وتاريخ ١٩/٧/١٣٨٦هـ المتعلقة بدعوى عبد الرحمن بن سليمان مع وزارة الزراعة بخصوص البئر التي حفرتها له الوزارة وظهر بها عيب نتيج عنه أضرار طالب بتعويضها، وحكم له بذلك من قبل الشيخ عبد الرحمن بن فارس القاضي بمحكمة الرياض، وصدق الحقكم من هيئة التمييز بوقته، كما اطلعنا على ما أشرتم إليه عطفاً على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٧١/١٢/٨٦ وتاريخ ١٧/٦/٨٦هـ من نقاط على الحكم المذكور.
وبتأمل ما ذكر اعتبرنا ما أدليتم به كجزء من اللائحة الاعتراضية التي يقدمها المحكوم عليه غالباً، وأحلنا كامل المعاملة لحاكم القضية لتأمله والقيام حوله بما يلزم، فرفعت إلينا المعاملة من المحكمة مزودة بخطاب حاكم القضية رقم ١٧٢١ وتاريخ ١٧/١٠/١٣٨٦هـ المتضمن أنه لم يظهر له غير ما حكم به.
ثم أحلناها إلى رئيس هيئة التمييز برقم ٣١٤٥-١ وتاريخ ٢١/١/٨٦ هـ فاعيدت إلينا برقم ١٢٣٣ وتاريخ ٢٤/١١/٨٦هـ مرفقاً بها قرار الهيئة برقم ٧١٥ وتاريخ ٢٣/١١/٨٦هـ المتضمن أنه بدراسة ما ذكرته وزارة المالية لم تجد الهيئة ما يوجب العدول عما قررته سابقاً أهـ.
وعلى هذا فنعيد إليكم كامل المعاملة، ونخبركم أنه لم يظهر لنا أكثر مما ظهر لحاكم القضية وهيئة التمييز. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ١٧ ـ ١ في ٢/١/١٣٨٧هـ) .
стр. 1927
(١٩٣٢ ـ توفي اثر كية نار من خبير بالطب العربي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٤٤ وتاريخ ٢٨-٣-٨٢هـ المتعلقة بحادث وفاة سعيد ابن رميس العمري إثر كية نمار من قبل عيد بن ضبيب الجهني الذي يمتهن الطب العربي القديم. كما اطلعنا على القرار الشرعي الصادر من قاضي مستعجلة جدة المتضمن اعتراف المدعى عليه بانه يمتهن الطب العربي عن خبرة تامة، وأنه كثيراً ما يعالج المرضى ويشفون باذن الله، والحكم بإخلاء سبيله، لأن ما قام به يعد إحساناً منه بجانب المتوفى، وهو مأذون من قبله، ولم يقم على علاجه إلاً عن خبرة تامة حسب ما جاء في شهادة الشهود المدرجة أسماؤهم وأن هذا العمل مشروع، لما جاء في الحديث " الشفاء في ثلاث شربات من عسل وشرطة محجم وكية نار" (١) إلى آخر ما تضمنه القرار المومى إليه. وبتأمل ما ذكر وجد ما أجراه الحاكم الشرعي المذكور ظاهره الصحة. (ص ـ ف ٢٣٣٢ في ٢٩-١١-١٣٨٢هـ)
(١٩٣٣ ـ إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف، محاكمة الطبيب)
وأما " المسألة الرابعة": وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعمد أو تفريط وطلب حضوره مع للمحاكمة.
стр. 1928
فالجواب: ـ أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب، لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً. وإذ١ حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقديدان، وإذا أُدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : "من تطيب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول ": ما أفاده منطوق الحديث، وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النسف فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص، لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض، لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
"القسم الثاني" عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه انفاقاً، لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
стр. 1929
"القسم الثالث " طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء ﵏ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلاّ فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
(نشرت هذه الفتوى في جريدة البلاد عام ١٣٨١هـ ص٢ أولها في حوادث السيارات، ويأتي) .
(١٩٣٤ ـ اذا كان معه الشهادة الحقيقية أو الشهرة الكافية)
حديث "من تطيب ولم يكن بالطب معروفاً.. " (١) .
يسدل بمفهومه على جواز طلب المري ـ مداواته ـ وإذا كان التلف من الآلة أو من الدواء فإنه يضمن، فإن كان بنفس المعالجة وهو طبيب معه الشهادة المحققة أو الاستمرار الشهير الذي أغناه على الشهادة فإنه لا يضمن، للإذن له شرعاً أن يطب المريض.
(تقرير البلوغ ٨١هـ)
(١٩٣٥ -٢ قوله: وبيطار.
في معالجة الدواب إذا كان معه شهادة البيطرة. أما القاصر عن هذه الأمور فليس له أن يقدم عليها.
стр. 1930
قوله: لم تجن أيديهم.
المراد السراية.
(١٩٣٦ ـ إذا ادعى الطبيب عدم التعدي والتفريط)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ٧١٥٣ في ٢٣/٤/٨٢هـ حول اقتراح وزارة الصحة تشكيل لجنة فنية طبية تقوم بدراسة حوادث الوفاة التي تحصل أثناء العمليات قضاء وقدراً، وتحدد المسئوليات تجاهها وذلك لأن هذه الحوادث تعتبر أشياء فنية تتعلق بصميم الفن الطبي الذي لا يدرك أضراره إلا الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب مدة طويلة، وأن تكون هذه اللجنة مكونة من الصحة والدفاع والمعارف، وينظم إلى هذه اللجنة عضو شرعي. وعندما يتقدم شخص بشكواه تنظر هذه اللجنة في الشكوى، وتصدر حكمها، ويكون الحكم قطعياً يلزم الطرفان بتنفيذه , وأن أمر جلالة الملك المعظم المبلغ لكم بخطاب الديوان الملكي رقم ٥-٥-٤-٤٣٤ وتاريخ ٨/٤/٨٢هـ صدر بالموافقة على ذلك. وطلبكم منا تعيين المندوب الذي يشترك مع اللجنة لتتصل به وزارة الصحة عند الحاجة. إلخ.
ونفيدكم بأننا نرى أن يكون العضو الشرعي الذي يشترك مع اللجنة في الموضوع هو فضيلة الشيخ محمد بن جبير عضو هيئة التمييز بمدينة الرياض.
ونرى من الواجب في الموضوع بعد دراسة القضية من قبل هذه اللجنة واستيفاء ما يتعلق بها أن تحال إلى المحكمة الشرعية للبت فيها
стр. 1931
بالوجه الشرعي. وفي هذا ضمان للمصلحة وبراءة للذمة التي يهدف الجميع إليها. وقد زودناه بصورة من خطابنا هذا للإحاطة والاعتماد ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٤٣٣٧ ـ ٣ في ٢٠/٧/١٣٨٢هـ)
(١٩٣٧ ـ يتعاطى الطب بالسحر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي تيماء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٥٦٥ في ٤/٨/٨٧هـ المتعلقة بسعود بن عبد الله الخيبري الذي يتعاطى التطبب بالأدوية، وما وجد لديه من كتب السحر والشعوذة، وقضيته معالجته لأحمد سمير ووفاة أحمد المذكور على إثر علاجه له واسترشادكم عن ذلك وبتأمل ما ذكر نرى ما يلي: ـ
أولاً: بالنسبة لوفاة أحمد بن سمير فما دام ورثته وقد تنازلوا عن حقهم الخاص، واعترفوا بأنه كان مصاباً بمرض الشلل إلى حين وفاته، فهذا منهي للحق الخاص ـ إذا كان الورثة بالغين مرشدين.
ثانياً: بالنسبة إلى وجود الكتب السحرية لدى المذكور الوضحة بالبيان المرفق، فهذه الكتب ينبغي بعثها إلينا بدار الإفتاء لتتولاها هيئة مراقبة الكتب، وتتلف ما يلزم إتلافه منها.
стр. 1932
ثالثاً: بالنسبة لما يستحقه سعود بن عبد الله الخيبري لقاء تعاطيه هذه الأمور السحرية فينبغي تعزيره بحسب ما يراه الحاكم رادعاً له وزاجراً لأمثاله، ثم يستناب، ويؤخذ عليه التعهد اللازم لعدم العودة لمثل ذلك ويراقب لئلا تتكرر منه هذه المسائل. والله الهادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٩٩ -١ وتاريخ ٨/١١/١٣٨٣هـ وأحطنا علماً بما جاء في خطاب مساعدكم حول رغبته في إرشاده عما جاء في السؤالين المشروحين في خطابه.
"أحدهما" في قضية الرجلين الذين تشاجرا وكان من جراء ذلك أن ضرب أحدهما الآخر بعصا عادية على رأسه مما أدى إلى موته.
و"ثانيها" مسألة السيارة التي أدخلها صاحبها إلى مهندس لإصلاحها ولم يأذن صاحبها للمهندس باطلاق يده في كل شيء، ولكنه أخذ
стр. 1933
يشتغل في السيارة، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت. إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران.
وجواب على ذلك نقول: أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء.
أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله. هذا والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٣٥٤ ـ١ في ٣/٢/١٣٨٤هـ)
(١٩٤٠ ـ ليس على شركة الملاحة ضمان، لها عليه أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٤٧٦ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨١هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات
стр. 1934
بدون عدد ولا وزن وعند وصول الحديد إلى محطة السكة في الرياض وجد ناقصاً مائتين وعشرين ربطة. إلى آخر ما ذكرتم.
وبتأمل ما سألتم عنه وتأمل المعاملة المرفقة ظهر ما يلي:
أولاً ـ أن التعاقد مع شركة الملاحة بشرط الضمان وتعويضه عما ينقص عقد غير صحيح لأن هذا من باب الإجارة، والأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولأن العين في يده أمانة كالمودع، فشرط الضمان شرط باطل، وحينئذ فليس عليه للشركة إلا أجرة المثل. (١) .
(١٩٤١ ـ أعطاه المفاتيح ومضت المدة)
قوله: وبتسليم العين.
بأن أعطاه مفاتيحها ومضت المدة، فإنها أيضاً تستحق، إذا لم يكن ثم ح ائل، استوفى منافعها أولى. ... (تقرير)
(١٩٤٢ ـ إذا تأخر المقاول عن التسليم لم يخصم عليه شيء من أجرته، التوقف في إلزامه بأجرة لما فوته على المالك من الانتفاع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم عبد الله بن تركي آل تركي ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، وفهمت ما فيه من السؤال في شروط المقاولات. أما شرط خصم شيء معلوم على المقاول من أجرته إذا لم يف بما شرط عليه من فراغ بنايته في المدة المعينة فغير صحيح.
стр. 1935
وأما جعل أجرة للمدة الزائدة بدلاً عما فوته من السكنى فعندي في ذلك تردد. والغالب على عقود المقاولين من الأشوام ونحوهم اشتمالها على شروط غير صحيحة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٧٥٣ في ٢١/٦/١٣٧٧هـ)
(١٩٤٣ ـ إذا سكن أحد الورثة في بيت مشترك وسكت عنه الباقون)
"المسألة الثانية" بيت مورث لأشخاص أراد أحدهم أن يسكنه فطلب منه بعض الشركاء تسليم قسطه من الأجرة سنوياً، فأجاب بأني مستغن عن نصيبك، واحضر لنقسمه، فلم يحضر، ومضت مدة وهو ساكن فيه، فقام الشريك يطالبه بقسطه من أجرة البيت وتسأل: هل يستحق عليه شيئاً؟
والجواب: ـ الظاهر أن له أجرة نصيبه من البيت أجرة المثل، لأن سكوته لا يسقط حقه، ولا ينسب لساكت مقال. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٠١٦ ـ ١ في ١٨/٤/١٣٨٤هـ)
(١٩٤٤ ـ إذا دلل على سلعة ثم باعها مالكها على السائم أو غيره)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفقة بخطابكم رقم ٤٠٩ ـ ٤ وتاريخ ٢٢-٥-١٣٧٢هـ المختصة بدعوى على السليماني الكريدا على عبد الرحمن أبو راس في دلالة الأرض التي حرج عليها علي
стр. 1936
السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم ١٧٨ تاريخ ٢٠/٥/١٣٧٦هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.
نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٥٧ ـ قال ﵀: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم.
(ص ـ ف ٤١٩ في ٨/٦/١٣٧٦هـ)
(١٩٤٥ ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٧٧٢٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٣٧٦هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى
стр. 1937
بجدة برقم ٣٩٣٧ وتاريخ ١٥/٧/٧٩هـ المتضمن امتناع المذكور من تسليم ما عليه، وعجزه عن إحضار ضمين مليْ، والحكم عليه ببيع داره وتسديد أهل الحقوق، مع منعه من تعاطي الدلالة في العقارات لئلا يغرر بالناس. وبتأمل ما أجراه وجدنا ظاهره الصحة والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٢١٢ في ١٤/٦/١٣٧٩هـ)
(١٩٤٦ ـ يجلب الأموال إلى البنوك، ويطلب سعياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة أحمد عبيد الله عبد الهادي السيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن حكم ما يعطاه الرجل الذي يسعى لأحد البنوك ويستجلب له أموالاً من الناس تودع فيه.
والجواب: أنه إن لم يكن هناك ربا ولا وسيلة إلى الربا بين البنك وبين صاحب المال فلا يظهر لنا مانع منه، لأنه بمثابة سعي الدلال. ولكن ينبغي أن يعلم أن أكثر معاملات أهل البنوك لا تخلو من أشياء مخالفة للشريعة من معاملات ربوية وغيرها، فينبغي لطلبة العلم تحذيرهم من كل ما يخالف الشرع. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٢٢٥ في ٢٤/٢/١٣٨١هـ)
стр. 1938
(باب السبق)
(١٩٤٧ ـ حكم الرياضة في الإسلام، وممارسة الألعاب الرياية قرب المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي
الشيخ محمد سرور ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا بواسطتكم من جمعية الشباب المسلم في غيانا البريطانية حول ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد هل هي جائزة، أم لا؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام. وقد أجبنا على السؤالين المذكورين أعلاه بما يأتي: ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ومن واله وبعد: ـ
فالجواب على "السؤال الأول" الخاص بطلب حكم ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد ـ لا يخلو الحال من أمرين:
إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال، وهو من المنكرات الواجب إنكارها، ح كمه حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.
وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة، فما كان منها مباحاً: كالسباق، والسباحة، والمصارعة، ونضال السهام، وما يشبهه ونحو هذه الأمور. فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد ما يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم فلا نرى مانعاً يمنعت جوازه، لما في ممارسة هذه الألعاب من تنشيط للأبدان، وقلع الأمراض المزمنة فيها، وتقوية لها على الأعمال الخيرية
стр. 1939
كالجهاد والتدرب على الكر والفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة ﵂ أنها قالت: " لقد رأيت رسول الله ﷺ يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله ﷺ يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي ﷺ والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: " قال رسول الله ﷺ يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب. قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب، ويقاس عليه ما في معناه من الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر. فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم. وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله.
أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح، فلقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل
стр. 1940
وسابق بين الخيل، وحضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين وطعن بالرمح، وركب الخيل مسرجة ومعراة، وصارع ركانة فصرعه.
وقد بسط الإمام ابن القيم ﵀ بحث هذا في كتابه "الفروسية" كما اشار ﵀ في كتاب "زاد المعاد؟ إلى أن ركوب الخيل ورمي النشاب والمصارعة والمسابقة بالأقدام كل ذلك رياضة للبدن، قالعة للأمراض المزمنة: كالاستسقاء، والقولنج.
ونص شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على حكم الشرع في الكرة نفسها فقال في: باب السبق: في مختصر فتاواه: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغر الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله ﷺ فهو حسن. وأن كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال فإنه ينهى عنه.
وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
(أولاً) ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي.
(ثانياً) ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من
стр. 1941
وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
(ثالثاً) ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره. فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أومكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
(رابعاً) عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة. ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٢٨٥٢ في ١٣/٨/١٣٨٧هـ)
(١٩٤٨ ـ مزاولة الألعاب الرياضية، ومتابعة كرة القدم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الرحمن بن محفوظ ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقدوصل إلينا كتاب الذي تستفتي به عن حكم مزاولة الألعاب
стр. 1942
الرياضية، ومتابعة كرة القدم. إلى آخره.
والجواب: ـ الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسير ما هم عليه وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفنت والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب وحزب هذا وحزب ذاك كما هو ظاهر، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف، ومن ذلك أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ومن ذلك ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ، وبعضهم أقل من ذلك، ومعلوم أن الفخذ من العورة، لحديث: " غط فخذك فإن الفخذ
стр. 1943
من العورة " (١) وقال النبي ﷺ لعلي: " لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٣٥٦١ ـ١ في ٢٦-١١-١٣٨٧هـ)
(١٩٤٩ ـ الشخص والشخصان يلعبان بالكرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد اللعزيز بن محمد ابن مسعود ... وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن اللعب بالكورة: هل يجوز، أم لا؟
والجواب: الحمد لله: اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل ـ لا ينبغي، لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه. أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف ٦٠٣ في ١٧/٨/١٣٧٦هـ)
стр. 1944
(١٩٥٠ ـ س: الكورة؟)
جـ: الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها.
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث: " لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث. (تقرير ٨٠هـ على قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)
أما واحد يدحوها وحده ونحوه (١) . ... (تقرير)
(١٩٥١ ـ لعب النساء بها، والمباريات فيها)
"الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها؟
الجواب: ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال، ولم يتطلع عليهن أحد منهن، ولم يستمع إليهن أحد منهم، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً، ويتعين المنع منه. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف ٢٦٨ ـ ١ في ١٩/٩/١٣٨٥هـ)
стр. 1945
(١٩٥٢ ـ اضاعة الصلوات من أجلها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتجدون برفقه خطاب المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر رقم ٢٨٤٠ ـ ٥-٢ ـ م في ٢٢/٥/٨٠هـ المرفق به قصاصة ما في جريدة الندوة العدد ٦٥٣ في ١٥/٩/٨٠ هـ حول استطلاع رأي المسلمين عما يقع من جراء مباريات كرة القدم في جدة من إضاعة الصلوات. وحيث أن ما ذكر يعتبر من المنكرات العظيمة التي يجب عليكم القيام فيها بما يلزم وتخصيص بعض أعضاء وجود الهيئة لمراقبة هذه المباريات، وحث الناس على الصلاة، فيجب عليكم القيام في ذلك وعدم التساهل فيه، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم.
(ص ـ ف ١٦٣٠ في ٧/١١/١٣٨٠هـ)
(١٩٥٣ ـ الأخذ على المتفرجين فيها)
برقية
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ... الرياض
ج ٥٤٢ في ٧/١١/٧٨هـ بشأن ما رفعه لجلالتكم رؤساء الرياضة لملاعب الكرة من أخذهم مبالغ من الناس الذين يحضرون إلى ملاعب الكرة وقت اللعب كمتفرجين. قف. الذي أعرفه حفظك الله أن هذا المجتمع سيشتمل على محرم ومفاسد في العاجل، ويجر في الآجل إلى مفاسد أكبر، وأخذ شيء علىحضوره لا أعرف
стр. 1946
إلا المنع منه شرعاً، وجلالتكم بما أنعم الله عليكم من الانقياد للشرع والخضوع لأحكامه لا ترضون بالمفاسد وما يجر إليها، أعزكم الله بطاعته، وأبقى فيكم نصرة شرعه ودينه إلى يوم القيامة.
محمد بن إبراهيم (ص ـ م ٣٣٦٥ في ١٨/١١/١٣٧٨هـ)
(١٩٥٤ ـ الألعاب الشعبية)
"السادس": ما حكم اللعبات الشعبية؟
والجواب: اللعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع الميسر فهذا غير جائز مطلقاً، وقد ورد سؤال مثل هذا (١) وهذا جوابه:
اللعب الشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاً، سواء كان على مال من اللاعبين، أو من أحدهما، أو من غيرهما، أو لم يكن على مال. ويدل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر، والقياس، والنظر.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين﴾ (٢) .
وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنى عشر وجهاً:
стр. 1947
"الأول" الحصر في قوله: "إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام.
يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ) (١) .
"الثاني" دلالة الاقتران. وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال. لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم.. و "الميسر" هو القمار، وهو مشتق من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس ﵄ ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر.
"الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر، قال ابن فارس في معجمه: أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر. ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى: (رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك
стр. 1948
رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ (١) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته.
وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه، وإذا كان قبيحاً فهو حرام، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات.
"الرابع" قوله: ﴿من عمل الشيطان﴾ وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته.
"الخامس" قوله ﴿فاجتنبوه﴾ وتقريره من وجهين:
الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان.
الثاني: ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك.
"السادس " قوله: ﴿لعلكم تفلحون﴾ وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين، وما كان خسراناً فهو حرام.
"السابع": قوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد
стр. 1949
الشيطان من دفع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر هو إيقاع العداوة البغضاء، وما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصد شرعي، فيكون اللعب بالشطرنج حراماً على اختلاف أنواعه.
"الثامن" قوله ﴿ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾ وتقريره أن من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما صد عنهما فهو حرام، فيكون اللعب به حراماً.
"التاسع " قوله ﴿فهل أنتم منتهون﴾ وتقريره أن الله جل وعلا يستفهم من عباده استفهاماً بمعنى النهي المؤكد لما قبله فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزجر والتحذير كشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية قد بلغ غايته، وأن الا'ذار قد انقطعت فلابد من الانتهاء.
"العاشر": قوله ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ وتقريره أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ﷺ بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات ومنها الميسر، فلا يجوز اللعب به على أي حال من الأحوال.
"الحادي عشر ": ﴿قوله واحذروا﴾ وتقريره أن الله تعالى حذر عباده على سبيل الأمر من مخالفة أمره، وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات ومنه الميسر، وهو تعالى لا يحذر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام، كما قال تعالى:
стр. 1950
وأما منافعه فهي ما يلي: ـ
١ ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه.
٢ ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح.
وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه. ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص٢٦) (١)
وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها، واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها:
"أولاً ": أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة، لقوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ فيكون حراماً. فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي.
"ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها، وهذا محرم لقوله تعالى ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
стр. 1951
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط، وهو حصول العداوة والبغضاء.
"ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: " لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه.
وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه: كالسباق بالخيل والإبل، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته، قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ (١) وقد فسر النبي ﷺ القوة بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه.
وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس. وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها إليه.
(ص ـ ف ٣٦٢٦ـ١ في ٢١-١١-١٣٨٨هـ.
стр. 1952
(١٩٥٥ ـ تعزير لاعبي القمار وحاضريه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشفع لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ٨٩٤٧ وتاريخ ٥/٧/١٣٨١ هـ وهي الخاصة بقضية اللاعبين بالقمار جمعة بن مسفر العماني ورفقائه، وقد فهمنا ما ذكرتموه من اعتذار قاضي النعيرية من تقدير تعزير المذكورين، ومن الاستفهام عن عقوبة حاضري اللعب المذكور هل يكون تعزيرهم مساوياً لتعزير اللاعبين؟
وعليه نشعر سموكم أن الذي يظهر أن الحاضرين يعزرون لشهودهم المنكر وبقائهم عند أهليه وهم يفعلونه، ولكن يكون تعزيرهم دون تعزير اللاعبين. أما التعزير فإذا وكل ولي الأمر التقدير إلى ما يراه القاضي فإنه يكون نا ئباً له في ذلك، ويتعنين عليه تقدير ما يراه رادعاً لمرتكب ذلك المنكر الذي استحق التعزير عليه. والله يحفظكم.
رئيس القاة (ص ـ ق ٩٧٨ في ٢٨/٨/١٣٨١هـ)
(١٩٥٦ ـ لعبة الكيرم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم
стр. 1953
برقم ٣٠٨-٣ ـ ج ـ ٧٢٧ وتاريخ ٣/٢/٨٢ هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة.
وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٧-١ في ١٨/١/١٣٨٣هـ)
(١٩٥٧ ـ حمل الاثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة)
التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة إلى غير ذلك.
(تقرير)
(١٩٥٨ ـ الملاكمة، والرفس: والرياضات الشرعية)
س: الملاكمة؟
جـ: هي صفع وضرب.. لا يجوز، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة.
стр. 1954
(١٩٦٢ ـ تباريا على ذبح ناقة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة الرياض ... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم ٨٣٣٦ ـ ١ وتاريخ ٢٣/٥/١٣٨٦هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً، أو ممنوعاً.
ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان، وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري ﵀.
وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ٢٢٢٣ ـ ١ في ١٥/٨/١٣٨٦هـ)
(١٩٦٣ ـ قاعدة في المغالبات)
قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة. كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه.
стр. 1955
وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب، وذلك: كالقمار والشطرنج والنرد، وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها.
أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض.
فهذه قاعدة التغالبات: منها شيء نصر للدين، فهذا ينبغي والنبي ﷺ فضل القرح في الغاية، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام.
وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير)
(١٩٦٤ ـ س: جعل الخيل شبه تجارة)
جـ: لا فرق في الجواز، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل، وهذا إنما يفوته أجر القصد.
أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة. (تقرير)
(١٩٦٥ ـ س: جنينة الحيوانات، والبساتين وأخذ الدخولية عليها)
جـ: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات، وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين.
стр. 1956
والمعتبرين في مخلوقات الله قد يكون شيء أحسن الله يقول: ﴿أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء﴾ (١) هذا يكون حسن.
والذي يكون لمطلق الفرجة الفرجة ليست محظورة، إلا أن هذا يخشى أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمري الديني، فإنه كثر خروج النساء، فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك، فإن المُعاني لمرض الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك وحدثني من أثق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد الخديويين، وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساء، وأنه يأتي إليها ويترصد وينظر، بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم. أما ملوكنا وفقهم الله فلم يقصدوا ذلك، وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك، لكن فيها تبرج، وربما يكون فيها أكثر. (تقرير) .
(١٩٦٦ ـ س: أخذ الأموال على هذه الفرجة.
جـ: الذي يحضرني الآن عدم حله، لأن المال لا يحل إلى بطريق شرعي، فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل.
وإن ك ان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه.
لكن مثل هذه المجامع والملاعب هذه غالباً لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها ترك الجماعة، أو ترك الصلاة مطلقاً.
س: المحظور على الدافع والآخذ.
جـ: نعم الظاهر أن المَجامع التي تشتمل على محرمات هو حرام. أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع
стр. 1957
والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظور، فينبغي لأهل الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم. وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب. (تقرير على كتاب الأطعمة)
(١٩٦٧ ـ مما يسمى ألعاباً رياضية وهو سحر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا جماعة من الإخوان عن حالة رجل يدعى علي حسن من أهالي دبي، وذكروا لنا أشياء من جدجله وشعوذته، وأنه يستطيع أن يستلقي أمام السيارة الضخمة وتمر على جسده ولا يتأثر بها، ويسحب السيارات الضخمة مسافات طويلة بشعر لحيته، ويحمل الحيوانات الضخمة كالبقر والحمير بأسنانه، ويحمل الصخور الضخمة على رأسه، وظهره يكسرها عليه، وغير ذلك. ومع أن هذا لا ينطلي إلا على صغار العقول والسذج من الناس فقد بلغني أنه افتتن به كثير من الشباب وغيرهم، ولهذا يجب سلمك الله أنكم تأمرون بإحضاره إلينا لنعرف حقيقة ما هو عليه، وأرجو أن يكون إحضاره بصورة مستعجلة. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٣٤ ـ ١ في ١٢/١/١٣٨٩هـ)
(١٩٦٨ ـ قوله: ولابد من تحديد المسافة.
أما السلاح الجديد فينظر الذي يغلب على الظن للإصابة ويحدد به. ... (تقرير)
стр. 1958
(باب العارية)
(١٩٦٩ ـ قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)
كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهراً معروفاً بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)
(١٩٧٠ ـ قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناءٌ بإناء" (١) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)
(١٩٧١ ـ إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته)
"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلاً ينزله في حياته فما دام محتاجاً للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.
(ص ـ ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨هـ)
стр. 1959
(باب الغصب)
(١٩٧٢ ـ قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)
أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغاً فهو مال له أحكام المال. (تقرير)
(١٩٧٣ ـ إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم ١٢٢١٥ في ١٨/٨/٨٠هـ وأن المذكور كان مصاباً بالسل الرئوي. الخ.
ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (١) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (٢) .
(١٩٧٤ ـ غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
стр. 1960
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ١٤/١٠/١٩٩ وتاريخ ٧/٩/٧٦هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية.
ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (١) وعموم قوله ﷺ : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٢) ولعموم قوله ﷺ " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٣) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ـ ف ٧٠٦ في ١٥/٩/١٣٧٦هـ) .
стр. 1961
(١٩٧٥ ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٤٥ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٨٠ هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله:
ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٣٩ في ٢٧/٧/١٣٨٠هـ)
(١٩٧٦ ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم ١٠٢٣٠ وتاريخ
стр. 1962
١/١١/١٣٧٧هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود.
نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم، وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية، وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم ٣٤ وتاريخ ١٦/١/٧٧هـ حول القضية ظاهره الصحة. غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها، هذا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص ـ ف ١٢٥٨ في ١٥/١١/٧٧هـ.
(١٩٧٧ ء بذل أكثر من قيمة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٤٥ وتاريخ ١٧ - ٢٧/١/١٣٨٠هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه
стр. 1963
على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد ٧٦٧ في ٣/١٢/١٣٧٩هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن. وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه، وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل. والله يحفظكم
(ص ـ ف ٣١٥ في ٥/٣/١٣٨٠هـ)
(١٩٧٨ ـ هدم مباني في مقبرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم ٧٠٢ وتاريخ ٨/٢/٨٦هـ المتضمن أنما ذكره صحيح، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك.
стр. 1964
وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٨٤ في ٢٢ ـ ٤/١٣٨٦هـ) .
(١٩٧٩ ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت)
س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟
جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد.
ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (١٣) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير)
الأيدي المترتبة على يد الغاصب
نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال:
على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت
مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (١)
وقابض العين لحظ الدافع (٢) ... ومن ينمي ماله كالزارع (٣)
وقابض تملكاً أدى العوض (٤) ... وقابض تملكاً بلا عوض (٥)
стр. 1965
وناكح مغصوبة فولدت (١) ... وهلكت، ويد شخص أتلفت (٢)
فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى
وبقرار الغرم (٣) خص من هلك ... لديه مغصوب، وأعط من ملك
لا يرجعان (٤) وامرؤُ تحققا (٥)
وغاصب والمستغير مطلقاً ... من غره بغرم ما قد بذلا
وغير هؤلاء راجع على ... وحكمها منظومة كالدر
فهاكها عشرة (٦) في العشر
(فصل في تصرفات الغاصب الحكمية)
(١٩٨٠ ـ اذا اتجر بالمغصوب)
قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه.
وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا.
(تقرير)
(١٩٨١ ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك لنا المؤرخ في ١٩/١١/٨٦هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن