← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 1541–1580 · переход к 1546.

стр. 1541

٢٩/٧/٨٦هـ المرفق به صورة من كتاب أحمد إبراهيم النباط، الموجه إلى مجلة الرابطة، والذي يستفتي به عن حكم دخول البانيان عبدة البقر والأوثان والمجوس عبدة الشمس والنيران إلى أراضي المملكة والإقامة بها. لقد اطلعنا على ما ذكره، وتحرر الجواب بما يلي: ـ الذي نص عليه العلماء أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة المكرمة، ومن الإقامة فيه. وهو ما أدخلته الأميال، لقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (١) ولأنه محل المناسك والمشاعر المفضلة فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن بها، ومن دخله منهم عزر وأخرج ولو مريضاً أو ميتاً، وينبش إن دفن به. أما بقية أراضي الحجاز فيمنعون من الإقامة فيها دون دخولها، فيسمح لهم بالدخول إذا كان دخولهم لحاجة ومصلحة راجحة، ولكنهم لا يمكنون من الإقامة فيها. وإن دخلوها فليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز لهم ذلك، كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده ﷺ وحانت صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي، وذلك عام الوفود. والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح ﵁ أن آخر ما تكلم به النبي ﷺ : " أخرجوا اليهود من أرض الحجاز" رواه أحمد، وقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه

стр. 1542

وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً " رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. فإن دخلوا الحجاز لتجارة أو غيرها لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام، لأن عمر أذن لمن دخل تاجراً في إقامة ثلاثة أيام والله أعلم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ق ٣٦٥٥ ـ ١ في ٢/١٢/١٣٨٦هـ) (١٥١١، هل تنقل جثة النصراني إذا مات بالجزيرة) توفي نصراني في نجد، وجاء استفتاء عن نقل جثته إلى بلاده فأجاب سماحته ـ وهو واقف في الطريق بهذا اللفظ الجامع الموجز: لا مانع من نقل هذه الجثة الخبيثة النجسة من هذه الأرض الطيبة الطاهرة. (هذه الفتوى نقلها إليّ شفهياً عبد العزيز بن شبرين مأمور الملفات ﵀ (١٥١٢ ـ دخول الكافر والنصراني المسجد النبوي للحاجة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس الوعظ والإرشاد للحرس الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ١٣٦ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٨٦هـ بخصوص أن جهاز لاسلكي المدينة يعتريه بعض الخراب، والمهندس المختص في اصلاح أجهزة لاسلكي الحرس مسيحي. وتسألون: هل يجوز دخوله المدينة لإصلاح هذا الجهاز؟

стр. 1543

نفيدكم أنه لا يظهر لنا مانع من دخول هذا المهندس المسيحي المدينة لإصلاح ذلك الجهاز ثم مغادرته إياها بعد إصلاحه، لأن حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (١) . وقد أشار الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه " أحكام أهل الذمة" إلى حكم دخول الكتابي المدينة، فقال: وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن النبي ﷺ أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاهمهم هذا﴾ فلم تتناول الآية حرم المدينة، ولا مسجدها. أهـ. ويعني ابن القيم ﵀ بقوله: حكي عن أحمد روايتان كما تقدم قوله قبل ذلك: أما مذهب أحمد ﵀ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون في المدينة في زمن عمر ﵁ كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله. ومما تقدم من كلام ابن القيم ﵀ يظهر رجحان رواية الجواز على رواية المنع، بل لقد قال ابن القيم ﵀ في معرض كلامه على رواية المنع: الظاهر أنها غلط على الإمام أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم للتجارة في زمن عمر ﵁ وبعده وتمكينهم من ذلك

стр. 1544

ولا شك بوجود الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، لقد كان اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة بعد نزول قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ ففي الصحيح " أن رسول الله ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله" قال ابن القيم ﵀ عند ذكر الآية: فلم يجلهم رسول الله ﷺ عند نزولها من الحجاز , وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. ومما يقوي القول بجواز دخول هذا المسيحي المدينة اقتضاء المصلحة ذلك، فقد نص ابن القيم ﵀ في كتابه " أحكام أهل الذمة " على جواز دخول الكفار المسجد النبوي فضلاً عن غيره إذا دعت المصلحة الراجحة إليه. فقد قال: أما دخول الكفار مسجد النبي ﷺ فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي ﷺ ، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويسمعون الدعوة، ولم يكن النبي ﷺ يخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه ت إلى أن قال ـ فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم بلا إذن. أهـ. فإذا جاز دخول الكفار المسجد النبوي للمصلحة فغيره من باب الأولى إذا كانت المصلحة تقتضيه، كما هو الحال في هذا المهندس. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٩٠ ـ ١ في ٢٠/٦/١٣٨٦هـ)

стр. 1545

(١٥١٣ ـ واستخدامها فيها إذا لم يوجد خبراء مسلمون) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ١١ ـ حـ وتاريخ ١٨/١/٨٨هـ بخصوص ذكركم أنكم اطلعتم على فتوى صادرة منا برقم ١٦٩٠ ـ١ وتاريخ ٢٠/٦/١٣٨٦هـ حول الجواز لدخول الكتابي للمدينة المنورة وتذكرون سموكم أن الوزارة قائمة الآن على تنفيذ مشاريع مياه ومجاري المدينة المنورة، وهي مضطرة إلى استخدام كبراء كتابيين للمراقبة والإشراف والدراسة، وأنها ستزود من تدعو الحاجة إلى استخدامهم في المدينة ببطاقة توضح الغرض من دخوله، ومدة الاضطرار لبقائه، وترغبون منا تزويدكم بفتوى تستندون عليها في ذلك. وعليه فمتى تحقق الاضطرار لاستخدام الكتابيين في الإشراف على المشاريع المشار إليها في خطابكم ومراقبتها وإعداد الدراسات اللازمة لها، بحيث لا تجدون من الخبراء المسلمين من يقوم بهذه الأعمال، فلا مانع من دخولهم المدينة لذلك الغرض، ثم مغادرتهم إياها حال انتهاء مهمتهم، وذلك أن حرم المدينة ليس كحرم مكة الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ال حرام بعد عامهم هذا﴾ (١) . وقد أشار الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه " أحكام أهل الذمة " إلى حكم دخول الكتابي المدينة، فقال: وهل يمنعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد فيه روايتان كما تقدم، وقد صح عن

стр. 1546

النبي ﷺ أنه أنزل وفد نصارى نجران (١) في مسجده، وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. أهـ. ويعني ابن القيم ﵀ بقوله: حكي عن أحمد روايتان كما تقدم قوله قبل ذلك: أما مذهب أحمد ﵀ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر ﵁ كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان رواية: أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله. ومما تقدم من كلام ابن القيم ﵀ يظهر رجحان رواية الجواز على رواية المنع، بل لقد قال ابن القيم ﵀ في معرض كلامه على رواية المنع: الظاهر أنها غلط على الإمام أحمد، فإنه لم يخف عليه دخولهم للتجارة في زمن عمر ﵁ وبعده وتمكينهم من ذلك. ولا شك بوجود الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، فلقد كان اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة بعد نزول قوله تعالى ﴿إنما المشركون نجس﴾ وفي الصحيح " أن رسول الله ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله ".

стр. 1547

قال ابن القيم ﵀ عند ذكره الآية: فلم يجلهم رسول الله ﷺ عند نزولها من الحجاز، وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك. ومما يقوى القول بجواز دخول الكتابي المدينة اقتضاء المصلحة ذلك فقد نص ابن القيم ﵀ في كتابه "أحكام أهل الذمة" على جواز دخول الكفار المسجد النبوي، فضلاً عن غيره، إذا دعت المصلحة الراجحة إليه، فقد قال: أما دخول الكفار مسجد النبي ﷺ فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي ﷺ فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي ﷺ ، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويستمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي ﷺ يخرج من المسجد بكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه. إلى أن قال: فأن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم إذن. أهـ. فإذا جاز دخول الكفار المسجد النبوي للمصلحة فغيره من باب الأولى، إذا كانت المصلحة تقتضيه، كما هو الحال في مثل هؤلاء الخبراء المسيحيين. وعليه فما دامت الضرورة لدخولهم المدينة لاستخدامهم بصفات مؤقتة قائمة فلا بأس بذلك. إلا أننا نحيط سموكم أن مدلول الضرورة قد تساهل به كثير من الناس وأصبحت دعواها ديدنهم، فيتعين عليكم ـ وفقكم الله ـ العناية والرعاية بشرط الدخول، وهو الاضطرار إليه، والشعور بمسئوليتكم أمام الله ﵎ تجاه ذلك، ثم إذا وجد المقتضي لدخول من تدعو الضرورة إلى دخوله فقد يدخل معه من جنسه من

стр. 1548

لا ضرورة لدخوله معه، فلاحظوا ذلك، وقدروا الاضطرار بقدره والله يسدد خطانا وإياكم. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٢٣٠٥ ـ١ في ٨/٨/١٣٨٨هـ) (١٥١٥ ـ إذا أعلن اسلامه دخل الحرم بعد سنه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة سفير جلالة الملك لدى الكويت ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على خطابكم المرفق رقم ٢١ـ ١٠ ـ ١٩١ وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٨هـ بصدد الشخص الألماني المسمى حالياً (أحمد عبد الله كابل) الذي تقدم إليكم بطلب السماح له بالحج على اعتبار أنه مسلم، وأنه أشهر إسلامه في تونس وليبيا بموجب الشهادتين اللتين أشرتم إلى أنه يحملهما. على آخر ما أشرتم إليه في خطابكم حيال المذكور. ونبدي لكم أن التعليمات بالنسبة إلى معتنقي الإسلام تقضي بأن لا يسمح له بدخول الحرم إلا بعد مرور سنة على إسلامه. فإذا تأكد لديكم أنه مسلم حقاً بمستند شرعي، وتأكدتم من مضي سنة على إسلامه، فلا مانع من السماح له بالحج. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. رئيس القضاة (ص ـ ق ٦٦١ في ١٠/١١/١٣٨٨هـ)

стр. 1549

(١٥١٦ ـ قوله: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم) لأن الحق ليس للشخص المسلم، بل لأن الكافر نجس. لكن المساجد على " قسمين" الأول: المسجد الحرام، وهو كل ما أدخلته الأميال. وأما المساجد الأخرى ففيها الخلاف. وقصة إنزال النبي وفد ثقيف ونجران في المسجد النبوي ليسمعوا القرآن والذكر ويروا الطاعة رجاء أن يهتدوا، وكذلك الأسير. ولهذا الصحيح إن كان لرجاء أن يسلم أو لمصلحة دينية فيجوز ,والمساجد الأخرى لا تساوي الحرام، بل بينها فرق كبير. وأما الدخول لا لمصلحة دينية فينبغي أن يمنعوا من المساجد ـ ظاهر كلام الأصحاب هنا. (تقرير) (١٥١٧ ـ س: من يأتي بنصراني يجعله في مكتبه؟ ج: هذا إما معدم الإيمان، أو ناقص الإيمان نقص واجب. أما اتصال الرؤساء برؤساء الكفر فليس الكلام فيهم. (تقرير عام ١٣٧٦هـ) (١٥١٨ ـ منع النصارى والنصرانيات من العمل) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة إلى ما كتبناه لمعاليكم رقم ١٣٧٨ـ ٨٨ط وتاريخ ٧/٦/٨٨هـ بخصوص ما رفعه لنا فضيلة رئيس محكمة وادي الدواسر عن وجود مسيحي يدعى (زكي الحاج) يعمل في الوحدة الزراعية، وما ذكرنا لكم عن حكم استخدام مثل هؤلاء المسيحيين.

стр. 1550

وقد تلقينا جوابكم رقم ٣٩٥ وتاريخ ٢٨/ ٦/٨٨ هـ بأن الوزارة سوف تنقله إلى جهازكم بالرياض ليعمل في أحد الأقسام الفنية والمختبرات إن كان هناك حاجة ماسة لخدماته، وإلا فينهى عقده، وقد بلغنا فضيلة رئيس محكمة وادي الدواسر بذلك بوقته، فلما تطاول المدة كتب لنا خطابه المرفق برقم ٢٠٦١ ـ ٣ وتاريخ ٥/ ١٠/٨٨ هـ بأن المذكور لا يزال. وفيه ما هو أعظم من ذلك وهو أن زوجته تدرس في مدارس البنات، وضررها يتضاعف عن ضرره. لهذا بعثنا لكم خطابه المذكور، للاطلاع والقيام بما يلزم، وقد أعطينا فضيلة رئيس مدارس البنات صورة من خطابنا هذا لعمل اللازم بالنسبة لزوجته التي تدرس في مدارس البنات، وإنا بانتظار ما تجرونه حيال ذلك. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٤٢١ ـ ١ في ٢٨/ ١/١٣٨٩ هـ) آخر المجلد السادس ويليه المجلد السابع كتاب البيع

стр. 1551

فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ مفتي المملكة ورَئيس القضاة والشؤون الإسلامية طيَّبَ اللهُ ثراه جَمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله الطبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩٩ هـ

стр. 1552

الجزء السابع البيع

стр. 1553

كتاب البيع شروطه ـ الرضا (١٥١٩ ـ الاشتراكية) لا يجوز انتزاع الأرض من اصحابها الشرعيين لسد حاجة الفقراء والمخرج من مشكلة الفقر: تقوى الله تعالى، والقيام بشرعه علماً وعملاً. ودعوة وتعليماً، وصدق التوكل على الله تعالى، وإفراده بالرغبة، وابتغاء الرزق عنده، فإنه لا ينال ما عند الله تعالى إلا بطاعته، وصرف المشرين وغيرهم ما يجب عليهم من حقوق.. وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه.. وعظة الفقراء، وحثهم على الصبر، وإلزام من يحسن الصنائع وذوي الجلد منهم، والحيلولة بينهم وبين الإخلاد إلى الكسل. (أهـ. باختصار من الفتوى الصادرة في حياة الملك عبد العزيز انظر جـ١ص ٢٦٩ ـ ٢٧١) . (١٥٢٠ ـ الاكراه على البيع) يستثنى من ذلك صورة، وهو ما إذا دعت مصلحة عامة ثم أعطى الثمن وأكثر له فامتنع، فإنه يؤخذ منه بقيمته للمصلحة العامة وفيه قصة كسرى (١) . (تقرير)

стр. 1554

(١٥٢١ ـ نزع الملكية لأجل المصلحة العامة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنشير إلى خطابكم وكيلكم الموجه لنا برقم ١٢٣٣٧ ـ١ وتاريخ ١٤/١٠/٨٣هـ على الأوراق المرفقة والتي عادت إلينا أخيراً من فضيلة وكيل رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم ٥٨٥ ـ ٤٩٩٩١ ـ ١ وتاريخه ٣٠/١١/٨٣هـ وهي الخاصة بدعوى إبراهيم بن فوزان ضد ثنيان بن عبد الله الصبيحي بالوكالة عن أخيه بشأن البئر الارتوازية التي حفرها محمد الصبيحي وذكر لدى قاضي ثادق أنه حفرها ابن عمه صبيح بن براك لسقيا البلد ـ يعني بلده ثادق ـ برقم ٢٤٢ وتاريخ ١٤/١٠/٨٩هـ. ونشعر سموكم بأن الذي نراه أن يسمح لصاحب الارتوازية بالاستمرار في عمله الخيري وهو سقيا أهل البلد، وتعرف المساحة التي يحتاجها الأرتوازية مع موضع البئر، وتقوم بقيمة، وبعد ذلك متى ثبتت ملكية الأرض لأحدهم فتنزع ملكيته للمصلحة العامة من موضع البئر وما تحتاجه من حجرة للماكينة والحارس ونحو ذلك وتسلم له القيمة. وهذا نظير الشوارع العامة التي صاغ فتحها في الأملاك الخاصة وعوض أهلها بالقيمة من أجل المصلحة العامة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٩٩١ ـ١ في ٣/١١/١٣٨٣هـ) (١) .

стр. 1555

(١٥٢٢ ـ التعويض عما أخذته المواسير من أرضهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم أمير مدينة الرياض الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٣٧ في ١٩/١/٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة محمد الحقباني بتقدير ما أخذت المواسير من الأرض الواقعة بقرب نخلهم القرى. أفيدكم أن الذي نراه ـ حيث أنه قد تسمى عليها ومشهورة في حوزته ومعه عليها وثائق معتبرة عند الأسلاف ـ أن يعوض عن الأرض التي شغلتها المواسير. والله يحفظكم. (ص ـ ف ٣٩ في ٢٨/١/١٣٧٦هـ) (١٥٢٣ ـ جلد الميتة يصح بيعه) قوله: بخلاف جلد الميتة. والرواية الأخرى عن أحمد التطهير، وهو الأصح شيخنا الشيخ سعد يقول في نظمه: والحق يطهر الدباغ للأثر ... وللحديث خذ به ولا تذر (تقرير) (١٥٢٤ ـ الصور لا يصح بيعها) الصور هي أحد ما لا يصح بيعه، سواء المأخوذة بالشمسية هذه، أو نسج. ولا منفعة فيها إلا مطالعة الصور، فحرم الله التصوير وإبقاءه، واستعماله، فلا يجوز ذلك (١) . (تقرير)

стр. 1556

(١٥٢٥ ـ قوله: ولا بيع آلة لهو) الآن اللهو أشياء عديدة كثيرة، وهناك أشياء ملهيات غير آلات، وفي الآية ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث..﴾ (١) وفي الأخرى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم﴾ الآية (٢) فكل شيء يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الملاهي: المزامير، والطبول، والدفوف المصنجة، وغير ذلك أشياء لا يحصى منها " السينما" فيها علل أخرى غير اللهو، ولهو السينما يفوق كل لهو، وهو حرام لهذه العلة المأخوذة من القرآن، وفي الحديث الوعيد الشديد لمن يستعملون هذه الملاهي وإن كان فيها شيء من الضعف فبعضها يعضد بعضاً. وذكر ابن القيم في " إغاثة اللهفان " ما ورد في ذلك والتغليظ فيه. والمعازف هي الملاهي في بعض الأحاديث آلاة اللهو. وفيه " تلفزيون" هو أشد فتنة من السينما، لأنه سيلهي بالصور، الحقائق يروها، بل يعرف أنها فلانة بنت فلان، ويقف أقارب هذا لينظروا فهذا سيلغي الحجاب، وهو راديو، وفيه زيادة نظر الصورة على الشاشة، هذا فيه شرور. هذا سماع الصوت ألهاهم فكيف بالآخر، فهذا حرام بيعه. وهي أشياء كثيرة منها " حيّة" تمتد إذا أحست بالنار، كل ما يصد عن ذكر الله والصلاة. (تقرير) (١٥٢٦ ـ س: بيع الراديو) جـ: هو ذاته لا يحرم. وبالنسبة إلى ما يترتب عليه يحرم.

стр. 1557

فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أنهم الشيء وأنهم وأنهم. وأنكم دون ... (١) . (تقرير ٨٠هـ) (١٥٢٧ ـ قوله: ولا يصح بيع المصحف) والشارح قوي الجواز هنا، وعليه العمل، ولا يلزم أنه يميل إليه، ولكن ليستوفي ماله من الأدلة، ويفيد نوع رجحان عنده، وتنشيطاً لهذا القول. وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته. نعم الذي يعطى فيه ثمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله أعلم. (تقرير ٨٠هـ) (١٥٢٨ ـ بيع دم الذبائح) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى الخارج، والاستعاضة عن ثمنه بأرزاق وأدوات أخرى. ونفيدكم أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (٢)

стр. 1558

فإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، وقد لعن النبي ﷺ اليهود حيث أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله (١) . والسلام. (ص ـ ف ١٤٣١ في ٢٤/١١/١٣٨١هـ) (١٥٢٩ ـ قوله: لا السرجين النجس) أظن مذهب أبي حنيفة ويجوزه كثير بل يزعمون أنه عمل سائر الأمصار في سائر الأقطار. لكن كيف يجاب عن " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (٢) وهو من جوامع الكلم الذي أوتيه ﷺ . فلعله من أجل قرينة السياق إذا حرم أكل شيء (٣) أما شيء ليس شأنه أن يؤكل فهو ليس من هذا الباب فلا يتعلق به، فسرجين الغنم لا يحل أكله ومع ذلك مصحح بيعه. وعامة الناس لا يزالون يعملون به. ثم " مسألة استعماله" فيها كلام: من الناس من منعه أن يستعمل في دمل الأشجار لأنها تستمد من الماء والدمال فتكون أجزاء منه في ذلك المأكول، وبنى على هذا عدم تطهير النجاسات بالاستحالة، والأصحاب يرون أن رماد النجاسة نجس. والقول الآخر وهو اختيار الشيخ أن الاستحالة تطهر، كالكلب يقع في ملاحة، وكالعلقة تكون

стр. 1559

حيواناً، والخمرة تستحيل بنفسها تطهر، ولهذا لا يحرم أثمار أشجار دملت بالنجاسة، فإنه لا عين ولا أثر ولا رائحة، تلك العين ذهبت خشبة من الخشب أو غير خشب كالخضروات، وليس هي بذاتها. الخمرة بنفسها انقلبت خلاً، فكيف بالدمال الذي استحال وزال وصار من جملة أجزاء الأرض، ثم استحال في الشجر والأغصان، ثم لا تزال تتحلل تلك الأجزاء، إذا كان الكلب تراه بأذنيه ورأسه سقط في ملاحة يكون طاهراً فهذا أولى. (تقرير) (١٥٣٠ ـ بيع الكلونيا، والتطيب بها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سليم حامد علي ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: كتابك لنا المؤرخ في ٤/٨/٨٧هـ وصل وقد سألت فيه عن حكم بيع الكلونيا التي تحتوي على نسبة من مادة السبيرتو المسكرة، وكذا حكم التطيب بها. والجواب: قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ (١) وروى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، عن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام".

стр. 1560

وروى أبو داود في سننه عن أم سلمة ﵂، قالت: " نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر". و" الخمر" كل ما خامر العقل وأسكر. و" المفتر" بكسر التاء المخففة، قال ابن الأثير في " النهاية في غريب الحديث": المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصادفه فتور وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل، فهو مفتر. إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه وروى الإمام أحمد في المسند والطبراني عن ابن عباس ﵁، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " أتاني جبريل ﵇ فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها ". والأحاديث بمعنى ما ذكرناه كثيرة. إذا علم ذلك فالخمر لم يحرم إلا لكونه مسكراً. و" الكلونيا" ما دامت تشتمل على نسبة من السبيرتو وهي المادة المسكرة، وهي المسكرة أيضاً في الخمر، إذ لو نزعت منه لما أسكر، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. وأما التطيب بها فلا يجوز، سداً لذريعة استعمالها في الإسكار، لأنها إذا كانت في متناول الناس سهل وصولها إلى يد من يريد شربها، والوسائل لها حكم الغايات في المنع. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٠٨٨ في ١٣/٥/١٣٨٨هـ) (١)

стр. 1561

(١٥٣١ ـ هل تتملك أم الولد) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل الرياض ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٧٧٠ وتاريخ ١٠/٩/١٣٨٨هـ الذي تستفتي به عن حكم بيع جميلة ثابت أم أولاد الملك سعود السابق عقارها، وذكرت أنها طلبت منكم إفراغ عقار لها باعته، وأشكل عليكم جواز بيعها مع كونها أم ولد. والجواب: الحمد لله الظاهر من حالة الملك السابق سعود وغيره من أسرتهم أنهم يجيزون مثل هذا التصرف من أمهات أولادهم، ولا يعارضون فيه، فهو شيء متعارف عليه فيما بينهم. فعليه فلا مانع من إجراء اللازم نحو إفراغ جميلة المذكورة كالمتبع لديكم، لا سيما وأنكم تذكروا أن هناك معارضاً لها في هذا التصرف. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ٣٣٥١ ـ١ في ٢٥/١٠/١٣٨٨هـ) (٣٥١٢ ـ بيع المصنع من المساهمين، أو من يوكلونه) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كاتب عدل جدة ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: من قبل الاستيضاح عن من بيع المصنع أرضه ومبانيه العائدة لشركة الدباغة والمصنوعات الجلدية بجدة.

стр. 1562

نفيدكم أنه بما أن المصنع مملوك لمساهمي الشركة المذكورة بما فيهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني المسهمة بالأسهم أنفسهم أو من يوكلونه في البيع وقبض الثمن. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٠٣٦ ـ٣ ـ ح في ٩/١١/١٣٨٣هـ) (١٥٣٣ ـ بيت بيد قبيلة، ويذكر أنه لقبيلة أخرى طردت) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعود بن بليهد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك، وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن حكم شراء بيت مجاور لمسجد في بلدكم " القرائن" لإضافة ضمن توسعة المسجد، حيث أن البيت يحكى عنه حكاية في بلدكم من أنه كان لقبيلة حصل بينها وبين قبيلة أخرى عداء أدى بالأولى إلى طردها واستيلاء الثانية على هذا البيت، وتذكر أنه لا يوجد لديكم من يحقق هذه الرواية. إلى آخر ما ذكرت. ونفيدك أنه لا باس إن شاء الله من شراء البيت لإضافته إلى المسجد توسعة، فإن تبين له ملاك غير من بيدهم البيت الآن فيرجعون بقيمة البيت عليهم، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ١٤٢٦ في ٢٢/١١/١٣٨٨هـ)

стр. 1563

(١٥٣٤ ـ الزوائد عما نزع لمصلحة الشوارع ملك الأفراد) سمو أمير مدينة الرياض ... الموقر نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١٨٢٣ في ٤/٦/٨٤هـ والمتعلقة بزوائد التنظيم المبيعة على بذر وحمد السليمان العسكر. وفهمنا ما أشرتم إليه بشأن الزوائد من حيث العموم. ونفيدكم بأنه من المعلوم أن الزوائد التي بشوارع مدينة الرياض هي من ممتلكات أفراد من المواطنين، وأن قبول تصرف الأمانة بالبيع بدون مستندات تدل على انتزاعها من ملكيتهم ودفع التعويض لهم عنها من الأمانة لا يسوغ شرعاً، ويخالف التعليمات المتبعة في الدوائر الشرعية، ولابد من استعمال الأمانة على المستندات اللازمة بهذا لخصوص لتكون أساساً مسوغاً لأخذ إقرار مندوبها بالبيع. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٠٠٣ ـ ٣ خ في ١٤/٩/١٣٨٤هـ) (١٥٣٥ ـ وبقية المسكر الذي نزع لصالح الميناء لمالكه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام

стр. 1564

رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٧٥٧ وتاريخ ١٥/٧/١٣٨٠هـ المتعلقة بمطالبة عيسى بن عبد الله الدوسري بتعويضه عما أخذ من مسكره للفرضة الغربية بالدمام ـ المشتملة على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بالدمام برقم ٥٧٢ـ٢ وتاريخ ٢٦/٤/١٣٨٠هـ بصدد تملكه للمسكر المذكور، وعلى خطاب سمو أمير المنطقة الغربية الموجه منه إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٧٤ـ١ وتاريخ ٢٢/٦/٨٠هـ المتضمن الإفادة بأن الفرضة قسمت المسكر قسمين، وأن المدعي لا يوافق على تعويضه على أرضه إلا عما أخذته الفرضة من أرضه، وأما الباقي فرغب بقاءه تحت ملكه. ونفيد جلالتكم أنه ما دام يملك المسكر المذكور بموجب الصك المشار إليه أعلاه، وقد أخذت الفرضة من أرضه بعضها، فينبغي إعطاؤه قيمة مثل ما أخذته الفرضة منه. وما بقي من أرضه وكان فاضلاً عن الفرضة المذكورة فيبقى علىتملكه له حسب رغبته. وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (ص ـ ف ٤٦٣ في ١٨/٤/١٣٨١هـ) (١٥٣٦ ـ التنازل عن الأرض إلى شارع عام يسقط التعويض) من محمد بن إبراهيم إلى سادة أمين العاصمة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم

стр. 1565

رقم ... وتاريخ ... المتعلقة بمطالبة حمد وعبد العزيز السليم عوض ما تنازلاً عن كطريق عام في محلة شعب عامر، وطلبكم منا الإفادة عما إذا كان حقاً على الأمانة تعويض المذكورين لقاء ما تنازلا عنه، أم أن تنازلهما من تلقاء نفسها عما يملكانه للاستطراق قد أسقط حقهما في العين والتعويض. ونفيدكم أنه متى ثبت شرعاً تنازلهما مجاناً عن الأرض التي يملكانها إلى شارع لعموم المسلمين فلا تعويض لهما بحال، ونعيد إليكم أوراق القضية. والسلام عليكم. (ص ـ ف ١٤١٣ في ١٩/١١/١٣٨١هـ) (١٥٣٧ إذا كان في البيوت صبرة فمن يتولى إفراغ البيع) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن عودة عضو الرئاسة المنتدب لعنيزة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا علىكتابكم المؤرخ في ٢٣/٢/١٣٨٤هـ المرفق به استرشاد كاتب العدل ببريدة المنتدب لعنيزة رقم ٥٢ وتاريخ ٢٣/٢/١٣٨٤هـ حول صفة كتابة صكوك البيوت التي هدمت لتوسعة الشارع، نظراً إلى أن معظم البيوت فيها صبرة، ويسال عن من يتولى إفراغ البيع: هل هو مالك الأنقاض، أو صاحب الصبرة؟ ومن يتولى قبض التعويض.. إلخ؟ الجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذا ليس من باب البيع الحقيقي المتوفرة فيه شروط البيع، وإنما هو إقتضاء إلزامي اقتضته المصلحة العامة لتوسعة الشارع وتعويض المالك بهذا العوض.

стр. 1566

ومع هذا فإذا أمكن أخذ إقرارهما جميعاً فهو أكمل، وإلا فالمتصرف في البيت بيعاً وتعميراً وسكناً وتأجيراً هو الذي يتولى عقد البيع وقبض الثمن. ولابد من التصريح في صك المبايعة بأن في هذا البيت صبرة لفلان قدرها كذا وكذا قادة فيه وفي عوضه. ولو جعل لهما حل يصطلحان عليه كأن يشتري بالثمن بيت عوض عن البيت المهدوم وتكون الصبرة قادمة فيه، أو يعوض صاحب الصبرة بمقدار صبرته بتقديم أهل الخبرة، أو غير ذلك من الحلول الصحيحة التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، لحديث: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " (١) . فإن تشاجروا وآلت المسألة إلى الخصومة فأمامهم المحكمة والسلام عليكم. (ص ـ ف ٥٨٨ في ٢٨/٢/١٣٨٤هـ) (١٥٣٨ ـ إذا اختزل لتوسعة الشارع وفيه حكر) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٦ ـ ٣٥٥ وتاريخ ٢٥/٣/٨٤هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع، والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان، حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ١٧ وتاريخ ١٧/١/٨٤هـ

стр. 1567

وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم ٩٤ وتاريخ ١٧/٣/١٣٨٣هـ. وبتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه، ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أدخلت تبع الشارع وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطه من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله، وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام. (ص ـ ف ١٤٦٥ ـ١ في ٢/٤/١٣٨٤هـ) (١٥٣٩ ـ اثبات الحكر بوثيقة الافراغ) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإجابة على خطابكم المرفق رقم ١١٦٩ ـ ١١ وتاريخ ١٧/٤/٨٧ على هذه الأوراق الخاصة بطلب أحمد عيسى الطباح تسجيل بيع المأخوذ للمشروع على الحكومة، وامتناع

стр. 1568

كاتب العدل من ذلك كما أوضحه بكتابه المرفق رقم ٢٧٠ في ١٤/٤/٨٧ من أن المالك الأساسي لدار المستدعي هي مكية فخر الدين بموجب الصك رقم ١٨٧ ـ ١ في ٢٢/٣/١٣١٧ ثم إنها باعت ذلك على مشتر آخر منه انتقل إلى أحمد المذكور، وأنها كانت تملك المحدود القائم بذلك بالحكر على الأرض وقف آل غالب، وأنه توقف عن إخراج صك بالافراغ لهذا السبب، وأنكم لا ترون وجهاً لتوقف كاتب العدل عن إخراج صك الافراغ. ومن باب الاحتياط تعميد كاتب العدل بمكة بذكر جملة تشير إلى أن البيت المذكور قائم على الأرض آل غالب الخ. ونفيدكم أن المتعين في هذا وما يماثله هو أنه إذا وجد بوثيقة العقار المراد بيعه ذكر للحكر يثبت (١) بوثيقة الافراغ كما نوهنا عن ذلك في خطابنا الموجه لكم برقم ٢٢٢٣ ـ ٣ ـ ١ في ٢٢/٣/١٣٨٧هـ. وعلى كاتب العدل إجراء المبايعات التي ترد إليه من ذلك على الصفة المشار إليها بدون حضور وكيل أصحاب الحكر. والله يحفظكم. (ص ـ ق ٦٦٩ ـ ٣ ـ ١ في ٥/٥/١٣٨٧هـ) رئيس القضاة (الختم) وجدت صورتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش (٢) .

стр. 1569

(١٥٤٠ ـ مايزرع عثرياً يفيد الاختصاص، لا الملك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مدير فرع الرئاسة ... والتفتيش بمكة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم برفقه المعاملة المرفوعة مع خطابكم رقم ٩٨٣ في ٥/٣/٨٧هـ وعطفاً على خطاب فضيلة قاضي محكمة الجموم. رقم ٦١/٢٩/٨٧هـ بشأن مطالبة مزارعي عسفان ووادي الصفو بإخراج حجج استحكام على بلدانهم التي تزرع بالثري، وتوقفه عن ذلك من أجل ما ذكره من أنهم إنما يرزعونها عثرياً، والبعض منهم يجعل على ماتحت يده زبراً بسيطة لقصد حبس ماء المطر عليها، وبعضهم يوجد معهم وثائق عادية ويرغب توجيهه بما يلزم حول هذا. وعليه نشعركم بأنه والحالة ما ذكر لا يسوغ إعطاءهم حجج استحكام بإثبات الملكية، لأن الصفة التي أوضحها لا تدل على حصول الأحياء الموجب للتملك، وقد ظهر من الأوراق أن مطالبتهم بإخراج حجج الاستحكام كان من أجل امتناع وزارة المواصلات عن تعويضهم عما اقتطع لطريق (الجموم ـ خليص) من الأراضي التي تحت أيديهم حتى يبرزوا صكوكاً بإثبات استحقاقهم. وعليه فإنه متى ثبت لأحد منهم ما يوجب الاختصاص شرعاً لشيء مما مر معه الطريق المشار إليه فلا مانع من اثبات ذلك الاختصاص من أجل تعويضهم. والسلام. رئيس القضاة (ص /ق ٢١٦٢/١ في ١/٦/٨٧هـ) .

стр. 1570

(١٥٤١ ـ النزول عن الاختصاص بعوض) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة المواصلات ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ـ فنعيد لكم برفقه خطابكم رقم ١٤٣٥٠ وتاريخ ٢٣/٩/٨٧هـ على هذه الأوراق الخاصة بطلب مهنا بن سلطان وأخيه صرف التعويض المقدر للجزء المقتطع من أرضهما لصالح طريق (خليص ـ الجموم) المتضمن استفساركم: هل الصك الصادر من محكمة الجموم المرفقة صورته برقم ١٥٨ في ٢٤/٨/٨٧هـ باختصاص المستدعي وأخيه بالأرض المذكورة يعتبر حجة استحكام تثبت تملك المذكورين للأرض. ونفيدكم بأن الصك الذي أشرتم إليه يثبت إختصاصاً للمنوه عنهما، ويستحقان تعويضا ًعن هذا الاختصاص بما يساويه وقد نص العلماء ﵀ على جواز النزول عن الاختصاص بعوض، كعوض الخلع، والنزول عن الوظيفة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٧٩٣ ـ ١ في ١٦/١١/١٣٨٧هـ) (١٥٤٢ ـ ويسجل بصفة التنازل لا البيع) حضرة المكرم مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً لخطابكم المرفق رقم ٤٩٥ في ١٤ منه بشأن الأرض التي تنازلت عنها أمانة العاصمة لطالع بن سالم اللخياني بعوض

стр. 1571

قدره ستمائة وثمانون ريالاً، وطلب المنزول له أن تسجل المكاتبة بينهما بصفة بيع لا بصورة تنازل. نفيدكم أنه ما دامت الأرض مواتاً فإنها لا تملك إلا بالاحياء والبيع لا يصح إلا بعد الاحياء، وإنما يجوز النزول عنها بعوض كما هو منصوص في " شرح المنتهى والاقناع" وغيرهما، لذلك فإن تسجيل ما أشير إليه يكون بصفة التنازل لا على وجه البيع. والسلام عليكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٨٧٩ ـ ١ في ٢٩/٥/١٣٨٣هـ) (١٥٤٣ ـ إذا طلب منه الثمن وذكر أنه اشتراه لشخص) الجواب الذي أحفظه أن المسألة التي قد بحثت معي فيها صورتها: أن زيداً مثلاً اشترى منه عمرو ملكه، والحال أن زيداً فقير، وبعد أن طلب عمرو من زيد الثمن ذكر زيد أنه اشترى الملك المذكور لرجل في الحجاز عن توكيله في ذلك، ثم إن صاحب الحجاز ماطل ورغب عن المسألة. وبالنسبة إلى ثبوت أصل الوكالة فإن الشراء يكون للموكل. هذا مقتضىما في " شرح المنتهى" و"المغني، والشرح الكبير" وأما " الاقناع، وشرحه" فليس فيهما ما يدل على أن الشراء يكون للوكيل، بل يظهر بالتأمل موافقتهما لما في " شرح المنتهى" و"المغني" و "الشرح الكبير".

стр. 1572

وأما " مسألة الحلف بالطلاق " وما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً وكان حلفه بالطلاق. فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ﵀ وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في " الإنصاف " قال في " الفروع": وهو أظهر، وهو قول اسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق. وقال إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. (ص ـ م في ٩/٧/١٣٧٣هـ وهي بخط مدير مكتبه الخاص) (١٥٤٤ ـ التصرف الفضولي) المذهب منعه. والقول الآخر ـ وهو قول قوي ـ جوازه بشرطه ودليله حديث عروة البارقي (١) (تقرير الوكالة عام ١٣٨٠هـ) . س: إذا علم من طريق آخر أنه ما شرى لنفسه. جـ: لا يكون مثل مسألة إذا أعلمه أنه لزيد، فإن قوله: اشتريت لزيد كالشرط (تقرير) س: يسوغ للمشتري لو أعجبته السلعة قبل استئذان زيد أن يأخذها.

стр. 1573

جـ: ينبغي أن يجعلها لزيد، ولا يلزمه، لأنه ما صار بينه وبينه شيء، يقرب مما لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد، ولكن ينبغي أن يكون علىنيته الأولى، لا سيما وهو مبرة لصديقه بهذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير) (١٥٤٥ ـ قوله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. إلخ ... وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين، وهي " مسألة الخراج " وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن القيم، وعليه العمل، حتى كان عند مفاتي نجد قبل الدعوة يوجد لهم فتاوى ببيعها، ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء. وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير، يعني قياساً على الأرض الخراجية التي في رواية عن أحمد جواز بيعها، ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة، وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا قيل به، ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة ـ لأجل الضرر ـ موجودة هنا، فإن الخراجية والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة. (تقرير الشفعة ٨٠هـ والبيع عام ٣٥٨هـ) (١٥٤٦ ـ بقاع المناسك لا يجوز بيعها) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 1574

نرفع لجلالتكم برفقه هذه الأوراق المتعلقة بدعوى محمد نور عطار مع عبد الرحمن سراج الدكه الكائنة في جبل يقع بمنى، واتفاقهما على ما هو موضح بالأوراق، وصدور أمر جلالتكم حفظكم الله بإحضارهما في المحكمة لإثبات تملكهما، وبعد ذلك يثبت اتفاقهما في المحكمة، وقد ذكر فضيلة رئيس المحكمة الكبرى اتفاقهما في خطابه رقم ٤١٤١ ـ ١ في ٢٤/١٠/٧٧هـ المعطوف على خطاب فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ إبراهيم فطاني المتضمن أن المحكمة ممنوعة من سماع الدعاوي في عقار منى، ومن إخراج صكوك في ذلك، بموجب ما لديها من تعليمات، وأن المادة السابعة والثمانين من نظام " تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية" تنص بأنه لا يجوز إخراج حجة استحكام لأبنية منى أصلاً، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك فلا بد من عرض الصك السابق وصورة ضبطه على رئاسة القضاة. أهـ. وقد رأينا رفع الأوراق لجلالتكم أيدكم الله، مع إيضاح ما ظهر لنا من الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهو أن أرض منى لا تملك بالأحياء، بل حكمها حكم المساجد، قال في " الشرح الكبير " بعد ذكره الخلاف في بيع رباع مكة: وهذا الخلاف في غير مواضع النسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي فحكمه حكم المساجد بغير خلاف. وقال في " الإقناع وشرحه" والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك أولى من القول بعدم صحة بيع رباع مكة، إذ هي ـ أي بقاع المناسك ـ كالمساجد، لعموم نفعها. أهـ وقال الشيخ محمد الخطيب الشربيني الشافعي في

стр. 1575

" شرح المنهاج": ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموماً كالطريق والمقبرة، وكذا عرفة ومزدلفة ومنى، وما حماه النبي ﷺ لإبل الصدقة. انتهى. والله يحفظكم ويوفقكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ١٤١٢ ـ ١ في ١٣/٦/١٣٨٩هـ) (١) (١٥٤٧ ـ الحيلة الجائزة في بيع فضل الماء) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن عنده فضل ماء وإلى جنبه من هو محتاج إليه، هل يجوز بذل ذلك الفضل بجزء مما يخرج من الزرع الذي بجواره، أو بدارهم معلومة، أو آصع معلومة؟ فأجاب: أما فضل الماء فالسنة واضحة في المنع من بيعه، ووجوب بذله مجاناً. لكن ذكر العلامة " ابن القيم" ﵀ إمكان التحيل على المعاوضة عنه بحيلة جائزة قال رحمه الله تعالى: " المثال الثامن والثلاثون " إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه، ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقى بها بهائمه، بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه. فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك، فيكون الماء

стр. 1576

بينه وبينه على حسب ذلك، ويدخل الماء تبعاً لملك العين أو لمنفعتها. ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء، فإنه لم يبعه، وإنما باع العين ودخل الماء تبعاً، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن ينفرد وحده. انتهى. فلابد فيما ذكره من بيع جزء من البئر مثلاً أو إجارته. وشروط البيع والإجارة غير خافية عليك. (الدرر السنية جزء ٥ ص٨) . (١٥٤٨ ـ بيع فضل الماء، وبحث ابن القيم) قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. لكن هنا شيء وهو: أن الإنسان عنده البئر في مزرعته أو في عينه وبجواره أناس ليس عندهم ماء وهم فلاحون قد نزحت البئر ولا عنده ماء وعنده حرث أو شجر يخشى عليه، فإن صاحب هذا الماء يتعين عليه بذل ما يفضل عن حاجته، ولو فاته دور (١) نقص عشرة آلاف، ويقول: ما أعطيك دور إلا بألفين وهذا الجار ما يجوز له أن يمتنع بقليل ولا كثير. احتاجت فلاحة جاره وجب عليه التمكين من أخذه من هذا الماء الفاضل عن حاجة صاحب البئر. لكن هنا شيء نبه عليه ابن القيم وهو: أن يأخذ عن أدواته أجرة تقريباً للأخشاب وما عمله من عمل وسواقيه ومجامع مائه يسوغ أن يأخذ أجرة بسيطة، وهذا ليس ببيع لنقع البئر، بل أجرة لأدواته، فهذا سائغ، لأنه منهي عن منع فضل الماء، فلو قدر أنه سيأخذه بماصورة، ثم هذه الماصورة تنقله لصاحب

стр. 1577

الحاجة فهذا ليس مستعملاً شيئاً من ملكه غير ماصورة المحتاج مصت الماء، فهذا لا يؤخذ منه لا قليل ولا كثير. والمسألة التي نبه عليها ابن القيم له أن يأخذ أجرة بسيطة أجرة المثل، وربما اليسير يغتفره، تسميحاً للخواطر. المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذا كان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم. المقصود أنه لا يتشدد ويمنع عن حراثة جاره، الماء لا يمنع عنه أما إذاكان ماصورة فلا يحتاج. أما كفاية صاحب الماء فلا يزاحم فيها، وحديث " لا ضرر ولا ضرار" (١) ملكه ألزم، ولكن هنا شيء آخر وهو الجميل، ثم يتأكد إذا كان أروى حراثته. (تقرير ١٣٨٠) . (النفط والملح) قوله: وكذا معدن جار: كالنفط والملح. النفط هو القطران، ويدخل فيه الغاز، وتدخل فيه هذه الأزيات الجديدة لو نبعث من نفسها أو لو استنبعها فعمل عملاً حتى حصل ما كان جامداً فيملك. وإن كان ليس بجامد ففيه كلام آخر. لكن الملح لو لم يكن جاري فإنه مثل ما تقدم، فإنه ليس مشتركاً إذ هو ينفذ، بخلاف معادن الملح التي (٢) (تقرير) (١٥٤٩ ـ قوله لكن لا يجوز دخول الإنسان ملك غيره بغير اذنه) وفيه قول آخر أنه يجوز ولا حاجة للإذن.

стр. 1578

ولعله فيه تفصيل: فإذا كان يدمر عليه شيئاً أو يخشى شر وشحناء فإن ذلك يراعى، لا ينبغي لإنسان أن يدخل أرض الغير لأجل هذا القول، وذلك الغير معلوم أنه شديد وشحيح وسيء المعاملة، وكم قتل إنسان من أجل دخوله في أرض الغير، والسيول وكم قتل عند هذه الأمور. والأولى ما تقدم وهو أن له الدخول ولكن يراعي الأحوال، إن كان سيضر بخضرته أو حراثته أو يخشى شيء فلا يدخل، ونحو هذا. (تقرير ٨٠هـ) (١٥٥٠ ـ بيع الورقة، والراتب، والطرشة) يجرى من كثير من الناس التعامل بالحرام وكسب أموال الناس بالباطل من ذلك بيع الورقة (١) حرام وربا فضل ونسيئه. وأيضاً ما يدري يعطى أم لا؟ وهل يوفى أو ينقص؟ ومن ذلك بيع الراتب. ومن ذلك أن يقول للجمال: أنا أبا اشتري طراشك (٢) بثلاثين ـ مثلاً ـ على ما هي عليه. ومن ذلك بيع الدولار حوالة، بل هو ربا، فالدولار عندهم يأخذ به الذي يبغى تمر قهوة سكر. إلخ (٣) فكل هذه بيوع محرمة. (من نصيحة شفهية سمعتها منه في مسجده)

стр. 1579

(١٥٥١ ـ بيع اليانصيب) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على أوراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٠٤٤٢ وتاريخ٩/٥/١٣٨٠هـ المتعلقة بما رفعه سمو أمير المنطقة الشرقية عن البضائع التي توجد في الأسواق بعنوان (يانصيب) ونفس البضائع تختلف عن بعض، ولا تكون معروفة لدى البائع والمشتري، وما جاء في خطاب رئيس محكمة الدمام من أن هذا من بيوع الغرر، وطلبه منع وتوبيخ من يتجر بهذه الأموال، سداً للذريعة. وبتأمل ما ذكر رأينا وجاهة ما قرره رئيس محكمة الدمام، وقد سبق أن ورد إلينا معاملة من مجلس الوزراء تتعلق بمثل هذا الموضوع، وكتبنا عليها بما يلزم برقم ١٠٠٥ وتاريخ ٢٦/١٠/٨٠) ونرفق لجلالتكم بهذا صورة منه لاتخاذ ما يلزم (١) والله يحفظكم. (الختم) (ص ـ ف ٣٣٣ في ١٥/٣/١٣٨١هـ)

стр. 1580

(نصيحة) من محمد بن إبراهيم إلى إخوانه المسلمين هداني الله وإياهم إلى سواء السبيل، وسلك بنا مسالك الصالحين وجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا بخبر ظهور نوع من القمار لدى بعض الناس وهو اللعبة الميسرية اليانصيبية المسماة (إطرق باب الحط بعناد) وقد ساءنا جداً إقبال بعضهم عليها، وقد قامت لجنة بتقصي حقائق هذه اللعبة الخبيثة، وقدمت قراراً بذلك جاء فيه ما نصه: لقد ثبت للجنة أن اللعبة المسماة (إطرق باب الحظ بعناد) هي من ألعاب " اللوتري" أو " اليانصيب" التي تعتمد على قانون الاحتمالات، حيث يبدأ المشترك بدفع ما مجموعة خمسة عشر دولاراً. والحصول على هذا المبلغ غير مضمون بطبيعة الحال، حيث أن اللعبة يشترط فيها الاستمرار المتواصل، ووفاء المشتركين فيها بالتزاماتهم. فإذا انقطع التسلسل عمداً أو صدفة ضاعت على المشتركين مساهماتهم، وهم في هذه الحالة كثيرون، إذ أن الكسب الكبير يشترط فيه أيضاً قاعدة كبيرة من المشتركين. لذا فإن اللعبة قد تدخل فيها عناصر احتيالية، إذ يمكن لأي مجموعة من الأشخاص البدء بها، ولأي شخص إيقافها إن أراد أهـ. إن هذا الوصف المختصر لهذه اللعبة لا يدع أي شك في أنها ضرب من أنواع الميسر المحرم شرعاً، والموصوف بأنه من عمل
следующие страницы →