← Фатава

Фатава · id 8476

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Полный текст (3 815 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

(٢٠٢١ ـ وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلاً على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء ﵏ بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص ـ ف ١٢٢٣ في ١/٨/١٣٨٠هـ) (٢٠٢٢ ـ س: ما هو الراجح في المنقول) جـ: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير) (٢٠٢٣ ـ س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها) جـ: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض. ... (تقرير) (٢٠٢٤ ـ وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته) ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطاً وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطاً وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (٣/٦/٧٤هـ) محمد بن إبراهم بن محارب ... تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.

стр. 1997

الجواب: الحمد لله ـ "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجباراً. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه. (الختم) ... (ص ـ م ٧٤٨ في ٢٥/٦/١٣٧٤هـ) (٢٠٢٥ ـ الشفعة بالملك أقوى من الشفعة بالمرافق) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحلوة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد ذكر لنا عبد الله بن مسلم آل مسلم أن عبد الرحمن بن محمد بن مهنا وهبه نصيبه من العلياني، ثم باع عليه تسعة أعشاره الباقية، ولا يزال نصيبهم مشتركاً، فشفع عليه عبد الله بن محمد بن مهنا ببعض مرافق الملك، وحكمت بصحة شفعته، وعرض علينا ورقة الهبة فإذا هي بإملائك، وقد قررت ثبوت العطية ولزومها، ولما طلبنا منك صورة الضبط لم نجد فيها ما يدل على أن لعبد الله بن مسلم شركة في سهم عبد الرحمن بن مهنا من العلياني، وإ نما ذكرت أن شفعة عبد الله بن مهنا ثابتة لأن الطريق واحد والماكينة والبئر واحد.

стр. 1998

فأنت إن شاء الله تفيدنا عن الحقيقة. ولا يخفى أنه إذا ثبتت هذه العطية ولزمت وكان العشر مشاعاً فإن ابن مسلم أولى بالشفعة، لأن شريك في رقبة الملك وعبد الله بن مهنا إنما هو شريك في بعض المرافق، والشفعة بالاشتراك في رقبة الملك أقوى، والقائل بها أكثر، والضرر على الشريك هنا أشد، فلاحظ هذا، وإكمال ما يلزم وأفسدنا. والسلام. رئيس القضاة ... (ص ـ ق ١٨٦ في ١٣/٣/١٣٨٠هـ) (٢٠٢٦ ـ لا شفعة للمغارس) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على استرشاد قاضي العقيق المرسل رفق خطابكم رقم ٣٠٢ وتاريخ ٢٢/١/٨٨هـ عن رجل أعطى بلاده لآخر مغارسة له النصف من الشجر فقط، ولصاحب الأرض النصف، فأراد صاحب الأرض بيع ما يخصه من الأرض والشجر فهل للمغارس أن يشفع بذلك، أم لا؟ والجواب: الحمد لله ـ المنصوص في مثل هذا أن لا شفعة صرح الفقهاء بهذا، وأنه لا تجب الشفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفردين عن الأرض. لكن لو شفع في الأرض دخل الغراس والبناء بالشفعة تبعاً للأرض، لقضائه ﷺ بالشفعة

стр. 1999

في كل مشترك ما لم يقسم ربعة أو حائط (١) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار. والله أعلم والسلام عليكم. ... مفتي الديار السعودية. ... (ص ـ ف ١٣٢٢ في ١٤/٦/١٢٣٨٨هـ) . (٢٠٢٧ ـ ما يدخل في ملك الشفيع من الثمرة، وحكم زيادتها. صور) سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا اشترى زيد سهماً من نخل مشاع قد بدا صلاح ثمرته، واشترط المشتري الثمرة بثمن قدره (١٠٠٠٠) فقام الشريك فشفع ومن المعلوم أن الثمرة لا تدخل في الشفعة، ولكن هل تكون الثمرة مجاناً للمشتري ويلزم الشافع أن يدفع الثمن كاملاً مع العلم أن النخل بدون الثمرة تقدر قيمته بـ (٨٠٠٠) أم تحسب الثمرة على المشتري ولا يلزم الشافع إلا (٨٠٠٠) ؟ الجواب: الحمد لله ـ إعلم أن لبيع الشقص المشفوع المشتمل على النخل صور: "أحدها" أن يشترى قبل خروج الطلع ويأخذه الشفيع قبل أن يطلع "الثانية": أن يأخذها الشفيع بعد ما يطلع قبل التشقق "الثالثة" أن يأخذه بعد التشقق. "الرابعة" أن يشتري الشقص بعد اطلاعه قبل التشقق ويأخذه الشفيع قبل الجذاذ وهي صورة السؤال. وإذا علم ذلك فالثمرة في الصورتين الأوليين وفي الصورة الرابعة للشفيع بلا ريب، لكون الزيادة في الصورة الأولى إنما حصلت بعد ما دخل الشقص في ملكه. وأما في الصورة الثانية فلأن الزيادة وإن حصلت في ملك المشتري لكنها زيادة متصلة تتبع أصلها في الأخذ

стр. 2000

بالشفعة. وأما في الصورة الثالثة فبطريق الأولى لشمول العقد لها تبعاً لأصلها. وأما في الصورة الرابعة فإن الثمرة للمشتري مبقاة إلى أوان الجذاذ، لكونها زيادة منفصلة. وأما في "الصورة الخامسة" وهي أن يشتري الشقص بعدما يطلع ويتأخر الأخذ بالشفعة إلى ما بعد تشققه فإن الثمرة للمشتري، لكن يأخذ الشفيع الشقص بما فيه من النخل بقسطه من الثمن، قال في "الإقناع، وشرحه" ولو كان الطلع موجوداً حال الشراء غير مؤبر ثم أبر عند المشتري فهو له أيضاً مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرضاً معه. انتهى. ومثله في "المنتهى، وشرحه "وفي " حا شية عثمان على المنتهى" فإذا كانت قيمة الشقص مع اطلاعه النخل ألفا وبدونه ثمانمائة فإن الشفيع يأخذه بما فيه من النخل بقسطه وهو أربعة أخماس الثمن الذي وقع عليه العقد. وبما ذكرناه يتضح أن الشفيع في صورة السؤال إنما يأخذ الشقص المشفوع بقسطه من الثمن وهو ثمانية آلاف بطريق الأولى، وهذا واضح بحمد الله لا غبار عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. (هذه الفتوى بخطي) (٢٠٢٨ ـ لا شفعة بالخشب على الجدار المشترك) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٤/١١/١٣٨٤هـ

стр. 2001

المتضمن الاسترشاد عن رجل اشترى بيتاً فادعى عليه جاره بالشفعة، مع أنه ليس شريكاً في البيت، ولم يكن بابه مقابلاً لباب بيت مدعى الشفعة، بل باب كل منهما في طريق منفرد، ولكن المشتري سيهدم البيت، ومدعى الشفعة يخشى الضر لأن بعض الخشب على الجدار المشترك وبعض سترة السطوح قصيرة وتسأل: هل له شفعة، أو لا؟ . والجواب: الظاهر أن لا شفعة له، لن الشفعة في العقار المشترك الذي لم يقسم، وهذا ليس شريكاً في البيت. وأما ما يخشى من الضرر إذا هدم البيت من أجل أن الخشب على الجدار المشترك فهذا منصوص في أحكام الجوار من (باب الصلح) فراجعه. وكذلك الستر القصيرة، وأنه يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا. والله أعلم والسلام. (ص ـ ف ٣٣٨ ـ ١ في ١٠/٢/١٣٨٥هـ) (٢٠٢٩ ـ الشفعة بالطريق) الأقوال فيها ثلاثة: من يرى الشفعة به مطلقاً، ويستدل بـ"أحق بسقبه" (١) "أحق بشفعة جاره" (٢) وهذا أضعف الأقوال، يرده حديث جابر "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" والقول بالمنع مطلقاً وهو المذهب. والقول الوسط الذي يجمع الأحاديث ولا يبقى فيها شيء من التنافر أنه لا يخلو: إما أن يكون بينهما مرافق، أو لا. فإن لم يكن بينهما مرافق ـ كطريق ـ فلا شفعة، فإنه ورد بلفظ: "إذا كان

стр. 2002

طريقهما واحداً " ومفهوم " وصرفت الطرق" (١) بين أنه إذا كان طرق ففيه شفعة، وهو أقوى حديث في الباب، أصح من حديث "ألجار أحق". ثم هو أيضاً مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحداً" فبين أنه لا الجوار البحت بل لابد أن أن ينضم إليه شيء، ولمفهوم حديث جابر أنها إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق، وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير) وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحداً" ... (تقرير) (٢٠٣٠ ـ والمسيل، والماء) ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلاً. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقاً. ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا، مثل لو كان مجرى سيلهما واحداً، أو ماؤهما واحداً. ... (تقرير) (٢٠٣١ ـ لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد:

стр. 2003

فقد وصلنا خطابك المؤرخ ٣/١/٧٨هـ والذي جاء فيه أنه جرى العمل عندكم على الحكم بالشفعة بالاشتراك في الطريق عملاً بمفهوم قوله ﷺ "إذا حُدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وتسألون في خطابكم هل العمل بهذا الحديث في العقار المشترك ثم وقعت فيه قسمة بين الشركاء وميزت حدود مقاسمهم وترك الطريق مشتركاً بينهم؟ أم أن الحكم يتناول جميع العقارات المجاورة إذا كان طريقها واحداً، أو لم يسبق فيها اشتراك إلى آخر ما جاء في خطابكم المرفوع لنا وتطلبون منا الايضاح حول المسألة. وجوابنا عليه أن نقول: اختلف الناس في الشفعة بالجوار على "ثلاثة أقوال": فمن العلماء من ذهب إلى القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقاً وهم المدنيون، وح جتهم الأخبار الواردة في هذا الشأن كحديث: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (١) . ومنهم من ذهب إلى القول بثبوت الشفعة للجار مع تمييز الحقوق والطرق، وهم أبو حنيفة وأصحابه، وبعض من الشافعية والحنابلة ودليلهم حديث أبي رافع: "الجار أحق بالشفعة" وحديث "جار الدار أحق بالدار". وذهب قوم إلى التوفيق بين القولين وقالوا ب الشفعة للجار إذا كان ثمة حق من حقوق الأملاك: كطريق، أوماء، أو سيل ولا فرق في ذلك بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق فيها اشتراك، وهذا القول هو رأي البصريين، وهو

стр. 2004

الصحيح الذي يتعين المصير إليه، لجمعه بين الأدلة، وهو المعروف من كلام أحمد في رواية أبي طالب، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ذلك أن شرعية الشفعة لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك وفي طريقه، ونحوه. والسلام عليكم. (ص ٥٠٠ في ٢٧/٥/١٣٧٨هـ) (٢٠٣٢ ـ لها الشفعة ولو طال الزمن إلا أن أثبت خصمها أنها عالمة) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ علي بن سويد ... قاضي سدير ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد اطلعنا على كتابك رقم ١٦٣ وتاريخ ٢٤/٦/١٣٨٠هـ والذي تذكر فيه المرأة الساكنة في شقراء والتي شفعت في هذه الأيام في مشترى مؤرخ في عام ١٣٤٧هـ وذكرو كيلها أنها لم تعلم إلا حين شفعت، وتذكر أنك ترددت في هذه الشفعة. والذي نرى أنه من الممكن ألا تعلم إلا في هذا الوقت، لأنه لا يستبعد على المرأة ذلك، فقد يرسل لها قسمها بدون أن يذكر لها عن أسماء الشركاء شيء. فعلى هذا تثبت شفعتها ما لم يقم خصمها بينة على علمها بالبيع قبل هذا الوقت، إذا أثبت أنها طالبت بالشفعة من حين علمت. والله يحفظكم. (ص ـ ف ١٢٢٣ في ١١/٨/١٣٨٠هـ)

стр. 2005

(٢٠٣٣ ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك) وأما " المسألة الثالثة ": وهو قولك: إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك. فالجواب: أنه لا مانع من سماع دعواه، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة. (ص ـ ف ١٢٢٣ في ١/٨/١٣٨٠هـ) (٢٠٣٤ ـ س: هل يأثم من كتم الشراء؟ جـ: يأثم، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه " (١) فكيف الذي يبيع ويكتم. (تقرير) (٢٠٣٥ ـ تسقط بالجهل بالثمن) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان، ومشفوعها خطابكم رقم ٣٢٨ في ٢٤/١١/٨٢هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء، أم لا؟ .

стр. 2006

ونفيدكم أن الذي نراه أن الشفعة تسقط بالجهل بثمن الشراء، لأنها لا تستحق بدون البدل، وإيجاب حينئذ متعذر للجهالة قال في "الإنصاف": وأما إذا تعذر معرفة الثمن من غير حيلة بأن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن كان القول قوله مع يمينه، وأنه لم يفعله حيلة، وتسقط الشفعة. والسلام. رئيس القضاة (ص ـ ق ٢٠٤ ـ ٣ ـ ١ في ٢٥/١/١٣٨٣هـ) (٢٠٣٦ ـ السعي لا يسقط الشفعة) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي الحريق سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة منك برقم ٢١ وتاريخ ١٧/١/١٣٨٠ هـ الخاصة بدعوى ناصر بن مشاري الهزاني ضد محمد بن عبود في الشفعة، بعد أن جرى الاطلاع على ضبط القضية وعلى ما ذكرته في خطابك لنا، فلم يظهر لنا ما يوجب رد شهادة ابن حيدر، لأن جر النفع الذي ذكرتم وهو (السعي) لا يسقط بثبوت الشفعة. فعليك إعادة النظر في القضية، والاجتهاد فيما يبرئ الذمة، وإنهاؤها بالوجه الشرعي. بارك الله فيك. السلام. ... رئيس القضاة (ص ـ ق ١٥٨ في ٢٤/٢/١٣٨٠هـ) (٢٠٣٧ ـ لا شفعة في الوقف) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

стр. 2007

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه.. وجعله في دكان له، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان، وباقيه ... ، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف، وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري. وتسأل: هل تثبت له الشفعة، أم لا؟ والجواب: إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع. والله أعلم (١) . مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٠٤ -١ في ١١/٦/١٣٨٦هـ) (٢٠٣٨ ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين) "المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين، أم لا؟ الجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً، أو مرتداً، أو داعية إلى بدعة. ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل. (اهـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد ﵀.

стр. 2008

٢٠٣٩- لا تسقط الشفعة بموت المشتري من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز محمد بن عبد القادر ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم ١٥٣٢ وتاريخ ٢٩-١١-٧٩هـ المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه. ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اهـ. وأيضاً فإن ما ذكره الأصحاب ﵏ من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبراً إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطاً للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع. وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم ٦٢ وتاريخ ٢٧-٢-١٣٧٩هـ لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق٣٩٤ في ١١-٥-١٣٨٠هـ)

стр. 2009

(فصل) ٢٠٤٠- مشكلة هنا وحلها قوله: وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب. لكن هنا (مسألة) فيها شيء من الإشكال، وهو ما إذا اشترى الغرس صغاراً بعشرين ألفاً مثلاً، ثم تبين الشفيع بعد أربع سنوات، وقد بذل المشتري في تنمية الغرس في كل سنة عشرين ألفاً، فصار الجميع مائة ألف. فالشفيع في ظاهر كلامهم هذا يأخذه بعشرين، ويخسر المشتري ثمنين بلا مقابل. لكن ذكر الأصحاب في (مسألة العيب) ما يدل على أن هناك قولاً في المذهب في الزيادة المتصلة. وقد ذكر ذلك ابن رجب في قواعده. وللشيخ عبد الله بن الشيخ محمد جواب في هذه المسألة وهو موجود في المجموع يفيد أن صورتنا المذكورة لا تذهب فيها نفقة هذا المشتري وهي ثمانون ألفاً مجاناً، بل يقدر له أو ما يقارب هذا. ولكن قد جاء فيه بحث وتأمل أنه يأخذ بأقل الأمرين من النفقة والزيادة، وذلك أن يقال: اشتراه بعشرين وأنفق مائ وثمانين في أربع سنين، ولا صار يساوي إلا ثمانين فليس له إلا هي. وإن كان منفقاً ثمانين في أربع سنين وصار يساوي مائتي ألف فليسي له إلا نفقته. وهذا جمع بين الحقين، لأن الزيادة في الغرس في النفقة. (تقرير) س: - إذا كان حرث الأرض واستفاد فوائد أخرى.

стр. 2010

ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ، لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار الذي حصل به النماء، مثلما يقدر في الزكاة في السقي إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما نفعاً، لم يقولوا: سقيا. فيعتبر بالمنفعة التي حصلت بهذا. (تقرير) س: - إذا اشتراه وهو كبار قبل الحمل بأشهر؟ ج: - مثل هذا يغتفر، لأنه إنما سقى ماله، وجاء مستحق، وهذا شيء قليل. (تقرير) ٢٠٤١ - قوله: وضده بكفيل مليئ. س: هل يلزم الكفيل يسلم؟ ج: إذا كانت كفال تسليم سلم. (تقرير) قوله: ولا شفعة في بيع خيار. ٢٠٤٢- س: وكان الخيار للمشتري؟ ج: مطلقاً. (تقرير) ٢٠٤٣- قوله: ولا شفعة في أرض السواد، والشام ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهب، وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة، والمشتري يقوم مقام البائع، ويستحق من الاستغلال والتصرف ما يستحق من قبله، وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإنها عنوة، ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى مما يسمى بيت مال.

стр. 2011

(باب الوديعة) ٢٠٤٤- وضع عنده فرداً ليبيعه ففقد من دكانه من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة طريف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد وصل إلينا كتابك رقم ٥٢٥ وتاريخ ١٣-٩-١٣٨٠هـ المتضمن استفتاءك عن قضية الفرد الذي وضعه عبد الله المحمد العطر عند علي العبد الله الحظيف يبيعه وفقده علي من دكانه ولم يعلم متى فقد لطول المدة. إلخ.... والجواب: الظاهر ان علياً لم يحتفظ بالفرد ولم يحرزه بل أهمله، ولهذا لم يعلم متى فقد، وعلى هذا فهو ضامن لإهماله، لا سيما إن ما ادعاه الخصم من أنه قد رؤي في يد ولده. , والسلام عليكم. (ص-ف٢٩٣ في ٦-٣-١٣٨١هـ) ٢٠٤٥- مسألة فيها تأمل قوله: فإن عينه صاحبه فأحرزها بدون ضمن، سواء ردها إليه او لا، لمخالفته له في حفظ ماله. هذا فيه تأمل، لأن المخالفة التي حصلت من المودع سلم بها مما يخشى إذا خرجت منه باقية غير مسروقة ولا تالفة وجعلها في حرز فلا مخالفة، اللهم إلا أن يكون في بعض الأحوال يظهر أن هذا التلافي ينقص في الحفظ والإحراز عن جعله إياها فيه من أول وهلة أن يتصور ذلك. (تقرير)

стр. 2012

٢٠٤٦ - قوله: وإن نهاه مالكها عن علفها لم يضمن لكن المودع في هذه الحالة يجب عليه علفها وسقيها، فإن ذوات الأرواح لا يجوز إهمالها بالإجاعة والإعطاش بل ولو إلى الحالة التي لا تصل إلى التلف بأن تتضرر من ذلك، ويرجع إلى المالك كالصورة الأولى. (تقرير) ٢٠٤٧- وعكسه الأجنبي والحاكم. الخ. ويؤخذ من حديث الهجرة أنه يجوز بعض الأحيان أن يضعها عند غير الحاكم إذا كان هناك ضرورة، لأن أرباب الودائع أكثرهم بمكة. (تقرير) ٢٠٤٨- س: فوات الرفقة ج: يختلف هذا -والله أعلم- لأنه حق وجب عليه، فلا يسافر حتى يؤديه. (تقرير) ٢٠٤٩- مسافر إلى الخرج وترك الوديعة في بيت لا يبلغ حائطه من الجهة الشرقية ثلاثة أذرع فسرقت وجاء في جواب القاضي أنه يتوجه له تضمينه، وصحيح هذا الاتجاه سماحته. (هذا ملخص قضية ص-ق ٢٩١ في ١٣-٤-١٣٨٠هـ) ٢٠٥٠- لو افترضها قوله: فضاع الكل ضمن. وعرف مما تقدم انه بطريق الاولى لو أخذها وتسلفها وقضى بها حاجته ثم رد مكانه دراهم أنه متعد، لأنه غير مأذون له في التصرف وإن كانت غير مشدودة فإنه تصرف غير مأذون له فيه. (تقرير)

стр. 2013

٢٢٥١- يجب رد الفضة بعينها (برقية) أشير إلى المخابرة الواردة إلينا مع برقية جلالتكم رقم ١١٠٧٦ في ١٢-٨-١٣٧٨هـ (قف) وأعرض لجلالتكم أن ما حكم قاضي الحوطة من تسليم الفضة عيناً صحيح واضح، إذ هذه أمانة والواجب أن تبقى الأمانة بصرتها. وفي الحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعليه يجب أن ترد هذه الأمانة فضة كما استلمها المتوفي أخو محمد بن فرحان. تولاكم الله. محمد بن إبراهيم (ص-ف٢٥٨٠ في ٢٢-٩-٨٨هـ) ٢٠٥٢- قوله: ويمهل لهضم طعام أما عندنا فليس عندنا أبداً، ولا يعتبرونه، إنما هذا عند أناس عندهم الطب ومعاناة الصحة أكثر. والظاهر أن الذين عالجوا الأعمال لا يضرهم. ولو قيل: إنه يختص بمن لمن يتعود ذلك فهو وجيه. (تقرير) ٢٠٥٣- س: إذا قال: نسيت؟ ج: ولو قال نسيت، ظاهر العبارة أنه لا يصدق. والقول الآخر أنه إذا أتى ببينة قبلت. والظاهر أنها إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل. وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل لا سيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقاً. (تقرير)

стр. 2014

(باب إحياء الموات) ٢٠٥٤- تعريف الموات، وتملكه بالأحياء بدون إذن البلدية من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم فضيلة الشيخ صالح التويجري رئيس محكم تبوك ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فجواباً على خطابكم عدد ٨٥٥ وتاريخ ١٦-٧-١٣٧٧هـ الذي نصه: بأنه يوجد بمنطقتنا آبار وعيون قديمة وملاكها لم يتحصلوا وثائق فيها، وإنما عندهم مجرد وضع اليد، والآن يطالبون بوثائق وصكوك لها ويطلبون ما حواليها من الأراضي الموات والبلدية تعارض في الموات عموماً استناداً على أوامر ملكية، مع العلم بأن الآبار حفرت في سابق الأمر لسقي الماشية. أما العيون فلأجل الغرس والزراعة، غير أن عيون المنطقة تنحدر من علو ويتراوح مجرى الساقية من النبع حتى مجمعه للتوزيع من المائة إلى خمسمائة متر، وكثيراً ما يكون منبع جملة عيون من مرتفع واحد، ويحصل بينهم النزاع والشقاق في القسم والمساحات، لهذا جرى الرفع لسماحتكم راجياً إفادتي عما يجب اتباعه والحالة هذه وهل هناك تحديد لمجموع مزرعة العين؟ وهذا الحرم خلاف المزرعة؟ وكم مقداره؟ وهل هو شامل جوانب المزرعة من كل جهة؟ وهل المجرى له اختصاص خلاف اختصاص المزرعة؟ وما مقداره؟ والجواب: الحمد لله. الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة، كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست

стр. 2015

آثارها ولم يعلم لها مالك، فتملك بالأحياء، لما روى سعيد في سنته عن طاووس مرفوعاً (عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم) وعن جابر مرفوعاً (من أحي أرضاً ميتة فهي له) صححه الترمذي، وعن سعيد بن زيد مرفوعاً (من احي أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) حسنه الترمذي، وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر: وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في (المغنى) : وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء وإن اختلفوا في شروطه، فمن أحي أرضاً ميتة بما يعد إحياء ملكها، وإن تحجرها صار أحق بها من غيره وورثته من بعده أحق به، لحديث (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو احق به) رواه أبو داود. ومما تقدم يعلم أن معارضة البلدية لمن سبق إلى أرض لا محل لها للأدلة المتكاثرة الدالة على إباحة الإحياء والملك به ولو بلا إذن الإمام، خلافاً لأبي حنيفة. وأما حريم العين والقناة فهو خمسمائة ذراع، نص عليه أحمد. وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في (المجرد) وأبو الخطاب، والموفق في (الكافي) وغيرهم. وأما حريم ما أحياه من الموات لسكنى القاضي أو زرع فهو معتبر بما لا تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها شرباً ومفيضاً، قال في (الإنصاف) وغيره، ويملك بالاحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته- كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، ومرعاه، ومحتطبه، ومرتكض الخيل، ومدفن الأموات، ومناخ الإبل، فهذا لا يملك بالأحياء ولا يقطعه الإمام لتعلق حقه. وقيل: لملكه له.

стр. 2016

وأما حريم النهر المحفور في الموات من جانبيه فقد قيل: إنه يعتبر بعرف الناس في مثله، وكذلك القناة. وقيل: حريم النهر ملقى طينه. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. (ص-ف١١٦٦ في ١٦-١٠-١٣٧٧هـ) ٢٠٥٥- إذا كانت مواتاً لكن تحقق مالكها لم تملك بالاحياء قد يوجد أرض موات لغة لا اصطلاحاً، وهي الأرض المتحقق أنها أرض زيد لكن موات بئرها قد انهدمت، وجميع ما يحتاج إليه في الزراعة قد انعدم وبقيت كالأرض في الصحراء الفراح التي لانتفاع بها مطلقاً، فهي موات وهي ملك زيد المعلوم بالوثائق الشرعية عليها أو الأيدي المتتابعة، أو الشهيرة عند جيرانه. فهذه ملك معصوم معروف العين حياً أو ميتاً. أما إذا كان غير معلوم لكنها متحقق أنها لمعصوم مجهول فهذه حكمها حكم الأموال المجهولة أربابها تكون في بيت المال. وفيه قول: أن حكمها حكم الموات اصطلاحاً. (تقرير) ٢٠٥٦- الاختصاصات لا تملك بالأحياء ثم الاختصاص سواء اختصاص ملك أو يتبع وقفاً أو اختصاصاً لفرد أو عام فما كان لفرد أو غير فرد من جهة ملك أو وقف أو ارتفاق عمومي فلا ملك فيه (١) . فالطرق اختصاصات عامة، والأفنية اختصاصات تلك الممتلكات، فلا تملك بالإحياء. (تقرير) ٢٠٥٧- ومسيل المياه، والمحتطبات، والمراعي، والمحتشات مسيل المياه هي ما تسيل إليها مياه الملك تخرج إليها سواء ملك مفرد أو لا كمساييل البلدان، وكذلك المجاري التي تجري منها

стр. 2017

المياه إلى البساتين فلا تملك بالاحياء، فهم مختصون بها لأجل جريان المنفعة لهم منها بها، فليس لأحد ان يحييها. وكذلك ما يتبع البلاد من مجامع المواشي عند استراحتها من سراحها ومثله المحتطبات، والفلوات، ومواضع الحشيش، والعشوب فهذه لا تملك بالإحياء، ولا يجوز للإمام أن يقطع منها شيئاً يلحقهم ضرر بإقطاعه، والذي لا يضر كاليسير لا بأس به، فإنه فرق بين الطريق والأفنية وبين المحتطبات ونحوها كواسع الفلوات لأن المقصود منها ليس التوسع بالسلوك وإنما المقصود الاحتشاش والرعي، فإذا أعطي بستاناً أو لبناء شيء ليس كبيراً فلا بأس وكذلك الأفنية التي لا يحتاج إليها أهل تلك الأملاك. أما ما تحتاجه البلد فلا يملك بالأحياء، ولا يجوز للبلدية أن تأخذه (١) . (تقرير) ٢٠٥٨- خراب الدرعية لا يملك بالأحياء من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرعية سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد اطلعنا على المذكرة الواردة منك برقم ١٠٨ وتاريخ ١٠-٨-١٣٧٩هـ الخاصة بالسؤال عن سماع الدعاوي في أراض الخراب التي بالدرعية. ونشعرك أننا سألنا إبراهيم الشايقي عما لديه من العلم عن ولاة الأمور فيما يختص بالموضوع، فأجاب بأن ابن مسيند حينما

стр. 2018

كان أميراً على الدرعية سأل جلالة الملك الراحل عبد العزيز ﵀ عن الخراب فصدر منه المنع من أن يبني أحد في الخراب أو يقطع منه شيء لأحد. اهـ. ولا يخفى أن هذه أملاك لمعصومين، فليس لأحد الاستيلاء عليها، ولا تملكها بالأحياء، قال في (الإقناع وشرحه) : وإن كان الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم، لأن ملك المحيي أولاً لم يزل عنها بالترك، بدليل سائر الأملاك. اهـ. وقال في (المغني) في كتاب إحياء الموات: القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع أحدها: ماله مالك معين، وهو ضربان: أحدهما ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً، فهو كالذي قبله سواء. اهـ. وقد ذكر هنا عن مالك أن هذا الضرب الثاني يملك بالإحياء، ولكنه رجح ما تقدم وذكر دليله. فظهر معنى ذلك ان هذا الخراب لا يملك بالإحياء. أما إذا تقدم أحد يدعي ملكية سابقة لشيء من الخراب آيلة إليه بإرث أو نحوه وأثبت ذلك ببينة شرعية فلا ما نع من سماع دعواه وإنهائها بالوجه الشرعي. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٨٧ في ١٣-٣-١٣٨٠هـ)

стр. 2019

٢٠٥٩- إذا لم يكن في الأرض آثار عمار، ولكنها ضمن صك، فهي ملك وجاء في قرار لسماحته في قضية أرض ممنوحة ما نصه: فالبلاد التي شملتها حدود الصك المذكور بلاد واحدة. وعدم وجود آثار عمار في بعضها لا يؤثر، إذ من المحتمل أن دثائرها مع طول المدة. اهـ. المقصود من القرار رقم (٤٥٩ في ٢٨-٣-٩٠هـ) ضمن معاملة صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية برقم ٩٧٢٤ في ٢٩-٤-٨٠هـ. (وجدته عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش) ٢٠٦٠- من أحيي الموات ملكه مطلقاً من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم ٧-١٧-٢٦٢٥ وتاريخ ٢٦-٦-١٣٧٧هـ حول ما رفعه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة بخصوص الطلبات التي يتقدم بها بعض الأفراد لإثبات ملكية أراض بالإحياء وعند إجراء التحقيق في ثبوت الإحياء يظهر أنه لم يتم ما أحياه وإنما شرع في الإحياء فقط بما يسمى تحجراً. إلخ ... نحيطكم علماً أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فمن أحياها ملكها، سواء كان ذلك بإذن الإمام أو لا. وأما المتحجر فيكون أحق بها من غيره بدون مقابل، فإن حصل متشرف لإحيائها قيل للمتحجر: إما أن تحيي، أو نرفع يدك

стр. 2020

وتعطى مهلة لذلك، فإن أحياها، وإلا رفعت يده لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (١) . فأي نزاع كان بين متنازعين سواء البلدية أو غيرها فمرجعه إلى الحكم الشرعي. ومن رام غير هذا فقد رام شططاً وخرج عن الصراط المستقيم. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم (٢) . (ص-ف١٠٥٠ في ١٦-٩-١٣٧٧هـ) ٢٠٦١- سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء ولو لم يكن بيد مدعيها صك من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنشير إلى خطاب سموكم رقم ١٩١١-٦ وتاريخ ٢٩-٥-٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بادعاء معيض بن سالم الطريقي ضد مهدي الرويس لتعديه على أرض موكله الكائنة في دعيصر، وقد ذكرتم وفقكم الله أن القضية قد صدر فيها حكم من قاضي تربة برقم ٤٠٥ وتاريخ ١٣-٨-٨٤هـ بثبوت ملكية الأرض لابن المدعي، وصدق هذا الحكم من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية، في حين أن هذه الأرض سبق أن بيعت على مهدي من قبل أمارة تربة باعتبارها من الأراضي الحكومية البيضاء. ومن جهة أخرى فإن الحكم المشار إليه قد بني على أساس شهادة الشهود، وليس

стр. 2021

على أساس وثائق وصكوك شرعية، وعندما أعيدت الأوراق إلى القاضي ولفت نظره إلى الأوامر الصادرة بشأن الأراضي البيضاء وعدم النظر في الدعاوي التي تقام عليها ما لم تكن مستندة على صكوك شرعية أجاب بتمكسه بالحكم السابق. وترغبون إبلاغ الجهات المختصة لإعادة النظر في هذه القضية بما يتمشى مع التعليمات القائمة. وعليه نشعر سموكم بأنه قد وردنا مخابرة من جلالة الملك حفظه الله آمين بشأن سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء وكتبنا لجلالته برقم ١١٣٢ وتاريخ ١١-١١-٨٤هـ خطاباً أوضحنا فيه أن المتعين شرعاً أن الدعاوي في الأراضي البيضاء كغيرها من الدعاوي ما ساغ شرعاً سمع وما لا فلا، وأيدنا ذلك بأدلته الشرعية، وذكرنا أنه يتعين شرعاً إصدار ما يقتضي إلغاء ذلك الأمر السابق. ولذا جرى إعادة هذه الأوراق إلى سموكم، مع أن هذه القضية قد صدق الحكم الصادر فيها من قبل هيئة التمييز وبه تعتبر القضية منتهية والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ف١١٥٥-١ في ١٩-١١-١٣٨٤هـ) ٢٠٦٢- كتابة لجلالة الملك في الموضوع من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى برقية جلالتكم بعدد ٤٥٥٤ وتاريخ ١٤-٤-٨٤هـ بخصوص ما أبرق به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم ١٧٤-ف وتاريخ ١٢-٤-٨٤هـ بان تلك الوزارة تعاني الكثير من مشاكل

стр. 2022

الأراضي التي يدعي فيها الأفراد دون أن يكون بأيديهم مستندات. وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص، او من جماعة على جماعة، ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطرفين، وبعد مدة يقيم الطرف الثاتي الذي لم يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف الآخر، وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له من قبل. وهذا على الرغم من أن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي في هذه الأراضي حسب الإرادة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم ٧٩٤١ في ١٤-١٠-١٣٧٨هـ المتضمنة أن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي، ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة. بناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعي صكاً شرعياً ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه، بل تكون ملكاً للحكومة. اهـ. وترغبون وفقكم الله إجراء ما يلزم نحو النظر في إيجاد حل سليم لهذه الأمور التي سببت مشاكل ومنازعات بين الناس. وعليه نشعر جلالتكم أنه بدراسة الموضوع وتامله ظهر أن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا من بيده صك لا وجه له في الشرع، بل الأمر الشرعي أن الآبار والأراضي البيضاء وغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيه شرعاً سمعت، ما لا فلا. ومن المعلوم شرعاً أن الأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ليست ملكاً لأحد لا للدولة ولا لغيرها، بل هي ملك لمن أحياها وإن لم يكن بيده صك، لقول النبي ﷺ في حديث جابر الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما: (من أحيي

стр. 2023

أرضاً ميتاً فهي له) ولقوله ﷺ في حديث عائشة الذي رواه أحمد والبخاري: (من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق فيها) وقد يكون هذا المدعي انتقلت إليه الأرض من مالكها الذي أحياها ببيع أو إرث أو هبة أو غير ذلك وليس عنده صك أو عنده صك وفقد ولكن عنده بينة شرعية تثبت ما ادعاه، فكيف يسوغ عدم سماع دعواه وشهادة بينته والنبي ﷺ لما اختصم إليه الأشعث بن قيس مع شخص آخر في بئر قال للمدعي: شاهداك أو يمينه. وهذا في حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس قال: (خاصمت ابن عم لي إلى الرسول ﷺ في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال رسول الله ﷺ : بيمينه يذهب بئري، إن خصمي إمرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ : (من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان) وعن وائل ابن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما لإن حلف

стр. 2024

على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه. فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي ﷺ أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي. وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس القضاة (ص-ق١١٣٢-١ في ١١-١١-١٣٨٤هـ) ٢٠٦٣- استئذان الإمام في الإحياء ونعرف كلمة تجري في بعض الصكوك وفي السنن بعض العوان ولا صحة لها قولهم (أرض حكومية) الأرض الموات لله لا أحد له فيها حق. نعم ينبغي أن يستأذن فيه الإمام لكف النزاع عنه، وعدم توارد الأيدي، وقد يكون مملوكاً يجهل مالكه. أما مباح الأرض وما خلقه الله يمنع منه فلا، الرسول ملكه يقول: (من أحي أرضاً ميتة فهي له) (من عم أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) (١) ولم يقيد بإذن الإمام.

стр. 2025

ثم الإمام له نظر مصلحي قد يمنع أناساً من الأحياء، وإذا أحيوا قد ينحيهم، كان يكون نزول قوم عند قوم يسبب شراً، فله النظر المصلحي، لا الشهواني. (تقرير) وما تقدم من منع البلدية إذا أرادوا منع شيء حول البلد فإذا كان لمصلحة البلد فيجوز. (تقرير) ٢٠٦٤- حديث من أحي أرضاً ميتاً فهي له هذا الحديث ما جعل للإمام حقاً أبداً. لكن ينبغي عندما تحف القرائن الدالة على النزاع والشقاق بالأحياء في ذلك المكان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لقطع النزاع، والنظر للإمام: المصلحي الشرعي، فينظر فيه بموجب العلم الشرعي، وإلا فكم موضع حمي صار عنده من سفك الدماء، وكذلك التي أريد إحياؤها كم سفك فيها من الدماء. والتي متعلقة بمصالح البلدان لا ينبغي إلا بعد الإذن، والإذن لا ينبغي إلا بعد التحقيق الشرعي. ومن الموات ما لا يستحق أن يحي أبداً، ولكن شرط أن يكون النظر المصلحي. فينبغي أن يستأذن فيها لا سيما في الأزمان التي ضعف فيها الدين، وكثرت الفتن، وذلك لدرء المفسدة، والواقع يشهد بذلك. اما تحجر البادية لبعض الشعبان لأجل شجرها فغلظ، وإعطاء الورقة عليها غلظ، جاءني بعض أهل البادية يسأل عن شراء بئر ويبين أن قصده ليحمي الشعيب وحطبه وشجره فذكرت له أنه لا ينبغي هذا. (تقرير)

стр. 2026

٢٠٦٥- إذا أحيي ولم يستأذن وكانت العادة الاستئذان فملاحظة إذنه في الأصل الابتداء -لا التملك- يسلم من الشقاق، ولا أقول إنه يكون شرطاً للإحياء، فلو اتفق أنه يستأذن فأحيا فإنه يصح، فإنه شء ملكته السنة، فعند ابتداء الأحياء ينظر عدم التعدي. والمراد دخوله شرعي لا محاباة. (تقرير) ٢٠٦٦- إذا منع ولي الأمر إحياء أرض فأحياها بعض الناس من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على استرشادك الموجه إلينا بخصوص الأراضي الممنوع إحياؤها من قبل ولي الأمر. وذكرك ان بعض الناس يستغل المسئولين فيقوم بإحيائها، ثم يطلب إثبات تملكه إياها بالاحياء. وتسترشدون هل يعتبر إحياؤه هذا مستنداً له في تملك ما يدعي ملكيته بالأحياء لحصوله منه، أم أن هذا الإحياء غير صحيح لوقوعه فيما منع الإمام إحياءه. ونفيدكم أن من لازم الإحياء انفكاكه عن الاختصاص، ولا شك أن منع ولي الأمر إحيائها معناه اختصاصخ بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة. وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي البلاد السعودية (ص-ف٢١٢١-١ في ٧-٨-١٣٨٥هـ)

стр. 2027

٢٠٦٧- قد يمنع الأحياء حسماً لنزاع قبائل، ويكون المنع بالسوية، ويوضع حدود لكل قبيلة من محمد بن إبراهيم إلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفقة الواردة إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٢٩٩٠ وتاريخ ١٧-٧-١٣٨٠هـ المتعلقة بالأراضي والشعاب المتنازع عليها بين بعض القبائل في النماص (الشيخين وآل جرار، وأهل نايط والأعاسرة - وغيرهم) كما جرى الإطلاع على ما قرره قاضي النماص بخطابه المشفوع برقم ٦٠٨ في ١٠-٦-١٣٨٠ المتضمن أن هذه الدعاوي في أراض موات جرت عادات القبائل بتحجرها وكل قبيلة تدعي اختصاصها بشيء معين تتسمى عليه وهو في الحقيقة منفك عن الاختصاص، وأن اعتقاد الملكية راسخ في نفوسهم، ويخشى أن بنفع بينهم تحرش بسبب ما ذكر، ثم أشار في خطاب آخر مرفق بالمعاملة برقم ٦٤٤ في ٢٢-٦-١٣٧٩هـ أن بعضهم قد زرع حتى ينتهي النظر في القضية. ثم ذكر قاضي النماص رأيه حول هذه الأراضي بمنع كل من المتنازعين عن إحيائها حتى ترد الأوامر اللازمة بكيفية إحيائها أو يرد الأمر بمنع إحيائها كلياً كفاً لوقوع الشر بينهم.

стр. 2028

وبتأمل ما ذكر رأينا الموافقة على ما أشار إليه قاضي النماص من منع إحيائها كلياً حسماً للنزاع بين تلك القبائل وتبقى تلك الأراضي والشعاب مراعي وفلوات ومحتطبات لعموم القبيلة على حالتها الراهنة، ولا يمكن أحد من الإحياء فيها، لأن السماح لهم بإحياء شيء منها يسبب مشاكل ونزاعاً فيما بينهم، ثم قد يتسمون عليها ولا يحيونها فتكون موضع نزاع آخر، وقد تكون موضع نزاع آخر فيما إذا شرعوا في الإحياء واختلفوا على حدود ما أحيا بعضهم دون بعض، فبقاؤها على حالتها الحاضرة أولى وأسلم. ثم إن اقتضت المصلحة وضع حدود لكل قبيلة بدون ضرر على أحد منهم فلا مانع لكن يفهمون أن هذه الحدود ليست لازمة وإنما هي حدود مؤقتة لانتفاع كل قبيلة بحدودها، ولا تخولهم حق التملك بمجردها. أما ما سبق إحياؤه مما أشار إليه قاضي النماص فإن لم يكن في إبقائه مفسدة فيترك لمن أحياه، وإن كان في بقائه مفسدة فيمنع منه، ويعوض عما أنفقه في إصلاحه وزرعه. والله يحفظكم. (ص-ف١٢٢٨ في ١٢-٨-١٣٨٠هـ) ٢٠٦٨- إذا كان بين القبيلتين ضغائن أجبروا على المناقلة فيما أحيوه، وتقسم بينهم المراعي قسم مصلحة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي ... الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد جرى الإطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم ٧-٢١-٦٨٨ في ١٦-٣-١٣٨٦هـ بخصوص النزاع الحاصل بين قبيلة (البنا) وقبيلة (شديده) من أعمال رجال ألمع، وما أصدره قاضي (رجال

стр. 2029

ألمع) من الحكم في هذه المسألة، فاتضح أن ما حكم به القاضي المذكور في الأملاك التي تم إحياؤها (كاف) في ثبوت الملك. لكن إن كان بين القبيلتين ضغائن يخشى منها تعدي بعضهم على بعض في الدماء وغيرها ببقاء الأملاك في أيدي أربابها من الطرفين فينبغي إجبارهم على المناقلة، ويكون لقبيلة (البنا) الأراضي التي بغربي الجبل التي هي الآن لقبيلة (شديدة) ولقبيلة شديده الأراضي التي تليهم في شرقي الجبل التي هي الآن لقبيلة (ألبنا) وذلك بعد تقويم أراضي هؤلاء والمبادلة بينهما ملكاً ملكاً على حسب التقويم إن إمكن في الكل وإلا فذلك فيما يمكن، وما عداه تدفع فيه القيمة. وأما بقية الجبل وهو الموت فالأصل فيه الإباحة لكل من الطائفتين للرعي والاحتطاب والاحتشاش وغير ذلك من الانتفاعات، وإن كان اختلاط رعاتهم ونحوهم يسبب شراً وفتناً فينبغي أن يقسم بينهم، ويصير لكل ما يليه -لا قسم تمليك- بل قسم مصلحة، ودرأ ما يخشى من المفسدة الحاضرة، ويقسم بينهم على حسب ما يقتضيه وضع القبيلتين. والله يحفظكم. (ص-ف١٩٩٩ في ١-٤-١٣٧٦هـ) ٢٠٦٩- تشترى القلبان المحياة درأ للشر بين القبائل المتنازعة، وتبقى مع العادية مورداً عاماً لهم ولغيرهم من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطابكم رقم ٢٠٥٣-١ وتاريخ ٢٨-٥-١٣٨٤هـ على الأوراق الخاصة بقضية جمران المتنازع عليه بين الكراشمة

стр. 2030

والغضابين وبين الحماميد والحزمان التي سبق أن صدر فيها حكم من قاضي عرجا، ثم دارتت مخابرة حول ذلك الحكم بيننا وبين القاضي وهيئة التمييز انتهت بأن تنظر القضية من جديد، وأخيراً انتدبنا للنظر فيها رئيس محكمة الدوادمي وتوابعها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ربيعة بالاشتراك مع فضيلة قاضي الدرعية الشيخ عبد الليف بن شديد. فذهب إلى موضع النزاع، وحضر لديهما وكلاء الأطراف المتنازعة، ثم أصدرا الصك المرفق ببرقم (٥) وتاريخ ١٠-١-١٣٨٥هـ الذي ختماه بقولهما: وبموجب ما ذكر أعلاه فقد حكمنا بسقوط دعوى كل من الحماميد والكراشمة والغضابين والحزمان في الإقطاع والاختصاص في جو جمران، وأنهم يقتصرون على ما أحيوه من الآبار البدئية الإحياء الشرعي بحدودها الشرعية، ويثبت لهم ذلك بعد أداء الأيمان، كما اتفقوا لدينا على ذلك. أما الرسوس القديمة في جمران فتبقي على أصلها السابق مورداً لعموم المسلمين. وحيث أن مدعي ملكية الآبار البدئية في (جمران) متفرقون في أماكن بعيدة لانتجاع الكلا وفي وظائفهم وحضورهم إلى محل النزاع يستدعي وقتاً طويلاً نرى أن يبلغوا بالحضور عن طريق وكلائهم في وقت يمكن حضوورهم فيه جميعاً، ومن ثم يبلغ حاكما القضية بالحضور في جمران لسماع الأيمان المطلوبة على نفس الآبار. كما اتفقوا على ذلك. ولكننا نرى للقضاء على وسائل الشر بين هذه القبائل المتنازعة، ودرء للمفسدة المترتبة على بقاء تملك المذكورين لهذه الآبار، واستمرارهم في الإحياء بجمران، وجلباً للمصلحة العامة

стр. 2031

نرى أن تثمن هذه الآبار التي يدعيها أهلها وأحيوها بجمران بعد ثبوتها، ويعطى كل صاحب بئر ما يستحقه من بيت المال، وترفع أيديهم جميعاً بعد ذلك عن ملكية الآبار المذكورة، حيث لم يثبت لدينا الاقتطاع ولا الاختصاص لأحد منهم في جو جمران، ويمنع الحدث به مستقبلاً، وتبقى جميع الآبار التي فيه بديئها وعاديها مورداً عاماً لجميع من يحتاج إلى الورد منها من هؤلاء القبائل المتنازعة وغيرهم من عموم المسلمين، وذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح. هذا ما نراه حاسماً للنزاع بين المذكورين. انتهى. نبعث لسموكم برفقه كامل أوراق المعاملة بما فيها الصك المذكور الواردة إلينا مع خطاب الشيخين المنتدبين للقضية برقم ١٠٧-١ وتاريخ ١٢-١-١٣٨٥هـ والله يحفظكم. والسلام. رئيس القضاة (ص-ق١٠٠٠-١ في ١٦-٣-١٣٨٥هـ) ٢٠٧٠- بئر لقبيلة بعيدة قريبة من هجرة قبيلة أخرى يخشى من وقوع شر بينهما من أجلها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد حصل نزاع بين ذعار بن محمد العماج بالإصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة أهل صبحا، وعمر بن سلطان أبا العلاء بالوكالة عن أشخاص من العصمة في بئر تقع في أم الرخم من حدود صبحا، وانتهى هذا النزاع بالحكم بالبئر للعصمة، وقد جرى الإطلاع على صورة ضبط القضية والحكم الصادر فيها، فظهر أن

стр. 2032

الحكم صحيح، إلا أنه بالنظر إلى أن أم الرخم هذه قريبة من صبحا جداً وتبعة لها، وبعيدة عن سنام (هجرة العصمة) قد سبق بسببها شسيء من الفتنة، فإذا يرى سموكم السعي في أن يدفع القحاطين للعصمة قيمة تلك البئر، وتكون للقحاطين، فإن فيه درء لما يخشى وقوعه بين الطرفين من شرور وفتن لا تحمد عاقبتها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما والقحاطين مستعدون بدفع قيمة البئر المذكورة. هذا وبرفقه كامل أوراق المعاملة لاطلاع سموكم عليها. والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق٣٠ في ١٧-٨-١٣٧٨هـ) ٢٠٧١- إذا دفنت البئر بشبهة وقوعها في الحدود بين القبيلتين لم يعد حفرها ويعوض من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فقد رفعنا لسموكم معاملة فالح بن سمران البلوي برقم ٣٠٤ وتاريخ ٢-٣-١٣٨٠هـ حول البئر والمزارع والأرض التي أحياها والده إحساء شرعياً حسبما قرره قاضي العلا، وحيث أن هذه البئر دفنت بغير قرار شرعي وإنما دفنت بشبهة وقوعها في الحدود التي بين يلي وعنزة، مع أن قاضي العلا قرر أنها واقعة ضمن أراضي يلي بموجب قرار صادر من المشائخ عمر بن حسن وعبد الله بن عقيل المصدق من قبل الملك عبد العزيز ﵀، وقرار بعده من قبل الهيئة التي وقفت على نفس الحدود المصدق من قبل سمو رئيس

стр. 2033

مجلس الوزراء، وذكرنا لسموكم بخطابنا المذكور أنه حيث ثبت أن والد فالح قد أحيا البئر والمزرعة الإحياء الشرعي، فهي له، لحديث (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (١) . لكن إن كان يخشى وقوع محذور بين تلك القبائل ومفسدة من إعادة حفر هذه البئر بعد دفنها فيعوض عنها أرضاً مثلها أو قيمة تساويها، مع تعويضه عما ثبت أنه أنفقه عليها، وحرر لكم هذا بصفة خاصة غير مرفق بالمعاملة لصدور أمركم بما تستنسبونه نحو ذلك، وفقكم الله، والله يحفظكم. (ص-ف٣٠٥ في ٢-٣-١٣٨٠هـ قيد) الوارد رقم ٤٢٧ في ١٠-٧-١٣٧٨) ٢٠٧٢- كيف يوزع الموات على القبائل المتجاورة من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الأفخم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد نشير إلى خطابكم سموكم رقم ١٥٤٨٥ في ١٦-١١-١٣٨٣هـ على المعاملة المرفقة المتعلقة بالنزاع الواقع بين أعيان كل من قبائل الجحل وآل سرحان وبين جابره على الأرض المسماة (مسيل ذلقان) الواقعة بين قرى ومحارث القبائل الثلاث المذكورة. ونفيدكم أنه جرى تامل المعاملة ومن بينها قرار المحقق الشرعي بديوان المظالم الشيخ عبد الرحمن بن محيميد المتضمن أن الأرض المشار إليها موات لا تختص بها قبيلة من القبائل الثلاث، وان كل قبيلة ترغب إحياء ما يمكنها إحياؤها لاستثماره، وأن مصالح محارثهم وقراهم

стр. 2034

جميعاً متعلقة به، رأى المحقق المشار إليه ان تمنح الحكومة الأرض المسار ذكرها للثلاث القبائل بأن يعطى لكل قبيلة ما يتناسب مع عددها وحاجتها مما يليها من هذه الأرض، على أن توضع فيها حدود ثابتة تفصل كل حصة قبيلة عن حصة الأخرى، وأن هذا أرفق بحالهم، وادعى لقطع النزاع الذي طال أمده، وأنه سبق أن حلت مشاكل مماثلة في تلك الجهة بمثل هذا الحل فأدى ذلك إلى نبذ الخلافات وحصول الطمأنينة بين الكثير منهم، كما اطلعنا على خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على ذلك، وأن يكون التقسيم بحضور المحقق الشرعي ورئيس محكمة أيها ومندوب عن إمارة أبها، وقد وقفت الهيئة المشار إليها بعضوية على الحديثي عن ديوان المظالم من رئيس محكمة أبها، ومندوب الإمارة فاقترحت عدم توزيع الأرض السالف ذكرها خشية حصول مفسدة بين المتنازعين، وأبدت أن الأرض موات، وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء برقم ٩٩٣٨ وتاريخ ١٣-٦-١٣٨٩هـ فأحيلت المعاملة إلى رئيس محكمة أبها لاعتماد الاشتراك مع المندوبين الآخرين في توزيعها، إلا أن فضيلة رئيس المحكمة المومى إليه أعادها بخطابه المرفق رقم ٧٢٨٣ في ٢٢-١١-١٣٨٢هـ مبدياً أنه مضى على المعاملة وقت طويل من غرة ربيع أول عام ١٣٨٢هـ إلى غرة ذي القعدة ١٣٨٢هـ ولم يصل بعد عضوي الهيئة السالف ذكرهما وأنه متى حضر زميلاه في المهمة فهو على أتم الاستعداد، واستطرق، في خطابه شيئاً من مجريات المعاملة وأبدى محبذاً رأيه وزميليه السابقين في إبقاء الأرض على وضعها وعدم تقسيمها، وقال: إنه رأى المعاملة لم تعرض علينا، وطلب عرضها وإبداء رأينا فيها.

стр. 2035

وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتاً فلا نرى مانعاً من توزيعها توزيعاً عادلاً على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي. ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وإليكم برفقه كامل المعاملة. والله يحفظكم. رئيس القضاة (ص-ق٢٠٦-١ في ١٨-٢-١٣٨٣هـ) ٢٠٧٣- يوزع الموات على سكان البلد، دون البادية من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد فنشير إلى خطاب سموكم المرفق ٧٥١٠-١ وتاريخ ٢٢-٦-٨٤هـ على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته، في الأرض الواقعة في نعجان. ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة: الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن عوده، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي. وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع، وقدما قرارهما المرفق رقم ٣٠٢ وتاريخ ٤-٨-٨٤هـ المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق -كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد، سواء كان من الحضر أو من
следующие страницы →