لقول ابن عباس ﵄: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.
٣ - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17957
الفتوى رقم (١٨٢٠٥)
س: هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب (قطعة قماش) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن؟ وهل عليها إثم؟ وهل عليها كفارة؟ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه؟ هذا مع
стр. 17958
العلم بأنهم لا يزالون أحياء.
ج: ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها، ولا سيما الذي نذرته من أجله، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس، فإن لم تتمكن من الوفاء به فإنها تكفر كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17959
الفتوى رقم (١٨٣٣٩)
س: رجل نذر أن يخرج مبلغا من ماله في كل شهر إلى المسجد إن هو حصل على عمل، وقد تحقق له ذلك، ثم بعد مدة وجد عائلة فقيرة جدا في أمس الحاجة إلى من يعينها ويتصدق عليها، فهل يمكنه إعطاؤها ذلك المبلغ بدلا من التصدق به إلى المسجد؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك، وأن تخرج المبلغ الذي عينته إلى المسجد، وليس لك أن تصرفه إلى الفقراء؛ لأنك عينت مصرفه عند نذرك.
стр. 17960
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17961
الفتوى رقم (١٨٤٩٢)
س: لي أم كانت بنتها مريضة، وقالت أمي: إن شاء الله إذا شفى الله لي هذه الابنة، فإنني أصوم بمشيئة الله تعالى يومين من كل شهر، وقد استمرت في الصيام إلا أنها في الوقت الحاضر إذا صامت يصير عليها عطش كثير ورعشة في جسمها، ويصيبها التعب من هذا الصيام، علما أنها كبيرة السن وعمرها فوق الستين. فماذا يجب عليها؟
ج: لا يلزم والدتك الصوم؛ لكونها علقت الصوم بمشيئة الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17962
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٨٨)
س١: أصبت بمرض ونذرت نذرا بعد الشفاء أصوم شهرا
стр. 17963
كاملا، ثم شفيت بفضل الله تعالى وبدأت في الصوم، وبعد مضي وقت من الصوم شعرت بمشقة، حيث إنا رجل طاعن في السن وعاجز، فهل يجوز لنا نكتفي بما مضى من الأيام التي صمتها، أو نكمل الشهر مع المشقة، أو يمكن نطعم عن الصيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟
ج١: يكره إيقاع النذر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئا (١) » ، وفي لفظ: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر ﵄.
لكن إذا نذرت نذر طاعة كالنذر المذكور وجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٣) » . رواه الجماعة -إلا مسلما -من حديث عائشة ﵂.
والنذر الذي عقدته نذر طاعة؛ يجب عليك الوفاء به ولو مفرقا، إذا كنت لم تنو التتابع، ولا مانع من التأخير حتى تستطيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17964
الفتوى رقم (١٨٦٣٦)
س: لقد نذرت إن توظفت أن أدفع مبلغ (٦٠٠) ريال كفالة يتيم عن والدي ووالدتي، وذلك في كل شهر، وبعد ذلك كفلت يتيما واحدا لمدة سنة ونصف بواقع (٢٤٠٠) سنويا، ثم انقطعت لظروف مالية، والآن وبعد انقطاعي وعزمي مرة أخرى على كفالة يتيم حسب المبلغ المتراكم فوجدته (٢٥٠٠٠) ريال.
فسؤالي لسماحتكم: ماذا علي أن أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
وعليك قضاء المبلغ عن الأشهر التي لم تخرجي عنها شيئا؛ لأنها واجبة عليك بالنذر، تقبل الله منك، وأخلف عليك ما هو أكثر وأنفع، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٢) ونوصيك مستقبلا بعدم النذر؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل (٣) » . متفق على صحته.
стр. 17965
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17966
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٦٤٩)
س٣: نذرت نذرا بأن تقرأ القرآن وتختمه مرة كل شهر بعد الولادة إلى مدى الحياة، والآن لها سبع سنوات ولم تختم القرآن إلا ستة شهور، فما الحكم في هذا؟ أريد حلا.
ج ٣: يجب الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد أمر النبي ﷺ بالوفاء بالنذر بقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، وعليها أن تقضي ما تركت من ختم القرآن مستقبلا، ونسأل الله لها العون والتوفيق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17967
الفتوى رقم (١٨٦٦٨)
س: في يوم من الأيام ذهبت إلى رجل يقال إنه يداوي بالقرآن الكريم، وبعد أن دار بيننا حوار سألني إذا كنت أدخن،
стр. 17968
فأجبته بنعم، فقال: لدي طريقة ستجعلك إن شاء الله تقلع عن التدخين، فهل ترغب في ترك التدخين؟ فقلت له: نعم، حيث إنني سبق وحاولت عدة مرات أن أترك التدخين ولكن دون فائدة، فقال لي الرجل: ستضع يدك في يدي ثم سينزل علينا ملكان من السماء لن تراهما، ولكن سيشهدون على ما يدور بيننا، ثم ستردد ما أقوله عليك، وبعدها لن تعود إلى التدخين إن شاء الله، ثم وضعت يدي في يد الرجل، وأخذ يقول: إني نذرت أن أترك التدخين من هذه اللحظة، وإذا عدت إليه إني ملزم بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز أن أتصدق عنهما، ورددت ما قاله الرجل، وبعد ثلاثة أسابيع عدت إلى التدخين مرة أخرى، حيث إنني لم أستطع أن أتركه أكثر من ذلك، ولي الآن حوالي أربع سنوات أبحث لي عن مخرج دون فائدة، حيث إنني أعمل في شركة حتى الساعة الثالثة والنصف، حيث لا أعود إلى المنزل إلا في الساعة الرابعة، وإجازتي السنوية شهر واحد، حيث لا أستطيع أخذ إجازة شهرين، علما أنه خلال هذه السنوات الأربع حصل لي الكثير من الأشياء السيئة في حياتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا عن هذا اليمين.
ج: الواجب عليك ترك التدخين؛ لأنه محرم، ومضاره كثيرة في الدين والدنيا والبدن، وسيعينك الله إذا صدقت نيتك في تركه
стр. 17969
طاعة لله. يسر الله أمرك وكفاك شره.
أما النذر الذي نذرته تقصد به إلزام نفسك بترك التدخين، ولكنك خالفت وعدت إليه، فإنه يلزمك به كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من طعام البلد، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على واحدة من هذه الثلاث فإنك تصوم ثلاثة أيام.
وأما ما ذكرته من حال الرجل الذي قال لك تضع يدك في يده، فإنه باطل وكذب، لا يجوز لك أن تصدقه ولا أن تذهب إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17970
الفتوى رقم (١٨٧٧٧)
س: نذرت- وأنا غير عالم بنهي الرسول ﷺ نذرت بالصيام كل يوم خميس ما أمد الله لي به من عمر- إلا في حالة السفر- إذا نجحت في الامتحان، والحمد لله نجحت، وأصبحت في الواقع، ألا وهو: الوفاء بالوعد، ولكن واجهني ما لم أكن أتوقعه وأضعه في الحسبان، وهو:
стр. 17971
١ - التعب والإرهاق خصوصا في المجال الطبي، والكلية تبعد من السكن حوالي ساعة وربع تقريبا ٣٠ كم.
٢ - التفكير في كيفية صيامي للخميس، مع الشعور بعدم القوة والحيوية أثناء صيام الخميس، وأني أهم من أول يوم في الأسبوع إلى الخميس.
٣ - الجسم أساسا لا يستحمل الإرهاق، واحتمال تسبب المرض نتيجة ذلك، وسخونة الجو في هذه البلاد.
٤ - أني أفكر في عدم الذهاب في ذلك اليوم للكلية كي لا أتعب مع أن دراستي واجبة في هذا المجال خاصة، فلا أعرف التوفيق بينها.
علما بأني لم أضع هذه الوقائع أثناء النذر نسبة للخوف والقلق في تلك الساعة من الامتحانات.
فالآن أنا متردد في الصيام، وفي أيام سابقة أفطرت فيها وأريد الإجابة على الأسئلة، ما شرعية هذا النوع من الصيام الطويل الأمد؟
١ - هل يجب الصيام علي في هذه الحالة؟
٢ - في حالة الشعور بالإرهاق والتعب هل أصوم أم أفطر وأعوض ذلك بيوم؟
٣ - هل يمكن استبدال يوم الخميس المعين بيوم آخر لا أذهب
стр. 17972
فيه للكلية؟
بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من الأسابيع السابقة ما حكمها؟
٥ - إذا أمرني الوالد بالإفطار فما هو موقفي؟
علما بأنه ليست لدينا إجازات يمكن أن نعوض فيها الصيام.
ج: الأصل وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » وحيث تحقق لك المقصود الذي لأجله نذرت فالواجب أن تصوم كل خميس ما دمت مستطيعا الصيام، ولم يعجزك عنه مرض أو كبر سن، وما أفطرته من أيام سابقة فاقضها في أيام أخر، ولا ينوب عن يوم الخميس الذي نذرت صيامه غيره من الأيام، ولا يلزمك طاعة أبيك في ترك الوفاء بنذرك؛ إذ ترك الوفاء بنذر الطاعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليك في المستقبل الابتعاد عن النذر؛ لأنه لا يأتي بخير، قال النبي ﷺ : «إياكم والنذر؟ فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » . ونسأل الله أن يعينك ويمنحك التوفيق حتى تؤدي الواجب عن صبر واحتساب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17973
الفتوى رقم (١٨٧٩٢)
س: لقد حضرت ذات يوم في أحد مساجد مدينة الرياض، وألقى شخص كلمة تكلم فيها عن لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، وأشاد في كلمته بهذه اللجنة، وحث على الاشتراك فيها، وشدني الحماس، ونذرت نذرا لله إذا حصلت على عمل وتقاضيت راتبا أن أشترك فيها، وكنت أحسب الاشتراك فيها مائتين ريال شهريا، وهو مائتا ريال سنويا، والآن صار لي ثلاثة أعوام وأنا في عمل وأتقاضى راتبا شهريا، ولم أدفع لهم ريالا واحدا. سؤالي:
١ - هل يجوز لي أن أكفل يتيما ويتحول نذري من الاشتراك في لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي إلى كفالة يتيم؟ حيث إنني أرغب في كفالة يتيم لما فيها من الأجر والثواب من الله، علما بأن كفالة اليتيم (١٢٠٠) ريال سنويا، والاشتراك في اللجنة المشار إليها (٢٠٠) ريال سنويا.
٢ - ما حكم تأخيري إنفاذ النذر، وماذا أفعل بالأعوام التي لم أدفع فيها ريالا واحدا، وهل علي شيء في ذلك التأخير؟
٣ - إذا كان لا بد من دفع النذر إلى لجنة مكافحة العمى في العالم الإسلامي، فما رأيكم في هذه اللجنة، وهل عملها فعلا إسلامي والقائمون عليها ثقات؟
стр. 17974
أفتوني جزاكم الله خيرا، فإني في حيرة من أمري.
ج: الواجب عليك الوفاء بما نذرته؛ لأن هذا النذر نذر طاعة، وقد أمر النبي ﷺ بالوفاء به بقوله ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ويجب عليك الوفاء بما فاتك من النذر المذكور مستقبلا، ولا يجوز لك صرفه في غير ما نذرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17975
الفتوى رقم (١٨٨٢٤)
س: هل يجوز أخذ نقود على قراءة القرآن نيابة عن شخص آخر كان عليه نذر ؟ وهل يجوز تحديد المبلغ على قراءة المصحف أو الجزء؟ علما بأنه يوجد عندنا شخص يأخذ على قراءة المصحف.
ج: من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه، وذلك لأنه طاعة؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجوز له أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك، ولا تبرأ بذلك ذمته؛ لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن كما ذكر.
стр. 17976
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17977
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٣٨)
س١: منذ ١٩ سنة نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض التي كنت أعاني منها، كان عمري حينها ١٣ سنة أو ١٤ سنة، وبعد ١٣ عاما تزوجت، ورزقني الله تعالى بالذرية وشفيت بإذنه من تلك الآلام، والآن وقد شفيت بفضل الله تعالى ماذا أفعل؟ هل علي أن أنفذ ذلك النذر بنفسي؟ هل يكفي أن أحج بعضا من تلك الحجج، مع العلم أني لم أحج الفريضة بعد؛ لأني سنة أكون حاملا والأخرى أحتار أين أضع أطفالي؟ هل أدفع مالا لمن ينوب عني في هذا الأمر؟
ج١: يجب عليك أن تؤدي فريضة الإسلام، وبعد أداء الفريضة يجب عليك الوفاء بنذرك متى قدرت على ذلك؛ لأن ذلك نذر طاعة، ولما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (١) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، وننصحك مستقبلا بعدم النذر وإلزام نفسك بشيء قد لا تستطيعينه؛ لنهي النبي ﷺ عن النذر؛ لما رواه ابن عمر رضي الله
стр. 17978
عنهما قال: «نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل (١) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، باب الأيمان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17979
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦٠)
س١: عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا: إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله؟
ج١: يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » . وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء.
стр. 17980
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17981
الفتوى رقم (١٨٩٩٤)
س: نذرت على نفسي قبل عام، ونذري هو: إن شفي خادم الحرمين الشريفين من المرض الذي أصابه قبل عام أن أؤدي فريضة الحج، وأصوم شهرين؛ شكرا لله على شفاء الوالد العزيز. السؤال هو: هل أؤدي فريضة الحج وأصوم، أم فيه كفارة عن ذلك، مع العلم أني مديون مبالغ كثيرة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب على هذا الشخص أن يفي بنذره، فيحج ويصوم شهرين؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وقد حصل، وقد قال ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، وإذا كان لا يستطيع الحج بسبب الدين فعليه البدار بالحج إذا استطاع ذلك؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ولقول الله سبحانه في حج الفريضة: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣)
стр. 17982
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17983
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (١٩٠٥١)
س ٤، ٥: لقد نذرت بالصيام إذا تحققت أشياء، ولكن بعد فترة وجدت أني كنت أفكر خطأ، ولم أعد أهتم، وأريد هذه الأشياء، فهل أصوم نذري أم لا؟
لقد نذرت بالصيام إذا تزوجت الفتاة التي أحبها، لكن الفتاة لا زالت صغيرة، أمامها سنوات على سن الزواج، فربما الإنسان لا يعيش هذه السنوات، فهل أصوم ما نذرت قبل التحقق أم أنتظر؟
ج ٤، ٥: لا يلزمك الوفاء بالنذر إلا بعد أن يتحقق لك الشيء الذي علقت النذر على حصوله أو عدمه، فإن حصل ذلك وجب عليك الوفاء بنذرك؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » ، ولا إثم عليك في عدم الوفاء
стр. 17984
به؛ لأنه لم يتحقق فصار في حكم المعدوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17985
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٧٥)
س١: وكلني أخي في الله بشراء عدد اثنين من المصحف المجيد وتسليمه إلى المسجد الحرام، علما أنه قد نذر لوقف عدد نسختين من القرآن المجيد للمسجد الحرام، برجاء التكرم بالإفادة عن كيفية أداء هذا الواجب؟
ج١: يجب تنفيذ النذر المذكور بشراء المصحفين ووضعهما في المسجد الحرام؛ لأن هذا نذر طاعة، وقد قال النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17986
الفتوى رقم (١٩٠٧٦)
س: أنا طالبة بكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم، كنت قد
стр. 17987
نذرت في العام قبل الماضي إذا وفقني الله في الامتحانات أن أدعو إلى الله في دفعتي، وأريد التحلل من هذا النذر؛ لأني أحس أنني غير مهيأة علميا لهذا الواجب حتى أقوم به على أكمل وجه، مع علمي التام بوجوب الدعوة إلى الله في مثل هذه الأماكن، ولكن أريد أن أقوم بذلك حسب استطاعتي ودون أن يكون علي نذر، فأرجو توجيهي مأجورين إلى كيفية التكفير عن هذا النذر، وجزاكم الله خيرا؟
ج: هذا نذر طاعة، فيجب عليك الوفاء به حسب القدرة، وليس من شرط الدعوة إلى الله تعالى التفرغ لها وترك ما عداها من الأعمال، وإنما الدعوة تكون بالكلمة الطيبة، وبالنصيحة، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوزيع الكتب والرسائل النافعة، وفقك الله وأعانك على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17988
الفتوى رقم (١٩٣٤٤)
س١: أنا امرأة حصل لي مرض، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا، فلما شفاني الله ذبحت هذا
стр. 17989
الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج١: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما.
س٢: تقول: لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج٢: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١) ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.
стр. 17990
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17991
الفتوى رقم (١٩٣٩٥)
س: عند النذر أنني أذبح في شهر محرم أو صفر أو أي شهر، هل جائز لي أن أذبح الذبيحة وأوزعها أو أعطي قيمة الخيال واحد محتاج؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: من نذر أن يذبح ذبيحة في وقت معين ويوزعها على المحتاجين ، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الوقت؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يجزيه دفع القيمة للفقراء عن ذبح الذبيحة التي نذرها لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17992
الفتوى رقم (١٩٥٣٣)
س: في سنة ١٩٨٣ م نذرت نذرا لله تعالى مضمونه: إن نجحت في شهادة البكالوريا أن أعطي بعض أصدقائي مبلغ
стр. 17993
(٥٠ د ج) لكل واحد منهم، وبالفعل نجحت، ولكن لم أوف بنذري، وأنا الآن في حرج شديد، أرجو منكم بعض الإيضاحات على أسئلتي التالية:
١ - هل قيمة (٥٠ د ج) في سنة ١٩٨٣ م تتغير في الوقت الحالي ١٩٩٧ م، أم تبقى ثابتة؟
٢ - بسبب طول المدة لم أعد أتذكر بالضبط عدد الأصدقاء المعنيين في نذري، وما هو متيقن منه أنهم لا يتجاوزون السبعة؟
ولذا هل يمكن الأخذ بالأغلبية ٧ × ٥٠ د ج = ٣٥٠ د ج، وتقسيم هذا المبلغ على بعض الفقراء أم لا يجوز ذلك؟
ج: يجب عليك الوفاء بنذرك؛ وذلك بدفع المبلغ الذي نذرت دفعه إلى الأشخاص الذين عينتهم وتحتاط في عددهم، ومن جهلت منهم أو لم تستطع الوصول إليهم وجب صرف حصتهم بالنية عنهم إلى الفقراء، وتخرج من العملة التي عينتها عند النذر ما دامت دارجة يتعامل بها، بصرف النظر عن تغير قيمتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17994
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦١٨)
س١: أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها: إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا، بغير ما أدري هو ولد أم بنت؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا؟
ج١: إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود؛ لقول النبي ﷺ : «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي: شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 17995
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٦٦٧)
س٤: زوجي حصل عليه مشكلة في عمله، فاضطر أنه يتوقف عن عمله، فحلف زوجي أنه إذا رجع إلى عمله فإن أول