروطه، ويمكن تجديده بحضور وليها والشاهدين. ثانيا: لا تجوز الخلوة بالمرأة المخطوبة ولا تقبيلها ولا لمسها؛ لأنها بمنزلة المرأة الأجنبية قبل عقد النكاح الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13663

فتوى رقم (١٥٠٢١) س: أنا شاب تمت خطبتي على فتاة، وذلك في حياة والدها وقبيل الموعد المحدد للعقد توفي والدها، وشاءت الظروف أن أكون ضمن القوات التي ستذهب لتحرير الكويت وقبل الموعد المحدد للسفر قمت بزيارة خطيبتي في بيت أهلها، وكان بالبيت أمها وأختها الكبرى وزوج أختها السالف ذكرها، فقمت بتوجيه سؤال: هل تتزوجينني؟ وكانت نيتي تنصرف للزواج الشرعي، فقمت بتوجيه إيجابي إليها فوافقت، فشهد على ذلك زوج أختها وأمها وأختها الكبرى، وكان في الحجرة المجاورة مدرس يقوم بالتدريس لابنة أختها، فقلت له: أتشهد على أن فلانة زوجتي؟ قال: أشهد.

стр. 13664

وهنا السؤال: هل بذلك ينعقد العقد بشروطه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول وشاهدي العدل أم لا؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالنكاح غير صحيح؛ لعدم وجود الولي، لما روى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي (١) » رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن المديني. وعن عروة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل (٢) » رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. وقد قلت في السؤال: شاءت الظروف ... إلخ. وهذا خطأ، والصواب أن يقال: شاء الله؛ لأن الظروف لا مشيئة لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13665

الفتوى رقم (١٣٦٢٧) س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو

стр. 13666

مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا. ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب ... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13667

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٢٧) س١: أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة، فهل يصح العقد على تلك الصيغة؟ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته، فما هو الحكم؟ ج١: إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب، ولا وصية منه، فإن عقده باطل، ولا يصح معه النكاح؛ لأنه لا ولاية له على المرأة، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه، لكن من يحق له أن يعقد

стр. 13668

للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13669

الفتوى رقم (١٧٨٥) س: الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده؟ ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل.

стр. 13670

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13671

الفتوى رقم (١١٢٥٠) س: هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد؟ ج: يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن -وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13672

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١١٣) س٢: هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في

стр. 13673

نظر الإسلام؟ ج٢: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » رواه الدارقطني ولما روي عنه ﷺ أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة (٢) » رواه الترمذي ولأن عمر ﵁ أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (٣) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) . قال الإمام الترمذي ﵀ بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ) ، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما

стр. 13674

فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين. أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13675

الفتوى رقم (١٨٤٨٦) س: أنا طالب في السنة الرابعة من كلية الطب، أدرس في بلد أوروبي، حكمته الشيوعية فترة من الزمن، ولا يوجد هنا أي مركز إسلامي رسمي، وسفري لأي بلد مجاور فيه مركز إسلامي محاط بالصعوبة لأسباب سياسية، وقد تزوجت في السنة الثانية الدراسية من فتاة من هذا البلد، وهي نصرانية مسيحية، ورسالتي هذه أرسلها بعد شكوك في صحة زواجي بدأت تراودني في الفترة الأخيرة، فإليكم كيف تزوجت وتساؤلاتي آملا أن تعيروا رسالتي الاهتمام الكافي وشاكرا لكم جهودكم واجتهادكم: تعرفت إلى زوجتي عن طريق الصدفة، فلم أكن أفكر في

стр. 13676

الموضوع أو أبحث عن زوجة، وكانت الصدفة والفرصة التي شعرت فيها أن بإمكان زوجتي الحالية الدخول في الإسلام عن إقناع بعد حوار ليس بالقليل، ثم عرضت عليها فكرة الزواج بعد أسبوع من تعارفنا فقط، وكانت فكرتي عن الزواج بسيطة جدا، وهي محصورة بالإيجاب والقبول من كلا الطرفين، والإشهار الذي يكون على الأقل بشاهدين مسلمين عاقلين بالغين، مشهود لهما بالصدق والأمانة، وكان زواجي بها على هذه الدعائم البسيطة بعد ٣ أشهر من المعرفة، وقد أعلمت أهلي بالأمر، وكان الاتفاق بيني وبينها أننا سوف نسجل هذا الزواج رسميا عندما أتخرج وأصبح طبيبا، ولن نسكن في بيت واحد حتى ذلك الحين؛ لأنني لا زلت غير قادر على تلك المسؤولية، وإنما الزواج لزيادة التعارف وللحصانة، وأنا جاد في إكمال حياتي معها، ولست قاصدا زواج متعة أبدا، والذي أعرف أنه حرام، لقد أخبرتها بحقوقها من مقدم ومؤخر ومهر وغيره، إلا أنها رفضت كل ذلك معتبرة أنها ليست بضاعة تباع وتشترى، على الرغم من شدة إلحاحي، لقد تزوجتها وهي بكر، وعمرها ١٩ سنة في ذلك الوقت، وكانت تعمل مدرسة أطفال في حضانة، ومسؤولة عن نفسها، وعندما سألتها عن رأي أهلها في زواجها، أجابت: بأن ليس لأحد سلطة عليها بما أنها تجاوزت ١٨ سنة، وبما أنها

стр. 13677

تعمل كما أخبرتني أن أهلها لا يبالون ولا يهتمون بمن سيكون شريك حياة ابنتهم، هذه حريتها الشخصية، وهي مسؤولة عن نفسها، وتساؤلاتي الآن: هل زواجي صحيح بدون مهر ومقدم ومؤخر، مع العلم أنني ما زلت على استعداد أن أؤمن لها ذلك؟ وهل زواجي صحيح بدون خاتم الزواج والخطبة؟ وهل زواجي صحيح بدون علم أهلها حتى هذه اللحظة؟ مع العلم أني اكتشفت أن والدها عنصري جدا، ولن يقبل بهذه الزيجة مهما حدث. وما هو قول الشرع في طفل ينتج عن هذا الزواج؟ وهل هو من الجائز أن يقوم على تزويجي أحد الأصدقاء وبشهادة بعض الأصدقاء لعدم وجود المأذون الشرعي؛ فهل زيجتي حرام في حرام وأنا لا أدري؟ وهل يختلف الوضع في حال أسلمت زوجتي؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؛ لقوله ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » وقوله ﷺ : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها (٢) » وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح، ولا بد من تجديده بولي للمرأة، والكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، يزوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا

стр. 13678

وامتنعوا، يزوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك، لكن ليس للمسلم أن ينكح الكتابية إلا إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة عن الزنا؛ لقول الله : ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١) وعليك أن تجتنبها حتى يتم النكاح الشرعي حسب ما ذكرنا، وإن كانت حاملا وقد ولدت منك، فالأولاد لاحقون بك من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13679

٤ - الإشهاد السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٢٩) المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟ ج١: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13680

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٤٤) س٢ إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو

стр. 13681

أحدهما غير أهل للشهادة، ولكنه كان يحسن الظن به، لعله تاب وأناب، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن. ج٢: الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين؛ لقول النبي ﷺ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13682

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٠٦) س٢: هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي، أو لا يصلي؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون، فهل أسأل عن حال المتزوج؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. ج٢: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا

стр. 13683

كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي ﷺ : «إني لا أشهد على جور (١) » وقال ﷺ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13684

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٨٣) س١: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك. ج١: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم.

стр. 13685

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13686

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٠١٠) س٣: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟ ج٣: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13687

٥ - الكفاءة السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥١٣) س١: لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.

стр. 13688

ج١: الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) ولما ثبت من أن النبي ﷺ زوج فاطمة بنت قيس - وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه ﵃ ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي - وكان ممن شهد بدرا مع النبي ﷺ تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

стр. 13689

وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي ﷺ : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (١) » ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند ﵄ حجم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال ﷺ : «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (٢) » وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك.

стр. 13690

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →