هذه المدة، فقد أذنت لأبي دقن بأن يزرع في تلك المزرعة ما شاء من زرع أو خضرة وبطيخ ونحوها، وعليه الديوان أجرة المثل لما يزرعه، ووكلته على إصلاح ما يلزم من أحواض النخل والشجر وتشويكها، وتلييف النخل، وما يحتاجه العنب من خشب ونحوه وعليه أن يفرد كل شيء على حدته في العمل وفي كشف الحساب لأجل وضوح الشيء بعد تمام شغله يدفع له ما يخص نصيب شريكه.
أما الغرس والأشجار فلا يحدث فيها شيء بغير إذن شريكه، وله أجرة المثل على سقي الموجود في ذلك حتى تنتهي دعواهما ببيع أو غيره، وبتداء ذلك من تاريخه، لأن ما قبله قد انتهى بصلح منهما على أيدينا حسبما حررنا لسمو امير الرياض برقم ٢٣٨ وتاريخ ١٢-٤-٧٦هـ قاله الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف٢٧٩ في ٢٣-٤-١٣٧٦هـ)
١٨٨٤- إذا فسخها العامل فلا شيء له
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القصب وتوابعه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلى إلينا كتابك المؤرخ في ١٧-١٠-٨٠هـ المتضمن استفتاءك عن المساقاة إذا ترك العامل السقي مدة سنة أو نحوها وكان الماء موجوداً في البئر ولا يتحمل الماكينة لقلته، وفيما إذا نبت في ارضه نبات بسبب المطر ولم يتعب عليه العامل يسقي ولا حرث؟
والجواب: الحمد لله. لا يخفى أن المساقاة من العقود الجائزة، فللعامل فسخها متى شاء، ولصاحب النخل أن يتصرف في نخله إذا
стр. 1892
تركه العامل بدون مسوغ شرعي، وحينئذ فليس للعامل شيء من الثمرة وأما ما ينبت فيها من الكلأ المذكور في السؤال فصاحب الأرض أحق بأخذه من العامل لإهمال العامل بتركه السقي، كما لا يحق له في الثمرة. والسلام عليكم.
(ص-ف ... في ١-١١-١٣٨٠هـ)
١٨٨٥- اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل
قوله: وتلقيح
المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح.
اللقاح الآن: غير داخل.
ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (١) .
أما إذا كان من حق العامل فهو يصح.
أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح.
بخلاف حفر البئر إذا كان كثيراً فإنه على المالك.
أما مثل تحبيط صنع (٢) يشرط عليه فمثله يغتفر.
стр. 1893
١٨٨٦- عمار القليب يقدم على الصبرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١١٤ وتاريخ ١١-٧-١٣٨٧هـ المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع.
لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك:
أولاً: صحة البيع مع هذا الشرط.
ثانياً: إذا كان البيع صحيحاً فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟
ثالثاً: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصاً صريحاً فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) .
أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك.
أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم
стр. 1894
وحدهم لالتزام مورثهم بها، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة، ونعيدها إليكم شفعاً بهذا. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١٩٩ في ١٦-٧-١٣٨٨هـ)
١٨٨٧- ملاحظات على اتفاقية مزارعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٧٩٥-٤-١-٥ وتاريخ ٢٣-٢-٨١هـ المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه.
وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها. أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه.
هذه الاتفاقية في الصكوك الثمانية أشبه شيء بعقود المغارسة ومن دراستنا لها تبين لنا فيها ما يأتي:
стр. 1895
أولاً: جاء في الشروط: أن للحكومة الخيار بالقسمة أو عدمها، وليس للفريق الثاني حق بمطالبة الحكومة بالقسمة.
هذه المادة فيها مخالفة للحكم الشرعي بالحجر على الشريك أن يلتزم الشراكة أبداً حتى يختار الشريك الأول القسمة. وفي هذا ظلم وجور على الشريك الثاني بحرمانه من حقه في الخيار إذا رغب القسمة ليتحصل له تمام التصرف فيه حسبما تقتضيه مصلحته. والمنصوص عليه في بابه أن الشريك جائز التصرف متى رغب القسمة أجيب إلى طلبه وفق ما يقتضيه الأمر الشرعي. فينبغي تعديل هذه المادة بما يضمن الخيار للشريك الثاني.
ثانياً: جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية ما نصه: ويعفى مقابل خدمته هذه بحصة الحكومة من زكاة الأرض، وإن جرى القسمة بينه وبين الحكومة فعليه أن يدفع الزكاة الشرعية من جميع المحاصيل التابعة لزكاة ثلاثة الأرباع العائدة له.
وملاحظتنا عليها من جهة إسقاط الزكاة عن العامل طيلة شركته مع الحكومة. ونفيد سموكم أن الزكاة لا تسقط عنه بحال متى قام ثبت وجوبها عليه، وليس إلى الحكومة إلا إحيائها (١) وتصريفها التصريف الشرعي. فيعتبر هذا الشرط لاغياً.
ثالثاً: جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وفي حالة عدم مراعاة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية يسقط حق الفريق الثاني من جميع الحقوق، وعليه أن يقبل التقرير الذي تقرره الحكومة له بدون أي اعتراض.
стр. 1896
والملاحظة تأتي على إلزامه بقبول التعويض الذي تقرره الحكومة.
ونفيد سموكم أن الحكومة في هذا طرف في النزاع إذا حصل، وإذا كانت طرفاً في القضية فكيف تفرض رغبتها على الطرف الآخر، لا شك ان هذا مما يخالف المقتضى الشرعي. والصحيح أن الذي يتولى تقرير التعويض إذا استدعاه الأمر هيئة تختارها الجهة التي تتولى النظر في أمر النزاع إذا حصل عادة بما لها خبرة في مثل هذه الأمور. فتعتبر هذه العبارة من هذه الاتفاقية لاغية.
رابعاً: ما جاء في (المادة التاسعة) من هذه الاتفاقية ما نصه:
ويجري تسجيلها لدى كاتب العدل حتى يصبح الانتقال نظامياً. ونفيد سموكم أنه ينبغي إبدال كلمة نظامياً بكلمة شرعياً.
خامساً: جاء في المادة العاشرة: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذا النظام من حين صدوره. وملاحظتنا عليها من حيث الحبك، إذ ينبغي تعديلها بمثل قول: على الفريق الثاني العمل بمقتضى هذه الاتفاقية من حين ثبوت هذا العقد.
أما الاتفاقية الأخرى بين النقادي وابن خزيم وأولادهما وبين الحكومة في إعطائهم عشرين ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروعاً للدواجن والزراعة ومغارسة ما أحيوا منها. فبدراستنا لها تبين لنا منها ما يأتي:
أولاً: جاء في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن يتعهد الفريق الثاني بدفع مبلغ ٥٠ خمسين ريال عن كل ألف مغرس مقابل ريع الأرض الآيل للحكومة. ونفيد سموكم أن تقرير الريع بـ ٥٠ ريال فيه جهالة، إذ لا يعلم هل تبلغ غلة ألف مغرس مائتي ريال أو تزيد عن ذلك أو تنقص. ولو كانت الاتفاقية
стр. 1897
على أساس أن يدفع الفريق الثاني عن كل ألف مغرس خمسين ريالا قلت الغلة أو كثرت انتفت الجهالة، وصارت الإجارة أشبه شيء بهذا العقد. أما أن يكون نصيب الحكومة ربع الأرض وغلتها، فالربع معروف لا جهالة فيه، وعلى الحكومة أن تحتاط لنفسها في محاسبة العامل على هذه الأرض لاستحصالها ما اتفقت عليه مع الفريق الثاني وهو الربع. فينبغي تعديل هذه المادة بما يزيل الجهالة، إذ الجهالة إذا كانت في عقد من العقود كانت سبباً في بطلانها، وقد تغتفر في أشياء ليس هذا منها.
ثانياً: جاء في المادة السادسة من هذه الاتفاقية ما نصه: إذا غرست نخيل في هذه الأرض وأثمرت فللحكومة الربع من حاصلها بموجب خرس عمال الخرس كالعادة المتبعة، وأصلاً لمستودع الحكومة بالقطيف، سالماً من المصاريف. وملاحظتنا على هذه المادة هي أن المغارس سيتحمل للحكومة أكثر مما التزم به في أصل الاتفاقية، إذ سيتحصل مؤنة نقل حصة الحومة من الحاصلات إلى مستودعها وفي تكاليف النقل جهالة. فيكتفى من المغارس بتوصيل حصة الحكومة إلى الجرين وتقبضه الحكومة منه فيه. هذا ما ظهر لنا، ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٢٢٨-١ في ٢-٥-١٣٨٢هـ)
١٨٨٨- النهي عن المزارعة في الأحاديث
نعرف أنه جاء في الأحاديث النهي عن المزارعة. والنهي عنها على وجهين:
وجه: النهي فيه من باب المشورة على المياسير من أصحاب الأراضي من الأنصار أن يمنحوا إخوانهم المهاجرين تلك الأراضي،
стр. 1898
ولهذا وصف الله الأنصال بقوله: ﴿وللذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾ (١) . وهذا قبل الفتوح، أما بعد فقد أمروا بأن يردوها إلى أربابها.
والوجه الثاني هو ما فيه جهالة وهو ما تنبت هذه البقعة وللآخر الباقي، أو ما تنبته الجداول.
(تقرير)
١٨٨٨-٢- قوله: وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها ما لم يتخذ حيلة
والحيلة لو أن هناك أرض تؤجر بمائة ريال، فاستأجرها بألف ونصف، والشجر الثمن فاستأجره بالنصف.
(تقرير)
١٨٨٩- تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس ولو لم يذكر مدة الصبرة.
فأجاب: نعم. ويجوز ذلك، وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكرا أن عمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن على ذلك. والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة، ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر.
(الدرر ج٢ ص١٦٥)
стр. 1899
(باب الإجارة)
١٨٩٠- تنعقد بما عده الناس إجارة
كتب سماحته على معاملة دارت بين قاض ورئاسة القضاة بمكة ما يلي:
بقي أمر تجدر الإشارة إليه. ذلك أن الرئاسة ترى أن عقد الإجارة غير صحيح، حيث أن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة من الجانبين، وليس في الصكوك صيغة صادرة من مأمور بيت المال أو من الشريك الحاضر.
والصحيح أن الإجارة صحيحة ولو لم تكن بالصيغة المعروفة، حيث تنعقد الإجارة بما عدها الناس إجارة، قال في "الاختبارات": وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد. اهـ. فالمستأجر باستعداده لاستئجار الدار بالمبلغ المذكور وذكر أنه في حالة عجزه عن دفع الأجرة تخصم عليه من استحقاقه هو وأخيه من المبلغ المحجور لهما لدى مأمور بيت المال يعتبر كافياً في ذلك، ومأمور بيت المال معترف بالتأجير.
(اهـ. المقصود من الفتوى صرف ١٣٤٨ في ١٨-١٠-١٣٧٩هـ)
١٨٩١- إذا شرط في الاتفاقية إضافة أعمال جديدة على المقاول
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم إبراهيم العمودي
قاضي محكمة الدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا خطابك رقم ٧٧٣ في ١٩-٣-٧٧هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال عما تستوجبه القضية المتعلقة بدعوى بلدية
стр. 1900
الخبر ووكيل محمد بن لادن. وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى: وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه. انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً، ويطالب بتعويضه عن ذلك.
والجواب: أن الظاهر لي من كلام العلماء ﵏ عدم لزوم هذا الشرط، لأنه شرط فاسد، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها.
وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد. هذا والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق١١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ)
١٨٩٢- هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها
قوله: كسكني دار.. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة....
ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة، لأن فيها من الهز ما هو أشد. وهذا ما لم يكن عرف فاشي -جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن
стр. 1901
كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها. وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز.
(تقرير)
١٨٩٣- قوله: ولا يسكنها دابة
أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق، لأنه يطبخ بها، أو يجعلها تخرق، ويكون فيها أسراب الخشاش. أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به.
(تقرير)
١٨٩٤- قوله: أو مخزناً لطعام
فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط. أما ما كان من عادته كمؤنته (١) من التمر أو العيش. أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية (٢) إذا كان تبعاً للسكنى.
(تقرير)
١٨٩٥- استأجره بثمن الثمرة
أما السؤال الملحق لخطابكم رقم ٤٣٥ في ١٥ الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ..
فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه
стр. 1902
وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر.
الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف١٤٨ في ٢٤-٣-١٣٧٥هـ)
١٨٩٦- قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوباً
ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث.
(تقرير)
١٨٩٧-٤ قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ....
ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (١) .
ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجاناً ثم بعد ذلك أخذ عوضاً فهو نكث (٢) .
١٨٩٨- تقطيع حديد غير معلوم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام
سلمه الله
السام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه
стр. 1903
رقم ٢٤٩٩ وتاريخ ٢٥-١٠-٨١هـ وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي.
ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين: الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع، أم لا؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهداً إلا إن كان الحديد معلوماً بين الطرفين قبل جعله زبراً.
ثانياً: إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق٨٧١-١ في ٢-٤-١٣٨٢هـ)
١٨٩٩- سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة
فأجاب: لا يجوز، لأنه مجهول.
(تقرير)
стр. 1904
١٩٠٠- إذا أطلق ريال صبرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي.
والجواب: ما دام الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي فيتعين دفعه فرانسياً صرح الفقهاء بذلك، وقالوا: إذا لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم او قرش واحد تعين صرفه إليه، فللإشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف٦٧٣ في ٤-٣-١٣٨٦هـ)
١٩٠١- س: لو قال تعمر روشنا أو مصباحاً؟
ج: ما تقدم من بناية الحائط إذا صار يرجع إلى مثل هذا فإنه إذا شرطه صح.
(تقرير)
١٩٠٢- إذا قال للعام الواحد ثلاثمائة ريال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة
الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ خطابكم رقم ٥٦٦ وتاريخ ٢٩-٣-٧٦هـ المتضمن شرحكم قضية عمر خوقير ناظر وقف حسن أبي زيادة مع الشريف محمد بن حمود الزيدي الذي عمر في وقف أبي زيادة بالغزة عن إذن
стр. 1905
الناظر عمر خوقير بمبلغ (٤٤٠٠) أربعة آلاف وأربعمائة ريال - على أساس أجرة محدودة للعام الواحد ثلاثمائة ريال ابتداء من عام ٧٢هـ وتسألون عما يظهر لنا فيه.
فأفيدك أنه ظهر بعد التأمل أنها إجازة معلومة المدة ابتداء باللفظ وانتهاء بمقتضاه، وأنها تعتبر إجارة السنين معدودة محدودة. والله يحفظكم.
(ص-ف٢٢٧ في ٩-٤-١٣٧٦هـ)
١٩٠٣- الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٦٠٩ وتاريخ ٢٧-١٠-٨١هـ المتعلقة بقضية محمد بن شلاح ورفاقه مع مطلق مخلد الذيابي، وطلبهم تكليفه بتسليم ما لهم من حقوق مقابل اشتغالهم معه في الإذاعة في تقديم برنامج (مع البادية) المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجدة رقم ٢٢٩٩ وتاريخ ٢٥-٦-١٣٨١هـ حول امتناعه عن سماع الدعوى لأنها تتعلق بأشعار وأغاني، والمنصوص عليه أن الإجارة لا تصح على الزمر والغناء والنياحة، لأنها غير مباحة، ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك، وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم، لأنه انتفاع محرم. ويسترشدنا هل يسوغ له سماع هذه الدعوى؟
стр. 1906
ونفيد سموكم أن الأمر كما ذكره رئيس المحكمة -لا تصح الإجارة على هذا البرنامج المتسم بالغناء والزمر والرباب، فلا تسمع فيه الدعوى مطلقاً. وما أعطي الذيابي كمافأة له ولرفاقه ينبغي أخذه منه وإدخاله بيت مال المسلمين، إذ لا ينبغي أن يصرف إلا في مصارفه الشرعية. ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة.
والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١١٦١-١ في ٢٦-٤-١٣٨٢هـ)
١٩٠٤- الحمام، والمبالغة في النظافة
قوله: وكره أحمد كراء الحمام.
الحمامات على قسمين: الأول الحمام العام كالذي يتخذ للتكسب به. والثاني الذي يتخذه الرجل في بيته.
والكراهة من أحمد في الحمامات المشتركة، لأحد علتين:
الأولى: أنه مظنة لانكشاف العورات فيها، فإذا كانت مجمعاً فانكشاف العورات فيها أحرى أن ترى، بخلاف الحمام الخصوصي الذي يغتسل فيه الشخص بانفراده ويكون في دهليز بانفراده، ويكون في دهليز بانفراده، ويتمكن من إغلاقه. فإذا خشي وقوع محرم أو تحقق فهذا ممنوع منه الرجل والمرأة. والكراهة هو إذا لم يخش وقوع محذور.
والعلة الثانية: أنه يتخذ للتنعيم والترفه، والتنعم والترفه، لا ينبغي، وورد في الأثر: أخشوشنوا.
وحينئذ ما يفعله كثير من الناس من المبالغة والتكرار ومزيد التنظيف ليس تنظيفاً، أزيد من التنظيف، فإنه يلين الجلد ويرخيه ويكسب النفس الضجر من كل شيء حتى من الثوب الذي فيه أدنى
стр. 1907
غلظ أو خشونة وغير ذلك مما يسببه التنزف مطلقاً وتوجد آثاره على أربابه حساً وعياناً، علاوة على ما يعرف من كلام أهل العلم في ذلك.
ولذات الدنيا مطلوبة للنفس، ولكن فيما يعود لسلامة القلب فالسلامة منها أسلم، لأن لين العيش مما يقوي الرغبة في الدنيا، ألا ترى أن الإنسان إذا أقام في دار مهيئ له فيها جنس الأسباب لا يريد أن يرتحل.
(تقرير)
١٩٠٥- س: (إن الله نظيف يحب النظافة) : هل هو حديث؟
ج: أظنه حديثاً (١) .
النظافة التي يعظمها أهل الوقت الظاهر أنها زائدة على القدر المطلوب، ولا تدهل فيما ينبغي. مقدار النظافة كمقدار الشجاعة. الشجاعة مطلوبة وإذا خرجت للتهور كانت مذمومة. والسخاء إذا خرج إلى التبذير صار مذموماً.
لكن هذا اتخذ ديدان في البلدان المنتسبة إلى الإسلام، أشياء يزعمون أنها نظافة وليست بنظافة. كما أن قوماً يفرطون ويتركون.
فالنظافة التي جاء بها الشرع لها حد، وخير الأمور أوساطها.
(تقرير)
١٩٠٦- قوله: ولا حيوان ليأخذ لبنه
والصحيح هو ما يختاره الشيخ وابن القيم أن الجهالة مغتفرة في مثل هذا، كما أن الحاجة جوزت بيع العرايا، والإنسان يحتاج للمناح (٢) ولا عنده ثمن للعين، وهو أخف من العرايا، وله نظير وهو الأجير.
(تقرير)
стр. 1908
١٩٠٧- قوله: ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
لما في ذلك من الإذلال، وغير الذمي بطريق الأولى.
وهذه المسألة أخطر ما يكون الشركات بعض الأولاد يصير صبياً عند نصراني، وهذا ما يجوز، بل من جملة ذلك أنهم يتولون نجاسات أطفالهم. أما كونه أجيراً عنده فهذا صحيح، لقصة علي فإنها معاقدة فتصح.
(تقرير)
١٩٠٨- قوله: وتجوز إجازة العين المؤجرة بعد قبضها
وفيه رواية أخرى قبل القبض، وهو اختيار (الإقناع، والمنتهى) ، والراجح أن لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو بعده وذلك أنه ليس فيه ضمان، فليس مثل البيع الذي فيه حق توفيه، هذا انتقال لا يترتب عليه ضمان.
(تقرير)
١٩٠٩- لا تتغير الحكور بتغير الأجور
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن دهيش
رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٨٧-٤ في ٢٥-٢-٧٥هـ بشأن المكاتبة الجارية بينكم وبين وزارة الداخلية حول طلب مديرية الأوقاف العامة زيادة حكورات الأرض المقامة عليها أبنية للناس، نظراً لزيادة الأجور والأقيام.
وأفيدكم أن الذي ظهر لي بعد التأمل هو إبقاء الأحكار على ما عي عليه، وأنها لا تتغير بتغير الأجور ارتفاعاً وانخفاضاً، فإن الحكر في الحقيقة أجرة وعقد لازم من الطرفين كما لا يخفى، قال في (ألاختيارات) : وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من
стр. 1909
الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة وما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة أو أقل فلا تقبل -فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من "الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف١٥٠ في ٢٤-٣-١٣٧٥هـ)
١٩١٠- أجره بمددهن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سليمان الصالح الخزيم
قاضي سدير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إليّ كتابكم تاريخ ١١-٥-٣٧٦هـ المتضمن السؤال عن الملك الذي في بلد الحصون فيه وقف -مد دهن- على سراج مسجد الحصون، وما حصل بين وكيل سراج المسجد وبين أهل الملك من الاختلاف في تفسير المد.
وقد تأملنا ما ذكرتم، وكذلك تأملنا الشهادات المرفقة. والذي نراه أنه يلزم أهل الملك تسليم ما ثبت أنهم كانوا يسلمونه في السنين الماضية، لاستمرار العمل عليه بدون معارضة أحد فيما سبق. والله يحفظكم.
(ص-ف٣٦٣ في ٢٠-٥-١٣٧٦هـ)
١٩١١- عمل الأصلح للوقف مزارعة أو مؤاجرة
من محمد بن إبراهيم إلى الإخوان الكرام عبد الهادي وخلف
إبني عبد الخالق بن شيع ... سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكما بتاريخ ١٦-٩-١٣٨٣هـ بخصوص ذكركما أن لديكما بلا هي وقف
стр. 1910
والدكما، وأنه أوقف عليها رقيقاً عتق عليكم بموجب ما أمرته الحكومة وانكم استلمتم عوضه نقوداً، وان العقار الموقف فيه دمار، وتسألون ماذا تعملون بهذا العوض. إلى آخر ما ذكرتما.
ونفيدكم أنه يتعين عليكما العمل بما فيه صالح الوقف فإن كان في الإمكان مزارعته لمن يقوم باستغلاله وإصلاح دامره بجزء من ثمرته وكان هذا أحسن للوقف وأصلح له فلا بأس بذلك، وتبقى قيمة الرقيق لكم مرصودة لحاجات الوقف مستقبلاً، فإن لم يتيسر للوقف من يقوم باستغلاله بجزء من ثمرته كان عليكم استئجار عمال يقومون بإصلاحه وزراعته من قيمة هذا الرقيق لديكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف٢٢٤٢ في ١١-١١-١٣٨٣هـ)
١٩١٢- إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على ما فيه مصلحة الطرفين..
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٠-٢-١٣٨٨هـ المتضمن الاستفتاء عن قضية الكبينة الذي استأجرها عبد الرحمن السبيعي بستين قياسة حنطة، وهي وقف على مسجد بالأحساء، وأن ورثة المستأجر رغبوا تخطيطها وتأجيرها مساكن، وطلبوا من المحكمة الإذن لهم بذلك، أو حصر الوقف بجزء منها ويعود باقيها طلقاً يتصرف فيه الورثة. إلخ....
وبتأمل ما ذكر وجد ان المسألة ذات شقين:
الأول: ما يتعلق بحقوق الوقف ومصلحته.
الثاني: ما يتعلق بحقوق ورثة المستأجر.
стр. 1911
ونظراً لأني لا أتذكر صدور فتوى منا في مثل هذا، فالذي أراه الآن أنه إذا اتفق ورثة المستأجر مع ناظر الوقف على شيء فيه مصلحة للطرفين، وكان هذا الاتفاق بنظر المحكمة وإشرافها، فهذا إن شاء الله فيه حل للقضية بلا ضرر على أحد (لا ضرر ولا ضرار) و (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) . والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف ٩٣١-١ في ٢١-٣-١٣٨٨هـ)
١٩١٣- تأجير أرض موقوفة على مسجد، أو تحكيرها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٢٠٩٤٦ وتاريخ ١٥-١٠-١٣٧٩هـ حول قطعة الأرض الموقوفة على المسجد الذي بناه جلالة الملك حفظه الله بأبها، والمسمى مسجد آل خريم. وما جرى فيها من المكاتبة بشأن تأجيرها واستغلالها ببناء ثمانية دكاكين عليها من بعض الأهالي لمدة خمسة عشر سنة، وأن يسلم عن كل دكان ثلاثين (٣٠ ريال) سنوياً، وبعد انقضاء المدة تعود ملكيتها إلى مديرية الأوقاف العامة تتولى التصرف فيها حسب المصلحة للجهة الموقوف عليها.
نفيد سموكم أنه يلزم القاضي عمل الأصلح في ذلك: من إبقائها على حالتها: وتأجيرها كمباسط صغيرة كما أشير إلى ذلك في أوراق المعاملة إن كان هذا أصلح وأكثر غبطة للجهة الموقوف عليها،
стр. 1912
أو السماح لمن طلب البناية عليها الدكاكين المذكورة واستعد بتسليم ثلاثين ريالاً سنوياً عن كل دكان ليستغلها مدة خمسة عشر سنة ثم تعود ملكيتها الأنقاض المقامة عليها تابعة للوقف إن كان هذا هو الأصلح. ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لتقرير ما يراه الأصلح والأوفى بالغرض المقصود. والله يحفظكم.
(ص-ف١٣٧٢ في ٢٩-١٠-١٣٧٩هـ)
١٩١٤- إذا أجر المؤذن وقفاً على المؤذنين
قوله: وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ. إلخ ...
لكن فيه مسألة من يؤجر الوقف لأنه واحد من هؤلاء هو ليس وقفاً عليه بالذات بل بالوظيفة ومستحق الوظيفة من أذان وإقامة وكذا وكذا. فيه فتوى للشيخ عبد الله أنه يصح أن يكون ناظراً مثل من لحق نفسه، فإنه نظيره في كونه له حظ في هذا فيصير مثله أنها تنفسخ.
لكن نعرف أن الأحوط إن لم يكن منصوصاً عليها أن يكون النظر للحاكم كما ذكر.
ولكن فتوى الشيخ معناها أنه لا مانع فيه أنه سائغ، ولعله صاير مثل العرف، فإن الحاكم ما يدخل تحت ولايته إلا بالتنصيص أو بالعرف والعادة، لكن لا بد أن يكون للحاكم نظر، ليس كل أحد يتصرف. كما أن المعين إذا كان ضعيفاً تبطل ولايته، حتى القاضي إذا كان ما فيه أمانة او ضعيف حيل بينه وبينه.
(تقرير)
стр. 1913
١٩١٥- لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة أيضاً
قوله: وإن آجرها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها.
والظاهر أنه لابد أن يغلب على الظن بقاء المنفعة المعقود عليها ولو أنها في الىخر تحتاج إلى ترميم. فإن غلب على الظن أنها بعد سنوات لا يكون فيها نفع مع بقاء العين لم تصح.
ولكن من يؤجر مدة طويلة لابد أن يرى الأصلح هذا: كأن يرى أنها تؤجرلا سنة وتترك سنة، أو ما تؤجر (١) .
(تقرير)
١٩١٦ - التحكير إجارة. ليس للناظر الخاص تحكيره مدة طويلة إلا بإذن القاضي
من محمد بن إبراهيم إلى مدير فرع رئاسة القضاة
بالمنطقة الغربية ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة المشفوعة الواردة برقم ٦٤٣٤ في ١٤-٨-١٣٨٣هـ المتعلقة باستيضاح مدير أعمال كتابة عدل مكة المكرمة عما يجب اتباعه عند تحكير نظار الاوقاف ما اشترط عليهم عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي من المحكمة. ونفيدكم بما يلي:
أولاً: الوقف الأهلي الذي له ناظر خاص ولو لم يشترط عليه عدم تحكيره إلا بعد الإذن الشرعي ليس للناظر تحكيره أو تأجيره مدة طويلة إلا بعد إذن قاضي بلد الوقف، لأن القاضي ينظر في الحظ والغبطة والمصلحة، وينوب عن من يؤول إليه الوقف بعد.
стр. 1914
ثانياً: غير خاف ما جاء في مجموعة النظم صحيفة ٣٨ رأي ورئاسة القضاة السابقة الموافق عليه من الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤ وتاريخ ١٢-٨-١٣٥٢هـ حيث قال: (ممنوع إجارة الوقف لخمس سنوات فأكثر إلا بإذن القاضي، على أن يجري تسجيل هذه الإجارة بالمحكمة، وأن تعلق. إلخ.) .
ثالثاً: نرى إنفاذ ذلك، لأن التحكير إجارة، فينبغي تعميمه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق١٩٢٨-٦-٢ في ١٩-١١-١٣٨٣هـ)
١٩١٧- إذا أجر الوقف كل سنة بعشرة من غير تقدير لعدد
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أجر الوقف وليه كل سنة بعشرة مثلاً من غير تقدير لعدد السنين: فهل له الفسخ، أم لا؟
فالجواب: أن له الفسخ عند انتهاء كل سنة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص-ق إلى فضيلة قاضي الحريق جواباً على خطابه رقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-١٣٧٨هـ)
١٩١٨- مسألتان
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على خطابكم رقم ٥٥٧ وتاريخ ١١-٥-١٣٨٧هـ المتضمن الاستفتاء عن مسألتين واقعتين لديكم.
стр. 1915
المسألة الأولى: عن رجل استأجر بيت سبالة خرب، مدة سبعين سنة، كل سنة بمائة وخمسين ريال عربي، ثم عمره، وأظهر منه دكاكين، وباع منها ثلاثة بشرط تحريرها وأن لا يكون على المشتري شيء من الأجرة طيلة مدة الإجارة. وتسأل هل يلزم هذا الشرط أم لا؟
والجواب: الظاهر أن هذا الجزء من البيت يستحق من الأجرة ولو شرط نفيها لم تنتف. لكن نظراً للشرط الذي بينهما يجوز للمشتري أن يحيل صاحب الاجرة على ابائع بمقدار ما يخص الدكاكين كل سنة بسنتها إذا كان المحال عليه مليئاً.
المسألة الثانية: رجل اشترى أرضاً زراعية، وفيها ثلاثون صاح كل سنة وأراد المشتري بيع بعض الأرض لجعلها بيوتاً ولم يشترط فيها شيئاً من الآصع فنازعه أهل الأصل وأرادوا منعه. إلى آخره.
والجواب: الظاهر أن لهم منعه، أو يصطلحون على شيء مما فيه صلاح الطفين برضى الجميع. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٢٩٨-١ في ١٩-٨-١٣٨٧هـ)
١٩١٩- إذا أحدث في الأرض بيتاً ونخلاً وآثلاً
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى الاسترشاد الوارد إلينا منك بخصوص العقار المسيل ثلاثة أرباعه في أضحية كل سنة إذا زرعت أرضه، وتذكرون أنه يوجد الآن في هذه الأرض بيت نخل وأثل محدثة بعد وفاة الموصي،
стр. 1916
وأهل السبالة الآن يبطلون بالأضحية كل سنة من غلة النخل والأثل وأجرة البيت، والمتولي على العقار ممتنع من تسليم شيء سوى أجرة الأرض إذا زرعت , حيث أَن العمل السابق جار على هذا وتذكرون أَنه حصل لديكم إشكال في المسألة، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أَن هذه الأشياء المحدثة في أرض السبالة من بيت ونخل وأَثل هي ضرب من ضروب استغلال الأرض، فيلزم القائم على هذا العقار أَن يسلم الأضحية لمستحقها. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٤٤٠-١ في ٣-٦-١٣٨٧هـ)
(١٩٢٠- قوله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. إلخ.
ثم هذه المذكورات هي كالأشياء الأخرى التي تختلف بالعرف والعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعيين، وإذا لم يكن قول ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر. فالعرف له محل عظيم ما لم يصادف منعاً شرعياً.
(تقرير)
(١٩٢١- تحديد أجور العقار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى التعميم البرقي المعطى لنا صورة منه برقم ١٢٩ وتاريخ ٣-١١-٨٤هـ بخصوص تحديد أُجور العقار بالمملكة، كما نشير إلى ما لحق به من سموكم برقياً بعدد ٤٤١٩ وتاريخ ٧-٤-٨٤هـ بشأن ما رفعه صالح حسينه على حسين بن بيشة، وبرقم ٥٩٦٤
стр. 1917
وتاريخ ١٦-٧-٨٤هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد٢٠٩٦٢ وتاريخ٢٥-١٢-٨٤هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة.
ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١) وقد ذكر العلماء ﵏ أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (٢) . وفي الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه.
وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة
стр. 1918
ما الأموال المستأجرين. والذي يتعين على الحكومة -وفقها الله- أن تعامل رعيتها غنيهم وفقيرهم بالعدل، ولا عدل أعدل من الشرع، والله تعالى يقول: ﴿إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما﴾ (١) .
والمقصود من الولايات هو تنفيذ أوامر الله، والحكم بين الناس بما أنزل الله وشرعه على لسان رسوله ﷺ ، لا بمجرد الأنظمة والآراء (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (٢)
والله المسئول أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يصلح بطانتكم ويجعلكم من أنصار الحق ورعاة الهدى ما بقيتم. والسلام عليكم (٣) .
رئيس القضاة
١٩٢٢- نقل القدم أو الرغبة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن أحمد السماعيل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على معروضك المقدم لنا بخصوص مستأجر العقار ليدكم من نخل وبيوت ودكاكين ونحوها، وأنه لا يخرج إلا بما يسمى نقل نقدم أو رغبة. وتسأل: هل لهذا مستند شرعي يعطي حق الامتناع عن ترك ما استأجره لمالكه حتى يعطي رغبة انتقال عما استأجره.
والجواب: الحمد لله. لا نعرف لهذا مستنداً شرعياً يمنع المالك من ملكه إذا ما تمت مدة الإجارة. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف١١٠٤ في ١٤-٥-١٣٨٨هـ)
стр. 1919
١٩٢٣- س: إذا استأجره في النهار فعمل في الليل عند غيره.
ج: إذا صار معروفاً أن عمل الليل ينقص عمل النهار ولم يشترط لا لفظاً ولا عرفاً فليس له العمل ليلاً.
(تقرير)
١٩٢٤- شغله مع الوظيفة وظيفة أخرى
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد رفع إلينا مدير دار الحديث بالمدينة المنورة العاملة المتعلقة بمطالبة وزارة الحج والأوقاف (إدارة أوقاف المدينة) برقم ٦٥ م ٣٣٥٠ الموجه إلى إدارة الدار باستحصال مبلغ سبعة آلاف وخمسة وعشرين ريالاً، وذلك بموجب خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٩٨-م ورقن ٤٨٣-٤-م وتاريخ ١٤-٨-١٣٨٢هـ من الموظف بدار الحديث بأمانة المكتبة المدعة جبريل أبو قاسم، وذلك لشغله مع هذه الوظيفة وظيفة أخرى خارج الهيئة هي ماسح اسطوانات الحرم النبوي.
وحيث أن المذكور ذو عائلة كثيرة، وفقير لا يستطيع دفع هذا المبلغ ولا بعضه، وراتبه الذي يتقاضاه من دار الإفتاء قد لا يفي بنفقة عائلته الكبيرة، وذلك حسبما تحققناه من حال المذكور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ قد استمله مقابل قيامه بعمل في غير وقت الدوام الرسمي، هو أجير استحق أجرته مقابل هذا العمل، فلا يحل أن يؤخذ منه ما استحقه عن عمله، مع العلم
стр. 1920
بأن المذكور من الناس الذي يجهلون الأنظمة. وبما أن حاله تستدعي العطف عليه للأسباب التي أوضحناها فإنا نأمل من سموكم مراعاة حال المذكور، والأمر بغض النظر عما استلمه. وفقكم الله لكل خير. والسلام عليكم.
(ص-ف٨٣٨-١ في ٤-٥-١٣٨٣هـ)
١٩٢٥- استأجر أرضاً، وبنى عليها بيتاً، ثم هدمه السيل
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الأفلاج ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٢-٩-٨٣هـ المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين، وقد جرى تأملهما، وكتابة الجواب عنهما بما يلي:
المسألة الأولى: فيمن استأجر أرض سبالة مائة سنة بستة أريل سنوياً، وبنى عليها بيتاً فخربه السيل وتوفي المستأجر ولم يخلف سوى عقارات قليلة، فامتنع الورثة من الاستمرار في دفع أجرة الأرض سنوياً، وطلبوا فسخ الأجرة. وتسأل: هل لهم فسخ الإجارة التي عقد مورثهم أم لا؟ أو يلزمون بتسليمها مما وصلهم من الميراث وباقي العقارات.
والجواب: الحمد لله: الإجارة عقد لازم، ولا تنفسخ بمثل هذا. وليس للوارث فسخها ما دام خلف من التركة ما يكفي لتسديد الأجرة وحيث أن لهم غنمها لو كانت تساوي أكثر فعليهم غرمها، وإن اتفقوا مع أهل الأرض على فسخها بعوض أو مجاناً فلا بأس إن لم يكن فيه إسقاط لحق الغير (١) .
(ص-ف ٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-٨٧هـ)
стр. 1921
١٩٢٦- إذا هدمت البيوت للمصلحة العامة وهي مستأجرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
جرى الإطلاع منا على خطابكم لنا رقم ٤٥١٩ وتاريخ ٢٣-١١-١٣٨٦ وقد سألتم فيه عن الحكم في حالة ما إذا وقع نزع ملكية بعض بيوت المواطنين للمصلحة العامة كتوسعة الشوارع أو المرافق الأخرى فإنه يصادف أن يكون بعض هذه البيوت أراضيها مستأجرة لأجل متفق عليه بين المستأجرين وصاحب الأرض، وأقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة عليه بيتاً، ثم قررت هذه الأمانة نزع ملكية البيت أرضاً وبناء للمصلحة العامة، وقدرت له تعويضاً شاملاً عن الأرض والبناء، ولكن المستأجر لا يزال بقي له مدة سنوات من عقد استئجاره. فهل تدفع قيمة البناء للمستأجر عوض مبانيه، وتدفع قيمة الأرض لمالكها؟ أم أن صاحب المباني يستحق شيئاً من قيمة الأرض بالإضافة إلى قيمة المباني، لأنه قد بقي له مدة في أرض بيته.
والجواب: إذا أمكن صاحب الأرض وصاحب المباني أن يتفقا على ذلك أو غيره مما يجوز شرعاً كأن يشتري بالدراهم بيت ويسكنه، المستأجر ما بقي من مدته فلا نرى بذلك مانعاً، لقوله ﷺ (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) (١) . وإذا تنازعا وأصرا على التنازل فمسائل النزاع لا يصدر
стр. 1922
فيها منا فتاوي، بل ترد إلى المحاكم الشرعية لإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٣٨٧٤-١ في ١٥-١٠-١٣٨٧هـ)
١٩٢٧- بيوت موقوفة مؤجرة هدمت لمصلحة التوسعة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٤٦ وتاريخ ٣-٤-١٣٨٧هـ المتضمن استرشادك عن بيوت موقوفة استأجرها من يسكنها مدة مائة سنة بأجرة معلومة، وبعد مضي مدة على عقد الإيجار هدمت تلك البيوت لمصلحة التوسعة وقدت لها أقيام ثمن المثل، وتنازع الطرفان المؤجر والمستأجر في باقي المدة. فالمؤجر يقول: انفسخت الإجارة بهدم العين المؤجرة. والمستأجر يطالب بشراء بيت للوقف بدل الأول لينتفع به باقي مدة الإجارة. وتسأل عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة لم نقف على نص فيها للعلماء. والأولى لمثل هؤلاء الصلح، فإن اتفقوا على مشترى بيت بالعوض ليكون وقفاً بدل الأول، ويكون للبدل حكم المبدل في الوقف والإجارة وغير ذلك فهذا جائز. وإن تراضوا على شيء من القيمة يدفعها المؤجر للمستأجر صلحاً عن باقي مدة الإجارة فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. وعلى كل فالقاضي
стр. 1923
المتولي النظر في مثل هذه القضية له من الإلمام بملابساتها ومعرفة ما لدى الطرفين ما ليس عنده غيره. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٢٥٦٨- ١ في ١٥-٦-١٣٨٧هـ)
١٩٢٨- بيوت محكرة أرضها وهدمت لتوسعة شارع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٠٤٦-٣٤٤ في ٢٥-٣-٨٤هـ المتعلقة بقضية نواف بن علي الحارثي ضد نظار وقف ذوي حميدان حول بيت نواف المذكور المهدوم جزء منه لتوسعة الشارع والمحكرة أرضه من أوقاف ذوي حميدان. حيث جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ١٧ وتاريخ ١٧-١-٨٤هـ وصورة ضبطه، وعلى ملاحظات هيئة التمييز بالمنطقة الغربية عليه برقم ٩٤ وتاريخ ١٧-٣-١٣٨٤هـ.
بتأمل الجميع ظهر أن هذا الجزء المختزل لتوسعة الشارع قد تعلق به حق المالك المستحكر، كما تعلق به حق أصحاب الحكر. فأما أصحاب الحكر فليس لهم إلا حكرهم لا يزاد ولا ينقص. وأما المالك فهو صاحب الحق له غنمه وعليه غرمه. ولهذا فلو باع هذا الجزء على إنسان غير البلدية لاستحق جميع الثمن، ولم يكن عليه سوى أن يشترط على المشتري قسطه من الحكر. فأما وقد أخلت تبع الشارع، وتعذر الرجوع بالحكر على أحد للسنين المستقبلة
стр. 1924
فينبغي أن يعرض عليهما الصلح، فإن لم يتفقا على شيء فيشتري بهذا التعويض أرض أو بيت يكون ملكاً للمستحكر الأول، ويجعل فيه قسطاً من الحكر السابق لذوي حميدان حكمه حكم أصله. وبهذا يحصل العدل وإيصال كل ذي حق حقه. والسلام.
(ص-ف١٤٦٥-١ في ٢-٦-١٣٨٤هـ)
١٩٢٩- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة عنيزة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٨٧٦ وتاريخ ١٧-٦-١٣٨٦هـ المتعلقة بقضية بيت هذلول الواقع في عنيزة المهدود لتوسعة الشارع المتنازع عليه فيما بين صالح بن بيوض ومحمد بن فهاد، كما اطلعنا على الصك الصادر منكم برقم ١٢ وتاريخ ٨-١-٨٥هـ المتضمن ثبوت تملك ابن فهاد لبيت المذكور لصحة العقد الذي أجراه قاضي عنيزة الأسبق الشيخ صالح بن عثمان القاضي، وأن علي ابن فهاد أن يشتري بثمن البيت المذكور بيتاً مماثلاً له خالياً من الصبرة، وتثبت فيه الصبرة ليكون بدل بيت هذلول، كما اطلعنا على ما أجراه أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة التمييز من التصديق على الحكم ما عدا اثنين من الأعضاء الذين أبديا عليه بعض الملاحظات. وبتأمل الجميع وما جاء بالفتوى الذي أسنتدتم إليها الصادرة برقم ٥٨٨-١ وتاريخ ٢٨-٢-٨٤هـ (١)
стр. 1925
وبناء على المادة ٢١ من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم، وإليكم المعاملة برفقه. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف٤٢٢ في ٩-٢-١٣٨٧هـ)
١٩٣٠- إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً
قوله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ
ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد؟
الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه.
ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة، سواء يومياً، أو شهرياً، أو أقل أو أكثر.
(تقرير)
فإذا قصر وفرط ضمن.
الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر.
أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن.
ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه، لأنه نائب المالك.
(تقرير)
١٩٣١- حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣١٧-٨
стр. 1926
وتاريخ ١٩/٧/١٣٨٦هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض، وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٧١/١٢/٨٦ وتاريخ ١٧/٦/٨٦هـ من نقاط على الحكم المذكور.
وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم ١٧٢١ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به.
ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم ٣١٤٥-١ وتاريخ ٢١/١/٨٦ هـ فاعيدت إلينا برقم ١٢٣٣ وتاريخ ٢٤/١١/٨٦هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم ٧١٥ وتاريخ ٢٣/١١/٨٦هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أهـ.
وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٧ ـ ١ في ٢/١/١٣٨٧هـ) .
стр. 1927
(١٩٣٢ ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٤٤ وتاريخ ٢٨-٣-٨٢هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم. كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله، والحكم بإخلاء سبيله، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار" (١) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه. وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة. (ص ـ ف ٢٣٣٢ في ٢٩-١١-١٣٨٢هـ)
(١٩٣٣ ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف، محاكمة الطبيب)
وأما " المسألة الرابعة": وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة.
стр. 1928
فالجواب: ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب، لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً. وإذ١ حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول ": ما أفاده منطوق الحديث، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
"القسم الثاني" عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
стр. 1929
"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ﵏ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام ١٣٨١هـ ص٢ أولها في حوادث السيارات، ويأتي) .
(١٩٣٤ ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية)
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. " (١) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض.
(تقرير البلوغ ٨١هـ)
(١٩٣٥ -٢ قوله: وبيطار.
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها.
стр. 1930
قوله: لم تجن أيديهم.
المراد السراية.
(١٩٣٦ ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ٧١٥٣ في ٢٣/٤/٨٢هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً، وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي. وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى، وتصدر حكمها، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه , وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم ٥-٥-٤-٤٣٤ وتاريخ ٨/٤/٨٢هـ صدر بالموافقة على ذلك. وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة. إلخ.
ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض.
ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها