← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

(١٩٧٥ ـ حكم الأموال المنهوبة إذا عرف أصحابها) من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٤٨٤٥ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٨٠ هـ حول البئر التي يدعيها وكالة عبد الرحمن عطا الشايع من فهاد الطلاسي الذي ورثها عن والده الذي ثبت تملكه لها ونهبت منه إثر المعارك التي حصلت بين ابن رشيد وابن شعلان، وتوقف قاضي الجوف عن البت فيها لما يعرفه من أن أمثال هذه القضية من المنهوبات في هذه النواحي كثيرة إلى آخر ما قاله: ونفيدكم بأن الأموال المنهوبة في تلك السنين غصوب يجرى فيها حكم الغصب وما يترتب عليه، وما دام قد ثبت لدى القاضي ملكية البئر لوالد فهاد الطلاسي ثبوتاً شرعياً وأنها نهبت منه بعد قتله فيجرى فيها حكم الأموال المنهوبة وعرف أصحابها، وكلام العلماء حولها مبسوط في كتبهم "كالرسائل والمسائل النجدية " و " مختصر الفتاوى" وغيرهما مما لايخفى على طلبة العلم. وبالله التوفيق والله يحفظكم. (ص ـ ف ١١٣٩ في ٢٧/٧/١٣٨٠هـ) (١٩٧٦ ـ إذا بنوا في أرض وتبين أنها ليست لهم) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى خطاب سموكم المحال إلينا برقم ١٠٢٣٠ وتاريخ

стр. 1962

١/١١/١٣٧٧هـ بشأن شكوى واصلة بنت مسعود. نحيطكم علماً بأنه جرى منا الاطلاع على المعاملة مشفوعة خطاب سموكم، وما قرره معاون رئيس محكمة المدينة من ثبوت عائدية الأرض التي أقيم عليها البناء والواقعة بتلعة سفع جبل سلع لصاحبيها عبد العزيز العثمان وعبد الله المطلق ملكاً بالشراء الشرعي من وكيل ورثة عبد القادر كردي بموجب الصكوك الشرعية، وبعدما تقدم ذكره من دراسة المعاملة المشار إليها وجدنا ما أجراه فضيلة معاون رئيس المحكمة من الحكم الصادر منه برقم ٣٤ وتاريخ ١٦/١/٧٧هـ حول القضية ظاهره الصحة. غير أنه من المستحسن أن يعرض على مالكي الأرض على سبيل المشورة بأن يدفعها لمشغلي الأرض بالبناء تعويضاً مناسباً عما بذلوه فيها من مواد البناء أو أن يقبل مالكاً الأرض قيماً مناسبة من جانب مشغلي الأرض تقدرها هيئة من أرباب الخبرة، لما في هذا العرض من المصلحة المفوتة لما سيلحق بسكان الأرض من ذهاب الخسارة والنفقة التي بذلوها فيها، هذا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله. (ص ـ ف ١٢٥٨ في ١٥/١١/٧٧هـ. (١٩٧٧ ء بذل أكثر من قيمة المثل) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم رقم ١٩٤٥ وتاريخ ١٧ - ٢٧/١/١٣٨٠هـ حول استدعاء المدعو عثمان محمد برناوي ضد المدعو محمد بن محمود رفلي لتعديه

стр. 1963

على بعض الأرض المملوكة له ـ المشتملة على الحكم الصادر فيها من محكمة المدينة المنورة بعدد ٧٦٧ في ٣/١٢/١٣٧٩هـ. وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه الصادر من الشيخ عبد القادر الجزائرلي المتضمن أنه تحقق لديه أن النقص الذي يدعيه المدعي عثمان ليس كما جاء في دعواه، بل حسبما جاء في قرار أرباب الخبرة تحققاً صحيحاً شرعياً وبموجبه يكون المدعى مخيراً في التسامح عن ذلك الجزء الزهيد، أو المطالبة بقيمة مثله بنسبة قيمة المثل لكامل المخزن. وبدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة، إلا أنه ينبغي إرضاء المدعي بقدر المستطاع حيث ثبت له شيء من دعواه، وأن يبذل له أكثر من قيمة المثل. والله يحفظكم (ص ـ ف ٣١٥ في ٥/٣/١٣٨٠هـ) (١٩٧٨ ـ هدم مباني في مقبرة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد أبرق إلينا محمد عامر نيازي أن مقبرة قرية رجال ألمع ممتهنة ومعتدى عليها بهدم سورها والبناء داخلها، فكتبنا لقاضي رجال ألمع لإفادتنا عن حقيقة ما ذكره محمد نيازي، فرفع لنا المعاملة المتعلقة بالمقبرة المذكورة منتهية بخطابه رقم ٧٠٢ وتاريخ ٨/٢/٨٦هـ المتضمن أنما ذكره صحيح، فقد وقع الاعتداء على المقبرة بهدم سورها وإقامة مبان داخل السور، كما أنه لم يكن لأحد من المعتدين عليها تملك.

стр. 1964

وحيث الأمر ما ذكره فيتعين مجازاة هؤلاء المعتدين وهدم مبانيهم داخلها، وتكليفهم بإعادة السور على ما كان عليه، وأخذ التعهد اللازم عليها بعدم العودة لفعلهم الذميم، فللأموات حرمة في مقابرهم كحرمة الأحياء في منازلهم. لذا نرفق لسموكم بكامل أوراق القضية. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١١٨٤ في ٢٢ ـ ٤/١٣٨٦هـ) . (١٩٧٩ ـ غصبها قبل أن تحيض فحاضت) س: إذا غصبها ولم تحض ثم حاضت فكانت أنقص؟ جـ: يتوجه أن يقال فيه مثل مسألة الأمرد. ويقارب هذه مالو غصبها وهي أم (١٣) فأخذت عنده إلى ثمانية عشر (تقرير) الأيدي المترتبة على يد الغاصب نظمها سماحته وأملاها وشرحها أثناء الدرس، فقال: على يد الغاصب أيدٍ رتبت ... عشر ضمانها لديهم قد ثبت مستأجر، وغاصب، ومن قبض ... عوض بضع، ومعارٌ ذا الغرض (١) وقابض العين لحظ الدافع (٢) ... ومن ينمي ماله كالزارع (٣) وقابض تملكاً أدى العوض (٤) ... وقابض تملكاً بلا عوض (٥)

стр. 1965

وناكح مغصوبة فولدت (١) ... وهلكت، ويد شخص أتلفت (٢) فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا ... ترتبت على يد الذي اعتدى وبقرار الغرم (٣) خص من هلك ... لديه مغصوب، وأعط من ملك لا يرجعان (٤) وامرؤُ تحققا (٥) وغاصب والمستغير مطلقاً ... من غره بغرم ما قد بذلا وغير هؤلاء راجع على ... وحكمها منظومة كالدر فهاكها عشرة (٦) في العشر (فصل في تصرفات الغاصب الحكمية) (١٩٨٠ ـ اذا اتجر بالمغصوب) قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه. وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا. (تقرير) (١٩٨١ ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وصل كتابك لنا المؤرخ في ١٩/١١/٨٦هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن

стр. 1966

أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلاً وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك. والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (١) وحرمه رسول الله ﷺ بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾ الآية (٢) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه. وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها. وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه، فإذا جاء

стр. 1967

فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم. مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف ٢٠٢٧ ـ ١ في ١٧/٤/٨٧هـ) (١٩٨٢ ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٥/٨/١٣٨١هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال: أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي ﵀ أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت

стр. 1968

هنا سقط ص١٤٨ وص١٤٩ من الأصل إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتباً سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه. إلخ. وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم ٨٧٣٠ وتاريخ ١٠/٦/١٣٨٥هـ مشفوعاً به الأمر السامي رقم ١١٠٧٤ وتاريخ ١٦/٥/١٣٨٥هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي، فأصدر فضيلته حكماً في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهراً، وجلده عشرين سوطاً لقاء ما صدر منه، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه. إلخ. لإحاطة جلالتكم. والله يتولاكم. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٢٨ ـ ١ في ـ ١٣٨٦هـ. (١٩٨٥ ـ اذا عقره في النخل) قوله: كالكلب العقور لمن دخل بيته. إلخ. س: هل النخل مثل الدار؟ جـ: الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطاً، والظاهر حتى في الخارج (١) ... (تقرير)

стр. 1969

(١٩٨٦ ـ اذا حفر بئراً، أو حفرة ـ في فنائه، أو ملكه أو في البرية) قوله: وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها. من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر. ومثل البئر حفرة لأخذ تراب. وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (١) وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها. ... (تقرير) (١٩٨٧ ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإجابة على خطابكم رقم ١٢٧ في ٢٨/٧/١٣٧٩هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي. نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها

стр. 1970

لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة، ولا يبلغ به المقدر. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ـ أي الجناية به ـ قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه ـ مثل نسبته من الدية. وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع " (ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أولا. وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر، وكذا لو جهل الباني. إلى أن قال) وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اهـ. وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال: إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي، وقال: هو مقتضى إيراد أبي موسى. يعني أنهما

стр. 1971

ضامنان. وإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ١٧٥ في ٣/٣/١٣٨٠هـ) (١٩٨٨ ـ س: البلاليع في الاسواق؟ جـ: يجب حفظها وصيانتها، أو يجعل عندها حارس (١) . (١٩٨٩ ـ لمس ابنه عمود كهرباء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: جواباً على خطاب سموكم رقم ٩٠٣٦ في ٨/٤/١٣٨٣هـ بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ابنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك. نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم ٧٦١ ـ ٢٤ في ٢٨/١/٨١ هـ بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخراً ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم ٧٦١-٢٤ في ٢٨/١/٨١ من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) .

стр. 1972

وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ ٢١/٧/١٣٨٢ هـ أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم. تولاكم الله بحفظه وتوفيقه. رئيس القضاة (ص ـ ق ٧٢٧-٢ في ٣/٥/١٣٨٣هـ) (١٩٩٠ ـ انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم ١٢٥٨١ في ٢٣/٧/١٣٧٨هـ الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر. والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد، ولم تقم بينة معتبرة شرعاً تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى

стр. 1973

يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدراً. بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم ١٦٤٣٨ في ١٩/٩/٧٨ ورقم ١٧٣٦٣ في ١/١٠/١٣٧٨هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٥٩ في ٦/١٠/١٣٧٨) . (١٩٩١ ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم ٨٣٩ وتاريخ ١٧/١/٧٨هـ وملحقها الوارد إلينا برقم ١٩٠٢ وتاريخ ٧/٢/٧٨ هـ ورقم ٣٧٩٤ وتاريخ ١٣/٣/٧٨هـ. ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا. وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال

стр. 1974

لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ١٢٢ في ٧/٤/١٣٧٨هـ (١٩٩٢ ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه (١٩٩٢ ـ وإذا علم أنه في مهلكه (١٩٩٢ ـ أو كان معه ماء فلم يسقه قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله. كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له. لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر. وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (١) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى. وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره.

стр. 1975

وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير) (١٩٩٢ ـ قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما. كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك. قوله: إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة. فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف. (تقرير) (١٩٩٣ ـ ما يفعله كثير من الناس هنا) قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن. الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (١) يحل القيد ثم يقيدها ثانية. شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها. (تقرير) (١٩٩٤ ـ س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟ جـ: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان.

стр. 1976

ثم ههنا أشياء تتصور: بأن وجدها في زرعه فصاح بها صياحاً شديداً أو أزعجها وكان مثل هذا بسبب تلفاً فتلفت ضمنها، فهي كالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فإن أزعجها بأن ركض وراءها ركضاً شديداً فسقطت في حفرة أو بئر وكذلك لو كسرها أو قتلها فيضمن. ... (تقرير) (١٩٩٥ ـ مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه) قوله: وإن كانت بيد راكب.. ضمن جنايتها بمقدمها. إلخ. هذا إذا كانت مارة في الطريق السابلة أو في الفلاة. أما مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه فهي مضمونة بكل حال، لأنه متعد بإدخالها. (فتاوى في تصادم السيارات والقطارات) (١) (١٩٩٦ ـ اذا عجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع الزلق ونحوه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٢٣٦٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلبت سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم. أفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لا حظنا عليها ما يأتي:

стр. 1977

١- أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفي ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية، كما سيأتي. ٢- قوله في قراره: إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب. فيقال: إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفي فارس بذلك، وبأن مشيه معتدل لم يسرع فيه. وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود، فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خالل منه ولا من سيارته. ٣- إستدل القاي بقصة الأعمى المروية عن عمر ﵁. وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم ابن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني " وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً، لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى. ٤- قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط. إلخ. فيقال: إنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير، وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان. ٥- صرح العلماء في (باب الغصب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أهـ. والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه.

стр. 1978

ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين. ٦- قوله مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. إلخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع ومسيء التصرف في سياقته، كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم ... وتاريخ ... ١٣٧٥هـ وكذلك قرار قضاة المقاطعة رقم ... في ... ١٣٧٥ هـ مع أنه قد ثبت من شهادة رفقائه الجنود وقرار الميت نفسه أنه لم يكن مسرعاً ومشيه معتدل وكذلك الذين كشفوا على السيارة قرروا بأن دركسونها وقراملها وسائر آلاتها جيدة لا خلل فيها ولم يوجد مع السائقين شيء من الممنوعات. ٧- هذا ما تلخص من الملاحظات على هذه المعاملة. ومنها يتضح عدم صحة ما حكم به فيها قاضي الخبر، ونرى إعادتها إليه لإكمال موجبها، وإنهائها، ويطلق سراح السائقين إن كان في السجن تحت الكفالة حتى تنتهي معاملته. والله يحفظكم. (ص ـ ف ٧٧٠ في ٣/١٢/١٣٧٥هـ) (١٩٩٧ ـ إذا كان سبب الاصطدام سرعة كل منهما تحملاً المسئولية على السواء) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ٣٥٨ وتاريخ ٥/٦/١٣٨٠ هـ الخاصة بدعوى محمد بن دعجون مع عزاي الشاطري

стр. 1979

في قضية الاصطدام المنظورة لدى الشيخ صالح بن هليل، وقد اطلعنا على ضبط القضية الذي جاء فيه أن القاضي حمل السائقين فهد بن غزاء وعلي بن متعب مسئولية الحادث على السواء وذلك لأن السبب في المباشرة في هذا الحادث هو السرعة الشديدة من كل منهما وبتأمله لم نر فيما أجراه بأساً والله يحفظكم والسلام ... رئيس القضاة. (ص ـ ق ٦٥٩ في ١٥/٧/٨٠هـ) (١٩٩٨ ـ دهس القطار ابلهما ليلاً. (١٩٩٨ ـ اصطدمت سياراتان بسيارة واقفة في جانب الطريق من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ إبراهيم العمود قاضي الدمام ... وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم ٢٣٧٩ وتاريخ ٣٠/٩/١٣٧٥هـ حول سؤالكم عن الرجلين اللذين ادعيا أنهما يسيران بإبلهما قرب الخط الحديدي وباتا في أثناء الليل، وذهبت عليهما ثلاث من إبلهما، وفي الصباح وجدا القطار قد داسها وتلفت من ذلك. أفيدكم أنه حيث قد صادق محامي سكة الحديد على حصول الدهس والإتلاف من القطار، فإن سائق القطار يضمن الإبل التي أتلفها لحصول التلف بسببه. أما ما أشرتم إليه في مذكرتكم رقم ٢٣٩٦ وتاريخ ٣٠/٩/٧٥هـ حول استفساركم عن ما يظهر لنا في قضية دعوى محمد بن أحمد الغامدي على سكة الحديد الحكومية من قبل القطار السريع الذي صدم سيارته وأتلف حمولتها الحبحب.

стр. 1980

أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه. أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه. وأما سؤالكم عما يظهر في قضية دعوى السائقين محمد بن سعيد الغامدي ومحمد بن أحمد الغامدي على سائق الكنور عبد الله بن محمد العجمي ومطالبتهما إياه ضمان ما تلف من أجزاء سيارتيهما من جراء اصطدامهما بالسيارة الكنور الواقفة في جانب الطريق التي يقودها عبد الله العجمي. فحيث أنه لم يحصل من سائق الكنور تعد، نرى أنه غير ملزم بضمان ما تلف من سيارات المدعين، بل ما حصل عليهما من فعلهما، ولا ضمان لهما على السائق المذكور. والله يحفظكم. والسلام (ص ـ ف ٦٦٧ في ٢٠/١٠/١٣٧٥هـ) (١٩٩٩ ـ اصطدام قطار بسيارة واقفة في خطه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧١٨ ـ ٢ وتاريخ ١١/٦/١٣٧٥هـ المرفق به المعاملة المجراة بشأن التصادم الواقع بين (ماكينة القطار) وسيارة محمد الزهراني. نفيدكم أنه بدراسة جميع أوراق المعاملة تلخص ما يلي: ١ ـ شهد عدة شهود تتضمن شهادتهم أن السيارة سابقت القطار على خط التقاطع وحصل التصادم المذكور.

стр. 1981

٢ ـ شهدوا أن سائق القطار ضرب (هرن) أي استعمل صفار الإنذار. ٣ ـ شهد عدة شهود لسائق السيارة أنه حصل عليه خلل في نفس الخط وطفشت الماكينة ونزل لإصلاحها فلم يشعر إلا والقطار يصدمه، وعنه نتج ما نتج من أضرار في السيارة والركاب. ٤ ـ حكم قاضي الدمام بإدانة قائد القطار. ٥ ـ لاحظ قضاة المقاطعة على الحكم المذكور وأنه لابد من إعادة النظر في القضية من جديد. ٦ ـ اتضح أن سائق السيارة لم يصرح له بالسياقة وأنه لم يستعمل ما ينبغي عند مرور خط التقاطع المذكور. ٧ ـ من البديهي أن الخط المذكور خاص بالقطار. فبناء على ما تقدم نرى إدانة الطرفين قائد القطار وسائق السيارة وأن ما حصل من تلف وأضرار يلزمهما لما يلي: (أ) أن سائق القطار يرى ويشاهد ما أمامه ويستطيع أن يتخذ ما يلزم قبل الوصول إليه. (ب) أن سائق السيارة لم يستعمل ما يلزم عند مرور خط التقاطع، ولم يكن لديه تصريح بالسياقة، مما يدل على أنه لم يتخد ما يلزم، وقد صرح العلماء في " مسألة تصادم السفينتين " أن السائق إذا لم يتخذ ما يلزم من حبال ونحوها ضمن فعدم وجود تصريح يدل على أنه أقدم على السياقة قبل أن يستكمل ما يلزم. (ج) شهود سائق السيارة هم ممن حصل عليهم الحادث فهم يطالبون بتعويضهم عن ما حصل عليهم، فشهادتهم تجلب لهم نفعاً، فلا تعتبر.

стр. 1982

(د) أن ما ذكروه في شهادتهم يكذبه الواقع والحقيقة، إذ شهادتهم تفيد أنهم في الخط، وأن الترين مر معه، وهذا يباين الحقيقة إذ لو كان ذلك لتلفت السيارة بمن فيها. وأيضاً فالقطار لا يخفى قربه على سيارة واقفة، مما يؤيد أن السيارة مشتغلة ولم تشعر بالقطار، أو شعرت به وسابقته العبور فلم يقدر لها ذلك. (هـ) أن الخط المذكور هو خط القطار، وقد صرح العلماء أنه لو وقف شخص في طريق ضيق أو مملوك لشخص فصدم وتلف أنه لا يضمن. فيتضح مما تقدم أن القطار والسيارة متصادمين، فعليه يجب على كل سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال. والله يحفظكم. (ص ـ ف ٢٧٦ في ٢٩/٦/١٣٧٥هـ) (٢٠٠٠ ـ إذا اتلف القطار مواشي وصاحبها لا يعرف سائق القطار) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم إبراهيم بن محمد العمود رئيس محكمة الدمام ... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في ٢٤/٨/١٣٧٦هـ واطلعنا على السؤال المتضمن: أنه يرد محكمة الدمام كثير من الدعاوي ضد قطارات سكة الحديد في إتلاف مواشي بسبب مرور القطار بالطريق مع أن المدعي لا يعرف سائق القطار ولا يقيم الدعوى على قطار بعينه

стр. 1983

أو رقمه، إلا أنه يقيم الشهود على تحقق التالف وأنه بسبب القطار والظاهر في هذه الحالة أن إدارة سكة الحديد ملزمة بغرامة التالف إذا أقام المدعي شهوداً عدولا يذكرون فيه التالف، وزمن التلف ومكانه وأن التلف بالقطار، لأن الغالب أن إدارة السكة تعرف عين السائقين في كل يوم، وباستطاعتها حصر السمئولية، وإذا حصل منها إهمال في ذاك فإن عليها تقع تبعية التقصير. وعليه فتدفع قيمة التالف لمستحقيه، ومتى ثبت معرفة عين المتلف فإن الحكم لا يخفى والله يحفظكم. (ص ـ ف ١١٧ في ٧/٢/١٣٧٧هـ) (٢٠٠١ ـ اصطدام السفن) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالدمام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية مفتاح بن مرشد وخميس بن عيسى ضد خفر السواحل المنظورة لديكم والواردة إلينا أخيراً من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم ٤١٢ وتاريخ ١٠/٤/١٣٨٥هـ. ونشعركم أنه بالاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية وعلى ما دار بينكم وبين هيئة التمييز ظهر ما يلي: ١ ـ أنه لا بد من سؤال أهل الخبرة بهذا الشأن هل ترك مثل هذا اللنج غير مربوط يعد تفريطاً من مصلحة خفر السواحل، أم لا؟ . ٢ ـ الشهود الذين شهدوا أنهم في صباح الليلة التي وقعت فيها العاصفة جاءوا إلى فرضة الدمام ووجدوا اللنج التابع للحكومة متحركاً من مكانه ورأوا شراعي كل من مفتاح مرشد وخميس

стр. 1984

عيسى تحته، وأن التلف الذي أصاب شراعيهما هو من لنج الحكومة. لابد من سؤالهم عن مستندهم في الشهادة بأن التلف من لنج الحكومة، إذ يحتمل أن كسر الشراعين كان من قبل بشيء آخر، ثم صار اللنج عليهما بعد ذلك. ولإكمال ما يلزم من قبلكم جرى بعث الأوراق إليكم والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ١٩١٦ ـ ٣-١ في ٢/٥/١٣٨٥هـ) (٢٠٠٢ ـ تقدير السيارة قبل الصدم، وتقديرها بعده لمعرفة مقدار النقص) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية محمد بن جساس مع فهاد بن حسين القحطاني المرفوعة مع خطابكم رقم ٩٩ في ٢٧-٣-٨٧هـ الذي ذكرت فيه أن كيفية تقدير التلفيات التي حصلت في السيارة كانت تقدير الأشياء التالفة. وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي هو تقدير السيارة قبل الصدم، ثم تقديرها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص، فاعتمدوا إكمال اللازم على ضوء ذلك بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ف ٢٢٣٣ ـ ٣-١ في ١٤/٦/٨٧هـ.

стр. 1985

(٢٠٠٣ ـ لا يكفى اصلاح الصدم فقط) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعت على كتابك الوارد برقم ٦٩٣ وتاريخ ٤/٨/٧٨هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال. والظاهر أنه لا يلزم الجاني على السيارة قدر أجرتها يومياً حتى يتم إصلاحها. وقد فهمنا من قولك: هل يكلف المتسبب بذلك، أم يكتفي بتكليف الإصلاح؟ أنك في هذه القضية وأشباهها تكتفي بإلزام الجاني بتكاليف الإصلاح، وهذا غير ظاهر، لأن الواجب في مثل هذا أن تقدر قيمة السيارة قبل الحادث ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب الحادث، ويلزم الجاني بدفع الفرق بين القيمتين. فإذا قدرت مثلاً سليمة بعشرة آلاف، وقدرت معيبة بسبعة، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاف والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ق ١٦٨٥ في ٢٥ ـ ٣ ـ ٧٩هـ) (٢٠٠٤ ـ مؤخر السيارة، وتهور السائقين) س: هل مؤخر السيارة ونحوها كمقدم الدابة المركوبة؟ جـ: نعم هو الظاهر، لأن تصرفه بمؤخرها كتصرفه بمقدمها فالسيارة ونحوها كالعجلة مما هو جماد ليس كالدابة، فإن الدابة لها إرادة وأذية بطبعها. أما السيارة ونحوها فهي تحت التصرف وله أيضاً مرآة يبصر بها. ولو قدر أنه لا يبصر الصغير ونحوه فلا يحركها إلا إذا تحقق أن ليس وراءه شيء.

стр. 1986

لكن قولهم: إنه يضمن الناخس. يثبت هنا أشياء قد تعرض للسائق، أو يفرق كما يفرق في الراكب. فالسيارة بنفسها لا تتأثر وإنما هي بيد إنسان، وعليه من حفظها وعدم تعريضها لما يسبب تلفاً كلٌ ممكن تارة بالتحريك المسبب السلامة من الضرر، وتارة بالإيقاف. ثم أيضاً فيها شيء ليس في الدابة، وهو أمران: أولا أنها قطعة كبرى من حديد فمرورها جسده من جانب كونها تسبب الدفع العنيف ما ليس في الدابة. الثاني: أن سير السيارة فيه من السرعة الشيء المفرط. وكون هذا من الانتفاع بها أو من كماله ليس بعذر في تقتيل المسلمين فيمشي ربع السير أو أقل. فإذا كان فيها سرعة جيدة هل تذهب نفوس الناس؟! فهذه فروق تجعله ليس مثل النخس. اليوم بعض الأحيان الإصابات كل يوم، فعلى السائق أن يحتاط كلما كثر الخطر، وهم لا يزالون يكثرون الجنايات ما لم ينظر لهم نظراً (١) فالمسألة هامة، ولا سيما من لا يركب هو الضعيف، وفي الآية (٢) تحريم قتل النفس بغير حق، وهذه في أيدي السائقين أسبابها. (تقرير) . (٢٠٠٥ ـ س: إذا ك ان الجمل أكولا وصاحبه مهمله فهل يضمن؟ جـ: الظاهر لا يضمن، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستمر على اقتنائه بل يبيعه للذبح. أما أنه يضمن وهو ليس عنده في البرية فلا (تقرير)

стр. 1987

(٢٠٠٦ ـ الضارية) وهنا أيضاً " الضارية" من الإبل أو غير الإبل، وهي التي من شأنها الهدد، فإن من الإبل ما يسمى بالضارية وهو الذي ضرى بالهدد، فهذه إذا لم يتخلص منها إلا بالذبح فتمسك وتحفظ وسومها وتذبح، فإن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلامة منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل، فكذلك الضارية يتخلص منها بهذا، وفي الكلمة المعروفة: المؤذي طبعاً يقتل شرعاً. ... (تقرير) (٢٠٠٧ ـ س: اذا عرف بالنطاحة، أو الهبد، أو الهد في الحروث؟ جـ: يضمن، لأنه حيوان معروف منه وتركه. أما إذا ربطه ثم انطلق فهو محل نظر (تقرير أصول الأحكام) . وظاهر كلامهم أنه ولو توثق وحبسها وعقلها بالأربع، لأنه ملوم بإمساكها. ... (تقرير) (١) . (٢٠٠٨ ـ س: الكلب السروق؟ جـ: يكون كذلك، إذا ك ان تحت يده وهو كلبه ولا طرده بل أمسكه فعليه الضمان، بخلاف المسيب فظاهر (تقرير) . (٢٠٠٩ ـ إذا ذبحت الضارية ثم جاء مدعيها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ صالح الطاسان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عما يفعل

стр. 1988

مع أهل اضوال المتكرر إفسادها ليلاً على الناس في حروثهم ـ والمعروفة لدى العلماء بالضارية ـ الذين يحضرون بعد بيعها فيصفونها ويذكرون وسمها، والحال أن بعضها قد يشتريه جزار ينحرها في السوق ويراها الناس فيعرفون وصفها ووسمها. ونفيدكم بأنه يلزم مدعيها إحضار البينة العادلة على تملكه إياها. ونرى أنه يكفي في البينة أن يشهد الشاهدان بأن الضالة التي هذه صفتها أو هذا وسمها ملك لفلان. ومتى حصل عند القاضي شيء من الريبة في الدعوى حلف المدعي على دعواه ثم يدفع إليه ثمنها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم. (ص ـ ف ٥٧٠ في ١٦/٥/١٣٨١هـ. (اتلاف آلات اللهو: كالعود، والمزمار، والطبول) الحمد لله وحده.. وبعد: فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس، وانتشرت في الأسواق، وغيرها. فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار على صاحبه، لحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه

стр. 1989

لأنها ليست بمال، ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي ﷺ بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مفتي البلاد السعودية (الختم) . (ص ـ ف ٩٨٣ ـ ١ في ١٥/٤/١٣٨٤هـ) (٢٠١١ ـ البكب، والاسطوانات) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... وزير الداخلية ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم المرفق برقم ٣٨٣٠ـ١ وتاريخ ١٥-١١-٨٤هـ كما جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة به بخصوص دعوى العريف عبد العزيز القرني أنه قد سرق من داره جهاز بكب واسطوانات، وأنه قد عثر عليها مع عبده علي خطير اليماني، وأن قاضي المستعجلة الأولى بجدة قد اعتذر عن النظر في القضية شرعاً، لأن البكب وا لاسطوانات مال غير محترم. وترغبون الاطلاع بموافاتكم برأينا حيال هذه القضية: وعليه نشعر سموكم بأن الحكم الشرعي في هذه القضية والذي كان يلزم قاضي المستعجلة أن يصرح به هو أنه يتعين إتلاف هذه الآلات المحرمة، فلا تبقى مع من هي بيده، ولا تسلم لمدعي أنها

стр. 1990

سرقت منه، سواء ثبتت السرقة أم لا. مع أن ما أوضحناه داخل تحت قول القاضي: إنها مال غير محترم. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص ـ ف ١٧٧ ـ ١ في ١٥/١/٧٥هـ) (٢٠١٢ ـ ما يحرق للتفرج، والسينماء) وكل ما يلهي مثل أشياء تحرق للتفرج فإنها داخل في الملاهي وهي أنواع وأشكال كل ما يدخل في اللهو فهو حرام، لأن اللهو حرام، لما فيه من قسوة القلب، والصد عن ذكر الله. ومن آلات اللهو "الطبل" هذا أبو وجهين، وضربه لا يجوز بحال، إلا في حالة الحرب الذي يباح فيه لبس الحرير وذلك أنه مما يشجع. وكذلك "العرضة، والاستعراض " وهو استعراض الجيش عندما يحتاج إليه للتفقد أو إظهار القوة. أما ما ليس كذلك فلا يجوز. أما "الدف" فيجوز في العرس بشروط، ولا يجوز للرجال مطلقاً اللهم إلا الجويريات فهذا يتساهل فيه بعض الأحيان، وكذلك مثل الحبشة، لأن لهم نفوساً مثل نفوس الصبيان، فهذا المقدار وما يشبهه يجوز، فإن اللعب باطل إلا في صور قليلة معروفة، الأحاديث في شيء غير متمادي ليس مقصود منه اللهو، بل مقصود منه: إما التدريب، أو مصلحة تربو على المفسدة. (تقرير) ومنه الصندوق (١) و"السينما" بل الطبل العربي الذي هو

стр. 1991

من جلد من الملاهي، فالحاصل أنه ولو لم يكن إلا مجرد اللهو فيها، فكيف بالسينما فإنه لو لم يكن تحريم لكان التحريم فيها لما فيها من التصاوير وغيرها (١) ... (تقرير) (كسر الصليب والصور) قوله: وصليب. لتحريم ذلك وسواء كان مجسداً أو غير مجسد، فإنه يتعين الإتلاف. وغير الصليب أيضاً الصور سواء مما يمسك باليد وله ظل أو المأخوذات بالآلة، أو بالصبغ، أو بالخياطة، كلها جميعاً داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث، وذكر النووي في "شرح مسلم" أن الأربعة كلها حرام بإجماع الأربعة. و"التصوير الشمسي" أبلغ في المضاهاة. وإن كان المجسد لأنها الأصنام المعبودة من دون الله، فسبب الشرك في الوجود بأمرين: بالتصوير، وبتعظيم القبور، ولكن ابتلي المسلمون بتلاميذ الافرنج منهم من أخذ عن الإفرنج شرك الافرنج وهو الغلو في المسيح، وقسم رأوا أن تصوير من يعظم عندهم من الدين (٢) (تقرير) . (٢٠١٤ ـ احراق الأحاديث الموضوعة، وكتب البدع، والالحاد، والسحر) قوله: ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة. كالأحاديث الموضوعة، أو ليست موضوعة بل ضعيفة معروف مصادمتها للصحيح من السنة وأشباه ذلك.

стр. 1992

لكن يمكن أن يكون الذي فيه أحاديث رديئة فيه تأمل، وأنه يختلف باختلاف الأحوال. وأما الكتب التي بين فيها الموضوع ككتاب ابن الجوزي فإنها جمعت لتنقي. كالسم لغير القتل فإن فيه ضرراً ويباع لأن فيه منافع، أو كتاب ليس للموضوعات لكن تُذكرُ من يبين وضعها فالحاصل أنها إذا كانت على وجه فيها الضرر والاغترار بها (١) أما إذا كانت على وجه بريء من ذلك (٢) . وأحمد علم ابنه أحاديث كثيرة، وبعد أن علمه إياها قال يابني هذه كلها مكذوبة على رسول الله ﷺ . مثلاً لو وجدت كتاباً مبتدعاً لترده أو تراجعه عندما ترى كلاماً لملحدين لتنظر كلام هذا وكلام هذا فهذه مقصودة لغيرها. أما كتب السحر فلا، لأنها كفر وإدخال للكفر بسرعة (٣) . (٢٠١٥ ـ والمصحف اذا طبع معه تفسير) وكذا المصحف الذي طبع فيه تفسير آيات بقصد أو بغير قصد فيجب دفنه أو إحراقه لئلا يبقى القرآن بصفة مغيرة، فإن هذا من باب التلاعب بالقرآن وتغييره عن وضعه. أو يؤخذ ما فيه الخلل ويجعل أجزاء ويدفن، أو يحرق الشيء الذي فيه التغيير. (تقرير)

стр. 1993

(٢٠١٦ ـ قوله: إذا لم يصلح لنساء) فما يصلح للنساء لا يكسر. والعبرة بالعادة فما كان لا يستعمله النساء يكسر ولا يضمن. ... (تقرير) (٢٠١٧ ـ مصادرة كتاب تحفة الاعيان) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عزمان ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه بخصوص طلبك إعادة ما صادرناه من مكتبتك من نسخ (كتاب تحفة الأعيان، بسيرة أهل عمان) أو تعويضك عن قيمته. أما نصخ الكتاب فقد جرى منا إحراقها لما تشتمل عليه من الكذب والافتراء والبهتان المبين على إمام هذه الدعوى وتلاميذه وأحفاده، ولما فيه من الضلال والإضلال. أما تعويضك عن قيمته فتكفيك السلام من عقوبة تستحقها، ولولا ما ذكرته لنا من أن مدير مراقب المطبوعات بالدمام تولى فسحه لما نجوت منها. والسلام. مفتي الديار السعودية ... (ص ـ ف ١١٣٨ ـ ١ في ١٦/٤/١٣٨٦هـ) (٢٠١٨ ـ مصادرة كتب تشتمل على الشركيات والبدع أو كتب تدعو إلى التحلل الاخلاقي، أو العقائدي) من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ١٨٦٥٤ وتاريخ

стр. 1994

٣/٩/١٣٨٥هـ ومشفوعاته بخصوص مطالبة سالم بلعش تعويضه عما صودر منه من كتب اتضح للهيئة عدم صلاح تداولها بين الناس. ونفيدكم أننا حينما شكلنا الهيئة المذكورة شكلناها من طلبة علم غالبهم علىمستوى قضاة، وقد دفعنا إلى تشكيلها ما ثبت لدينا أن في المكتبات التجارية من الكتب السيءة من الناحية الاعتقادية والأخلاقية ما يقتضي وجوب تطهيرها وحماية المسلمين من شرها. فعمدناهم بمصادرة ما يرونه غير صالح للقراءة: إما لما يشتمل عليه من الشركيات والبدع والخرافات، أو لما يدعو إليه من التحلل الأخلاقي أو العقائدي. وعليه فما صادروه شر لا خير فيه، ولا حق لمستورديه في التعويض عنه، وإن سمح بدخوله من سمح. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف ٧٠١ ـ ١ في ٦/٣/١٣٨٦هـ) (٢٠١٩ ـ الكتب المضرة بالأخلاق والعقائد) صاحب السمو الملكي رئيس الديوان العالي ... سعادة رئيس ديوان مجلس الوزراء. بشأن مارفعه عبد الحميد الزائر من القطيف من طلبه دفع قيمة الكتب التي صادرها الشيخ عبد الملك بن عمر. نشعركم أننا انتدبنا هيئة تفتيش المكتبات في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصادر ما تراه ممنوعاً في المكتبات، فوجدوا فيها كتباً مضرة بالعقائد والأخلاق وصادروها، ومن ضمن من صودر منه عبد الحميد الزائر المتشكي، وهذه الكتب لا يستحقون عليها تعويضاً، بل المترتب عليهم الجزاء لتوريدهم لها لكن قد يعفى

стр. 1995

من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (١) . محمد بن إبراهيم (ص ـ ف ١٠٦ في ٢٩/١/٨٢هـ) (باب الشفعة) شرعية الشفعة لدفع الضرر. ما هو الضرر؟ هو أن يكون شقص بين اثنين هذا يريد البيع وهذا لا يريد، وهذا يريد المساقاة وهذا يريد سقيه بنفسه، وهذا يريد مؤاجرته وهذا ... فيحصل فيها من المشاكسة والممانعة والمنازعة ماهو معلوم، وانتزاعها من المشتري لأجل أخف الضررين. ... (تقرير) (٢٠٢٠ ـ اذا أوقفه) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان الصالح الخزيم قاضي حوطة سدير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ ١٧/٤/٧٦هـ المتضمن السؤال عمن اشترى شقصاً وأوقفه بضحية على الدوام له ولوالديه، وحلف أنه لم يقصد إلا التقرب إلى الله تعالى: فهل مثل هذه الصيغة مما يسقط الشفعة، أم لا؟ والجواب: الحمد لله ـ هذا يمنع الشفعة، مالم تقم قرائن قوية تدل على أن ذلك حيلة لإسقاط الشفعة. والسلام عليكم. (ص ـ ف ٢٧٥ في ٢٣ ـ ٤ ـ ١٣٧٦هـ)

стр. 1996

(٢٠٢١ ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء ﵏ بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص ـ ف ١٢٢٣ في ١/٨/١٣٨٠هـ) (٢٠٢٢ ـ س: ما هو الراجح في المنقول) جـ: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير) (٢٠٢٣ ـ س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها) جـ: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض. ... (تقرير) (٢٠٢٤ ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته) ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (٣/٦/٧٤هـ) محمد بن إبراهم بن محارب ... تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.

стр. 1997

الجواب: الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (الختم) ... (ص ـ م ٧٤٨ في ٢٥/٦/١٣٧٤هـ) (٢٠٢٥ ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية، ولا يزال نصيبهم مشتركاً، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك، وحكمت بصحة شفعته، وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك، وقد قررت ثبوت العطية ولزومها، ولما طلبنا منك صورة الضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد.

стр. 1998

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام. رئيس القضاة ... (ص ـ ق ١٨٦ في ١٣/٣/١٣٨٠هـ) (٢٠٢٦ ـ لا شفعة للمغارس) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم ٣٠٢ وتاريخ ٢٢/١/٨٨هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟ والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض، لقضائه ﷺ بالشفعة

стр. 1999

في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط (١) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. والله أعلم والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية. ... (ص ـ ف ١٣٢٢ في ١٤/٦/١٢٣٨٨هـ) . (٢٠٢٧ ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة، وحكم زيادتها. صور) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته، واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (١٠٠٠٠) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (٨٠٠٠) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (٨٠٠٠) ؟ الجواب: الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور: "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية": أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق. "الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال. وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه. وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ

стр. 2000

بالشفعة. وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها. وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ، لكونها زيادة منفصلة. وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن، قال في "الإقناع، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه. انتهى. ومثله في "المنتهى، وشرحه "وفي " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد. وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. (هذه الفتوى بخطي) (٢٠٢٨ ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٤/١١/١٣٨٤هـ
следующие страницы →