← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 13686–13725 · переход к 13691.

стр. 13686

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٠١٠) س٣: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟ ج٣: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13687

٥ - الكفاءة السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٥١٣) س١: لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.

стр. 13688

ج١: الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (١) ولما ثبت من أن النبي ﷺ زوج فاطمة بنت قيس - وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه ﵃ ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي - وكان ممن شهد بدرا مع النبي ﷺ تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

стр. 13689

وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي ﷺ : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه (١) » ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند ﵄ حجم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال ﷺ : «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه (٢) » وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك.

стр. 13690

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13691

الفتوى رقم (٣٣٦٦) س: لي ولد يشرب الدخان ويحلق اللحية، وهو يصلي الصلوات المكتوبة، وطلب مني أن أزوجه امرأة، فهل يحق لي أزوجه أم لا؟ ج: تشرع مساعدته في الزواج؛ لأن هذه المذكورات لا تمنع ذلك، وتنصحه بتوفير لحيته وإعفائها، وترك التدخين، ونرجو أن يكون تزويجك له من أسباب صلاحه وطاعته لك؛ لأن الخير يأتي بالخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13692

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٩٥١) س٢: لقد أمر الرسول ﷺ المؤمن بأن يبحث عن المرأة ذات

стр. 13693

الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف: «تنكح المرأة لأربع» . . . فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا: أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين: الأول: أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني: أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة؟ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة؟ ج٢: إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13694

الفتوى رقم (٦٤٠٥) س: أفيدكم بأن والدي ﵀ توفي من مدة عشرين سنة تقريبا، وخلف ورثة من غير أم واحدة: ثلاثة رجال من امرأة،

стр. 13695

وأنا من امرأة، وباقي الورثة من امرأة، وصار القصار في تاريخ وفاة والدهم ثلاث بنات ورجل من آخر زوجات والدي، وعمدت بالتولية عليهم وبقوا معي، أفيدكم بأني قد زوجت أكبر البنات وفي العام الماضي أردت زواج الكبيرة من الاثنتين الباقيتين ورفضت والدتها بحجة أنها تريدها لولد أخ للأم، وشاورتها بزواج الصغيرة ووافقت، وتم زواجها، وبقيت الأم وأختي الوسطى في بيتي وأمها تحثنا على أن نزوجها ابن أخيها، والرجل المذكور لم أعرف عن دينه ولا خلقه إلا أنه يشرب الدخان؛ لذا أرجو إفتائي هل أزوجه؟ علما بأن أختي ما تقدر تعصي والدتها في رفض الزواج منه، وأرجو من فضيلتكم مجاوبتي كتابيا لكي أعرض الفتوى على أختي. ج: يجب على ولي أمر المرأة أن ينظر في أمر من يخطب موليته، وأن يتقصى الأخبار عنه ما استطاع، ويختار لها صاحب الدين وذا الخلق الكريم، ومن معاملته حسنة مع الناس، فاسأل عن الرجل، فإن كان مقيما لأركان الإسلام من التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال - فزوجه بعد إذن المخطوبة، وإن كان يقع منه بعض المعاصي إذا لم تجد خيرا منه.

стр. 13696

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13697

السؤال السابع من الفتوى رقم (٧٧٦٠) س٧: ما حكم الذي يزوج ابنته للجاهل الذي لم يعرف شيئا من أركان الإسلام؟ ج ٧: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الأصلح دينا وخلقا وأمانة؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13698

الفتوى رقم (١٣٣٨٨) س: لي ابن يبلغ من العمر الآن أربعين عاما تقريبا، فيه شيء من قصور نمو العقل، حيث إن النمو العقلي لديه بمعدل سنة في كل سبع سنوات - كما قال أحد الأطباء- وهو كثر الحمق والغضب، ويتصرف أحيانا كطفل في السابعة أو العاشرة، وأحيانا كرجل عاقل في مثل سنه، وهو الآن بل من عدة سنوات يطالب

стр. 13699

بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته. وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته؟ أي: يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك. ج: يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13700

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٣١٤) س٢: هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب؟ ج٢: إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها.

стр. 13701

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13702

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٠٨٨) س٤: هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمس من الجنون، ثم يذهب عنها ذلك وتعود طبيعية لفترة تطول أو تقصر، ويأتيها أحيانا بعض الخطاب، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر، ويترددون كثيرا، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج، وقد أصبح الأهل أخيرا يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما أو عذر، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل. والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها، وقد تقدم لخطبتها مصرحا بعلمه بمرضها، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب- أي: عمة الفتاة- مصابة بنفس المرض، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج، أجاب أنه لا يفضله؛ نظرا لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيرا. والسؤال هو: ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلا، حيث

стр. 13703

ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة؟ ج ٤: ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها، وتفوضوا الأمر إلى الله، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين، وحماية الفتاة من خطر العزوبية، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13704

الفتوى رقم (١٥٢٥٠) س: ما حكم الزواج باللقيطة (المولودة من غير أب) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات؟ ج: الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا

стр. 13705

كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء، لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13706

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤٤٩) س٣: لي ولد أخ، وهو يشتغل في البنك الأهلي التجاري، ويريد الزواج عندي وفلوسه من البنك، ولا أدري هل فلوسه حلال أم حرام، فهل يجوز لي أن أزوجه؟ أرجو الإفادة. ج٣: لا يحل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في هذا عونا لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) والكسب الحاصل عن ذلك كسب خبيث، ومن الأمانة الشرعية المناطة بك نحو

стр. 13707

موليتك تزويجها ممن ترضى أنت دينه وأمانته، ومنعها ممن لا ترضى فيه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13708

المحرمات في النكاح ١ - التحريم المؤبد السؤال التاسع من الفتوى رقم (٦٤٧١) س٩: امرأة تركت ابنها الصغير في الهجرة، ثم أخذه العدو وحافظ عليه واتخذه ولدا، ولما كبر زوجه وإذا هو تزوج أخته لعدم المعرفة، ولما ولد لهما ولد علم الزوج بأن زوجته أخته الشقيقة، فما حكمه؟ وما حكم الولد، هل ولد في المعصية أم ولد في الإسلام؟ ج ٩: إذا كان الواقع ما ذكر من أنهما يجهلان قرابتهما عند الزواج - فهما معذوران، ويفرق بينهما، والولد ينسب لهما لكونه حصل بوطء شبهة.

стр. 13709

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13710

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٠٦١٧) س٢: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها؟ ج٢: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13711

الفتوى رقم (١٩٧٨٨) س: تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من

стр. 13712

آخر، وأنجبت ولدا من الرجل الثاني، فهل يجوز زواج الابن الثاني من بنت الابن الأول؟ جزاكم الله خيرا. ج: لا يجوز للأخ أن يتزوج بنت أخيه؛ لأنها من المحرمات المنصوص عليها في قول الله تعالى في آية المحرمات في النكاح: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (٢) الآية من سورة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13713

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٩٨٤) إذا كان هناك رجل له أخ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب؟ ج٣: لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه عم جدتها، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها.

стр. 13714

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13715

الفتوى رقم (٩٠٧٩) س: أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟ ج: إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع - حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله سبحانه: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) ولقوله ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13716

الفتوى رقم (١٣٣٣٨) س: ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. ج: يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ (١) والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13717

الفتوى رقم (١٥٩٦٦) س: تزوجت بنت بنت أخي الشقيق، لكني لم أدخل بها، وهي تمكث في بيت أبيها، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال: هذا

стр. 13718

نكاح غير جائز، واستدل بقوله تعالى في ذكر المحرمات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ (٢) وبنت الأخ محرم نكاحها عليك وإن سفلت، ثم ذهبت إلى عالم آخر فقال: من قال لك بأن عقد النكاح غير جائز، فهو لم يفتك بدليل صحيح ... إلخ. لهذا أبعث إليكم لعلكم أن تبعثوا لي خطا بفضل الله تكون إجابته عن حكم زواجي منها. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ (٤) الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13719

الفتوى رقم (٢٨٩٥) س: تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسمها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد. فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة؟ ج: ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (١) الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13720

الفتوى رقم (٨٦٠٠) س: إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها، ثم انتقلت إلى رحمة الله، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي، وخلف منهما، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي، ولا يحل أن أتزوج منهن، حيث إنهن يصبحن عمات لي؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك، هل يحلون لي أم لا؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13721

الفتوى رقم (٥٧٩٠) س: أطرح عليكم هذا السؤال: ليلى وابنتها سلمى، خالد وأخوه علي، تزوج خالد ليلى، وتزوج علي ابنتها سلمى، أنجبت ليلى بنتا اسمها يسرى، وكذلك أنجبت بنتها سلمى ولدا اسمه حسن. السؤال: هل يجوز لحسن أن يتزوج من يسرى؟ صلة القرابة بين حسن ويسرى: ١- بنت عمه، ٢- خالته. إذا أصبحت البنت خالته وبنت عمه، هل يصح الزواج منها لحسن؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم على حسن أن يتزوج يسرى؛ لأنها خالته، وقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13722

الفتوى رقم (١١١٤) س: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه؟ وهل يجوز أن يتزوج

стр. 13723

بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟ ج: بالنسبة للسؤال الأول، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (١) فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فهو رضاع ناشر للحرمة، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعا: أن يمتص الطفل لبنا من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعة، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمسا. وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر.

стр. 13724

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13725

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٢٤٢) س٢: ما معنى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (١) ؟ ج٢: أي: لا تتزوج من تزوجها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →